دروس في المنظمات الدولية
التنظيم الدولي
التنظيم الدولي فكرة تاريخية ، تتطلب تضامن الدول على الصعيد العالمي
من أجل تحقيق أهداف معينة ، كما هو الحال في التنظيم الداخلي .
وحتى تكون المنظمة فاعلة يجب أن تحتوي على عدد من الدول التي تقبل اخضاع منازعاتها مع الدول الأخرى للقانون الدولي ، والتي يجب أن يضمن احترام جميع المبادئ القانونية الأساسية .
والتنظيم الدولي أرسى فكرة المنظمة الدولية .الذي ينطوي على عدد من الدول المستقلة، والذي بدأت ارهاصاته في مؤتمر فيينا عام 1815 كان هدفه حفظ السلام الأوربي بعد هزيمة نابليون بونابرت.
انشئت المنظمات النهرية أو بشكل لجان الأنهار الدولية لتقرير حرية الملاحة في الأنهار الدولية، ثم تلتها الاتحادات الادارية للبريد والاتصال ، ثم أقيم الاتحاد الجمركي . وهكذا توالت الهيئات الجماعية للتعبير عن ارادة الدول ، والتي لا تتناقض مع مبدأ سيادة الدول مادامت أنها لاتقوم على نظام الاجماع .
غير أن هذه المنظمات كانت الخميرة التي أنتجت عصبة الأمم والمنظمات الدولية المتخصصة مثل منظمة العمل الدولي .
إلا أن العصبة قد فشلت لأسباب متعددة منها العجز الكامل عن منع الحرب والمنازعات والتسليح وحل المشاكل بالطرق السلمية .
لكن العصبة نجحت في تكريس نظام الانتداب في عهدها ، وجسدته على فلسطين وجنوب افريقيا ، فخلقت لنا النظام الاستعماري .
قامت الحرب العالمية الثانية وانتهت في سان فرانسيسكو الى اقامة منظمة الأمم المتحدة عام 1945
تستند هيئة الأمم المتحدة على ميثاق دولي يأخذ صورة الاتفاق الدولي متعدد الأطراف
تتساوى الدول في هذا الميثاق ، الذي تسمو مبادؤه وأهدافه على كافة القواعد الوطنية في مقاصد الهيئة ومبادئها:
مقاصد الأمم المتحدة هي :
المادة الأولى:
1 – حفظ السلم والأمن الدولي ، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولازالتها وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم ، وتتذرع بالوسائل السلمية ، وفقا لمبادىء العدل والقانون الدولي ، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها .
2 – إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ القاضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام .
3 – تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، ولا تفريق بين الرجال والنساء .
4 – جعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة
المادة الثانية :
تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية:
أ- تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها
ب- لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق .
ت- يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لايجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر
ث- يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه لايتفق ومقاصد الأمم المتحدة .
ج- يقدم جميع الأعضاء ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل يتخذه وفق هذا الميثاق ، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع .
ح- تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي.
خ- ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق ،على أن هذا المبدأ لايخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع .
ماهية المنظمة الدولية :
يتداخل هذا المفهوم مصطلحا مع مفاهيم قانونية أخرى ، كالنظم الدولية ، والتنظيم الدولي ، والمنظمة الدولية .
فالنظم الدولية ينصرف في مفهومه الضيق إلى مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لموضوع رئيسي معين ، أو المرتبطة بإطار موضوعي محدد مثل نظم الحياد والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي ، ويذهب أبعد من ذلك إلى المعاهدات الدولية والمؤتمرات والحروب ، فهذا الكائن الاجتماعي كما يراه (هوريو) دائم الوجود والتطور من خصائصه الذاتية خلق القانون وتطبيقه والتطور به بما يتلاءم وحاجات الجماعة المتغيرة .
أما التنظيم الدولي فيقصد به التركيب المعنوي للجماعة الدولية منظورا إليه من وجهة نظر ديناميكية تشمل احتمالات تطوره إلى ماهو أفضل ،
أما المنظمة الدولية فيعرفها الأستاذ سامي عبد الحميد(1) هي كل هيئة دائمة تتمتع بالإرادة الذاتية وبالشخصية القانونية الدولية حين تتفق مجموعة من الدول على انشائها ، كوسيلة من وسائل التعاون الاختياري ، بينها في مجال أو مجالات معينة يحددها الاتفاق المنشئ للمنظمة .
ويخرج الأستاذ الغنيمي (2) على المألوف ويسميها المنتظمات الدولية فيرى أن المنتظم الدولي هو مؤتمر دولي –الأصل فيه أن يكون على مستوى الحكومات – مزود بأجهزة لها صفة الدوام ومكنة التعبير عن إرادته الذاتية
ويعرفها الأستاذ أبو هيف (3) تلك المؤسسات المختلفة التي تنشئها مجموعة من الدول على وجه الدوام للاضطلاع بشأن من الشؤون الدولية العامة المشتركة .
ويرى الأستاذ محمد حافظ غانم(4) بأنها هيئات تنشئها مجموعة من الدول للإشراف على شان من شئونها وتمنحها اختصاصا ذاتيا معترفا به تباشره هذه الهيئات في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأعضاء نفسها .
وقد تلاقت الاستاذه عائشة راتب (5) مع هذا التعريف ، أما الدكتور عبد العزيز سرحان ،(6) فيرى بأنه وحدة قانونية تنشئها الدول لتحقيق غاية معينة ، وتكون لها إرادة دولية . أما أستاذ مفيد شهاب (7) انه شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي العام ينشأ من اتحاد أرادات مجموعة من الدول لرعاية مصالح مشتركة دائمة بينهما ، ويتمتع بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأعضاء ، ويلخص الدكتور العناني (8) الوضع ليقرر أن التعريفات العديدة التي يضعها الفقهاء للمنظمة الدولية تتشابه جميعا من حيث المضمون وتتجه إلى المنظمة الدولية في معناها الدقيق ، فهي الهيئة التي تضم مجموعة من الدول على نحو دائم سعيا وراء تحقيق أغراض ومصالح مشتركة بينها ، وتتمتع هذه الهيئة باستقلال وأهلية للتعبير عن إرادة ذاتية في المجال الدولي
ويعرفها الدكتور سعيد الدقاق ، (9) ذلك الكيان الدائم ، الذي تقوم الدول بانشائه ، من اجل تحقيق أهداف مشتركة ، يلزم لبلوغها منح هذا الكيان ارادة ذاتية . وبناء عليه فلكل منظمة عناصر أساسية وهي الكيان الدائم ، والصفة الدولية ، والهداف المشتركة ، والارادة الذاتية أي الشخصية القانونية الدولية
ويشترط بول رويتير(10) أن التعبير يستدعي تجمع عنصرين ، فمن حيث هو منتظم لابد أن تكون له إرادة قانونية متميزة عن إرادة أعضائه ، ومن حيث هو دولي يتكون عادة وليس على سبيل الحصر من الدول .
ويقول ايكهيرس في معرض تحليل المصطلح ، انه يصف عادة منظمة دولية تقام عن طريق الاتفاق بين دولتين أو أكثر ، إن المصطلح بمعنى المنظمات الحكومية قد وجد منذ 1815 ألم يكن أبكر من ذلك ، ولكنه لم يكتسب أهميته السياسية إلا بعد الحرب العالمية الأولى ، بل إن إسباغ الشخصية القانونية على المنظمة جاء في مرحلة أحدث ، وتقيم الدول المنظمات الدولية لتحقيق أهداف بعينها ، فهي بهذا أكثر ما تكون شبها بالشركات في القانون الخاص لأن الشركات تسعى هي الأخرى لتحقيق أغراض محددة ، وتختلف السلطات من منظمة إلى أخرى .
إن نقطة الانطلاق في تعريف المنظمة الدولية هي النظر إليه من حيث هو تطبيق للظاهرة الاتحادية أي انه يحقق المساهمة والذاتية ، ولذا فان المركز الأساسي الذي يقوم عليه مدرك المنظمة الدولية هو مايزود به من أجهزة دائمة قادرة على أن تعبر عن إرادته ، تلك الأجهزة هي التي تمايز بين المنظمة الدولية والمؤتمر الدولي . إن المنظمة الدولية هي التي تملك قدرا من الذاتية يفصله عن مؤسسيه والدول الأعضاء فيه يتمتع بأهلية تجانس لوحدة وقدرتها على أن تعمل باسمها الخاص في نطاق القانون الدولي
ويورد العناصر الأساسية للمنظمة الدولية ،حيث تباينت الآراء حولها :
1- الاستناد إلى اتفاقية دولية ذات طابع دستوري .
2- عنصر الدوام
3- وجود أمانة عامة دائمة
4- الشخصية القانونية
5- التمتع بقدر معين من الحصانات والامتيازات
6- الاعتراف بالمنظمة كشخص من أشخاص القانون الدولي الأخرى
7- الاستعانة ضرورة بعدد من العاملين الدوليين ، وبممثلي الدول الأعضاء
8- الاعتراف للمنظمة بسلطة إصدار القرارات
9- التزام الدول أعضاء المنظمة بالعمل على تنفيذ ماقد تصدره من قرارات
10- التزام الدول أعضاء المنظمة بالاشتراك في تمويل نفقاتها .ومع تعدد هذه العناصر ، يحصر الأستاذ سامي عبد الحميد العناصر الأربعة التالية :
أ – عنصر الارادة الذاتية
ب- عنصر الكيان المتميز
ج – الاستناد الى اتفاقية دولية
د- عدم انتقاص المنظمة من سيادة الدول المشتركة في عضويتها باعتبارها في الواقع مجرد وسيلة للتعاون الاختياري بين مجموعة معينة في مجال أو مجالات محددة يتفق عليها سلفا
مصادر الشرعية الدولية :
تنشأ المنظمة الدولية بموجب اتفاقية دولية متعددة الأطراف تدخل حيز التنفيذ عندما تنظم اليها أو تصادق عليها مجموعة من الدول يحددها ميثاق المنظمة الدولية
وقد يأخذ الاتفاق صورة عالمية بأن يفسح المجال لكل دولة مستقلة ذات سيادة أن تنظم اليه بغض النظر عن كونها تقع في أي بقعة جغرافية
أو يكتسى طابعا اقليميا محددا ، فيسمح لعدد من الدول ذات روابط جغرافية أو حضارية أو اقتصادية أو سياسية بالانضمام اليه .
ويتم عادة اعداد الميثاق في مؤتمر دولي ، تدعى اليه اما الدول المنتصرة في الحرب ، أو الدول الاقليمية كما حصل بالنسبة لجامعة الدول العربية .
ويحتاج هذا الميثاق الى تصديق الدول الأعضاء عليه خاصة من يتضمن سلطات تمس سيادة الدول ، والتصديق لم يعد حقا خالصا لرئيس الدولة بل يشاركه فيه مؤسسات قانونية أو استفتاء شعبي ، لكي تعبر بأمانة عن ارادة الدولة .
ويمتاز الميثاق بصفة عامة على أنه مفتوح لكافة الدول للانضمام اليه كقاعدة عامة ، غير أنه يفرض عليها سلوكا محددا ، اذ يشترط عدم جواز التحفظ علي أحكام الميثاق
أما قيمته القانونية فيعد القانون الأسمى للدول الأعضاء في المنظمة الدولية وهو مأأكدته المادة 103 من الميثاق بصفته القانون الأساسي للتنظيم الدولي .
غير أن هذا الميثاق ليس كتابا مقدسا ، اذ يمكن تعديله بموافقة الدول الأعضاء فيه بالأغلبية استنادا الى نصالمادة 108 من ميثاق الأمم المتحدة .
أعطى الميثاق الحق للدولة التي لاتوافق على التعديل حق الانسحاب منه شريطة أن توفي بالتزاماتها المالية .
وتنظم الحياة الداخلية للمنظمة من خلال المؤتمرات والاجتماعات الدورية التي تعقد عادة في مقر المنظمة ، أو في أي مكان يتفق عليه
ولكل منظمة لائحة داخلية تنظم الحياة الداخلية فيها ، وينفذه عدد من الموظفين الدوليين الذين لايمثلون دولهم في المنظمة الدولية ويتمتعون بالحصانات الدبلوماسية .
غير أن الدول تمثل لدى المنظمة الدولية بوفد رسمي يتألف عادة من عدد محدد ، يتم التحقق من أوراق تفويضهم سنويا ، ولمدة محددة لاتتجاوز السنة الواحدة ، وقد تكون ثابتة بالنسبة لبعض المنظمات الاقليمية .
ويتم التصويت في المنظمات الدولية اما على أساس الاجماع ، أو على أساس الأغلبية ، وقد يأخذ شكل الأسهم كما هوالحال في المنظمات الدولية .
غير أن بعض الهيئات تمنح لبعض أعضائها استثناء صوتا مميزا يسمى حق التحفظ او الفيتو في مجلس الأمن الدولي ، وهو منظم ويمنح الدول امتيازات عن الدول الآخرى ، وتستطيع من خلاله اسقاط أي قرار دولي لاتوافق عليه
انواع أو أقسام المنظمات الدولية :
يمكن تقسيم المنظمات الدولية الى :
أ- المنظمات الدولية العالمية والمنظمات الدولية الاقليمية
ب- المنظمات الدولية الشاملة العامة والمنظمات الدولية المتخصصة
ت- المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية
ث- منظمات دولية قضائية ومنظمات دولية ادارية او تشريعية
ج- منظمات دولية مفتوحة ومنظمات دولية مغلقة .
الشخصية القانونية للمنظمة الدولية
أي الأهلية لاكتساب الحقوق ، وتحمل الواجبات والالتزامات ، والقيام بالتصرفات القانونية ، ورفع الدعاوى امام القضاء .
وكانت الشخصية القانونية لاتمنح الا للدول وتمتعت الاتحادات الادارية بوصف الشخص القانوني الدولي عام 1897 ، وتمتع معهد الزراعة الدولي عام 1914 بوصفه الشخص القانوني الدولي ، وتمتع اتحاد الدانوب ولجنة التعويضات بعد الحرب العالمية الاولى بنفس الصفة وقد اعترفت محكمة العدل الدولية عام 1949 بالشخصية القانونية ، فقالت
إن المنظمة طبيعة خاصة متميزة عن الدول ، تتمتع باهلية تتناسب في ااتساع مجالها او ضيقه مع الأهداف التي أنشئت المنظمة من أجل تحقيقها ، وترجع المسألة الى قضية الكونت برنادوت ، حيث ثار البحث ، هل يحق للمنظمة رفع دعوى قانونية ، أي دعوى المسئولية الدولية عن الأضرار التي لحقت بموظفيها ابان قيامه بمهمته .
قررت المحكمة ، أن الأشخاص في نظام قانوني معين ليسوا بالضرورة متماثلين في طبيعتهم ، وفي نطاق حقوقهم ، بل تتوقف على طبيعة ظروف المجتمع الذي ينشأ فيه على متطلباته ، كما انتهت الى أن الدول ليست وحدها أشخاص القانون الدولي العام ، اذ قد يتمتع بالشخصية القانونية الدولية كائنات أخرى غير الدول ، إذا ما اقتضت ظروف نشأتها وطبيعة الأهداف المنوطة بها تحقيقها الاعتراف لها بهذه الشخصية . وقد لاحظت المحكمة وبحق أنه بينما تتمتع الدول كأصل عام بكافة الحقوق والالتزامات الدولية التي يعرفها القانون الدولي ، لا تتمتع المنظمات الدولية ضرورة بكل هذه الحقوق والالتزامات ، بل يتوقف مقدار ما تتمتع به من حقوق والتزامات على أهدافها ووظائفها الخاصة صراحة أو ضمنا من الوثيقة التأسيسية المنشئة ، وما جرت عليه المنظمة نفسها في حياتها الواقعية .(11)
ان الوحدة التي تتمتع بحصانات وامتيازات معينة ولها حق الدخول على قدم المساواة في معاهدات مع الدول الأعضاء هي وحدة يجب الاعتراف لها بالشخصية القانونية
اذا وعلى ضوء هذا التحليل ان المنظمة شخص من أشخاص القانون الدولي العام ، وبأن طبيعة اهدافها ووظائفها تقتضي ضرورة الاعتراف لها بالحق في تحريك دعوى المسؤولية الدولية في حالة اصابة احد العاملين فيها بالضرر بسبب قيامه بخدمتها .غير أن للأستاذ صادق أبو هيف رأي آخر ، فيرى آ ن الشائع في االفقه الدولي اعتبار الهيئات الدولية التي لها كيان مستقل من أشخاص القانون الدولي العام كما هو شان الدول ، والبابا ، غير أن في هذا الشائع انحراف تلك الهيئات عن وضعها الحقيقي خلط بين الشخصية الدولية والأهلية القانونية ، فهذه الهيئات وبلا نزاع يمكن أن تتمتع بالأهلية القانونية لقيامها بمهامها ، وهي اهلية خاصة ذات طابع دولي بما أنها تعمل في المحيط الدولي ، انما هذا لا يستتبع حتما اعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام ، لأنه لاتلازم حتمي بين هذه الأهلية وبين الشخصية الدولية بمفهومها الدقيق ، فالدول ناقصة السيادة لاتتمتع في المحيط الدولي بأهلية كاملة ، ولا يحول هذا مع ذلك اعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام ، لأن هذا القانون يعني بها مباشرة عنايته بالدول الأخرى كاملة الأهلية ، وليس هذا مركز الهيئات الدولية ، فهذه الهيئات ليس محل عناية هذا القانون لذاتها ، وكل ما هنالك أنه يخلقها وينظمها لمجرد الاستعانة بها على تنفيذ احكامه ، فهي لاتخرج عن كونها أداة يستخدمها في تطبيق قواعده على أشخاصه الحقيقيين . وأشخاص القانون الدولي العام هم الذين من اجلهم وجد هذا القانون ، ووجوده هو نتيجة لوجودهم لاحق له ، والشخصية التي تتمع بها الدولة ليست مستمده من هذا القانون ، وانما هي مستمدة من وجودها ذاته ، ولا يملك القانون الدولي أن يغير في هذه الشخصية اذا ثبت للدولة بوجودها ، ولا يملك أن يمنح الشخصية الدولية لأية هيئة لم تجمع عناصر الدولة ، لأن الدولة كما قلنا تقوم بنفسها على عناصرها الخاصة ولا تنشأ عن طريق نص او اتفاق . اما الهيئات الدولية فتستمد وجودها من نص في القانون تتفق عليه جماعة الدول فحياتها ترتبط بهذا النص وتخضع لارادة هذه الجماعة ، وللدول أن تغير فيها ما شاءت وفقا للأوضاع التي تتفق عليها ، بل ولها أن تقضي على وجودها القانوني بالغاء النص الذي أنشأها ، فهي في يد جماعة الدول كما ذكرنا مجرد اداة يمكن الاستغناء عنها او استبدالها بغيرها اذا رؤي عدم صلاحيتها لتحقيق الغرض من وجودها ، ولا تملك جماعة الدول أن تفعل ذلك بالنسبة لأحد أعضائها ، لأن وجود هؤلاء الأعضاء لايتوقف على ارادتها وانما يخضع لعوامل أخرى لاسيطرة لها عليها ويؤيد وجهة نظر ابو هيف ماورد أخيرا في تعليق الامين العام للأمم المتحدة عام 1956 عن الدور الذي تقوم به الهيئة الدولية العامة ، حيث يقول ” واذا ما اخذنا الميثاق ككل لوجدنا أنه لايسبغ على الأمم المتحدة أي صفة من الصفات التي تجعل منها دولة عليا فوق الدول أو هيئة عاملة خارج اطار قرارات حكومات الدول الأعضاء فيها .
ان الأمم المتحدة هي بالأحرى وسيلة للتفاوض بين الحكومات ، ولأجلها الى حد ما ، وهي أيضا وسيلة تضاف الى الوسائل الدبلوماسية التي أقرها الزمن لتوحيد جهود الحكومات في سبيل تأييد اهداف هذا الميثاق ….” الى أن قال” وحري بنا أن ندرك الأمم المتحدة على حقيقتها – فهي اداة للأمم ، معترف بعدم كمالها ، ولكنها ضرورية للعمل على ايجاد تطور سلمي نحو اقامة نظام عالمي أعدل وأوطد . وعلى ذلك يكون وضع الهيئات الدولية التي يكون لها كيان قائم بذاته في عداد أشخاص القانون الدولي العام أمرا لايتفق مع طبيعة هذه الهيئات ، ويكون الصحيح ان هذه الهيئات تشغل مكانها في المحيط الدولي بوصفها مؤسسات ذات أهلية قانونية خاصة لا أكثر ولا أقل .
اما الأستاذ عبد العزيز سرحان فيرى توفر خمسة شروط لابد في نظره من توافرها لاتصاف المنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية وهي :
a. توافر غاية معينة للمنظمة – ب- تمتع المنظمة بالارادة الذاتية –ج – تمتع المنظمة بسلطات تباشرها في مواجهة الدول الأعضاء ، وقد تباشرها أيضا في حدود معينة في مواجهة الدول غير الأعضاء
د-التنظيم – أي وجود أجهزة تعبر عن ارادة المنظمة ، وهو الذي يجسد وجود الشخص المعنوي ، وعن طريقه يباشر حقوقه ويدافع عنها
ه- الاشتراك في خلق قواعد القانون الدولي
أما الأستاذ الغنيمي الذي يغرد دائما خارج السرب ، فيرى النظام القانوني وأشخاصه الذين تخاطبهم قواعده بترتيب الحقوق وفرض الحلول، فيرى ان للمنظمات الدولية ذاتية دولية ، وينطلق من النقطة الاولية في دراسة الشخصية القانونية في تعريف المقصود بهذا التعبير ، وهنا نجد ان الفقه ينشطر الى مذهبين ، فهناك من يعرف الشخصية بانها القدرة على كشف الحقوق والالتزام بالواجبات ، الشخصية القانونية تعبير عن العلاقة التي تقوم بين وحدة معينة ونظام قانوني محدد ، وتتمثل هذه العلاقة في اسناد هذا النظام مجموعة من الحقوق والالتزامات لهذه الوحدة ولكل نظام التزامات ، ذلك انه لاتوجد أشخاص قانونية بالطبيعة ، ولاأشخاص قانونية بالنسبة لكل الانظمة ، وتقابل هذا الرأي مدرسة اخرى لاتكتفي بالوصف السابق فحسب بل تضيف اليه وصفا آخر فتشترط الى جانب هذه الهيئة القانونية أن تكون قادرة على انشاء القواعد الدولية بالتراضي مع غيرها من الوحدات المماثلة ، ولما كان جليا ان الجماعة الدولية – على عكس الجماعة الداخلية – لاتعرف خطوات رتيبة مقننة لاضفاء الشخصية المعنوية ، فان النظرية التقليدية في القانون الدولي العام تتمسك – أيا كان التعريف الذي نأخذ به – بان أشخاص هذا القانون هي الدول فحسب ، وعذرها في ذلك انها تعتبر السيادة معيار الشخصية القانونية الدولية ، وركيزة السيادة في نظرها هذة توافر الاقليم والشعب ، وما دام أن المنظمات الدولية لاتتمتع بالسيادة لعدم توافر الشعب على الأقل فهي ليست من أشخاص القانون الدولي ، ولكن هذا الرأي معيب ، اذ أن للمنظمات ولاية كما هو الحال في ولاية الدول تمارس ولاية انفرادية يطلق عليها البعض الولاية العضوية تمنحها سلطات تشريعية وتنفيذية بل وقضائية على أجهزتها الخاصة وموظفيها ، واذن ليس هناك من خلاف جوهري بين الدول والمنظمات الدولية ، صحيح أن السيادة عند الكثيرين هي معيار الشخصية القانونية للدول ، ولكن مناقشة الشخصية القانونية بالنسبة للمنظمات الدولية تحتاج الى نظرة شاملة وأفق أوسع ، غير ان اتجاها يرى أن المنظمات لاتتمتع بالشخصية القانونية الدولية :اذ أن الشخصية القانونية بطبيعنها مركز قانوني يحاج به ا لجميع فمن يكون شخصا من أشخاص نظام قانوني معين يجب أن يقر له بالشخصية من قبل كافة أشخاص هذا النظام ، ان الشخص القانوني ذى الشخصية النسبية والذي يتسم بمعنى محدود ونطاق خاص ولا يقر به بعض أشخاص النظام القانوني ليس الا حيلة . ان الشخصية القانونية في نظام قانون معين لايمكن ان توجد وان تنعدم في الوقت ذاته ، اذ لابد أن نختار بين احد الفرضين . واذا فبناء الشخصية القانونية على ميثاق المنظمة والقول تبعا بان الشخصية القانونية للمنظمة هي شخصية نسبية ، وهو قول ينزع منزعا وضعيا في ايجاد حل للمشكلة ، هو عند المنكرين للشخصية رأي خطل ولا وزن له .
ولنذكر بجانب ما سلف أن عددا كبيرا من الفقهاء يعتبر ان الشخصية القانونية للمنظمات الدولية هي صياغة فنية خالصة لاتتأسس على أية حقيقة سببية . ان هؤلاء الفقهاء ينظرون الى الحقوق والالتزامات المضفاة على المنظمات على انها في الواقع حقوق والتزامات الدول الاعضاء .
الرأي الخاص للأستاذ الغنيمي ، الحق اننا قل أن نجد اليوم فقيها ينكر على المنظمات الدولية الشخصية القانونية انكارا مطلقا لاسيما ، وأن دساتير هذه المنظمات دأبت في تواتر يكاد يكون رتيبا على إضفاء هذه الشخصية على المنظمة المعنية ، ثم ان القضاء الدولي اتخذ لنفسه موقفا واضحا من هذه المشكلة ، ولكننالانستطيع رغم الدفعة الغالبة في الفقه ، والموقف المتحيز للقضاء الدولي ان نقول ببساطة ان مشكلة الشخصية القانونية الدولية قد حلت بالقياس الى المنظمات الدولية ، بل ان المشكلة تظل قائمة مع وجود نص صريح في دستور المنظمة ، وذلك أن قصور ميثاق المنظمة عن إيراد نص في شان الشخصية القانونية لايعني نفي هذه الشخصية عن المنظمة الدولية ، كما ان ايراد نص في هذا الشان لايغير من الحقيقة شيئا ، ان القواعد التي من هذا القبيل لاتخلق حكما ، وانما تفصح عن فكرة يحتاج بيان مداها الى أن تدبر معطيات وضعية ، ان وجود او عدم وجود هذه القواعد ليس بذي بال بالنسبة للفقيه الذي يجب عليه الا يضع في اعتباره بعض الافكار التي هي في حاجة الى لفت النظر .
