توجيــــــــه :
استناداً إلى نص المادة 48 ، والمادة 49 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي أن يتم إعداد وتقديم الحساب الختامي والميزانية العمومية السنوية للهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة الى وزير المالية في المواعيد التي يحددها ، وذلك حتى يتمكن من عرضها على السلطات المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 149 من الدستور ، وذلك لان الحساب الختامي يعتبر الوسيلة الفعالة لقياس الأداء وتحديد مدى نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها المرسومة سلفاً من خلال انعكاس الأداء المتوقع في الموازنة التخطيطية ، وبالتالي التعرف على أي انحراف والعمل على تصحيحه إضافة إلى أنه وسيلة هامة لتخطيط ميزانيات السنوات القادمة ، لذا فان هذه الوزارة تحرص على مراجعة تعميم إقفال القيود المحاسبية وإعداد الحساب الختامي دورياً ، آخذين في الاعتبار المستجدات الحديثة في المحاسبة الحكومية والتجارية وذلك من أجل رفع مستوى الإنجاز في العمل المحاسبي والضبط المالي وإظهار الحساب الختامي على الوجه المنشود من الوضوح لكي يعبر بدقه عن نشاط كل مؤسسة خلال السنة المالية المنتهية .
لذلك أعدت الوزارة هذا التعميم الذي يشتمل على التعليمات الواجب اتباعها لإقفال القيود المحاسبية وإعداد الحساب الختامي على أن يطبق اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 31/3/2003 والسنوات المالية اللاحقة ما لم يكن هناك أية تعديلات ضرورية .
وعليه يتوجب على المسئولين في كافة المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة إصدار التعليمات المالية في وقت يتناسب مع حجم العمل لتقديم الحساب الختامي متكاملا ومعتمداً من مجلس الإدارة في الموعد المحدد وذلك لمختلف الأجهزة المختصة للعمل بموجب التعليمات الواردة بالتعميم ، مع مراعاة ما يلي :-
أولا : الموعد الأقصى لإرسال الحسابات الختامية لكافة الهيئات والمؤسسات الى هذه الوزارة هو 15 مايو من كل عام معتمداً من مجلس الإدارة ومتكاملا وشاملا مذكرة إيضاحية وافية بكل ما جاء بالحساب الختامي من ايرادات ومصروفات والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وكافة الجداول الإيضاحية اللازمة المنصوص عليها في هذا التعميم ، بالإضافة الى التقرير النهائي لمدقق الحسابات .
ثانيا : نؤكد على وجوب الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 15 الصادر بجلسته رقم ( 7/84) المنعقدة في 5/2/1984 بإلزام الهيئات والمؤسسات الحكومية بوضع جدول زمني يحدد موعد تقديم البيانات الخاصة بالحساب الختامي الى مجلس الإدارة وموعد انعقاده وتاريخ تقديم هذه البيانات الى مجلس الوزراء وكذلك إلزام مكاتب التدقيق بموعد محدد لتقديم حساباتها يتزامن والموعد المحدد من قبل وزارة المالية لتقديم الحساب الختامي .
والمواد أ ، ب من القرار رقم (251/2 ، 13 ) بتاريخ 26/4/1998 والخاص بمعالجة الظواهر والملاحظات المتكررة الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الميزانيات المستقلة .
وبما أن دراسة الحساب الختامي لأي مؤسسة في وزارة المالية تستلزم ضرورة توفر ما سبق الإشارة إليه في أولا وثانيا وما سيرد تفصيله في التعميم ، فانه لن يتم دراسة أي حساب ختامي غير مستكمل لتلك البيانات أو الإيضاحات أو المرفقات وسيتم إرجاعه الى المؤسسة لاستكماله ، وتتحمل المؤسسة مسئولية التأخير والمخالفة الدستورية في حالة حدوثها .
هذا ويجب على القائمين على إعداد الحسابات الختامية بالهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة التعاون الكامل مع وزارة المالية لتقديم كافة ما يطلبه باحثي الميزانية بهذه الوزارة من بيانات وإيضاحات من الإدارات المختلفة بالمؤسسة وكذلك الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (297) بتاريخ 5/5/1996 المشار اليه في المادة 31 من هذا التعميم .
