التصنيفات
التربية المدنية السنة الرابعة متوسط

السلطة التشريعية

* _تعريف البرلمان;
هم الهيئة التشريعية العليا في النظام الديمو قراطي.له عدة تسميات/المجلس الشعبي الوطني. مجلس الامة. مجلس النواب.الجمعية العامة…………
تشكيل البرلمان الجزائري
يتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين.
1 المجلس الشعبي الوطني.
2 مجلس الامة.
*اهمية البرلمان
_الانتقال من الحكم المطلق الى الحكم البرلماني.
_تجسيد دولة القانون.
_ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل و الرقابة.
_هو منبر للتعبير عن انشاغالات و طموحات الشعب.
_منع الاستبداد دون صيانة الحقوق.
تعليم_الجزائر

التصنيفات
التربية المدنية السنة الرابعة متوسط

الدرس 13 العمل النقابي

مفهوم النقابة:هي تنظيم يكونه العمال الذين ينتمون إلى مهنة واحدة وقطاع
واحد.للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المادية والمعنوية وتوحيد مواقفهم.
التنظيم النقابي:يسمح القانون للعمال الأجراء وأصحاب المهن الحرة بتكوين
نقابات والانضمام إليها.(المادة 56 من الدستور) وتقوم النقابة بطلب
الاعتماد لدى السلطات المختصة.وتنتخب قيادتها بطريقة ديمقراطية.ولا تسعى
النقابة للوصول إلى السلطة . كالأحزاب السياسية
التعددية النقابية في الجزائر:
إلى غاية سنة1989 كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين يمثل النقابة
الوحيدة .حيث سمح الدستور الجديد بظهور نقابات أخرى الاتحاد الوطني لعمال
التربية والتكوين.الاتحاد العام للتجار والحرفيين،النقابة الوطنية
المستقلة لمستخدمي الإدارة العامة. المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي….
دور النقابة:يتمثل دور النقابة في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية
للعمالأ)المصالح المادية: ( * رفع الأجور والمنح * السهر على تحسين ظروف
العمل(الأمن/النظافة/الوقاية…) * التدخل لدى صناديق التأمينات الاجتماعية
والتقاعد * السهر على توجيه الخدمات الاجتماعية)
ب)المصالح المعنوية: (* الاتحاد والتضامن بين العمال * ضمان تمثيل العمال
لدى هيئات الدولة * حمل السلطات على إصدار قوانين تحمي حقوق العمال
* التفاوض مع المستخدمين لتحسين ظروف العمل * تسوية النزاعات القائمة بين
العمال وأرباب العمل * اللجوء إلى الإضراب عند فشل المفاوضات
أهمية العمل النقابي ممارسة العمل النقابي يشجع على الحوار والتشاور وفض
النزاعات بالوسائل السلمية ويعمل على رفع الإنتاج وتحسين المرد ودية

التصنيفات
التربية المدنية السنة الرابعة متوسط

الدرس06 السلطة التشريعية

تعريف البرلمان: هيئة تشريعية عليا في النظام الديمقراطي له عدة تسميات
(المجلس الشعبي الوطني/مجلس الأمة/مجلس النواب/الجمعية العامة..
تشكيل البرلمان الجزائري:يتشكل من غرفتين هما: ا)المجلس الشعبي
الوطني:يمثل الغرفة الأولى ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر
لمدة خمس سنوات يتكون حاليا من 389نائب ب)مجلس الأمة:هو الغرفة الثانية
ينتخب أعضاؤه لمدة6سنوات عن طريق الاقتراع غير المباشر يجدد نصفه كل
3سنوات.عدده حاليا 144 نائب الثلثين ينتخبون من بين ومن طرف المجالس
المنتخبة المحلية و1/3يعينه رئيس الجمهورية.
3)اختصاصات البرلمان ومهامه: * تشريع القوانين وإثراءها والمصادقة عليها *
مناقشة ودراسة برامج الحكومة والتصويت عليها* المبادرة باقتراح تعديل
الدستور* مناقشة ميزانية الحكومة والمصدقة عليها * مراقبة عمل الحكومة *
استجواب الحكومة بمساءلة أعضاءها حول قضايا الساعة
* المبادرة باقتراح تعديل الدستور
4)نظام سير البرلمان: 1/ ينتخب البرلمان من بين أعضاءه رئيسا ومكتبا دائما
ومجموعة لجان 2)يتمتع البرلمانيون بالحصانة لتمكينهم من التعبير الحر
3) يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة مدة كل دورة6اشهر وقد يجتمع في دورة استثنائية(المادة 118 من الدستور)
أهمية البرلمان: * الانتقال من الحكم المطلق إلى الحكم البرلماني * تجسيد
دولة القانون ومبدأ التداول على السلطة * منع الاستبداد والتجاوزات
* ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة * هو منبر للتعبير عن انشغالات وطموحات الشعب