ان الجدل الذي شغل الفقه حول الشخصية القانونية للمنظمات الدولية هو في نظره جعجعة بلا طحين ، والحديث عن الشخصية القانونية للمنظمة الدولية لاينضبط بمعايير الحديث عن الشخصية القانونية للدولة لأن الذين اعترفوا للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية اعترفوا في الوقت ذاته بان هذه الشخصية تكسب المنظمة أهلية محدودة وليست مطلقة كأهلية الدولة . والذين انكروا الشخصية القانونية اعتمدوا في تفنيدهم لحجج المؤيدين على نشاط المنظمة الدولية في مظهريه السلبي والايجابي – انما يقع في حقيقته على الدول الاعضاء وليس على المنظمة الدولية الذي لايعدو ان يكون حيلة قانونية .
ان أنصار الشخصية القانونية الدولية للمنظمة يركزون على ما تعنيه هذه الشخصية من أهلية اذ يعتبرون ان اختصاص المنظمة الدولية بمجموعة معينة من الوظائف يرتب اضفاء الشخصية على المنظمة كما ان كسب المنظمة للشخصية يخوله اتيان تصرفات بذاتها ، والأمر عند الغنيمي ان هذه ليست هي الزاوية الصحيحة التي نعالج بها ومنه مدرك الشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية ، ذلك لأن الاختصاصات للمنظمة انما تحدد صراحة او ضمنا من دستوره سواء اعترفنا له بالشخصية الدولية ام لم نعترف ، وتبعا فان التذرع بالشخصية القانونية الدولية لن يقدم او يؤخر في شان ما للمنتظم من سلطات وما عليه من التزامات . ان الذي يهم هو توفر الشخصية من حيث هي اما مضمون تلك الشخصية فتفضيل يرجع الى ظروف الشخص القانوني ومركزه الشرعي ، وتلك مسألة ثانوية في بحث الشخصية القانونية من حيث هي أصل ومبدأ .
كذلك لايمكن أن نأخذ رأي المنكرين للشخصية المعنوية كفكرة من حيث هي على علاتها ، ذلك ان وصف الشخصية القانونية للمنظمة الدولية بانها حيلة قانونية انما ينصرف كذلك الى الدولة ن والاقرار بالشخصية القانونية هي ركيزة أساسية في القانون الدولي لنه نظام قام اصلا كي يخاطب الأشخاص المعنويين .
ان الشخص القانوني هو القادر على المساهمة في خلق القواعد القانونية ، أي تتمتع في خلق وتكوين الارادة الدولية الشارعة .
ان التمتع بالذاتية لايكفي لاسباغ الشخصية القانونية على المنظمة الدولية بل لابد ان تصل هذه الذاتية الى حد القدرة على التعبير عن الارادة الدولية الشارعة .
ان الشخصية القانونية تتطلب توافر عنصرين الاول أهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بها والثاني ، القدرة على خلق قواعد قانونية ، وهذا لن يتأتى مالم تتميز ارادة المنظمة عن ارادة الدول الاعضاء ، ولهذا يمكن ان تكون الشخصية كاملة او ناقصة فالأولى هي التي لايرتبط نشاطها بارادة الدول الاعضاء فيها ، وهو الامر الذي اتسمت به الامم المتحدة حين اعترفت لها الدول بالشخصية القانونية .
والثاني ، الناقصة وهي التي تتمتع بذاتية متميزة عن الدول الأعضاء تسمح لها القيام بعض التصرفات القانونية .
لذلك ينتهي الأستاذ الغنيمي الى الاقرار بالشخصية القانونية النسبية قاصرة على الدول الأعضاء التي تعترف بهذه الشخصية .
أما الدكتور فايز انجاك أستاذ القانون الدولي المقتدر فيرى أن الشخصية القانونية مسألة تحتاج الى معرفة خصائص المنظمة الدولية وهي كالتالي :
الخاصية الأولى تتألف المنظمة حصرا من مجموعة من الدول ذات السيادة ، وهذه القاعدة الرئيسية لاحداث المنظمات الدولية .
الخاصية الثانية : ان المنظمة تتمتع بصفة الديمومة ، تختلف عن المؤتمرات الدبلوماسية في حين أن المنظمة ليست أزلية ولكنها قابلة للدوام والتطور وقد تحدد الوثيقة التأسيسية عمر المنظمة مثل الحديد والصلب التي قدرت عمرها بخمسين سنة ، ثم تطورت الى السوق الأوربية المشتركة وأخيرا الاتحاد الأوربي
الخاصية الثالثة : أن الأساس القانوني في أغلب الأحيان هو عبارة عن معاهدة دولية
الخاصية الرابعة ، أنها تفترض وجود هدف مشترك تتفق الدول الأعضاء على تحقيقه ، سياسي اقتصادي أمني أو صحي تجاري زراعي ثقافي .
الخاصية الخامسة هي أن كل منظمة دولية تتضمن أجهزة وهيئات مختلفة ومتنوعة ، هذه الهيئات تسمح للمنظمة بأن يكون لها كيان أو شخصية متميزة عن شخصية وكيان كل دولة عضوة في المنظمة .
الخاصية السادسة ، هي أن كل منظمة تملك قسطا من الشخصية القانونية تسمح لها بممارسة عدد من الحقوق والواجبات ، ويفرق عادة التوضيح بين نوعين من الشخصية القانونية للمنظمات الدولية ، الشخصية القانونية الداخلية ، والشخصية القانونية الدولية .
ان الشخصية القانونية الداخلية للمنظمات الدولية تسمح للمنظمة أن تمارس عددا من الحقوق التي تناسب الحقوق الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ضمن المجال الوطني لدولة ما ، مثل لها المقر تشتريه أو تستأجره ، وابرام العقود والمثول أمام القضاء ، أما الشخصية القانونية على المستوى الدولي ، اذ تتمتع بالامتيازات والحصانات في أراضي الضرورية لبلوغ الأهداف . وينتهي الأستاذ انجاك الى أن القضاء الدولي من خلال الرأي الاستشاري في قضية الكونت برنادوت عام 1949 يرى أن المنظمة مؤهلة لممارسة وظائف والتمتع بحقوق لايمكن أن تبرر الا اذا كانت تملك قسطا كبيرا من الشخصية الدولية ، وأهلية التصرف على المستوى الدولي وبهذا تكون المنظمة الدولي مجموعة من الدول ذات السيادة ، تتمتع بصفة الديمومة ، أساسها القانوني معاهدة ، هدفها مشترك ، ولها اجهزة وهيئات مختلفة ، تتمتع بقسط من الشخصية القانونية .
المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية
يرى الأستاذ مفيد شهاب أن احكام المسؤولية القانونية تمتد لتشمل المنظمات الدولية ، باعتبارها اشخاصا قانونية ، على عكس مايراه الفقه التقليدي من قصر هذه الأحكام على الدول ذات السيادة .وتخضع هذه المسؤولية لنفس القواعد التي يقررها القانون الدولي العام بشان مسؤولية الدولة ، مالم يوجد اتفاق على غير ذلك .
تقرير مسؤولية المنظمات الدولية :
ثارت مناقشة احتمال قيام المسؤولية في مواجهة المنظمات الدولية عندما بدات هذه المنظمات تمارس من الوظائف والاختصاصات ما يمكنها من القيام بتصرفات قد تلحق أضرارا بمصالح أشخاص القانون الوطني مثال ذلك أن تمنع احدى المنظمات من تنفيذ عقد مع احد التجار ، او أن يلحق احد موظفيها ضررا بأحد الأفراد ، ومثال ذلك أيضا أن تتسبب قوات مسلحة تابعة للأمم المتحدة في اصابة بعض الأفراد ، فقد ترى الدول التي يتبعها هؤلاء الأفراد ان هذه التصرفات تخالف أحكام القانون بما يوجب اعمال قواعد المسؤولية ، وعندئذ يثور التساؤل عن احتمال قيام حق المطالبة الدولية ، في مثل هذه الأحوال ، لصالح هؤلاء الأفراد .
ثم بدا التساؤل عن هذه المسؤولية يمتد ليشمل احتمال قيامها لصالح أشخاص القانون الدولي في حالات اخلال المنظمة الدولية باتفاقية مبرمة مع احدى الدول او المنظمات الاخرى ، أو اذا قامت احدى المنظمات بتصرف يلحق ضررا بدولة او منظمة دولية اخرى .
ومن الطبيعي أن تترتب مسؤولية المنظمة الدولية عن مثل هذه التصرفات ذلك ان المبادىء المسلم بها ، ان من يملك سلطة التصرف يتحمل عبء المسؤولية ولايمكن ان يؤدي تمتع المنظمة الدولية بحصانة عدم الخضوع للقضاء الوطني الى عدم مسؤوليتها عن آثار تصرفاتها ، لذلك يجمع الفقه الذي يعترف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية على وجوب قيام هذه المسؤولية . كما أن الأمم المتحدة تقبل من الناحية الواقعية ، تحمل المسؤولية عن تصرفات وكلائها وموظفيها . ويؤكد القضاء الدولي نفس المبدأ ، فقد أعلنت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 13 جويلية سنة 1954 بشان آثار احكام المحكمة الادارية للأمم المتحدة مسؤولية الهيئة العالمية عن تنفيذ العقود التي أبرمتها مع موظفيها . كما أعلنت نفس المحكمة في رأيها الاستشاري الصادر في 11 افريل 1949 اهلية الأمم المتحدة في مطالبة دولة غير عضو بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها والتي لحقت بأحد موظفيها بسبب اغتيال هذا الموظف أثناء تاديته واجباته . واذا كان هذا الرأي الأخير يؤكد حق المنظمة في المطالبة الدولية ، الا انه يقرر في الحقيقة مبدأ صلاحياتها لأن تكون طرفا في علاقة المسؤولية الدولية سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها . وقد اكدت محكمة العدل الدولية من جديد في رأيها الاستشاري الصادر في 30 يوليو 1962 بشان بعض مصروفات الامم المتحدة ، مبدأ المسؤولية القانونية للمنظمة العالمية في مواجهة الغير .
احكام مسؤولية المنظمة الدولية :
تخضع مسؤولية المنظمة الدولية ، سواء من حيث شروطها الموضوعية او الشكلية لنفس الاحكام التي وضعها القانون الدولي بشان مسؤولية الدولة ، وبالتالي فانها تكون مسؤولية تعاقدية ، اذا امتنعت منظمة دولية عن تنفيذ التزام تعاقدي ، او اذا قامت بتنفيذه على وجه مخالف لشروط التعاقد . كما تكون مسؤولية تقصيرية في حالة وقوع ضرر تسببت المنظمة في الحاقه بالغير . وتؤكد التطبيقات العملية قيام مسؤولية المنظمة الدولية اما با لاستناد الى عنصر الخطأ او بالاستناد الى عنصر الضرر نظرية المخاطر . ولايجوز للأفراد كقاعدة عامة مساءلة المنظمة الدولية الا عن طريق الدول التي يتبعونها ، استنادا الى قواعد الحماية الدبلوماسية ، وذلك مالم يوجد نص استثنائي صريح يخولهم حق مساء لة المنظمة مباشرة . اما فيما يتعلق بتطبيق احكام المسؤولية فلا تثور ، في العادة أية صعوبات اذا كانت هناك هيئات تملك سلطة اصدار قرارات نهائية وملزمة في شان التصرفات غير المشروعة . فيرى البعض انه تنشا خلافات كثيرة بشان تحديد شرعية تصرفات المنظمة الدولية اذا لم توجد مثل هذه الهيئات ، وبصفة خاصة اذا لم تكن هناك هيئة قضائية دولية تملك سلطة اصدار احكام نهائية . وتعتبر الجماعات الاوربية صورة فريدة في هذا الشان حيث يوجد فيها محكمة عدل اوربية لممارسة هذه الوظيفة . أما على صعيد المنظمات الدولية الأخرى ، فان محكمة العدل الدولية لاتملك بالنسبة للمنظمات الدولية الا حق اصدار آراء استشارية غير ملزمة وذلك اعمالا للمادة 24 من النظام الأساسي لهذه المحكمة التي تقصر على الدول وحدها حق الالتجاء اليها في منازعات قضائية تصدر فيها احكاما ملزمة . ومع ذلك ففي الامكان التحايل على هذا النص اذا اتفقت دولة مع منظمة دولية على ان تقوم المنظمة بطلب ابداء رأي استشاري من المحكمة حول تصرف ثار النزاع بسببه بين المنظمة والدولة والتزام الطرفين مسبقا بقبول الرأي كحكم ملزم . وقد أخذت بهذه الفكرة بالفعل اتفاقية حصانات وامتيازات الأمم المتحدة المبرمة عام 1946 عندما قرر الأطراف اعتبار آراء المحكمة الاستشارية فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية ملزم لهم .
واذا كانت آراء محكمة العدل الدولية بشأن تصرفات المنظمات الدولية لاتحمل صفة الالزام ، فان ذلك يعني أن يبقى تنفيذها رهنا بارادة المنظمة الدولية المعنية بها ، واحيانا ، تستجيب المنظمات الدولية لها ، ولكنها تعرض عنها أحيانا أخرى . ومن أمثلة حالات الأخذ بالآراء الاستشارية لمحكمة العدل برأيها الصادر في 8 يناير 1960 الذي قررت فيه عدم شرعية انتخابات لجنة تأمين الملاحة التي اجرتها الجمعية العامة للمنظمة الاستشارية الدولية لملاحة البحرية في 15 جانفي 1959 . فقد قبلت هذه المنظمة اعادة تشكيل اللجنة المذكورة على ضوء ما ارتأته محكمة العدل الدولية ، ومن امثلة الحالات التي لم تاخذ بها المنظمات برأي المحكمة ما حدث بشان رأيها الاستشاري الصادر عام 1960 بخصوص مصروفات الأمم المتحدة ، فقد أفتت المحكمة بأن نفقات قوات األأمم المتحدة لحفظ السلام في الشرق الاوسط عام 1956 ، وفي الكونغو عام 1960 تعد جزءا من مصروفات الامم المتحدة وفقا للمادة 17/2 من ميثاق الهيئة العالمية ، ويجوز ان يطبق الجزاء الذي تقرره المادة 19 والذي يقضي بحرمان العضو المتأخر في تسديد اشتراكاته المالية من حق التصويت في الجمعية العامة . ورغم قبول الجمعية العامة لهذا الرأي ، الا ان رفض بعض الدول الاعضاء ، وخاصة الاتحاد السوفييتي وفرنسا الاخذ به فيما يتعلق بتحديد التزاماتهم المالية في مواجهة الهيئة أدى الى نشوب ازمة خطيرة في الامم المتحدة ، تجنبت الجمعية العامة تفجيرها بأ ن تغاضت من الناحية العملية عن المطالبة بتطبيق رأي المحكمة . وفي الحقيقة فطالما كانت آراء محكمة العدل غير ملزمة قانونا للمنظمات الدولية ، فانه لايمكن اعتبار رفض اعمالها تصرفا غير قانوني . وازاء هذا الوضع فقد يتعذر حل نزاع يكون احد طرفيه منظمة دولية الا عن طريق الاتفاق اوالتحكيم .
وتجدر الاشارة الى ان مسؤولية المنظمة في مواجهة دولة بها تتقرر طبقا لأحكام ميثاق المنظمة ولوائحها الداخلية ، بحيث يكون لهذه الاحكام اولوية في التطبيق حتى في حالة تعارضها مع قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمسؤولية ، وذلك ان هذه القواعد ليست من النظام العام بحيث لايجوز الاتفاق على ما يخالفها . اما مسؤولية المنظمة في مواجهة دولة غير عضو فلا تثور الا اذا أقرت هذه الدولة بتمتع المنظمة بالشخصية القانونية ، أو اذا كان هناك اتفاق خاص ينظم هذه المسؤولية الدولية او تلك التي يمكن ان يكون قد تم الاتفاق عليها .
ماهي نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية ؟
– حق ابرام اتفاقيات دولية في الحدود اللازمة لتحقيق اهدافها
– مجلس الأمن يبرم اتفاقيات مع الدول الأعضاء لوضع قوات مسلحة تحت تصرف المجلس
اتفاقيات المقر في الدول الكائن مقر المنظمة فيها
– الاتفاقات مع الوكالات المتخصصة استنادا الى المادة 57- والمادة 63
– أسهمت في تكوين قواعد عرفية دولية ، وتتولى احلال قوة الحجة محل حجة القوة في حل المنازعات الدولية ، واتخاذ التوصيات غير الملزمة قانونا لكن حديثا يعترف بالكثير من الاحترام كقوة ادبية لايجوز مجافاتها ، وعندما تتكرر المناداة بها فانه تنقلب الى أعراف دولية لها ما للعرف من قوة قانونية .
– حق تحريك دعوى المسؤولية الدولية لتوفير الحماية الوظيفية
– حق التقاضي أ مام محاكم التحكيم الدولية ، تمتع ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة ببعض الامتيازات الخاصة .
– حق التمتع بالحصانات والامتيازات في مواجهة الدول الأعضاء ودول المقر .وذلك استنادا الى المادة 104 حيث تتمتع المنظمة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي تتطلبها قيامها لها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها ، فلها حق التعاقد في مجال القانون الداخلي للمنظمة بوضع لوائح داخلية ، لتنظيم المراكز القانونية على النحو الذي تراه مناسبا وملائما لاصدار قرارات ، وانشاء اجهزة فرعية لازمة للقيام بوظائفها مثل لجنة القانون الدولي ، والمحكمة الادارية الدولية .
– الاختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية
المنظمةالدولية ، كيان دائم تقوم الدول بانشائه ، من أجل تحقيق أهداف مشتركة ، يلزم لبلوغها منح المنظمة الدولية ذاتية مستقلة .
أ – كيان دائم : تعقد دورات بشكل منظم تباشر نشاطها تختلف عن المؤتمرات الدولية
ب – الصفة الدولية : تنشىء الدول منظمات لها صفة دولية وهي اختيارية في عضويتها عن طريق الانضمام .
ج – أهداف المنظمة : تقوم المنظمة من اجل تحقيق اهداف مشتركة بين هذه الدول ، قد تكون سياسية أو امنية أو اقتصادية أو ثقافية .
د – الارادة الذاتية المستقلة – أو الشخصية القانونية الدولية .
للمنظمة اجهزة تصدر عنها أعمال قانونية ، تنصرف آثارها على المنظمة ، لا على الدول . ويجب أن يكون للمنظمة بنيان تنظيمي يستلزم وجود موظفين دوليين يدينون بالولاء للمنظمة ، ويتمتعون بامتيازات وحصانات داخل اقليم الدول الأعضاء ، وهكذا يستقر أن للمنظمة شخصية قانونية دولية ونتيجة هذا تتمتع المنظمة بالمزايا التالية :
اولا : في النطاق الدولي ، لها حق ابرام الاتفاقيات الدولية وحق المشاركة في انشاء قواعد القانون الدولي . وحق تحريك دعوى المسؤولية الدولية وحق التقاضي امام محاكم التحكيم والمحاكم الدولية .
ثانيا : في النطاق الداخلي للمنظمة نفسها ، لها حق التعاقد مع من تحتاج اليهم وتنظم مراكزهم القانونية وحق وضع قواعد مالية ، وحق التقاضي امام المحاكم الداخلية للمنظمة مثل محكمة العمل الدولية
غير أن هذه الشخصية محكومة ومحدودة بالوظائف التي تقوم بها المنظمة لتحقيق اهدافها ، ولا تثبت إلا في الحدود الني ذكرها الميثاق
وعليه آن من يحدد معالم الشخصية الدولية القانونية هم الدول الاعضاء في المنظمة .
الميثاق المنشىء للمنظمة :
لكل منظمة ميثاق ، بغض النظر عن مسمياته فهو معاهدة أو دستور المنظمة ينظم ويحكم سير عملها ، خاصة فيما يتعلق بممارساتها الداخلية والخارجية . وهذا الميثاق ينشئه الدول عبر مؤتمر دولي عن طريق اغلبية الدول
الطبيعة القانونية للميثاق :
تسرى احكام الميثاق بمواجهة الدول الأعضاء بصورة واضحة ولا يجوز ابداء التحفظات عليها . وازاء الغموض في نصوصه وعدم تحديد مضمونها وكذلك ازدواجيتها والتنازع فيما بينها والتداخل بين القواعد العامة والاستثناءات ومن هنا يأتي لسد الثغرات والنقائص في ذلك الميثاق عن طريق تفسير الميثاق وذلك باعمال نظرية الاختصاصات الضمنية .
نظرية الاختصاصات الضمنية:
قوام هذه النظرية، أنه عندما تنشأ اوضاعا جديدة يعترف للمنظمات بمباشرة الاختصاصات الضمنية التي لم ترد صراحة في الميثاق المؤسس للمنظمة، واستخلاصها ضمنا باعتبارها ضرورية لتحقيق اهداف المنظمة وممارسة وظائفها على أساس افتراض آن الدول عندما قررت انشاء المنظمة انما قررت لها في نفس الوقت كل ما يلزم من اختصاصات تمكنها من تحقيق الأهداف بصورة فعالة ويتيح الفرصة للمنظمة الدولية من أجل تحقيق استقلالية شبه كاملة تجاه الدول ومن ثم يختفي أي دور فعال للدول تجاه المنظمات الدولية.
تطبيقات نظرية الاختصاصات الضمنية :
ترتب المسؤولية الدولية على أساس المبادىء المسلم بها آن من يملك سلطة التصرف يتحمل عبء المسؤولية الدولية، ولا يحق لها آن تعتد بحصاناتها لعدم الخضوع للقضاء بعدم مسئولياتها عن آثار تصرفاتها
مسئولية الجمعية العامة للأمم المتحدة ازاء السلم والأمن الدوليين في قضي الاتحاد من أجل السلم .
نظرا للشل الذي انتاب مجلس الامن الدولي نتيجة مقاطعة الاتحاد السوفييتي آنذاك جلسات المجلس جراء استعمال امريكا حق الفيتو ضد انضمام الدول الاشتراكية للأمم المتحدة ، وبعد انفجار الحرب بين الكوريتين التي كادت آن تورط العالم بحرب عالمية ثالثة ، اخذت الجمعية العامة على عاتقها استنادا إلى المادة العاشرة قرار الاتحاد من اجل السلم بارسال قوات دولية إلى كوريا لفض النزاع ونجحت في ذلك وأثار جدلا قانونيا نتيجة المصاريف التي تكبدتها الأمم المتحدة هناك .
قضية الرأي الاستشاري الخاص بتعويض الاضرار التي تصب موظفي الأمم المتحدة أثناء تادية وظائفهم في افريل عام 1949
وجهت الجمعية العامة بعد اغتيال اسرائيل الكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة في فلسطين عام 1948 بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول مااذا كانت المنظمة تملك حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بموظفيها أثناء تأدية وظائفهم .
تبين للمحكمة بعد بحث قواعد الحماية الدبلوماسية من الدولة لمواطنيها ، أن هذه القواعد قاصرة على حماية الدول لمواطنيها ، ومن ثم لايمكن تطبيقها على الحالة المعروضة .
غير أن المحكمة لاحظت وضعا جديدا لم يتعرض له مؤسسو الميثاق . لذا واستنادا إلى حق التفسير الموسع ، أن تلجأ إلى روح الميثاق ومعرفة إذا كانت المبادىء تعترف بذا الحق ام لا ؟
فقررت انه يلزم الاعتراف بان اعضاء المنظمة الدولية حينما يحددون وظائفها بما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات يمنحون المنظمة في نفس الوقت الاختصاص اللازم لاداء وظائفها ، وان حقوق وواجبات المنظمة ترتبط إلى حد كبير بالأهداف والوظائف المعلنة في الميثاق المؤسس لها والتطورات التي لحقتها في العمل .
وأكدت المحكمة انه يجب الاعتراف للمنظمة بالاختصاصات غير المنصوص عليها صراحة في الميثاق ، إذا كانت هذه الاختصاصات لازمة لها من أجل ممارسة وظائفها ، ومن هنا أجابت المحكمة على السؤال المطروح بالايجاب معترفة بنوع من الحماية الوظيفية لموظفي الأمم المتحدة على أساسان ميثاق الهيئة يحتمها بالضرورة ، فقررت تطبيق نظرية الاختصاصات الضمنية لتسد قصورا في الميثاق وتزيد من فعالية الأمم المتحدة
بالنسبة لقضية جنوب غرب إفريقيا ناميبيا:
تساءلت الجمعية العامة حول رفض جنوب افريقيا وضع الإقليم تحت الوصاية الدولية ، وطلبت الجمعية العامة إيضاحات حول هذا الموقف .
لم تجد المحكمة نصا تستند اليه ، خاصة ما ورد في عهد العصبة ولم يرد في ميثاق الأمم المتحدة ، ومع ذلك قررت المحكمة آن الرسالة الحضارية التي استندت إليها جنوب افريقيا لترقية الشعوب وتطويرها تعني فيما تعنيه منح الشعوب حقها في تقرير المصير بنفسها ، وبالتالي فان من حق الجمعية العامة كجهة مختصة بالمراقبة على الاقليم ناميبيا – بحكم وظائفها العامة استنادا إلى المادة العاشرة من الميثاق التي تخول الجمعية العامة مناقشة جميع المسائل التي تدخل في نطاق الميثاق ومن ثم تطور الموضوع ليطرح مسئولية مجلس الامن الدولي فت تأسيس مجلس الأمم المتحدة لناميبيا
الرأي الاستشاري بأثر أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة عام 1954
بحثت المحكمة بهذا الصدد ردا على تساؤل يتعلق بمعرفة ما إذا كانت الجمعية العامة تمتلك سلطة إنشاء محكمة تصدر أحكاما نهائية في المنازعات التي تثور بين المنظمة وموظفيها ام لا؟
لاحظت المحكمة ، أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن أي نص صريح يتعلق بهذا الموضوع ومع ذلك فقد أعلنت آن المنظمة الدولية لا يمكن آن تترك موظفيها دون حماية قضائية ، لأن ذلك يحول دون شعورهم بالاستقرار والطمأنينة ، مما لا يمكنهم من أداء اعمالهم وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة بالصورة الواجبة ، وبناء عليه قررت آن الاختصاص بانشاء المحكمة الادارية اختصاص ضمني يجب الاعتراف به للجمعية العامة باعتبار انه حتمي لتحقيق أهداف المنظمة ووظائفها .
الخلاصة
آن محكمة العدل الدولية اعترفت للمنظمة الدولية بمجموعة من الاختصاصات التي لم ترد في الميثاق وقد تمسكت بذلك التفسير الواسع من سد أكثر من نقص في الميثاق بل وخلق قواعد جديدة في بعض الحيان مثل مسألة نفقات الأمم المتحدة حيث اعتبرت المحكمة آن النفقات في قضية الاتحاد من أجل السلم وإرسال قوات طوارىء دولية إلى مصر والكونغو وقصة موظفي المم المتحد المسرحين ، هي نفقات قانونية وشرعية وتقع على كاهل المنظمة الدولية .