كما أن وزارة المالية – إدارة ميزانيات المؤسسات المستقلة من جانبها على استعداد لتقديم أية إيضاحات أو شرح لفحوى التعليمات المالية التي تضمنها هذا التعميم والتعاون التام مع مختلف الأجهزة بالمؤسسات لإنجاز الحساب الختامي في موعده المحدد .
أولا : إقفال القيود المحاسبية :
_______________________
قواعد عامـــــــة :
_____________
1. يجب على المؤسسات التي لها فروع خارج البلاد إخطار فروعها الخارجية بضرورة إرسال حساباتها أولا بأول إلى الإدارة المركزية دون تأخير .
2. تخصم جميع المبالغ التي تخص السنة المالية على البرامج وأنواع البنود المختصة بميزانية السنة المالية المعنية حتى يكون الحساب الختامي معبراً تعبيراً حقيقياً عن مصروفات السنة المالية المذكورة .
3. العمل على استيفاء المستندات واستكمال إجراءات صرف المبالغ المستحقة عن الخدمات أو الأعمال المنجزة قبل 31/3 من كل عام .
4. اتخاذ الإجراءات اللازمة بحصر المبالغ والتي لم تصرف حتى 31/3 وذلك طبقا لما هو وارد بالمادة رقم 19 من هذا التعميم .
5. تلغى كافة أذونات الصرف والشيكات التي لم تسلم لاصحابها حتى 31/3 وتعلى لحساب المصروفات المستحقه ( الامانات – مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية ) وذلك وفق القواعد المعمول بها في المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 وتعليمات وزارة المالية .
6. يجب العمل على فحص وتسوية الارصدة المدورة للاعتمادات المستندية والحسابات النظامية .
هذا ويراعى في المصروفات ما يلـي :-
أ ) المرتبــــات :
1. المرتبات والبدلات والعلاوات ومكافآت العمل الاضافي والمكافآت الأخرى المستحقه حتى نهاية السنة المالية والتي لم تصرف يجب قيدها بحسابات التسوية المختصة ( المصروفات المستحقه – الأمانات ) .
ب ) الخدمات والمشتريات والاعمال المنجزة :
2. المطالبات والقوائم التي تم استيفاء مستنداتها سواء أعدت للصرف أو لم تعد يتم الغاء اجراءات الصرف ( الإذن – سند الصرف – الشيك ) وقيدها لحساب المصروفات المستحقه ( الامانات – مبالغ مخصوم بها على بنود الميزانية ) .
3. في حالة عدم وصول مطالبات وقوائم عن خدمات تمت حتى نهاية السنة المالية يجب مطالبة الجهات المختصة بها .
ج – المخصصــات :
4. يراعى في تكوين المخصصات والاستهلاكات أن تكون حسب قواعد المحاسبة الدولية مع الاخذ في الاعتبار القواعد والنظم الحكومية وتحميل المخصص والاستهلاك السنوي على مصروفات السنة المالية .
5. يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة على أساس النسب والقواعد المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون التوظف في المؤسسات أو في قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين ويجرى قيد ما يخص السنة المالية الى المخصص خصماً على المصروفات في نهاية السنة المالية .
6. أما بالنسبة لمخصص الاجازات فيتم احتسابه بالنسبة لكل موظف على حده طبقا للقواعد المعمول بها في كل مؤسسة ، وبالتالي اجراء القيد اللازم في نهاية السنة المالية خصماً على البند المختص.
د – الأمانات أو المصروفات المستحقة :
7. يجب العمل على تسوية المتبقى من أرصدة حسابات التسوية الدائنة ( المصروفات المستحقه – الامانات ) حتى لاتدور من سنة مالية لاخرى وبما لا يتجاوز سنتين كحد أقصى للعمل على تسويتها وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (251/2 ، 13) بتاريخ 26/4/1998 .
8. يجب رد المبالغ المحتجزة بصفة تأمين والتي انتهى الغرض منها الى مستحقيها قبل نهاية السنة المالية .
9. يجب العمل على توريد الخصميات من المرتبات لحساب جهات أخرى قبل نهاية السنة المالية .
هـ – المصروفات النقديــة :
10. أي إذن أو سند صرف أو شيك خاص بالسنة المالية المعنية ولم يسلم يجب العمل على الغائه مع استمارة الصرف الخاصة به بختم ( ملغي ) موقع على الالغاء من الموظف المخول بذلك لكل منهما وقيد المبلغ لحساب المصروفات المستحقة ( الامانات حسب طبيعتها… الخ ) .
