الفصل الثاني: الميزانيـة
المبحث الأول: نظـرة حول الميزانيـة
المطلـب الأول: مفهـوم الميزانيـة (1)
إن أصل كلمة الميزانية هي أنجلو سكسونية) و تعني الحقيبة التي تحتوي على الوثائق المالية ، وقد أعطيت لها تعاريف مختلفة و خاصة ما جاءت به المراسيم التنفيذية الفرنسية خلال فترة الإستعمار .
أما المشرع الجزائري فقد عرف الميزانية في المادة رقم 60 من قانون 84 المرسوم التنفيذي رقم ( 17-18) وهذا نصها : ( تتشكل الميزانية العامة للدولة من إيرادات و نفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها )
يتضح لنا من نص المادة أن المشرع الجزائري قد عرف الميزانية العامة للدولة بمحتواها فقط ، دون الإشارة إلى مفهومي التقرير و الترخيص وهذا يعني أن الميزاينة هي مجرد وثيقة محاسبية أو جدول مالي يتضمنه قانون المالية ، وهذا الأخير هو الذي يقدر و يرخص النفقات و الإيرادات بالإضافة إلى هذا فإن قانون المالية هو الذي يحدد طبيعة الإيرادات و النفقات العمومية ، ونتيجة للتطور جاء تعريف تعديلي للميزانية العامة للدولة وذلك في المادة رقم 3 من قانون المالية لسنة 1990 ( المرسوم التنفيذي رقم 21- 90 ) وهذا نصها: ( الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية ، مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمالي وترخص بها). (2)
(1): شبابكي سعدان : دراسة تحليلة و نقدية لنظام المحاسبة العمومية في الجزائر – جامعة منتوري ( قسنطينة)2001 / ص( 78)
(2): فهيمة باديس ، محاضرات في المحاسبةالعمومية،جامعة منتوري قسنطينة2000-2001 ص 27
المطلـب الثاني: مبادئ و خصائص الميزانيـة
1- مبادئ الميزانيـة:
هناك مبادئ أساسية للميزانية إتفق عليها مختصو المالية و تتلخص في مايلي:
و نقصد به أن الميزانية سنوية و تتعلق بسنة مالية بدايتها من 01 جانفي ونهايتها يوم 31 ديسمبر من نفس السنة وهي في الجزائر ، سوريا ، فرنسا أمافي بعض الدول تبدأ السنة المالية في 01 أفريل كما الحال في ألمانيا ، إنجلترا و تبدأ في جويلية بالنسبة للو.م.أ ، يتم غلق الحسابات بالنسبة لهذا المبدأ وفق طريقتين أو قاعدتين .
أ/- قاعـدة الـدورة: تعني أن كل النفقات يجب أن ترتبط بميزانية السنة التي أنشأت فيها النفقة و بالتالي عدم غلق حساب النفقات حتى السداد التام لكل النفقات الملتزم بدفعها و كذلك بالنسبة لحساب الإيرادات .
ب/- قاعـدة التسييـر : و حسبها أن كل النفقات يجب أن ترتبط بميزانية السنة التي سددت فيها دون الإهتمام بتاريخ ، نشوؤها و بالتالي إمكانية غلق و تسوية كل حسابات الدورة في نهاية السنة المدنية أي 31/12 من نفس السنة، وهي القاعدة المتبعة في الجزائر وذلك حسب النص التالي ( يدرج في ميزانية السنة المالية الإيرادات المحصلة فعلا وكذا النفقات المقبول دفعها بصفة نهائية من طرف محاسب عمومي خلال السنة المالية المناسبة. (1)
1-2/ مبدأ الشموليـة : (2)
ونقصد بها المبدأ أن تشمل ميزانية المؤسسة العمومية جميع إيراداتها و جميع نفقاتها دون أي نقصان أو إقتطاع وذلك مهما كانت طبيعتها أو مصدرها و يضم المبدأ قاعدتين هما:
أ/- وجوب إتباع الناتج الخام( عدم إجراء مقاصة): إذ يمكن إجراء كل عمليات المقاصة الممكنة بين الإيرادات والنفقات كأن يسجل ضم الإيرادات الناتج الصافي للضرائب بعد خصم مصاريف التحصيل وتسجل ضمن النفقات.
للأعباء الصافية للمصالح بعد خصم الإيرادات الناتجة عن نشاط هذه المصالح و هي ما تسمى طريقة الناتج الصافي ، كما يمكن تسجيل الإيرادات و النفقات خاما أي دون إيجاد مقاصة بينها و هي ما تسمى طريقة ” الناتج الخام” و هو ما يعتمد عليه مبدأ الشمولية .