شكراا جزيلاايها الاخ

التصنيفات
التربية المدنية السنة الرابعة متوسط

الدرس 12 حرية التعبير

1 ـ حرية التعبير : حرية الرأي و التعبير و التفكير هي أن لكل إنسان الحق
في الاختلاف مع غيره لأن في ذلك إثبات للذات البشرية فلا يصح أن يكون
الإنسان إمعة لا رأي له و يتبع كل أحد في رأيه .كما تتمثل في تحرير العقل
من الأوهام و الأساطير و الخرافات فكل شخص يعبر عن فكره بكل حرية،دون تدخل
أو مصادرة من أحد ما دام يلتزم الحدود العامة
2 ـ مظاهر ها : * بالقول و الكلام أو الكتابة و النشر *حرية الصحافة و الطباعة *حرية الاجتماع و تكوين الجمعيات
*حرية الرسم و التمثيل و التسجيل الأسطواني *حرية التظاهر و تقديم العرائض أو الشكاوى *حرية التعليم و التعلم
3 ـ شروط حرية التعبير و قيودها : قال تعالى : أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ….) النحل 125
 التقيد بحفظ الأمن و النظام العام،الصحة العامة،الأخلاق،احترام حقوق و سمعة الآخرين .
 لا يجوز أن تؤدي حرية التعبير إلى الفتنة و الكراهية و الدعوة للعنف .
 التحلي بآداب المناقشة و الحوار،و احترام رأي الغير و تقدير كلام الآخرين من غير تسرع في الحكم .
 الابتعاد عن الفحشاء وقول الزور وعن الإشاعة المغرضة وعدم الترويج لها
4 ـ أهمية حرية التعبير : لحرية التعبير دور هام في تنمية روح الأخوة و
المحبة و التواصل بين أفراد المجتمع،كما لها أهمية في توطيد علاقات
التعاون و التقارب و التعارف بين الدول و الشعوب و الأمم .

التصنيفات
التربية المدنية السنة الرابعة متوسط

ملخص التربية المدنية للفصل الأول

المجال الأول: الدولة والمجتمع الجزائري

· المجتمع الجزائري
تعريفه: مجموعة من الأفراد يعيشون في منطقة معينة.
مقوماته: الدين (الإسلام) اللغة (العربية) الوطن الواحد (الجزائر) الثقافة المشتركة، التاريخ الطويل.
انتماءاته: المغرب العربي، الوطن العربي، العالم الإسلامي، دول المتوسط، إفريقيا، العالم .
خصائصه: التدين، التعاون، الاتحاد، الدفاع عن العرض، الحرية، الشجاعة.
تطوره: تطور من القبيلة إلى النوميدي وقاوم الرومان والوندال واختلط بالعرب الفاتحين ثم بالأتراك، كما قاوم الاحتلال الفرنسي حتى استعاد سيادته على أرضه.
الدولة الجزائرية
تعريفها: مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد.
نشأتها: الدولة النوميدية (العصر القديم)، الرستمية، الحمادية، الموحدية، زيانية (العصر الاسلامي) الدولة الجزائرية في العهد التركي، دولة الأمير عبد القادر أثناء الفترة الاستعمارية، الدولة الجزائرية المعاصرة بعد 1962 .
خصائصها: السيادة الوطنية، الوحدة الترابية، جمهورية ديموقراطية شعبية، دولة القانون.
أركانها: الأرض، الشعب، السلطة السياسية، السيادة الوطنية.
· الدستور الجزائري.
تعريفه: مجموعة القوانين والقواعد التي تنظم وتضبط نظام الحكم.
مضمون دستور 1996: الديباجة: مقدمة أو مدخل.الأبواب: 4 هي: 1 المبادئ العامة التي تحكم المجتمع 2 تنظيم السلطات 3 الرقابة والمؤسسات الاستشارية 4 التعديل الدستوري.
أهميته: يبين طبيعة النظام، ينظم السلطات، يراقب ممارسة السلطات، يمثل قاعدة التشريع، يحمي اختيار الشعب، يضمن الحريات.
واجبات المواطن: معرفة الدستور، احترامه، تنفذ بنوده، الخضوع له، حمايته.
· الإدارة والمواطن:
تعريفها: الإدارة وسيلة لتنظيم حياة الفرد والجماعة.
أنواعها: عامة: تابعة للدولة مركزية مثل الوزارات واللامركزية مثل الولايات والبلديات لا تحقق الربح . خاصة: مؤسسات خاصة تقدم خدمات مقابل ربح.
وظائف الإدارة العامة: الحماية والأمن، سيادة القانون، التربية، توفير الحاجبات، الصحة، توفير العمل، محاربة الآفات.
الإدارة والقانون: تتقيد بالقوانين التي تنظم سير الإدارات العامة.

