التصنيفات
العلوم الميكانيكية

نضام الطيران المدني – من الفصل الاول الى الرابع

الفصل الأول : تسجيل الطائرات

المادة التاسعة والأربعون : ضرورة حمل علامات الجنسية والتسجيل لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقاً لنظام دولة التسجيل ، أو سلطة تسجيل العلامة العامة ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تصرح لأي طائرة غير مسجلة بالطيران ، أو الهبوط لأغراض التجربة الفنية ، أو لأغراض أخرى في إقليم المملكة وذلك طبقاً لما تقرره في هذا الشأن المادة الخمسون: تحديد علامات الجنسية والتسجيل تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية ، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرة وفقاً للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة في هذا الشأن . المادة الحادية والخمسون: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات 1. تعد الهيئة سجلاً لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى (السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات) ، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل والشروط الواجب توافرها لتسجيل الطائرات فيه . 2. و للهيئة أن تسمح لغيرها بالاطلاع على بيانات السجل وفقاً للشروط التي تحددها. 3. تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل بجنسية المملكة وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد التي توضحها اللائحة . المادة الثانية والخمسون: شهادات تسجيل الطائرات تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك على أن تتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة . المادة الثالثة والخمسون: حالات شطب الطائرة 1. تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية: ‌أ. إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية. ‌ب. إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي. ‌ج. إذا فقدت الطائرة أو سحبت نهائياً من الاستعمال. ‌د. إذا طلب المالك أو المستأجر شطب الطائرة من السجل. ‌ه. إذا انتفى فيها شرط من شروط التسجيل. 2. على مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر الهيئة بكل تغيير نصت عليه الفقرات (1/أ – 1/ب – 1/ج) من هذه المادة فور حدوثه وعليه أن يعيد شهادة تسجيل الطائرة إلى هذه الهيئة .
الفصل الثاني : الحقوق على الطائرات

المادة الرابعة والخمسون: نطاق التطبيق تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية أيا كانت جنسيتها حال وجودها في إقليم المملكة وكذلك على الطائرات المدنية السعودية في أي مكان كانت ، ولا تسري أحكام هذا الفصل على طائرات الدولة. المادة الخامسة والخمسون : تحديد معنى (الطائرة) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (13) من المادة الأولى من هذا النظام ، يقصد بتعبير (الطائرة) عند تطبيق أحكام هذا الفصل ، هيكلها والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي وكل الأجزاء المخصصة لخدمة الطائرة سواء كانت مثبتة بها ، أو مفصولة عنها مؤقتاً. المادة السادسة والخمسون : تحديد الحقوق على الطائرات 1. يجوز إنشاء الحقوق الآتية على الطائرات المدنية: ‌أ. حق ملكية الطائرة. ‌ب. حق حائز الطائرة في اكتساب ملكيتها بالشراء. ‌ج. حق استعمال الطائرة وفقاً لأحكام عقد إيجار متفق عليه. ‌د. حق الرهن الرسمي وكل حق مشابه له يتم الاتفاق على إنشائه على الطائرة للوفاء بدين. 2. مع عدم الإخلال بأحكام الديون الممتازة الواردة في المادة (الحادية والستين) من هذا النظام لا يجوز إنشاء أي حقوق أخرى على الطائرات المدنية تكون لها أفضلية على الحقوق الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. تخضع الإجراءات القضائية المتعلقة بالحقوق على الطائرة لنظام المحكمة صاحبة الاختصاص بالنظر في هذه الإجراءات . المادة السابعة والخمسون : قيد الحقوق على الطائرات 1. يتم قيد الحقوق على الطائرات الأجنبية وفقاً للقوانين المطبقة التي تخضع لها هذه الطائرات حسب جنسية تسجيلها. 2. يجب على الهيئة قيد الحقوق على الطائرات التي تحمل الجنسية السعودية في الصفحات الخاصة بتسجيل تلك الطائرات في السجل إذا كانت هذه الحقوق قد تم إنشاءها صحيحة وفقاً للأحكام المطبقة في المملكة. 