ومن شأن هذا التفسير بلا شك آن يجعل المنظمة الدولية أكثر قدرة على تحقيق اهدافها وفقا لمتطلبات العلاقات الدولية المتطورة .
الأجهزة الرئيسية للمنظمة الدولية :
تحتم مسألة التخصص ، والتوازن الوقعي بين الدول الأعضاء ، ولا يعقل أن تعهد كافة الاختصاصات لجهاز واحد ، لذا أقر الميثاق تعدد أجهزة المنظمة الرئيسية ، وهي مجلس الامن الدولي
، ومحكمة العدل الدولية
، والجمعية العامة ،
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،
ومجلس الوصاية
، والامانة العامة .
غير أننا سندرس أهمم جهازين ، نظرا لفعاليتهما العملية وهما ، مجلس الأمن الدولي والمحكمة .محكمة العدل الدولية .
مجلس الامن الدولي
يتكون مجلس الامن الدولي من خمسة أعضاء دائمين وهم الصين الشعبية – وفرنسا واتحاد الجمهوريات الروسية ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندة والولايات المتحدة الامريكية ، وتنخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين غير دائمين لمدة سنتين ، ويكون لكل عضو مندوب واحد ، ويؤخذ بعين الاعتبار مدى مساهمة أعضاء الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين وفي مقاصد الهيئة الاخرى ، وكذا يراعا التوزيع الجغرافي . ويتناوب على رئاسة المجلس الاعضاء بصورة دورية كل شهر .
ويعتمد المجلس على اللجان الرئيسية وهي لجنة الخبراء ، لجنة قبول الاعضاء الجدد ، لجنة الاجراءات الجماعية ، لجنة أركان الحرب من رؤساء اركان الحرب الدول الدائمة ، وتعمل تحت اشراف المجلس ، ولها حق انشاء لجان فرعية اقليمية ، يعقد المجلس دوراته في مقر المجلس ،او في أي مكان يراه مناسبا .
التصويت :
لكل دولة عضو في المجلس صوت واحد . غير ان الدولة التي تكون طرف في النزاع ليس لها حق التصويت باستعمال حق الفيتو ، وهنا نميز بين المسائل الموضوعية والمسائل الاجرائية ، فاما المسائل الاجرائية فتصدر قرارات المجلس في شانها باغلبية تسعة من اعضائه على الأقل ، أيا كانت الدول المكونة لهذه الأغلبية .
أما المسائل الموضوعية فلا تصدر قرارات المجلس في شأنها الا بأغلبية تسعة من الأعضاء ، بشرط أن يكون من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين متفقة ، أي أغلبية موصوفة ، تستلزم اجماع الدول الخمس الكبرى ، وهو ماجرىالعمل على تسميته حق الاعتراض او الفيتو ، على ان هذه التسمية غير دقيقة لان حق الاعتراض يصدر بحق قرار صدر فعليا ، ولكن …وحق الاعتراض على قرار مازال في مرحلة الاعداد ، وتؤدي عدم موافقتها الى عدم صدوره .ويكرس هذا الحق مبدأ عدم المساواة والتمييز بين الدول ، لكن الدول الكبرى أصرت على هذا الشرط ، كشرط لانضمامها ، وتعهدت بعدم استعمال هذا الحق الا في أضيق الحدود .
الفيتو والامين العام للأمم المتحدة بطرس غالي
التفرقة بين المسائل الاجرائية والمسائل الموضوعية
المسائل الاجرائية :
لم يحدد ميثاق الأمم المتحدة ماهو متعلق بالموضوع ، فيمكن استخدام حق الفيتو بشانه ، وما هو متعلق باجراءات فتصدر القرارات الخاصة بأغلبية تسعة اعضاء ، بصرف النظر عن موافقة أو عدم موافقة اعضاء ، غير ان التصريح ان المواد والمسائل الواردة بالمواد من 28- الى 32 من الميثاق تعد مسائل اجرائية ، وهي : تمثيل أعضاء المجلس تمثيلا دائما في مقر المنظمة ، ووجوب عقد اجتماعات دورية لمجلس الامن ، وعقد اجتماعات المجلس في غير المقر ، وانشاء فروع ثانوية تابعة للمجلس ، ووضع لائحة الاجراءات ، واشتراك عضو من أعضاء الامم المتحدة بدون تصويت في مناقشة أي مسالة تعرض على المجلس اذا كانت مصالح العضو تتأثر بها بصفة خاصة ، ودعوة اية دولة تكون طرفا في النزاع دون تصويت ، وتقرير اذا كان نزاع او موقف ما محلا للنقاش في المجلس ، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد طبقا للمادة عشرين ، والعلاقة بين الاجهزة الرئيسية للمنظمة . ويتم التصويت بتسعة أعضاء من الدائمين او المتناوبين .
المسا ئل الموضوعية :
لم يتضمن الميثاق تحديدا للمقصود بالمسائل الموضوعية ، بل أنه لم يستعمل الكلمة ذاتها وهو ما يتضح من نص المادة 27 بعد تعديلها ، ان تصدر القرارات في المسائل الأخرى كافة بموافقة تسعة أعضاء ، يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة ، غير ان المذكرة التوضيحية عام 1945 تضمنت عبارات عامة بشأن التفرقة بين وظيفتين للمجلس : إحداهما تتضمن إصدار قرارات لا تدعو إلى اتخاذ مثل تلك التدابير ، واعتبرت الثانية من المسائل الإجرائية وبمفهوم المخالفة تكون الأولى من المسائل الموضوعية ، واتفق على أن مسالة التكييف تعتبر مسالة موضوعية
ويصوت المجلس على المسائل الموضوعية بأغلبية تسعة أصوات بشرط ان يكون من بينهم أصوات الدول الدائمة العضوية ، والاعتراض يرتب عدم التعرض للمسالة
مثل الدعوة إلى تعديل الميثاق ، وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية وتطبيق الحلول السلمية ، والتفرقة بين النزاع والموقف ، وانتخاب الأمين العام للأمم المتحدة
إن امتناع عضو عن التصويت لا يعتبر اعتراضا عليه ، وكذا فان غياب عضو عن الجلسات لا يحول دون إصدار قرار بذلك ، وقد ثار هذا الموضوع بعد تكرر غياب الاتحاد السوفييتي سابقا وروسيا الحالية ، وجرى تفسير للغياب والامتناع يمكن إجمالها : أولا : إن الهدف من وراء الامتناع عن الجلسات بمثابة استعمال لحق الاعتراض يخالف المادة 28 ، ويكون الغياب إما إخلالا أو تنازلا .
ثانيا : إن استعمال حق الفيتو يكون برفع الأيدي .
ثالث : إن الغياب والامتناع لهما هدف واحد الرغبة في اتخاذ موقف سلبي .
رابعا إن العمل في المجلس وكالة والغياب يعتبر إخلالا بها
غيرأن اتجاها آخر يرى أن الباعث على الامتناع عن التصويت والامتناع عن الحضور مختلف تماما فالتغيب اعتراض، ولا يوجد نص في الميثاق يقرر شكل الاعتراض، ولا يوجد نص يلزم الدول الأعضاء بحضور جلسات المجلس. غير أن هذا الرأي غير موضوعي ولا منطقي، وابسط ما يمكن وصفه به هو التعسف باستعمال الحق، وأخيراأن الدول الدائمة اتفقت على ان الغياب ليس اعتراضا والاعتراض قد يكون مزدوجا وقد يكون خفيا فعندما يعترض على المسائل الإجرائية يحولها إلى مسائل موضوعية، ثم يعترض عليها مرة ثانية. أما المستتر فهو السيطرة على أصوات الأعضاء غير الدائمين ويصوتوا لصالح الدولة الدائمة
اختصاصات المجلس ووظائفه:
يختلف مجلس الأمن عن مجلس العصبة في أن قراراته ملزمة، وفي انه المختص في تسوية المنازعات الدولية، واتخاذ تدابير قسرية، ولقد حددت المدة 24 بمايلي:
1- رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة سريعا وفعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين، ويعترفون بأن هذا المجلس يعمل باسمهم عند قيامه بواجباته التي تفرضها عليه تلك التبعات.
2- يعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينه في الفصول 6-7-8-12
3- يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وتقارير خاصة عند الاقتضاء الى الجمعية العامة لتنظر فيها
رأينا في المادة 24:
1- إن صياغة الفقرة الأولى غير موفقة، فهي تنص على أن أعضاء الأمم المتحدة هم الذين يعهدون إلى مجلس الأمن بتبعاته الرئيسية في حفظ السلام والأمن الدوليين .وهذا غير سليم قانونا ، لأن الذي يعهد بهذه التبعات الى المجلس هو الميثاق الأممي وليس الدول الأعضاء ، ثم ان المدة تقول ان المجلس يعمل كنائب عن الدول وباسمهم جميعا ، والحقيقة ان المجلس ليس نائبا عن الأعضاء بل هو فرع من فروع الأمم المتحدة ، وهل كلفت الدول المجلس باتخاذ قرارات بحرب الخليج ، أو بقبول احتلال العراق ، أو أذنت لدولة باستعمال حق الفيتو حتى في المسائل الانسانية التي تخص الشعب الفلسطيني ، وهل الدول تقبل بموقف المجلس الذي يحمي العدوان الاسرئيلي على الشعب الفلسطيني من خلال عجزه عن اتخاذ قرارات تمنع الاستيطان ، وتلزم اسرائيل بالجلاء عن الأراضي الفلسطينية .واقامة دولة مستقلة استنادا الى قرارات الجمعية العامة منذ عام 1948 وتمنعها من اقامة الجدار الأمني العازل خاصة وأن محكمة العدل الدولية قالت في رأيها الاستشاري ، أن الجدار ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، واقامة دولة فلسطينية مستقلة يتمتع فيها الانسان الفلسطيني بكافة حقوق الانسان التي أقرتها الاتفاقيتين الدوليتين لحقوق الانسان 1966 * الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية سنة 2022
2- ان استعمال واجبات في الفقرة الثانية غير موفق ، لأن الواجب يتضمن التزاما ويفرض عقوبة ، وليس هناك عقوبات مفروضة على المجلس للقيام بتبعاته ، فالأصلح اذن استعمال كلمة وظائف أو اختصاصات لاسيما وأن المادة 24 ق ذكرت تحت عنوان الوظائف والصلاحيات
3- إن مقارنة بسيطة بين الفقرة الاولى والفقرة الثانية تطلعنا على وجود عدم تطابق بينهما ، اذ أن الفقرة الاولى تتحدث عن ” أمر حفظ السلم والامن الدوليين ” دون تحديد ما يجعلنا نعتقد ان هذا الامر يجب أن يؤخذ بمعناه الواسع ، بينما حددت الفقرة الثانيةالقيام بهذه الوظيفة ضمن حدود مقاصد الامم المتحدة ومبادئها ، أي حسب ما جاء في المادتين الاولى والثانية ، وهذا يعني تقييد أو تحديداختصاص المجلس ، ومع أن التحليل الدقيق للفقرتين يمكن ان يسفر عن وجود تناقض أو عدم انسجام بينهما فاننا نرى ان المشرع الدولي قد قصد من المادة 24 منح مجلس الأمن مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين بشكل واسع وفقا لما اورده الميثاق في ديباجته .
ان المادة 24 لاتبين لنا بوضوح جميع الاختصاصات التي يتمتع بها المجلس وفي رأينا أن هذه الاختصاصات توجز بثلاث وظائف رئيسية :
الوظيفة الاولى : معاونة فروع الهيئة على أداء مهامها .
فالمجلس ينفرد باصدار توصيات الى الجمعية العامة في بعض المسائل التي لايجوز لها ان تنظر فيها الا باجازته ،كما يجوز لها ان تفصل فيها الا وفق التوصية التي أصدرها لها في هذا الشان ، وقد حدد الميثاق هذه المسائل على سبيل الحصر وهي :
أ- التوصية بقبول الاعضاء الجدد في هيئة الامم م 4
ب- التوصية بايقاف عضو ما م 5
ت- التوصية بفصل عضو ما م 6
ث- التوصية بانتخاب الأمين العام م 97
ج- انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية بالاشتراك مع الجمعية العامة م 4-8-10 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .
ح- القيام بالاشتراك مع الجمعية العامة بتحديد الشروط التي تبيح لدولة ليست عضوا في الأمم المتحدة الانضمام الى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية م 93، ويحدد المجلس الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى امام المحكمة م 35 من النظام الاساسي ، وله ان يقدم توصياته او يصدر قراراته بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ أحكام المحكمة عند امتناع احد المتقاضين عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة م 94
خ- القيام بوظائف هيئة الأمم التي وردت في المادة 83 حول المناطق الاستراتيجية
د- الموافقة بالاشتراك مع الجمعية العامة على تعديل الميثاق م 109
ذ- وضع خطط لتنظيم التسلح وعرضعا على الدول الأعضاء .
الوظيفة الثانية : تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية :
يقوم المجلس بالنسبة للمواقف أو النزاعات التي يكون من شأنها ، لو استمرت تعريض السلام والأمن الدوليين للخطر ، وذلك حينما يرفعه المتنازعون اليه .
والمجلس هو الذي يقدر متى يتعرض السلام للخطر، ويكتفي بادعاء أحد الأطراف
بأن ذلك يعرض السلام للخطر ، واستنادا الى الماد ة 33 التي تقرر أن الأطراف يلتمسوا حل النزاع بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ، واذا فشلت الأطراف في حل النزاع عليها عرضه على المجلس للنظر والبت فيه ، وللمجلس أن يفحص أي نزاع او موقف قد يؤدي الى احتكاك او نزاع دولي ، وان استمراره يؤدي الى الاخلال بالسلم والأمن الدوليين ، ولكل دولة أن تنبه المجلس ، وكل دولة ليست عضوة في الهيئة متى كانت طرفا في النزاع ، وهذه مسألة موضوعية تحتاج الى تسعة أصوات من بينها الآعضاء الدائمين ، ويحق للمجلس استخدام طرق الاكراه
الوظيفة الثالثة :اختصاصه في حالات تهديد السلم او الاخلال به او وقوع عدوان :
استنادا الى المادة 39 ، وعلى الاطراف الامتناع عن الاعمال الحربية ، وان اخلال أحد الطرفين تعد اخلالا بالسلم يستوجب تطبيق الفصل السابع ، ويتخذ المجلس ، 1- تدابير مؤقته بدعوة الأطراف المتنازعة لما يراه مناسبا .
• تدابير لاتستدعي استعمال العنف ، مثل وقف العلاقات الاقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات جزئيا او كليا . 3- تدابير عنيفة ، استخدام أعمال العنف كالحصار والعمليات الحربية ، اذا لم تف التدابير السابقة بالغرض ، وذلك بأن تضع الدول قوات مسلحة تحت تصرف هيئة أركان المجلس
محكمة العدل الدولية :
استخلفت محكمة العدل الدولية المحكمة السابقة ابان العصبة ، والنظام الاساسي للمحكمة جزء من ملحق بالميثاق واعتبرها جزء لايتجزأ منه .
اختصاص المحكمة :
حق التقاضي :
للدول الاعضاء في الامم المتحدة ، والدول الاعضاء في النظام الاساسي للمحكمة حق التقاضي مباشرة أمامها ، وللمحكمة اختصاصان أاختياري واجباري .
ان اختصاصها في الأصل اختياري ، وهذا يعني أن ولايتها لاتمتد الى غير المسائل التي اتفق الخصوم على احالتها اليها قبل قيام النزاع او عند قيامه ، فالمادة 36 من النظام الأساسي تقرر ان ولاية المحكمة تشمل جميع القضايا التي يرفعها اليها الخصوم ، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الامم المتحدة او في المعاهدات الدولية والاتفاقات المعمول بها . والمادة 95 من الميثاق تنص على انه ليس في الميثاق ما يمنع اعضاء الامم المتحدة من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف الى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل او يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل .
أما التقاضي الاجباري ، فمرهون بتصريح خاص يصدر عن الدول التي تقبله ، فالمادة 36 تنص على انه يحق وبدون حاجة الى اتفاق خاص تقر المحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دول تقبل الالتزام نفسه متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الاتية :
– تفسير معاهدة من المعاهدات الدولية .
– أية مسألة من مسائل القانون الدولي
– نوع ومقدار التعويض المترتب على خرق التزام دولي .
– تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا ثبتت أنها كانت خرقا لالتزام دولي .
وقد اعطت لجنة القانون الدولي تفسيرا لمعنى انتهاك التزام دولي في المادة 19 من مشروع مسئولية الدولة .اتجهت لجنة القانون الدولي الى التفرقة بين الانتهاك الجسيم والانتهاك البسيط ، واعتبرت الجريمة الدولية هي الانتهاك الجسيم ، وقد حددت المادة 19 الجرائم ، التي تشكل الفعل غير المشروع انتهاك التزام دولي عندما تنجم الجريمة عن عدة أمور :
أ – انتهال خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، كالتزام حظر العدوان
ب – انتهاك التزام خطير ذ] أهمية جوهرية لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها ، كالتزام فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتها بالقوة .
ج – انتهاك التزام دولي خطير وواسع النطاق لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية البشر ، كألتزام حظر الرق والابادة الجماعية والفصل العنصري
د – انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية البيئة البشرية والحفاظ عليها كالتزام حظر التلوث الجسيم للجو أو البحار .
والمادة 36 تعني أنه اذا قام نزاع بين دولتين من هذه الدول ، وكان يتعلق بمسألة من المسائل المذكورة ، فليس هناك ضرورة لعقد اتفاق خاص من أجل عرض هذا النزاع على المحكمة . ففي هذه الحالة يكفي ان ترفع احدى الدولتين شكواها الى المحكمة حتى يكون لهذه المحكمة حق الفصل في النزاع .
ان الأمور تجري كما لوكانت الشكوى دعوى مرفوعة من احد المواطنين امام محكمة وطنية .
وتخلف الدولة المدعى عليها عن الحضور لايمنع المحكمة الدولية من النظر في النزاع واصدار حكم ملزم للطرفين .
وظيفة المحكمة في الافتاء :
تستشار المحكمة في أية مسألة قانونية تعرضها عليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن ، أو احدى الفروع الآخرى لهيئة الأمم المتحدة ، والمواضيع التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسألة المستفتى فيها ، وترفق بكل المستندات التي قد تساعد على توضيحها .
ويبلغ المسجل طلب الافتاء ، دون ابطاء الى الدولة التي يحق لها الحضور امام المحكمة ، او الى اية هيئة دولية ترى المحكمة ، اويرى رئيسها في حالة عدم انعقادها أنها قد تستطيع أن تقد م معلومات في الموضوع ،وغرض التبليغ هوالطلب منها تقديم هذه المعلومات كتابة اوشفاهة في جلسة علنية تنعقد لهذا الغرض .
وتصدر المحكمة فتواها او رأيها الاستشاري في جلسة علنية بعد اخطار الامين العام ومندوبي أعضاء الامم المتحدة ولمندوبي الدول الاخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الامر مباشرة
ماهي القواعد التي تطبقا المحكمة عندما تفصل في المنازعات التي ترفع اليها؟.
تفصل المحكمة وفقا لأحكام القانو ن الدولي ، وهي تطبق في هذا الشان :
أ – الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تقر ر القواعد التي تعترف بها صراحة الدول المتنازعة .
ب – العرف الدولي الذي يعتبر بمثابة قانون دل عليه تواترالاستعمال .
ج –مبادىء القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة .
د – احكام المحاكم والمذاهب لكبار الفقهاء في القانون العام في مختلف الدول .
العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي
تثير العلاقة بين المجلس والمحكمة عدة مسائل قانونية أهمها تحديد طبيعة النزاع هل هي سياسية ، أم قانونية ، ومفهوم المسألة والنزاع في الرأي الاستشاري ، دور مجلس الأمن في تنفيذ أحكام المحكمة .
المنازعات القانونية والسياسية :
حاول ميثاق الأمم المتحدة وضع نوعا من توزيع الاختصاص بين الآليات التي وضعها لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ، بحيث عهد ألى اجهزة الأمم المتحدة تسوية المنازعات السياسية ، وأوكل الى محكمة العدل الدولية تسوبة النزاعات القضائية استنادا الى المادة 33 من الميثاق .
غير أن المشكلة ، ماهو المعيار للتفرقة بينهما ، بحيث متى نقرر هذا نزاع سياسي وهذا نزاع قانوني ؟ واذا جمع النزاع الطبيعتين السياسية والقانونية ؟
مفهوم النزاع :
قررت محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية الدفوع الاختلاف حول مسألة قانون او واقع تنازع او تعارض وقررت في قضية مصنع شورزو ومحكمة العدل الدولية في قضية الملجأ وقضية المقر .
وحقيقة أن الأطراف يمكن أن يحددوا النزاع اذا لجأوا الى المحكمة ، وعليها الفض فيه ، وقد تختلف الأطراف المتنازعة مثل الأمم المتحدة وامريكا حول المقر ، فما هي المعايير لتحديد طبيعة النزاع ؟
المعايير الفقهية للتمييز بين المنازعات القانونية والسياسية :
يرى لوترباخت أن النزاع قد يكون قانوني وغير قانوني ، أو نزاعات قابلة أو غير قابلة للتسوية القضائية ، ولقد حددت اتفاقات لاهاي 1899- 1907 النزاعات القانونية ، والذهاب الى التحكيم الدولي وفي تفسير وتطبيق الاتفاقات الدولية
ويرى الفقيه الأستاذ الدكنور الخير قشي* في بحوثه القيمة ودراساته المعمقة واناراته الساطعة ، واضافاته المشهودة ، ومحاكماته الناضجة ان كافة النزاعات لها طبيعة اقتصادية وقانونية وسياسية ، فهو نزاع سياسي نظرا للمصالح التي ينطوي عليها ، وقانوني نظرا للنظام الذي يتحكم في هذه المصالح، واعتبر مورجانثو ان النزاعات الخالصة ، او تنطوي على توتر ، او تمثل التوتر ، وهي قابلة للتسوية القضائية فهي نزاعات قانونية .
ويرى كيلسين ، ان المسالة لاتتعلق بطبيعة المسالة موضوع النزاع ، ولكن على القواعد التي تطبق لتسويته ، فاذا تمت تسويته ضمن قواعد العدل والانصاف باتفاق الدول يعتبر سياسي او اذاتمت بوسائل المفاوضات والتوفيق والتحقيق الوساطة .واذا تمت تسويته بتطبيق القواعد القائمة يعتبر قانوني .
المعيار القضائي استنادا الى المادة 36/1 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
قررت المادة ان المحكمة تفصل في جميع المنازعات التى ترفع اليها وفقا لأحكام القانون الدولي ، وهناك بعض الدول ادرجت ان القبول لايشمل سوى المنازعات القانونية المحددة ، وهي اربعة :
تفسير معاهدة من المعاهدات الدولية .
أية مسألة من مسائل القانون الدولي
تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي
نوع التعويض المنرتب على خرق التزام دولة ومدى التعويض .
، غير أن المادة 38أضافت أن المحكمة تفصل في المنازعات التي ترفع اليها ، غير أن المحكمة قررت ، اذا لم تكن المسألة قانونية فان المحكمة لاتملك سلطة تقديرية . لان وظيفة المحكمة اعلان القانون ، الواجب التطبيق ويجب أن يكون لحكم المحكمة أثر قانوني عملي ، ويبعد الشكوك عن علاقاتهم القانونية . وبهدف الابتعاد عن المسائل السياسية والأخلاقية .
ان المحكمة تفترض أن النزاع المعروض عليها نزاع قانوني ، فمتى تقرر ان النزاع سياسي.؟ان المحكمة غير مؤهلة لقياس الأثر السياسي للنزاع ، لذا فان المحكمة لاتمتلك سوى المادة 36 كمعيار لتحديد طبيعة النزاع .
لقد دفعت المحكمة بعد صلاحيتها للبت في قضة المصايد لأنها لاتدخل في اطار المادة 36 وطلبت من الدول تطبيق قواعد العدل والانصاف
وفي قضية الرهائن في طهران ، اعتبرت ايران أن القضية سياسية ولم تكن المسألة قانونية لأنها تتعلق بالثورة الايرانية ، غير أن المحكمة اعتبرت موقف ايران مساس بالعلاقات القنصلية والدبلوماسية ، لذا أصدرت أمرا يتعلق بالتدابير المؤقتة للحماية ، وهنا دمجت المحكمة بين القضايا القانونية والأخرى أي السياسية في نزاع ذو طبيعة مختلطة ترفع الى المحكمة ، ويبدو أن المحكمة مستعدة للفصل في أية قضية تعرض عليها ، وبهذا رفضت موقف نيكارغوا وموقف حكومة طهران ، وموقف أمريكا في قضية المقر ،وحكمت في القضايا المطروحة عليها .
مفهوم المسالة والنزاع في فتاوى المحكمة :
استنادا الى المادة 65/1 للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق الأمم المتحدة باستقصائها ، او حصل الترخيص لها بذلك طبقا لأحكام الميثاق ، فما هي المسألة ، وما هو النزاع ؟
المسألة القانونية :
قانونية ، تعني لديها جواب يعتمد على القانون ، والذي بدوره يعتمد على المسائل التاريخية المثبتة ، وفي الحقيقة وردت نزاع ، ومسألة مصطلحات استعملت في مرحلة العصبة ، غير ان هيئة الامم استعملت النزاعات القانونية ، لذا ان الطلب يجب أن ينصب حول الجوانب القانونية المهمة للمسألة . لذا لاحظت المحكمة الروابط القانونية في قضية الصحراء وهي مسألة انهاء الاستعمار
لقد انحرفت المحكمة عن المسار القانوني في قضية ناميبيا حين رفضت دعوى ليبريا والحبشة ، على أساس انتفاء المصلحة القانونية برفع الدعوى .