المقبوضــات :
أ – الايــرادات :
11. يجب قيد كافة الايرادات التي تخص السنة المالية سواء التي تم تحصيلها أو التي لم يتم تحصيلها ، وفي الحالة الثانية يتم قيدها لحساب الايرادات مقابل الحساب المدين المعمول به ( عهد أو ايرادات مستحقه ) بالنسبة للجهات التي تتبع نظام الاستحقاق في التحصيل.
ب – العهد والايرادات المستحقة ( أو الحسابات المشابهة ) :
12. يجب العمل على تحصيل المتبقى من المبالغ المستحقة حتى لاتدور من سنة الى أخرى وحتى لا تتضخم أرصدة حسابات الايرادات المستحقة والعهد على اختلاف أنواعها ولو تطلب ذلك تقسيطها بما يتناسب مع حجم الدين ، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 251/2 ، 13 ) بتاريخ 26/4/1998 .
13. يتم تسوية جميع العهد النقدية المستديمة والمؤقتة ( السلف المستديمة – المؤقته ) وذلك قبل نهاية السنة المالية .
الحسابات الجاريــة :
الصــندوق :
14. يجرد الصندوق جرداً فعليا من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض ويمثل فيها مدقق الحسابات الخارجي في نهاية دوام أخر يوم من السنة المالية مع ايضاح أسباب الفرق – إن وجد – بين رصيد الجرد الفعلي والرصيد الدفترى النهائي .
البنــوك :
مطالبة البنوك بشهادات تبين أرصدة المؤسسة في كل بنك في نهاية آخر يوم من السنة المالية .
15. يتم اعداد مذكرات تسوية لايضاح الفرق بين الارصدة المبينة في الشهادات المذكورة والارصدة الدفترية النهائية .
16. تقيم أرصدة العملات الاجنبية بموجب الاسعار المعلنة من قبل بنك الكويت المركزي في آخر يوم من السنة المالية .
ج – جــاري الماليـة :
17. بالنسبة للمؤسسات التي تمول من وزارة المالية يجب اجراء المطابقة مع الادارة المختصة بهذه الوزارة في نهاية السنة المالية ، وبالنسبة للمؤسسات التي لها حسابات مع هذه الوزارة يراعى اجراء المطابقات اللازمة .
ويتم قيد الدفعات المستلمة من وزارة المالية خلال السنة المالية الى حساب جاري المالية ، وعند انتهاء السنة المالية والتوصل الى الرقم النهائي للمصروفات يحول من حساب جاري المالية الى حساب الايرادات الجزء الذي يمثل الفرق بين المصروفات والايرادات الذاتية .
وبذلك يخرج الحساب الختامي متوازناً ( الايرادات = المصروفات ) بينما يبقى حساب جاري المالية اما ذو رصيد دائن بمبالغ ترد الى وزارة المالية أو مدين بمبالغ مطلوبة من وزارة المالية .
التعلية لحساب المصروفات المستحقة – الأمانات :
التعلية لحساب المصروفات المستحقة – الأمانات :
18. قيمة المشتريات والخدمات والاعمال المنجزة وأي التزامات أخرى الخاصة بالسنة المالية والتي ظهرت حتى 31/3 وخلال فترة التسويات لحسابات الأمانات المختصة ولم يتم سدادها يتم تعليتها دون الرجوع لوزارة المالية وفقا لما يلي :-
i. المبالغ التي تتوافر لها مطالبات ومستندات يتم تعليتها وفقا لشروط التعلية ( عن عمل أدى فعلا أو عن مهمات ومواد وأجهزة تم تسليمها خلال السنة المالية ) .
Ii. المبالغ التي لم تتوافر لها مطالبات ومستندات ويتم تعليتها على أساس تقديري ينبغي أن تؤيدها بيانات ومعلومات وأسس واضحة وأن تكون تلك التقديرات قريبة بقدر الإمكان من الواقع الفعلي .
Iii. بالنسبة للمواد والمشتريات معلومة القيمة والتي لم تصل قوائمها وسلمت للمخازن يتم تعليتها طبقا لشروط التعلية .