ب/- عدم التخصيص : ” لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة إذ تستعمل موارد لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تميز” (3)
(1):المادة 7 من قانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية المؤرخ في 07/07/1984
(2): مطبوعة خاصة للأستاذ أونيسي العياشي
(3): المادة 8 من قانون 84/17 ، مرجع سبق ذكره
ج/- الإ ستثناءات عن هذا المبـدأ:
– الميزانيـة الملحقـة
– الحسابات الخاصة بالخزينـة المساهمات الخاصـة
– رسـم التعويـض
– رسـوم شبه الخزينـة
1-3/ مبـدأ الموازنـة:
و يعني أن تكون مجموع النفقات تساويا لمجموع الإيرادات إذ لا يعقل أن تضع النفقات دون أن تكون مغطاة بغطاء مالي كافي ، و نشير هنا إلى عدم ضرورة تغطية نفقات المؤسسة بإيراداتها الخاصة ، بل أن الأغلبية المطبقة من المؤسسات العمومية ذات الطابع الغير الربحي تعتمد في تسيير شؤونها على الدعم الذي تقدمه لها الدولة و الذي يسجل في جانب الإيرادات من ميزانية المؤسسة تحت عنوان “مساهمة الدولة”
1-4/ مبـدأ الوحـدة:
تشمل الميزانية الوثيقة التي تشمل على النفقات و الإيرادات بمعنى عدم تقديم وضعية الإيرادات والنفقات في شكل ميزانيات متعددة لكل منها إيراداتها الخاصة .
” أما إذا قدمنا الميزانية إلى المجلس دفعات و لكن بدون أن تكون لكل قسم منها موارد خاصة أو أن تقدم إليه ميزانية الإيرادات على حدى أو ميزانيات النفقات على دفعات و هذا لا يعني أن ثمة ميزانيات متعددة طالما الإيرادات مجموعة كلها في جدول واحد شامل”. (1)
ويستند في تبرير ضرورة إحترام القاعدة و الإحتفاظ بها إلى عدة نقاط إيجابية منها إمكانية الإطلاع الفعلي على توازن الميزانية فلا يحتاج الأمر إلى فحص وثائق متعددة إذ يكفي مقارنة مجموع النفقات بمجموع الإيرادات المسجلة في وثيقة واحدة.
ورغم إيجابيات هذا المبدأ فإنه يعترض عارضتين هما:
بعض المرافق ذات الطابع الصناعي تستوجب وضع الميزانية الخاصة التي تمكن من تقدير جيد لمردوديتها و منحها إمكانية التحويل الذاتي إلى جانب أن نفقات المصالح الصناعية و التجارية والإستثمارية لها أوضاع و حاجات خاصة .
عملية الجمع التي تتم بين مبالغ ليس لها نفس الطبيعة كانت تظم نفقات نهائية ، و نظرا لهذين الإعتراضين ظهر تعديل مزدوج و يتمثل في الميزانيات الملحقة و الحسابات الخاصة بالخزينة.
(1):الدكتور حسن عواضة ، المالية العامة ، طبعة4 ، دار النهضة العربية بيروت 1978 ص71،72
أ/- الميزانيات الملحقة : (1)
هي ميزانية ذات إيراد خاص توضع عادة للإدارات والمرافق العامة ذات النشاط التجاري والصناعي، الثقافي، الإجتماعي تلحق بالميزانية العامة للدولة و هي تخضع لنفس الإجراءات التي تخضع لها الميزانية العامة إلا إنها تتمتع بالإستقلال دون الإستقلال الشخصي أو الإعتباري عن الدولة .
ب/- الحسابات الخاصة للخزينة : تشمل الأصناف التالية:
حسابات التخصيص الخاص: ” تدرج في حسابات التخصيص الخاص للعمليات الممولة بواسطة الموارد الخاصة على إثر إصدار الحكم في قانون المالية و يمكن أن تتم موارد حسابات التخصيص الخاص بحصة مسجلة في الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبينة في قانون المالية “(2)
الحسابات التجارية : ” تدرج في الحسابات التجارية من حيث الإيرادات و النفقات للمبالغ المخصصة لتنفيذ عمليات ذات الطابع الصناعي أو التجاري تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية و يحدد قانون المالية سنويا المبلغ الذي يمكن ضمن حدوده دفع النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المبالغ المحصلة فعلا بالنسبة لمجمل الحسابات التجارية”. (3)
حسابات التسبيقات : ” تتبين حسابات التسبيقات من خلال عمليات منح التسبيقات أو تسديدها والتي يرخص للخزينة العمومية بمنحها في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض .
تعوض التسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة العمومية للهيئات العمومية من الفوائد مالم ينص حكم من قانون المالية على خلاف ذلك ، ويجب تسديدها ضمن أجل أقصاه سنتان”. (4)
حسابات القروض : ” تدرج في حسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، أما في إطار عمليات جديدة ، أو في إطار دعم التسبيقة تكون القروض من طرف الخزينة منتجة لفوائد مالم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك..” (5)
حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية : ” تدرج العمليات المنجزة تطبيقا للإتفاقيات الدولة المصادق عليها قانونا في حسابات التسوية مع الحكومة الأجنبية ..” . (6)
(1): د – فوزي عطوة ، المالية العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية 2022 ص 350.
(2): المادة 56 من قانون المالية 1984 من المرسوم التنفيذي (17/18).
(3)،(4)،(5)، (6): المواد 58،20،61،54 ،من قانون 84/17 ن مرجع سبق ذكره.
1-5/ مبدأ عدم تخصيص الإيراد: وهي ذلك أن الإعتمادات لا تمنح للمؤسسات و الهيئات العمومية على شكل كتلة مالية واحدة بل تمنح بصورة مفصلة بحيث يخصص كل إعتماد
لتغطية نوع معين من النفقات إذ ” تخصص الإعتمادات و توزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات التي تتضمن النفقات حسب طبيعتها أو غرض إستعمالها وفقا لمدونات تحدد عن طريق التنظيم..”(1)
2- خصائص الميزانيـة: (2)
1- وثيقـة محاسبيـة: ونقصد بذلك أن الميزانية تخضع للشكليات المحاسبية التي يفرضها نظام المحاسبة العمومية على كل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري والتي تعتمد في مسك محاسبتها على تقسيم الميزانية إلى جانبين أولها خاص بالإيرادات والثاني خاص بالنفقات وكل جانب مقسم إلى فصول وكل فصل إلى أبواب وكل باب إلى مواد وكل مادة إلى فقرة .
2- وثيقـة تقديريـة: بالرغم من أن العناصر الموضوعية التي تعتمد عليها الميزانية إلا أنها تبقى متميزة بعدم اليقين لأنها مجرد أرقام تقديرية تستوجب التنفيذ للتأكد من صحتها و دقتها ، ويرجع سبب ذلك للتغيرات الخارجية المتعددة و التي لها تأثير مباشر على عناصر الميزانية .
3- أنها مساعدة على إتخاذ القرار: نظرا لطبيعة و مميزات المعلومات التي تتضمنها الميزانية والتي تسمح بالتغير عن كل الإمكانيات المتاحة بطريقة مبسطة ومعبرة وسهلة .
التحليل ، فإن مسؤولي المؤسسات يعتمدون في إتخاذ قراراتهم بصفة أساسية على معطيات الميزانية .
4- أنها برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه: فهي لهذا الغرض تبنى على دراسات تضع نصب أعينها إمكانيات التغير و إتجاهات المتغيرات الدولية و المحلية، فهذا البرنامج الذي يتعلق بالمستقبل فهو تقدير للحكومة لما تعتزم إنفاقه و ماتتوقع تحصيله من إيراد خلال السنة القادمة، ولهذا التقدير طرقه وأساليبه الأمر الذي يستدعي الإحاطة بأحداثها و إستخدام أسسها وهذه الخاصية كانت سائدة في الفكر الكلاسيكي ،أما الفكر المالي الحديث فبرنامج العمل متكامل بجانبيه الإنفاقي والإيرادي يؤثر كل منهما على الآخر و يتأثر به.
5- أنها برنامج لتحقيق أهداف المجتمع : الميزاينة كسياسة إقتصادية متكاملة تتأثر بمتغيرات الإقتصاد القومي والعالمي و تؤثر فيها، ومن ثم يصبح تقسيم الميزانية هنايقدره بأفضلية آثارها في تحقيق أهداف المجتمع ، يصبح هذا لتحديد هدف البرنامج معيارا يتحتم على السلطة أن تضع نصب أعينها في تحضير وإعداد الميزانية و معيارا يلزم السلطة التشريعية بالرجوع من توافره و أتباعه و تنفيذه في كامل المراحل.
(1) : المادة 59 ،من قانون 84/17 ن مرجع سبق ذكره.
(2): الصادق الأسود : المحاسبة العمومية كأداة و مراقبة و تسيير ، جامعة منتوري قسنطينة97/98 ص 95.
