irg بالفرنسية
irg بالفرنسية
علوم التسيير والتجارة
اقتصاد العمل economie de travail فرع مستقل من فروع علم الاقتصاد ولد حديثاً، وبالتحديد في الستينات من القرن العشرين، مع أن بذور هذا الفرع يمكن تلمسها عند الاقتصادي الإنكليزي المعروف آدم سميث [ر].
ويعدّ هذا الفرع اليوم جزءاً من الاقتصاد الاجتماعي، أحد الفروع الرئيسة في علم الاقتصاد. أما موضوعاته الرئيسة فتشمل:
ـ العمل والعمال وأرباب العمل، وكل ما يتصل بهذه الموضوعات لزيادة كمية العمل وإنصاف العمال والاستغلال الأمثل للعمل.
ـ الجزء من القوى البشرية التي تعمل أو تبحث عن عمل، أي ما يسمى بقوة العمل، وكل العوامل المؤثرة فيها.
ـ إنتاجية العمل والأجور التي تدفع للعمال والتي يجب أن تكون متناسبة مع هذه الإنتاجية. ومما لاشك فيه أن الأجور التي تدفع في مقابل العمل تتأثر بما يستطيع العمال تقديمه من مدخلات في العملية الإنتاجية. والإنتاجية أيضاً تؤثر في كل من المعروض والمطلوب من العمل.
ـ البطالة [ر] والعمالة الكاملة، أو كيفية معالجة البطالة للوصول إلى التشغيل الكامل الذي يعدّ أحد الأهداف الرئيسة لاقتصاد العمل.
ـ القوانين والدساتير الناظمة لمفهومات العمل وحقوق العمال وتنظيماتهم العمالية.
ولاشك في أن هذه الموضوعات يجب أن تدرس بحذر لتشعبها الكبير وتداخلها مع موضوعات الاقتصاد والسياسة والاجتماع والقانون.
تعريف اقتصاد العمل
على الرغم من تشعب موضوعات اقتصاد العمل، يمكن تعريفه: «بأنه فرع من الاقتصاد الاجتماعي يتعلق بالعنصر البشري في النشاط الاقتصادي، إذ يعالج تنظيم الروابط والعلاقات الإنتاجية بين العمال وأصحاب العمل والأجراء المستقلين في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمات العامة والخاصة، ويبحث كذلك في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية المتفرعة من كل ذلك بين القوة العاملة في البلاد المعنية والهيئة الاجتماعية بصورة عامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي في آن واحد».
وقد يعرّف بعضهم اقتصاد العمل تعريفاً أكثر سهولة وأقرب إلى الفهم: «بأنه فرع من الاقتصاد يهتم بالمشاكل المتطورة دائماً لقضايا العلاقات الصناعية والتشغيل والأجور والضمان الاجتماعي، وأنه الفرع الذي يبحث في العمل الذي يقوم به الإنسان لمصلحة شخص آخر بأجر معين تحت إشراف الشخص المذكور وتوجيهه».
وهناك أخيراً من يضيق من امتداد اقتصاد العمل فيقول: «إنه ذلك الجزء من الاقتصاد الاجتماعي الذي يبحث العلاقات والأنظمة والقواعد والمؤسسات التي تنظم شؤون العمل والعمال مع أصحاب العمل والهيئة الاجتماعية في ضوء مقتضيات العدالة الاجتماعية وفي ضوء المصلحة العامة».
والحقيقة أن حداثة اختصاص علم اقتصاد العمل وتشعب موضوعاته ومجالاته هي التي حالت دون الاتفاق على تعريف محدد له أو على تحديد دقيق لموضوعاته، لكن جميع التعاريف السابقة تدل على أن اقتصاد العمل هو أحد أهم فروع علم الاقتصاد المتشعبة والأكثر امتداداً وشمولاً.
إن تدخل علماء الاجتماع والحقوق والمتخصصين بالتأمين والضمان الاجتماعي، والسياسيين والنقابيين جعل الوصول إلى اتفاق تام حول موضوعاته الأساسية أمراً مستحيلاً، مع أن هناك موضوعات لا جدال حولها يجب أن يتضمنها هذا الاختصاص ويجمع عليها سائر الاقتصاديين والمهتمين به، وهي ضرورة أن يبحث في مشاكل العمل وتنظيمه وضمانه، إضافة إلى الأجور والقوة العاملة والتأمينات الاجتماعية. وقد يطلق بعضهم العنان أكثر فيُدخلون في دراسته السكان والبطالة وعلاقات العمل والنقابات العمالية.
العمل والعمال وأرباب العمل
أ ـ العمل: من وجهة نظر شمولية وإنسانية، هو العملية التي يمارس بها الإنسان تأثيره في الطبيعة، ينظم بها ردود فعله المادية. وهذه العملية ضرورية لبقاء الجنس البشري لأن المواد المتوافرة في الطبيعة ليست كلها جاهزة للاستعمال وإشباع الحاجات المادية والروحية للإنسان. أي إن العمل، بالمعنى الاجتماعي، يختص بالإنسان الذي يملك تصوراً سابقاً حول الهدف من هذا العمل يربطه بالوعي الاجتماعي ويصنع من أجل ذلك الأدوات المادية المختلفة للسيطرة على الطبيعة، ثم يُوازن بين ما كان يتوقعه من نتائج وما حصل عليه فعلاً.
أما العمل بالمعنى الاقتصادي فهو الجهد الإرادي المبذول من قبل الإنسان في سبيل الحصول على منفعة مادية سواء أكان هذا العمل ذهنياً أم عضلياً. وعلى هذا فإن الجهد الذي يبذل من دون قصد الحصول على منفعة لا يعدّ عملاً بالمعنى الاقتصادي، فالعمل بالمفهوم الاقتصادي يقتضي التفكير والتنظيم والمنفعة.
ولذلك فإن الشرط الأساسي للعمل هو بذل الجهد والحصول على المنفعة، ويقترن ذلك بالتضحية والألم، ولا ينفي ذلك أن هناك أعمالاً كثيرة ذات منفعة اقتصادية تولّد لدى القائمين بها متعة ولذة شخصية مثل عمل الكاتب والفنان. لكن العمل الاقتصادي يجب أن يقترن دائماً بالوعي، فالجهد المجرد من الوعي لا يعدّ عملاً، ويجب أن يقترن بالعوض، مع أن العوض يختلف باختلاف طبيعة العمل، فقد يكون العمل مستقلاً حين يشتغل العامل لحساب نفسه وبإرادته المستقلة، أو يكون تابعاً حين يشتغل العامل لحساب غيره وبناء على توجيهاته، وقد يكون اجتماعياً حيث يشتغل العامل لخدمة المجتمع بوجه عام.
وأخيراً فإن هناك أعمالاً كثيرة متنوعة لا يمكن حصرها تختلف اختلافات قليلة أو كثيرة، وهناك تطورٌ حدث في مفهوم العمل في التاريخ وفي أثناء تعاقب التشكيلات الاقتصادية ـ الاجتماعية.
ب ـ العمال: يمكن القول إنهم كل من يبذل جهداً عضلياً أو ذهنياً في مجال النشاط الاقتصادي بهدف إنتاج الخدمات والسلع الاقتصادية بغرض الكسب سواء قام الشخص بهذا النشاط لحسابه، أو لحساب الآخرين وتحت توجيههم وإشرافهم بمقابل أجر معين. وقد يقصر بعضهم تعريف العامل على من يؤجر قوة عمله من أجل العيش، أي يحصر مفهوم العامل بمن يعمل فقط عند الآخرين ولحسابهم، ويأخذ مفهوم العامل عند هؤلاء مفهوم الأجير، لأنهم يحصرون العمل فيمن يملك قوة عمله فقط من دون أن يملك أدوات الإنتاج. وهكذا فإن هناك فرقاً بين العامل الأجير والعامل المستقل، ففي حين لا يملك العامل الأجير أدوات الإنتاج التي يعمل بها أو رؤوس الأموال التي يستخدمها بل يعتمد على جهده العضلي أو الذهني، يملك العامل المستقل إضافة إلى قوة عمله أدوات الإنتاج التي يعمل بها ورؤوس الأموال التي يستخدمها. وفي حين يعمل العامل الأجير عند الآخرين ولحسابهم الخاص وينفق ما يحصل عليه منهم في مقابل عمله من دون مقدرة كبيرة على التوفير أو على تحسين شروط حياته المعيشية يحصل العامل المستقل غالباً على كسب يفيض عن حاجاته الأساسية ويمكّنه من التوفير لزيادة ثروته وتطوير أدوات إنتاجه. وأخيراً ففي حين لا يحصل العامل الأجير على أي كسب عند انقطاعه عن العمل في بعض الأنظمة الاقتصادية في العالم، يحصل العامل المستقل دائماً على بعض الكسب حتى عند انقطاعه عن العمل بنتيجة المردود الخاص لرأس المال الذي يستعمل أو لأدوات الإنتاج التي يستخدم. والحقيقة أن هذا التفريق بين العامل الأجير والعامل المستقل لا ينفي صفة العامل عن أي منهما، إذ يبذل كلاهما جهداً للحصول على منفعة. ومع أن العامل المستقل قد يعاني من الاستغلال فإن وجود رب للعمل وعدم امتلاك العامل لأدوات الإنتاج يحتم دائماً وجود الاستغلال.
كذلك فإن هناك تمييزاً آخر بين العمال على أساس طبيعة العمل إذ نجد عاملاً يغلب على عمله الطابع العضلي وعاملاً يغلب على عمله الطابع الفكري، ويستخدم العامل الأول طاقته العضلية في حين يستخدم الثاني كفايته التقنية والإدارية والعملية، وهي الكفايات التي حصل عليها بالعلم والإعداد والممارسة. ومن وجهة نظر اقتصاد العمل فإنه لا فرق بين العامل البدني والعامل الذهني مادام كلاهما يُستَخدم في العملية الإنتاجية، ويعمل مقابل أجر لمصلحة الآخرين، ويُمارس عليه الاستغلال بصور مختلفة، ويعاني غالباً من البؤس والحرمان.
ج ـ أرباب العمل: وهم الأشخاص الذين يستخدمون العمال وتعود إليهم ملكية المشروع الاقتصادي ومسؤولية نجاحه أو إخفاقه، فهم لا يمثّلون مثل العمال وجوداً مادياً فقط، وإنما ملكية مادية لأنها تتضمن ملكية أدوات الإنتاج أيضاً. وهذا يعني أن أرباب العمل يمكن أن يكونوا أشخاصاً حقيقيين أو اعتباريين، ولذلك فإن بعض قوانين العمل وتشريعاته تشير إلى أن رب العمل هو شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر بمقابل أجر يدفع له في مختلف مجالات العمل في القطاع الخاص. وهذا يعني بالضرورة أن تلك القوانين والتشريعات تحصر رب العمل في القطاع الخاص وعليه فلا يمكن عد المسؤولين عن القطاع العام والقائمين عليه أرباب عمل. وفي النهاية فإن ما ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل هو عقد يسمى عقد العمل [ر].
د ـ القوة العاملة: يقصد بالقوة العاملة مجموع الناس الراغبين في العمل والقادرين عليه، سواء كانوا من المشتغلين أو المتعطلين عن العمل. وتنحصر القوة العاملة في الفئة العمرية بين 14 و60 سنة، وإن كان يضاف إليها أحياناً المشتغلون ممن هم دون الثانية عشرة وفوق الستين .
ويقسم السكان عادة إلى ثلاث فئات عمرية:
فئة السكان قبل سن العمل وهي في العادة فئة السكان الذين لم يبلغوا بعد سن 12 سنة، وفئة السكان في سن العمل وهم الذين يؤلفون قوة العمل وتقع أعمارهم بين 12- 65سنة، وفئة السكان الذين تجاوزوا سن العمل أي بعد 65سنة وهم المتقاعدون. وتختلف تلك النسب من مجتمع إلى آخر بحسب الهرم السكاني لكل مجتمع.
إن تحديد نسبة القوة العاملة إلى مجموع السكان بدقة غير ممكن، لأن هذه النسبة تتعلق بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية لكل بلد، كما أنها تتغير بحسب الزمان والمكان على المستويين الفردي والاجتماعي، فعلى المستوى الفردي تزداد حاجة الناس إلى العمل بازدياد مستواهم التعليمي وبانخفاض مستوى دخولهم المادية، أما على المستوى الاجتماعي فإن ذلك يتوقف على قدرة الاقتصاد على امتصاص قوة العمل، ويمكن أن تعدّ في العادة نسبةٌ قدرها 70% أو 80% نسبةً لا بأس بها ولو أنها يمكن أن تبلغ أكثر من ذلك بكثير في الدول المتقدمة حيث يكون لتشغيل المرأة أثر كبير في رفع تلك النسبة.
تتأثر قوة العمل كماً ونوعاً بجملة من العوامل أهمها:
1 ـ عوامل سكانية: إذ تتعلق قوّة العمل بمعدلات المواليد والوفيات والهجرة، لأن هذه المعدلات تؤثر في شكل الهرم السكاني وفي حجم القوة البشرية وتركيبها ومعدلات تزايدها وتناقصها. ومن خصائص تلك المعدلات أنه يمكن معرفتها ودراستها وإجراء إسقاط لها ومعرفة حجم القوة البشرية وتركيبها، وقوة العمل في لحظة زمنية معينة.
2 ـ عوامل اجتماعية: وهي العوامل التي تزيد أو تنقص من الإقبال على العمل، وتؤثر في حجم قوة العمل مثل إقبال المرأة على العمل، وعدد الأطفال في الأسرة الواحدة و سن الزواج، وسن التقاعد، ولمستوى تطور المجتمع أثر كبير في تغير تلك العوامل.
3 ـ عوامل ثقافية: ينخفض المعروض من قوة العمل في البداية نتيجة التحاق الطلاب بالتعليم، وعلى العكس كلما نقص عدد الطلاب الذين يتابعون تعليمهم زاد المعروض من قوة العمل. لكن الثقافة والتعليم يؤثران في مراحل متقدمة إيجابياً في زيادة الطلب على العمل، وخصوصاً تعليم المرأة الذي يؤثر تأثيراً فعالاً في دخولها مجال العمل وإسهامها في النشاط الاقتصادي.
4 ـ عوامل اقتصادية: يؤثر الوضع الاقتصادي في زيادة نسبة القوة العاملة أو في إنقاصها، وإن سياسة الأجور وسياسات العمل تؤثر سلباً أو إيجاباً في كمية المعروض من قوة العمل. ولا شك في أن الوضع الاقتصادي والتطور الذي حدث فيه يؤكد أن التغير في حجم قوة العمل وتركيبها صفة ملازمة للحركة والتغير في الاقتصاد.
بلغت نسبة قوة العمل في سورية 3.63% من مجموع السكان عام 1970، وهي نسبة منخفضة جداً إذا ما قيست بالدول الأخرى ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى طبيعة المجتمع السوري الفتية، إذ يؤلف الأطفال دون سن العاشرة نسبة مرتفعة جداً وتبلغ نسبة المشتغلين لفئة الأعمار 14- 64 سنة نسبة قدرها 44،7%، في حين تبلغ هذه النسبة 9.27% لمن هم في عمر أكثر من 65 سنة، وهذا يعني أن بعض الأطفال والشيوخ الذين يفترض أن يكونوا خارج قوة العمل ما زالوا يمارسون العمل. كما أن نسبة كبيرة من قوة العمل في سورية تتركز في قطاع الزراعة، فقد بلغت هذه القوة عام 1983 ما مقداره 2.322827 مليون نسمة كان منها ما مقداره 1.220994 مليون نسمة في قطاع الزراعة.
الأجور
الأجر[ر] هو أحد الفروع الأساسية لاقتصاد العمل، وأحد العوامل المهمة في تحديد نسبة قوة العمل. والأجر بالتعريف هو المقدار النقدي أو العيني الذي يدفع مقابل استخدام العمل، ويختلف هذا الأجر بحسب طريقة الدفع، وله أهمية اقتصادية لأنه إحدى نفقات الإنتاج والمحدد الرئيس لدخل العامل، لكن المهم أكثر من ذلك فيما يتعلق باقتصاد العمل أن الأجر له أثر في المعروض من العمل وفي الطلب عليه.
أ ـ تأثير الأجر في عرض العمل: للأجور أثر بارز في زيادة المعروض من قوة العمل أو تناقص هذا المعروض، لأنه كلما زادت الأجور زاد المعروض من قوة العمل، وكلما تناقصت تناقص المعروض منها، ولذلك فإنه تبعاً لمعدّل الأجور في كل قطاع اقتصادي يزداد أو ينقص المعروض من العمل في القطاع.
وطالبُ العمل يوازن في العادة بين المنفعة التي يمكن أن يحصل عليها من العمل مَقيسة بالأجر والجهد الذي سوف يبذله في أثناء العمل، ويتحدد على أساس ذلك إقدامه على العمل أو عزوفه عنه. ويختلف تأثير الأجـور إذا كانت عامة على كل القطاعات الاقتصادية، أو خاصة في قطاع معين أو صناعة معينة، فإذا كان تغير الأجور عاماً في كل القطاعات الاقتصادية فليس هناك فائدة بالتحول من قطاع اقتصادي إلى آخر أو من صناعة إلى أخرى، لأن التغير، إذا كان انخفاضاً، يشمل كل القطاعات وإذا كان ارتفاعاً فالأمر كذلك. ويكون أمام العامل خيار واحد، إما أن يقبل العمل، وإما أن يتركه على أساس المنفعة الكلية التي يمكن أن يجنيها والألم الكلي الذي يمكن أن يتحمله. أما إذا كان تغير الأجور خاصاً في بعض القطاعات أو بعض الصناعات فقط فإن المعروض من قوة العمل سوف يزداد أمام القطاعات أو الصناعات التي زاد فيها الأجر ويقل أمام القطاعات أو الصناعات التي يقل فيها الأجر. ويزداد المعروض أمام قطاعات الأجر المرتفع إما لزيادة المتقدمين ممن كانوا خارج قطاع العمل وإما لتحول العمال من القطاعات ذات الأجر المنخفض إلى القطاعات ذات الأجر المرتفع.
وتتوقف مرونة انتقال العمال من قطاع اقتصادي ما وإليه على طبيعة العمل في هذا القطاع وعلى مستوى تأهيل العمال وعلى القوانين والتشريعات العمالية السائدة. لذلك تمكن الاستفادة من تحريك الأجور في بعض القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني من أجل تحريك القوة العاملة باتجاه تلك القطاعات.
ب ـ تأثير الأجر في الطلب على العمل: كانت النظرية التقليدية تعدّ العمل سلعة مثل باقي السلع يزداد طلب الرأسماليين عليها بانخفاض سعرها ويقل طلبهم عليها بارتفاع سعرها، ولم تدرك النظرية الكلاسيكية آنذاك أن الطلب على العمل مرتبط بالطلب على السلع التي ينتجها ذلك العمل، ولذلك فإن انخفاض أجور العمال لا يزيد من الطلب عليهم إذا لم ترافق ذلك زيادة في الطلب على السلع التي ينتجونها.
ثم لاحظ جون مينارد كينز أن طلب أرباب العمل على عمل العمال لا يتوقف على انخفاض أجورهم أو ارتفاعها، وإنما على انخفاض الطلب على السلع التي ينتجها هؤلاء العمال أو ارتفاعه، وأن أرباب العمل يطلبون مزيداً من الأيدي العاملة إذا توقعوا طلباً أكبر وتصريفاً أسرع للبضائع التي ينتجها هؤلاء العمال. ولذلك فإن الطلب على العمال الذين ينتجون سلعاً تلقى رواجاً في السوق سوف يزداد وإن لم تنخفض أجورهم. والعكس صحيح، فإن الطلب على العمال الذين ينتجون سلعاً لا تجد طلباً في السوق سوف يقل وإن انخفضت أجورهم. وعلى هذا الأساس فإن الطلب على العمل يتأثر بعدة عوامل أهمها:
1 ـ تطور الإنتاج: وذلك نتيجة لزيادة الطلب، إذ يزداد الطلب على العمل بازدياد الإنتاج، وينشأ طلب جديد على العمل عندما يكون هناك إنتاج بضاعة جديدة أو تحوّل في الإنتاج من بضاعة إلى أخرى. وتؤدي في العادة زيادة إنتاج بضاعة ما إلى تخفيض أسعار هذه البضاعة وإلى زيادة الطلب عليها ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الأيدي العاملة التي تنتج هذه البضاعة وهكذا.
2 ـ تطور الإنتاجية: فكلما زادت الإنتاجية قل الطلب على العمل، ولذلك نجد أن القطاعات التي تزداد فيها إنتاجية العمل يقل فيها الطلب على العمل، كما أن الطلب على العمل يكون كبيراً في القطاعات ذات الإنتاجية الضعيفة كالزراعة والخدمات، في حين يكون قليلاً ويقل باستمرار مع تطور الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية الحديثة.
3 ـ استخدام الآلة: كلما كان إدخال الآلة في النشاط الاقتصادي أكبر قل الطلب على العمل. ويعود السبب في إحلال الآلة محل العامل إما لرخصها نسبة إلى أجر العامل وإما لأسباب فنية. ولا شك أن انخفاض أجور العمال لا يشجع على استخدام الآلة وإحلالها محل العامل، فقد أخذت الآلة تحل محل العامل في الدول التي ترتفع فيها الأجور، في حين ما تزال الدول التي تنخفض فيها الأجور نسبياً تعتمد على قوة العمل البشري. ويلاحظ تركّز الصناعات التي تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة في الدول التي تنخفض فيها الأجور كما في قارة آسيا، في حين تتركز الصناعات التي لا تحتاج إلى كثافة في الأيدي العاملة في الدول التي ترتفع فيها الأجور كما في أوربة.
القوانين والتشريعات العمالية
مع تفاقم أزمة الرأسمالية، وظهور بوادر الاشتراكية، أعطت دساتير العالم وتشريعاته مسألة العمل اهتماماً مركزياً خاصاً، وذلك بتأكيدها أن العمل حق لأي إنسان وواجب عليه.