3. يجوز للهيئة اعتبار إيداع المستند المنشئ لأي من الحقوق على الطائرة في ملفها الذي تحتفظ به ، قيداً له في السجل وفي هذه الحالة يترتب على الإيداع نفس آثار القيد في السجل . المادة الثامنة والخمسون : آثار قيد الحقوق 1. تحدد القوانين والأنظمة الخاضعة لها الطائرة المدنية الأجنبية حسب جنسيتها الآثار المترتبة على قيد الحقوق على هذه الطائرة في مواجهة الغير. 2. لا تسري الحقوق على الطائرات المدنية السعودية في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل أو تاريخ إيداع سند إنشائها في ملفات هذه الطائرات الموجودة لدى الهيئة . 3. يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الهيئة تسليمه مراسلات أو صور أو مستخرجات مصدقة بأنها طبق الأصل وتكون حجة لما ورد في السجل أو في الملفات المشار إليها وذلك حتى يقوم الدليل على عكسها. المادة التاسعة والخمسون : ملكية الطائرة تعد الطائرة مالاً منقولاً فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة والقواعد النافذة في المملكة ولا يتم نقل ملكية الطائرة الوطنية إلا بموجب سند رسمي ولا يكون له أي أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل . المادة الستون: التصرفات القانونية في الطائرة يجوز إجراء أي تصرف نظامي على أي طائرة وطنية إلى أي شخص بالبيع ، أو الإيجار ، أو الرهن ، أو أي تصرف شرعي ، أو قانوني آخر. ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير إلا بعد قيده في السجل . المادة الحادية والستون : الديون الممتازة 1. تقدم الديون الممتازة على جميع الحقوق والديون الأخرى التي تنشأ على الطائرات وهي كالآتي : أ‌. المكافآت المستحقة عن إنقاذ الطائرة. ب‌. المصاريف غير العادية اللازمة للمحافظة على الطائرة. وذلك بشرط أن تكون هذه الديون الممتازة مقترنة بحق التتبع وفقاً لقانون الدولة التي تم في إقليمها أعمال الإنقاذ أو المحافظة. ج . الرسوم الواجبة الأداء بموجب الأنظمة و اللوائح . 2. تكون مرتبة هذه الديون على عكس الترتيب التاريخي للحوادث التي كانت سبباً في نشأتها. 3. تقوم الهيئة بقيد هذه الديون الممتازة على الطائرات المسجلة في السجل بناءً على طلب الدائن إذا تم تقديم هذا الطلب خلال الأشهر الثلاثة التالية لاكتمال الأعمال التي كانت سبباً في نشأتها. ولا يجوز التسليم بأي من هذه الديون إذا انقضت مدة الثلاثة شهور المذكورة إلا إذا كان قد تم الاتفاق على مبلغ الديون أو تم رفع دعوى قضائية للمطالبة بها. ويحدد قانون المحكمة المرفوع إليها النزاع أسباب انقطاع أو إيقاف هذه المدة. 4. تمتد الأولوية التي امتازت بها الحقوق المشار إليها في الفقرة (1/د) من المادة (السادسة و الخمسين) من هذا النظام إلى جميع المبالغ المضمونة وأعبائها التي تكون قد استحقت فقط خلال السنوات الثلاث المتقدمة على بدء إجراءات التنفيذ وخلال هذه الإجراءات. المادة الثانية والستون: عدم الاعتراف بالتصرفات الضارة في حالة توقيع الحجز ، أو إجراء البيع الجبري لطائرة ، أو أي حق عليها ، لا يجوز الاعتراف بإنشاء أو بنقل أي من الحقوق الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة و الخمسين) من هذا النظام إذا أجراه المدين الذي اتخذت في مواجهته وعلمه إجراءات البيع ، أو إجراءات التنفيذ وذلك بقصد الإضرار بالدائن الحاجز ، أو بمن يباشر التنفيذ ، أو بالمشتري. المادة الثالثة والستون: البيع الجبري للطائرة 1. إذا تقرر بيع الطائرة جبرياً في المملكة لتسديد الديون المستحقة عليها ، فإن إجراءات البيع الجبري تتم وفقاً للإجراءات التي تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة ، ووفقاً لما تحدده اللائحة في هذا الشأن. 2. مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة المطبقة في المملكة ، يترتب على عدم مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، أن يكون البيع الذي تم قابلاً للبطلان بناءً على طلب يقدمه كل من أصابه ضرر من جراء هذه المخالفة وذلك في خلال الأشهر الستة اللاحقة للبيع. 3. لا يجوز أن يتم إجراء أي بيع جبري للطائرة ما لم تكن الحقوق ذات الأفضلية على حقوق الدائن الحاجز طبقاً لأحكام هذا الفصل قد سددت من ثمن البيع أو قد تكفل بها المشتري. 