6- أنها برنامج عمل السنة المقبلة: فنظرا لكون الميزانية يتم إعدادها في أشهر ، 6 أشهر ، و أيضا في 10 أشهر ، 19 شهرا ، فإنه إستقر مفهوم الميزانية على أن مدتها سنةعلى كامل المشروعات الخاصة والعامة حدا طبيعيا لإعداد ميزانيتها و إحتساب نتائج أعمالها و تحديد أرباحها ،.و تحديد فترة السنة كأنسب فترة في الأحوال العادية و هذا لا يعني أن تبدأ السنة من 01 جانفي ( بداية السنة ) فكل دولة تحدد بداية سنتها المالية لما يتناسب مع ظروفها السياسية و الإقتصادية ومكانتها الإدارية و العملية
– مراقبة الآداء: إن الميزانية بصفتها تعبر بشكل أو بآخرعلى برنامج عمل ، ونشاط مؤسسة لفترة زمنية محددة كمرجع لقياس حجم و نسبة ماتم إنجازه من خلال البرامج المسطرة خلال فترة زمنية معينة وذلك عن طريق المقارنة بين ماكان مقرر تحقيقه من جهة وما تحقق فعلا من جهة أخرى.
المطلب الثالث: الأعوان المكلفون بتسيير الميزانية
1- الآمر بالصرف: الآمرون بالصرف هم مبدئيا مدراء هيئات عمومية أي الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير هذه الهيئات حيث أن صلاحياتهم المالية ليست إلا مكملة أو تابعة لصلاحياتهم الإدارية، فهم إذا لا يملكون سلكا متخصصا يطلع بمهام التسيير المالي للهيئة و عليه يمكن القول أن الآمرون بالصرف هم المدراء ، ويمكن تعريف الآمر بالصرف بأنه كل شخص مؤهل لإثبات دين لهيئة عمومية و تصفيته و الأمر بتحصيله .
أ) أنـواع الآمرون بالصـرف:
أ1- الآمر بالصرف الرئيسي: هو الذي تخصص له الإعتمادات مباشرة و الترخيص بها في الميزانية ، مثل الوزير للدولة، و الوالي بالنسبة للولاية .
أ2- الآمر بالصرف الثانوي: هو الذي تفوض له هذه الإعتمادات من قبل الآمر بالصرف الرئيسي مثل : مدير مديرية الصحة و السكان.
ب) إختصاصـات الآمر بالصـرف:
تتمثل إختصاصات الآمر بالصرف في المحاسبة العمومية فيمايلي:
التسجيل التسلسلي لكل الطلبات في سجلات خاصة و التأكد من عدم وجود أخطاء محاسبية .
التأكد من أن عملية التصفية المستلمة بصفة قانونية و محاسبية سليمة.
التسجيل التسلسلي للفواتير و النفقات و متابعة ذلك و مراجعة أرصدة النفقات .
المراقبة والتأكد من أن الفواتير التي تم تصفيتها وفق إستحقاق معين قد أرصدت بشأنها حوالات .
التأكد عقب كل عملية من أن النفقة قد سلمت إلى فصلها أو مادتها
التسجيل التسلسلي للحوالات الصادرة في سجل النفقات الخاصة بذلك.
التأكد من أن أوامر التحصيل واجبة الصدور قد أنجزت ، و التأكد بعد ذلك من عملية التصفية المرتبطة بها.
التسجيل التسلسلي للإيرادات المحصلة في سجل التحصيل و هذا بعد التأكد منها .
التأكد من أن المدينين والمحاسب قد أحضر المستندات اللازمة المتعلقة بالإيرادات واجبة التحصيل.
ج) مسؤوليات الآمر بالصرف: للآمر بالصرف مسؤوليات و هي بالشكل التالي:
ج1- المسؤولية السياسيـة : تعتبر الميزانية المرآة العاكسة لسياسة الدولة ، و أداة لتنفيذها و تظهر آثارها النتائج السياسية الإقتصادية و الإجتماعية ، لذلك يخضع الوزراء الذين ساهموا بتوجيهاتهم السياسية في إعداد الميزانية و تنفيذها لمسؤولية سياسية .
وهي مسؤولية خاصة للوزراء و رؤساء البلديات فالوزير يمكن طلب عزله إذا إرتكب مخالفة في الميزانية و أعضاء المجلس الشعبي البلدي يمكن لهم سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي .
ج2- المسؤولية المدنية: يعتبر إستعمال أموال شخص لتعويض الضرر الذي يتسبب في عقوبة مدنية ومثل هذه المسؤولية تقع على عاتق الآمر بالصرف أثر إرتكابهم الأفعال لاشرعية أو خطأ في إستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية وهو ما يضر بالمصالح العمومية .