والاختصاص الاستشاري للمحكمة مقيد اذن بمقتضى الميثاق م 96 والنظام الاساسي م 65/1 بالمسائل القانونية ، وهي تقرر ما اذا كانت مختصة بنظر الطلب المقدم اليها لاصدار رأي استشارى ، وهي لاتقدم آراء الاحول المسائل القانونية فقط ، واذا كانت غير قانونية عليها ان تمتنع عن تقديم الرأي المطلوب
ان المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية لبحث ما اذا كانت ظروف القضية ذات طابع يفرض عليها ممارسة اختصاصاتها ، ونظرا لكونها أحد الأجهزة ، فان رأيها يشكل مساهمة في نشاطات المنظمة ، ولاترفض ممارسة اختصاصاتها الا لأسباب قهرية ، خاصة وأن طلب الأجهزة دائما قانونية ، وأنها لاتكترث بالدوافع السياسية او الأسباب الكامنة وراءها ، ففي قضية العضوية في الامم المتحدة فان الطلب سياسي ، غير أنه وارد من مجلس الامن ، فقد نظرت اليها المحكمة في شكلها المجرد ، وقد تكون الظروف السياسية محفزا لطلب الرأي الاستشاري ، وفي قضية المحكمة الادارية ، قالت ان مجرد حقيقة ان المسألة لاتتعلق بحقوق الدول لاتكفي لتجريد المحكمة من اختصاص منح لها بمقتضى نظامها الأساسي .
مفهوم النزاع :
تنطلق المحكمة دائما قاعدة بأنها يجب أن تبقى وفية لمتطلبات طابعها القضائي
ان المحكمة تقرر وجود نزاع يستوجب وجود نزاع فعلي بين دولتين ، وأن يقدم احد الأطراف شكوى او ادعاء او احتجاج حول عمل ، يدحضه الآخر.
ففي قضية المقر ، تقضى الاتفاقية ، أن امريكا دولة المقر لاتعرقل وصول ممثلي الدول او أسرهم أو أي شخص تتم دعوته لأغراض رسمية او تنقلهم ، بل تتعهد بحمايتهم ومنحهم الحصانات والامتيازات اللازمة ، غير أن مجلس الشيوخ اعتبر وجود منظمة التحرير امرا غير قانوني على أسلس أنها منظمة ترعى الارهاب ، وعليه يجب اغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية ، الامر الذي دفع الجمعية العامة الى طلب رأي استشاري ، والسؤال المطروح ، هل المنظمة بعد الاتفاقية ملزمة باللجوء الى التحكيم الدولي . ان الموضوع ذو أصول سياسية ، وخلفيات القرا رسياسية ناجمة عن العزلة الدولية التي تعيشها دولة اسرائيل نتجة ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني ، ان النزاع الذي ثار بين المنظمة وأمريكا قائم بسبب تحلل امريكا من التزاماتها مع الامم المتحدة حول اتفاقية المقر ، في حين اعتبرت امريكا أنه لايوجد نزاع مع المنظمة ، حيث ان امريكا تكافح الارهاب الدولي الذي يشكل خطرا على السلم والامن الدولي
لقد اعتبرت المحكمة وجود نزاع بين الامم المتحدة والولايات المتحدة وهو نزاع قانوني وأمريكا ملزمة باتفاقية المقر وملزمة باللجوء الى التحكيم لتسوية النزاع
ان المحكمة لاتهتم بالجوانب السياسية للنزاع ، بل تعتد بجوانبه القانونية فقط .
العلاقة بين مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية
تعبر المادة 94 من ميثاق الامم المتحدة المنظم للعلاقة بين المجلس والمحكمة .
اذ ان المحكمة ليس لديها القدرة على ضمان قراراتها ، وقد أثيرت هذه المسألة ، هل هي تابعة للجنة الفرعية التابعة للجنة الثالثة ، اذ يخول لمجلس الامن سلطة التنفيذ الجبري باستخدام الوسائل الملائمة ، ولكن السؤال المطروح من يخطر مجلس الامن
لقد قيدت المادة 94 /2 بالدولة المضرورة التي صدر الحكم لصالحها ، غير ان عدم التنفيذ قد يعرض السلم والامن للخطر ، حينئذ يتدخل مجلس الامن الدولي من تلقاء نفسه .
سلطات مجلس الامن استنادا الى المادة 94 /2 تقديرية
غير ان بعض المعلقين يحللون ويرون ان احكام المحكمة ليست نهائية خلافا لما قررته المادة 60 من النظام الأساسي ، لأنها تبقى تحت رحمة السلطة التقديرية للمجلس ، ولا يمكن تنفيذها قسرا الا اذا أصدر مجلس الامن قرارا وفقا للمادة 25 من الميثاق وتعهد بتنفيذ تلك القرارات اذا اقتضى الامر ، وهنا يتضح الطابع السياسي لعملية التنفيذ الجبري
الا أنه برأينا أنه لايوجد أي نص في الميثاق يخول مجلس الامن اختصاص يتعلق بمراجعة أحكام محكمة العدل الدولية ، واذا جرى خلاف ذلك فان الامر سيتناقض مع المادة 59 من النظام الاساسي بان الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف .
ان منح مجلس الامن سلطة المراجعة تتعارض مع المبادىء القانونية المعروفة في مختلف النظم القانونية الرئيسية ومن أهمها الفصل بين السلطات
ان سلطات مجلس الامن الدولي تنحصر اما باحالة النزاع الى المحكمة أو طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية .
والسؤال المطروح ، اذا كان يرفض تنفيذ القرار دولة كبرى مثل الولايات المتحدة في قضية نيكاراغوا ، ان ذلك يسبب حرجا للمجلس والمحكمة مجتمعتين .
ففي قضية الانشطة الحربية وشبه الحربية في نيكارجوا وضدها ، اذ لجأت نيكاراجوا الى مجلس الأمن بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية الحكم ، عام 1986 واعتبرت الحكم باطلا ، بصدد العديد من الوقائع ، ورغم أن هذا التحفظ سيحدث ضررا خطيرا ، سيما أن الدول تقبل طواعية الذهاب الى المحكمة وبالتالي يجب القبول الطوعي بأحكامها
واذا رفضت دولة الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية ؟
لقد رفضت اسرائيل وأمريكا الرأي حول الجدار الأمني العازل في فلسطين .وقياساعلى هذه الحالة ، لقد سبق للاتحاد السوفييتي سابقا أن رفض الرأي الاستشاري للمحكمة حول نفقات الامم المتحدة ، فقد أشار ممثل الولايات المتحدة الى مايلي : لقد حددت المحكمة في رأيها الاستشاري معايير الخدمة القضائية ، وترى حكومتنا انه لاحاجة لقيام هذه الجمعية بمناقشة او حتى التعرض الى استدلال المحكمة ، ان قبول رأي المحكمة حول المسألة التي عرضت عليها لايعني بالضرورة قبول أي حجة خاصة يتضمنها الرأي . فلا تمدح المحكمة ولا تنتقد بسبب استدلالها ، وليست هذه هي وظيفتنا …. وسنقبل الجواب الدقيق المقدم من المحكمة على السؤال الدقيق الذي طرحته عليها الجمعية .
ان مراجعة رأي المحكمة أو حكمها انحراف عن القصد الواضح للميثاق ، ان تنفيذ احكام المحكمة من واجب الأجهزة التابعة للأمم المتحدة
واذا رفض الطرفان حكم المحكمة ، فمن البديهي ان يعتبر ذلك نزاعا سياسيا وليس نزاعا قانونيا حينئذ يختص مجلس الامن بهذه القضية .
ان احكام المحكمة يجب أن تنفذ والا فما مصير محكمة العدل الدولية ؟ فما هو أساس سلطة المجلس الخاصة بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية وفقا للمادة 94/2؟
لقد انقسمت الاراء حول تفسير هذه المادة ، فمن يرى أنها لاتشكل مصدرا مستقلا لاختصاص مجلس الأمن الدولي ، وعليه ان ينفذ احكام المحكمة
ان مجلس الامن لايمكن ان يتمتع الا وفقا لسلطاته ، ولا يستطيع ان يوسع من واجباته ، وعليه الامتثال لقرارالمحكمة كما يرى المستشار القانوني باسفوليسكي .
في حين يرى كلسن ان لمجلس الامن حق الاختيار بين تصرفين مختلفين ، فقد يقرر التنفيذ الجبري ، أو يقرر اجراءات أخرى ، ان عدم الامتثال لايعتبر تهديدا للسلم والامن الدوليين حيث ان المادة 94 تقرر اذا رأى ضرورة لذلك .
ان الاخلال بالسلم والامن واضحة مصادره ، ومن يخطر بذلك محدد في الميثاق ، ولا يوجد من بينها المادة 94/2
سلطة مجلس الامن لتنفيذ أحكام التحكيم :
تناولت لجنة القانون الدولي هذا الموضوع في مجال تعليقها على المادة 60 من مشروع قواعد المسئولية الدولية ، حيث أشارت الى أنه لايمكن اللجوء الى مجلس الأمن طبقا للمادة المذكورة لتنفيذ حكم تحكيمي دولي حتى لو أكده حكم قضائي صادر عن محكمة العدل الدولية .ومجلس الأمن لايملك مراجعةأحكام المحكمة الاانه قادر على اصدار توصيات طبقا للمادة 39 لاتتطابق مع قرار المحكمة ، وقد لاتقدم أية ضمان بتنفيذ الحكم ، بل يعمل على تسوية النزاع .
غير أن لجنة القانون الدولي ترى في اجتهادها لتوفير آلية عمل المحكمة ، أنها يجب أن تدرس الطعون المتعلقة بصحة الحكم وتختص بصحة الحكم التحكيمي أو اعلان بطلانه الكلي أو الجزئي
غير أن سلطة مجلس الأمن الدولي مكبلة بحق الفيتو الا اذا كانت المسألة اجرائية .
وفي موضوع الأنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكارغوا وغيرها ، صدرحكم من محكمة العدل الدولية وطلبت نيكاراغوا اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الحكم ، الا ان المجلس اعتبر المسألة موضوعية تشملها الأحكام المتعلقة بالفصل السابع ومن ثم يمكن الاعتراض عليها باستخدام حق الفيتو وقد استعملته أمريكا مرتين وحالت دون اصدار قرار من المجلس ، وهكذا حطم مجلس الامن حكم المحكمة ونفوذها ، وهكذا فقدت المادة 94 محتواها وتحول تنفيذ الحكم طوعيا تتوقف على اردة الدول ، وماادراك مالدول اذا كانت دولة عظمى وتعارض الحكم مع مصالحها الحيوية ، والتي لن تتردد في استعمال حق الفيتو ، وهل يمكن اجبار الدولة هذه على تنفيذ حكم المحكمة أو يفرض تدابير قسرية لتنفيذ حكم نهائي حاز على قوة الشيء المقضي به الأمر الذي يدفع على الأسف الشديد لتحويل حتى مجلس الأمن اى جهاز سياسي بسب الشك في قدراته والانسداد الدائم بسبب الافراط بحق الفيتو .
نطاق مجلس الأمن تنفيذ اوامر التدابير المؤقته للحماية ، فهل الأوامر الزامية ؟
انقسم الفقه الدولي حول تفسير المادة 41 من النظام الأساسي ،فقد ذهب البعض الى عدم الزامية الأوامر المقررة للتدابير المؤقتة ، بينما يرى اتجاها الزاميتها ، فمن يفسر كلمة تأمر بمعنى الالزام ، غير ان البعض يرى ان التدابير المؤقتة لاتتمع بطابع الزامي ، ومن فسر كلمة تبين أي تقترح ، وهذا يعني انها تفتقد القوة الالزامية ، وهناك من فسر ان التدابير تتخذ بمقتضى اوامر لا الحكم وهناك اختلاف وهناك من يفسر كلمة تبين بتقترح أو تشير او ترى باللغة الفرنسية والانكليزية والعربية ، لكنها تصب في خانة غير الالزامية للتدابير المؤقته .
غير أن اتجاها آخر يرى أن التدابير المؤقتة جزءا لايتجزا من الوظيفة القضائية
ويفترض أنه بعد عرض القضية على القضاء عدم اتيان أي عمل يمكنه أن يؤثر على القرار او يجعل منه مستحيل التنفيذ .
ثم أن الأجهزة يجب أن تتمتع بالسلطات الضرورية لتحقيق اهدافها ، وبل الضرورية المطلقة ، خاصة وأن التدابير المؤقتة باتت مبدامن مبادىء القانون المقررة في أغلب النظم القانونية الرئيسية ، والا سيصبح الحكم عديم القيمة ، وباعتبارها تهدف الى تامين قوة تلك الأحكام النهائية .
والسؤال المطروح ، هل يحق لمجلس الأمن أن يفرض أوامر المحكمة التي تقرر بمقتضاها هذه التدابير في حالة رفض الطرف المعنى الامتثال لها ؟
لقد فرقت المادة 94 من الميثاق بين الاحكام والقرارات ، الفقرة الاولى تشير الى تعهد الدول بالنزول على قرار المحكمة ، في حين ان الفقرة الثانية تمنح مجلس الامن سلطة التنفيذ الجبري للحكم الذي صدر عن محكمة العدل الدولية .
والقرار ، يشمل هذا المصطلح الاوامر ويدخلها في نطاق الالتزام الذي فرضته هذه الفقرة ، اما القرة الثانية الأحكام ، فلا تشير سوى إلى ما يحوز حجية الشيء المقضي به ويفصل في النزاع بصفة إلزامية ومجلس الأمن لا يستطيع تنفيذها جبرا . ومن يرى أن الإجراءات جزء من الحكم تتمتع بالقوة ذاتها ، وبل هي حكم مؤقت ويمكن ان يتحول إلى قرار نهائي .
الا أن خروج التدابير المؤقتة من نطاق المادة 94 لا يعني تجريد مجلس الأمن من السلطات التي منحتها له مواد أخرى في الميثاق .وهو ما ثبت في موضوع قضية الرهائن ،حيث اتخذت محكمة العدل الدولية هذا الإجراء ، واعترضت عليه إيران واستند اليه مندوب أمريكا ، وقبله المجلس وقرر وطلب من إيران أن تطلق سراح الرهائن فورا ، واستند إليه المجلس في إطار سلطات المجلس وفقا للفصل السابع على أساس ان الأمر يتعلق بنزاع يهدد السلم والأمن الدوليين .
لقد حصر ميثاق الأمم المتحدة دور مجلس الأمن في التنفيذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولية في الممارسة ، إلا إذا تطور النزاع المتعلق بعدم تنفيذ أحكام المحاكم ، بحيث أصبح يهدد السلم والأمن الدوليين .
العلاقة بين مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية على ضوء حادثة لوكربي
من المعلوم أن مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية جهازان رئيسيان من أجهزة الامم المتحدة الجهاز القضائي الرئيسي لهذه المنظمة الدولية لفض المنازعات ، حتى لا تندفع الدول الى استعمال القوة وطبقا لقواعد توزيع الاختصاص ، فان المجلس والجمعية هي التي يعهد اليها بوظيفة التسوية السلمية للمنازعات الدولية ذات الطابع السياسى ، في حين ان محكمة العدل الدولية تقوم بتسوية المسائل ذات الطابع القانوني .
ولهذا حرص واضعو الميثاق على ان مجلس الأمن يوصي أطراف النزاع الى الذهاب الى محكمة العدل الدولية للفصل فيه طبقا لأحكام القانون ، ومن جهة اخرى تجد المحكمة نفسها مضطرة لمناقشة أمور تدخل من حيث الأصل في نطاق اختصاص جهاز آخر ، ولعل المسألة الخاصة بالتدابير المؤقتة التي ينبغي المبادرة الى اتخاذها للمحافظة على المراكز القانونية للأطراف المتنازعة لحين يتم الفصل في النزاع بشكل نهائي ، تعتبر من بين الحالات المهمة التي تثور فيها قضية العلاقة بين محكمة العدل الدولية وبين الاجهزة الرئيسية الأخرى للأمم المتحدة وبخاصة مجلس الامن .
والجدير بالعلم أن المحكمة الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ التدابير المؤقتة استنادا الى المادة 41 /1من النظام الأساسي ، ومع ذلك فقد رفضت وبشكل يبعث على التساؤل اتخاذ التدابير المؤقتة بناء على الطلب الليبي ، الذي يحظر على الدول الغربية المعنية بأزمة الطائرتين اتخاذ أية إجراءات قسرية عسكرية او غير عسكرية ضد ليبيا لحين أن يتسنى للمحكمة الفصل في الموضوع ، إنما هو موقف غير مبرر وجانبه الصواب ، لأننا نرى أن هذا النزاع أصلا هو نزاع قانوني أولا وأخيرا ، وأن مجلس الأمن ليس هو الجهة المؤهلة لنظر هذه الأزمة واتخاذ قرار بشأنها ، خاصة وان العلاقات الليبية الأمريكية يشوبها عداء واضح ، حيث سبق لأمريكا أن اتخذت إجراءات مست من حقوق الدولة الليبية ومركزها القانوني ، وأن أية إجراءات مستقبلية سترتب نتائج يصعب تداركها إذا ما قدر للمحكمة أن تفصل في هذا الموضوع ، خاصة وأن أسلوب إدارة مجلس الأمن الدولي قد غلب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية في إدارة الأزمة دون أن يستند إلى أسباب صحيحة تسوغه ، ودون عرض الموضوع على محكمة العدل الدولية للإفتاء به – *المرجع احمد الرشيدي
لقد صدر القرار رقم 748الذي يقضي بفرض حصار اقتصادي وجوي ودبلوماسي جزئي على ليبيا إذا لم تستجب للقرار الدولي رقم 731 ، فقد زاد الأمور تعقيدا وينذر بعواقب وخيمة في ضوء عاملين :
الأول ، إن الحكم السياسي الذي صدر من محكمة العدل الدولية في يوم 14/4/1992 برفض الطلبات الليبية مستندا في ذلك إلى اعتبارات المواء مة السياسية الدولية ، وعدم التدخل في نزاع معروض على مجلس الأمن وأصدر بشأنه قرارين دوليين نافذين في مواجهة ليبيا .
العامل الثاني ، إن القرار رقم 748 قد أعطى للولايات المتحدة الحق في طلب تصعيد الإجراءات القمعية ضد ليبيا إذا لم تستجب لطلبات الحكومة الأمريكية ، وستواجه ضربات تحت العباءة الدولية وستمارس العدوان بحجة مكافحة الإرهاب الدولي .
محكمة العدل الدولية ونظام الأمن الجماعي:
إن محكمة العدل جهاز دولي في مجتمع التنظيم الدولي الذي يهدف الى تحقيق فكرة الأمن الجماعي ، فلقد تضمنت ديباجة الميثاق النص على ضرورة تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي ، ويقضي الفصل السادس الرجوع إلى محكمة العدل الدولية لفض المنازعات التي قد تثور بين الدول ، ولذلك أوجبت المادة 36 على أطراف أي نزاع في المنازعات القانونية أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية .
وبذلك اظهر الميثاق الرابطة بين محكمة العدل الدولية وبين هدف تحقيق الأمن الجماعي…. بل تعتبر المحكمة أكثر فاعلية في تحقيق الحل السلمي للمنازعات الدولية باعتبارها الفرع الوحيد في الأمم المتحدة الذي يملك إصدار قرارات ملزمة للدول دون تأثر بالصراعات السياسية وبالتكتلات داخل الهيئة الدولية ، وباعتبارها وسيلة إلزامية لتسوية المنازعات الدولية عن طريق القانون ، وذلك لأن محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة م 92 من الميثاق و ينص الميثاق على أن الدول تتعهد باحترام الأحكام الصادرة عنها م 94 من الميثاق
اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر حادثة لوكربي :
هناك مجموعة من الحقائق على صعيد القانون الدولي الكفيلة – عند الالتزام بها من قبل الدول المتنازعة مع ليبيا – بقطع أول خطوة سليمة في سبيل حل مشكلة لوكربي حلا قانونيا عادلا وهي :
أ – إن اتهام ليبيا بتفجير الطائرتين الأمريكية والفرنسية هو قول غير صحيح من الناحية القانونية ، فالمتهم في الجريمة الدولية هو الشخص الطبيعي ، وبذلك لا تعدو المسألة أن تكون اتهام مواطنين من رعايا ليبيا بارتكاب جريمة هي تفجير الطائرتين الأمريكية والفرنسية .
ب – أن للمتهمين الليبيين – على فرض ارتكابهما للجريمة – مجموعة من الحقوق والواجبات تكفلت بتحديدها المواثيق الدولية ، كما ان لدول التحالف الغربي مصلحة أكيدة في محاكمة هؤلاء المتهمين ومعاقبتهم في حالة اثبات ارتكابهما هذه الجريمة ، فلا يجوز ان يفلت أي متهم من العقاب .
ج – في ضوء ما تقدم – يصبح المطلوب الوحيد هو محاكمة هؤلاء المتهمين محاكمة قانونية وقضائية عادلة ونزيهة ونظرا لعدم وجود قضاء دولي جنائي لمحاكمة هؤلاء المتهمين فان المشكلة القانونية التي تثار في هذا الاطار هي :
تحديد القضاء الجنائي الوطني المختص بمحاكمتهما وفقا لقواعد الاختصاص المعمول به دوليا ، فلو فرضنا ان القضاء الفرنسي او الأمريكي يختص بالمحاكمة ، فان ليبيا غير ملزمة بتسليم المتهمين من رعاياها الوطنيين ، فما هي حدود ولاية محكمة العدل الدولية بنظر هذا النزاع ؟
الجواب على هذا السؤال تحدده المادة 34 من نظام المحكمة الآساسي والتي قضت بان ” الدول وحدها الحق في ان تكون اطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة ، وتشمل ولاية محكمة العدل جميع القضايا التي يعرضها الأطراف عليها . ” كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الامم المتحدة او في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها
في الاختصاص القضائي
اذا كانت محكمة العدل الدولية هي الاداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ، وتتمتع بالسلطات اللازمة لممارسة وظائفها ، الا أن الدول الأعضاء لم تعترف بالولاية الجبرية للمحكمة ، وما زال قبول الدول لعرض الزاع على المحكمة شرطا اوليا لولايتها ، وبمعنى آخر فان الولاية اختيارية تستند الى رضاء المتنازعين باللجوء اليها ، وتلك سمة تميز القضاء الدولي ، وتكون محكمة العدل الدولية مختصة بنظر النزاع في الحالات الآتية :
أ – حالة حدوث اتفاق الأطراف المتنازعة على الالتجاء الى المحكمة بمناسبة نشأة نزاع معين ، وتشمل جميع المنازعات القانونية والسياسية
ب – حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو جماعية تقرر الولاية الاجبارية بشان المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقيات او تنفيذها .
ج – حالة اعلان قبول الاختصاص الالزامي للمحكمة ، ومقتضاه ان لأي من الدول التي تملك حق التقاضي امام المحكمة ان تلتزم مسبقا ، أي قبل نشوء أي نزاع وبصفة عامة ، وليس بمناسبة نزاع معين بالاعتراف بالولاية الجبرية للمحكمة ففي المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل نفس الالتزام ، وقد نصت على مايلي المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة .
وقد قبلت الولايات المتحدة سنة 1947 بمبدا الاختصاص الالزامي للمحكمة ، ولكنها وضعت قيدا مهما على هذا المبدأ مؤداه ضرورة الا يشمل الاختصاص الالزامي للمحكمة المنازعات التي تدخل في صميم سلطانها الداخلي وأطلقت عليه التحفظ التلقائي أو حق التفسير الذاتي واخذت به كل من بريطانيا فرنسا وبريطانيا . ثم عدلت الدول الثلاث عن الصيغة وتركت أمر تقرير ما اذا كانت مسألة ما من الاختصاص الداخلي للدول أم لا ، من سلطة محكمة العدل الدولية نفسها . ، وأن لمجلس الأمن الدولي طبقا للمادة 39 من الميثاق أن يوصي في أي مرحلة من مراحل نزاع معين بعرضه على محكمة العدل الدولية ، ان توصية مجلس الامن بعرض نزاع قانوني على المحكمة ، مصدرا من مصادر الاختصاص الاجباري لمحكمة العدل الدولية . واعتبرته العديد من الدول قرارا ملزما .ومن هنا فان محكمة العدل الدولية تعد بوصفها الاداة القضائية ملزمة دون غيرها بتحديد القانون الواجب التطبيق على حادثة لوكربي ، وبالتالي تعيين وتحديد القضاء الوطني الجنائي المختص بمحاكمة الليبيين المتهمين في هذه الحادثة . ولا يوجد في الميثاق ما يمنع المحكمة ما يحول دون انعقاد اختصاص المحكمة بنظر النزاع القانوني بالرغم من نظر مجلس الامن الدولي وتصديه لهذا النزاع .
حكم محكمة العدل الدولية في حادثة لوكربي :
بداية لاينبغي التسرع باطلاق الأحكام حول القيمة القانونية لحكم محكمة العدل الدولية الصادر في يوم 14 افريل والقاضي برفض التدابير المؤقتة ، قبل معالجة أمرين الاول ، مضمون الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل . والثاني مضمون القرار الصادر من محكمة العدل الدولية .
1- مضمون الدعوى المرفوعة امام محكمة العدل والحكم الصادر فيها :
بهدف فض النزاع بالطرق السلمية ، رفعت ليبيا دعوى قضائية أمام قضاء محكمة العدل الدولية تطلب فيها التصدي للنزاع القانوني بشان حادثة لوكربي ، بهدف اصدار حكم قضائي ملزم بتحديد القانون الواجب الاتباع في هذا النزاع ، وبالتالي تعيين القضاء الجنائي الوطني المختص بمحاكمة المتهمين ، وتحديد القانون الواجب التطبيق وثلاث طلبات عارضة هي:
1 – أن تأمر المحكمة الولايات المتحدة بالكف عن تهديد الجماهيرية واتخاذ اجراءات ضدها .
2- أن تأمر بريطانيا كذلك بالكف عن تهديد الجماهيرية واتخاذ اجراءات ضدها
3 – ان تتخذ المحكمة تدابير مؤقته ، مثل الحيلولة دون تنفيذ قرارات مجلس الأمن أو اصدار قرارات جديدة لحين البت في الموضوع الأصلي ، وتقدمت أمام المحكمة بطلبين :
الاول طلب أصلي ، وهو الذي نشأت به الخصومة أمام محكمة العدل الدولية وهوطلب تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع القائم بشأن حادثة لوكربي .
الثاني : طلبات عارضة، وهي الطلبات التي تبدي في أثناء سير الخصومة او سببها ، وبهدف حفظ حقوق الدول المتنازعة الى أن يصدر الحكم النهائي .
وعليه فلا يعد الحكم الصادر من المحكمة برفضه التدابير المؤقتة حكما نهائيا في الدعوى ، لأن الموضوع الأصلي تحديد القانون واجب التطبيق مازال معروضا ولم تقض به بعد .فما هي القيمة القانونية لهذا الحكم ؟
ان القيمة القانونية لأحكام المحكمة ينظر اليها من وجهين ، فهي أحكام قطعية ، وغبر قطعية . وهي أحكام ابتدائية ، وحائزة لقوة الشيء المقضي به .