وهذا يعني أن العمل أصبح اليوم حقّاً للإنسان وواجباً عليه، كباقي حقوقه وواجباته في الحياة، وذلك لأن العمل ضرورة لضمان عيش الإنسان وعيش الذين يعيلهم ولأنه ضرورة لبقاء المجتمع وتقدمه. لقد كان العمل يستغل سابقاً تبعاً لطبيعة كل تشكيلة اقتصادية اجتماعية وبناء على مصلحة الطبقة المهيمنة على هذه التشكيلة التي تضمن كذلك العمل للعمال كما كان يفعل السادة في مرحلة العبودية أو في مراحل القرون الوسطى، ولم تتدخل آنذاك السلطات القائمة في ضمان هذا العمل أو في تنظيمه، إلا في الدولة الإسلامية التي جعلت من ضمان العمل للأفراد إحدى المهام الأولى للدولة.
أخذت الثورات الديمقراطية بعد ذلك، ومنها الثورة الاشتراكية، تنادي بالعدالة والمساواة كي تضمن حقوق العمل وحق العمال بأجور عادلة، وواجبات المجتمع في مساعدة غير القادرين على العمل من أجل ضمان حياة مادية مقبولة لهم.
وتتبنى اليوم كل دول العالم تقريباً مكاتب متخصصة لتأمين عمل للعمال وتشجيع حقيقي للاستثمارات التي تخلق فرص عمل لهم، وهذا يعود في الأصل إلى أن برامج العالم ودساتيره تنص على ضمان حقّ العمل للعمال وذلك عن طريق السعي إلى الوصول للعمالة الكلية أو الكاملة، ولاسيما أن هناك قناعة في وجود رابطة بين العمالة الكاملة ومستوى الإنتاج الملائم. إن حجم الإنتاج يتناسب مع العمالة إضافة إلى كونه مصدر دخل المجتمع. وهكذا فإن العمل واجب على الإنسان من أجل الحصول على حاجاته المعيشية وخدمة المجتمع المحيط به، أي خدمة نفسه وخدمة الآخرين غير القادرين على العمل، وتوفير الشروط المعيشية الملائمة لهم بما يملك ذلك الإنسان من فائض عمل ومن خلال الوسائل القانونية والأخلاقية والاجتماعية التي ينظمها المجتمع.
كذلك فإن دساتير العالم وقوانينه، إضافة إلى النضال المتزايد لنقاباته العمالية وأحزابه، تسعى إلى ضمان أجور عادلة للعمال تتناسب مع الجهد الذي يقدمه العامل من خلال السيطرة على أدوات الإنتاج وعلاقاته.
تيسير رداوي
مقدمة في الاحصاء الوصفي pdf
الرابط 1. http://www.4shared.com/file/90392690…___online.html
الموضوع — الأداء الوظيفي —
ردودكم توجهنا من فضلكم الردود
الفصل الأول: المؤسسة الاقتصادية و الجباية
مدخل الفصل الأول.
المبحث الأول:المؤسسة الاقتصادية.
المطلب الأول:تعريف المؤسسة الاقتصادية.
المطلب الثاني:المؤسسة الاقتصادية في الإطار التاريخي.
المطلب الثالث:أنواع المؤسسات الاقتصادية.
المطلب الرابع: وظائف المؤسسة الاقتصادية.
المطلب الخامس: أهداف المؤسسة الاقتصادية.
المبحث الثاني:الجباية ودورها الاقتصادي.
المطلب الأول:التطور التاريخي للجباية.
المطلب الثاني:مختلف تعاريف للجباية.
المطلب الثالث:خصائص الجباية.
المطلب الرابع: أنواع الضرائب.
المطلب الخامس: أهداف الجباية.
خلاصة الفصل الأول.
الفصل الثاني:الجباية في توزيع المواد البترولية.
مدخل الفصل الثاني.
المبحث الأول:المواد البترولية.
المطلب الأول:تعريف المواد البترولية.
المطلب الثاني:أنواع المواد البترولية.
المطلب الثالث:توزيع المواد البترولية.
المبحث الثاني:الضرائب و الرسم على توزيع المواد البترولية.
المطلب الأول:تعريف الضرائب و الرسم المطبقة في
عملية توزيع المواد البترولية.
المطلب الثاني:حساب الضرائب و الرسم في توزيع المواد
البترولية.
المطلب الثالث:دفع الضرائب و الرسم في توزيع المواد
البترولية.
خلاصة الفصل الثاني.
الفصل الثالث:دراسة الجباية في مؤسسة اقتصادية,
حالة “نفطال دائرة التسويق بالجزائر”
مدخل الفصل الثالث
المبحث الأول:البطاقة الفنية لنفطال
المطلب الأول:تقديم المؤسسة، تاريخها وتطورها.
المطلب الثاني:الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
المبحث الثاني:دراسة ملف زابون بمؤسسة نفطال.
المطلب الأول:عرض الطلبية وحساب الضرائب المطبقة عليها.
المطلب الثاني:التسجيل المحاسبي وتحضير الفاتورة.
خلاصة الفصل الثالث.
الخاتمة العامة.
الملاحق.
المراجع.
لقد أحدثت الجباية البترولية ثورة في بنية الاقتصاد الدولي فبفضلها تطورت الصناعات الثقيلة والخفيفة وظهرت فروع في صناعة النفط والغاز. فالجزائر تعتبر من الدول المنتجة والمصدرة للمحروقات فهي تنتمي إلى منظمة الأقطار المصدرة للبترول OPEC لذا اهتمت بالجباية البترولية وأدخلتها في سياستها الاقتصادية، فنجد أن هذه الجباية تحتل حصة الأسد في تغطية نفقات الدولة، وقد لعب قطاع المحروقات ومازال يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية باعتباره المصدر الأساسي للطاقة و الوقود بالإضافة إلى مساهمته الفعالة في تنمية القطاعات الأخرى كقطاع الزراعة بتموينه للمواد الأولية لصناعة الأسمدة والمبيدات، كما يعتبر هذا القطاع المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي يمول بها الاقتصاد الوطني.
فنوع الجباية البترولية التي تهمنا هي الجباية المطبقة أثناء توزيع مختلف المواد البترولية، حيث تعتبر من أهم الضرائب والرسم المفروضة بالنسبة لدولتنا لكثافة استعمال هذه المواد في الحياة اليومية، فأمام هذا العرض وانطلاقا من الأهمية التي تكتسبها الجباية عند توزيع المواد البترولية تبرز ملامح إشكالية البحث التي يمكن صياغتها في السؤال الموالي:ما هو دور الجباية المطبقة خلال توزيع المواد البترولية؟ و مدى تطورها؟ وتأثيرها على نشاط المؤسسات الموزعة للمواد البترولية؟
للإجابة على هذه التساؤلات ارتأيت وضع مجموعة من الفرضيات التي أراها أكثر إجابة لموضوعنا:
* للجباية البترولية دور جد هام بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث تدخل في تمويل الميزانية العامة للجزائر.
* هناك حوافز تسمح وتشجع تطوير الجباية البترولية، كانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، ما ترتب عنه زيادة في إيرادات الميزانية العامة وفي مقدمتها الجباية البترولية، وتزيد حصيلة منتوج الجباية البترولية نتيجة زيادة أسعار النفط.
*يتمثل الأثر العام للجباية البترولية على مراكز توزيع المواد البترولية في إجراء التوازن بين إيرادات ونفقات المؤسسة.
تم اختيار هذا الموضوع بدلا عن آخر، لأهمية الجباية البترولية بالنسبة لتنمية اقتصاد الجزائر، لان هذه الأخيرة تمشي في طريق بناء اقتصادها في ظل المتغيرات الجذرية التي ظهرت في الساحة الدولية كالمنظمة العالمية للتجارةOMC، والتكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. ودلك بالبحث عن مصادر التمويل الداخلي بتخصيصها الاعتماد الكلي لقطاع المحروقات.
تكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز مختلف الضرائب والرسم المطبقة أثناء عملية توزيع المواد البترولية، وكيفية التعامل معها بتحديد طريقة حسابها و كيفية التصريح بها وتحصيلها، وتأثر المؤسسات الموزعة لهذه المواد بهذه الضرائب والرسم. والهدف من هذا هو محاولة الوصول إلى الاحاطة بموضوع الجباية البترولية أثناء توزيع مختلف المنتجات البترولية من وقود وزفت وإسفلت وعجلات…لمعرفة وزنها كإيرادات للدولة.
للوصول إلى الهدف المسطر لهذه الدراسة، اتبعنا في الفصل الأول المنهج التاريخي، ذلك بالتطرق إلى تطور المؤسسة الاقتصادية والجباية وبعرض بعض التعاريف، وفي الفصل الثاني اعتمد على المنهج ألوصفي إضافتا إلى المنهج التجريبي للتمكن من التحكم في الجباية البترولية. أما في الفصل الثالث والأخير نحاول أن نقوم بدراسة تطبيقية أين تم استخدام منهج دراسة الحالة.
تم تقسيم البحث إلى ثلاث فصول، فالفصل الأول هو فصل تمهيدي، تم التحدث فيه على المؤسسة الاقتصادية والجباية بأكثر التفاصيل الممكنة للتعرف أكثر عنهما والقدرة على التعمق في موضوع بحثنا فيما يخص الجباية. و في الفصل الثاني تطرقنا لمختلف الضرائب والرسم في توزيع المواد البترولية بتعريفها وبالتطرق إلى نشأتها، وتاريخها، وذكر مختلف أنواعها وطرق حسابها والتعامل معها بصفة عامة.وختمنا موضوعنا بدراسة حالة الجباية البترولية في مؤسسة اقتصادية المتمثلة في مؤسسة نفطال بالتطرق إلى التعرف على المؤسسة المؤطرة من خلال تاريخها، نشأتها وتطورها قبل دراسة حالة زابون لها.ويخلص عملنا بخاتمة جامعة احتوت على نتائج وآفاق بحثنا المتواضع.
الفصل الأول:المؤسسة الاقتصادية و الجباية
مدخل للفصل الأول:
تحتل الضرائب مكانة واسعة في قوانين المالية العامة وتعتبر هذه الأخيرة من العلوم التي تهتم بالبحث على نفقات الدولة وإيراداتها, بحيث للجباية أثر مهم على النشاط الاقتصادي كونها تشارك في تغطية النفقات العامة للدولة ولها دور في توجيه الاقتصاد، في حين المؤسسة الاقتصادية تمثل الحصيلة الكبرى لتغطية نفقات الدولة بفضل الضرائب المفروضة عليها، لذا سنحاول من خلال هدا الفصل التعرف على موضوع المؤسسة الاقتصادية والجباية.
قسم هذا الفصل إلى مبحثين،حيث يخصص المبحث الأول للمؤسسة الاقتصادية، أين سنحاول تعريفها وعرض تطورها عبر الزمن، مع التطرق إلى أنواعها للوصول إلى أهدافها.أما المبحث الثاني فيهتم بالجباية ودورها الاقتصادي، من خلالها التعرف أكثر عن موضوع الجباية لدا سنتطرق إلى التطور التاريخي للجباية وبتقديم تعاريف متعددة لها وكذا أسسها وأنواعها، لنصل في النهاية إلى الأهداف التي تريد تحقيقها.
المبحث الأول:المؤسسة الاقتصادية
مازالت المؤسسة الاقتصادية إلى يومنا هدا مجالا واسعا للدراسات العلمية والاقتصادية و الأبحاث النظرية والميدانية، حيث تمثل المؤسسة الاقتصادية النسبة الكبرى من الضرائب المطبقة في الدولة لدى يجب علينا المرور على موضوع المؤسسة الاقتصادية قبل التكلم عن الجباية المطبقة فيها.
إن هدفنا من دراسة هذا المبحث هو التعرف أكثر عن موضوع المؤسسة الاقتصادية وهدا من خلال تعريفها مع التطرق إلى تطورها عبر الزمن، لنأتي فيما بعد إلى تقديم أنواع المؤسسات الاقتصادية وكذا سنحاول تقديم الأهداف التي تعمل على تحقيقها.
المطلب الأول:تعريف المؤسسة الاقتصادية
تتعدد التعاريف التي أعطاها علماء المالية و المفكرون الاقتصاديون للمؤسسة الاقتصادية وذلك لتشعبها ولتعقد وظائفها، نختار و نذكر البعض منها:
– المؤسسة الاقتصادية هي اندماج عدة عوامل بهدف إنتاج وتبادل السلع و الخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين وهذا في أطار قانوني و مالي و اجتماعي معين و ضمن شروط اقتصادية تختلف زمنيا و مكانيا تبعا لمكان وجود المؤسسة و حجم و نوع النشاط الذي تقوم به.(1)
_______________________________
(1)-دادي عدون ناصر-تقنيات مراقبة التسيير-دار المحمدية العامة-الجزائر1999 –ص14
– المؤسسة الاقتصادية هي جميع أشكال المنظمات الاقتصادية المستقلة ماليا، هدفها توفير الإنتاج لغرض التسويق و هي منظمة و مجهزة بكيفية توزٌع فيها المهام و المسؤوليات.و يمكن أن تعرف بأنها وحدة اقتصادية تتجمع فيها الموارد البشرية و المادية اللازمة للإنتاج الاقتصادي.(1)
– المؤسسة الاقتصادية هي عبارة عن مجموعة من الوسائل المستعملة (عوامل الإنتاج) سواء كانت بشرية أو مادية أو مالية، تهدف إلى تحقيق أهداف معينة.
المطلب الثاني:التطور التاريخي للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية.
مرت المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بعدة مراحل، ظهرت بعد الاستقلال ونحن نعلم أن الجزائر خرجت مدمرة الاقتصاد و90%من العاملين كانوا من المعمرين والأجانب، فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التسيير الذاتي ،التي ظهرت كرد فعل للظروف الاقتصادية، السياسية والاجتماعية. قد وصل عدد المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا في سنة1964 إلى ما بين 345و413 مؤسسة وكانت اغلبها صغيرة الحجم، لكن منهج التسيير الذاتي لم يدم طويلا حيث تحولت هده المؤسسات الصغيرة إلى مؤسسات وطنية في سنة1965 تحت المراقبة المباشرة للدولة ولم يعد التسيير الذاتي يسيطر إلا على 5.6%من القوى العامة مقارنة مع6.49%للمؤسسات الوطنية و2.41% للمؤسسات الخاصة، ففي هده المرحلة تأسست الشركة الوطنية للنفط والغازSONATRACH و الشركة الوطنية للحديد والصلب SNS…في هذه المرحلة كانت تحدد الأهداف العامة للاقتصاد الوطني حسب منطق الخطة الاقتصادية الموضوعية وليس حسب قانون العرض والطلب، بهذا أصبحت عملية اتخاذ القرارات تتم خارج المؤسسات الوطنية من طرف الجهاز المركزي للتخطيط.
_______________________________
(1)-عرباجي إسماعيل-اقتصاد المؤسسة-الطبعة الثانية- الجزائر1999 – ص13
مع بداية1971كانت المؤسسة الوطنية تساهم بإنتاج حوالي85%من المنتجات الصناعية وتوظف حوالي80%من إجمالي القوى العاملة، تم ضبط نمط جديد لتسيير هده المؤسسات الوطنية المتمثل في التسيير الاشتراكي للمؤسسات، لكن هذه المرحلة لم تنجح لعدة أسباب منها صعوبة تسيير هذه الشركات الوطنية.
تتميز هذه المراحل السابقة الذكر ببروز عدة شركات وطنية ذات حجم كبير، مما يجعلها صعبة التسيير و بالتالي اعتقد أن إعادة الهيكلة لهده الشركات الكبرى إلى مؤسسات عمومية تكون صغيرة الحجم لتمكن للمسيرين من التحكم فيها وتحسين مردوديتها المالية والاقتصادية بهدف التخلص من البيروقراطية…لكن رغم دلك بقيت المؤسسة العمومية في عجزها وأصبح من المستحيل أن تستمر الدولة في تمويل فشل هده المؤسسات خاصة بعد انخفاض سعر البترول.فهذه المرحلة الجديدة، مرحلة الاستقلالية في سنة1988 شجعت القطاع الخاص الوطني والمستثمر الأجنبي. لكن رغم محاولات الحكومة لطمأنة المتعاملين الأجانب بقي دائما تخوفا من طرف المستثمرين الأجانب بالنسبة للوضع الداخلي في الجرائر.
المطلب الثالث:أنواع المؤسسات الاقتصادية
للمؤسسة الاقتصادية أنواعا و أشكالا مختلفة تظهر تبعا لما يلي:
-الشكل القانوني
-الشكل حسب طبيعة الملكية
-الشكل حسب الطابع الاقتصادي
ا-أنواع المؤسسات تبعا للشكل القانوني:
المؤسسات تبعا للشكل القانوني لدينا نوعان هما:
ا- 1 المؤسسة الفردية:
هي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد و لهذا النوع مزايا منها:
– سهلة الإنشاء و التنظيم.
– صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول و الأخير عن نتائج أعمال المؤسسة، هو الذي يقوم بإدارة و تنظيم و تسيير المؤسسة و هذا يكون دافعا له على العمل بكفاءة و جد و نشاط لتحقيق اكبر ربح ممكن.
كما لهذا النوع من المؤسسات عيوبا تتمثل غالبا في:
– قلة راس المال لكون صاحب المؤسسة هو الممول الوحيد لراس المال.
– ضعف خبرة المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية و ايدارية.
ا- 2 الشركات:
وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من راس مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينتج عن هده المؤسسة من أرباح أو خسارة.
تنقسم الشركات بشكل عام إلى قسمين رئيسيين هما:
ا-2-1 شركات الأشخاص:
كشركات التضامن و شركات التوصية البسيطة و شركات ذات المسؤولية المحدودة SARL… ولهذا النوع من الشركات مزايا رئيسية هي:
– سهولة التكوين حيث تحتاج إلى عقد شركائه فقط.
– زيادة القدرة المالية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء كما تسهل أكثر إمكانية الحصول على قروض.
كما لهذه المؤسسات مساوئ هي:
– وجود عدة شركاء قد يثير بعض النزاعات و سوءؤ التفاهم و تناقص و تعارض بعض القرارات.
– حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة احد
الشركاء.
ا-2-2 شركات الأموال:
كشركات التوصية بالأسهم SPA وشركات المساهمة…من مزايا شركات الأموال:
– حياة المؤسسة مستقرة نوعا ما.
– كل مساهم له مسؤولية محدودة بقيمة أسهمه أو
سنداته.
أما المساوئ في حالة شركات الأموال فهي متمثلة في(1)
– خاضعة إلى رقابة شديدة من طرف الحكومة.
– ظهور البيروقراطية.
– نشوء مشاكل إدارية نتيجة لتعدد الرقابة لكثرة
المساهمون فيها.
ب-أنواع المؤسسات تبعا لطبيعة الملكية:
المؤسسات حسب طابع الملكية هي ثلاث أنوع:
____________________
(1)-إسماعيل عرباجي- مرجع ذكر سابقا-ص13
ب- 1 المؤسسات الخاصة:
وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها لفرد أو لمجموعة أفراد أي شركات الأشخاص و شركات الأموال…الخ.
ب-2 المؤسسات المختلطة:
بصورة عامة هي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصفة مشتركة بين قطاعين كالقطاع العام و القطاع الخاص.
ب-3 المؤسسات العامة:
هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة، فلا يحق للمسئولين عنها التصرف فيها كما يشاءوا ولا يحق لهم بيعها أو إغلاقها إلا بموافقة الدولة.
كما أن هذا النوع من المؤسسات عكس المؤسسات الخاصة تهدف من خلال نشاطها الاقتصادي إلى تحقيق مصلحة المجتمع
و ليس هناك أهمية كبيرة للربح، حيث أنها تعمل من اجل تحقيق أقصى ما يمكن من الأهداف العامة.
ج-أنواع المؤسسات تبعا للطابع الاقتصادي:
لدينا خمس أنواع للمؤسسات حسب طابعها الاقتصادي تتمثل في:
ج-1 المؤسسات الصناعية:
وهي المؤسسات ذات الطابع الصناعي ومنها مؤسسات الصناعات الثقيلة مثل الحجار والتي تتطلب رؤوس أموال ضخمة و مهارة عالية لنشاطها ومؤسسات صناعية تحويلية أي الصناعة الخفيفة.
ج-2 المؤسسات الفلاحية:
وهي المؤسسات التي تهتم برفع إنتاجية الأرض أو استصلاحها، حيث تقوم هذه المؤسسات بإنتاج الخيرات التالية:
– إنتاج نباتي.
– إنتاج حيواني.
ج-3 المؤسسات التجارية:
هي التي يتمثل نشاطها في التجارة أي القيام بعملية توزيع الخيرات المادية و الخدمات، نذكر منها:مؤسسة سوق الفلاح، مؤسسات الأوراق الجزائرية…
ج–4 المؤسسات المالية:
هي كل المؤسسات التي تقوم بالنشاط المالي كالبنوك، مؤسسات التامين…
ج-5 مؤسسات الخدمات:
هي تلك المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات كمؤسسات البريد و المواصلات، عيادة الطب ومؤسسات النقل…
المطلب الرابع: أهداف المؤسسة الاقتصادية.
يسهر أصحاب المؤسسات مهما كانت طبيعتها على تحقيق الأهداف المسطرة، حيث أن هده الأخيرة تختلف حسب اختلاف طبيعة المؤسسة و أصحاب المؤسسات و ميدان نشاطها.
لذا فان هذه الأهداف تتداخل و تتشابك، يمكن تلخيصها في الأهداف الأساسية التالية(1):
1-أهداف اجتماعية:
-ضمان مستوى مقبول من الأجور.
-تحسين مستوى العمال.
-إقامة أنماط استهلاكية معينة بتقديم منتجات جديدة.
-الدعوة إلى تنظيم و تماسك العمال.