4. تدفع المصاريف التي أنفقت للصالح المشترك للدائنين على إجراءات التنفيذ المؤدية إلى البيع والمستحقة الأداء قانوناً وفقاً للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة وذلك من ثمن بيع الطائرة قبل جميع الديون ولو كانت ممتازة طبقاً للمادة (الحادية والستين) من هذا النظام. 5. وفقا لأحكام هذه المادة ينقل البيع الجبري للطائرة ملكيتها خالصة من جميع الحقوق ، ولو لم تدخل في تقدير المشتري. المادة الرابعة والستون : امتداد الحق المقيد إلى قطع الغيار 1. إذا نشأ حق من الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام ضماناً لدين ثم قيد على طائرة قيداً صحيحاً فإنه يمتد إلى قطع الغيار المخزنة في مكان أو عدة أمكان معينة ، وتحدد اللائحة الشروط التي ينبغي مراعاتها لذلك. 2. يقصد بعبارة (قطع غيار) لأغراض هذه المادة ، أجزاء الطائرة والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي والآلات والمعدات والأدوات وأجزاء العناصر السابقة وبوجه عام كل الأشياء الأخرى أيا كانت طبيعتها مما يحتفظ بها لغرض استبدال غيرها بها من الأجزاء أو الأدوات التي تتكون منها الطائرة. المادة الخامسة والستون : البيع الجبري لقطع الغيار 1. إذا تقرر بيع الطائرة جبرياً وفقاً للمادة (الثالثة والستين) من هذا النظام فإن هذا البيع يشمل قطع الغيار المحجوز عليها ، ويتم نقل ملكيتها للمشتري الجديد. 2. إذا كان دين الحاجز مجرداً من كل تأمين عيني فإنه يسمح ببيع قطع الغيار بالمزاد مقابل ثلثي قيمتها وفقاً للفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام على النحو الذي يحدده الخبراء الذين تعينهم الجهة المنوطة بها إجراءات البيع. 3. عند توزيع ثمن بيع قطع الغيار ، تقوم الجهة المكلفة بالبيع لصالح الدائن الحاجز بتحديد القدر الذي يمكن صرفه لدائني الديون الممتازة في حدود ثلثي حصيلة البيع بعد خصم المصاريف المشتركة المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام. المادة السادسة والستون : التعويض عن الأضرار على السطح 1. إذا تم إجراء البيع الجبري في المملكة ووقع في إقليمها ضرر على السطح من طائرة تم ترتيب أحد الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام عليها ضماناً لدين ، فإنه عند توقيع الحجز على الطائرة ، أو على طائرة أخرى مملوكة لنفس المالك وتترتب عليها حقوق مماثلة لصالح نفس الدائن ، يجب مراعاة الآتي: أ‌. ألا يكون لأحكام الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام أي أثر بالنسبة للشخص الذي أصابه الضرر أو الأذى وكذلك من يخلفه إذا كان من الدائنين الحاجزين. ب‌. لا يجوز الاحتجاج بالحقوق المشار إليها في المادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام التي تخول ضماناً يثقل الطائرة المحجوز عليها وذلك في مواجهة من أصابهم ضرر أو من يخلفهم إلا في حدود (80%) من ثمن البيع. 2. لا يجوز إعمال أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان المشغل قد أمن على الضرر الذي حدث على السطح تأميناً مناسباً وكافياً ، أو أمن باسمه لدى دولة أو مؤسسة تأمين في إحدى الدول. 3. إذا انتفى أي قيد آخر في الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة حيث يجري بيع الطائرة المحجوز عليها ، يعد الضرر مؤمناً عليه في مفهوم هذه المادة إذا كان مبلغ التأمين متلائماً مع قيمة الطائرة المحجوز عليها وهي في حالة جديدة. المادة السابعة والستون : نقل قيد الطائرة أو تسجيلها فيما عدا حالة البيع الجبري الذي يتم وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام ، لا يجوز نقل أي قيد ، أو تسجيل الطائرة من السجل إلى سجل دولة أخرى ، أو العكس إلا بعد تسوية الحقوق المقيدة على الطائرة ، أو بعد موافقة أصحاب هذه الحقوق على ذلك. المادة الثامنة والستون : تأجير الطائرة عقد إيجار الطائرة عقد مكتوب يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة ، أو بدونها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي ، أو لمدة معينة وذلك بمقابل أجر ، ولا يعمل بعقد إيجار الطائرة إلا بعد موافقة الهيئة ، و تحدد اللائحة واجبات مؤجر الطائرة و مستأجرها و شروط التعاقد . المادة التاسعة والستون : المسئولية التضامنية للمؤجر والمستأجر 1. يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولاً بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملاً بأحكام هذا النظام إذا كانت مدة الإيجار لا تزيد عن أربعة عشر يوماً. 2. إذا كان عقد الإيجار لفترة تزيد عن أربعة عشر يوماً أو كان بقصد الشراء ، فإن المستأجر المشغل للطائرة يكون وحده مسؤولاً عن الالتزامات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك. المادة السبعون: التحقق من توافر الشروط عند شراء الطائرة أو تأجيرها أو استئجارها على المشغل السعودي قبل شراء أي طائرة ، أو تأجيرها ، أو استئجارها ، التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة في الطائرة.