وتنص المادة 59 من النظام الأساسي على ” تتمتع حكم محكمة العدل الدولية بقوة الشيء المحكوم فيه في مواجهة أطراف النزاع دون غيرهم ، وبخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه . والسؤال الان ، هل يعد الحكم الصادر في طلبات التدابير المؤقته حكما قطعيا حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه .؟
الجواب ان نص المادة 59 يضفي صفة القطعية على الحكم النهائي الذي يحسم موضوع النزاع الرئيسي ، وبالتالي يتمتع الحكم القطعي بقوة الشيء المحكوم فيه ، اما الحكم الصادر بشان التدابير المؤقته وفقا لنص المادة 41 من النظام الأساسي ، فانه يعد حكما غير قطعي أي لايتمتع بقوة الشيء المحكوم فيه ، لأنه لايفصل في نزاع ما ، وانما يتعلق بتنظيم اجراءات السير في الخصومة ، أو اتخاذ اجراءات قانونية أو مادية معينة ، الهدف منها مجرد دفع ضرر أو حفظ حق الدولة ، الى أن يصدر الحكم النهائي القطعي في موضوع النزاع . وعليه فان الحكم الصادر من محكمة العدل برفض الطلبات الليبية الثلاثة مجرد حكم غير قطعي ، وبالتالي فليس هناك تأثير قانوني سلبي على الموقف القانوني الليبي نتيجة لصدور هذا القرار ، فما زال الموضوع الرئيسي تحديد القانون الواجب الاتباع بشأن حادث لوكربي منظورا أمام المحكمة ولم تقض فيه بعد .
أما عن التأثيرات السياسيةلقرار محكمة العدل الدولية فهي لاتعدو مجرد محاولة الولايات المتحدة استغلال هذا القرار لاضفاء مزيد من القوة على شرعية الهيمنة الدولية الجديدة بقيادة الولا يات المتحدة .
صلاحيات مجلس الامن الدولي :
حدد الفصل السادس والسابع صلاحيات مجلس الامن ، فهي سلطات واختصاصات في حل المنازعات حلا سلميا
أ – يقدم توصيات بقصد حل النزاع سلميا
ب- له سلطات التدخل المباشر طبقا للمادة 34 من الميثاق
ج- لكل دولة أن تنبه المجلس الى أي نزاع اوموقف يؤدي استمراره الى تهديد السلم م 35
د- لكل من الجمعية العامة والامين العام ان ينبها المجلس الى أية مسالة يحتمل ان تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر . م 11- 99
سلطات مجلس الامن في حالة تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان :
أ – لمجلس الامن تقرير وقوع عدوان
ب – اتخاذ التدابير المؤقتة ، كالمطالبة بوقف اطلاق النار او سحب القوات او عقد هدنة
ج –التدابير غير العسكرية التي لايستلزم تنفيذها استخدام القوة مثل وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والجوية والبرية والبرقية وقفا كليا او جزئيا ، وقطع العلاقات الدبلوماسية
د- التدابير العسكرية وفق المادة 42
تطبيق صلاحيات مجلس الامن على حادثة لوكربي
اتخذ المجلس القرار رقم 731 ، والقرار 748 ويمكن اجمال مضمونها بتوقيع عقوبات غير عسكرية على ليبيا وفرض حصار اقتصادي ودبلوماسي وجوي وبهدف سيادة قانون القوة والهيمنة الامريكية بتسليم المتهمين الى أمريكا واتهام ليبيا بأنها دولة تمارس الارهاب الدولي
لقد خالفت القرارات الاصل العام في فض النزاعات بالطرق السلمية ، ولم تدع الاطراف للمفاوضة والتحقيق او الوساطة والتحكيم او الالتجاء الى المنظمات الاقليمية ، ولم يقبل عرض النزاع على محكمة العدل الدولية ولم يفسح المجال لجامعة الدول العربية او منظمة الوحدة الافريقية لتسوية النزاع بالطرق السلمية
مدى اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر النزاع :
لمحكمة العدل الدولية وفق نظامها الأساسي الملحق بميثاق الامم المتحدة اختصاص قضائي عبر الفصل في النزاع المعروض بحكم نهائي وملزم وفق أحكام القانون الدولي ، ويتم عرض النزاع اما باتفاق خاص بين الاطراف المتنازعة ، او على أساس الاختصاص الاجباري للمحكمة .
فقد تقدمت ليبيا بطلب الى المحكمة لنظر النزاع المتعلق بتسليم الليبيين وتفسير ااتفاقية مونتريال لعام 1971، وباعتبار أن الولايات المتحدة سبق لها وأن قبلت الاختصاص الالزامي للمحكمة ، كما أن النزاع يندرج ضمن المادة 36 /2 من النظام الاساسي اذ يتعلق بتفسير المعاهدات الدولية ،
الأساس القانوني للفصل في النزاع :
محكمة العدل الدولية محكمة قانون ، بمعنى تفصل في النزاعات التي تعرض عليها وفق قواعد القانون الدولي وهو ما قررته المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .
أن أمام المحكمة للفصل في النزاع الليبي الغربي مصدرين أساسيين هما اتفاقية مونتريال لعام 1971وقواعد العرف الدولي .
وبمراجعة اتفاقية مونتريال بمكافحة الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيران المدني نجد أنها تفرض التزاما على عاتق الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع هذه الأعمال ، وتتبع مرتكبيها ومعاقبتهم والتعاون فيما بينهم لذات الغرض ، وتقرر المادة الخامسة من هذه الاتفاقية أن على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تتخذ التدابير الضرورية لمباشرة اختصاصها القضائي بنظر الأفعال المجرمة بمقتضى هذه الاتفاقية في الأحوال التالية :
– عندما يرتكب الفعل فوق أراضي تلك الدولة
– عندما يرتكب الفعل ضد طائرة مسجلة في تلك الدولة أو على متنها
– عندما تهبط الطائرة المرتكب ضدها الفعل غير المشروع على أرض تلك الدولة ويكون المتهم ما يزال على متنها.
– عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون مركز أعماله الرئيسي في تلك الدولة أو يكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.
وفيما يتعلق بتسليم المجرمين تعتبر من الأفعال القابلة للتسليم شريطة وجود معاهدة دولية أو أن قانون الدولة يسمح بالتسليم. وبهذا يتضح سلامة الموقف الليبي بانتفاء ما يجبرها على التسليم .
للمحكمة سلطة في اتخاذ اجراءات تحفظية :
للخصوم في القضية حق طلب اجراءات تحفظية للحفاظ على حقوق الاطراف النزاع ومراكزهم او على حقوقهم ، وللمحكمة ان تبادر بتقرير ذلك حتى ولو لم يطلبه الخصوم ، استنادا الى المادة 41 /1 ” للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف متى رأت أن الظروف تقضي ذلك الى أن يصدر الحكمم النهائي يبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس الامن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها ، وبناء على الطلب الليبي قررت المحكمة بأغلبية 11صوتا مقابل 5 أصوات أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس سلطاتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي بتقرير التدابير المؤقتة .
وكانت ليبيا قد طلبت من المحكمة أن تعلن أنها وفت بالتزاماتها بموجب اتفاقية مونتريال ، وأن الولايات المتحدة قد أخلت ولا تزال تخل بالتزاماتها القانونية تجاه ليبيا ، وأنها ملزمة قانونيا بالتوقف والكف فورا عن هذه الانتهاكات وعن استعمال أي شكل من أشكال القوة ضد ليبيا بما في ذلك التهديد باستعمال القوة ضد ليبيا وعن كل الانتهاكات لسيادة ليبيا وسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي . وضمان عدم اتخاذ أي خطوات تضر بأي شكل من الاشكال بحقوق ليبيا فيما يتصل بالاجراءات القانونية التي تشكل موضوع طلب ليبيا .
وكانت المذكرة ترد على طلب الحكومتان الامريكية والبريطانية من ليبيا وذلك 1- ان تسلم جميع المتهمين بارتكاب الجريمة لتقديمهم الى المحاكمة ، وان تقبل المسئولية عن أعمال المسئولين الليبيين .
2-ان تكشف النقاب عن كل ما تعرفه عن هذه الجريمة بما في ذلك اسماء جميع المسئولين عنها وان تتيح على نحو كامل امكانية الوصول الى جميع الشهود والوثائق وسائر الادلة المادية ، بما في ذلك جميع اجهزة التوقيت المتبقية .
3 – أن تدفع التعويضات المناسبة
4- يحث الحكومة الليبية على أن تستجيب على الفور استجابة كاملة فعالة لهذه الطلبات لكي تسهم في القضاء على الارهاب الدولي . ووقف جميع أشكال المساعدة الى المجموعات الارهابية ، وأن تظهر على الفور باجراءات ملموسة تخليها عن الارهاب
وبعد أن أشارت الى الملاحظات التي أبداها الطرفان على قرار مجلس الأمن 748 عام 1992 استجابة لدعوة المحكمة تابعت النظر في المسألة على النحو التالي :
حيث أنه يتوجب على المحكمة وفقا للمادة 41 من النظام الأساسي ان تنظر في سياق الاجراءات الحالية المتعلقة بطلب تقرير تدابير مؤقته في الظروف التي استرعى انتباهها اليها بوصفها تستدعي تقرير هذه التدابير ، لكنها غير قادرة على الوصول الى نتائج محددة حول المسائل المتصلة بجوهر القضية لامن ناحية الوقائع ولا من ناحية القانون ، وحيث انه يتوجب ان يبقى حق الطراف في الطعن بهذه المسائل في مرحلة بحث جوهر القضية غير متأثر بقرار المحكمة .
وحيث ان ليبيا والولايات المتحدة كعضوين في الامم المتحدة ملتزمتان بقبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفقا للمادة 25 من الميثاق ، وحيث أن المحكمة وهي في مرحلة الاجراءات المتعلقة بالتدابير المؤقتة ، تعتبر ان هذا الالتزام يشمل للوهلة الاولى الحكم الوارد في القرار 748 عام 1992 وحيث ان التزامات الأطراف في ذلك المضمار تطغى وفقا للمادة 103 من الميثاق على التزاماتها بموجب أي اتفاق دولي آخر بما في ذلك اتفاقية مونتريال .
وحيث أن المحكمة رغم انه لم يطلب اليها بعد في هذه المرحلة أن تبت بصورة محددة في الأثر القانوني المترتب على قرار مجلس الأمن رقم 748 1992 تعتبر أنه مهما كانت الحالة السابقة لاعتماد ذلك القرار ، فان الحقوق التي تدعيها ليبيا بمقتضى اتفاقية مونتريال لايمكن أن تعتبر الآن حقوقا جديرة بالحماية التي يوفرها تقرير تدابير مؤقتة .
وحيث أن من المرجح علاوة على ذلك ، ان يؤدي تقرير التدابير التي طلبتها ليبيا الى اضعاف الحقوق التي يبدو لأول وهلة أن الولايات المتحدة تتمتع بها بحكم قرار مجلس الامن 748 .
وحيث أن المحكمة من أجل الفصل في الطلب الراهن المتعلق بالتدابير المؤقتة لم يطلب اليها البت في أي من المسائل المعروضة عليها في الدعوى الحالية ، بما في ذلك مسألة اختصاصاتها للنظر في جوهر القضية ، وحيث ان القرار الذي ينطق به في هذه الدعوى لايمس بأي صورة من الصور تلك المسألة ولا يؤثر في حقوق حكومتي ليبيا والولايات المتحدة في تقديم حجج تتعلق بتلك المسائل لهذه الأسباب ، فان المحكمة بأغلبية 11 صوتا مقابل خمسة أصوات تقرر أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس سلطاتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي بتقرير تدابير مؤقتة .
تصريح نائب الرئيس القاضي أودا الرئيس بالنيابة :
ألحق الرئيس بالنيابة القاضي اودا تصريحا اعرب فيه عن اتفاقه مع قرار المحكمة لكنه أبدى رأيا مفاده انه ما كان للقرار ان يستند فقط الى نتائج قرار مجلس الامن 748 لسنة 1992 لن ذلك ينطوي على احتمال مفاده ان المحكمة قبل اعتماد ذلك القرا ر كان يمكن أن تتوصل الى نتائج قانونية لاتتماشى آثارها مع اجراءات المجلس ، واحتمال لوم المحكمة في تلك الحالة لعدم التصرف في وقت أبكر . وما حصل بالفعل هو أن مجلس الأمن ، الذي كان يطبق منطقه الخاص ، قد تصرف على عجل عند اعتماده قراره الجديد قبل أن يكون في وسع المحكمة التوصل الى رأي مدروس وهي حقيقة كان يتحتم عليه ادراكها . واعرب الرئيس بالنيابة اودا عن قناعته بأن المحكمة تتمتع ظاهريا باختصاص النظر في المسألة بالرغم من قاعدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 14 من اتفاقية مونتريال ، لأن الظروف لم تترك مجالا ، فيما يبدو للتفاوض على تنظيم تحكيم . غير أن الحق الآساسي الذي طلبت الحماية في اطاره ، وهو الحق في عدم اجبارها على تسليم أحد مواطنيها ، هو حق من الحقوق السيادية بمقتضى القانون الدولي العمومي في حين أن جوهر الطلب المقدم من ليبيا يتألف من حقوق محددة تدعيها بموجب اتفاقية مونتريال ، وفي ضوء المبدأ القاضي بأن الحقوق المتوخى حمايتها بالدعوى المتعلقة بالتدابير المؤقتة يجب أن تكون ذات صلة بموضوع القضية ، فذلك بعني انه كان يتعين على المحكمة أن ترفض على أي حال طلب تقرير تدابير مؤقتة . فوجود مثل هذا التعارض بين موضوع الطلب والحقوق المتوخى حمايتها كان يجب أن يكون حسب رأي الرئيس بالنيابة ، السبب الرئيسي لاتخاذ قرار سلبي وهو قرار لايمس من سلامته اتخاذه قبل اعتماد قرار مجلس الامن 748 -1992 او بعده .
تصريح القاضي ني :
أعرب القاضي ني في تصريحه عن رأيه أن عرض مسألة على مجلس الأمن لايمنع المحكمة طبقا لاختصاصاتها من معالجة المسألة . وبالرغم من ان الجهازين كليهما يعالجان نفس المسألة فان نقاط تركيز كل منهما تختلف عن الآخر ، ففي القضية قيد البحث يولي مجلس الامن بوصفه جهازا أساسيا اهتماما اكبر للقضاء على الارهاب الدولي وصون السلم والأمن الدوليين ، في حين تولي محكمة العدل الدولية بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي في الأمم المتحدة اهتماما أكبر للاجراءات القانونية مثل مسائل تسليم المجرمين والملاحقات المتعلقة بمحاكمة المجرمين وتقييم التعويض وغير ذلك من الأمور .وفيما يتعلق بطلب ليبيا تقرير تدابير مؤقته ، يشير القاضي ني الى الحكام الواردة في اتفاقية مونتيريال لعام 1971 المتعلقة بقمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني التي تستند اليها ليبيا ، فعملا بالمادة 14 /1 من تلك الاتفاقية يجوز لأي طرف من أطراف النزاع ان يحيله الى محكمة العدل الدولية اذا لم يتفق الطراف على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب الاحالة الى التحكيم ، وفي هذه القضية اقترحت ليبيا التحكيم بموجب رسالة مؤرخة 18 جانفي 1992 ولما يمضي سوى شهر ونصف قبل شروع ليبيا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية في 3 مارس 1992 .
ويرى القاضي ني انه كان ينبغي رفض طلب ليبيا لمجرد عدم استيفائه لشرط الستة أشهر دون الفصل في المسائل الأخرى في ذات الوقت . وبناء علي ذلك ، لن يكون هناك ما يمنع ليبيا من التماس وسيلة انتصاف من المحكمة وفقا لأحكام اتفاقية مونتريال لعام 1971 لو أن النزاع ظل مستمرا لشهور لاحقة ولو شاء المدعي القيام بذلك .
تصريح مشترك من القضاة ايفنيس وتاراسوف وغيوم وأغيلا :
أعرب القضاة في تصريح مشترك عن اتفاقهم الكامل مع قرار المحكمة ، ولكنهم أبدوا تعليقات اضافية عليه . فقد أكدوا انه كان يحق للولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن تطلبا الى ليبيا قبل تناول مجلس الأمن للقضية ، تسليم المتهمين ، وأن تتخذ تحقيقا لتلك الغاية أية اجراءات يتفق مع القانون الدولي ، وكان يحق لليبيا ، من جانمبها أن ترفض طلبات التسليم هذه وان تشير في ذلك السياق الى انه تمشيا مع القانون المتبع في كثير من البلدان الأخرى ، فان قانونها الداخلي يحظر تسليم مواطنيها . ثم أوضح أصحاب هذا الرأي أن مجلس الامن في هذه القضية بالذات لم يكن يعتبر تلك الحالة مرضية باعتبار انه كان يتصرف في اطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بهدف القضاء على الارهاب الدولي . واستنادا الى ذلك قرر المجلس انه يتعين على ليبيا تسليم المتهمين الى البلدين الذين طلبا تسليمهما . وفي ظل الظروف اتخذ القضاة ذاتهم رأيا مفاده ان محكمة العدل نطقت بحكمها المتعلق بطلب ليبيا تقرير تدابير مؤقتة من أجل المحافظة على الحالة القانونية التي كانت قائمة قبل اعتماد مجلس الأمن لقراراته ، كانت محقة تماما في ملاحظة التغيرات التي احدثتها تلك القرارات على الحالة ، وكانت محقة تماما أيضا في قولها نتيجة لذلك ,،أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس المحكمة سلطاتها بتقرير تدابير من هذا القبيل .
رأي مستقل للقاضي لاخس :
أدت القضايا الحالية وضرورة بت المحكمة في وقت مبكر بطلب خلافي الى نشوء مشكلة الولاية ، ومشكلة ما يعرف بوصفه القضية قيد النظر . والمحكمة في واقع الأمر ، هي ضامن المشروعية امام المجتمع الدولي ككل ، سواء داخل الامم المتحدة أو خارجها ، ولا شك ان وظيفة المحكمة هي ضمان احترام القانون الدولي ، وهي ضامنة رئيسية في القضايا الحالية ، فان مسألة الارهاب الدولي الأوسع نطاقا لم تكن مدرجة على جدول اعمال مجلس الأمن فحسب وانما اعتمد المجلس بشانها قراريه 731 و 748 1992 ولا ينبغي أن ينظر الأمر بمثابة تنازل منها عن سلطاتها وسواء طبقت الجزاءات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 748 في نهاية المطاف أم لا فان المأمول فيه على أي حال ان يتمكن الجهازان الرئيسيان المعنيان من العمل ، ومع ايلاء المراعاة الواجبة لمشاركتهما المتبادلة في المحافظة على حكم القانون .
الرأي المستقل للقاضي شهاب الدين :
أعرب القاضي شهاب الدين في رأيه المستقل عن اعتقاده ان ليبيا قدمت قضية قابلة للأخذ والرد فيما يتعلق بتقرير التدابير المؤقته ، ولكن الأثر القانوني المترتب على قرار مجلس الامن 748 -1992 عطل امكانية انفاذ الحقوق التي تدعيها ليبيا . وقال ان قرار المحكمة لم ينشا عن تضارب التزامات ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن وأية التزامات واقعة على كاهلها بمقتضى الميثاق تطغى الالتزامات الناشئة عن قرار مجلس الامن على سواها من الالتزامات .
ورأى القاضي شهاب الدين ان طلب المدعي عليه ” بأن تدفع ليبيا تعويضا ملائما على الفور وبالكامل ” يفرض مقدما وجود حكم مسبق من المدعى عليه بأن المتهمين مذنبين ، ويرى القاضي شهاب الدين أن اقامة محاكمة محايدة في الدولة المدعى عليها تترتب عليها آثار هامة ، وقد ساد هذا الاتجاه نتيجة وجود احساس أساسي بانه يمكن القول ان مسألة اقامة محاكمة محايدة تكمن في صلب المسألة الخلافية بأسرها المتصلة بطلب المدعى عليه تسليم المتهمين الاثنين وموقف المدى عليه المعلن أنه لايمكن اقامة محاكمة محايدة في ليبيا .
الرأ ي المخالف للقاضي بجاوي :
انطلق القاضي بجاوي من فكرة مفادها أن هناك نزاعين متميزين تماما عن بعضهما ، أحدهما نزاع قانوني والاخر نزاع عملي . ويتعلق أولهما بتسليم مواطنين اثنين ويتم معالجته ، كمسألة قانونية امام محكمة العدل الدولية ، وبناء على طلب من ليبيا ، وفي حين يتعلق النزاع الثاني بمسألة أوسع نطاقا هي مسألة ارهاب الدولة فضلا عن المسئولية الدولية الواقعة على كاهل دولة ليبيا ويتم معالجته بدوره من الناحية السياسية أمام مجلس الامن بناء على طلب من امريكا وبريطانيا . واعتبر القاضي بجاوي أن ليبيا محقة تماما في رفع النزاع المتعلق بالتسليم الى المحكمة بهدف تسويته قضائيا كما هو الحال بالنسبة للملكة المتحدة والولايات المتحدة المحقتين تماما في رفع النزاع المتعلق بالمسؤولية الدولية الواقعة على ليبيا امام مجلس الامن بهدف تسويته سياسيا ، وتتلخص الحالة بنظر القاضي بجاوي على النحو التالي :فهو من ناحية يرى أن الحقوق التي تدعيها ليبيا لها أساس ظاهريا ، ويرى من ناحية أخرى ان جميع الشروط التي تطبقها المحكمة عادة لتقرير تدابير مؤقتة مستوفاة في هذه القضية على نحو يكفل المحافظة على هذه الحقوق وفقا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة .
وعلى هذه النقطة بالذات ، أبدى القاضي بجاوي تحفظاته فيما يتعلق بالأمرين الصادرين عن المحكمة . ولكن تجدر الاشارة أيضا الى ان قرار مجلس المن 748- 1992 قضى نهائيا على حقوق ليبيا دون ان تتمكن المحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها في هذه المرحلة المتعلقة بالتدابير المؤقتة ، أو أن تجري بعبارة اخرى فحصا أوليا من حيث الظاهر ، وقبل الأوان للصلاحية الدستورية لذلك القرار من الناحية الموضوعية مما ادى الى انتفاع القرار من افتراض صلاحيته الدستورية مسبقا ومن وجوب اعتباره للوهلة الاولى قرارا قانونيا ملزما . ولهذه فهو يتفق مع المحكمة حول هذه النقطة الثانية .
لذا فان الحالة بالشكل الذي وصفت فيه ، أي أن الحقوق التي تستحق الحماية عن طريق تقرير تدابير مؤقتة أبطلت ، بالرغم من ذلك على الفور تقريبا بقرار صادر من مجلس الامن يستحق النظر اليه ظاهريا كقرار ملزم ، هي حالة لاتقع تماما في اطار حدود المادة 103 من الميثاق ، بل تتعدى نطاقها الى حد ما .
وفي ظل هذا الغموض ، من الواضح أن المحكمة لم يكن في مستطاعها الا الاحاطة علما بهذه الحالة والحكم في هذه المرحلة من الاجراءات القانونية بأن “نزاعا ” من هذا القبيل خاضعا لأحكام المادة 103 من الميثاق قد أسفر عمليا عن ابطال مفعول أي تقرير بالتدابير المؤقتة . غير أن أجزاء المنطوق من الامرين الصادرين عن المحكمة بقيت على عتبة العملية بأسرها لان المحكمة تذكر فيها أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس سلطاتها بتقرير تدابير مؤقته . والشرط الذي وضعهه القاضي بجاوي هو أن هناك في القضية الحالية ما يبرر الممارسة الفعلية لهذه الصلاحية ، لكنه أبدى كذلك تعليقا مفاده ان القرار 748-1992 قدأبطل الآثار الناجمة عن تلك الممارسة ، واستنادا الى ذلك توصل القاضي بجاوي بصورة ملموسة الى نفس النتيجة التي توصلت اليها المحكمة ولكن عن طريق مختلف كليا ، وان كان متضمنا الغموض الهام المشار اليه أيضا أن آثار ه قد زالت . وبناء على ما تقدم رأى القاضي بجاوي انه لم يكن في استطاعة المحكمة تجنب تقرير تدابير مؤقتة على أساس ملابسات القضية المعروضة عليها حتى برغم من بطلان آثار حكم من هذا القبيل نتيجة للقرار 748 -1992 . وتجدر الاشارة أيضا انه أمر لايشاطرهم به شخصيا ، حول ما اذا كان في استطاعة المحكمة أن تستخدم صلاحيتها لتقرير من تلقاء نفسها أي تدابير مؤقته تراها أكثر ملاءمة من التدابير التي تلتمسها الدولة مقدمة الطلب ذاتها . وبناء عليه ، كان في استطاعة المحكمة ان تقرر اتخاذ تدابير مؤقتة في شكل نصيحة مصاغة بعبارة عامة للغاية موجهة الى جميع الأطراف بعدم مفاقمة النزاع أو توسيع نطاقه . وهكذا ، ومع افتراض ان المحكمة كانت محقة في قولها في هذه الحالة بعدم وجود هذا الشرط او ذاك من الشروط المسبقة اللازمة لتقرير تدابير محددة معينة فانه كان في حوزتها ما لا يقل عن وسيلة واحدة وهي اعتماد تدابير متميزة عامة بشكل نداء موجه الى الاطراف بعدم مفاقمة النزاع او توسيع نطاقه او توجيه نصيحة اليهم بالاجتماع معا بهدف تسوية النزاع وديا ، اما بصورة مباشرة او عن طريق الامانة العامة للأمم المتحدة ، او عن طريق الجامعة العربية بعملها هذا تتماشى مع الممارسة الراسخة المتبعة في الوقت الحاضر . وعلاوة على ذلك ، وفي ضوء الخطوة الملابسات الخطيرة التي تحيط بهذه القضية ، ألم يكن تقرير تدبير مؤقت من هذا الطابع ليمثل طريقة لبقة لكسر الجمود الناشىء في التعرض القائم بين التدابير المؤقتة الأكثر تحديدا التي كان يتعين على المحكمة أن تأمر بها لتلبية رغبات الدولة مقدمة الطلب ، ومن ناحية وبين قرار مجلس الامن 748 – 1992 الذي كان سيبطل على أي حال من ناحية اخرى الآثار الناشئة عن امر من هذا النوع ؟ نعم كان يمكن أن يكون أيضا طريقة مفيدة حقيقية للجميع وتلبيى مصالح كل منها عن طريق المساعدة في تسوية النزاع من خلال الطرق التي يبدو من المرجح انها ستستخدم .