-توفير تأمينات و مرافق اجتماعية للعمال مثل:التامين الصحي و المطاعم.
2-أهداف اقتصادية:
تمثل أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسة وتتمثل في:
– تحقيق الأرباح الذي يعتبر من المعايير الأساسية لصحة المؤسسة الاقتصادية، حيث أن لا يمكن لها الاستمرار في نشاطها إلا ادا تحقق مستوى أدنى من الربح لكي يضمن لها إمكانية رفع راس مالها و بالتالي توسيع نشاطها للصمود أمام المؤسسات المنافسة لها، كما تستعمل هدا الربح في تسديد ديونها…
– تحقيق متطلبات المجتمع بالقيام بعملية بيع منتجاتها المادية أو المعنوية لتلبية حاجيات المجتمع.
– ترشيد و عقلنة الإنتاج الذي يتم بالاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج(العمل، راس المال، مادة العمل، الطاقة، المعلومات، التسيير) و رفع إنتاجيتها بواسطة التخطيط الجيد و الدقيق للإنتاج و التوزيع، بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هده الخطط أو البرامج، فبفضل هدا تتجنب المؤسسة الوقوع في مشاكل اقتصادية و مالية.
__________________
(1)شهب رياض و آخرون-دراسة التوازن المالي للمؤسسات-حالة صيدا ل-مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات التطبيقية جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-2002/2001-ص 14.
3-أهداف تكنولوجية:
– البحث و التنمية لتطوير الوسائل الإنتاجية علميا.
– تمثل عنصرا أساسيا في مجال البحث والتطوير التكنولوجي.
4-أهداف ثقافية و رياضية:
-توفير وسائل ترفيهية و ثقافية.
-تدريب العمال المبتدئين(1).
__________________
(1)شهب رياض و آخرون-مرجع ذكر سابقا -ص 14.
المبحث الثاني:الجباية ودورها الاقتصادي.
تعتبر الضرائب من أقدم و أهم مصادر الإيرادات العامة، حيث شكلت خلال فترات طويلة العنصر الأساسي في الأعمال والدراسات العلمية المالية.وهدا الأمر ليس راجعا لكونها إحدى ابرز مصادر الإيرادات العامة، فقط ولكن لأهمية الدور الذي تؤديه في سبيل تحقيق أهداف السياسة المالية من جهة ولما تحدثه من إشكالات تقنية و اقتصادية متعلقة بفرضها أو بآثارها من جهة أخرى.
سنحاول من خلال هدا المبحث التعرض إلى النقاط الرئيسية التي تمكننا من الاحاطة بموضوع الجباية حتى نتمكن فيما بعد فهم دورها في الفضاء الاقتصادي، على هدا الأساس سنتطرق إلى المسلك التاريخي للضريبة و التعرف أكثر على الجباية و استعراض أسسها و أنواعها وفي الأخير سنتحدث عن الأهداف التي ترمي إليها.
المطلب الأول:نظرة تاريخية عن الجباية.
تعود الاقتطاعات الضريبية إلى أقدم العصور التاريخية حيث وجدت الضرائب و تطورت مع وجود السلطة العامة في المجتمع و تطورت مع تطور أهدافها السياسية والاقتصادية، فالرومان اعتبروا أن الضريبة من أهم عناصر السيادة في إمبراطوريتهم، حيث فرضوا الضرائب لتمكنهم من تغطية الأعباء المترتبة عليهم من جراء قيامهم بالتزامات الخدمة و الدفاع و دلك دون الاهتمام بالأسس المتبعة لفرض و لتحصيل هذه الضرائب و الأساليب ذات الطابع القمعي المتخذة لتحقيق ذلك.
أهم الضرائب في العصر الروماني كانت ضريبة الرؤوس (capitation) والتي فرضت على كل شخص بمجرد إقامته على ارض الدولة، كان الملزم بها هو أب الأسرة الذي يدفع هده الضريبة عن كل الأفراد الدين يعولهم و البالغين من العمر18 سنة إلى 60 سنة و القادرين على العمل، بغض النظر عن كونه مالك لثروة أم ألا، فهي لا تراعي المقدرة التكليفية للشخص و كانت تتم بقرارات إلزامية دون أخد رأي المكلفين.
وفي الوقت الذي كانت فيه الضريبة يحصل عليها الملك في شكل استثنائي وهي بمثابة هبة”don” في القرن 13 فقد أصبح في القرن 14 ذات شكل عام و مستمر واقر في انجلترا عام 1443 م حق فرض ضريبة ملكية دائمة(taille royale la) و يلاحظ أن التطور التاريخي أحدث تغيرا أساسيا في العناصر الخاضعة للضرائب، وقد طالب فوبان “Vauban ” بضريبة واحدة رئيسية بدلا من الضرائب المتعددة.(1)
أما الطبيعيون” physiocrates” فقد نادوا بقصر التكليف الضريبي على الإنتاج الزراعي باعتبار أن الأرض هي المصدر الوحيد للثروة.
وبعد قيام الثورة الصناعية في انجلترا و الثورة الفرنسية ظهر نظام الاقتصاد الحر القائم على أساس ما يسمى بنظرية التعادل و يجدر الذكر أن الثورة الفرنسية تأثرت بحد كبير بآراء الفيزيوقراط، حيث اعتبرت الضريبة العقارية عنصر رئيسي في النظام الضريبي.
المطلب الثاني: تعريف الجباية.
تعددت تعريفات الضرائب نظرا لاختلاف وجهات نظر الباحثين، اخترنا مجموعة منها:
– الضريبة هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية والتي تقوم عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية.
_________________
(1)-محاظرات الأستاذ حنيش-كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-دالي ابراهيم-2003
– الضريبة هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية بصورة نهائية مساهمة منه في التكاليف و الأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة.(1)
-حسب العميد “Gaston jese “الضريبة هي الأداء المالي الذي يدفعه الملزم بها بصفة نهائية و بدون مقابل لتحقيق تغطية النفقات العمومية.
-الضريبة هي المساهمة المالية الإجبارية التي يدفعها الأفراد بصفة نهائية وبدون مقابل، من اجل تحقيق المنفعة العامة.وتكون هده المساهمة حسب طاقة المواطنين و نسبة إنفاقهم.(2)
لكن التعريف العام و المقبول يرى أن: “الضريبة هي اقتطاع نقدي إلزامي و نهائي يتحمله الشخص و يقوم بدفعه بلا مقابل وفق لنقديته مساهمة منه في النفقات العامة للدولة”.
نلاحظ من هذه التعاريف تكرار بعض العناصر هي:
– اقتطاع نقدي:أي تكون على شكل مبلغ من المال وليس شيء عيني.
– إلزامي:أي أن الفرد مجبر على دفعها حسب نصوص قانونية.
– نهائي: لا يمكن استردادها.
– بلا مقابل:أي أن المكلف بدفع الضريبة لا يتحصل من خلالها على منفعة خاصة حيث تكون هده الأخيرة غير مباشرة و عامة مثل الأمن وتعبيد الطرقات…
_________________
(1)سوزي عدلي ناشد-الوجيز في المالية العامة-دار الجامعية للنشر-2000-ص12
(2)حسين الصغير-دروس في المالية العامة والمحاسبة العمومية-دارالمحمدية العامة-الطبعة الاولى1999-ص53
كما لدينا الرسم الذي يعرف عادة بأنه مبلغ من النقود يدفعه الفرد بصفة جبرية إلى الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها، دلك قصد الحصول على خدمة خاصة ذات مقابل مزدوج (مقابل خاص و عام قي آن واحد).
يتضح من هذا التعريف أن الرسم يشبه الضريبة في:
– الصفة الإلزامية.
– الصفة النقدية.
– الصفة النهائية.
بينما يختلفان في المقابل حيث يدفع الرسم مقابل تحقيق النفع الذي يعود على الفرد من جراء تقديم الدولة لخدمة خاصة مثل تسريح أيداري كحصول الفرد على ترخيص بناء منزل أو بنشاط عام يقوم به شخص عام بهدف تحقيق نفع عام بجانب نفع خاص يعود على الفرد كرسوم القضاء ورسوم التعليم…ويتميز هنا المقابل بصفة الازدواجية نظرا لاقتران المنفعة الخاصة مع المنفعة العامة.
المطلب الثالث: المبادئ الأساسية للجباية.
يقصد بالمبادئ العامة التي تحكم الضريبة، مجموعة القواعد والأسس التي يتعين على المشرع إتباعها ومراعاتها عند وضع أسس النظام الضريبي في الدولة.وهي قواعد ذات فائدة مزدوجة:فهي تحقق مصلحة المكلف بالضريبة من جهة، ومصلحة الخزينة العمومية من جهة أخرى.إي مراعاة مصالح المواطن و الدولة، ولا بد على الدولة أن تحترم هده المبادئ عند فرض الضريبة ولا يحق لها الخروج عن إطارها وألا اعتبر دلك تعسفا من جانب الدولة في استعمال حقها في فرض الضرائب ويمثل ظلما للأفراد المكلفين بالضريبة.
إن “ادم سميث” في سبيل بحثه عن الشروط العامة لنظام ضريبي فعال، قد قام بوضع أربعة قواعد صاغها في كتابه “بحث عن طبيعة وأسباب ثروة الأمم” الصادرة في 1776.هده القواعد باستثناء الأولى تهتم خاصة بالشروط الخارجية للضريبة و العلاقات بين الدولة والمكلف بالضريبة بمناسبة وضع وعاء، إصدار الضريبة وتحصيلها.وتتلخص هده القواعد فيما يلي:
1-العدالة و المساواة: le principe de la justice
أصبح مفهوم العدالة أمام الضريبة يثير الكثير من النقاش حيث إن أغلبية العلماء ينظرون إليه كمفهوم نسبي متوقف على القيم السائدة في بلد ما حسب الزمان و المكان، هدا مما يجعل صعوبة تعريفه وصياغته بطريقة مطلقة، لكن المفهوم الحديث للعدالة الجبائية مشتق من مبدأ المساواة أمام الضريبة التي تفرض عموميتها و معادلة الفرد حسب قدرته على الدفع.أن عمومية الضريبة يقصد بها عمومية شخصية بمعنى أن الضريبة تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين لسيادة الدولة أو التابعين لها سياسيا أو اقتصاديا دون استثناء، من جهة أخرى يقصد بها عمومية مادية بمعنى أن الأموال كافة لابد أنها تخضع للضرائب دون تمييز، لكن مع تدخل الدولة بواسطة الضرائب أصبح مفهوم عمومية الضرائب يسوده بعض الاستثناءات منها إعفاءات على الأشخاص و الأموال لاعتبارات اجتماعية، اقتصادية و سياسية.
إن احترام مبدأ العمومية لا يكفي لوحده لتحقيق المساواة أمام الضريبة بل يجب مراعاة القدرة المالية لكل فرد و دلك نظرا لاختلاف و تباين مدا خيل الأفراد بدرجات متوازنة، فالضريبة لا ينبغي إن تفرض على جميع الأفراد بنفس المقدار و إنما ينبغي أن يدفع كل فرد مبلغا يتناسب مع حجم الدخل المحصل عنه.(1)
___________________
(1)-محمد عباس محرزي-اقتصاديات الجباية والضرائب-دار هومه-الجزائر-2004-ص24
2-مبدأ اليقين:le principe de la certitude
هو كون الضريبة فريضة إلزامية تحددها السلطات المركزية وفق لقوانين يبين فيها معالم الضريبة من حيث نسبتها ووعائها و مواعيد تحصيلها و الإعفاءات الخاصة بها.
يهدف أدام سميث من وراء هذه القاعدة إلى حماية حقوق الفرد بتعريفه بدقة إلزامه الضريبي، كما يدخل مفهوم اليقين الاستقرار الضريبي وثباتها فلا تكون عرضة للتغيير و التبديل المستمر بل ينبغي أن يكون في أدنى الحدود حتى لا يظطرب النظام و يفقد الفرد تعوده على دفع الضريبة و يشعر بثقل عبئها.فعلى سبيل المثال أل”poll tax” ، التي تم تأسيسها كإجراء ضريبي محلي من طرف حكومة المحافظين برئاسة “Margaret Tacher ” في بريطانيا العظمى سنة 1990 ، واجهتها معارضة شديدة(مع نتائج سياسية فادحة) لان تخصيصها ومزاياها كانت مبهمة و غير مؤكدة، وبالتالي وصفت بعدم عدالتها.(1)
3-مبدأ الملائمة في التحصيل:
يقضي هدا المبدأ أن تكون أحكام تحصيل الضريبة بما فيه المواعيد وأساليب التحصيل الملائمة للفرد ودلك حتى يمكن التخفيف من دفع الضريبة عليه، من جهة أخرى يجب أن يكون وقت دفع الضريبة مناسبا للفرد، كالحصول على الدخل في حالة الضريبة على الدخل أو الجني المحصول الزراعي و جمعه في أيطار الضريبة على النشاط ألفلاحي…
وقد نتج عن هده القاعدة قاعدة”الاقتطاع من المنبع les retenues a la source ” والخاصة بالضريبة على الدخل باعتبار أن الاقتطاع عند المنبع أكثر سهولة وملائمة بالنسبة للمكلف بالضريبة وإدارة الضرائب في نفس الوقت.
_________________
(1)- محمد عباس محرزي-مرجع ذكر سابقا-ص29
4 -مبدأ الاقتصاد في النفقات:
بمعنى أن الدولة تبتعد عن الضرائب التي تكلفها أموالا كبيرة وبالتالي ينبغي أن تكون نفقات تحصيل الضريبة قليلة بالمقارنة بمداخلها وألا ما الفائدة منها، ومراعاة هده القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضياع جزء منه من اجل الحصول عليه.
فان كافة القواعد السالفة الذكر تدور في فلك فكرتي العدالة و المساواة الضريبية وما هي إلا تطبيقات لهما.
المطلب الرابع:أنواع الضرائب
بصفة عامة يمكن القول أن هناك تقسيمان أساسيين لأنواع الضرائب:
– التقسيم الاقتصادي.
– التقسيم من حيث نوع وطبيعة الضريبة.
1-التقسيم لاقتصادي:
حسب هدا التقسيم نجد أن هناك ضرائب على الأشخاص وضرائب على راس المال والضرائب على الدخل و ضرائب على الإنفاق.
1-1 الضرائب على الأشخاص: la capitation
يقصد بهذا النوع من الضرائب بان يكون الإنسان نفسه هو وعاء الضريبة بحيث كان كل شخص طبيعيا حسب شروط معينة كالسكن، أو الحالة الاجتماعية و المالية يدفع مبلغ مالي معين إلى الدولة في شكل ضريبة.وقد عرف التاريخ المالي الضريبة على الأشخاص مند القديم، فعرفها الرومان و العرب، حيث كانت تفرض على الغير المسلمين وهي ما تعرف بالجزية في البلاد الخاضعة للحكم الإسلامي، وكانت تقتصر على الذكور البالغين. كما عرفتها بعض الدول كمصر و تونس حتى أواخرالقرن19 وكانت تسمى بضريبة الرؤوس La capitation.(1)
وضريبة الرؤوس تأخذ شكلين أساسيين، ضريبة موحدة أو ضريبة مدرجة.انتشر النوع الأول من هده الضريبة في المجتمعات القديمة البدائية لتوافقها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتلك المجتمعات. كان كل الأفراد يدفعون نفس المبلغ لان المعدل كان دائما منخفض حتى يتمكن أصحاب الدخول المنخفضة من أدائها.
لكن مع وتقدم المجتمع وظهور الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد أصبحت الضريبة الموحدة لا تحقق العدالة، لدا بدا الاتجاه نحو ضريبة الرؤوس المدرجة، حيث قسم المجتمع إلى طبقات حسب مراكزهم الاجتماعية و الاقتصادية، وكانت كل طبقة ملزمة بدفع مبلغ محدد كضريبة.بالرغم من اقتراب هدا النوع من الضريبة أكثر إلى العدالة إلا أنها ناقصة، و من أمثلتها الضريبة التي فرضها “بطرس الأكبر”قيصر روسيا لما قام بتقسيم المجتمع إلى أربع فئات:الفلاحون، الحرفيين، الطبقة البرجوازية و الطبقات الأخرى.كما فرضتها فرنسا عام 1865، حيث قسم المجتمع إلى اثنين وعشرون فئة اجتماعية، وفرضت على كل فئة ضريبة خاصة.
لم تبقى في الوقت الحاضر دولة تعتمد على الضرائب على الأشخاص لتغطية نفقاتها نظرا لما فيها من إهدار لكرامة الإنسان وحقوقه والانتقال إلى قاعدة ضريبية تتحدد بالنشاط الاقتصادي للشخص.
1-2 الضريبة على رؤوس الأموال:l’impôt sur le capital
لا بد أن نتطرق أولا إلى تعريف راس المال، فهو مجموع ما يمتلكه الشخص من أموال عقارية( أراضي، منازل) أو منقولة(الديون والأوراق المالية كالأسهم والسندات) في لحظة زمنية معينة، سواء كانت منتجة لدخل(العقارات المبنية) أو غير منتجة(المجوهرات، التحف والأراضي المعدة للبناء).
________________
(1)- حسين صغير-مرجع ذكر سابقا -ص56
فتقدير راس المال يتم في لحظة زمنية معينة. تأخذ إدارة الضرائب بعين الاعتبار نوعين من راس المال، راس المال الذي يمتاز بصفة التكرار عبر الزمن حسب دورة الاستغلال أو في حالة حركة رؤوس الأموال أي انتقال الحيازة من شخص إلى آخر مثل الإرث، البيع و الهبات.
1-3 الضريبة على الدخل:l’impôt sur les revenus
بداية لا بد أن نحدد تعريفا للدخل، فالتعريف الكلاسيكي هوانه مبلغ نقدي ناتج عن مصدر ثابت، قد يكون راس مال أو عمل أو تركيبهما معا، بصفة دورية منتظمة وبصورة متجددة.أما الاقتصادي “Irving Fisher” يعرفه انه عبارة عن كل منفعة يحصل عليها الشخص من الأموال والخدمات وهكذا يرى أن الثوب الذي يلبسه الفرد يعتبر رأسمال وان الدفء الذي يستمتع به صاحبه دخل. يمكن التمييز بين نظامين رئيسيين هما:
1-3-ا نظام الضرائب الدخل النوعية:système cédulaire
هو أن الدولة تفرض ضريبة مستقلة على كل مصدر من مصادر الدخل فمثلا في الجزائر الضريبة على الأرباح الصناعية والتجاريةBIC والضريبة على الأرباح غير التجارية BNC.
النقاط الايجابية لهذا النظام هي انه يسمح للدولة نفرض نسب متفاوتة حسبما تريد تشجيعه أو ما تتمنى الحد منه من النشاطات فمثلا في الجزائر نجد أن الضريبة على محاصيل الأراضي الزراعية منخفضة في حين أن تلك التي تفرض على الدخول التجارية باهضة. أما الانتقاد الرئيسي الذي يمكن التوجيه لهذا النظام انه قد يكلف الدولة الكثير من النفقات وان حصيلته عادة ما تكون قليلة.
1-3-ب نظام ضريبة الدخل الموحد:système unitaire globale
يقصد به الضرائب التي تفرض على مجموع الدخل المحقق للمكلف بالضريبة من مصادر متعددة، وتعريف المشرع الجزائري هو:”يتم تأسيس ضريبة سنوية واحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تدعى بضريبة الدخل الإجمالي، تطبق هده الضريبة على دخول وأرباح المكلف بالضريبة التي يحققها أو التي يحصل عليها كل سنة”
1-4 الضريبة على الإنفاقl’impôts sur la dépense:
تفرض الضريبة على الإنفاق عند استعمال الدخل أي أنها تهدف إلى اقتطاع جزء من الدخل عند استخدامه و هدا الاقتطاع يكون بصفة غير مباشرة، وتحتل هده الضرائب مكانة بارزة في الأنظمة الضريبية المختلفة لغزارة حصيلتها بالإضافة إلى سهولة جبايتها كما أنها تتناسب مع فكرة العدالة.(1)
لكن هذا النوع من الضرائب يثير تساؤلات عديدة منها:
– أي السلع يجب أن تخضع لهده الضرائب؟
– ما هو الأسلوب الأنجع لتحصيل هده الضريبة؟
– هل يجب عاملة كل المداخل على حد سواء؟
فيما يخص اختيار السلع والخدمات فيتم تقسيم السلع الاستهلاكية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
* سلع ضرورية:
هي السلع التي تستهلكها كافة الفئات دون تمييز، ولا يستطيع الشخص الاستغناء عنها كالخبز، وهي تحقق حصيلة ضريبية كبيرة لكنها تعاكس فكرة العدالة الجبائية.
*سلع كمالية:
يقصد بها السلع التي لا تشبع حاجات أساسية للأفراد ويكون الهدف من شراءها هو الرفاهية، تتميز هده السلع بخصوصية استهلاكها، بمعنى أن فئات معينة من المجتمع هي التي تهتم باستهلاكها كالسيارات وغيرها من مواد وسلع التكنولوجية الحديثة.
___________________
(1)- محمد عباس محرزي-مرجع ذكر سابقا-ص111
لذا فان فرض الضريبة على هده السلع يحقق العدالة لكن لا تحقق هدف الحصيلة نظرا لعدم غزارة إيراداتها.
*السلع شائعة الاستعمال:
يقصد بها السلع عمومية الاستهلاك دون أن تكون ضرورية أو كمالية، أي أن فئة عريضة من المجتمع تستهلكها مثل الشاي، السكر والقهوة…ففرض الضريبة عليها يحقق في نفس الوقت العدالة و وفرة الحصيلة.
