تعد الرواتب و الأجور من أهم الأعباء التي تتحملها المؤسسة و المدفوعة لعمالها نظير جهدهم إضافة إلى الأعباء الأخرى الملحقة بها والتي تدفع لهيئات أخرى ويقصد بالأجرSalaire الدخل الذي يتقاضاه العامل عادة إما يوميا أو أسبوعيا أو نصف شهريا.
أما الراتبAppointment فهو دخل يتقاضاه العامل شهريا فقط.
المنحة أو العلاوة جزء مكمل للدخل لتحفيز العمال على الأداء الأحسن أو لتجاوز بعض النقائص أو السلبيات في المهنة.
أما التعويض فهو مبلغ مقدم تعويضا لبعض المصاريف المدفوعة او تعويض ضرر ما لحق بالعامل اثر أداء عمله.
المبحث الأول: العناصر المكونة للأجور
المطلب الأول: عناصر أجرة المنصب:
تتكون أجرة المنصب من العناصر التالية:
1- الأجر الأساسي: وهو اجر محدد في سلم الأجور ويحسب عن طريق الرقم الاستدلالي مضروبا في قيمة النقطة.
مثال: الرقم الاستدلالي لمنصب العمل 420 نقطة قيمة النقطة 10 دج الأجر الأساسي هو420 x10= 4200 دج.
2 – التعويضات: وتتكون من أربعة أنواع هي:
* تعويض الخبرة المهنية: IEPوهي نسبة معينة من الأجر الأساسي وتزداد كل ثلاث سنوات، والخبرة المهنية هي مجموع المعارف الضرورية لأداء عمل معين.
*تعويض عمل المنصب: ITPوهو تعويض يدفع للعمال من أجل الأوقات الغير عادية التي يتطلبها منصب العمل،كالعمل المتناوب أو العمل ليلا وفي الأعياد، ويحسب على أساس نسبة من الأجر الأساسي لتتجاوز 25% ولاتقل عن 5%.
*تعويض الضررIndemnité de nuisance : يمنح التعويض عندما يشتمل المنصب على مهام و ظروف عمل تنطوي على جهود شاقة أو قذرة أعناصر غير صحية أو خطر.
كل مؤسسة تضع للعمال المستحقين لهذا التعويض الذي لايجب أن يتجاوز نسبته 20% من الأجر الأساسي.
*الساعات الإضافية أو تعويض العمل الدائم: يمنح هذا التعويض للمؤدين لعمل يتجاوز المدة القانونية للعمل سواء 4 ساعات إضافية في الأسبوع الأول يتقاضى عنها العامل تعويض 50% إضافية من الأجر الأساسي.
عندما يتعدى عدد الساعات الإضافية 4 في الأسبوع تصل نسبة التعويض 75% ، كما تصل إلى نسبة 100% إذا قام استثنائيا بعمل ليلي بين الساعة 21 و الخامسة صباحا.
ويمنع القانون تجاوز 16 ساعة إضافية في الأسبوع.
إذا كانت المهنة تتطلب دائما ساعات إضافية تستبدل الساعات الإضافية بتعويض جزافي على الخدمة الدائمة ولا يجب أن تتعدى 20% من الأجر الأساسي.
*- علاوة المر دودية الفرديةP.R.I : وتحدد على أساس درجة الإنتاجية التي يحققها كل عامل خلال الشهر مقارنة مع البرنامج المسبق المحدد للإنتاج المطلوب تغطيته ويجب ألا تتعدى 10% من الأجر الأساسي ، ويحددها عادة رئيس الورشة.
وخلاصة، تتكون أجرة المنصب من العناصر التالية :
الأجر الأساسي
+
تعويض الخبرة المهنية
+
تعويض عمل المنصب
+
تعويض الضرر
+
الساعات الإضافية
+
علاوة المر دودية الفردية.
المطلب الثاني : العناصر المكونة للأجرة و الخاضعة :
1-علاوة المر دودية الجماعية P.R.C : تمنح هذه العلاوة حسب درجةالانتاجية الجماعية المحققة خلال الشهر وتقدر حسب الجدول التالي ودلك بنسب مئوية من البرنامج العادي المسطر و التي لاتتعدى نسبة 30%
نسبة المر دودية الجماعية نسبة المكافئات
اقل من 80%
80%
81%-90%
91%-95%
96%-100%
101%-110%
111%-120%
اقل من 60% 0%
5%
6%-10%
11%-15%
16%-20%
21%-25%
26%-30%
خصم 5%
وتحسب العلاوة أو المنحة بالعلاقة التالية:
عدد أيام العمل الفعلية للعامل
م. م.ج = ×الأجر الأساسي × نسبة العلاوة
عدد أيام الشهر العملية
مثال : في شهر فيفري 2000 عدد الأيام العملية : 29- 6 = 23 يوم
عدد الأيام الفعلية للعامل: 21 يوم ( غاب يومين)
الأجر الأساسي : 6000 دج
نسبة العلاوة : 8%
21
م.م.ج = × 6000× 8% = 438 دج
23
2. منحة الأكل ومنحة النقل:
هما منحتان تقدمان للعامل لتغطية مصاريف النقل و الغذاء لغياب هذان العنصران في المؤسسة، وعدد الوجبات المعوضة هو 21 وجبة.
3. الاستفادة من الأرباح:
و هي حصص العمال من النتيجة السنوية و يكون ذلك حسب طبيعة المؤسسة، و ليس جميع المؤسسات تأخذ بعين الاعتبار هذا العنصر.