الفصل الثالث : الحجز على الطائرات

المادة الحادية والسبعون : المقصود بالحجز التحفظي يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل ، كل تصرف أياً كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف الطائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق القضاء ، أو السلطات المختصة لصالح الدائن ، أو المالك ، أو صاحب الحق العيني على الطائرة ، و للهيئة حق وقف الطائرة في حال عدم دفع الرسوم المتوجبة عليها في المملكة . المادة الثانية والسبعون : نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل لا تسري أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الإفلاس ، ولا على الإجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة أحكام هذا النظام ، أو الأنظمة الجمركية ، أو الأنظمة الجزائية ، أو قواعد وأنظمة الأمن في المملكة. المادة الثالثة والسبعون : الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي 1. لا يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي: ‌أ. الطائرات المخصصة لخدمة الدولة ويستثنى من ذلك ما خصص لخدمة التجارة. ‌ب. الطائرات المستخدمة فعلاً وبصورة مطلقة على خط جوي منتظم ، وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غني عنها. ‌ج. كل طائرة أخرى معدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال بمقابل متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل إلا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين نشأ بسبب الرحلة التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ من خلال الرحلة. 2. لا تسري أحكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرة بفعل غير مشروع. المادة الرابعة والسبعون : تقديم كفالة 1. في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظوراً أو لا يجوز فيها توقيع الحجز ، ولم يدفع المشغل بعدم جواز مثل هذا الحجز ، فإن تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي أو يخول رفعه فوراً. 2. تكون الكفالة كافية إذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت جميعها للوفاء بالدين المستحق أو إذا غطت قيمة الطائرة متى كانت هذه القيمة أكثر من مقدار الدين والمصاريف. المادة الخامسة والسبعون : تعيين حارس إذا وقع حجز تحفظي على الطائرة ، لا يجوز أن يعين حارساً عليها غير مالكها أو مشغلها إذا كان أحدهما هو المدين أو من يقوم مقامهما ولا يمنع توقيع الحجز من قيام الحارس بتشغيل الطائرة بموجب قرار الجهة التي أوقعت الحجز. لمادة السادسة والسبعون : قيد الحجز تقوم الهيئة بقيد الحجز التحفظي على الطائرة المدنية الوطنية في السجل بناءً على طلب الدائن بعد التحقق من توافر الوثائق المؤيدة. المادة السابعة والسبعون : الفصل المستعجل يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات وطلبات رفعه. المادة الثامنة والسبعون : التعويض عن الحجز التحفظي يكون الحاجز مسؤولاً وفقاً للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة عن الضرر الذي يلحق بمالك الطائرة أو مشغلها إذا أجرى توقيع الحجز على الطائرة في غير الحالات التي يجوز الحجز فيها وفقاً لأحكام هذا الفصل ، أو إذا رفضت الكفالة الكافية المقدمة من المدين ليحول دون توقيع الحجز على الطائرة أو رفعه ، أو إذا كان الحجز قد تم بدون سبب مشروع. المادة التاسعة والسبعون : الحجز التنفيذي لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي على طائرة وفاء لدين واجب الأداء إلا بعد استيفاء جميع إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين الأخرى الموجودة في المملكة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن أو الدائنين.