2-التقسيم من حيث نوع و طبيعة الضريبة:
تقسم الضرائب من حيث النوع و الطبيعة إلى ضرائب مباشرة و ضرائب غير مباشرة، حسب النصوص القانونية المورثة من التشريع الفرنسي الضرائب المباشرة هي تلك الضرائب المفروضة مباشرة على الأشخاص أو على الممتلكات و المتحصل عنها بموجب وثيقة محضرة مسبقا من طرف إدارة الضرائب تبين فيها القاعدة الضريبية و المبلغ الواجب له والشخص المكلف أو المسئول عن دفع الضريبة.أما الضرائب الغير المباشرة فهي تلك التي تفرض على الأموال، ولكن بمناسبة قيام الشخص ببعض التصرفات.
2-1 الضرائب المباشرةles impôts directes
تتميز الضرائب المباشرة بالاستجابة لمبدأ العدالة لكون أن أغلبيتها تأخذ بالحالة الاجتماعية للفرد بالثبات واستقرار إيراداتها وبسهولة تغطيتها لأنه من السهل إيجاد العناصر المكونة للثروة، وبالتالي تطبيق عليها المعدل الضريبي المناسب. لكن هدا الاعتقاد قد تغير في الوقت الحاضر مع تعقد المفاهيم حيث أصبحت الضريبة تشمل بعض العناصر التي ليس من السهل تحديدها مثل الضريبة على الدخل الإجماليIRG.ولكن بالرغم من وضوحها وشمولية حسابها يلجأ الفرد إلى التهرب عن دفعها أو التلاعب في تصريحها.
إن الإصلاح الجبائي لسنة1992 وما من إجراءات التخفيض سهل كثيرا أمر الضرائب المباشرة مع التخفيض تدريجيا من الضغط الجبائي حيث أصبحت الضرائب المباشرة تتكون من.(1):
2-1-1 الضريبة على الدخل الإجماليIRG:
من الأهداف الأساسية للإصلاحات الجبائية لسنة1992هي الابتعاد شيئا فشيئا من نظام الضريبة المتعددة والدخول في نظام الضريبة الوحيدة وثانيا توسيع القاعدة الضريبية وإخضاع عدة مدا خيل إلى الضريبة
الوحيدةIRG.
تنص المادة01من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على ما يلي:”تؤسس ضريبة سنوية ووحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى هده الضريبة بالضريبة على الخل الإجمالي”.باعتبارها الضريبة الوحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تحتل محل الضريبة النوعية والضريبة التكميلية على جميع المداخل، وتفرض على كل المداخل الصافية للأصناف السبعة التالية:
– الأرباح الصناعية والتجارية والحرفيةBIC
– أرباح المهن غير التجاريةBNC
– مدا خيل المستثمرات الفلاحيةRA
– مدا خيل تأجير الأملاك المبنية وغير المبنيةRF
– ريوع الأسهم أو حصص الشركة والإيرادات المماثلة لهاRCM
– المتر تبات والأجور والمنح والريوع العموميةTSPRV
– فوائد القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق المتعلقة بها.
____________________
(1)- محاظرات الأستاذ حنيش-كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-دالي ابراهيم-2003
ويكون الأساس الخاضع للضرائب على الدخل الإجمالي والمبلغ الإجمالي للمداخل الصافية مطروح منها الأعباء القابلة للخصم التالية:
– فوائد القروض والديون المبرمة لأغراض مهنية وكذلك في
أيطار اقتناء أو بناء مسكن.
– اشتراكات التامين على الشيخوخة والتأمينات الاجتماعية.
– التامين المبرم من طرف المالك المؤجر.
أما الأشخاص الخاضعون لضريبةIRG حسب المادة03 من قانون الضرائب المباشرة والرسم المماثلة هم:
– الأشخاص الطبيعيين.
– أعضاء شركات الأشخاص
– الشركاء في الشركات المدنية المهنية.
– أعضاء شركات المساهمة.
– أعضاء شركات المدنية التي تخضع لنفس النظام التي تخضع له
الشركات ذات الاسم الجماعي.
أما الإعفاءات les exonérationsفقد يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي :
– الأشخاص الدين لا يتجاوز دخلهم الصافي الإجمالي السنوي60000دج
– ا لسفراء والأعوان القنصليون والأعوان الدبلوماسيون من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس المزايا للأعوان الدبلوماسيين الجزائريين.
– المؤسسات التابعة لجمعية الأشخاص المعوقين.
– الفرق الممارسة لنشاط مسرحي.
– التعويضات والمنح.
– المداخل الناتجة عن زراعة الحبوب والخضر الجافة والتمور.
– إعفاء لمدة 10سنوات للحرفيين التقليديين.
– إعفاء لمدة 10سنوات للمداخل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الملامسة في المناطق الجبلية.
– إعفاء لمدة03 سنوات للأنشطة الممارسة من طرف الشباب المستثمر،ويمتد الى06 سنوات عندما تمارس الأنشطة في منطقة يجب ترقيتها….
كما تستفيد مدا خيل الأشخاص الطبيعيين الممارسين لنشاط في ولايات ايليزي، تندوف، ادرار وتامنغاست بتخفيض 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة مؤقتة مدتها05 سنوات ابتداء من 01جابفي2000 ولا يمس هذا التخفيض مداخيل الأشخاص الدين يعملون في مجال المحروقات ما عدا أنشطة توزيع وتسويق المنتوجات النفطية والغازية.
ويحدد الدخل الخاضع لهده الضريبة بعد جمع كل المداخل الصافية للإيرادات السالفة الذكر مع الإشارة إلى أن الدخل الصافي لكل إيراد يحسب بعد طرح من الدخل الإجمالي كل المصاريف أو النفقات المتعلقة بدلك النشاط.تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق الجدول التالي رقم(1) الذي يمثل: النسب للضريبة IRG
المداخل دج المعدلات
لا يتجاوز 60.000 0%
60.001—180.000 10%
180.001—360.000 20%
360.001—1.080.000 30%
1.080.001—3.240.000 35%
أكثر من 3.240.000 40%
2-1-2 الضريبة على أرباح الشركاتIBS:
حسب المادة135من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تؤسس ضريبة على مجمل المداخل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين تسمى بالضريبة على أرباح الشركات.
إن المادة136من نفس القانون أعطت أكثر شرح حول مجال تطبيق هده الضريبة بحيث أخضعت هده الضريبة على أرباح الشركات التالية(1):
____________________
(1)-المادة 136 منقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
– الشركات مهما كان شكلها وغرضها باستثناء شركات الأشخاص وشركات المساهمة، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع إلى IBS والشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركات الأسهم إلا التي اختارت الخضوع إلى IBS.
– المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
تحسب هده الضريبة على أساس الربح الجبائي الذي هو بدوره يحسب كالتالي:
الربح الجبائي=الربح المحاسبي+الاستردادات-التخفيضات
– الاستردادات:هي التكاليف التي أدرجت في حساب الربح المحاسبي من اجل تضخيمه، قد تفرضها مصلحة الضرائب نهائيا و بصفة مؤقتة إلى أن تسدد.
– التخفيضات:عبارة عن تكاليف لم تدرج في حساب الربح المحاسبي وتعتبرها إدارة الضرائب كتكاليف تطرح من إيرادات المؤسسة.
حيث يطبق على الربح الجبائي معدل ضريبة IBSالمحدد ب30% بينما المعدل المخفض فهو %15بالنسبة للأرباح المعاد استثمارها.
حسب النصوص الجبائية السارية المفعول فان المؤسسات الخاضعة لضريبة IBSفهي ملزمة بدفع تقسيطات تقديرية(تسبيقات) إلى مصالح الضرائب وذلك بصورة تلقائية مع إجراء تسوية في بداية السنة الموالية بعد معرفة النتيجة الجبائية:
– التسبيق(1):ربح السنة( ن-1)×30% من: 15/02 15/03
– التسبيق(2): ربح السنة( ن-1)×30% من:15/05 15/06
– التسبيق(3): ربح السنة( ن-1)×30% من:15/10 15/11
أما رصيد التصفية أو التسوية يتم قبل15/04/(ن+1) و يحسب كالتالي:
رصيد التصفية=ربح السنة ن×30%- مجموع التسبيقات الثلاثة المدفوعة
أما الإعفاءات فحسب المادة138من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فتستفيد من الإعفاء المؤقت لفترة 03 سنوات النشاطات التي تعتبر ذات أولوية في إطار المخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتنمية وهدا ابتدءا من تاريخ الشروع في استغلالها وعندما تكون هده النشاطات قائمة في منطقة ذات تشجيع فان فترة الإعفاء ترتفع إلى 05سنوات.
وتستفيد كذلك من الإعفاء المؤقت لمدة 05سنوات عمليات بيع السلع والخدمات المحققة للتصدير، بشرط أن تكون الأرباح المحققة بعنوان هده العمليات بإعادة استثمارها من طرف المؤسسة المعينة.
2-1-3 الرسم على النشاط المهني TAP:
يمثل قيمة الرسوم الواجبة الدفع من طرف المؤسسة على رقم الأعمال الشهري خارج الرسم على القيمة المضافة أي ما يسجل محاسبيا في حساب(70/71/74) من مبيعات السلع والمنتجات والخدمات ويجب أن يفوق الرقم الأعمال المعني بالرسم:
– 80.000 دج في حالة مبيعات بضاعة ومنتجات والمواد الأولية.
– 50.000 دج في حالة بيع الخدمات.
تم إعادة تأسيس الرسم على النشاط المهني بموجب قانون المالية لسنة1996 وهو يعوض الرسوم القديمة التالية:
– لرسم على النشاط غير التجاري، المحصل سابقا بمعدل 6.05%
– الرسم على النشاط الصناعي و التجاري، كان معدله 2.55%
يفرض الرسم على النشاط المهني الجديد حسب المادة 217من قانون الضرائب المباشرة على:
– الإيرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة الدين لهم في الجزائر محل معين دائما ويمارسون نشاطا تخضع أرباحه إلى IRG تحت صنف الأرباح غير التجارية.
– رقم الأعمال التي يحققه المكلفون بالضريبة والخاضعون لضريبة IRG في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو لضريبة IBS.
إن معدل TAPهو 2% وتذهب حصيلته إلى(1):
– الولاية بنسبة 0.59%
– البلدية بنسبة 1.3%
– الصندوق المشترك للجماعات المحلية بنسبة0.11%
كما أن رقم الأعمال يخضع إلى التخفيضات التالية قبل حساب ضريبة TAP:
– 25% رقم الأعمال المحقق من نشاطات المجاهدين ودوي الحقوق لمدة سنتين.
– 30% للمبيعات بالجملة.
– 60%للمبيعات بالجملة التي يتضمن سعر بيعها ما يزيد عن50من ضرائب و رسم.
– 75%مبيعات الغاز بالتجزئة.
– 80%مبيعات البنزين بالتجزئة.
_______________________
(1)-محاظرات الأستاذ شبايكي-محاسبة معمقة-2004
2-1-4 الدفع الجزافي VF:
هي ضريبة معدلها2% وحسب المادة210من قانون الضرائب المباشرة تفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقيمة بالجزائر والتي تدفع مرتبات وأجور لمستخدميها، وبالتالي فهي تفرض على مجموع الأجور والمرتبات والتعويضات والعلاوات وكدا المعاشات والريوع العمرية المقدمة للعمال باستثناء العناصر التالية:
– الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والسكن دون سواها والتي يستفيد منها الأجراء العاملون بالمناطق الواجب ترقيتها، وتحدد هده المناطق بالتنظيم.
– الأجور وغيرها من المرتبات المدفوعة للمعوقين المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المرتبات والأجور.
بالإضافة إلى ذلك يستثنى من أساس الدفع الجزافي جميع المنح، المبالغ، المعاشات والمرتبات المذكورة في المادة68من قانون الضرائب المباشرة والتي من بينها:
– تعويضات التنقل أو المهمة.
– المنطقة الجغرافية.
– أجور العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الدين تقل أجورهم أو معاشاتهم عن12000دج شهريا.
2-1-5 الطوابع Les timbres:
تفرض هذه الضريبة على عملية تداول الأموال وانتقالها من شخص إلى آخر ويتم دلك عن طريق تحرير وثائق معينة كالعقود أو الشيكات…وينظم القانون طريقة تحصيل هده الضرائب إما بلصق طوابع جبائية على تلك المحررات أو بدمغ المحرر نفسه بواسطة ختم الإدارة المختصة بدلك، كما هو الحال بالنسبة للشيكات.(1)
___________________
(1)-محمد عباس محرزي-ذكر سابقا-ص75
2-1-6 التسجيل:
تدعى رسوم التوثيق أو التسجيل، فالضريبة هنا تستحق عند إثبات واقعة انتقال الملكية من شخص إلى آخر أو عند توثيق عقد الملكية، ومعدل الضريبة هنا غير ثابت، يختلف باختلاف قيمة المال موضوع التوثيق.
2-2 الضرائب غير المباشرةles impôts indirectes
الضرائب غير المباشرة هي تلك التي تفرض على الأموال، ولكن بمناسبة قيام الأشخاص ببعض التصرفات.وأغلب هده التصرفات هي الإنفاق ولهذا تسمى في الفقه الحديث بالضريبة على الإنفاق.
تتصف هذه الضرائب والرسم بثبات نسبتها أي أنها لا تتغير في وقت قصير ولا تتأثر بالظروف الطارئة إلا في حدود ضيقة، وطالما تعتمد على وعاء يتميز بالثبات هو كذلك فان حصيلتها يمكن تقديرها حقيقيا، كما أنها اقرب للعدالة الجبائية حيث أن بعد الإصلاح الجبائي1992اصبحت تتكون من:
2-2-1 الرسم على القيمة المضافةTVA :
تعتبر الضريبة على القيمة المضافة احد مكونات النظام الجبائي الجزائري بعد الإصلاحات نتيجة للمشاكل التي عرفها النظام السابق للرسوم على رقم الأعمال من حيث تعقد وتعدد معدلاته، حيث أن الرسم على القيمة المضافة كان متمثل في الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاجTUGP و الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدماتTUGPS.لقد تم إدخال الرسم على القيمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالية لسنة 1991 وهدا في أيطار الإصلاحات الجبائية.يطبق TVAعلى العمليات التالية:
– المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون المتمثلون في الأشخاص أو الشركات الدين يقومون بصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتجات و يتعهدونها بالتصنيع أو التحويل بصفتهم صناعا أو مقاولين في التصنيع قصد إعطائها شكاها النهائي أو العرض التجاري الذي تقدم فيه للمستهلك أو لكي يستهلكها وذلك سواء استلزمت عمليات التصنيع أو التحويل استخدام مواد أخرى أم لا.
– عمليات الاستيراد.
– عمليات البيع والعمليات العقارية والخدمات للغير تلك الخاضعة للرسوم الخاصة والتي تكتسي طابعا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا والتي يتم إنجازها في الجزائر بصفة اعتيادية.
– العمليات العقارية.
– المهن الطبية.
– مصنوعات الفضة.
– البيع الذي يمارس المساحات الكبرى.
– المبيعات لتجار الجملة.
– التسليمات لأنفسهم والخاصة بالاستثمارات والأملاك من غير الاستثمارات.
– أشغال الدراسات والبحوث التي تنجزها الشركات.
– عمليات الإيجار وأداء خدمات.
– بيوع عقارات ومحلات تجارية التي يمارسها الأشخاص الدين يشترون هذه الأملاك باسمهم.
– الحفلات الفنية والألعاب والتسليات.
يتم حساب هذا الرسم بتطبيق معدل محدد بواسطة القانون على اساس فرض الضريبة المتمثل في رقم الأعمال، هدا الأخير يحتوي على سعر السلعة، الأشغال والخدمات بما دلك الحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة، وقد حددت هذه المعدلات طبقا لقانون المالية2001 في المادة 21:
– 17% معدل عادي.
– 07%معدل مخفض(1)
___________________
(1)- انظر الملحق رقم 01
إن المادة الخاضعة للضريبة TVA، تتكون من رقم الأعمال المحقق والذي يتحدد بثمن السلعة والأشغال والخدمات بما فيها كل الحقوق والرسوم ما عدا الرسم على القيمة المضافة، قد يتغير رقم الأعمال حسب العملية الخاضعة للرسم وذلك بالنسبة:
– عمليات البيع، يتحدد الوعاء من مبلغ المبيعات.
– عمليات البضائع أو المواد الخاضعة للرسم يتحدد الوعاء بقيمة المواد أو البضائع المسامة مقابل تلك المستلمة بزيادة معدل الفرق عند الاقتضاء.
كما يمكن تخفيض المادة الخاضعة للضريبة وعندما تكون مفوترة للزبون:
– التخفيضات و الحسومات الممنوحة.
– حقوق الطوابع الجبائية.
– المبلغ الذي تودع بالأمانة للتغليفات التي يجب إعادتها للبائع مقابل تسديد هدا المبلغ.
– مصاريف النقل الذي يحملها البائع والمرتبة على تسليمه للبضائع.
2- 2 -2 الرسم الداخلي على الاستهلاكTIC:
هي ضرائب تسدد عموما مقابل الانتفاع بالسلع والخدمات النهائية في الدولة التي تستهلك فيها. أسس قانون المالية لسنة1991 رسما يا خد بعين الاعتبار عند حسابTVA، هذا الرسم هوTIC والدي أخضعت له مجموعة من المنتجات يمكن تصنيفها ضمن المنتجات الضارة بالصحة، إلا أنها تشكل إيرادا ماليا معتبرا لا يستهان به ويعتمد عليه في تمويل خزينة، يوصف هذا الرسم بأنه رسما نوعيا ويتغير من فترة إلى أخرى حسب قوانين المالية السنوية.لدينا الجدول رقم2 الذي يمثل المنتجات الخاضعة لهذا الرسم والمعدلات المطبقة عليها(1).
___________________
(1)- انظر الملحق رقم 02
المنتجات الخاضعة لرسم TICوالمعدلات المطبقة عليها.
البيان قيمة الرسم
الجعة 3610.00دج/هيكتولتر
مواد التبغ والكبريت:
1- السجائر:
-التبغ الأسود
-التبغ الأشقر
2-السيجار
3-تبغ التدخين
4-تبغ للنشق و المضغ
5 -الكبريت
1040.00دج/كغ
126000 دج/كغ
147000 دج/كغ
62000 دج/كغ
71000 دج/كغ
90دج لكل علبة تحتوي على 40عودا على الأقل في كل علبة
المنتجات البترولية الخاضعة لرسمTIC:ممثلة في الجدول رقم (3):
تعيين المواد الرسم(دج)
البنزين الممتاز
البنزين العادي
زيت الفيول
غاز ويل
غاز البترول السائل(وقود)
البروبان
البوتان 77700/هيكتولتر
629.50/هيكتولتر
68.90/هيكتولتر
163.80/هيكتولتر
260.80/هيكتولتر
35.65/35كغ
25.20/13كغ
____________
جدول(2)-المادة29من قانون المالية2002المعدلة للمادة25من قانون الرسم على رقم الأعمال والمتضمنة في الجريدة الرسمية رقم79الصادرة بتاريخ23/12/2001والمتعلقة بقانون المالية2002-ص14-15.
الجدول(3)-المادة28من قانون الرسم على رقم الأعمال.
2-2-3 الرسم على عمليات البنوك والتأمينات TOBA :
يعتبر هذا الرسم احد فروع الضرائب غير المباشرة الذي تم إدراجه كتكملة للرسم على القيمة المضافة، بحيث أسس ضمن المادة162 من قانون الرسم على القيمة المضافة إلا انه يطبق على عمليات ذات طبيعة مالية كعمليات البنوك والتأمينات.
هذا الرسم يطبق على أساس الأعمال المحققة من طرف الهيات البنكية وهيأت التامين باستثناء العمليات المعفاة.
– بالنسبة للهيئات البنكية: يمثل أساسه المبلغ بما فيه الحقوق، الأجور والأسعار المحصلة.
– بالنسبة لعمليات شركة التامين:يمثل الأساس مجموع المبالغ المشترطة من طرف المؤمن وكل الملحقات التي يستفيد بها المؤمن عليه.
– بالنسبة لعمليات الخصم: يمثل الأساس المجموع الخام للعمولات المحصلة بدون أن يكون للخاضعين حق تخفيض العمولات المدفوعة سابقا لإعادة الخصم.
– بالنسبة لعمليات شركة التامين:يمثل الأساس مجموع المبالغ المشترطة من طرف المؤمن وكل الملحقات التي يستفيد بها المؤمن عليه.
– بالنسبة لعمليات الخصم: يمثل الأساس المجموع الخام للعمولات المحصلة بدون أن يكون للخاضعين حق تخفيض العمولات المدفوعة سابقا لإعادة الخصم.
الحدث المنشئ لهذا الرسم هو تحصيل المبالغ جزئيا أو كليا للاثمان المدفوعة، أما المعدلات المطبقة لرسمTOBA فهي تحدد من خلال المادة 166 من قانون الضرائب المباشرة وهي:
– معدل عام 10%.
– معدل مخفض7% يطبق على:
*التأمينات ضد كل أنواع الأخطار الحريق والنقل.
*التأمينات المؤقتة و الخاصة بالحياة.
المطلب الخامس:أهداف الجباية
إن النظام الضريبي لم يعد دلك المنبع الذي تقتضي منه الدولة حاجياتها من الأموال فحسب و إنما تعدى دلك الدور الكلاسيكي وأضيف إليه عدة ادوار أخرى نلمس أهميتها في عدة مجالات:
1- الأهداف المالية:
أي أنها تسمح بتوفير الموارد المالية للدولة، بصورة تضمن لها الوفاء بالتزامها اتجاه الإنفاق على الخدمات المطلوبة من أفراد المجتمع، أي تمويل الإنفاق على الخدمات العامة و على الاستثمارات، الإدارة العمومية، أعباء السدود، المستشفيات…(1)
2- الأهداف الاقتصادية:
إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكن أن تؤثر على الخل و الادخار و الاستثمار وبالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في:
-التخفيض من حدة ضغط التضخم الذي يقوم بامتصاص الفائض من النقود لدى الناس عن طريق الضريبة، أما في حالة الانكماش
فيكون العكس بحيث تخفض الضريبة وتتوسع في الإعفاءات للوصول إلى مستوى التشغيل الكامل.