ولهذا أعرب القاضي بجاوي عن أسفه لعدم قدرة المحكمة على تقرير التدابير المؤقتة المحددة من النوع الذي تلتمسه الدول مقدمة الطلب ولعدم قيامها بالمثل من تلقاء نفسها بتقرير تدابير عامة وفي طريقة كانت ستمكنها من الاسهام من جانبها بصورة ايجابية في تسوية النزاع . وهذا مايفسر ، في التحليل النهائي ، عدم استطاعته الا التصويت ضد الامرين الصادرين عن المحكمة .
الرأي المخالف للقاضي ويرمانتري
أعرب القاضي المذكور في رأيه المخالف عن قناعته ان الملابسات التي احتج بها المدعي العام توفر ، لول وهلة ، فيما يبدو أساسا لولاية المحكمة .
ويوجه هذا الرأي الانتباه الى الطابع الفريد الذي تتميز به القضية الحالية من حيث كونها تمثل المرة الاولى التي تعرض فيها الأطراف المتصارعة نفس النزاع على المحكمة الدولية ومجلس الامن معا . وهذا يثير أسئلة جديدة تستلزم البحث في ضوء الصلاحيات التي يتمتع بها كل من المجلس والمحكمة بموجب ميثاق المم المتحدة وفي ضوء علاقة كل منهما بالآخر .
وبعد امعان النظر في المواد ذات الصلة من الميثاق والعمال التحضيرية للمادتين 24/2 و1 على وجه الخصوص ، استنتج القاضي في رأيه المخالف أنه ليس هناك مايمنع المحكمة من النظر في المسائل التي نظر فيها المجلس بموجب الفصل السادس من الميثاق ، وعلاوة على ذلك ، فانه يتعين على مجلس الامن لدى القيام بواجباته التصرف وفقا لمبادىء القانون الدولي .
والمحكمة هي هيئة نظيرة لمجلس الامن ومساوية له في الأهمية وهي تدرس في مجال اختصاصها الصحيح في الفصل في المنازعات مسائل القانون الدولي وتبت بها وفقا للمبادىء القانونية والأساليب القضائية ، وفيما يتعلق بالمسائل المعروضة عليها على الوجه الملائم تتمثل وظيفة المحكمة في اتخاذ القرارات القضائية وفقا للقانون ولن يحرفها عن هذا السبيل نظر مجلس الامن في نفس المسألة . غير ان القرارات التي يتخذها مجلس الامن بموجب الفصل السابع من الميثاق تعتبر ظاهريا ملزمة لجمسع الدول الاعضاء في الامم المتحدة ولا تكون موضوع دراسة من قبل المحكمة . واستنتج القاضي ويرامانتري أن القرار 731 / 1992 لايزيد عن كونه مجرد توصية وهو بالتالي غير ملزم ولكن القرار 748 / 1992 يعتبر للوهلة الاولى ملزما . واختتم القاضي رأيه بالقول انه كان بامكان المحكمة أن تقرر تدابير مؤقته على نحو لايتعارض مع أحكام القرار 748 وان تقرر من تلقاء نفسها تدابير ضد الطرفين على السواء مما يحول دون مفاقمة النزاع او توسيع نطاقه وهو احتمال يمكن ان ينشأ عن استعمال القوة من قبل احد الطرفين أو كليهما والى المواد 73، 74 ، 75 من لائحة المحكمة .
الرأي المخالف للقاضي رانجيفا :
أعرب القاضي رانجيفا في رأيه المخالف عن قناعته بأن النزاع الحالي يتخطى اطار العلاقات بين اطراف النزاع ويتعلق بحق جميع الدول الملتزمة باتفاقية مونتريال ، وفي ضوء حق الاختيار الذي يتمتع بع المدعي وفقا لمبدأاما التسليم او المحاكمة ، هناك مايبرر طلبه الى المحكمة أان تقرر تدابير مؤقته وهذا الحق لم يكن قابلا للجدل حتى تاريخ اتخاذ القرار 748 وقد منع تغير الملابسات الجذري الذي حدث بعد تقديم الطلب والذي لم يرافقه أي تغيير في ملابسات وقائع القضية ، مع المحكمة من ممارسة وظيفتها القانونية الى الحد الكامل الذي تسمح به صلاحيتاها .
ولكن القاضي المذكور رأى خلافا لرأي أغلبية أعضاء المحكمة وبعد مراعاة التطور الحاصل في الاجتهادات المتصلة بتطبيق المادة 41 من النظام الأساسي والمادة 75 من لائحة المحكمة فضلا عن صلاحية المحكمة بان تقوم من تلقاء نفسها بتوجيه نداء الى الطراف فيما يتعلق بتقرير تدابير مؤقتة ‘(القضية المتعلقة بالمرور عبر الحزام الكبير فلندا ضد الدانمرك ) يرى أن التدابير التي التي تضم في جملة امور توجيه نداء الى الاطراف تحضهم فيه على انتهاج سلوك معين من شأنها أن تمنع مفاقمة النزاع او توسيع نطاقه . وقد سبق للمحكمة أن اتخذت هذا الموقف في قضية الانشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها وقضية نزاع الحدود .ورأى القاضي رانيفا أن الابعاد الجديدة للمشكلة تعني أن المحكمة لم تكن قادرة على تقييد نفسها باتباع نهج سلبي في معالجة وظيفتها القانونية التي تقع ، من ناحية دينامية ،ضمن نطاق التزامها الأساسي المبين في الفقرة 1 من المادة 1 من ميثاق الامم المتحدة وهو صون السلم في سياق القيام بدورها .
الرأي المخالف للقاضي اجيولا
اعرب القاضي اجيولا في رأيه المخالف عن أسفه لامتناع المحكمة بقرار صادر باغلبية اعضائها ، عن تقرير تدابير مؤقتة بالرغم من أن ليبيا أثبتت بما فيه الكفاية وجود مايبرر قيامها بذلك بموجب الاحكام النافذة من النظام الآساسي للمحكمة ومن لائحتها ، واعرب عن اعتقاده القوي ان المحكمة حتى وان استنتجت انه ينبغي الامتناع عن اتخاذ تدابير من هذا القبيل بسبب الأثر الممكن لقرار مجلس 748 / 1992 فان القرار المذكور لم يضع أمام المحكمة ما يمنعها من أن تدخل في أوامرها مسائل خارجية بكل وضوح عن موضوع القرار ولا تتعارض معه بكل تاكيد .ومضى مؤكدا ان صلاحيات المحكمة ، ولاسيما الصلاحيات التي تتمتع بها بموجب بموجب المادة 75 من لائحتها المتعلقة بتقرير تدابير مؤقته من تلقاء نفسها وبصورة مستقلة تماما عن طلب المدعي بهدف كفالة السلم والامن بين الدول وبين اطراف القضية بوجه خاص . ولهذا كان عليها ان تقرر خلال النظر في الدعوى اتخاذ تدابير مؤقته استنادا الى المادة 41 من النظام الأساسي والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة بهدف منع مفاقمة النزاع أو توسيع نطاقه مما قد يؤدي الى استخدام القوة من قبل أحد الطرفين او كلاهما
ر
رأي مخالف للقاضي الكشيري :
ركز القاضي الكشيري في رأيه المخالف بصورة رئيسية على الأسباب القانونية التي دفعته الى الول بان الفقرة 1 من قرار مجلس المن 748 / 1992 لاينبغي ان يكون لها أي أثر قانوني على ولاية المحكمة حتى من حيث الظاهر ، وبناء عليه يتعين تقييم الطلب الليبي بتقرير تدابير مؤقته على نحو يتماشى مع النمط المعتاد الذي يتحلى بالاجتهاد الثابت للمحكمة وفي ضوء القواعد التي استند اليها في القضايا الخيرة توصل الى نتيجة مفادها انه ينبغي للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها اتخاذ تدابير مؤقتة مفادها :
انتظارا لاتخاذ قرار نهائي من قبل المحكمة بوضع المتهمان اللذان وردت اسماؤهم في الدعوى الحالية تحت حراسة سلطات حكومية في دولة اخرى بامكانها أن توفر في نهاية المطاف مكانا مناسبا متفقا عليه بصورة متبادلة لمحاكمتهم
علاوة على ذلك بامكان المحكمة ان تقرر بان يكفل الطرفان كلاهما عدم اتخاذ أي اجراء عن أي نوع قد يؤدي الى مفاقمة النزاع المعروض على المحكمة او توسيع نطاقه او من المرجح ان يعيق اقامة العدل على النحو الملائم .
العلاقة بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية
إن الدول الأطراف في مؤتمر روما للقانون الدولي الجنائي ، والتي قررت أقامة محكمة جنائية دولية ، قد عقدت العزم من أجل بلوغ هذه الغايات ، ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة ، على إنشاء محكمة جنائية دائمة مستقلة ، ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة ، ومنها مجلس الأمن الدولي .
ونصت المادة الثانية من النظام الأساسي على تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ، ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة الدولية نيابة عنها
وقررت المادة 13 ممارسة الاختصاص :
للمحكمة أن تمارس اختصاصاتها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة – 5 – وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:
أ – إذا أحالت دولة…….
ب – إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة ، حالة إلى المدعي العام يبدوان فيها جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
وتشير المادة 15 أن المدعي العام بالتماس المعلومات من أجهزة الأمم المتحدة
وتشير المادة 16 إرجاء التحقيق أو المقاضاة : لايجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها .
وتشير المادة 53 إلى الشروع في التحقيق ، ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في :
ب- ج
2 – إذا تبين للمدعي العام بناء على تحقيق انه لايوجد أساس كاف للمقاضاة :
أ – لأنه لايوجد أساس قانوني .
ب –لأن القضية غير مقبولة
ج – لأنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف ، بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم ، وسن أو اعتلال الشخص المنسوب اليه الجريمة او دوره في الجريمة المدعاة أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة وجب عليه أن يبلغ دائرة ماقبل المحاكمة والدولة المقدمة للاحالة بموجب المادة 14 أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في اطار الفقرة ب من المادة 13 بالنتيجة التي انتهى اليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة .
3 – بناء على طلب الدولة القائمة بالاحالة بموجب المادة 14 أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة ب – من المادة 13 يجوز لدائرة ماقبل المحاكمة مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 1-او 2 – بعدم مباشرة اجراء ولها ان تطلب من المدعي العام اعادة النظر في ذلك القرار .
وفي المادة 87 حول طلبات التعاون بين الدول الأ طراف ، وفي حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى واحكام هذا النظام الأساسي ، ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام ، يجوز للمحكمة ان تتخذ قرار بهذا المعنى وان تحيل المسألة الى جمعية الدول الأطراف او الى مجلس الأمن اذا كان مجلس الأمن قد احال المسالة الى المحكمة .
الاحالة من قبل مجلس الأمن :
أعطت المادة 13 /ب من النظام الأساسي لمجلس الأمن سلطة احالة قضية الى المدعي العام للمحكمة الجنائية ، وذلك اذا تبين للمجلس ان هناك جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاصه قد ارتكبت ، وتجد سلطة مجلس الأمن – طبقا لهذه الفقرة – أساسها فيما يتمتع به من سلطات طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
ويستخلص من ذلك أنه اذا رأى مجلس الأمن أن ارتكاب جريمة أو أكثر من تلك الداخلة باختصاص المحكمة ، من شانه تهديد السلم والأمن الدوليين ، يكون له الاضطلاع بمسئولياته واحالة القضية الى المدعي العام للمحكمة ، اذا رأى أن من شأن اتخاذ هذا الاجراء ، المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين واعادتهما الى نصابهما . فاذا كان مجلس الأمن – مستندا الى سلطاته طبقا للفصل السابع – قد أنشأ محاكم جنائية خاصة في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا ، طالما رأى أن انشاء مثل هذه المحاكم يعد أحد التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين ، فان القائمين على وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية قد أعطوا لمجلس الأمن سلطة احالة قضية أو حالة ما الى المدعي العام ، اذا تبين له أن من شان هذه القضية أو تلك الحالة أن تهدد السلم والأمن الدوليين . وبذلك فان عمل مجلس الآمن في هذا الاطار يجد أساسه القانوني في نصوص ميثاق الأمم المتحدة وأيضا نص المادة ( 13 ) من النظام الأساسي لمحكمة روما .
ورغم ما يمكن أن يمثله اعطاء مجلس الأمن هذه السلطة من مساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين واستتباهما ، الا أنه يشكل – بلا شك – توسعا في السطات الممنوحة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
اضافة الى ذلك فان اضطلاع مجلس الأمن بهذه السلطة ، يمكن أن تتحكم فيه الظروف السياسية ، فقرار مجلس الأمن بهذه السلطة ، يمكن أن تتحكم فيه الظروف السياسية ، فقرار مجلس الأمن بخصوص احالة معينة الى المحكمة الجنائية يعتبر من المسائل الموضوعية ، وبالتالي لابد أن يحصل قرار مجلس الأمن بالاحالة على موافقة 9 أعضاء من أعضاء المجلس يكون من بينهم أصوات الاعضاء الدائمين في المجلس ، ومن هنا فان اضطلاع المجلس بهذه السلطة سيتوقف من الناحية العملية على مدى تعاون ومؤازرة الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن والتي تعارض – أساسا قيام محكمة جنائية دولية ، والتي لايمكنها أيضا أن تحول دون اضطلاع المجلس بهذه المهمة كلما كان ذلك في غير صالحها أو صالحج الدول الموالية لهاحيث أنه يستطيع المجلس أن يحيل حالة من تلك الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الى المدعي العام اذا كانت هذه الحالة قد اتهم بها أحد رعايا احدى الدول الاعضاء الدائمين في مجلس الامن او بخصوص الجرائم التي ارتكبت على اقليمها ، في حين أن هذا الوضع المتميز سيكون غير متوفرا بالنسبة للدول الأخرى ، حتى ولولم يكونوا أطرافا في النظام الأساسي ولم يقبلوا اختصاص المحكمة ، حيث يكون لمجلس الامن في هذه الحالة الأخيرة ايضا احالة أي حالة متعلقة بجريمة مرتكبة من مواطني هذه الدول او مرتكبة على اقليمها الى المحكمة ، الا اذا اتخذت بالطبع هذه الدول الاجراءات اللازمة للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم والشيء المؤسف له . ان عمل مجلس الامن في هذا الخصوص يكون محكوما بمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية ، بمعنى أن مجاس الامن عندما يكون بصدد احالة حالة من تلك الداخلة في اختصاص المحكمة ، عليه أن يضع في اعتباره رغبة الدولة المعنية وقدرتها على مساء لة مرتكبي هذه الجرائم .
فاذا لم ياخذ المجلس ذلك في اعتباره يمكن ان يواجه بعدم قبول هذه الاحالة من قبل المحكمة الجنائية ، طبقا لنص المادة ‘ 17 من النظام الأساسي لمحكمة روما ‘. فالأمور المتعلقة بقبول الدعوى امام المحكمة الجنائية ، يجب مراعاتها ، سواء في حالة الاحالة اليها من قبل احدى الدول الأعضاء طبقا لنص المادة 13 –
أ – أو من قبل مجلس الأمن طبقا لنص المادة 13
ب- من النظام الأساسي لروما .
نخلص من ذلك الى أن مجلس الأمن يمكنه أن يحيل حالة ما الى المحكمة الجنائية لنظرها ، اذا كان من شأن استمرار هذه الحالة تهديد السلم والأمن الدوليين ، وكان من شأن هذه الحالة المساهمة في حفظهما والعمل على اعادتهما الى نصابهما ، وان كان على المجلس ، وهو بصدد ممارسته لهذه الوظيفة ، أن يراعي القواعد المتعلقة بأولوية الاختصاص القضائي الوطني على الاختصاص الدولي للمحكمة الجنائية ، أو ما يعرف بمبدأ الاختصاص التكميلي ، كما سبق توضيحه .
ولكن اذا كانت المادة 13 من النظام الأساسي قد خولت مجلس الأمن سلطة ذات طبيعة ايجابية متمثلة في احالة ما الى المدعي العام للمحكمة على نحو ما أشرنا فان المادة 16 من هذا النظام قد خولت هي الأخرى مجلس الأمن سلطة أخرى أكثر خطورة وهي سلطة ذات طبيعة سلبية ، يكون لهذا الجهاز وبموجبها امكانية وقف أو عرقلة عمل المحكمة بخصوص بدء التحقيق او المحاكمة أو المضي فيهما لمدة اثنى عشر شهرا قابلة للتجديد ، وذلك بموجب قرار يصدره المجلس ، استنادا للسلطات المخولة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
وبذلك يدخل في سلطة مجلس الأمن أن يطلب من المحكمة عدم البدء أو المضي قدما في التحقيقات او المحاكمة لمدة اثني عشر شهرا ، مع امكانية تجديد الطلب مرة اخرى ، اذا كان يرى ان مثل هذا الاجراء تقتضيه ضرورات حفظ السلم والأمن الدوليين واعادتهما الى نصابهما وحسن سير العدالة الجنائية .
ومما لاشك فيه ان ضرورات حفظ السلم والامن الدوليين واعادتهما الى نصابهما قد تقضي في بعض الاحيان تأخير أو تأجيل الاجراءات المتعلقة بتحقيق العدالة الجنائية ، ولكنها لايمكن أن تحل محلها أو تستبعدها نهائيا .
وقرار مجلس الأمن الصادر بموجب نص المادة 16 – هو قرار بخصوص مسألة موضوعية يلزم أن يحرز على موافقة تسعة أعضاء يكون من بينهم أصوات الخمسة الدائمين مجتمعين ، وبذلك يمكننا القول: أن عمل المحكمة الجنائية الدولية يكون تابعا في بعض الحالات لارادة مجلس الأمن وبالتحديد لارادة الدول الدائمة العضوية في المجلس ، بالشكل الذي يؤثر بلا شك على عمل المحكمة وتحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها ، وذلك اذا كان للاعتبارات السياسية دورها في اضطلاع مجلس الأمن بالسلطات الممنوحة له بموجب المادتين 13و 16 من النظام الأساسي
المرجع وبتصرف : د عادل عبد الله المسدي ، دار النهضة العربية القاهرة سنة 2022 ص 223-228
حق الدفاع الشرعي أمام المحكمة الجنائية الدولية
الدفاع الشرعي حسب المادة 51 من الميثاق ، في هذه المادة تحتكر الهيئة الدولية حق استعمال القوة المسلحة ، وأعطى الميثاق للدول حق ممارسة الدفاع شريطة ابلاغ المجلس فورا عن التدابير المتخذه ، وهو حق مؤقت ومرهون بتدخل مجلس الأمن
وتبدو المادة متممة للمادة 24 من الميثاق .
وعادة فان هذا الحق يستعمل عند وقوع عدوان، فهل الأعمال العسكرية من تحضير وحشد عدوان، وهل يجوز استعمال الحرب الوقائية.
يرى كلسن ، ان الهجوم المسلح فقط ، الذي يعتبر عدوان ، والمسلح وشيك الوقوع لايبرر حق الدفاع الشرعي .
تعريف العدوان : كثرت مشاريع تعريف العدوان ، غير اننا لانعتد سوى بقرار الجمعية العامة 3314عام 1974. ويشترط لوقع العدوان الشروط التالية :
الاول : عدوان مسلح غير مشروع ، وقد يكون عدوان عسكري ، أو عدوان اقتصادي ، وقد يكون تقني عن طريق الانترنيت واختراق المعلومات والتلاعب في الحسابات وسرقة الأسرار العسكرية
الثاني : أن يكون العدوان المسلح حالا ومباشرا :، ومن هنا فان العدوان المحتمل لايعتبر عدوان .
الثالث : أن يرد العدوان المسلح على الدولة وأملاكها ، في حدودها الاقليمية البرية ، والبحر الاقليمي ، وأن يمس الحقوق الجوهرية ، وهي سلامة الاقليم ، الاستقلال السياسي ، حق تقرير المصير ، فالجزائر التي استخدمت القوة المسلحة ضد فرنسا استعمالا لحق الدفاع الشرعي سعيا للحصول على الاستقلال . و التي تكافح من أجل الاستقلال كالشعب الفلسطيني والعراقي ، تجسيدا لحق الدفاع الشرعي
شروط فعل الدفاع الشرعي :
أولأ : لزوم أفعال الدفاع وينطوي على العناصر التالية :
العنصر الاول ، بان تكون أفعال العنف او الدفاع هي الوسيلة الوحيدة لدرء العدوان المسلح وليس لدى الدولة وسيلة أخرى .
العنصر الثاني : أن توجه افعال الدفاع ضد مصدر الخطر ، الى الدولة وأجهزتها
ثانيا : تناسب أفعال الدفاع ، فاذا كان العدوان محدود النطاق ، فلا يكون حق الدفاع الشرعي حربا شاملة ، ولا يكون تدمير أسطول امريكي باستعمال أسلحة نووية
ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة التي تقرر حق الدفاع الشرعي .
الدفاع الشرعي في المحكمة الجنائية الدولية :
نصت المادة 31 في الفقرة 1/ج –تحت عنوان امتناع المسئولية الدولية على أساس حق الدفاع الشرعي .
لقد تبنى نظام المحكمة الجنائية الدولية ، النظرية الفردية في حق الدفاع الشرعي بمعنى ان الفرد يحق له استخدام الدفاع الشرعي في دفع الجريمة الدولية التي تقع عليه بصفته فردا من مجموعة أو شعب أو جماعة أو أقلية ومنها ، جريمة ابادة الجنس البشري ، وجرائم الحرب ، ولم يعط ميثاق روما حقا للدول مثل المادة 51.
وذلك لسببين ، الأول : ان المعول عليه في نص القانون الجنائي الدولي ، وما استقر عليه العرف الدولي ، والمواثيق الدولية ، هو اعمال المسئولية الجنائية الدولية للفرد ، باعتباره من أشخاص القانون الدولي يتحمل التزاماته التي يقررها القانون الدولي
الثاني : أنه حتى في حالة ما ان كانت أفعال الاعتداء واقعة على الدولة ضمن حرب شاملة ، فان الفرد ذاته – بصفته الشخص الطبيعي -هو الذي سيتولى رد ذلك الاعتداء ، وليس الدولة ن بصفتها شخص معنوي ، ولذلك يمكن القول أن الفرد ينوب عن دولته في استعمال حق الدفاع الشرعي ، وهنا يبدو التكامل لا التناقض بين المادتين في الميثاق ، وفي نظام روما .
ان ما تقرره محكمة روما هو مااخذ به العرف الدولي ، لذا يحق لأسير ان يدافع عن نفسه . وتقول المادة 51 أنه يحق للدولة المعتدى عليها ان تدافع عن نفسها .
وكذا يحق للشخص استعمال حق الدفاع الشرعي في حالة وقوع عدوان على املاكه وأموال الغير ن شريطة أن تكون أفعال الأعتداء تشكل جريمة دولية مما ورد في ميثاق روما ، وأن تكون هذه الأموال لازمة لبقائه على قيد الحياة ، وهو مادحث للآلاف في معسكرات الاعتقال ، غير انه يحق له تدمير ممتلكات العدو التي ستستعمل ضده ، وبالتالي حرمانه من ادوات العدوان ،
وقد اشترط المشرع في نظام روما ان تكون أفعال الدفاع ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة
ويجوز استحدام الدفاع الشرعي ضد فعل الاعتداء غير المشروع الذي وقع ولم ينته.مثل الاغتصاب وتناوب الاعتداء وتعذيب الأسير ، والدفاع بهدف منع المعتدى من استمرار عدوانه وبالتالي تفاقم جسامة الأضرار المتولدة عن هذا الاعتداء .
ويذهب نظام روما الى الاعتداء الوشيك او استخدام للقوة وشيك وهو خلاف للمادة 51 ، واشترط المشرع ان يكون استخدام القوة الوشيك غير مشروع ، أي عدم مشروعية العدوان ، ويشترط كذلك في نظام روما التناسب ما بين العدوان الذي لازال مستمرا او على وشوك الوقوع ، وما بين فعل الدفاع ضد العدوان بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص الآخر او الممتلكات المقصود حمايتها (كما نصت فقرة 1/من المادة 31 ).
ومقدار التناسب يتعلق بمقدار الدفاع . ويقصد به أن يكون استخدام القوة في فعل الدغاع متناسبا مع العدوان . وفي القانون الدولي الجنائي تطبق نفس معيار جسامة الفعل الذي لجأت اليه الدولة او الشخص في سبيل رد العدوان .
غير ان حالة الاشتراك في عملية دفاعية تقوم بها قوات لايشكل في حد ذاته سببا لامتناع المسئولية الجنائية فقرة أ/ج مادة 31 )
ان استعمال حق الدفاع الشرعي محكوم بتوافر جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة المذكورة مثل الابادة ، والجرائم ضد الانسانية ، وجرائم الحرب وخلاف ذلك لايعتبر استعمال حق الدفاع الشرعي ، مثل الارهاب والقرصنة وخطف الطائرات ، أما في الجرائم المنظمة وهي كثيرة الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال وفي حالة توافر شرط العدوان المسلح فيحق للدولة استخدام حق الدفاع الشرعي .
المنظمات أو الوكالات الدولية المتخصة
هي هيئات تنشأ عن اتحاد ارادات الدول ، وتعمل على دعم التعاون الدولي في مجال متخصص من المجالات الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او الفنية أو تتولى تنظيم اداء خدمات دولية ، تمس المصالح المشتركة للدول الأعضاء
وقد عرفت المادة 57 /1من ميثاق الأمم المتحدة بانها هي التي تنشا بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة ، وما يتصل بذلك من الشئون ، يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 63 .وهكذا يتبين انها تنشأ بمقتضى اتفاق حكومي ، وأنها تقوم بتبعات دولية واسعة في الميادين غير السياسية ، وان يتم الوصل بينها وبين الأمم المتحدة بواسطة اتفاقات دولية يبرمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وتمنح كالمنظمات الدولية الشخصية القانونية ، ونتيجة لذلك تتمتع بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمات الدولية بصفة عامة ، بل ان لها مزايا خاصة قننتها في اتفاقية دولية عام 1947، ولها حرمة في مقراتها ، واخيرا تتحمل المسئولية الدولية عن اعمال موظفيها في حال احداث ضرر للغير ناجم عن تصرفاتها الضارة ، وتنظم العلاقة بين المنظمات المتخصصة والأمم المتحدة عن طريق ابرام اتفاقت الوصل او الربط والتي لاتنال من الشخصية القانونية المستقلة لتلك الوكالات ، وتتضمن اتفاقيات الوصل المجلات الآتية :
ر- يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الجهاز المسئول عن ربط الوكالات المتخصصة مع الأمم المتحدة ، والتنسيق حتى لايتم التعارض والمنافسة بينهما . غير أن وكالة الطاقة الذرية ترتبط مع مجلس الأمن الدولي نظرا لخصوصية مهامها .وسرية برامجها ، ودقة تقنياتها ، خاصة وأن الدول الذرية هي الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي .
ز- يكون للأمم المتحد ةان تصدر توصيات للوكالات المتخصصة بشان مجالات نشاطها ونظام عملها ولوائحها المالية .
س- يكون للوكالة المتخصصة والأمم المتحدة حق تبادل الممثلين الذين يحق لهم حق حضور الاجتماعات والمناقشة وتقديم المقترحات دون حق التصويت
ش- يستعين مجلس الوصاية كلما كان ذلك مناسبا ، بالوكالات المتخصصة في كل ما يضطلع به من مهام
ص- تلتزم الوكالات في معاونة مجلس الأمن الدولي في تنفيذ الجزاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي يمكن أن يقررها المجلس في حالات وقوع العدوان ، او الاخلال بالسلم والأمن الدوليين .
ض- تعرض الوكالات ميزانيتها على الجمعية العامة وابداء الملاحظات عليها
ط- تملك الوكالات عن طريق الجمعية العامة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يعرض لها من مسائل قانونية ، بشان مباشرتها لوظائفها .
ومن ابرز المنظمات او الوكالات التي تستحق الاهتمام والدراسة منظمة التجارة العالمية .
منظمة التجارة العالمية
كانت الجات ، وكان الهدف لها تحرير التجارة العالمية ، وتوطيد دعائم نظام عالمي يقوم على أساس الأسواق الحرة المفتوحة ، وعلى كل دول تنظم أن تزيل كافة الحواجز المفروضة على تجارتها الخارجية تصديرا أو استيرادا ، ووضعت نصب عينيها من خلال تسهيل الوصول الى الأسواق ومصادر المواد الأولية ، وتشجيع حركة رؤو س الأموال قصد تشجيع التنمية الاقتصادية بزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ، ودأبت الجات على تحقيق ذلك من خلال اربعة مبادىء /
قاعدة حظر استخدام القيود الكمية ، قاعدة تخفيض والغاء التعريفة والحواجز ، قاعدة شرط الدولة الاولى بالرعاية ، قاعدة المعاملة الوطنية ،
دخلت الدول المنظوية في اطار اتفاقية الجات في مفاوضات دؤوبة الى ان توصلت الى عقد مؤتمر دولي في مراكش .
تعد جولة الاوروغواي أطول جولة وأصعبها وأكثرها اهمية جرت في ظل متغيرات دولية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وبقاء نظام اقتصادي دولي وحيد يفرض نفسه على النظم الاقتصادية الدولية ، ووضعت الدول النامية في حيرة ، نظرا لانسداد برامجها التنموية التي كانت تعتمد على منظومة الدول الاشتراكية ، فوجدت انفسهاأمام خيارين ، اما الانهيار الكامل ، أو الالتحاق بعجلة النظام الدولي الجديد المعولم .وهذا يحتم عليها اجراءات اقتصادية من شانها تحويل كافة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية العمومية الى القطاع الخاص ، والذي سيدخل شريكا فاعلا في عملية التنمية والقرار السياسي ، تبعه تحرير الصرف وتحرير التجارة الخارجية ، وفتح المجال واسعا للاستثمارات الاجنبية ، التي تقف على رأسها الشركات المتعددة الجنسيات .واقامة المناطق الاقتصادية الحرة في اقليم الدول وبشكل متسع .
اتفاقية مراكش :
ان فكرة انشاء منظمة التجارة العالمية فكرة أمريكية لتكمل بانشائها نظام بريتن وودز كنظام اقتصادي عالمي ، ووضعت الحكام الأساسية والتوقيع عليها في مراكش في 14-4-1994، ودخلت حيز التنفيذ عام 1995ن وركزت على الأهداف التالية :
*رفع مستوى المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة واستمرار كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي والطلب الفعلي .
* زيادة الانتاج المتواصل والاتجار في السلع والخدمات
ا*لاستخدام الأمثل لموارد العالم وفقا لهدف التنمية
* توخي حماية البيئة والحفاظ عليها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك . تامين حصول الدول النامية على نصيب في نمو التجارة الدولية يتماشى واحتياجات التنميــــــــــــة الاقتصادية
*تحقيق خفض كبير للتعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز
* القضاء على المعاملة التمييزية في العلاقات التجارية الدولية
* انشاء نظام تجاري متعدد الطراف متكامل وأكثر قدرة على البقاء والدوام
وقد تضمنت اتفاقية مراكش الاحكام الأساسية التالية
الأحكام المتعلقة بالمركز القانوني للمنظمة :
حددت المادة الاولى من الاتفاقية عنوان هذه المؤسسة أنها تفاقية دولية تختص بالمسائل التجارية الدولية تتمتع حسب المادة الثامنة بالشخصية القانونية التي يمنحها لها أعضاؤها ، وما يلزمها من امتيازات وحصانات لمباشرة مهامها . ، وكذا تمنح موظفي المنظمة وممثلي الأعضاء امتيازات وحصانات التي تكفل لهم استقلاليتهم للمارسة وظائفهم المتصلة بالمنظمة ، وهذه المنظمة وكالة دولية متخصصة ينطبق عليها النظام القانوني للوكالات ،وذلك للاعتبارات التالية :
1- كونها نشأت بمقتضى اتفاقية دولية تعد القانون الأساسي لها
2- كونها تتمتع بالشخصية القانونية تمنحها صفة الموظف الدولي لموظفيها
3- كونها ذات نشاط غير محدد بمنطقة معينة من العالم
4- كونها ذات أهداف متعلقة بمسائل دقيقة في مجال العلاقات التجارية الدولية .
ب الأحكام المتعلقة بنطاق أحكام الاتفاقية
أشارت المادة 2/1 من اتفاقية مراكش ، أن منظمة التجارة العالمية تعتبر الاطار الرسمي الذي يقنن العلاقات التجارية الدولية ، فيما بين أعضائها في المسائل المتعلقة بالاتفاقات والأدوات القانونية المقترنة بها ، وهي ملزمة لجميع الأعضاء التي انظمت الى المنظمة دون سواها ، وعلى هذه الدول أن تتخذ الاجراءات الكفيلة لتنفيذها ، ذلك أن التوقيع على المعاهدة الدولية يترتب عليه وجوب التزام أطرافها بما تشمل عليه من احكام والالتزام بتنفيذها تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وعليه فان اتفاقية مراكش والأدوات القانونية المقترنة بها تسمو على الاتفاقات والتشريعات الداخلية للدول الأعضاء ،
واذا حدث تعارض بين أحكام هذه الاتفاقية وحكم وارد في حدود التعارض واتفاقية دولية اخرى ، يتم ايقاف ما يتعارض مع اتفاقية مراكش سارية المفعول
ولا تواجه مشكلة مع الدول التي تعطي سموا للقانون الدولي على القانون الوطني كالقانون الجزائري والفرنسي ، اما التي لاتفعل كذلك ، ووجد تعارض فان الحل العملي برأي الأستاذ مصطفى سلامة هو اعمال قواعد التفسير مع مراعاة مسألتين الاولى ،اذا كانت المعاهدة لاحقة في اقرارها للتشريع المتعارض مع احكامها هنا تطبق قاعدة تفضيل اللاحق على السابق ، والثاني : اذاكان التشريع لاحقا للمعاهدة هذا تطبق قاعدة العام يقيد الخاص حيث نعتبر المعاهدة بمثابة قاعدة خاصة يقيد التشريع ذو الصفة العمومية .
ج – الأحكام المتعلقة بمهام منظمة التجارة العالمية
حددت المادة الثالثة من اتفاقية مراكش المهام المناطة بالمنظمة هذه المهام :
1 – تنفيذ وادارة واعمال اتفاقية مراكش والاتفاقات الملحقة بها
2 – تنظيم المفاوضات التجارية متعددة الأطراف
3 – الاشراف على ارساء القواعد والاجراءات التي تنظم تسوية المنازعات
4 – ادارة آلية مراحعة السياسات التجارية
5 – بغية تحقيق قدر أكبر من التناسق في وضع السياسة الاقتصادية العالمية تتعاون المنظمة على النحو المناسب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير والوكالات التابعة له .
د – الأحكام المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمنظمة :
تتميز الاجهزة بانها متعددة والتنوع في الاختصاص لاعتبارات تقسيم العمل وتوخي السرعة والفاعلية في اتخاذ القرارات وتحقيق المساواة
1 – الأجهزة ذات الاختصاص العام :
وهي المؤتمر الوزاري كاعلى هيئة يضطلع بالمهام الرئيسية يجتمع مرة كل سنتين
المجلس العام ويتميز ويتمتع يأربعة اختصاصات ، المحورية والحلول ، والاستمرارية والاسناد
ه – الأحكام المتعلقة بالعضوية في المنظمة :
العضوية الأصلية ، وهي الثابتة لأعضاء الجات
العضوية بالانضمام ، تمنح لأي اقليم جمركي منفصل يملك استقلالا ذاتيا وكاملا في ادارة علاقاته التجارية متعددة الأطراف ،وتفتح العضوية لجميع الدول المعترف يها من قبل منظمة المم المتحدة والمنظمات الاقليمية .
ويحق للعضو الانسحاب بعد ابلاغ المدير العام بستة أشهر
تؤخذ القرارات بالتوافق ، ولا يوجد حق للاعتراض اذ لكل دولة عضو صوت
مجالات عمل منظمة التجارة العالمية :
تعمل المنظمة في ثلاث مجالات ، التجارة في السلع ، والتجارة في الخدمات ، وحقوق الملكية الفكرية المتتصلة بالتجارة .
التجارة في السلع :
استمرت المفوضات حول هذه النقطة خمسين عاما حتى توصلوا الى تخفيض القيود المفروضة على هذه السلع المصنعة ، وتأمين وصول السلع الى أسواق الدول الأعضاء ، وأهم سلعة خضعت للحماية الجمركية السلع الزراعية ، واشتد الخلاف بين الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية التي تطالب بالغاء السياسات التي كانت الدول الاوربية تنتهجها المعروفة بالسياسة الزراعية المشتركة والسير نحو التحرير الكلي لقطاع الزراعة ، وتركزت المفاوضات على دعم الصادرات الزراعية ، والاعانات الداخلية للانتاج الزراعي ، وفرص الوصول للأسواق
سويت المشاكل بين الدول الاوربية والولايات المتحدة على حساب الدول النامية في اتفاقية بلير هاوس التي تضمنت :اتفاقية خفض الدعم ، بروتوكول الوصول الى الأسواق ، اتفاق خاص بالاجراءات الصحية ، قرار تعويض الدول النامية .
المنسوجات والملابس :
تمثل أهم القطاعات الانتاجية والتصديرية للدول النامية ، كونها تعتمد على المواد الطبيعية وابرمت اتفاقية لها سميت اتفاقية الألياف
غير ان الاتفاقية الجديدة فرضت تحرير قطاع المنسوجات والملابس مما أدى الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم التجارة ، غير ان قدرة الدول النامية على المنافسة محدودة ، في مواجهة الدول المصنعة ، الأمر الذي يؤدي الى البقاء فيه للأجود والأفضل سعرا .
التجارة في الخدمات :
الخدمة هو كل شيء يتداول في عملية تجارية ولا يمكن أن يسقط على قدميك مثل خدمات البنوك وخدمات التأمين والسياحة والخدمات الطبية والخبراء
ان التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ينشىء نوعين من الالتزام ، التزامات عامة ، والتزامات محددة وتحكم ذلك الشفافية ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية وذلك بعدم التمييز بين موردي الخدمات من حيث الدخول الى الاسواق ، والاعتراف بنتائج التعليم والخبرة المكتسبة بمنح التراخيص والشهادات لموردي الخدمات
وتطبيق القواعد التي تحكم الاحتكارات وموردي الخدمات
ان المنافسة في قطاع الخدمات سوف تشتد وتكون عاتية فيما بين الدول ، ولن تستفيد منها الا الدول القادرة على المنافسة في هذا المجال
حقوق الملكية الفكرية
كانت الدول النامية تقتبس الاختراعات والابداعات من الدول الصناعية دون اداء أيا من الحقوق ، وبعد مفاوضات طويلة اتفق المتفاوضون تم الاتفاق على توفير حماية دولية معقولة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة أو ذلك من خلال وضع قواعد لمعايير مطلوبة لهذه الحماية بما يحقق المنفعة المشتركة .
وتضمن الملكية الفكرية حقوقا للمؤلف الفنية والأدبية ، وكذا الحقوق الصناعية والعلامات التجارية ، والجديد في الموضوع أن تطبيق المعاملة الوطنية ، يقضي بمنح مواطني الدول الأعضاء نفس المعاملة ولا تقل عن تلك التي تمنحها الدولة لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية ، وعدم التمييز بينهم والشفافية بأن لايتخذ اجراءات تعسفية ضده
أما حقوق الملكية الصناعية ، فيشمل الاختراعات والعلامات التجارية ،شريطة ألا تولد آثارا سلبية على النظام العام والآداب والأخلاق في الدولة وكذا الاختراعات التي تضر بالحياة الصحية والبشرية والحيوانية والنباتية أو تلك التي تلحق آثارا ضارة وشديدة بالبيئة ، وأن تمتد الحماية لمدة عشرين عاما وتحمي الاتفاقية تسميات
المنشأ والتصميمات الصناعية والنماذج الصناعية .
قواعد تنظيم التجارة الدولية :
نظمت اتفاقية الجات مسألتين الاولى حماية الصناعات الوطنية والثانية القواعد المتعلقة بتسهيل اجراءات التجارة الدولية .
قواعد حماية الصناعة الوطنية :
أولى الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال لحماية التجارة الوطنية هي
أ – مكافحة الاغراق :
يقصد بالاغراق بيع بضائع أجنبية في الدولة المستوردة بأسعار أقل من ثمن تكلفتها ، لمنافسة المنتجات الوطنية ، ويهدف من الاغراق اختراق أسواق التصدير وتحقيق مركز تجاري للمنتج ، واخراج المنافسين من العملية واحتكار السوق ثم يعمد الى رفع أسعاره وتوليد الارباح ، فهو تجارة غير عادلة ، وأسلوب غير مشروع يخل بالمنافسة و سيلحق أضرارا كبيرة بالمنتوج الوطني ،ومن هنا يحق للدولة وضع رسوم لمدة خمس سنوات
ب – الحماية الوقائية :
وذلك بفرض تدابير وقائية تتضمن عوائق وقيود تعرقل وقيد من انسياب التجارة الدولية ، وتتعلق الحماية بكميات الواردات المتدفقة الى السوق المحلية بغض النظر عن أسعارها ، وعند وقوع الأضرار لها الحق اتخاذ تدابير سريعة سواء من جهة زيادة الرسوم او تدابير كمية الحصص .
ج – الدعم والاجراءات التعويضبة :
ويقصد بالدعم تقديم المساعدات والاعانات والتسهيلات من قبل الدولة للمنتجين والمصدرين بغية التوسع في الصادرات ، واعفائهم من الضرائب وكذا اعفاء مستلزمات الانتاج وتقديم تسهيلات مصرفية .
قواعد تسهيل الاجراءات المتعلقة بالتجارة الدولية
ومن اهم القواعد ماتم الاتفاق عليها وتحويلها من اتفاقات عديدة الى متعددة الأطراف ، وهي الاتفاق حول العوائق الفنية ، والتقييم الجمركي .والاتفاق الجمركي أ – الاتفاق حول العوائق الفنية :
وذلك بأن تلتزم الدول بقواعد المعاملة الوطنية ، ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية من خلال منح المنتجات المستوردة معاملة لاتقل عن المعاملة التي تحظى بها المنتجات المماثلة ذات المنشأ الوطني واجراء المطابقة والتوافق شريطة الا تشكل وسيلة للتمييز بين المنتجات الوطنية ، والمنتجات الأجنبية .
ب – التقييم الجمركي :
ويقصد به تحديد قيمة السلع المستوردة بهدف فرض أداء الرسوم الجمركية الصحيحة أو تهريب رؤوس الاموال .
ج – قواعد المنشأ :
وهي مجموعة القوانين والنظم والأحكام الادارية ذات التطبيق العام والتي يطبقها أي عضو لتحديد بلد المنشأ ، ويقصد بالبلد ، الذي وقع فيه الحصول على السلعة بالكامل او البلد الذي تم فيه آخر تحول جوهري عندما يشترك أكثر من بلد في انتاج السلعة .
د – فحص القواعد قبل الشحن :
وهي عملية مفيدة للدول النامية التي لاتمتلك امكانات بشرية وأجهزة فنية وادارية للقيام بهذه العملية
علاقة منظمة التجارة العالمية بالدول النامية :
شرعت الدول النامية الى الانضمام الى منظمة التجارة الدولية ، ومنها الجزائر ، ايمانا من هذه الدول بدور المنظمة والفائدة التي يمكن ان تجنيها من هذا الانضمام تارة وتارة أخرى تحت ضغط الخوف من التخلف عن ركب التقدم الاقتصادي
ان هذا الاختلاف ، يتكرر في تقدير الانعكاسات السلبية أو الايجابية
5- ان الالغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول المصنعة سيؤدي الى ارتفاع استيراد السلع الغذائية في الدول النامية نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية الأمر الذي يترتب عنه مباشرة انخفاض دخول المزارعين نتيجة لزيادة تكاليف الانتاج الزراعي ، مما يفقدها القدرة على المنافسة في السوق الدولية
6- صعوبة تصدي الدول النامية لمنافسة المنتجات المستوردة من الخارج بتكلفة أقل وبجودة أفضل مما سيكون له آثار سلبية على الصناعات المحلية ، الأمر الذي قد يساهم في حدوث أو زيادة البطالة
7- صعوبة المنافسة مع الدول المتقدمة في تجارة الخدمات ، مما قد يؤدي الى الاضرار بالصادرات الخدمية للدول النامية باعتبار ان الشركات متعددة الجنسيات التي تقدم الخدمات ستعامل معاملة الشركات الوطنية ، وهذا يعني أن هذه الأخيرة ستدخل في منافسة غير متكافئة مع الشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك كل أساليب التكنلوجيا الحديثة
8- صعوبة حصول الدول النامية الحصول على التكنلوجيا الحديثة أو المنتجات التي تتضمنها نظرا لارتفاع أسعار أي نوع من انواع التكنلوجيا ، كونها أصبحت محمية بنصوص اتفاقية دولية
9- ان تطبيق الشرط الاجتماعي والمستقبل سيقضي على كل المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول النامية في مختلف القطاعات التي تعتمد على عنصر العمل بشكل أساسي كما هي الحال في الصناعات النسيجية والملابس .
الآثار المحتملة لاتفاقية التجارة الدولية على الدول النامية :
تجد الدول النامية نفسها في وضعية حرجة ، وخوف من المستقبل ، ومبعث ذلك الخوف هو الفجوة الواسعة بين المستويات الانتاجية ، ومن ثم القدرات التنافسية للدول النامية مقارنة بتلك التي تتمتع بها الدول المتقدمة ، هذه الفجوة التي هي في تزايد مستمر نظرا للعوائق الداخلية والخارجية التي تجابه عملية التنمية والتصنيع ومحاولة رفع المقدرة الانتاجية والتنافسية ، أضف الى ذلك توسيع نطاق عمل منظمة التجارة الذي تميز بالشمولية التي أصبحت تنذر برفع تكلفة واردات الدول النامية ، وأحكام المنافسة في الأسواق العالمية فيما بينها ، الى جانب التهديد بزيادة أعباء وقيود نقل التكنلوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية عبر اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية .
أثر تحرير تجارة السلع الزراعية :
آثار الخلاف وبقوة بين معسكر تقوده الولايات المتحدة الامريكية ، ومعسكر اوربي ، ويريد المعسكر الاول تحرير هذا القطاع ورفع جميع صور الدعم عنه ، في حين يتشبث المعسكر الاوربي بموقفه الداعي الى ادراج هذا الموضوع ضمن مفاوضات الجات والابقاء على سياستها الزراعية المشتركة
والدول النامية لم تشارك أصلا في هذه المفاوضات التي تمت بين الطرفين الامريكي والاوربي ، ولهذا فانها ستعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، وسترتفع الأسعار نتيجة رفع الدعم وتحرير التجارة في المنتجات الزراعية ، ونتيجة هذا الوضع ستنخفض نسبة المنتجات ، وسترتفع أسعارها
ان ذلك سيضع الدول النامية في وضعية صعبة ، الامر الذي يحتم على الدول المتقدمة ايلاء طلبات المعونة الفنية والمالية في القطاع الزراعي ، الذي يواجه أزمات في الحصول على الأسمدة والبذور والتقنيات الزراعية
أثر تحرير التجارة على المنسوجات والملابس :
ييمثل قطاع المنسوجات في الكثير من الدول النامية خطوة اولى نحو التصنيع باعتبارها أهم قطاع تتمتع به هذه الدول بقدرة تنافسية وذلك لبساطة التكنلوجيا في هذه الصناعة ، وهي كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة ، ان قدرتها على المنافسة مع الدول المصنعة ضعيفة جدا ، الأمر الذي يضعف بنية الصناعات النسيجية
أثر تحرير تجارة الخدمات
تشكل خدمات المصارف والنقل والاتصال والسياحة والخدمات المهنية ، وينص مشروع الاتفاق العام بشأن الخدمات الذي عارضته الدول النامية ، على التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات ، كما يعترف بالوضع الخاص للدول النامية ، لذلك فقد الزمت الاتفاقية الدول النامية بتقديم الالتزامات الأولية ن كما تضمنت نصوصا تنطوي على تسهيلات لزيادة مشاركتها في تجارة الخدمات العالمية من خلال التفاوض على التزامات محددة بشان تعزيز قطاعاتها المحلية وتحسين وصولها الى قنوات توزيع وشبكات المعلومات وتحرير الوصول الى الأسواق في القطاعات . ان اقرار اتفاقية الجات معاملة خاصة للدول النامية لايمكن أن يحجب حقيقة هذه الاتفاقية ، فقد صيغت بما يتوافق ومصالح الدول المتقدمة المصدرة للخدمات ، وبما ينعكس سلبا على اوضاع الدول النامية ، لاسيما وان هذه الدول تعتبر المستورد الصافي للخدمات نظرا لضعف مؤسساتها العاملة في هذا القطاع ، لعدم تمتعها بالمزايا التكنلوجية التي تتمتع بها الشركات العابرة للحدود الوطنية ، مما دفع الدول النامية الى معارضة ادخال تجارة الخدمات في اتفاقية الجات ، لأنها لاتملك مقومات المنافسة في السوق الدولية ، وتوافق تحت الضغوط والوعود بحصول مزايا من تلك الدول
أثر اتفاقية التجارة في حقوق الملكية الفكرية :
أن أساس تنازع المصالح بين الدول الصناعية والدول النامية بشأن هذه الاتفاقية ينبع من اهتمام الدول الصناعية بتحصيل جميع العائدات من الجهود المبذولة في مجال البحث والتطوير ، في حين ينصب جام اهتمام الدول النامية الى تحقيق التنمية التي تقتضي الحصول على التكنلوجيا الحديثة واعتمادها في المشاريع التنموية كجزء من عملية اللحاق بركب الدول .
لقد أدرجت حقوق الملكية الفكرية ضمن اعمال جولة أوروغواي بناء على طلب ملح من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لحماية شركاتها التي ارتفعت شكواها من اتساع نطاق عمليات السطو والقرصنة على جوانب هذه الحقوق
ان اقحام الحقوق الفكرية ضمن أعمال منظمة التجارة العالمية قد برر بصلة هذه الحقوق بالتجارة ، ومع ذلك فان الأهداف التي توخى الاتفاق تحقيقها قد تركزت حول تشجيع الابتكارات وتسيير نقل التكنلوجيا وانتشارها ، ولم يذكر شيء عن علاقتها بالتجارة . من هذا المنطلق رأت الدول النامية في هذا الاتفاق أنه وسيلة لتحويل المزيد من دخلها الى الدول المتقدمة ، وتقوية نفوذ الشركات متعددة الجنسيات في مجال احتكار التكنلوجيا ، كما رأت أن هذه الاتفاقية تنطوي على اعاقة لنمو في التجارة العالمية من خلال ما سينجر عنها من زيادة تكلفة الواردات التي تتضمن أعمالا ابتكارية زيادة في تكاليف نقل التكنلوجيا في حد ذاتها ، ومن ثم فمن المتوقع أن تنتقل الآثارالايجابية لهذه الاتفاقية الى أصحاب الحقوق المتواجدين بكثرة في الشركات متعددة الجنسيات المستقرة في الدول المتقدمة والتي تتعدد لديها مراكز الأبحاث والتنمية والتطوير . اما بالنسبة للدول النامية فان أثر هذه الاتفاقية سيعود على اقتصاداتها بالسلب على المدى القصير ، ذلك لأن مقدرة هذه الدول على استخدام التقنيات التي اكتشفت في الدول الأخرى ستصبح ضعيفة نظرا لارتفاع أسعارها . غير ان هناك من يرى بأن هذه الاتفاقية ستؤدي الى تسهيل الانتشار الدولي للمعرفة والتقنية ، هذا ما يؤدي الى زيادة الانتاجية والمنافسة والدخل ، بالاضافة الى كون هذه الاتفاقية سوف توفر الحماية بالنسبة لأصحاب الابتكارات والاختراعات ، كما أنها تحفز على الابداع والابتكار والاختراع وللتطوير ، بعد أن سدت منظمة التجارة العالمية على الدول النامية بهده الاتفاقية جميع أبواب الكسب السهل فلم يعد امام هذه الدول الا التوجه نحو بناء قاعدتها الوطنية للعلوم والتكنلوجيا ، وعليها أن تدفع مقابل ما تحتاجه من تقنيات ومقابل الابحاث والخبرات العلمية التي يمكن ان تساعدها في ذلك .
ان ادراج احقوق الملكية الفكرية ضمن مهام منظمة التجارة العالمية يعد بمثابة رسالة رمزية موجهة للدول النامية مفادها أن عصر تكرار المعجزة اليابانية ومعجزة جنوب شرق آسيا قد ولى ولا يمكن تكراره .