الفصل الرابع: صلاحية الطائرات للطيران

المادة الثمانون : مراعاة الأنظمة والقواعد الدولية
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل تطبق الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي اعتمدتها المملكة لتحقيق أعلى مستويات السلامة للطائرات والملاحة الجوية بما يتلاءم مع اعتبارات المحافظة على البيئة.
المادة الحادية والثمانون : صلاحية الطيران
1. تصدر الهيئة شهادات الصلاحية للطيران للطائرات المسجلة في المملكة ، و لها اعتماد أي شهادة صلاحية طائرة للطيران صادرة من دولة أخرى لطائرة مسجلة في المملكة وفقا للشروط التى تحددها اللائحة . 2. لا يجوز لأي طائرة أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من سلطة التسجيل المختصة ، ويجب الالتزام بالشروط والقيود الواردة في الشهادة ودليل الطيران الخاص بالطائرة . 3. يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تقوم برحلات داخل المملكة لأغراض التجربة الفنية أو لأغراض أخرى تحددها اللائحة من هذه الشهادة بشرط مراعاة القيود والشروط التي تحددها. المادة الثانية والثمانون : السجلات الفنية للطائرة ووزنها ومعداتها 1. يجب الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة ، تدون فيها البيانات التي تحددها الهيئة . 2. يجب أن يحدد وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها الهيئة شهادة صلاحية للطيران ، و على المشغل أن يقوم بإعداد جدول أوزان الطائرة وفقاً لما تحدده الهيئة ، و أن يحتفظ بهذا الجدول ولا يتصرف فيه إلا بإذن من الهيئة . 3. يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالأجهزة و المعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو . وتحدد اللائحة الشروط و المتطلبات اللازمة لذلك .
المادة الثالثة والثمانون : التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران
للهيئة تفتيش الطائرة للتحقق من صلاحيتها للطيران ، وتعليق شهادة صلاحية الطيران إذا لزم الأمر ، وإصدار التعليمات اللازمة لذلك ، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة والثمانون : صناعة الطائرات وعمرتها وصيانتها في المملكة
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
1. لا يجوز صنع أي طائرة أو جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة وفقاً للأنظمة والقواعد المطبقة ، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك
2. على الجهات و الأشخاص الذين يقومون بصيانة الطائرات و عمرتها أن يستحصلوا على ترخيص مسبق بذلك وفقا للأنظمة و القواعد المطبقة ، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك .
3. تتحمل شركات ومؤسسات صناعة و صيانة الطائرات التكاليف والنفقات اللازمة لقيام الهيئة بأعمال المراقبة والمعاينة الضرورية. الفصل الخامس : مواصفات التشغيل المادة الخامسة و الثمانون : حمل الوثائق و السجلات على الطائرة لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقاً لأحكام معاهدة شيكاغو ملاحقها وأي وثائق أو سجلات أخرى تحددها الهيئة .
المادة السادسة و الثمانون : اعتماد مواصفات التشغيل
لا يجوز لأي مشغل أن يبدأ في تشغيل طائرته إلا بعد اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل المعدة من قبل المشغل ، وتعد جزءاً من الترخيص الممنوح له وتكون واجبة التطبيق ، وللسلطة المختصة اعتمادها ، وتعديلها ، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.
المادة السابعة و الثمانون : دليل العمليات الجوية
على المشغل أن يعد دليلاً للعمليات و لكل طائرة يشغلها متضمناً مواصفات التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ، و اعتماده من الهيئة وفقا لما تحدده اللائحة .
المادة الثامنة و الثمانون : الرحلات التمهيدية:
لا يجوز للمشغل تشغيل أي خط جوي جديد ، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة ، أو رحلات تمهيدية ، ولا يجوز له فيها حمل أشخاص عدا الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ، ويجوز له حمل البريد أو البضائع أثناءها ، و للهيئة إعفاء المشغل من إجراء هذه الرحلات إذا ما تأكد لها عدم الحاجة إليها .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.