ج3- المسؤولية الجنائية: لكي تقوم المسؤولية الجنائية للآمرين بالصرف يجب أن تشكل المخالفة المالية التي إرتكبوها أثناء آداء مهامهم مخالفة جنائية و تظهر المسؤولية الجنائية في حالة معروفة و التي يعاقب عليها القانون الجنائي مثل : إختلاس الأموال العمومية ، الرشوة و التحصيل اللاشرعي…إلخ.
ج4- المسؤولية التأديبية: إن الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبها الآمرون بالصرف أثناء تأدية مهامهم تعرضهم إلى العقوبة التأديبية التي ينفذها المسؤول السامي الذي يشرف عليهم وهذه العقوبات هي عبارة عن : توبيخات ، ّإنذارات ، تخفيض في الرتبة…إلخ.
2- المحاسـب العمومـي :
أ) تعريف المحاسب العمومي: عرف ” جال مانيلي” المحاسب العمومي بأنه موظف أو عون عمومي المرخص له قانونا للتصرف في الأموال العمومية أو الأموال الخاصة المنظمة ، يبرز هذا التعريف ثلاثة عناصر أساسية لمفهوم المحاسب العمومي:
1- صفة الموظف أو العون العمومي : حيث أن كل المحاسبيين العموميين موظفون لدى الدولة أو لدى الهيئات العمومية الأخرى.
2- الترخيص القانوني : الذي يتمثل في تعيين المحاسبين العمومين أو إعتمادهم من طرف وزير المالية .
3- التصرف في الأموال العمومية كالذي يشمل أساسا تحصيل الإيرادات ورفع النفقات و حركة الأموال و القيم العمومية و حفظها.
ب) أنـواع المحاسـبون العموميـون:
1- المحاسبون الرئيسيون الذين يسألون مباشرة من قاضي الحسابات الذين يقدمون له حساباتهم السنوية التي تتضمن العمليات الخاصة بهم و عمليات المحاسبون الثانويين التابعين لهم،أما المحاسبون الثانويون فهم الذين يتولوا تجميع عملياتهم المحاسبون الرئيسين.
2- المحاسبون المتخصصون : هم المعنيون بتنفيذ العمليات المالية بعد مراقبة شرعيتها شخصيا و تحمل المسؤولية عنها ، وإعتبار أن لهم دور رئيسي المتخصصين يسمو أحيانا بمحاسبي الدفع.
3- المحاسبون القانونيـون: أي المعنيون قانونيا وهم وحدهم المخولون بالتصرف في الأموال و القيم العمومية أو الخاصة المنظمة.
ج) إختصاصات المحاسبون العموميون :
تتمثل إختصاصات المحاسبون العموميون في:
تحصيل الإيرادات الصادرة إليهم و تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم عن الآمر بالصرف أو المسددة إليهم مباشرة من طرف المدينين ، حسب طبيعة الإيراد و إجراءات التحصيل .
دفع النفقات (تنفيذ الأوامر) أو حوالات الدفع الصادرة إليهم عن الآمر بالصرف أو المستندات المقدمة لهم من قبل الدائنين أو بمبادرة منهم في بعض الحالات .
حفظ القيم و الأموال المملوكة للهيئات العمومية .
مسك المحاسبة التي تبرز العمليات المنفذة من قبلهم.
المحافظة على المستندات الخاصة بالإثبات و الوثائق المحاسبية .
د) مسؤوليـات المحاسـب العمومـي:
إن المحاسب العمومي مسؤول مسؤولية شخصية و مالية عن مجموع تصرفاته و أعماله الشخصية و خاصة:
ترتيب النفقات العمومية في ظروف غير شرعية .
حراسته و حفظه الأرصدة و قيم الهيئات العمومية .
تحريكه للأرصدة و القيم و قيامه بالحركات الحسابية .
محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات الحسابية.
قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله.
وللتمييز بين المسؤولية الشخصية و المسؤولية المالية : فالمسؤولية الشخصية هي مسؤولة عن كل المخالفات المرتكبة في تنفيذ العمليات الخاصة بالميزانية أما المسؤلية المالية هي : مسؤولية عن كل نقص أو عجز في الأموال أو الصندوق أو القيم حيث يسدد الناقص أو العجز من ذمته الشخصية .
3- مبدأ الفصل بين المحاسب العمومي و الآمر بالصرف :
يعتبر الفصل بين مبادئ المحاسبة العمومية الأساسية و يخضع لعدة أسباب أهمها:
الوظيفتين تتعلقان بمهمتين مختلفتين : مهمة إدارية ومهمة مالية.