Iv. بالنسبة للمشاريع الإنشائية والدراسات والأبحاث يتم تعلية مبالغها طبقا لنسبة الإنجاز .
V. يسري ما تقدم في التعلية على أي حساب من نفس طبيعة الأمانات والمصروفات المستحقة مهما كان مسمى هذا الحساب ( مثل مخصص الارتباطات والدائنون … الخ ) .
اقفال الحسابات وتقديم الحساب الختامي :
19. بعد الانتهاء من كافة التسويات الجردية والقيود المحاسبية الخاصة بالسنة المالية المعنية تقوم جميع المؤسسات بإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي .
ثانياً : إعداد الحساب الختامي :
قواعد عامــــــة :
عند اعداد الحساب الختامي يجب مراعاة مايلــــي :-
20. التقيد بنص المادة (48) من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي :
” تعد كل ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة حساباً ختامياً عن السنة المالية المنقضية كما تعد ميزانية عمومية سنوية على أسس تجارية اذا تطلب نشاطها ذلك وتقدم الحساب الختامي والميزانية العمومية الى وزير المالية في المواعيد التي يحددها ” .
21. على المؤسسات التي تعين مدقق حسابات خارجي التنسيق مع هؤلاء المدققين بحيث تقدم تقاريرهم في موعد يتناسب مع موعد تقديم الحساب الختامي الى وزارة المالية وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (5) بجلسته رقم (7/84) .
المؤسسات التي يتم تمويلها عن طريق وزارة المالية ( الحسابات العامة ) وكذلك الجهات التي لها حسابات أخرى مع وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار عليها اجراء المطابقة اللازمة مع الاقسام المختصة بتلك الجهات وارفاق نسخة من كشف المطابقة وذلك عند تقديم الحساب الختامي .
22. يرفق بالحساب الختامي الجداول الرئيسية ومذكرة ايضاحية شاملة والجداول الايضاحية اللازمة وكذلك الميزانية العمومية ( التجارية ) وحسابات النتيجة وتقرير مدقق الحسابات مع ارفاق بيان يحدد الفرق بين كل من الميزانية العمومية والحساب الختامي – إن وجد – وتقديمة الى وزارة المالية معتمداً من مجلس الادارة حتى يمكن احالته الى الجهات المختصة بالموعد المحدد بالمادة (149) من الدستور .
23. يتم تقديم عدد (5) نسخ مطبوعة من الحساب الختامي متكاملا ( الجداول الرئيسية – المذكرة الايضاحية – الجداول الايضاحية ) الى وزارة المالية ، ادارة الميزانيات المستقلة وذلك بعد اعتماده من مجلس الادارة ويرفق بها عدد (3) نسخ من تقرير مدقق الحسابات في موعد أقصاه 15/5 من كل عام ، مع التأكيد على مراعاة الدقة المتناهية في المراجعة الشكلية والحسابية والمحاسبية والقانونية لما ورد في تلك النسخ وتحمل الجهة المسئولية الكاملة لأية أخطاء قد ترد فيها وما سيليها من نسخ التصدير النهائي الى السلطات المختصة.
24. يجب تقديم مذكرة منفصلة بتحليل الفروق بين الحسابات الحكومية والحسابات التجارية مع بيان أسبابها إن وجدت .
25. يجب على القائمين على اعداد الحسابات الختامية بالمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة التعاون الكامل مع وزارة المالية وتقديم كافة ما يطلبه باحثي الميزانية بادارة ميزانيات المؤسسات المستقلة بوزارة المالية وأي تأخير أو تقصير في تقديم البيانات تتحمل المؤسسة مسئوليته .
26. الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (297) بتاريخ 5/5/1996 والذي ينص على الاتــي :-
” على جميع الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الالتزام بملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها وعدم مخالفة القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة خاصة المادتين (31 ، 52) منه مع ضرورة التزام هذه الجهات بتزويد وزارة المالية بصورة عن كافة المراسلات التي تتم بينها وبين ديوان المحاسبة خلال أسبوع من تاريخ هذه المراسلات وكافة الاجراءات المتخذه بشأن تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة ” .
وقرار مجلس الوزراء رقم (251/2 ، 13) بتاريخ 26/4/1998 والخاص بالطلب من الجهات الحكومية المختلفة تسوية جميع الملاحظات المتكررة عن الفترة السابقة في غضون سنة مالية واحدة .