-توجيه عناصر الإنتاج نحو الفروع الإنتاجية التي ترغب الدولة في تطويرها وترقيتها ويكون دلك بالتخفيض من سعر الضريبة أو إعفاء أصحاب هده المشاريع من دفع الضريبة على أرباح الشركات في الثلاث السنوات الأولى من بداية النشاط(2)
_________________
(1)زمولي صفوان:مذكرة ليسانس-جامعة الجزائر-2000-ص14
(2)-محاضرة للاستاد- بن جوزي محمد- مقدمة لطلبة المحاسبة و الضرائب
-استعمال الضريبة كأداة للتوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو الملاغاة في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدولة تشجيعها أو سحبها(1)
3- الأهداف الاجتماعية:
-تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، دلك بمساهمة كل فرد في التكاليف والأعباء العامة حسب قدرته.
-الحد من المتفاوتات في توزيع الدخول و الثروات بين المواطنين ودلك بزيادة العبء على دوي الدخول المرتفعة، وتخفيضه إلى أقصى حد ممكن على دوي الدخول المنخفضة، عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعفي من الضريبة.
-الحد من المتفاوتات في توزيع الدخول و الثروات بين المواطنين ودلك بزيادة العبء على دوي الدخول المرتفعة، وتخفيضه إلى أقصى حد ممكن على دوي الدخول المنخفضة، عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعفي من الضريبة.
-الحد من المتفاوتات في توزيع الدخول و الثروات بين المواطنين ودلك بزيادة العبء على دوي الدخول المرتفعة، وتخفيضه إلى أقصى حد ممكن على دوي الدخول المنخفضة، عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعفي من الضريبة.
-فرض ضرائب مرتفعة على المنتجات الضارة بصحة الإنسان مثل المشروبات الكحولية و التبغ.
_________________
(1)حسين الصغير – المالية العامة- ص9.
4- الأهداف السياسية:
-تهدف الضرائب إلى حماية الإنتاج الوطني عن طريق فرض الرسوم الجمر وكية و الضرائب المرتفعة بالنسبة للواردات وتخفيضها بالنسبة للصادرات بقصد تشجيع وحماية الاقتصاد الوطني.
-تتمثل الأهداف السياسية في تحقيق سياسة التوازن الجهوي، فقانون المالية لسنة1995 ومن اجل إنعاش المناطق الصحراوية المعزولة وفي أيطار سياسة الجنوب الكبير، تمنح امتيازات للاستثمار و العمل بولايات:اليزي، تمنراست، عين صالح، تند وف، إدرار و بالتالي جلب رؤوس الأموال، اليد العاملة، لتشجيع النشاطات الاقتصادية في أيطار التنمية الوطنية الشاملة.
من الأهداف السابقة نستنتج أن الضريبة تهدف أساسا إلى تمويل النفقات العمومية وهي تستخدم أيضا لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.لكن ادا تعارض الهدف المالي للضريبة مع أهدافها الأخرى يجب آن تعطى الأولوية للهدف المالي لان الضريبة هي المورد الاساسي للدولة، أما الأهداف الأخرى فيمكن استخدام أدوات السياسة الاقتصادية الأخرى في تحقيقها.
خلاصة الفصل الأول:
لقد توصلنا في هذا الفصل بصفة عامة إلى الاحاطة بموضوع المؤسسة الاقتصادية، ذلك بالإشارة إلى أنواعها وبالتعرض إلى أهدافها.وتوصلنا إلى كذلك إلى تحديد طبيعة الضريبة والدولار الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية، بحيث لم تعد الضريبة كأداة لتمويل النفقات الإدارية فحسب بل وسيلة فعالة للدولة، تستخدمها في توجيه اقتصادياتها وتمويل المشاريع الإنتاجية.
الهدف الأساسي للجباية كما ذكر سابقا هو تمويل الخزينة العمومية لإشباع ولتلبية مختلف الحاجات العامة للمجتمع، ومن أهم الموارد في الاقتصاد الجزائري لدينا المواد البترولية، لذا خصصنا دراستنا في الفصل الثاني لدور الجباية في توزيع هذه المواد البترولية، وكيفية التعامل معها من قبل مؤسسة نفطال.
الفصل الثاني:الجباية في توزيع المواد البترولية
مدخل للفصل الثاني:
إن قطاع المحروقات يمثل أكثر من 60 من إيرادات الجزائر، لذا فان الجباية المطبقة أثناء توزيع مختلف المواد البترولية تعتبر من أهم الضرائب والرسم المفروضة بالنسبة لدولتنا.
قسم هذا الفصل إلى مبحثين، حيث يخصص المبحث الأول للمواد البترولية، أين سنحاول تعريفها، مع التطرق إلى أنواعها للوصول إلى كيفية توزيعها.أما المبحث الثاني فيهتم بالجباية المطبقة أثناء عملية توزيع المواد البترولية، أين سنتطرق إلى ذكر مختلف الضرائب والرسم المطبقة عند التوزيع و كيفية حسابها وطريقة التصريح ودفعها.
المبحث الأول:المواد البترولية.
قبل التطرق إلى الضرائب والرسم المطبقة أثناء عملية توزيع المواد البترولية لا بد من التعرف أكثر على موضوع المواد البترولية وذلك بالتطرق إلى أصلها و أنواعها للوصول في الأخير إلى كيفية توزيعها.
المطلب الأول:تعريف المواد البترولية.
البترول كلمة من اصل لاتيني ومعناها زيت الصخر، يوجد عادة عند سطح الأرض أو في باطنها.وهو يتكون في الطبيعة من تحلل المواد العضوية الناتجة من انضمام الملايين من الحيوانات و النباتات الميتة عبر ملايير السنين في طبقات من الطمي الناعم تحت ضغط وحرارة شديدان.وقد يأخذ البترول الشكل السائل ويسمى حينئذ بالزيت الخام”curde oil” أو يأخذ شكلا غازيا ويسمى بالغاز الطبيعي”nature gaz”.
الزيت الخام هو سائل دهني له رائحة خاصة تميزه، وتختلف ألوانه بين الأسود والأخضر والبني والأصفر، كما تختلف لزوجته تبعا لكثافته النوعية، ويعتبر البترول مادة بسيطة ومركبة في نفس الوقت فهو بسيط من حيث انه يتكون كيميائيا من عنصرين فقط هما، الهيدروجين والكربون، وهو مركب من حيث اختلاف خصائص مشتقاته باختلاف التركيب الجزئي لكل منها، حيث ينتج في كل حال منتج بترولي ذو خصائص تختلف عن المنتجات الأخرى.أما عندما يأخذ البترول شكلا غازيا أي الغار الطبيعي فيكون يتكون من مجموعة من غازات أهمها الميثان، الإيثان، البروبان والبوتان.(1)
__________________
(1)-مندور احمد ورمضان احمد-اقتصاديات الموارد الطبيعية والبشرية-مدرسة الاقتصاد-جامعتي الإسكندرية وبيروت-الدار الجاكعية1990-ص151.
المطلب الثاني: أنواع المواد البترولية.
ينتج من البترول مواد عدة و مختلفة، حيث عن طريق عمليات التقطير والتصنيع للزيت الخام يمكن الحصول على عدد كبير من المنتجات، كذلك حسب الكثافة النوعية للزيت حيث كلما زادت درجة الكثافة النوعية(*) للزيت الخام تزداد فيه نسبة المقطرات الخفيفة ذات الاستعمالات العالية القيمة، مثل وقود الطائرات والسيارات، الكيروسين، الجازولين، البنزين… والمقطرات المتوسطة، مثل زيت الغاز وزيت الديزل وزيوت التشحيم، وكلما زادت درجة الكثافة الزيت الخام زادت فيه نسبة المقطرات الثقيلة ذات الاستعمالات المنخفضة القيمة، مثل زيت الوقود، المازوت والإسفلت.
لكن بما أنني أجريت تربصي التطبيقي في مؤسسة نفطال قسم CLBP سندرس إلا المواد البترولية الموزعة في هدا القسم والمتمثلة في:
الوقود carburants: سائل سريع الانشغال، ينتج من تقطير النفط، يستعمل بكثرة في المحركات ذات الاحتراق الداخلي، ويضم البنزين العادي، الممتاز.
الزيوت (التشحيم) والمواد الخاصة lubrifiants.
الزفت bitume: مادة معدنية طبيعية أو ناتجة عن تقطير البترول، متكونة أساسا من الهيدروكربور، ذات اللون القاتم و صلبة، تستخدم في البنايات والأعمال العمومية، وأيضا في رصف الطرقات.
العجلات pneumatique: لدينا منتوجان في هذا الإطار هما الإطارات الداخلية “les chambres a air “، والغلف”les enveloppes”.
_____________
(*)-الكثافة النوعية لمادة معينة هي نسبة وزن حجم معين من تلك المادة إلى وزن حجم مماثل من الماء عندما تتعادل درجتا حرارة المادة المذكورة والماء، غالبا تكون عند 60° بالنسبة للزيوت البترولية.
المطلب الثالث: توزيع المواد البترولية.
المهمة الأساسية لشركة نفطال هي توزيع و تسويق المواد والمنتجات البترولية، حيث تبدأ هذه العملية من طرف مؤسسة سونا طراك التي تقوم بالبحث عن البترول واستخراجه، ثم تبيعه لمؤسسة نفتاك التي بدورها تقوم بعمليات التكرير والتقطير لاستخراج مواد بترولية متنوعة، ثم تبيعها لمؤسسة نفطال عن طريق pipelines أو عن طريق شاحنات خاصة أو عربات القطارات.(1)
هنا تأتي مؤسسة نفطال لتوزع هذه المواد البترولية المذكورة أعلاه على نوعان من رئيسيان الزبائن هما:
(gestion directe) GD : وهي المواقف التي تتولى تسيير نفطال مباشرة.
الزبائن الآخرون: وهم كل من لا يعود تسييرهم لنفطال، نصنفهم إلى:
*(gestion libre) GL:التسيير الحر لدى المواقف.
*(revendeurs ordinaires) RO:يتمثلون في تجار الزيوت والمواد الخاصة.
*(points de ventes agrées) PVA: وكيل معتمد.
_____________
(1)-حسين عبد الله-اقتصاديات البترول-دار النهضة العربية-القاهرة1970-ص23.
مخطط يمثل توزيع المواد البترولية
من إعداد الطالبة
المبحث الثاني:الضرائب والرسم على توزيع المواد البترولية.
هذا المبحث هو صلب موضوعنا، لذا فسنحاول التطرق بالتفاصيل إلى كل الضرائب والرسم المطبقة اثنا عملية توزيع مختلف المواد البترولية بدءا بتعريفها على حدى في المطلب الأول ثم في المطلب الثاني سنتطرق إلى كيفية حسابها مع التخفيضات المطبقة عليها، ثم المطلب الثالث أين نرى كيفية التصريح بها ودفعها.
المطلب الأول: تعريف الضرائب و الرسم المطبقة
في عملية توزيع المواد البترولية.
I. الرسم على النشاط المهنيTAP:
هو رسم مطبق على كل وحدة من وحدات نفطال وفي كل منطقة موجودة فيها نقطة بيع نفطال( CDS(*)، GD، الورشات…) وذلك خلال الشهر.
يطبق على المبيعات بالجملة تخفيض%30 إلا على المبيعات إلى الشبكة GD، وتخفيض50% لكل المبيعات بالجملة من السير غاز (sirghaz) إلا على المبيعات إلى الشبكة GD.
لتجنب الغرامات بالنسبة للوحدات الموجودة في المناطق التي تصعب احترام مواقيت التصريحات والتسديد، يقدم لها إمكانية اتخاذ أسلوب التصريحات على الحساب، يجب عليها الالتحاق بقسم الضرائب لتجسيد هذا الاختيار، حيث يجب أن تتم هذه الطلبية قبل 30/11 من السنة الجارية.
_________________
(*)-CDS(centre de distribution et de stock):مركز للتوزيع والتخزين.
II. الرسم على المواد البترولية TPP:
الرسم على المواد البترولية هي ضريبة نوعية غير مباشرة، جاءت لتعويض الضريبة الجمركيةDIC، تطبق على المواد البترولية والمماثلة لها المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر لاسيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية(1).
III. الرسم المكمل على البنزينTCE:
تطبق رسم على الوقود الذي يكون مقدر ب(1)دج لكل لتر من البنزين الممتاز و العادي، بالرصاص.(2)
IV. الرسم على التلويثTP:
الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة هي المعرفة في قائمة المصطلحات للمنصبات المصنفة المتوقعة في المرسوم رقم 88-149ل26جويلية1988 المصححة بالمرسوم98-339 ل3نوفمبر1998.
يطبق الرسم على الأنشطة الملوثة حسب:
طبيعة النشاط.
أهمية النشاط(الطاقة والخطر).
كمية النفايات الخطيرة المولدة.
نوعية النفايات الخطيرة المولدة.
وجود وحاصل التصفية للأنظمة الموجودة.
_________________
(1)- المادة28من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/العدد92-17رمضان1420ه.
(2)-المادة 38من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 79المؤرخ في29ديسمبر2003م.
تفرض الدولة هذا الرسم بهدف:
تخفيض من كمية النفايات المخزنة والغير معالجة وإلغاء بالعلاج الموافق.
استعمال مواد نقية، وغير المتدهورة والمحترمة للبيئة.
رقابة نتائج الوحدات للمعالجة الموجودة.
V. الرسم على القيمة المضافةTVA:
يطبق الرسم على القيمة المضافة على رقم الأعمال المحقق والذي يتحدد بثمن السلعة أو الأشغال والخدمات المقدمة.
VI. الضريبة على العقاراتT.fonciere :
الضريبة على العقارات هي ضريبة سنوية و مباشرة على الذمة المالية، تمس العقارات المبنية و غير المبنية، إما أن تكون هذه العقارات مولدة لدخل أو لا.
VII. الرسم على الإقامةT.habitation:
الرسم على الإقامة هو رسم ذو طابع سنوي، يطبق على المحلات المعدة من اجل الإقامة والمحلات المهنية، الموجودة في مجموعة البلديات الرئيسية في الدوائر، بدون التمييز بين مجموعة البلديات الموجودة على مستوى ولايات الجزائر: عنابة، قسنطينة و وهران.
VIII. رسم التطهيرT.assainissement:
الرسم على التطهير هو رسم سنوي، يطبق على كل العقارات المبنية والموجودة في المناطق التي تنشط فيها خدمات نزع قمامات المدينة، ويتم فرض هذا الرسم على صاحب العقار أو المنتفع من هذه الخدمات. أما في حالة كراء العقار المبني الخاضع لهذا الرسم فيفرض هذا الأخير على صاحب العقار لكن يعتبر كعبء على المستأجر.
المطلب الثاني: حساب الضرائب و الرسم المطبقة في عملية توزيع المواد البترولية.
I. الرسم على النشاط المهنيTAP:
1/ أسلوب التسبيقات على الحساب:
ا- تحديد القاعدة الخاضعة للضريبة (1):
القاعدة الضريبية=رقم الأعمال الخاضع للضريبة/12
ب- تحديد قيمة التسبيق الشهري:
* عندما يكون لدينا تخفيض 30 %: القاعدة الضريبية×70%×2%
* عندما يكون لدينا تخفيض 50 %: القاعدة الضريبية×50%×2%
ج- التسجيل المحاسبي:
____________ ____________
ح/4640- تسبيق TAPالشهري.
ح/485 –الخزينة.
*دفع تسبيقات CDS لشهر…
____________ ____________
ح/6410- حساب تحليلي.
ح/56410- حساب وسيطي.
*تسبيقات TAP لشهر…
____________ ____________
_________________
(1)-وثائق مقدمة من طرف مؤسسة نفطال 2001/2002.
تسوية الحسابات في نهاية الدورة يتم بمقارنة الحسابات السنوية بقيمة التسبيقات المدفوعة، ثم ترصيد الحسابات، ويجب إعداد تصريح زائد في حالة وجود نقص في التسبيقات ثم الترصيد.
____________ ____________
ح/6410- حساب تحليلي(للتسوية).
ح/56410- حساب وسيطي.
____________ ____________
ح/56410- حساب وسيطي.
ح/4640- TAP.
ح/485-خزينة.
*ترصيد الحسابات.
____________ ____________
2/ الأسلوب العادي:
2-1- التسجيل المحاسبي(1):
2-1- 1- CDS:
____________ ____________
ح/6410- حساب تحليلي.
ح/56410-حساب وسيطي.
* TAPلشهر…
____________ ____________
ح/56410-حساب وسيطي.
ح/485- الخزينة.
*تسديد ب… TAPلشهر…
____________ ____________
_________________
(1)-لقاء مع مسؤول في المحاسبة بمؤسسة نفطال
2-1-2- شبكة GD:
____________ ____________
ح/6415-حساب تحليلي.
ح/56415- حساب وسيطي.
* TAPلشهر…
____________ ____________
ح/56415- حساب وسيطي.
ح/485- الخزينة.
*تسديد ب… TAP GD لشهر…
____________ ____________
2- 2- مراقبة سنوية:
2-2-1- CDS:
في 31/12للسنة الموالية بعد نهاية الدورة، يجب التحقق من ان الحساب السنوي الوارد من خدمة المبيعات هو مساوي لقيمة TAP المسجلة في(1):
ح/6410- TAP CDS= مجموع التصريحات الشهرية G50.
2-2-2- شبكة GD:
يجب إعادة النظر في الحسابات المسجلة في:
ح/ 709…مبيعات شبكة GD-TTC.
ح/74…أداءات- TTC.
للتحقق من صحة أرقام الإعمال المصرح بها من طرف شبكة GD.في حالة وجود فروقات يجب التصحيح قبل التصريح الشهري G50لشهر ديسمبر أي قبل 20/01/….
_________________
(1)-وثائق مقدمة من طرف مؤسسة نفطال2002/2003.
II. الرسم على المواد البترولية TPP:
1- حساب الرسم على المواد البترولية:
يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول رقم(4) وفقا للمعدلات الآتية:
بيان المواد النسبة (%)
البنزين الممتاز
البنزين العادي
زيت الفيول
غاز أويل
GPL
البروبان
البوتان 777.50/هكتولتر
629.50/ هكتولتر
68.90/ هكتولتر
257.25/ هكتولتر
260.80/ هكتولتر
35.65/35كلغ
25.20/13كلغ
2- التسجيل المحاسبي:
____________ ____________
ح/485-الخزينة.
ح/70-مبيعات البضائع.
ح/70701- TPP
*فاتورة بيع رقم…
____________ ____________
ح/60701- TPPللدفع
ح/5471- TPPللدفع
* TPPالوجبة الدفع.
____________ ____________
ح/5471- TPPللدفع
ح/485-الخزينة
*دفع ضريبة TPP بشيك.
____________ ____________
_________________
الجدول رقم (4)-المادة 28 من الجريدة الرسمية رقم80 المؤرخة في24 ديسمبر2000
يجب الإشارة إلى أن هذا الرسم يعتبر وكأنه رقم إعمال، لذا فسنلاحظ أننا نطبق عليه الرسم على القيمة المضافة.
III. الرسم المكمل على البنزينTCE:
محدد ب1دج/اللتر من البنزين العادي والممتاز، بالرصاص(1).
IV. الرسم على التلويثTP:
يتم حسابه حسب السعات الممثلة في الجدول رقم(5) مضروبة في المعاملات الموافقة لها:
1- نشاطات الزفتactivité bitumes:
تحديد النشاط حجم النشاط المعاملات
أسفلت، زفت، راتين résine والمواد الزفتية.
أسفلت، زفتgoudron، ومواد الزفت:معاملة وتقطير.
الكميات المخزنة:
20000كلغ.
60000كلغ.
< 60000كلغ.
1
2
3
زفتgoudron، والمواد الزفتية.
تجديد، استنتاج، غمس، معاملة وتلبيس المساحات ماعدا مراكز تلبيس مواد الطرق. الكميات الموجودة في التركيب:
£10طن أو³20طن.
<20طن أو³100طن.
<100طن.
1
2
3
_________________
(1)-المادة28 –قانون المالية2002.
الجدول رقم5 من وثائق مؤسسة نفطال2002/2003.
2- نشاطات الوقود الزيوت والعجلات activité CLP:
تحديد النشاط حجم النشاط المعاملات
سوائل سريعة الالتهاب (مخازن من الصنف AوB) الكميات المخزنة:
< 10000طن 100م3
< 100م3
3
1
2
سوائل سريعة الالتهاب (التركيبات للملء)
مهما كانت السعة
2
المخازن من السوائل سريعة الالتهاب من الصنف1(>21°)
المخازن من السوائل سريعة الالتهاب من الصنف1(55°)
سعة مجموع المخازن:
500م3 إلى 4999م3
<5000 م3
سعة مجموع المخازن:
من 5000م3 إلى 24999م3
<25000 م3
2
5
2
5
التركيبات للمزيج للمعاملات أو الاستعمالات للسوائل السريعة الالتهاب الخاضعة لترخيص. الحجم الأقصى للسوائل القابلة الدخول في التركيبات:
100م3 إلى 4.99م3/سنة
5000م3الى24.999م3/سنة
<25000 م3
2
3
5
V. الرسم على القيمة المضافةTVA:
يتم حساب ضريبة TVA بتطبيق المعدلات المحددة قانونيا على المواد البترولية، المعدل العام هو 17%ويطبق على البنزين و الإقراض، أما بالنسبة للغاز ويل فيكون العدل هو07% (1)
_________________
(1)-المادة1-قانون المالية2001.
* التسجيل المحاسبي:
عند شراء بضاعة فان المؤسسة تدفع قيمة البضاعة مضافا إليها قيمة الرسم على القيمة المضافة، فعندما تبيع نفس البضاعة فإنها تقبض قيمة بيع البضاعة مضافا إليها TVA،ثم تطرح TVAالمدفوع من TVAالمقبوض فتجد نفسها أمام 3حالات:
– TVAالمقبوض< TVA المدفوع : يدفع الفرق إلى خزينة الدولة.