تجنـب تداخـل المهـام .
إختـلاف الكفـاءات .
أما مبررات المبدأ فتتمثل فيمايلي:
أ) تقسيـم المهـام ( التخصص) :
كل عملية متعلقة بالإيرادات أو النفقات هي إما عن دين للدولة لدى الغير مثل تحرير سند ، أو دين يقع على عاتق الدولة مثل تعيين موظف، في كلتا الحالتين لا بد من القيام بجملة من المهام الإدارية و المالية و بالتالي فإختلاف المهام يتطلب إختلاف الأعوان المكلفين بالإنجاز .
ب) المراقبـة المشتركـة :
الآمرون بالدفع يمسكون حسابات إدارية ( الإلتزام و الأمر بالدفع) أما المحاسبون فيمسكون حسابات التسيير ( دخول و خروج الاموال ، وهذا يسهل من عملية المراقبة بتحديد المسؤوليات ف الآمر بالصرف يراقب المحاسب و العكس صحيح).
ج) وحـدة النشـاط المالي :
بما أن كل الأموال العمومية توضع في حساب تحت مراقبة وزارة المالية فمن الطبيعي أن كلا من الآمر بالصرف و المحاسب يخضعان لسلطتها المباشرة .
أما فيما يخص بعض الإستثناءات للمبدأ فتتمثل في النفقات والإيرادات حيث توجد نفقات وإيرادات كلا منهما يشتركان في تنفيدها .
و الشيء نفسه للمحاسب توجد لديه نفقات و إيرادات خاصة بـه.
المبحث الثاني : النفقات و الإيرادات العمومية
المطلب الأول : مفهوم و تقسيم النفقات
1- مفهوم النفقات : إن القيام بأي إنفاق يتطلب توفر ثلاثة شروط هي وجود المال و شخص يقوم بالإنفاق وهدف يراد تحقيقه ، وتتوفر هذه الشروط في الإنفاق العام الذي تقوم به الدولة لكي تفي بإلتزاماتها فالنفقات العامة هي مبالغ نقدية أقرت من قبل السلطة التشريعية ليقوم شخص عام بإنفاقها في توفير سلع أو خدمات عامة و تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية. (1)
من هذا التعريف نستخلص أن النفقة العمومية تتميز بخاصيتين هما :
الخاصية الأولى: و تتمثل في الخاصية المادية و هي خروج مبلغ مالي من حسابات الدولة ( الخزينة ) ، قصد تسيير المصالح الحكومية و تحسين الظروف الإقتصادية و الإجتماعية .
الخاصية الثانيـة: هي تتمثل في الغاية من هذه النفقة ، و المتمثلة في تحقيق منفعة عامة. (2)
2/- تقسيم النفقات العمومية :
تتخذ النفقات صورا متعددة و متنوعة ، ويزداد هذا التنوع مع تزايد وظائف الدولة و تزايد مظاهر تدخلها في الحياة العامة ، إذا أردنا إعطاء تقسيمات للنفقات العمومية فنجد هناك نوعين، تقسيمات علمية أو نظرية وتقسيمات وضعية.
أ) التقسيمات العلمية أو النظرية:
وتقسم النفقات علميا من عدة روايات حسب نظرة كل باحث ، فمن حيث دوريتها تقسم إلى نفقات عادية و غير عادية أي دورية و غير دورية ، ومن حيث إنتاجيتها تقسم إلى نفقات إدارية و رأسمالية ، ومن حيث طبيعتها تقسم إلى نفقات فعلية أخرى محولة .
• النفقـات العاديـة والنفقـات الغير العاديـة :
وهو تقسيم لعلماء المالية ، و يقصد بالنفقات العادية تلك التي تتكرر كل عام بصفة دورية ،كرواتب الموظفين و النفقات الإدارية اللازمة لسير الإدارات العامة وهي نفقات تغطي بموارد عادية أما النفقات غير العادية : فهي التي لا تتكرر كل سنة أو تتكرر لكن على فترات متباعدة ، كنفقات التجهيز و الحروب والكوارث و غيرها ويرى أصحاب هذه النظرة أن هذه النفقات تغطى بموارد غير عادية كالقروض .
لكن هذا التقسيم لم يعد يتلائم مع المالية العامة الحديثة ذلك لأن النفقات غير العادية أصبحت أهم النفقات العادية كنفقات الطرق و المباني ، و المشاريع الإستثنائية والتي تكرر سنويا بنوعيها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الموارد اللازمة لتغطيتها أصبحت غير عادية أصبحت مع كثرة اللجوء إليها لتغطية العجز المنظم في الميزانية من الإيرادات العادية .