جداول الحساب الختامي :
تعتبر جداول الحساب الختامي من الأهمية من حيث أنه يتم استيفاء بيانات حسابات النتيجة والميزانية العمومية من هذه الجداول والتي تعتبر بمثابة المرجع الاساسي للحسابات الاجمالية .
كما أنه يجب تعبئة هذه الجداول بالكامل واستيفاء جميع عناصرها وذلك حسب التالــــي :-
27. الجداول المرافقة للقانون :
الديباجة القانونية ، وتضم الاشارة الى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ، قانون الانشاء ، قانون الميزانية ، وبقية القوانين التي تتعلق بالحساب الختامي ونتائجه .
جدول حرف ( أ ) الايرادات حسب الابواب :-
الحساب الختامي عن السنة المالية ( / ) الجهة :
جدول حرف ( أ ) الايرادات حسب الابواب
الباب السنة المالية الايرادات الفعلية للسنة المالية
تقديرات فعلي
جملة الزيادة / النقص :
يعد هذا الجدول لبيان تقدير كل باب من أبواب الايرادات طبقاً للميزانية المعتمدة ومجموع ما حصل منه خلال العام والمحصل في السنوات المالية الثلاث السابقة .
جدول حرف (ب) المصروفات حسب الابواب
الحساب الختامي عن السنة المالية ( / ) الجهة :
جدول حرف (ب) المصروفات حسب الابواب
الباب السنة المالية المصروفات الفعلية للسنة المالية
ربط
الميزانية التعديل* الربط بعد
التعديل المصروفات
جملة الوفر : * التعديل : الاعتمادات الاضافية والمنقولة
يعد هذا الجدول لبيان ربط الميزانية والتعديل والربط بعد التعديل والمصروفات الفعلية خلال العام ومصروفات السنوات الثلاث السابقة على مستوى الابواب .
جدول حرف (ج) نتيجة الأعمال :-
الحساب الختامي عن السنة المالية ( / ) الجهة :
جدول حرف (ج) نتيجة الأعمال
السنة المالية الفعلي للسنوات المالية السابقة
تقديرات فعلي / / /
نتيجة الأعمال
يعد هذا الجدول لبيان نتيجة الأعمال للسنة المالية المعنية ومقارنتها بثلاث سنوات سابقة .
28. جداول الايــــــــرادات :
جدول 1- الايرادات حسب الأبواب والمجموعات والبنود والأنواع :
الحساب الختامي عن السنة المالية ( / ) الجهة :
1- الايرادات حسب الأبواب والمجموعات والبنود والأنواع
باب مجموعة بند نوع السنة
المالية الفرق الايرادات الفعلية
في السنة المالية
تقديرات المحصل زيادة نقص
جملة الباب
* يتم توضيح جملة البند في حالة تعدد أنواعه وجملة المجموعة في حالة تعدد بنودها وجملة الباب ولا ترحل مجاميع الصفحات لما بعده .
يعد هذا الجدول لبيان المحصل للسنة المالية المعنية والسنوات المالية الثلاث السابقة .
29. جداول المصروفــــــات :
جدول 2- المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع :-
الحساب الختامي عن السنة المالية ( / ) الجهة :
2 – المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع
عدد الوظائف * السنة المالية مصروفات فعلية لثلاث سنوات
معتمد مشغول ربط
الميزانية التعديل ** الربط بعد
التعديل المصروفات الوفر
جملة الباب
* يعد البيان للمرتبات فقط .
** التعديل : الاعتمادات الاضافية والمنقولة .
يعد هذا الجدول لبيان ربط الميزانية والتعديل والربط بعد التعديل والمصروفات الفعلية والوفر حسب الأبواب والمجموعات والبنود والانواع للجهة .
30. الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية :
جدول 3 – أرصدة الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية :-
الحساب الختامي عن السنة المالية ( / ) الجهة :
3 – أرصدة الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية
رصيد 1/4
( أول المدة ) ما تم تسويته من رصيد أول المدة الرصيد المتبقي من رصيد أول المدة الحركة من 1/4 ( بدون التسويات على أول المدة ) رصيد 31/3
مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن
حسابات التسوية
الحسابات الجارية
الحسابات النظامية
أرصــدة أخرى
الجملـة
يعد هذا الجدول لبيان أرصدة الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية في بداية ونهاية السنة
المالية حسب التالـــي :-
• أرصدة كل من حسابات التسوية حسب أنواعها ومجموع هذه الارصدة والحركة المدينة والدائنة خلال السنة .
