يذكر النحويون وجوب النصب في باب الاستثناء إذا كان الكلام تاماً مثبتاً نحو جاء الطلاب إلا طالباً ولكنني وجدت شاهدين من القرآن والسنة تجيز غير النصب كقوله تعالى فشربوا منه إلا قليل منهم ونحو قوله عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر…إلخ.
فهل يراجع النحويون هذه المسألة ويجيزون فيها غير النصب؛ لأنه ورد في أعظم مصادر اللغة القرآن والسنة أم أنهم يتكلفون التقدير هنا كما يتكلفونه دائما إذا عارض قواعدهم.
فهل يراجع النحويون هذه المسألة ويجيزون فيها غير النصب؛ لأنه ورد في أعظم مصادر اللغة القرآن والسنة أم أنهم يتكلفون التقدير هنا كما يتكلفونه دائما إذا عارض قواعدهم.