(1): المالية العامة للدكتور علي محمد خليل و الدكتور سليمان أحمد اللوزي ص 89
(2): محاضرات في المحاسبة العمومية من إعداد فهيمة باديس ص 33
• النفقات الإدارية و النفقات الرأسمالية :
إن تقسيم النفقات حسب دوريتها إلى نفقات عادية و غير عادية أظهرت أوجه كثيرة للنقد مما جعل الإقتصاديين إلى وضع تقسيم جديد ليحل محل التقسيم السابق هذا التقسييم يميز بين النفقات الإدارية والنفقات الرأسمالية .
فالنفقات الإدارية أو ماتعرف بنفقات التسييرية أو الجارية وهي النفقات اللازمة لسير المرافق العامة للدولة كأجور العاملين وهذه النفقات تقتصر على ضمان سير الإدارة العامة و على إشباع الحاجات العامة الجارية و تزداد بزيادة نشاطات الدولة الإدارية و الإجتماعية والإقتصادية، إما النفقات الرأسمالية أو ما تعرف أيضا بالنفقات الإستثمارية التي تهدف إلى خلق سلع مادية يتولد عنها إزدياد الناتج الوطني الإجمالي و بالتالي إزدياد ثروة البلاد و يرى البعض أن هذا التقييم خاطىء ذلك لأن النفقة المنتجة ليست لها عائد مادي فقط بل هناك نفقات سميت غير منتجة تزيد من إيرادات الدولة بطريقة غير مباشرة مثلا: التكوين المهني .
• نفقـات فعليـة ونفقات محولـة:
تقوم هذه النفقات على أساس تحليل طبيعة النفقات التي تقوم بها الدولة ، فالنفقات الفعلية أو الحقيقة هي التي تنفقها الدولة من أجل الحصول على السلع و الخدمات اللازمة للحياة الإدارية وتسير المصالح العامة مثل راتب الموظفين ومستخدمي الدولة و شراء الآليات و المفروشات و الفوائد التي تؤديها عن قروض وبالتالي فهذه النفقات تمثل دخولا حقيقيا يحصل عليها أصحابها في مقابل ما قدموه للدولة من سلع و خدمات وبهذا فهي تؤدي إلى خلق دخول جديد.
أما النفقات المحولة و التحويلية و الناقلة ضمن التي تنفقها الدولة دون مقابل ودون الحصول على أي سلعة أو خدمة وغرض الدولة من هذه النفقات هو إعادة توزيع الثروة أو المداخيل بحيث تأخذ المال من بعض المكلفين بالضرائب ، وتقوم بتوزيعه على بعض الآخرين بدون أي مقابل وتتمثل هذه النفقات في المساعدات الإجتماعية المختلفة ، الضمان الإجتماعي ، التأمين ضد الشيخوخة ( البطالة و الإعانات الخيرية و الثقافية ).
ب) التقسيمـات الوضعـية:
تقسم النفقات العمومية في ميزانيتها العامة إلى عدة أقسام تختلف عن التقسيمات العلمية ، فتطور مهام الدولة بالإضافة إلى قضايا المالية جعلت تقسيم النفقة العامة يستند لتقسيم إداري أو وظيفي أو إقتصادي.
فالتقسيم الإداري يوزع النفقات على مختلف الإدارات حسب تنوعها:
– واردات
– رئاسة الجمهورية
– برلمان….إلخ .
أما التقسيم الوظيفي فهو يعتمد على وظائف الدولة و مهامها في مختلف النشاطات الإنسانية ، فهذا التقسيم يحدد نطاق الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه الدولة من وراء النفقات العامة .
أما التقسيم الإقتصادي فيكون بالإستناد إلى التقسيم الإداري ووفقا لمهام مختلف مصالح الدولة بشرط أن توزع هذه المهام حسب تدخل الدولة في النشاطات الإقتصادية المختلفة و تقسم النفقات العمومية في الجزائر حسب نص المادة 23 من قانون رقم 84/17 المؤرخ في 17 جويلية 1984 كما يلي:
تشمل الأعباء الدائنة للدولة على مايلي :
– نفقـات التسييـر.
– نفقـات الإستثمـار .
– القـروض و التسبيقات.