• أرصدة كل من الحسابات الجارية ( شاملة النقدية بالصندوق ) ومجموع هذه الارصدة والحركة المدينة والدائنة خلال السنة .
• المجموع الكلي لارصدة حسابات التسوية والحسابات الجارية والارصدة الأخرى .
• أرصدة كل من الحسابات النظامية في بداية ونهاية السنة المعنية ومجموع هذه الارصدة والحركة المدينة والدائنة خلال السنة .
جدول 4 – أرصدة النقدية في 31/3 :-
الحساب الختامي عن السنة المالية ( / ) الجهة :
4 – أرصدة النقدية في 31/3
رصيد الجرد الفعلي
أو
شهادات البنوك
الرصيد الدفترى
ملاحظــــات
الصــــندوق
بنك الكويت المركزي
أرصدة البنــــوك :
• بنك أ
• بنك ب
الجملــــة
يعد هذا الجدول لبيان أرصدة النقدية في بداية السنة ونهايتها لكل من البنوك والصندوق من واقع الجرد الفعلي للصندوق أو شهادات البنوك وحسب الرصيد الدفترى .
جدول 5 – الميزانية العمومية :
الحساب الختامي عن السنة المالية ( / ) الجهة :
جدول 5 – الميزانية العمومية
أصول خصوم
حقوق الملكية
المذكرة الايضاحية :
_______________
يجب أن تتضمن المذكرة الايضاحية النقاط التاليــه :
31. مقدمـــــــــــه :
I. كلمة موجزة عن ميزانية السنة المالية المعنية وأهم الأهداف التي تحققت أثناء التنفيذ والأهداف التي لم تتحقق وأسباب ذلك وأهم المشاكل التي اعترضت تنفيذ الميزانية وطرق معالجتها في المستقبل .
Ii. تحليل برسوم بيانية لكل من صافي الربح أو الخسارة والايرادات والمصروفات ومقارنتها مع خمس سنوات سابقة .
Iii. بيان بالاجراءات والخطوات التي اتخذتها الجهة المعنية لتنمية الايرادات وترشيد الانفاق .
الايــــــــــرادات :
34. أسباب الزيادة أو النقص بين الايرادات التقديرية والايرادات الفعلية حسب البنود والأنواع .
32. تحليل الايرادات الاخرى أو المتنوعة وبيان الانواع التي لها صفــة التكرار .
33. 36. بيان أسباب الزيادة أو النقص بين الايرادات المحصلة في السنة المالية الحالية والسنة المالية السابقة.
34. 37. ايضاح اجمالي الايرادات المستحقة بأنواعها وما تم تحصيله منها والمبالغ التي لم تحصل وأسباب عدم التحصيل .
35. 38. يتم توضيح جميع العوامل التي استجدت بعد اعتماد الميزانية وأثر هذه العوامل على الايرادات مع بيان كافة البيانات التي تساعد على دراسة الايرادات .
المصروفــــــات :
39. عرض عام لربط الميزانية ( جميع الابواب ) مضاف اليها الاعتمادات الاضافية .
40. عرض مفصل لكل باب على حده موضحا :
أ – ربط الميزانية والاعتمادات الاضافية والاعتمادات المنقولة وأسباب التعديل .
ب – الوفر في كل بند أو نوع لبنود الميزانية وأسبابه .
ج – المصروفات الفعلية النقدية ، والمصروفات المعلاة بحساب الامانات أوالمصروفات المستحقة في كل باب مع ذكر أسباب التعلية بالامانات بالتفصيل وذلك حسب برامج الميزانية إن وجدت .
41. بيان بالمخصصات باختلاف أنواعها وأسس احتسابها .
42. بيان أسباب الزيادة والنقص بين مصروفات السنة المالية الحالية والسنة المالية السابقة .
43. يوضح بمذكرة شاملة جميع العوامل التي استجدت بعد اعتماد الميزانية وأثرها على المصروفات على أن تكون شاملة كافة البيانات اللازمة .
الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية :
حسابات التسوية :
44. عرض عام لحسابات التسوية وأسباب عدم تسوية الارصدة الباقية في كل نوع مع بيان الارصدة المدورة من سنوات مالية سابقة وأسباب عدم تسويتها وذلك حسب النماذج المرفقة ( نموذج أ ، ب ) .
الحسابات الجاريــة :
36. 45.عرض للارصدة الفعلية مع مقارنتها بالارصدة الدفترية وفق مايلـي :-
أ – الصندوق : تعد مقارنة رصيد حساب النقدية من واقع اليومية العامة مع الجرد الفعلي وبيان أسباب الفرق .
ب – البنـــك : تعد مقارنة رصيد البنوك من واقع السجلات مع الرصيد من واقع شهادات البنوك وأسباب الفرق .
ج – حساب جاري المالية : بيان تفصيلي مع ارفاق نسخة من كشف المطابقة مع الادارة المختصة بوزارة المالية .
أرصدة أخرى :
46. بيان طبيعة تلك الارصدة .
الحسابات النظامية :
47. عرض كل نوع من أنواع الحسابات النظامية ومقارنة الرصيد في أول السنة المالية بالرصيد آخر السنة المالية وبيان أسباب عدم التحصيل أو التسوية .
جرد الموجودات والأصول :
37. بيان قيمة الأصول والموجودات في المخازن وما شابهها وعهد الوحدات التنظيمية وسكن الموظفين وايضاح :
أ – الأسس التي تم عليها تقييم الموجودات بصفة عامة وارفاق كشوف ايضاحية بالحركة على الاصول الثابته ( اضافة / تخفيض ) والاستهلاك السنوي ومجموع الاستهلاك والرصيد الدفتري .
ب – أسباب العجز والزيادة بين الجرد الفعلي والرصيد الدفتري .
ج – الأصول المتقادمة التي خرجت عن نطاق الاستخدام وقيمتها وطريقة التصرف فيها .
د – أي ملاحظات أخرى .
هـ – بيان بالاضافات على الاصول والاستبعادات وأسبابها .
ملاحظات عامـــــــة :
49.الجداول والبيانات الاحصائية الاخرى التي لها علاقة بأعمال المؤسسة .
38. 50.أي ملاحظات أخرى .
51. الجداول الايضاحية والبيانات الأخرى :
وهي الجداول التي تتناول بالتفصيل كافة الارقام والبيانات الوارده بالحساب الختامي وبيانها كما يلـــــي :-
• تفصيل الايرادات الأخرى ( نموذج رقم 1 )
• تفصيل الدرجات المشغولة والشاغرة ( ،، ،، 2 )
• تفصيل الايجـــــــــــارات ( ،، ،، 3 )
• تفصيل المصروفات المتنوعة والاخرى ( ،، ،، 4 )
• تفصيل لاجمالي المصروفات المستحقة المعلاه لحساب الأمانات . ( ،، ،، 5 )
• الاعتمــادات الاضافيـــــــة ( ،، ،، 6 )
• الاعتمـادات المنقولــــــــة ( ،، ،، 7 )
• الموجودات ( الأصول ) الثابتــــة ( ،، ،، 8 )
• حسابات التسوية الدائنـــــــة ( ،، ،، 9 )
• حسابات التسوية المدينــــــة ( ،، ،، 10 )
• حساب جاري الماليــــــــة ( ،، ،، 11 )
• الحسابات النظاميــــــــــــة ( نموذج رقم 12 )
• الاعتمادات المستنديـــــــــــة ( ،، ،، 13 )
• محضر جــرد الصـــــــــندوق ( ،، ،، 14 )
• الخدمــات المتبادلــــة للجهــــة ( ،، ،، 15 )
• تكلفـــة المشاريـــع الانشائيــــة ( ،، ،، 16 )
• شهادات بأرصــدة البنــــــــوك
• شهادات البنوك بأرصدة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان .
• شهادة البنوك بأرصدة خطابات الضمان السارية .
• أي جداول أو بيانات أخرى
| صفحة الإجراءات | الوحدات التنظيمية | خدمات الوزارة | الصفحة الرئيسية
فهرس الصفحة | دليل المراسلات | أخبار الوزارة | صفحة التعامي