– TVAالمقبوض> TVA المدفوع : يعتبر هذا الفرق تسبيق على TVA
– TVAالمقبوض= TVA المدفوع : لا يدفع أي شيء للخزينة ولا يوجد تسبيق.
لدينا في هذا الإطار في حالة المشتريات الحسابات التالية:
ح/4572- TVAالمسترجع على الاستثمارات.
ح/4573-TVA المسترجع على الأصول الأخرى و الخدمات.
ح/4574-تسبيق على TVA.
أما فيما يخص المبيعات:
ح/5470- TVAعلى مجمع المبيعات.
ح/5471- TVAللدفع.
____________../01/ن ____________
ح/380-مشتريات بضاعة
ح/457-TVA على المشتريات
ح/530-موردون
*شراء بضاعة على الحساب.
____________../01/ن ____________
ح/30-بضاعة
ح/380-مشتريات بضاعة
*دخول البضاعة.
____________ ____________
____________../01/ن ____________
ح/470-زبائن
ح/70-مبيعات بضاعة
ح/5470- TVAعلى المبيعات
*بيع بضاعة على الحساب
____________../01/ن ____________
ح/60-بضاعة مستهلكة
ح/30-بضاعة
*خروج البضاعة.
____________ ____________
في حالة المشتريات من الاستثمارات يجب استرجاعها في نفس الشهر اما بالنسبة ل TVAعلى مشتريات البضائع والخدمات فيجب استرجاعها في الشهر المقبل(1).
VI. الضريبة على العقاراتT.fonciere :
1- الضريبة على العقارات المبنيةTFPB:
تطبق هذه الضريبة على البنايات المبنية على القواعد التي لا يمكن أن تنقل إلا بالتهديم، وتطبق كذلك هذه الضريبة على التجهيزات الكبيرة المثبتة على الأرض بصورة دائمة.
القاعدة الخاضعة لضريبةTFPBتنشأ من القيمة التأجيرية الضريبية ل1م2 للعقارات المبنية للمساحات الخاضعة للضريبة.كما أن القاعدة الخاضعة للضريبة تحدد بعد تطبيق تخفيض 2%لسنة الأقدمية(مع حد أقصى هو40%).أما بالنسبة للمصانع والاقامات الصناعية يطبق تخفيض 50%.
________________
(1)-لقاء مع مسؤول في المحاسبة بمؤسسة نفطال
*بالنسبة للبنايات المعدة للسكن(دج)(1):
Zone4 Zone3 Zone2 Zone1 Zones
s/zones
334
297
260 371
334
297 408
371
334 445
408
371 A
B
C
*بالنسبة للبنايات المعدة للتجارة أو الصناعة (دج)(2):
Zone4 Zone3 Zone2 Zone1 Zones
s/zones
669
594
519 742
669
597 816
742
669 891
816
742 A
B
C
*بالنسبة للأراضي المقوٌمة لملحقات العقارات المبنية(دج)(3):
Zone4 Zone3 Zone2 Zone1 NATURE
07
06 13
10 18
13 22
16 Secteurs urbanisés
Secteurs urbanisables
___________
(1)-(2)-(3)-وثائق مقدمة من طرف مؤسسة نفطال2003/2004.
يحسب الرسم TFPB بتطبيق القيم التالية على القاعدة الخاضعة للضريبة:
العقارات…………………………………… ……3%
العقارات المعدة للسكنات المؤجرة………………10%
الأراضي المقومة:
– المساحات³500م2………………….5%
– المساحات1000ظ…2………..7%
– ط§ظ„ظ…ط³ط§طط§طھ<1000ظ…2………………10%
2- ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¨ظ†ظٹط©TFPNB:
ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¨ظ†ظٹط© طھط·ط¨ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ:
ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„طط¶ط±ظٹط© ط£ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ظ„ط© ظ„ظ„طھطط¶ظٹط±,
ظƒظ„ ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ†ط´ط§ط·ط§طھ ط¹ط§ظ…ط© ظˆ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ„ط¯ط© ظ„ط¯ط®ظ„,
ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ط´ط؛ظˆظ„ط© ط¨ط³ظƒط© طط¯ظٹط¯ظٹط©.
ط§ظ„ظ‚ط§ط¹ط¯ط© ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ط© ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© TFPNB ظ…ظƒظˆظ†ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„طھط£ط¬ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط¨ط§ط¦ظٹط© ظ„ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ظ…طھط± ط§ظ„ظ…ط±ط¨ط¹طŒ ط£ظˆ ط¨ط§ظ„ظ‡ظƒطھط§ط± ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظپظ„ط§طظٹط©.
*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„طط¶ط±ظٹط©(ط¯ط¬)(1):
ZONE4 ZONE3 ZONE2 ZONE1 Dأ©signation des terrains
50 90 120 150 Terrains أ bأ¢tir
09 16 22 27 Autres terrains (parcs, jardins)
___________
(1)- ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2003/2004.
*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ظ„ط© ظ„ظ„طھطط¶ظٹط±(ط¯ط¬)(1):
ZONE4 ZONE3 ZONE2 ZONE1 ZONES
17
07 33
13 44
17 55
22 Terrains أ bأ¢tir
Autres terrains
*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ظ…ظ‚ط§ظ„ط¹طŒ ط§ظ„ظ…ط±ط§ظ…ظ„طŒ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط¬ظ… ط§ظ„ظ…ظپطھظˆطط© (ط¯ط¬)(2):
ZONE4 ZONE3 ZONE2 ZONE1
17 33 44 55
*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظپظ„ط§طظٹط© (ط¯ط¬)(3):
ط§ظ„ط¬ط§ظپط© ط§ظ„ظ…ط³طھظ‚ظٹط© Zones
1.250
937
497
375 7.500
5.625
20981
375 A
B
C
D
ظٹطھظ… طط³ط§ط¨ ط¶ط±ظٹط¨ط© TFPNB ط¨طھط·ط¨ظٹظ‚ ط§ظ„ظ‚ظٹظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط¹ط¯ط© ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ط© ظ„ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©:
PNB ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط؛ظٹط± ط§ظ„طط¶ط±ظٹط©………5%
PNBط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„طط¶ط±ظٹط© :
– ط§ظ„ظ…ط³ط§طط§طھآ³500ظ…2………………….5%
– ط§ظ„ظ…ط³ط§طط§طھ<ط£ظˆآ³1000ظ…2…………….7%
– ط§ظ„ظ…ط³ط§طط§طھ <1000ظ…2………………10%
ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظپظ„ط§طظٹط©………………………………..3%
___________
(1)-(2)-(3)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2003/2004.
VII. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ظ‚ط§ظ…ط©T.habitation:
ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© ظ„ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ…طط¯ط¯ط© ط¨:
300ط¯ط¬ ظ„ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„ط³ظƒظ†ظٹط©.
1200ط¯ط¬ ظ„ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹط©.
VIII. ط±ط³ظ… ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط±T.assainissement:
ظٹطط³ط¨ ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط± طط³ط¨ ط§ظ„ظ‚ظٹظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
ط§ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ط© ظ„ط£ط¬ظ„ ط§ظ„ط³ظƒظ†………ظ…ظ†500ط§ظ„ظ‰1000ط¯ط¬
ط§ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹط©……………….ظ…ظ†1000ط§ظ„ظ‰10000ط¯ط¬
ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ط© ظ„ط£ط¬ظ„ ط§ظ„طھط®ظٹظŒظ………ظ…ظ†5000ط§ظ„ظ‰20000ط¯ط¬
ط§ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ظٹط©………….ظ…ظ†10000ط§ظ„ظ‰100000ط¯ط¬
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«: طھطµط±ظٹط ظˆط¯ظپط¹ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظپظٹ طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
I. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط´ط§ط· ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹTAP:
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ظ‡ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظƒظˆظ† ظ…ظ† ظƒظ„ ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ظˆط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ طھظ‚ط¯ظٹظ… ط®ط¯ظ…ط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھط¬ط±ظ‰ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط´ظ‡ط± ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDSطŒ GDطŒ ط§ظ„ظˆط±ط´ط§طھ…ظˆط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھظٹ ظ„ط§ طھط¯ط®ظ„ ط¶ظ…ظ† ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ظ‡ ظ‡ظٹ:
– ط§ظ„ط¥ظٹط¯ط§ط¹ط§طھ ظ…ظ‡ظ…ط§ ظƒط§ظ†طھ ط·ط¨ظٹط¹طھظ‡ط§.
– ط§ظ„ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„طµط§ط¯ط±ط© ظ…ظ† ظ‚ط³ظ… ط¹ظ†ط§طµط± ط§ظ„ط£طµظˆظ„.
– ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ„طھطµط¯ظٹط±طŒ ظˆط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹط©(A.V.M).
– ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDS ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© GD.
– ط§ظ„ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„طµط§ط¯ط±ط© ظ…ظ† ظ‚ط³ظ… ط¹ظ†ط§طµط± ط§ظ„ط£طµظˆظ„.
– ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ„طھطµط¯ظٹط±طŒ ظˆط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹط©(A.V.M).
– ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDS ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© GD.
– ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ (*)TACظ„طµط§ظ„ط ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† ط£ظˆ ط§ظ„ظ‡ظٹط§ظƒظ„ ظ†ظپط·ط§ظ„.
1/ ط£ط³ظ„ظˆط¨ ط§ظ„طھط³ط¨ظٹظ‚ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طط³ط§ط¨:
• ط¹ظ†ط¯ CDS ط§ظ„ظ…ط²ظˆط¯ط© ط¨ط¨ط±ط§ظ…ط¬ ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھظٹط©طŒ ظپظٹ ظƒظ„ ظ†ظ‡ط§ظٹط© ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„طھط³ظˆظٹط©طŒ ظƒظ„ ظ…ط§ ظٹظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ†ط¸ط§ظ… ط£ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھظٹ SVCDS ظٹطھظ… ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ„ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ظˆط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ„ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ط¹ط¯ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط© ط§ظ„ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ…ط§طھ.
• ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© GDط¨ظپط¶ظ„ ظ‚ط³ظ… ط§ظ„طھط¬ط§ط±ط© ظٹطھظ… ط§ظ„ط§طھطµط§ظ„ ط¨ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ„ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط§ظ„طھطµط±ظٹط.
• ط¹ظ†ط¯ CDS ظˆ ط§ظ„ظˆط±ط´ط§طھ ط§ظ„ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ط²ظˆط¯ط© ط¨ظ†ط¸ط§ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھظٹ ظٹط¬ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظ…ط³ظƒ ط³ط¬ظ„ ظ…طھط³ظ„ط³ظ„ طھط§ط±ظٹط®ظٹط§ ظ„ظ„ظپظˆط§طھظٹط± ط§ظ„طھظٹ طھظƒظˆظ† ظ…ظ…ط«ظ„ط© ط¨ظ†ط³ط®طھظٹظ†طŒ ظƒظ„ ظˆط§طط¯ط© ظ…ظ†ظ‡ط§ ظٹطµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظˆظٹظ…ط¶ظٹظ‡ط§ ظ…طµط¯ط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„ظ…ط³ط¤ظ„طŒ ظˆطھظ‚ط¯ظ… ظ†ط³ط®ط© ط¥ظ„ظ‰ ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ„ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ„طھطµط±ظٹطط§طھ.
ظٹطµط±ط ط¨ط§ظ„طھط³ط¨ظٹظ‚ط§طھ ط¹ظ„ظ‰G50 ظپظٹ ط§ظ„ط®ط§ظ†ط© TAPطŒ ظˆط§ظ„ط¯ظپط¹ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ظپظٹ ظ†ظپط³ ط§ظ„ظˆظ‚طھ ظ…ط¹ G50.
ظٹطھظ… طط³ط§ط¨ TAPط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ط¨ط¥طھط¨ط§ط¹ ط§ظ„ظ…ط±ط§طظ„ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
– طھطط¯ظٹط¯ ظ‚ظٹظ…ط© ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ط§ظ„ظ…طظ‚ظ‚ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDS ظˆGD.
– ظ†ط·ط¨ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ظٹظ…ط© ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ط³ط¨ط© ط§ظ„طھط®ظپظٹط¶.
– طط³ط§ط¨ TAP ط§ظ„طظ‚ظٹظ‚ظٹ.
– ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ.
– طھط³ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظپط±ظˆظ‚ط§طھ.
ط§ظ„طھطµط±ظٹط ظˆط§ظ„ط¯ظپط¹ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظ…ط§ ظ‚ط¨ظ„ 31/03 ظ„ظ„ط³ظ†ط© ط§ظ„ظ…ظˆط§ظ„ظٹط©.
___________
(*)-TAC: ط³ظ†ط¯ط§طھ ظ„ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ” bon d’essence ”
2/ ط§ظ„ط£ط³ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ…:
ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„طھطµط±ظٹط ظپظٹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„طط§ظ„ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ:
* CDS.
*ط´ط¨ظƒط© GD.
CDSط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ظٹط¬ط¨ ط£ظ† طھظ‚ط¯ظ… طھطµط±ظٹط ظˆط§طط¯ ظ…ط¬طھظ…ط¹طŒ ط£ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط´ط¨ظƒط§طھ GD ظپط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ظˆط§طط¯ط© ط£ظ† طھظ‚ط¯ظ… طھطµط±ظٹط ظ…ظ†ظپطµظ„طŒ ظˆ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظˆط§ظ„ظٹ.
ظپظٹظ…ط§ ظٹط®طµ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© TAP ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ظ…ط³ط§ظˆظٹط§ ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط£ط±ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظ„ظ„طھطµط±ظٹطط§طھ ط§ظ„ط´ظ‡ط±ظٹط© ظ„ظ…ط¯ط©12ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…طµط±طط© ظپظٹ G50 ط§ظ„ط´ظ‡ط±ظٹ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظˆط±ط©. ظپظٹ طط§ظ„ط© ظˆط¬ظˆط¯ ظپط±ظˆظ‚ط§طھ ظ„ط§ط¨ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط¨طط« ط¹ظ† ط§ظ„ط³ط¨ط¨ ظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظپظٹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„طط§ظ„ط© طھظƒظˆظ† ظ…طھط¹ط±ط¶ط© ظ„ظ„ط®ط·ط±(ط؛ط±ط§ظ…ط§طھ) ظˆظٹط¬ط¨ ط¥ط¹ظ„ط§ظ† ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ظˆط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ظ„ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط© ط§ظ„ظˆطط¯ط© ظپظٹ طط§ظ„ط© ط¹ط¯ظ… ط§ظ„ظ‚ط¯ط±ط© ط¹ظ„ظ‰ طھظپط³ظٹط± ط³ط¨ط¨ ط§ظ„ظپط±ظˆظ‚ط§طھ.
ظٹطھظ… ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ط¶ط±ظٹط¨ط© TAP ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ظˆط«ظٹظ‚ط© ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© E8 ط°ظ„ظƒ ط¨طھط³ط¬ظٹظ„ ظ‚ظٹظ… ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ط®ط§ظ†ط§طھ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©(1):
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©1: ط§ظ„ط³ظٹط± ط؛ط§ط²طŒ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط¨ط§ظ„ط¬ظ…ظ„ط© ط§ظ„طھظٹ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ ط¨50%.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©2: ظ„ط§ ط´ظٹط،.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©3: ظ„ط§ ط´ظٹط،.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©4: ظ„ط§ ط´ظٹط،.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©5: ظƒظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط¨ط§ظ„ط¬ظ…ظ„ط© ط§ظ„طھظٹ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ ط¨30%.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©6: ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ط§ظ„طھظٹ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ 75%(ط´ط¨ظƒط© GD).
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©7: ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھظٹ ظ„ط§ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ط§طھ.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©8: ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¥ط¬ظ…ط§ظ„ظٹ ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ ظ„ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©9: ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ط¹ظپط§ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©.
___________________
(1)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2001/2002.
II. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© TPP:
ظٹطµط±ط ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظپظٹ ظˆط«ظٹظ‚ط© G50 ظˆظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظ… ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ظˆظٹط®طµطµ ظƒظ„ظٹط§ ظ„ظ„ط®ط²ظٹظ†ط© ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط©.
III. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ†TCE:
ظٹطµط±ط ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ظپظٹ ظˆط«ظٹظ‚ط© G50 ظˆظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظ… ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ظˆظٹط®طµطµ 50%ظ…ظ†ظ‡ ظ„ظ„طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط¨ظٹط¦ط© ظˆظ…ظƒط§ظپطط© ط§ظ„طھظ„ظˆط«FEDEP ظˆ50% ظ„ظ„طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط·ط±ظ‚ط§طھ ظˆ ط§ظ„ط·ط±ظ‚ ط§ظ„ط³ط±ظٹط¹ط©.(1)
IV. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط£ظ†ط´ط·ط© ط§ظ„ظ…ظ„ظˆط«ط©TP:
ظٹطھظ… ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظˆ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط¨ظ…ط¬ط±ط¯ ط§ظ„ططµظˆظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط¥ط´ط¹ط§ط± ط¨ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ…ظ† ط¥ط¯ط§ط±ط© ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨.طھط®طµطµ ططµظٹظ„طھظ‡ ظƒظ„ظٹط§ ظ„ظ„طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط¨ظٹط¦ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ظƒط§ظپطط© ط¶ط¯ ط§ظ„طھظ„ظˆط«.(2)
V. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©TVA:
ظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© ط¹ظ„ظ‰ ظˆط«ظٹظ‚ط©G-50 ظˆظٹطھظ… ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ظ…ط´طھط±ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ ظˆ ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ ط£ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ…ط´طھط±ظٹط§طھ ط§ظ„ط§ط³طھط«ظ…ط§ط±ط§طھ ظپظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ظ†ظپط³ ط§ظ„ط´ظ‡ط±.
_________________
(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 38ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ29 ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط± 2022ظ….
(2)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط©6ظ…ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© 2022.
VI. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھT.fonciere :
ظپظٹ ط¨ط¯ط§ظٹط© ظƒظ„ ظپطµظ„ ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ ظ„ظƒظ„ ط³ظ†ط© ظٹطھظ… ط¥ط±ط³ط§ظ„ ط¥ط´ط¹ط§ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط© ظ„ظ„طھطµط±ظٹط ظˆط¯ظپط¹ ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط±طŒ ظٹططھظˆظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط¥ط´ط¹ط§ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¢ط¬ط§ظ„ ط§ظ„ط¨ط¯ط§ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظˆ طھظƒظˆظ† ظ…ط¯ط© ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط´ظ‡ط±ط§ظ†.
VII. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ظ‚ط§ظ…ط©T.habitation:
ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ظ‚ط§ظ…ط© طھظ‚طھط·ط¹ ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط§ظ„طµط§طھ ظˆظپظˆط§طھظٹط± ط§ظ„ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط، ظˆطھطµط¨ ظ…ظ† ط·ط±ظپ SONELGAZ ط¥ظ„ظ‰ ط¥ط¯ط§ط±ط© ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨طŒ ط¨ط³ط¹ط± 75ط¯ط¬ ظ„ظƒظ„ ظپطµظ„ ظˆظ„ظƒظ„ ط¥ظ‚ط§ظ…ط©طŒ ظˆ300ط¯ط¬ ظ„ظ„ظپطµظ„ ظ„ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹط©(1).
VIII. ط±ط³ظ… ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط±T.assainissement:
ظپظٹ ظƒظ„ ط³ظ†ط© ظˆظپظٹ ط¨ط¯ط§ظٹط© ظƒظ„ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ طھط±ط³ظ„ ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط© ط¥ط´ط¹ط§ط± ط¨ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط£ظٹظ† ظٹطھظ… ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط± ظپظٹظ‡ ط¢ط¬ط§ظ„ ط§ظ„ط¨ط¯ط§ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظپط¹طŒ طھظƒظˆظ† ظ…ط¯ط© ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط´ظ‡ط±ط§ظ†.
_________________
(1)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2001/2002.
ط®ظ„ط§طµط© ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ:
ظ„ظ‚ط¯ طھظˆطµظ„ظ†ط§ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپطµظ„ ط¨طµظپط© ط¹ط§ظ…ط© ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط£طط§ط·ط© ط¨ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ط®ظ„ط§ظ„ طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط²ط¨ط§ط¦ظ† ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„طŒ ط°ظ„ظƒ ط¨ط§ظ„طھط·ط±ظ‚ ط¥ظ„ظ‰ طھط¹ط±ظٹظپ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ظ…ظˆط²ط¹ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظˆظƒط°ط§ ط£ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† ط§ظ„ظ…طھط¹ط§ظ…ظ„ظٹظ† ظ…ط¹ظ‡ط§طŒ ظˆط§ظ„ط·ط±ظٹظ‚ط© ط§ظ„ظ…طھط¨ط¹ط© ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©طŒ ظƒظ…ط§ طھظˆطµظ„ظ†ط§ ط¥ظ„ظ‰ ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ طط¯ط§ ط¨طھط¹ط±ظٹظپظ‡ط§ ظˆط§ظ„ظ†ط¸ط± ط¥ظ„ظ‰ ظƒظٹظپظٹط© طط³ط§ط¨ظ‡ط§ ظˆط·ط±ظٹظ‚ط© ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ظ‡ط§.
ظپظپظٹ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« ط³ظ†طط§ظˆظ„ ط§ظ„طھط·ط±ظ‚ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹ ظ„ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ظپظٹ طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©طŒ ط°ظ„ظƒ ط¨ط¯ط±ط§ط³ط© طط§ظ„ط© ط²ط§ط¨ظˆظ† ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„طھط·ط±ظ‚ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط¹ط±ظپ ط£ظƒط«ط± ظ„ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.
ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«:ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ظپظٹ ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©, طط§ظ„ط© “ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±”
ظ…ط¯ط®ظ„ ظ„ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«:
ط¥ظ† ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ ط§ظ„طھظٹ طھط³ط¹ظ‰ ط¬ط§ظ‡ط¯ط© ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظˆط± ظˆط§ظ„طھظ‚ط¯ظ… ظˆطھظ†ظ…ظٹط© ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‡ط§طŒ ظˆظ…ظ† ط§ط¬ظ„ ظ‡ط°ط§ ظپظ‡ظٹ طھط¹طھظ…ط¯ ط¨ظ‚ظˆط© ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ…طط±ظˆظ‚ط§طھطŒ ظپظ…ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ط© ط§ظ„طµط¹ط¨ط© ظˆط§ظ„طھظٹ طھظ…ط«ظ„ طظˆط§ظ„ظٹ 97 ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ط®ظ„ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ‡ظٹ ظ…ظ† ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ…طط±ظˆظ‚ط§طھ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط¹ط¯ ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹ ظˆطظٹظˆظٹ.
ظ…ظ† ط£ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھط³ط§ظ‡ظ… ط¨ظپط¹ط§ظ„ظٹط© ظپظٹ طھطط±ظٹظƒ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹ ظˆطھظ†ظ…ظٹطھظ‡ ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ظ…ط¤ط³ط³ط© “ظ†ظپط·ط§ظ„” ط§ظ„طھظٹ طھط¹ط¯ ظ…ظ† ط£طط³ظ† ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±.
ظˆظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپطµظ„ ط³ظ†طھط·ط±ظ‚ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¨طط« ط§ظ„ط£ظˆظ„ ط¥ظ„ظ‰ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ†ط¨ط°ط© طھط§ط±ظٹط®ظٹط© ط¹ظ† ظ†ط´ط£ط© ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظˆطھط¹ط±ظٹظپظ‡ط§ ظ„ط£ظ†ظ‡ط§ ط®ط·ظˆط© ط°ط§طھ ط£ظ‡ظ…ظٹط© ظƒط¨ظٹط±ط© طھط³ظ…ط ظ„ظ†ط§ ط¨ط§ظ„طھط¹ط±ظپ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ‡ط§ظ… ط£ظ‚ط³ط§ظ…ظ‡ط§طŒ ط£ظ…ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¨طط« ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ ظپط³ظ†ظ‚ظˆظ… ط¨ط¯ط±ط§ط³ط© ط£ظ‡ظ… ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھظ‚ظˆظ… ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظˆط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ظٹط©طŒ ظˆظپظٹ ط§ظ„ط£ط®ظٹط± ط³ظ†طھط·ط±ظ‚ ظ„ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.
ظ…ظ‚ط± ط¯ط±ط§ط³طھظ†ط§ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¨طط« ظ‡ظˆ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظˆظ‡ظٹ ط§ظ„ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹط© ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظˆطھظˆط²ظٹط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±.
ط§ظ„ظ…ط¨طط« ط§ظ„ط£ظˆظ„:ط§ظ„ط¨ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„ظپظ†ظٹط© ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط¹ط¨ط§ط±ط© ط¹ظ† ط®ظ„ظٹط© طظٹط« ظٹظƒظˆظ† ظ†ط´ط§ط· ط¬ظ…ط¹ ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ط© ظ…ط¹ظٹظ†ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط¹ظ† ط·ط±ظٹظ‚ طھظˆظپظٹط± ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظˆط§ظ„طھط¬ظ‡ظٹط²ط§طھ ظˆط§ظ„ط¹ظ„ط§ظ‚ط© ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ظٹط© ط¨ظٹظ†ظ‡ظ…ط§ ط£ظ…ط±ط§ ط£ط³ط§ط³ظٹط§ ظٹط³ظ…ط ط¨ط§ظ„طھط¹ط±ظپ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ط© ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹط© ظ„ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©. ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ط© طھظ†ظ…ظˆ ظˆطھطھط·ظˆط± طط³ط¨ ط§ظ„ط¨ظٹط¦ط© ط§ظ„طھظٹ طھطھظˆط§ط¬ط¯ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظˆط·ط¨ظٹط¹ط© ظ†ط´ط§ط·ظ‡ط§.
ط§ظ†ط·ظ„ط§ظ‚ط§ ظ…ظ† طھط¹ط±ظٹظپط§طھ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„طھظٹ طھظ†ط§ظˆظ„ظ†ط§ظ‡ط§ ط³ط§ط¨ظ‚ط§ ظٹظ…ظƒظ† طھطظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ط© ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹط© ظ„ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.ط¥ط°ظ† ظ…ط§ ظ‡ظˆ طھط§ط±ظٹط® ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„طںظƒظٹظپ ظ†ط´ط£طھ ظˆطھط·ظˆط±طھطںظˆظ…ط§ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ ظ„ظ‡ط§طں.
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط£ظˆظ„:طھظ‚ط¯ظٹظ… ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©طŒ طھط§ط±ظٹط®ظ‡ط§ ظˆطھط·ظˆط±ظ‡ط§.
1- ظ†ط´ط£طھ ظˆطھط·ظˆط± ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„:
طµط§ط¯ط±ط© ظ…ظ†SONATRACHطŒ ظ†ط´ط£طھ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ERDP ط£ظˆ NAFTAL ط¨ظپط¶ظ„ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ظٹ ط±ظ‚ظ… ط±ظ‚ظ…80/101 ظپظٹ 06/04/1981. ط¨ط¯ط£طھ طھظ†ط´ط· ظپظٹ 01/01/1982 ظˆظ‡ظٹ طھظ‡طھظ… ط¨طµظ†ط§ط¹ط© ظˆطھطµظپظٹط© ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ظˆطھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© طھططھ ط¹ظ„ط§ظ…ط© NAFTAL.ظپظٹ 1987ط¹ط¯ظ„طھ ظˆظ‚ط³ظ…طھ ط¨ظپط¹ظ„ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظˆظ… ط±ظ‚ظ…87/187 ط¥ظ„ظ‰ ظ…ط¤ط³ط³طھظٹظ†(1):
NAFTEC ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ…ط®طھطµط© ظپظٹ طھطµظپظٹط© ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„.
NAFTAL ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ…ط®طھطµط© ظپظٹ طھط³ظˆظٹظ‚ ظˆطھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆظ…ط´طھظ‚ط§طھظ‡ط§.
_________________
(1)- ط¹ط¨ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط§ظ†طھط±ظ†ظٹطھ: WWW.NAFTAL-DZ
ط¨ط¯ط§ظٹطھط§ ظ…ظ†18/04/1998 ط؛ظٹط±ط© ظ…ط¤ط³ط³ط© NAFTAL ظ†ط¸ط§ظ…ظ‡ط§ ظ„طھطµط¨ط ط´ط±ظƒط© ظ…ط³ط§ظ‡ظ…ط©*SPA* ط¨ط±ط§ط³ظ…ط§ظ„6650000000ط¯ط¬ ظ…ظ‚ط³ظ…ط© ط¥ظ„ظ‰665ط³ظ‡ظ… ط¨ظ‚ظٹظ…ط©10ظ…ظ„ط§ظٹظٹط±ط¯ط¬ ظ„ظƒظ„ ط³ظ‡ظ… طھط§ط¨ط¹ط© 100 ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© SONATRACH.ظˆط¯ظˆط±ظ‡ط§ ط§ظ„ط£ط³ط§ط³ظٹ ظ‡ظˆ طھظˆط²ظٹط¹ ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.طھطھط¯ط®ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط§طھ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
ظ…ظ„ط، GPL.
طµظٹط§ط؛ط© ط§ظ„ط²ظپطھ.
طھظˆط²ظٹط¹طŒ طھط®ط²ظٹظ† ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظˆظ‚ظˆط¯طŒ ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظ…ظٹط¹ GPLطŒ ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„طھط´طظٹظ…طŒ ط§ظ„ط²ظپطھطŒ ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ ظˆط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط®ط§طµط©.
ظ†ظ‚ظ„ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
ظƒظ„ظ…ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ طھظ†ظ‚ط³ظ… ط¥ظ„ظ‰ ط¬ط²ط£ظٹظ†:
NAFT ظ…طµط·ظ„ط ط¹ط§ظ„ظ…ظٹ ظٹظ‚طµط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„.
ALط§ظ„طط±ظپظٹظ† ط§ظ„ط£ظˆظ„ظٹظ† ظ…ظ† ظƒظ„ظ…ط© .ALGERIE
2- ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ظٹط© ظˆط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط© ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„:
ط§ظ„ط·ط§ظ‚ط§طھ ط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط© طھظ‚ط¯ط± ط¨29.762 ط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ظˆط²ط¹ط© ط¹ظ„ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹطŒ طھط¹طھط¨ط± ظ…ظ† ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ط§ظ„ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ظپظٹ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ ط¥ط° طھططھظˆظٹ ط¹ظ„ظ‰ (1):
57ظ…ط±ظƒط² ظˆ ظ…ط®ط²ظ† ظ„ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظˆطھط®ط²ظٹظ† ط§ظ„ظˆظ‚ظˆط¯طŒ ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„طھط´طظٹظ… ظˆط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ.
29 ظ…ط±ظƒط² ظˆ ظ…ط®ط²ظ† ظ„ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ط·ظٹط±ط§ظ†طŒ ظˆ06ظ…ط±ط§ظƒط² ظ„ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ط¨طط±ظٹط©.
49 ظ…ط®ط²ظ† ظˆط³ظٹط·ظٹ ظ„طھط®ط²ظٹظ† GPL.
40ظ…ط±ظƒط² ظ…ظ„ط، GPLظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط·ط§ظ‚ط© ظ„ظ…ظ„ط، 1.2ظ…ظ„ظٹظˆظ† ط·ظ†/ط§ظ„ط³ظ†ط©.
06ظ…ط±ط§ظƒط² ظپط±ط·GPL.
15ظˆطط¯ط© ط²ظپطھ ط°ط§طھ ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„طھطµظ†ظٹط¹ 360.000ط·ظ†/ط§ظ„ط³ظ†ط©.
3.903 ظ†ط§ظ‚ظ„ط© طھظˆط²ظٹط¹ ظˆ815 ط¢ظ„ط© ظ†ظ‚ظ„ ظˆطھظپط±ظٹط؛ ظˆطھط«ط¨ظٹطھ.
400ظ… ظ…ظ† ط£ظ†ط§ط¨ظٹط¨ ط®ط§طµط© ط¨ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھطŒ ظˆ350ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط£ظ†ط§ط¨ظٹط¨ ظ‚ظٹط¯ ط§ظ„ط¥ظ†ط¬ط§ط².
_________________
(1)- ط¹ط¨ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط§ظ†طھط±ظ†ظٹطھ:WWW.NAFTAL-DZ
3- ط§ظ„ظ‡ط¯ط§ظپ ظˆط§ظ„ظ…ظ‡ط§ظ… ط§ظ„ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ظ„ط´ط±ظƒط© ظ†ظپط·ط§ظ„:
ظ…ظ‡ظ…ط© ط´ط±ظƒط© ظ†ظپط·ط§ظ„ طھطھط±ظƒط² ط¹ظ„ظ‰ طھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظˆط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ظ†ط¸ظ…ط© ظˆطھط³ظٹظٹط± ط´ط¨ظƒط© ط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹ط¸ظ… ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظˆطھطھط±ظƒط² ط§ظ„ط£ظ‡ط¯ط§ظپ ط§ظ„ط£ط³ط§ط³ظٹط© ظ„ط´ط±ظƒط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظٹظ„ظٹ(1):
طھظ†ط¸ظٹظ… ظˆطھط·ظˆظٹط± ط§ظ„ظ†ط´ط§ط· ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ظٹ ظˆط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ظٹ ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆطھطظˆظٹظ„ظ‡ط§.
طھط®ط²ظٹظ† ظˆظ†ظ‚ظ„ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظˆط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹ط¸ظ… ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.
ط§ظ„ط³ظ‡ط± ط¹ظ„ظ‰ طھط·ط¨ظٹظ‚ ظˆط§ططھط±ط§ظ… ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ظٹظٹط± ط§ظ„ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ظ„طظ…ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ظ†ط´ط¢طھ ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ظٹط©.
طھط¹ط±ظٹظپ ظˆطھط·ظˆظٹط± ط§ظ„ط³ظٹط§ط³ط© ط§ظ„ظ…ظ†طھظ‡ط¬ط© ط¹ظ„ظ‰ ط£ط³ط§ط³ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ط© ظˆطھط®ط²ظٹظ† ظˆظˆط¶ط¹ ط§ظ„ظƒظپط§ط،ط§طھ ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظ„ظ„ط£ظ†ط¸ظ…ط© ط§ظ„ظ…ظ†طھظ‡ط¬ط© ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ.
طھط·ظˆظٹط± ظˆظˆط¶ط¹ ظƒظپط§ط،ط§طھ ط¹ظ…ظ„ظٹط© ظ„ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ„ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ظˆط§ظ„ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظ„ط£طط³ظ† ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط© ظˆط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظˆط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ.
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ:ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± طھظ†ط¸ظٹظ… ط®ط§طµ ط¨ظ†ط´ط§ط· ط§ظ„ط´ط±ظƒط© ظˆط·ط¨ظٹط¹طھظ‡ط§ طظٹط« ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ… ظٹظ‚ظˆظ… ط¨طھطط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…طµط§ظ„ط ظˆط£ظ‡ط¯ط§ظپ ظˆطھظ†طµظٹط¨ ظ…ط¯ط±ط§ط، ط§ظ„ط£ظ‚ط³ط§ظ… ظˆط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط§طھ ط¨ظ…ط§ ظٹطھظ…ط§ط´ظ‰ ظˆظ†ط´ط§ط· ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© طظٹط« ظ†ط¬ط¯ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹ(1):
*ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© :ظˆطھط¶ظ…:
ط§ظ„ط£ظ…ط§ظ†ط©.
ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ط§ظ„ط£ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹ.
ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ط§ظ…ظ† ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ط©.
_________________
(1)-ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ط¹ ظ…ط³ط¤ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¨ط¯ظˆط±ظ‡ظ… ظٹط¶ظ…ظˆط§:
ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©.
ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„ظ…ط³طھط®ط¯ظ…ظˆظ†.
ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„طھظ‚ظ†ظٹط©.
ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظˆط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط©.
ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„طھط¬ط§ط±ط©.
ط´ط¨ظƒط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظ…ظˆظ‚ظپط§ظ† ظ…ظ† ط´ط¨ظƒط©GD.
*ط§ظ„ط¨ظ†ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط©:
ظ…ط±ظƒط²ط§ظ† ظ„ظ„ظˆظ‚ظˆط¯:ظ…ظ† ظ…ظ‡ط§ظ…ظ‡ط§:
– ط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ† ظˆط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ„ظ„ظˆظ‚ظˆط¯ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط©.
– ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆط¥طھط¨ط§ط¹ ط®ط·ط· ط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ†.
– طھطط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط£ظ…ط«ظ„ ظ„ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ† ظ…ط¹ طھط£ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ظ„طظپط§ط¸ ط¹ظ„ظٹظ‡.
– طھط£ط³ظٹط³ ط®ط·ط· ط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظˆط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„طھظ†ظپظٹط°.
– طھطط¶ظٹط± ظ…ط±ط§طظ„ ط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„ ظˆط®ط·ط· ط§ظ„طµظٹط§ظ†ط© ظ„ظ„ظ…ط³طھظˆط¯ط¹ط§طھ ظˆط§ظ„طھط£ظƒط¯ ظ…ظ† طھظ†ظپظٹط°ظ‡ط§.
– طھط·ظˆظٹط± ظ…ط±ط§طظ„ ط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„ ط¨ظ…ط§ ظٹطھظ…ط§ط´ظ‰ ظ…ط¹ ط§ظ„طظ…ط§ظٹط© ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ظٹط© ظˆط§ظ„ط³ظ‡ط± ط¹ظ„ظ‰ طھط·ط¨ظٹظ‚ظ‡ط§.
ظ…ط±ظƒط² ط¹ط¬ظ„ط§طھ:ظ…ظ† ظ…ظ‡ط§ظ…ظ‡:
– طھطط¯ظٹط¯ ط³ظٹط§ط³ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ„ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ.
– ط¶ظ…ط§ظ† طھظ…ظˆظٹظ† ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.
– طھطط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط«ظ„ ظ„ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ† ظ…ط¹ طھط£ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ظ„طظپط§ط¸ ط¹ظ„ظٹظ‡.
– طھط£ط³ظٹط³ ط®ط·ط· ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ…ط¹ طھط§ظ…ظٹظ† طھظ†ظپظٹط°ظ‡ط§.
– ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆظˆط¶ط¹ طھططھ ط§ظ„طھطµط±ظپ ظ†ط¸ط§ظ… ظ…طط§ط³ط¨ظٹ ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¥ظ†طھط§ط¬ظٹط©.
– طھظ†ط³ظٹظ‚ ظˆطھظ†ظ…ظٹط© ظ†ط´ط§ط·ط§طھ ط§ط³طھط±ط¬ط§ط¹ ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ط³طھط¹ظ…ظ„ط© ظˆط¶ظ…ط§ظ† طھط³ظˆظٹظ‚ظ‡ط§.
– ظˆط¶ط¹ ط¨ظ†ظƒ ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط§ظ„ط¥ططµط§ط¦ظٹط© طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ طط³ط¨ ظ†ظˆط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯.
ظ…ط±ظƒط² ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„طھط´طظٹظ…: ظ…ظ† ظ…ظ‡ط§ظ…ظ‡ط§:
– ط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ† ظˆط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ„ظ„ط²ظٹظˆطھ ظˆط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط®ط§طµط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.
– طھطط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط«ظ„ ظ„ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ† ظ…ط¹ طھط£ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ظ„طظپط§ط¸ ط¹ظ„ظٹظ‡.
– طھط£ط³ظٹط³ ط®ط·ط· ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ…ط¹ طھط§ظ…ظٹظ† طھظ†ظپظٹط°ظ‡ط§.
– ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆظˆط¶ط¹ طھططھ ط§ظ„طھطµط±ظپ ظ†ط¸ط§ظ… ظ…طط§ط³ط¨ظٹ ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¥ظ†طھط§ط¬ظٹط©.
– طھظ†ط³ظٹظ‚ ظˆطھظ†ظ…ظٹط© ظ†ط´ط§ط·ط§طھ ط§ط³طھط±ط¬ط§ط¹ ط§ظ„ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„ظ…ط³طھط¹ظ…ظ„ط© ظˆط¶ظ…ط§ظ† طھط³ظˆظٹظ‚ظ‡ط§.
– ظˆط¶ط¹ ط¨ظ†ظƒ ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط§ظ„ط¥ططµط§ط¦ظٹط© طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ طط³ط¨ ظ†ظˆط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯.
ظ…ط±ظƒط²ط§ظ† ظ…طھط¹ط¯ط¯ط© ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯.
ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ” ظ„ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± “(1)
_________________
(1)-ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ط¹ ظ…ط³ط¤ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ط§ظ„ظ…ط¨طط« ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ:ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ظ„ظپ ط²ط§ط¨ظˆظ† ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ط§ظ„ط°ظٹ ظٹظ‡ظ…ظ†ط§ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¨طط« ظ‡ظˆ ظƒظٹظپظٹط© طھط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظ…ط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط²ط¨ط§ط¦ظ†ظ‡ط§طŒ ظ„ط°ط§ ط³ظ†طط§ظˆظ„ ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„ظƒظٹظپظٹط© ط§ظ„طھظٹ طھط¹ط§ظ„ط¬ ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ„ظ‡ط§طŒ ظپظ‚ط³ظ…ظ†ط§ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¨طط« ط¥ظ„ظ‰ ظ…ط·ظ„ط¨ظٹظ†طŒ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط£ظˆظ„ ط³ظ†ط±ظ‰ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ط§ظ„ط²ط¨ظˆظ† ظˆظƒظٹظپ ظٹطھظ… طط³ط§ط¨ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„طھظٹ طھط·ط¨ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط©. ط£ظ…ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ ظپط³ظ†ط±ظ‰ ظƒظٹظپ ظٹطھظ… ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ظٹ ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط© طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆط¹ظ…ظ„ظٹط© طھظƒظˆظٹظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط©.
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط£ظˆظ„: ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ظˆطط³ط§ط¨ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ط¹ظ„ظٹظ‡ط§.
1- ط¹ط±ط¶ ط·ظ„ط¨ظٹط© ط§ظ„ط²ط§ط¨ظˆظ†:
ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ظ…ظ„ظپ ط²ط§ط¨ظˆظ† ظ…ظ† ظ†ظˆط¹ GD طھظ‚ط¯ظ… ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¨طھط§ط±ظٹط® 21/04/2005 ط·ط§ظ„ط¨ط§:
30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ.
60ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط².
30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ظ…ظ† ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„.
2- طط³ط§ط¨ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظ‚ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط©:
ظ†ط¨ط¯ط£ ط¨ط¯ط±ط§ط³ط© طط§ظ„ط© ظƒظ„ ظ…ط§ط¯ط© ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ طط¯:
2-1-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ:
ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظˆط¨ط© ظ‡ظٹ 30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±طŒ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ط§ظ„ظˆط§طط¯ ظ‡ظˆ 990.16ط¯ط¬.
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ‡ظˆ:
30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—990.16ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± =29704.80ط¯ط¬
ظƒظ…ط§ ط±ط£ظٹظ†ط§ ط³ط§ط¨ظ‚ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹطŒ ظٹط®ط¶ط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
TCE ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ†.
TPP ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
TVA ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©.
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TCE ظپظ‡ظˆ ظٹط·ط¨ظ‚ ط¨ظ‚ظٹظ…ط© 1ط¯ط¬/ط§ظ„ظ„طھط±(1) ظˆظ…ظ†ظ‡:
3000ظ„أ—1ط¯ط¬/ظ„=3000ط¯ط¬.