المطلب الثاني : مفهوم و تقسيم الإيرادات العمومية:
1- مفهوم الإيرادات العمومية : إن الإيرادات العامة هي كل المداخيل الخاصة بالدولة من ضرائب و رسوم ، مداخيل الدومين العام ، القروض العامة ، وتهدف الإيرادات العامة إلى تغطية النفقات العامة وهذا المفهوم تقليدي لأنهم ينادون بحياد دور الدولة و إقتصار وظائفها على الحد الأدنى و الضروري لكن يحكم تطور هذه الوظائف و إتساع مجال تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية أصبحت الإيرادات العامة إحدى الدورات الخاصة بالتوجيه و التدخل في هذه الجوانب من الحياة ، كمحاربة التضخم و مواجهة الإستعمار و تخفيف الفوارق بين الدخول فهي إذن آداة لإعادة الثروات و المداخيل .
2-تقسيمات الإيراد العام: إن التعدد الذي شهدته مصادر الإيرادات العامة في العصر الحديث و التفرع في الأساليب أدى إلى إختلاف طبيعة الإيرادات و ذلك تبعا لنوع الخدمة العامة التي تقوم بها الدولة و نتيجة لكل هذا لقد حفل الفكر المالي بالعديد من المحاولات لتقسيم الإيرادات العامة ومن المعلوم أن هذه الأخيرة نجد صورها كقاعدة عامة في الدخل القومي ، ومهما تعددت التقسيمات للإيرادات العامة فهي لم تخرج عن كونها إيرادات” سياسية ” أو ” إيرادات إئتمانية”
أ) الإيرادات الإقتصاديــة:
تنقسـم بدورهـا إلى : – إيرادات أملاك الدولة ( الدومين ) .
– الثمـن العـام.
أ-1)إيرادات أملاك الدولة ( الدومين ): يطلق مصطلح الدومين على ممتلكات الدولة أيا كانت طبيعتها عقارية ومنقولة و أيا كان نوع ملكية الدولة لما عامة أو خاصة “ممتلكات خاصة”.
• الدومين العام : ويقصد به كل ممتلكات الدولة مخصصة للمنفعة العامة وذلك دون إستثمار لتحقيق الأرباح مثل : المباني المخصصة للإيرادات العمومية كمبنى الوزارة أو البلدية أو الغابات و الحدائق العمومية – لكن هذا لايمنع من تحقيق بعض الإيرادات من الدومين العام ، وهي ضئيلة في معظم الحالات و الغرض منها تغطية نفقات إنشاء هذه المرافق ، وهناك ميزانية خاصة بالدومين العام هي :
غير قابلة للتصرف.
غير قابلة للتقدم .
غير قابلة للعجز.
• الدومين الخاص : (1)و نعني به كل ممتلكات الدولة التي تستثمر لهدف الربح ، كالغابات المخصصة لإستغلال الخشب و الفلين والأراضي الزراعية أو البحرية المستغلة للصيد و الأنهار المستعملة في العبور و المؤسسات الإقتصادية القومية المختلفة ومن هذا الاخير يقسم الدومين الخاص إلى مايلي :
(1):الأستاذ حسين الصغير ، دروس المالية و المحاسبة العمومية ، دار المحمدية الجزائرية1999 ص 7
1- الدومين الزراعي : و يشمل كل المزارع المملوكة من طرف الدولة.
2- الدومين التجاري: و يشمل كل المؤسسات الحكومية ذات الطابع التجاري مثل الأروقة الجزائرية.
3- الدومين المالي : و نقصد به كل المؤسسات المصرفية و البنوك المملوكة من طرف الدولة.
أ-2) الثمـن العـام :
يطلق الثمن العام على ثمن السلع و الخدمات التي تبيعها المشروعات العامة الصناعية و التجارية ، وعلى ذلك فالثمن العام يمثل المقابل ، الذي تحصل عليه الدولة بمناسبة قيامها بنشاط تجاري أو صناعي ، ويعتبر أحد الوسائل التي تمكنها من تحقيق إيراد عام للدولة ، يتمثل في مقدار الأرباح التي تحققها من ممارسة بيع السلع و الخدمات للأفراد مع مراعاة تحديد ثمن الخدمة المقدمة للجماعة.
ب) الإيرادات الإئتمانية ( القروض العامة): (1)
هي تلك المبالغ النقدية التي تستدينها الدول أو أي شخص معنوي عام آخر من الغير أي من الأفراد أو البنوك أو الهيئات الخاصة أو العامة أو الدولية أو ملف الدول الأخرى.
ج) الإيرادات السيادية :
هي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد بمالها من حق السيادة و تشمل الضرائب و الرسوم و مقابل التحسين و الغرامات المالية و التعويضات و القرض الإجباري و سنكتفي في دراستنا على النوعين الأول و الثاني لكونهما المورد الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة .
(1) :د- أحم