المجال الثاني: سلطات الدولة الجزائرية

· السلطة التنفيذية.
تعريفها: تنفيذ البرامج والقوانين وتنشط السياسة العامة يمثلها رئيس الجمهورية ويقودها.
سلطاته: قائد أعلى، الدفاع، السياسة الخارجية، يرأس مجلس الوزراء، تعين رئيس الحكومة، توقيع المراسيم، المعاهدات، له سلطة التعين والسلطة التنظيمية، الحفاظ على أمن الدولة.
صلاحيات رئيس الحكومة: يختار الوزراء، يرأس مجلس الحكومة، تنفيذ القوانين، برنامج الحكومة، إعداد الميزانية .
الوزارات: متعددة كل وزارة تسير قطاع معين تقسم إلى وزارات سيادة مثل الدفاع ووزارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
· السلطة التشريعية
البرلمان: هيئة تشريعية يتكون من غرفتين ـ المجلس الشعبي الوطني: غرفة 1 ينتخب أعضاؤه لمدة 5 سنوات عدد أعضائه 380 ـ مجلس الأمة: غرفة ثانية ينتخب لمدة 6 سنوات كل 3 سنوات يجدد نصف الأعضاء يتكون من 144 عضو ثلثهم منتخبون من المجالس البلدية والولائية والثلث يعينه رئيس الجمهورية .
مهام واختصاصات البرلمان: تشريع القوانين، مناقشة الميزانية، دراسة برنامج الحكومة، الاستجواب، المراقبة، اقتراح الدستور.
سير البرلمان: ينتخب رئيسه مدة 5 سنوات ورئيس مجلس الأمة مدة 3 سنوات ويكون لجانا، يعقد دورتين عاديتين ربيعية، خريفية، ودورة استثنائية بطلب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة آو ثلثي أعضائه
أهمية البرلمان: التعبير عن اهتمامات الشعب، ممارسة الديمقراطية، السيادة في التمثيل والرقابة
عرض الآراء، صيانة الحقوق، تجسيد دولة القانون.
· السلطة القضائية
القضاء: مجموع المحاكم أو القضاة والسلطة القضائية هيئة مختصة في النظر في المنازعات المحاكم: جهات ابتدائية بالدوائر ـ مجالس القضاء: جهات قضائية ثانية بالولايات للنظر في الاستئناف ـ المحكمة العليا: قمة هرم القضاء تقويم أعمال المحاكم والمجالس بالجزائر العاصمة.
من يتولى القضاء: القضاة ويتميز القضاء بالاستقلالية والحياد (علانية الجلسات، رقابة المجلس الأعلى للقضاء، عدم ممارسة السياسة، حق الاستئناف والدفاع).
دور السلطة القضائية: الفصل في القضايا، تطبيق القانون، الحماية وضمان الحقوق، القضاء على الظلم، تحقيق العدل،الانضباط المدني.
· المحكمة العليا
المحكمة العليا: قمة هرم القضاء بالعاصمة لمراقبة الأحكام بالمحاكم والمجالس تفصل في الأحكام لا القضايا.
غرفها:الغرفة الجنائية،المدنية، الأحوال الشخصية، الاجتماعية، الجنح، العقارية، التجارية البحرية، العرائض.
تشكيلها: قضاة الحكم، قضاة النيابة
اختصاصات الغرف: الجنائية: محاكم جنايات عسكرية، اتهام، المدنية: مواد مدنية ـ الأحوال الشخصية: مواد الأحوال ـ الاجتماعية: العمال وأصحاب العمل ـ الجنح: مواد الجنح ـ العقارية: الأملاك ـ التجارية: مواد تجارية ـ العرائض: فحص الطعون.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم أستاذ

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .

شكرا لكما على المرور بورك فيكما

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .

التصنيفات
التربية المدنية السنة الرابعة متوسط

الدرس 10 خروقات حقوق الإنسان

)تعريفها:هي التعدي على الحقوق الأساسية للإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي
2)مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان: *الحروب بأشكالها المختلفة *الإبادة
الجماعية للمدنيين * تهجير السكان بالقوة * المعاملات اللا إنسانية
* الممارسات الديكتاتورية وغياب الديمقراطية * الاستعمار بكل أشكاله * احتكار التكنولوجيا * غياب تساوي الفرص وانعدام المساواة
*التمييز العنصري والاستغلال * تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية(الفقر.الآفات الاجتماعية……)
3)أساليب حماية حقوق الإنسان: ا)على المستوى الدولي و الإقليمي:تتمثل في
عقد الاتفاقيات والمعاهدات منها الإعلان العالمي لحقوق الطفل1959/اتفاقية
الوقاية وقمع الجريمة1948/أجهزة الأمم المتحدة(مجلس الأمن .محكمة
العدل)/النظام الأوروبي والعربي والإفريقي لحماية حقوق الإنسان….
على المستوى الوطني: * النص عليها في الدساتير *إصدار قوانين حماية
المعوقين والأطفال والعمال… * إنشاء أجهزة الدفاع عن حقوق الإنسان غير
الحكومية ( الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان * الجمعية الجزائرية للدفاع
عن حقوق الإنسان * الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل
– اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
4)منظمة العفو الدولية:هي منظمة غير حكومية مقرها لندن أنشئت 1969من أساليب عملها: *الدعوة إلى الإفراج عن سجناء الرأي (المعارضة)
* العمل على منع حكم الإعدام. *إجراء تحقيقات وحملات عالمية حول انتهاكات حقوق الإنسان

التصنيفات
التربية المدنية السنة الرابعة متوسط

اريد مسااااااعدة

القواسم المشتركة بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان و البيان العالمي لحقوق الانسان في الاسلامتعليم_الجزائرتعليم_الجزائر

للاسف مافهمتش سؤالك

التصنيفات
التربية المدنية السنة الرابعة متوسط

ملخصات لجميع دروس التربية المدنية

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم

ملخصات لجميع دروس التربية المدنية

الرابط
http://www.mediafire.com/?49oaeki92cx7s09

اتمنى ان تستفيدو


بارك الله فيك على المشاركة الطيبة

شكرا لمرورك

شكرا جزيلا وبارك الله فيك

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .

التصنيفات
التربية المدنية السنة الرابعة متوسط

الدرس 05 السلطة التنفيذية

تعريف السلطة التنفيذية: هي التي تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين وتنشط
السياسة العامة للبلاد يتولاها: * رئيس الجمهورية * رئيس الحكومة
ا)رئيس الجمهورية:هو رئيس الدولة يقود السلطة التنفيذية ويمثل السلطة
العليا .ينتخب لمدة 5سنوات عن طريق الاقتراع العام السري المباشر تجدد مرة
واحدة فقط.له صلاحيات واسعة محددة في الدستور(97 94،70،77،78،91،93) منها/
* التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية(يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه)*
ممارسة السلطة التنظيمية * الحفاظ على امن الدولة *هو القائد الأعلى
للقوات المسلحة *يرأس مجلس الوزراء *يشرع بالمراسيم…..
*يقرر السياسة الخارجية للأمة
ب)رئيس الحكومة: يعينه رئيس الجمهورية بمرسوم(77من الدستور)
صلاحياته: * يختار الوزراء ويعرضهم على رئيس الجمهورية لتعيينهم * يرأس
مجلس الحكومة * يضبط برنامج الحكومة وعرضه على البرلمان للمناقشة
والمصادقة عليه * السهر على حسن سير الإدارة مع توقيع المراسيم التنفيذية
*إعداد ميزانية الدولة وتنفيذها بعد المناقشة و المصادقة عليها
ج)الوزارات:يتولى كل وزير تسيير المصالح العمومية التابعة لوزارته وتصنف إلى ثلاثة أصناف/
* وزارات السيادة(خ،د،ع، دف) * وزارات ذات طابع اقتصادي(ف،ص) * وزارات ذات طابع اجتماعي ثقافي(ث..)
دور السلطة التنفيذية: * وضع السياسة العامة للدولة * تقرير السياسة
الخارجية للدولة * إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها * حماية
الدستور
*مسؤولية الدفاع عن الوطن * اللجوء إلى الاستفتاء في القضايا الهامة