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TPP ظٹط·ط¨ظ‚ طط³ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 28 ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظƒط§ظ„طھط§ظ„ظٹ:
30 ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—629.5/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=18885ط¯ط¬
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TVA ظپظ†ط·ظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ط¹ط§ظ… ط§ظ„ط°ظٹ ظ‡ظˆ 17 ط¹ظ„ظ‰ ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظƒط§ظ„طھط§ظ„ظٹ:
(3000+18885)أ—17= 8260.266ط¯ط¬
2-2-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط²:
ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظˆط¨ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظ‡ظٹ 60ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±طŒ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظ„طھط± ط§ظ„ظˆط§طط¯ ظ‡ظˆ 996.00ط¯ط¬
_________________
(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 38ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ29ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط±2003ظ…
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظ‡ظˆ:
60 ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—996.00ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=59760.00ط¯ط¬
ظƒظ…ط§ ط±ط£ظٹظ†ط§ ظƒط°ظ„ظƒ ظپظٹ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹطŒ ظٹط®ط¶ط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„طھظٹ ظٹط®ط¶ط¹ ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ:
TCE ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ†.
TPP ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
TVA ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©.
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TCE ظپظٹط®ط¶ط¹ ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„طھظٹ ظٹط®ط¶ط¹ ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظٹ1ط¯ط¬/ظ„:
6000ظ„أ—1ط¯ط¬/ط§ظ„ظ„طھط±=6000ط¯ط¬
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TPP طط³ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 38 ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط©:
60ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ— 777.50 ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=46650ط¯ط¬
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© TVA(1):
(59760.00+46650)أ—17=18089.7ط¯ط¬
2-3-ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„:
ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظˆط¨ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ‡ظٹ 30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±طŒ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظ„طھط± ط§ظ„ظˆط§طط¯ ظ‡ظˆ 920.32ط¯ط¬.
_________________
(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط©1-ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001.
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ‡ظˆ:
30 ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—920.32ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=27609.60ط¯ط¬
ظƒظ…ط§ ط°ظƒط± ط³ط§ط¨ظ‚ط§طŒ ظٹط®ط¶ط¹ ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ„ظ„ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
TPP ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
TVA ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©.
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© TPP ظپظٹطط¨ طط³ط¨ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…طط¯ط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظƒط§ظ„طھط§ظ„ظٹ:
30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—257.25ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=7717.5ط¯ط¬
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© TVAظپظٹ طط§ظ„ط© ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ†ط·ط¨ظ‚ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط®ظپط¶ ط§ظ„ط°ظٹ ظ‡ظˆ07(1):
(27609.60+7717.5)أ—7=2472.90ط¯ط¬
_________________
(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط©(1) ظ…ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001ظ….
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ: ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ظٹ ظˆطھظƒظˆظٹظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط©.
1- ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ظٹ(1):
1-1-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ:
59850 ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† 470
29705 ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ 70
18885 TPP 70701
3000 TCE 5478
8260.266 TVA 5477
ظپط§طھظˆط±ط© ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ ط±ظ‚ظ……
29705 ط¨ط¶ط§ط¹ط© ظ…ط³طھظ‡ظ„ظƒط© 60
29705 ط¨ط¶ط§ط¹ط© 13010
ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظ†
3000 TCE 5478
3000 ط§ظ„ط¨ظ†ظƒ 485
طھط³ط¯ظٹط¯ ط±ط³ظ… TCE
_________________
(1)-ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ط¹ ظ…ط³ط¤ظˆظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظˆظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ط¤ط±ط®ط© 2001/2002ط¨ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.
1-2-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط²:
130500 ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† 470
59760 ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ 70
46650 TPP 70701
6000 TCE 5478
18089,7 TVA 5477
ظپط§طھظˆط±ط© ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ط±ظ‚ظ……
59760 ط¨ط¶ط§ط¹ط© ظ…ط³طھظ‡ظ„ظƒط© 60
59760 ط¨ط¶ط§ط¹ط© 13020
ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظ†
6000 TCE 5478
6000 ط§ظ„ط¨ظ†ظƒ 485
طھط³ط¯ظٹط¯ ط±ط³ظ… TCE
1-3-ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„:
59850 ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† 470
27610 ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ 70
7717,5 TPP 70701
2472,9 TVA 5477
ظپط§طھظˆط±ط© ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ط±ظ‚ظ……
ط¨ط¶ط§ط¹ط© ظ…ط³طھظ‡ظ„ظƒط© 60
27610 ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¹ط© 16020
27610 ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظ†
2- طھظƒظˆظٹظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط©:
ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TCE ظ‡ظˆ:9000ط¯ط¬.
ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TPP ظ‡ظˆ:73252.50ط¯ط¬.
ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TVA 17ظ‡ظˆ:26349.97ط¯ط¬.
ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TVA 07 ظ‡ظˆ:2472.90ط¯ط¬.
ظˆطھظƒظˆظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ظƒظ„ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹ(1):
ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ظ‡ظƒظ„ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظˆطط¯ط© ط¯ط¬ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط¯ط¬
ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ
TVA 17
TCE
TPP
ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط²
ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„
TVA 07 13010
5477
5478
70701
13020
16020
5477 30
60
30 990.16
996.00
920.32 29704.80
26349.97
9000.00
73252.50
59760.00
27609.60
2472.90
ط§ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ 228149.77
_________________
(1)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ† ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2001/2002.
ط®ظ„ط§طµط© ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«:
ط¨ظپط¶ظ„ ظ…ط§ طھظ… ط¯ط±ط§ط³طھظ‡ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«طŒ ظ†ظƒظˆظ† ظ‚ط¯ طھط¹ط±ظپظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ط§ظ„طھظٹ ظƒظ…ط§ ظ‚ظ„ظ†ط§ ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط±ط¶ ط£ط¹ظ„ط§ظ‡ ظ‡ظٹ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ظˆطظٹط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±طŒ ط§ظ„طھظٹ طھظ‚ظˆظ… ط¨طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ط£ظ†طط§ط، ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹطŒ ظˆط°ظ„ظƒ ط¨طھط¹ط±ط¶ظ†ط§ ط¥ظ„ظ‰ طھط§ط±ظٹط®ظ‡ط§طŒ ظ†ط´ط£طھظ‡ط§طŒ طھط·ظˆط±ظ‡ط§ ظˆ ظˆط³ط§ط¦ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ظٹط© ظˆط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط©طŒ ظˆظƒط°ظ„ظƒ ظ…ط®طھظ„ظپ ط£ظ‚ط³ط§ظ…ظ‡ط§طŒ ط¨ط¹ط±ط¶ ظ‡ظٹظƒظ„ظ‡ط§ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ ط§ظ„طط§ظ„ظٹطŒ ظ…ط¹ ط°ظƒط± ظˆط¸ط§ط¦ظپ ظˆط£ظ‡ط¯ط§ظپ ظƒظ„ ط¹ظ†طµط± ظ…ظ†ظ‡ط§.
ظˆظ‚ط¯ طھظ… ط§ظ„طھط¹ط±ط¶ ظƒط°ظ„ظƒ ظپظٹ ط¬ط²ط، ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¥ظ„ظ‰ ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ظ„ظپ ط²ط§ط¨ظˆظ† ط¨ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©طŒ ط¨ط¹ط±ط¶ ط·ظ„ط¨ظٹط© ط´ط§ظ…ظ„ط© ظ„ط²ط¨ظˆظ† ظپظٹ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظˆط¯ط±ط§ط³ط© ظƒظٹظپظٹط© طھط¹ط§ظ…ظ„ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ…ط¹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ظ…ظ† طظٹط« ظ…ط®ظ„ظپ ط§ظ„طط³ط§ط¨ط§طھ ظˆط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ط§طھطŒ ظˆط§ظ„ظƒظٹظپظٹط© ط§ظ„طھظٹ ظٹطھظ… طھظˆط²ظٹط¹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ظˆظپظٹ ط§ظ„ط®ظٹط± ط¯ط±ط§ط³ط© ظƒظٹظپظٹط© ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط© ط§ظ„طھظٹ طھط±ط³ظ„ ظ„ظ„ط¨ط²ط¨ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط¹ظ†ظٹ.
ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ…طŒ طط§ظˆظ„طھ ط£ظ† ط£ظˆط¶ط ظ…ط¯ظ‰ ط£ظ‡ظ…ظٹط© ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¨طµظپط© ط¹ط§ظ…ط©طŒ ظˆط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ط£ط«ظ†ط§ط، ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¹ظ…ظ„ظٹط© طھظˆط²ظٹط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¨طµظپط© ط®ط§طµط©طŒ ظ†ط¸ط±ط§ ظ„ظ„ظ…ظƒط§ظ†ط© ط§ظ„طھظٹ طھططھظ„ظ‡ط§ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط£ط®ظٹط±ط© ظپظٹ ط§ظ„طظٹط§ط© ط§ظ„ظٹظˆظ…ظٹط©.
ط¨ظ…ط§ ط£ظ† ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± طھظ†طھظ…ظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط© ظ„ظ„ظ…طط±ظˆظ‚ط§طھ ظˆط§ظ„طھظٹ طھط³ظ…ط ط¨طھط؛ط·ظٹط© ط§ظ„ط§ططھظٹط§ط¬ط§طھ ظ„طھظ†ظ…ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©طŒ ظپظ‚ط¯ طط§ظ† ط§ظ„ط£ظˆط§ظ† ظ„ط±ط³ظ… ط³ظٹط§ط³ظٹط© ط¹ظ‚ظ„ط§ظ†ظٹط© ظˆظˆط¶ط¹ ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¯ظ‰ ط§ظ„ط¨ط¹ظٹط¯ ظ…ظ† ط§ط¬ظ„ ط§ظ„ط§ط³طھظ…ط±ط§ط±ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„طھظ†ظ…ظٹط© ظˆطھطظ‚ظٹظ‚ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط£ظ‡ط¯ط§ظپ ط§ظ„ظ…ط³ط·ط±ط© ظ…ط«ظ„:
*طھظ…ظˆظٹظ„ ظ…ظٹط²ط§ظ†ظٹط© ط§ظ„ط¯ظˆظ„ط© ظˆط°ظ„ظƒ ط¹ظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط²ظٹط§ط¯ط© ط§ظ„ط¥ظ†طھط§ط¬ ظپظٹ ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¨طط« ظˆط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„.
*طھط؛ط·ظٹط© ط§ططھظٹط§ط¬ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹ط§طھ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©طŒ ط§ظ„ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظٹط©طŒ ط§ظ„طھط¬ط§ط±ظٹط©…ط§ظ„ط®
*
ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹
ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ط§ظ„ظ„ط؛ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط©:
-ط§ظ„ط·ط¨ظˆظ„ظٹ ط£ط¨ظˆ ظ‚ط§ط³ظ… ط¹ظ…ط± ظˆط£ط²ظˆظ†-ط£ط³ط§ط³ظٹط§طھ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯- ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ظ…ط§ظ‡ظٹط±ظٹط© ظ„ظ„ظ†ط´ط± ظˆط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظˆط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ†-ظ†ط؛ط§ط±ظٹ1989
-ط§ظ„ط¯ط؛ظٹط±ظٹ ط®ط¯ظٹط¬ط© طط³ظ† ط§ظ„ط³ط¯-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ط·ط§ظ‚ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ظˆظ…ظˆظ‚ظپ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹ ظ…ظ†ظ‡ط§-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1988
-ط§طظ…ط¯ ظ„ط·ظپظٹ ط£ظ…ظٹظ†-ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظ„طھط´ط±ظٹط¹ ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹ ظˆط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ظٹ-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1991
-ط§ظ„طط§ط¬ ط·ط§ط±ظ‚-ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ط´ط±-ط¹ظ…ط§ظ†1999
-ط¨ط±طظٹط© ط¬ط§ظƒ-طط±ظˆط¨ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ط³ط±ظٹط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ط´ط± ظˆط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ†-ط¹ظ…ط§ظ†1989
-ط¨ظˆطھظٹظ† ظ…طظ…ط¯-ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-OPU-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1993
-ط¨ظˆط´ط§ط´ظٹ ط¨ظˆط¹ظ„ط§ظ…-ط§ظ„ظ…ظ†ظٹط± ظپظٹ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯-ط¯ط§ط± ظ‡ظˆظ…ظ‡-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1998
– طط³ظٹظ† ط§ظ„طµط؛ظٹط±-ط¯ط±ظˆط³ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظˆط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ…طظ…ط¯ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط§ظ„ط·ط¨ط¹ط© ط§ظ„ط§ظˆظ„ظ‰1999
– طط³ظٹظ† ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ظ‡ط¶ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط©-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1970
-طط§ط¯ظٹ ط¹ظ…ط±-ظ…ط¹ط¬ظ… ط§ظ„ظ…طµط·ظ„طط§طھ ط§ظ„ط§ط³ط§ط³ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯طŒ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©طŒ ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط©طŒ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط©-طط§ط¯ظ…1992
-ط®ظٹط±طھ ط¶ظٹظپ-ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹط©-ظپط§ططھ1995
– ط¯ط§ط¯ظٹ ط¹ط¯ظˆظ† ظ†ط§طµط±-طھظ‚ظ†ظٹط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ط© ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ…طظ…ط¯ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1999
-ط¯ظˆط§ظٹط¯ط±ط§ط± ظ…طظ…ط¯-ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹ-ظ…ظ†ط´ط§ط© ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط±ظپ-ظ…طµط±
-ط³ظˆط²ظٹ ط¹ط¯ظ„ظٹ ظ†ط§ط´ط¯-ط§ظ„ظˆط¬ظٹط² ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ظٹط© ظ„ظ„ظ†ط´ط±-2000
-ط³ط¹ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط¹ط«ظ…ط§ظ†-ط§ظ„ظ†ط¸ظ… ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط©-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1970
-ط³ط±ط§ط¬ طط³ظٹظ† ظ…طظ…ط¯ ط§ط¨ظˆ ط²ظٹط¯-ط§ظ„طھطظƒظٹظ… ظپظٹ ط¹ظ‚ظˆط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„-ط¨ظٹط±ظˆطھ1972
-طµط®ط±ظٹ ط¹ظ…ط±-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©- ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ظٹط© ظ„ظ„ظ†ط´ط±-2000
-طµظ…ظˆظٹظ„ ط¹ط¨ط¯ظˆ-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©- ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ط´ط±-ط¹ظ…ط§ظ†1999
– ط¹ط±ط¨ط§ط¬ظٹ ط¥ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©-ط§ظ„ط·ط¨ط¹ط© ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹط©- ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1999
– ظ…طظ…ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ ظ…طط±ط²ظٹ-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ظˆط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨-ط¯ط§ط± ظ‡ظˆظ…ظ‡-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±-2004
– ظ…ظ†ط¯ظˆط± ط§طظ…ط¯ ظˆط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§طظ…ط¯-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط© ظˆط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط©-ظ…ط¯ط±ط³ط© ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯-ط¬ط§ظ…ط¹طھظٹ ط§ظ„ط¥ط³ظƒظ†ط¯ط±ظٹط© ظˆط¨ظٹط±ظˆطھ-ط§ظ„ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظƒط¹ظٹط©1990
-ظ…طط±ظˆط³ ظ…طظ…ط¯ ط¥ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„-ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©-ط§ظ„ط¬ط²ط،1-ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¥ط³ظƒظ†ط¯ط±ظٹط©-ظ…ط¤ط³ط³ط© ط´ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط©1988
-ظ‡ظˆظƒط³ ظ†ط§ظٹط¬ظ„-ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„-ط¯ط§ط± ظ‡ظˆظƒ1980
-ظˆط²ط§ط¯-ط§ظ„ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹ ط§ظ„ظ…ظƒظ„ظپ ط¨ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©-ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©طŒ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظ„ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨طŒ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ظپط±ط¹ظٹط© ظ„ظ„ط¹ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط© ظˆط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ….
-ظˆط§ط¯ظٹ ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط±ظ…طظٹ-ط¥ططµط§ط¦ظٹط§طھ ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©-ط³ظ„ط³ظ„ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ…ظٹط© ط±ظ‚ظ…24-ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© ط§ظ„ظ…طھطط¯ط©1990
-ظٹظˆظ†ط³ ظ…طظ…ظˆط¯-ط§ظ„ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط§ظ„ظ…طط¯ط¯ط© ظ„ط£ط³ط¹ط§ط± ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ط®ط§ظ….
-ط¥ططµط§ط¦ظٹط§طھ ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
-ط¬ط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ظٹط¯-طھط§ط«ظٹط±ط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹ طط§ظ„ط© NAFTAL- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2000/2001
-طط±ظˆط´ظٹ ط¬ظ„ظˆظ„-ط§ظ„ط¶ط؛ط· ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹ ظˆطھط·ظˆط±ظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±(1993-1992)- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2002/2003
-ط¨ظ† ط¨ظˆظ„ط¹ط³ظ„ ط±ظپظٹظ‚ ظˆط¢ط®ط±ظˆظ†-ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظپظٹ ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© NAFTAL- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط¨ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2002/2003
-ط¹ظˆط§ظ„ظٹ ط§ظ…ظٹظ†ط©-ط§طµظ„ط§ط ط§ظ„ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط¬ط¨ط§ط¦ظٹ ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±(1992-1993)- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2002/2003
– ط´ظ‡ط¨ ط±ظٹط§ط¶ ظˆ ط¢ط®ط±ظˆظ†-ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„طھظˆط§ط²ظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹ ظ„ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ-طط§ظ„ط© طµظٹط¯ط§ظ„-ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±-2002/2001
– ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ…92/17 ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ ط±ظ…ط¶ط§ظ†1420ظ‡
– ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ 29 ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط± 2022 ظ….
– ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ط±ظ‚ظ…80 ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط®ط© ظپظٹ24 ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط±2000ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2002.
– ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001.
– ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ29ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط±2003ظ…
– ط¹ط¨ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط§ظ†طھط±ظ†ظٹطھ: WWW.NAFTAL-DZ
ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ط§ظ„ظ„ط؛ط© ط§ظ„ظپط±ظ†ط³ظٹط©:
-zikar mustapha-droits et taxes de l’importation-les أ©ditions du sahel-alger1996
-graba hachemi-les ressources fiscales des collectivitأ©s locales-ENAG/edition-alger2000
-jacques buisson-les sursis au paiement de l’impأ´ts-librairie gأ©nأ©rale de droit de jurisprudence EJA-paris
-guide pratique des dأ©clarations fiscales-DGI 1999
-guide pratique de la TVA-DGI 1999
ط§ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ط§طھ ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© ظˆظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©
ط§ظ„ط£ططµظ†ط© ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط© ط¨ظƒظ„ ط£ظ†ظˆط§ط¹ظ‡ط§ ظ…ط§ط¯ط©21ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001
ط§ظ„ط£ط¨ظ‚ط§ط± ظ…ظ†طھط¬ط© ط§ظ„طظ„ظٹط¨ ظ…ط§ط¯ط©21ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001
ط£ط³ظ…ط§ظƒ ظˆط±ط®ظˆظٹط§طھ ظ…ط§ط¯ط©50ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1997
ط£ط´ط¬ط§ط± ظˆظپظˆط§ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط©21ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط®ط¶ط± ظ†ط¨ط§طھط§طھطŒ ط®ط¶ط± ط¬ط§ظپط© ط£ظˆ ظ…ط¬ط²ط¦ط© ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط§ظ„طھظ…ظˆط± ط§ظ„ط·ط§ط²ط¬ط©طŒ ط¯ظ‚ظ„ط© ظ†ظˆط±طŒ ط§ظ„طھظ…ظˆط± ط§ظ„ط£ط®ط±ظ‰ ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط§ظ„ظ…ط§ظٹظٹط³ ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ظ…ظˆط§ط¯ ط²ط±ط§ط¹ظٹط©طŒ ط§ظ„طظ„ظپط§ط، ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط¹ط¬ط§ط¦ظ† ط؛ط°ط§ط¦ظٹط© ظ‚ط±ط§ط± ط±ظ‚ظ…02/01ظ„2001
ظ…ظٹط§ظ‡ ط؛ظٹط± ط؛ط§ط²ظٹط© ط£ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ†ظٹط© ظ‚ط±ط§ط±74ظ…ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط؛ط§ط² ظˆط²ظٹظˆطھ ظ…ط®طھظ„ظپط© ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ط·ط§ظ‚ط© ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط¦ظٹط© ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ظ‚ط·ط¨ ظ…ظ‚ط·ط¹ ظ„ظ„ط³ظ„ظƒ ط§ظ„طط¯ظٹط¯ظٹط© ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ط§ظ„ظˆط±ظ‚ ظ„ظ„ط¬ط±ط§ط¦ط¯ ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ظ…ظ„طظ‚ ط±ظ‚ظ…(1):ط¬ط¯ظˆظ„ ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© ظ„ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط®ظپط¶7
ط§ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ TIC
ط§ظ„ظ„ظٹظ…ظˆظ† ط¨ظƒظ„ ط£ظ†ظˆط§ط¹ظ‡ 50
ط§ظ„ظ…ظˆط² ط§ظ„ط·ط§ط²ط¬ 20
ط§ظ†ط§ظ†ط§ط³ 20
ظƒظٹظˆظٹ 40
ط§ظ„ظ‚ظ‡ظˆط© ط¨ط¯ظˆظ† ظƒط§ظپظٹظٹظ† 50
ط§ظ„ظ‚ظ‡ظˆط© ط¨ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط£ط®ط±ظ‰ 10
ط§ظ„ظƒط§ظپظٹط§ط± ظˆظ…ظƒظˆظ†ط§طھظ‡ط§ 50
ط§ظ„ظˆظٹط³ظƒظٹ 50
ظپظˆطھظƒط§ 90
ظƒطظˆظ„ظٹط§طھ ط£ط®ط±ظ‰ 90
ظ…ظˆط§ط¯ ظˆط£ظ„ط¨ط³ط© ظ…ط³طھط¹ظ…ظ„ط© 20
ط¹ط±ط¨ط§طھ ظ„ظƒظ„ ط§ظ„ط£ط±ط¶ (4أ—4) 20
ط¹ط±ط¨ط§طھ ط°ط§طھ ظ‚ظˆط© ظ…ط§ ط¨ظٹظ† 2000ظ…3ط§ظ„ظ‰3000ظ…3 30
ط¹ط±ط¨ط§طھ ط£ط®ط±ظ‰ 30
ظ…ظ„طظ‚ ط±ظ‚ظ…(2):ط¬ط¯ظˆظ„ ظ„ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ط§طھ ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹ ظ„ظ„ط§ط³طھظ‡ظ„ط§ظƒ