المطلب الثالث: عناصر مكملة للأجر و الغير خاضعة:
1. تعويض المنطقة الجغرافية: و يربط هذا التعويض بالموقع الجغرافي للنشاط الاقتصادي و الوحدة الاقتصادية للمشروع حيث تحدد له نسبة مئوية تضرب في الحد الأدنى لأجرة الساعة مضروبا في عدد الساعات الفعلية.
2. الأجر الوحيد: في حالة ما إذا كان أحد الزوجين لا يمارس عمل يقدم له 500 دج بشرط أن يكون الأجر الإجمالي أقل أو يساوي 7000 دج.
3. مصاريف المهمات و التنقلات: تنص المادة 140 من القانون العام للعمل عندما ينفق العامل شخصيا و بصفة استثنائية مصاريف في إطار عمله و لاسيما مصاريف التنقل و الإيواء، خلال قيامه بمهمته مطلوبة منه أو مصاريف استعمال سيارته الشخصية لفائدة المصلحة، يتقاضى مكافآت تعويضية عن ذلك، ويحدد تقديمها المقرر رقم:91- 499 و 91- 500 الصادر 21/21/91.
4. المنح العائلية: وهي عبارة عن مبالغ مالية تمنح عن أطفال العمال بقيمة 600 دج للطفل الواحد بشرط أن لايتعدى الأجر الإجمالي 15000 دج بالنسبة للخمس أطفال أما الطفل السادس فيأخذ عنه 300 دج.
أما إذا كان يتقاضى الأجر الإجمالي أكثر من 15000 دج فيأخذ عن الطفل الواحد 300 دج.
المبحث الثاني: الاقتطاعات و أعباء المستخدم الأجرية وإعداد كشف الأجرة.
المطلب الأول: الاقتطاعات.
و تتكون من نوعين: الاقتطاعات الإجبارية و الاقتطاعات الاختيارية.
1. الاقتطاعات الإجبارية )
و تتكون من العناصر التالية:
• الاشتراكات في الضمان الاجتماعي: S.S يحدد مقدار الاشتراك بضرب أجرة المنصب مع نسبة الاشتراك و هذه النسبة تحدد من قبل الدولة و حاليا تقدر 9 % من أجرة المنصب و هذه النسبة توزع كالتالي:
التأمين الاجتماعي 1.5% التقاعد 5.5 % التقاعد المسبق 0.5 % التأمين على البطالة 1.5% .
• الضريبة على الدخل الإجمالي: IRG هي عبارة عن مبلغ مالي يقتطع من الأجرة مباشرة وتدفع لمصلحة الضرائب، و يحدد مقدار هذا الاقتطاع بجدول يحتوي على فئات الأجر الإجمالي و مقدار الاقتطاع و يعفى من هذا الاقتطاع ذوي الأجور الضعيفة، كما يستفيد الشخص الأعزب من تخفيض يصل إلى 10 % من الضريبة بشرط أن لا يقل التخفيـض عن 150 دج و لا يزيد عن 500 دج شهريا.
أما المتزوج فيستفيد من تخفيض نسبته 30 % بشرط ألا يقل عن 250 دج و ألا يزيد عن 1300دج شهريا.
و يحسب مقدار الضريبة حسب الجدول التالي:
فئات الدخل نسبة الضريبة مقدار الضريبة
أقل من 5000 % 0 0
من 5001 ـــ 15000 10% 1000
من 15001 ـــ 30000 20% 3000
من 30001 ـــ 60000 30% 9000
من 60001 ـــ 160000 35 % 35000
أكثر من 160000 40% ——-
مثال:
الدخل الخاضع للضريبة 18500 دج إلى الفئة الثالثة.
18500 – 15000 = 3500 دج.
3500 x 20 % = 700 دج.
700 + مجمع الفئات السابقة = 700 + 1000 = 1700 دج.
إذا كان الشخص أعزب التخفيض هو: 1700 x 10 % = 170 دج و منه الاقتطاع هو
1700- 170 = 1530 دج.
إذا كان متزوجا فالتخفيض يكون : 1700 x 30 % = 510 دج.
و يصبح مقدار الاقتطاع هو: 1700 – 510 = 1190 دج.
2. الاقتطاعات الاختيارية )
و تتكون هذه الاقتطاعات من العناصر التالية:
• تسبيقات على الأجور و الرواتب أو القروض: في حالة تقديم المؤسسة لعمالها سلفات يمكن أن يتم اقتطاعها إما دفعة واحدة أو بأقساط من أجرته الصافية و ذلك حسب قيمة المبلغ أو الاتفاق.
• التعاونيات أو الوداديات: و هي جمعيات تضم أعضاء المهنة أو المنشأة يؤدون لها اشتراكات دورية لقاء مساعدتهم عند الظرف الطارئ أو تقديم خدمات معينة.
و يمكن أن تكون هناك اقتطاعات أخرى اختيارية مثل التأمين على الحياة أو تعاونيات سكانية أو غيرها.
المطلب الثاني:أعباء المستخدم الأجرية.
تلزم كل مؤسسة بتحمل المصاريف المتعلقة بأجور مستخدميها و تشمل العناصر التالية:
1. الضمان الاجتماعي: و يدفع هذا الاشتراك بنسبة 25 % من مجموع أجور المنصب ليدفع إلى مصلحة الضمان الاجتماعي في آجال خمسة عشر يوما الموالية للشهر إذا كان العاملين أكثر من عشرة و في آجال ثلاثة أشهر إذا كان عدد العاملين أقل.
2. الدفع الجزافي: ويحسب بنسبة 6 % من مجموعة الأجر الإجمالي مطوحا منه اشتراكات الضمان الاجتماعي.
3. الخدمات الاجتماعية: و تمثل نسبة 0.5 % أو 3 % من مجموع الأجر الإجمالي.