لقد أصبحت ظاهرة التكتلات اهم مايميز العلاقات الدولية بصفة عامة ، هذا ماسيصعب من مهام منظمة التجارة العالمية التي عملت على مسايرة هذه التطورات من خلال وضعها نظاما خاصا باتكتلات الاقليمية يتماشى ومبادئها الرامية الى تحرير التجارة الدولية في جو يطبعه عدم التمييز بين جميع الأعضاء . غير أن هذا النظام الذي أوجدته منظمة التجارة العالمية ، وان كان يتوافق من حيث الشكل مع توجه الدول الى اقامة تكتلات ، فانه يختلف عنه من حيث النطاق ذلك ان الهدف النهائي الذي تسعى اليه منظمة التجارة العالمية هو ايجاد نظام تجاري دولي متعدد الأطراف تسري جميع مبادئه وقواعده على الدول الأعضاء ، فالمنظمة تسعى لوضع نظام عام وشامل يهدف الى تحقيق المصالح المشتركة لجميع اعضاء المجموعة الدولية ليصبح بمرور الزمن عالمي التطبيق ، في حين نجد أن الهدف الذي تسعى التجمعات الاقليمية لتحقيقه هو هدف محدود محصور في نطاق الدول الأعضاء في التكتل ، وكثيرا ما يكون مجاله أيضا محدود ،تحرير المبادلات التجارية لمدة زمنية محددة الى جانب هذا قد يؤدي انشاء تجمعا اقليميا تعمل في اتجاه معاكس لمسعى منظمة التجارة العالمية ، فعلى الرغم من اشتراط المنظمة في اقامة تكتل اقليمي أن لايؤدي هذا الى الحاق الضرر بمصالح الدول غير الأعضاء فيه ، الا أن هذا الشرط يكاد يكون صحيحا فقط من الناحية النظرية ،كون هذا الشرط ذاته يتنافى مع الغاية التي تنشأ لأجلها التكتل الاقليمي ، من هنا تتجلى صعوبة مهمة منظمة التجارة العالمية في محيط دولي يتسارع الى التكتل ، ومن ثم ستكون علاقة التكتلات ببعضها البعض احدى اهم النقاط الحساسة التي ستحدد لمنظمة التجارة العالمية بقاءها الفعلي من عدمه ، خصوصا في وجود الدول النامية التي أدركت أن نيل المطالب لن يكون بالتمني ، في عالم يتصارع فيه الأغنياء اولا والاغنياء والاغبياء ثانيا
المطلب الثاني
دور المنظمات الدولية في التنمية المستدامة
دراسة تطبيقية
إذا كانت الدول طرفاً أساسيا في التنمية المستدامة ، فإنه ينبغي عليها أن تعتمد أيضاً على أطراف فاعلة أخرى . و أولها المنظمات الدولية ، التي يتعمق دورها مع إنتشار العولمة .
و بعدها المنظمات غير الحكومية ، التي هي في نفس الوقت لسان حال تطلعات المجتمع و الخبيرة في مجال التنمية . و أخيراً المؤسسات التي هي في الغالب الغاية الأخيرة للسياسات المرسومة الأمر الذي يحتم دراسته مفصلاً فيما يلي:
الفرع الأول :المؤسسات الدولية .
وعلى إثر ندوة إستوكهولم لعام 1972، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة هيئة فرعية هي برنامج الأمم المتحدة للبيئة ((PNUE، مهمتها تشجيع النشاطات التي في صالح البيئة، و تطبيق برنامج العمل المحدد في ندوة إستوكهولم.
إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو الأصل في صياغة العديد من الإتفاقيات الدولية حماية “المياه الإقليمية” المختلفة، أو كبريات القضايا مثل بروتوكول مونتريال حول طبقة الأوزون، وإتفاقيات بال حول حركة النفايات السامة.
و مع ذلك، كان الـ PNUE رغم الجهد المبذول منذ 1972 ورغم دوره الفعال في عقد الندوة حول التنوع البيولوجي،لم ينجح في فرض نفسه كهيئة مركزية لندوة ريو.
إن هذا البرنامج الذي كان موضوع خلاف مع هيئات عليا أخرى، قد عانى شيئاً فشيئاً من فقدان المصداقية. وأخيراً، فإن هناك لجنة التنمية المستدامة، التي هي هيئة إنبثقت عن التغيير المؤسساتي لمنظمة الأمم المتحدة أثناء ندوة ريو، و التي كانت مكلفة بتنفيذ المفكرة 21.
رغم إعادة التمركز هذه داخل هيئة خاصة، فإن حكامة التنمية المستدامة داخل نظام الأمم المتحدة معقد بسبب وجود عدة وكالات لمنظمة الأمم المتحدة تهتم من قريب أو بعيد بقضايا البيئة و التنمية- منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة، المنظمة العالمية للصحة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، … ويضاف إلى ذلك، عدد من البرامج والمنظمات الدولية وأمانات الإتفاقيات الدولية عن التغير المناخي و التصحر.
هناك مسألتان أساسيتان ينبغي طرحهما:
الأولى تتعلق بالتعاون بين منظمات الأمم المتحدة.
والثانية تتعلق بوزن هذه الأشكال المؤسساتية بالنسبة للمؤسسات الإقتصادية الدولية، و بشكل عام تطرح مسالة إعادة تنظيم جذري لهندسة مؤسسات التنمية المستدامة. و في هذا السياق إقترحت عدة شخصيات سياسية فكرة إنشاء بنية فوقية، أي منظمة لجنة التنمية المستدامة يتمثل الهدف الرئيسي للجنة التنمية المستدامة في ضمان تقييم و تطبيق المفكرة 21 و تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات في كافة المجالات و قد ركزت اللجنة على ب
و لقد لعبت لجنة التنمية المستدامة دوراً هاماً جدامنذ تأسيسها و ذلك بإرساء قاعدة مشتركة للعمل بين الدول المتطورة والدول السائرة في طريق النمو.
إن غالبية هذه الدول مزودة بلجنة وطنية للتنمية المستدامة و الإستراتيجيات الوطنية. كما سمحت لجنة التنمية المستدامة بخلق مجال للمناقشة، حيث توجد ممثلة بصورة واسعة المنظمات الحكومية وأكثر فأكثر المؤسسات الإقتصادية.
غير أن لجنة التنمية المستدامة تعاني حالياً من نقصين، فهي من جهة لا تملك سلطة فعلية تمكنها من فرض إحترام إلتزامات ندوة ريو.
ومن جهة أخرى فهي مؤلفة أساساً من وزارات البيئة للدول الأعضاء.
وحتى تصبح لجنة التنمية المستدامة مجالاً حقيقياً لصياغة السياسات الدولية، لا بد أن تؤكد مفكرة عملها على المواضيع الإقتصادية وأن تكون قادرة على تجنيد وزارات الإقتصاد و المالية.
فبتأكيدها على السياسة الإقتصادية تستطيع لجنة التنمية المستدامة إرساء قاعدة مؤسساتية لتحقيق إجماع حول السياسات و خلق حد أدنى من تجانس المعايير.
الفرع الثاني:المنظمات الدولية المتخصصة :
هي هيئات تنشأ عن إتحاد إرادات الدول ، وتعمل على دعم التعاون الدولي في مجال متخصص من المجالات الإقتصادية والإجتماعية ، أو تتولى تنظيم أداء خدمات دولية تمس المصالح المشتركة للدول الأعضاء ومن هذه المنظمات منظمة الأغذية والزراعة ، وحديثاً المنظمة العالمية للتجارة ، والجدير بالمعرفة أن هذه المنظمات ترتبط بالأمم المتحدة عن طريق المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي ينظم العلاقة القانونية معها عن طريق إتفاقات الوصل والربط والتنسيق .
أولا : منظمة الأغذية والزراعة
حتمت المشاكل الزراعية والغذائية في العالم ، الدعوة إلى مؤتمر دولي في ولاية فرجينيا الأمريكية للنظر في هذه المشاكل ، وقد تفرع عن هذا المؤتمر لجنة دولية توصلت في نهاية المطاف إلى إتفاقية دولية خاصة بإنشاء منظمة الأغذية والزراعة، وفي عام 1945 ظهرت المنظة بعد أن وقع على المعاهدة المنشئة لها ممثلي 24 دولة ، إجتمعوا في مدينة كوبيك بكندا ، وفي عام 1951 إنتقلت المنظمة إلى مقرها الدائم بمدينة روما بايطاليا
1-أهداف المنظمة :
تهدف المنظمة إلى البحث في ظروف الزراعة واستقرار في السوق العالمية للمنتجات الزراعية ، ودراسة مصادر المياه والتربة ، ومحاولة تبادل أنواع جديدة من النباتات واستعمال طرق زراعية متطورة لخدمة العامل والتغذية في العالم ، والمساعدة في برامج المساعدات الفنية ، فهي تعمل على رفع مستوى التغذية وزيادة القدرة على الإنتاج وحسن توزيع جميع المواد الغذائية والزراعية وما يرتبط بذلك من تحسين أحوال المزارع ومصائد الأسماك والغابات .وتعمل على رفع مستوى سكان الريف وتزويدهم بالخبراء والإحصاءات ، وتعمل على زيادة مصادر الإنتاج لمسايرة زيادة الإستهلاك وما يقتضيه ذلك من إيجاد إستقرار في السوق العالمية للمنتجات الزراعية ودراسة مصادر المياه والتربة ومحاولة تبادل انواع جديدة من النباتات واستعمال طرق زراعية متطورة لخدمة العاملين بها ولزيادة الإنتاج وعدم إستهلاك التربة .ونشر المعلومات الفنية عن الأمراض الحيوانية مثل : الطاعون ، وتنمية الثروة المائية والسمكية وإشاعة استعمال الأسمدة الكيماوية والعضوية ، والإهتمام بالغابات ، وتطوير هندسة الري وأساليبه.
)
كذلك تعمل المنظمة على نشر المعلومات المتعلقة بالتغذية الصحية ، ووسائل حفظ المنتجات وبالذات الأغذية المحفوظة .وقد أعلنت المنظمة عن حملة عالمية للتحرر من الجوع من أول يناير 1960 – لمدة خمس سنوات تقرر زيادتها إلى عشر ثم تقرر بعد ذلك جعلها غير محددة المدة كمحاولة للقضاء على النقص الواضح للمواد الغذائية خاصة البروتين ، والذي تعاني منه معظم بلاد العالم ويساعد برنامج الطعام العالمي مشاريع التنمية خاصة الزراعية ، ويمول من التبرعات .
وقد كان للمنظمة دور هام في تمكين سكان كثير من المناطق التي أصابها الجفاف إبتداءً من عام 1984 ، من تجنب الهلاك الجماعي حيث ساعدت في نقل المواد الغذائية وعملت على توفير مصادر للشرب والعيش في المناطق التي هاجروا إليها مثل السودان وغيره من البلاد الإفريقية . وتشرف المنظمة على بعض المشاريع التي يقوم به الصندوق الخاص للأمم المتحدة ، وهي مشاريع تهدف إلى تنمية الزراعة والغابات وصيد الأسماك
أ – مواجهة التصحر
تعود ظاهرة التصحر قبل كل شيء إلى استغلال الإنسان المفرط للأراضي ، وفقدت نتيجتها 1 و2 مليار هكتار من الأراضي الخصبة ولذا ساهمت المنظمة في إبرام الإتفاقية الدولية حول التصحر في جوان 1994 بتوصيات لتحسين الرأي العام منبهة بخطورة التأثيرات السلبية العالمية التي تنجم من جراء ظاهرة التصحر التي يتعرض سكانها للفقر وتزايد الهجرة .
ب – المياه :
يعد الحصول على المياه الصالحة للشرب بمثابة رهانات محلية وعالمية وبخاصة الدول النامية إذ نجد أن مليار ونصف نسمة محرومة من هذه المادة ، وهناك خمسة ملايين يموتون سنوياً من جراء الأمراض المتنقلة من المياه الملوثة من بينهم 4 ملايين طفلاً، و 80% يموتون من هذه الأمراض وأكثر من 1/3 يتوفون بسبب المياه غير الشروب ، من جهة أخرى تحول الماء غير الشروب إلى أرضية صراع عالمي للحصول على الماء بين العديد من الدول حول منابع مياه الأنهار ، أو أنها استعملت الأنهار في النزاعات وتلويثها لحرمان الشعوب من مصادر القوة وحصارها وإهلاكها ، لذا فإن هذه المشاكل طرحت في الملتقى العالمي لسنة 1997 وشاركت فيه منظمة الأغذية والزراعة بحيوية تم الإتفاق فيه على خطورة ندرة هذه المادة وبعدها الدولي ولكن جهود التسوية التي بذلتها المجموعة الدولية مازالت ضعيفة وغير كافية .
ج- الحفاظ على الغابات :
نظراً لتسارع إتلاف الغابات الإستوائية من جهة ولأن الإجراءات المتخذة أثناء ندوة ريو لحماية الغابات ليست سوى مجموعة من المبادئ العامة غير إلزامية من جهة أخرى اقترحت منظمة الأغذية والزراعة والصندوق العالمي للطبيعة في خريف 1992 إقامة مجلس لحسن تسيير الغابات ، وتأسس المجلس في أكتوبر 1993 من قبل جمعية تضم 130 مشاركاً قدموا من 125 بلداً إضافةً إلى المنظمات غير الحكومية وفروع الصناعة والتوزيع في قطاع الغابات .
ثم وضعت اللجنة المديرة للمجلس قائمة المبادئ والمقاييس التي صادق عليها الأعضاء المؤسسون والقابلة للتطبيق على كافة الغابات التي تقع في المناطق المدارية والمعتدلة والشمالية التي تستغل لإنتاج الخشب ، واعتماد معايير وطنية في تقييم إستدامة العمليات الغابية الخاصة .
د- الأسماك:
خلال سنة 1995 كشف تقرير منظمة الأغذية عن حصيلة مقلقة للمخزون العالمي للأسماك قرابة 70% من المخزون تم إستنفاذه واستغلاله إستغلالاً مفرطا أو بشكل كامل أو هو في طور التجديد ، ونظراً لإخفاق إجراءات التسيير المعمول بها وقتئذ دعت منظمة الأغذية والزراعة المجموعة الدولية إلى المصادقة على مدونة سلوك من أجل صيد مسؤول ، ودفع المؤسسات إلى إعمال المدونة لتسيير المسمكات وتعيين مقاييس التسيير الدائم التي تنطبق على المسمكات وانتقاء التنظيمات المؤهلة لإشهاد المسمكات التي تحترم المقاييس. *
جهود التكيف بالموازاة مع التغيرات الجارية داخل نظام الأمم المتحدة فإن المنظمات الإقتصادية، و في مقدمتها البنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته منظمة دولية متخصصة ، تقترح أن تجعل من التنمية المستدامة مبدأ لإعادة تنظيم نشاطاتها غير أن هذه المنظمات لم تكن محضرة لمواجهة هذا الرهان الجديد إلا قليلاً، وكانت محاولات إعادة التوحيد هذه محل نقد شديد، خصوصاً في الوقت الراهن، من الأوساط الإيكولوجية، التي غالباً ما تنعت ” بالتلميح ” الطريقة التي تأخذ بها هذه المنظمات القضايا البيئية بعين الإعتبار.
لقد تم تحويل منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية. على إثر النتائج المتوصل إليها من طرف فريق من الخبراء، إقترحت أمانة منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية أن تكون التنمية المستدامة هي المبدأ الموجه لأعمالها.
إن التعديل المقترح من الأمانة لا بد من أخذه مأخذ الجد.
فهو ليس مجرد يقظة سياسية لمؤسسة قلقة على مستقبلها، بل هو تعبير عن إنشغالات المؤسسات الكبرى للصناعة لتجانس السياسات الإقتصادية الرامية إلى توجيه عولـمة الإقتصاد.
وكغيرها من المؤسسات الإقتصادية المتعددة الأطراف، فإن أمانة منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية ترى في التنمية المستدامة وسيلة لإعطاء مؤسستها شرعية من جديد و تحضير المفاوضات الإقتصادية للجيل القادم.
ثانيا : المنظمة العالمية للتجارة :
أ- التفاعلات بين قواعد المنظمة العالمية للتجارة والإجراءات البيئية المتعددة الأطراف
تتدخل السياسات البيئية في تخصيص إدارة الموارد الطبيعية لتفضيل إستعمالها العقلاني والمستدام وهكذا تتداخل مع عزم تيارات التبادلات الدولية حيث تقلق أصحاب حرية التبادل ، بالنسبة لهؤلاء ، فالمحافظة على البيئة سوف تخلق لا محالة نوعاً جديداً يسمى: الحماية الخضراء ، ومن جهة أخرى فإنهم يرون أن هذه السياسات تضعف المنافسة الدولية بين الأمم ، وبهذا الشكل يطرح النقاش حول النتائج التجارية لهذه السياسات البيئية .
التخوف من الإغراق البيئي : دعمت عولمة التبادلات المنافسة بين الدول التي أصبحت أكثر فأكثر مترابطة ، وبدورها قيدت المنافسة المتزايدة قدرة الدول على وضع سياسات بيئية . لهذا ، فإنها تواجه مشكلاً كبيراً ، فالبلد الذي يضع سياسة بيئية تلزم مؤسساته المحلية من خلال إجراءات مناسبة ، بإدخال المؤثرات الخارجية للبيئة يكون أكثر معاناة لتنافس مؤسسات الدول الأجنبية التي تقوم بممارسات تجارية تحيل إلى الإغراق البيئي ، يعني أنها لا تدمج المحافظة على البيئة في نشاطاتها الإنتاجية وتقدم إذن منتوجات بأسعار أقل ، وغالباً ما يعارض الصناعيين السياسات البيئية لخطرها على قدرة مؤسساتهم التنافسية
ومن هنا تلجأ إلى ترحيل إنتاجها إلى البلدان التي تطبق قواعد بيئية أقل صرامة والمسماة ملجأ التلوث .
د. محمد دويدار، نفس المرجع ، ص 20 .
الحماية الخضراء تنظم وثيقة مراكش النهائية التي أنشات المنظمة العالمية لتجارة تخفيضاً عاماً لحقوق الجمركة ، لكن هذا التراجع للحماية التعريفية إستبدل شيئاً فشيئاً بحماية غير تعريفية تظهر خاصة مع وضع قواعد صحية أو بتحويل القواعد البيئية تبدو آثارها المباشرة من خلال المشاكل الإيكولوجية التي تفرض قيوداً تجارية جديدة وتكمن صعوبة الإدخال في الأخذ بعين الإعتبار تكاليف البيئة الناجمة عن مختلف أطوار حياة المنتوج ( إنتاج ،إستهلاك ،إتلاف) في حين أن شكل الإقامة ومستوى الضرر الناجم يتغيران أثناء هذه المراحل ، لكن تقدير التكاليف البيئية يتوقف على التفضيلات الجماعية لكل مجتمع .
بالنسبة للمنتجات القاعدية التي تحظى بتدفق تجاري من الجنوب إلى الشمال فإن طلب المحاسبة البيئية للمنتوج يكون أقوى في بلدان الشمال المستهلكة منه في بلدان الجنوب المنتجة ، ولهذا لا يستطيع بلد- أ – أن يفرض رسوماً على المنتوجات المستوردة رسماً تناسبياً مع الأضرار التي يتسبب فيها إنتاج هذه المنتوجات على سكان البلد – ب – التي تعتبر نوعية البيئة خياراً أحادياً من البلد أ – ولهذا الغرض لا يستطيع فرض أي تعويض على البلدان التي تتخذ خيارات أخرى .
ومن جهة أخرى ، وحتى لو أجبرت البلدان النامية نفسها على إدخال التكاليف البيئية لا تقدر لضعف وسائلها أن تأخذ على عاتقها الإستخراجات الدولية المتعلقة بالمنتوجات المشتركة الشاملة ( الطقس ، التنوع البيولوجي ) ولهذا فإن تنظيم المشاكل الشاملة تمر بتنظيم إتفاقيات متعددة الأطراف حول البيئة لتلعب دوراً سلطوياً عالمياً في هذا المجال ، وفي هذه الحالة إستثنائياً نستطيع إستعمال إجراءات تجارية للسهر على إحترام أحكام الإتفاقيات مثل بروتوكول مونتريال حول المحافظة على طبقة الاوزون .
ونجد من بين هذه الإجراءات برنامج العنونة البيئية ، وهو إجراء يعطي لكل مؤسسة أن تتخذ إجراءات بكل حرية دون أن يكون نظرياً تمييز تجاري ، وهنا تتأثر المؤسسات من قبل المستهلكين المتحمسين للبيئة .
ولقد قام هؤلاء المدافعون عن حق البيئة بحماية الدولفين المعرض للإنقراض في أمريكا ، غير أن الشركات حولتها لصالحها في ترقية تجارة التونة .
غير منظمة التجارة العالمية فضلت التصنيف الإرادي إيزو 14000 بدلاً من البرامج الوطنية للعنونة البيئية ، التي ترى إمكانية وجود تأثيرات مميزة لها منذ نشأتها كان لمنظمة إيزو الإرادة القوية في تسهيل التبادلات الدولية حين وضعت مقاييس إنتاج منسجمة .
غير أن المنظمات غير الحكومية شككت في قدرة هذه المقاييس البيئية على تحسين المحافظة على البيئة ، لأن قدرات البلدان النامية التكنولوجية والموارد المالية وضعف المؤسسات وقلة معلوماتها لا تحظى بقدرات تتيح لها تطبيق معايير إيزو .
ب – البيئة في اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة .
تشير المادة XX فقط من اتفاقية الجات إلى مسألة البيئة فهي تعني الإستثناءات الخاصة بأحكام التجارة العامة التي تسعى لحماية صحة الإنسان والحيوان والنباتات والموارد غير المتجددة ، ويدرج أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في مدخل النص التأسيسي للمنظمة العالمية للتجارة ،و الذي إنعكس تفتحه على القضايا البيئية بوضع لجنة التجارة والبيئة ، بهدف تنمية إنتاج وتجارة السلع والخدمات مع السماح بالإستعمال الأحسن للموارد العالمية طبقاً لهدف التنمية المستدامة والدفاع والمحافظة على البيئة في نفس الوقت ، وتهدف لجنة التجارة والبيئة إلى تحديد العلاقات بين الأحكام التجارية والإجراءات البيئية بطريقة تسمح بترقية التنمية المستدامة وهناك جانبان هامان يوجهان عمل لجنة التجارة والبيئة .
أولاً : إن صلاحيات المنظمة العالمية للتجارة في ميدان تنسيق السياسات تقتصر على التجارة وعلى جوانب سياسات البيئة التي قد تكون لها آثار معتبرة على التبادل بين البلدان .
ثانياً : ليست المنظمة العالمية للتجارة هي الهيئة المحافظة على البيئة ولا تتدخل في البحث عن الأولويات الوطنية أو لوضع معايير فيما يخص البيئة ، إضافة إلى أن لجنة التجارة والبيئة وفي حال وجود مشاكل تنسيق متعلقة بتدعيم المحافظة على البيئة ، يجب حلها بطريقة تحفظ مبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف وبهذا تكون النتيجة مخيبة للدول النامية
إن مكونات التنمية المستدامة، كممتلكات دولية مشتركة، ليست إذن محددة من طرف
ديمقراطية دولية شبيهة للحكومة. مع ذلك فإنه في مجالات أخرى مثل المالية و التجارة تشكل بعض الجوانب، التي و صلت إلى مصاف الممتلكات العالمية الجماعية، موضوع هيئة دولية أكيد، رغم مؤاخذته على أنه غير ديمقراطي.
هل يمكن إعادة إنتاج ما سبق إعداده منذ 40 سنة لصالح حرية المبادلات، بإنشاء المنظمة العالمية للتجارة، من أجل النضال ضد الفقر و تدهور الأنظمة البيئية؟
هيئة فوقية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أو توزيع فرق الخبراء؟ إن إقامة الـمعايير البيئية العالمية التي تسمح برفع التحدي في مجال أحكامه التي تطرحها القواعد التجارية العالمية والضغوطات التنافسية تثير إهتماماً متزايداً.
إن إنشاء هيئة وحيدة متعددة الأطراف و التي تتكفل بالمسائل العالمية المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة يمكن لها أن تسمح إحتمالاً بتجميع جزء من هذه الأنشطة. كان هذا الإقتراح محل نقاش عالمي حاد منذ عدة سنوات
من جهة طالبت عدة حكومات من أجل أن يلعب برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) دوراً فعالاً في تنسيق الإتفاقيات المتعددة الأطراف للبيئة على الأقل تلك التي تأوي الأمانات، و تطالب بإنشاء منظمة عالمية للبيئية، حيث يكون فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو عنصرها الجنيني، يمكنه أيضاً أن يلعب دوراً مسانداً للإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة و في تنسيق الأدوات الإقتصادية و المالية. و من جهة أخرى، فإن بعض الحكومات والمنظمات مثل (منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (OCDE) تحبذ تدعيم الخبرة البيئية في الهيئات حيث تعتبر فيها البيئة ليست هي الهدف المركزي، مع زيادة الدعم المالي الكفيل بالإبقاء على الأنشطة البيئية قوية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE). سيكون لهذا الأخير دور في تحليل سير الأنظمة البيئية وانعكاسات الأنشطة الإقتصادية بغية إعداد المعايير.
الفرع الثالث : المنظمات غير الحكومية (ONG)
ظهر الطلب الاجتماعي على التنمية مع ظهور كبريات المنظمات غير الحكومية ذات الصيت الإعلامي الكبير مثل “السلام الأخضر” (GRENNPACE)، الصندوق الدولي للطبيعية (WWF) أو ” أصدقاء الأرض” :
(EARTH FRIENDS OF) ،و قد أدركت هذه المنظمات مدى هشاشة توازن البيئات الطبيعية
و عملت أحياناً بوسائل مثيرة. حاولت مؤخراً تعديل قواعد العمل الدولية الجاري العمل بها من لدن الدول و المؤسسات الدولية. شكلت كبريات هذه المنظمات غير الحكومية جماعة ضغط لا يستهان بها، و كمثال على ذلك، فإن الصندوق الدولي للطبيعة يضم مليون فرداً من أعضائه، و هذا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن 4,7 مليون من أعضائه الـموزعين على مئات من البلدان.
وحسب تقدير الأخصائيين. فقد أنشئت العديد من المنظمات غير الحكومية القطاعية منها و المحلية بجانب تلك المنظمات ذات الوزن الثقيل… و صارت تلعب حالياً دوراً محدداً في تشكيل وعي بيئي في الهيئات الدولية للتنمية المستدامة.
البعض من هذه المنظمات ، وإن كان غير معروف إعلامياً، فإنه أنجز عملاً هاماً في مجال التحسس والتوعية حول مشاكل البيئة وساهم مساهمة فعالة في إعداد و متابعة كبريات الندوات الدولية.
وكمثال على ذلك، شبكة عمل المناخ (RAC) تتابع عن قرب تنفيذ إجراءات بروتوكول طوكيو حول التغير المناخي و تقدم تحاليل من أجل اتخاذ الإجراءات الممكنة للكفاح ضد الإحتباس الحراري ( آليات إقتصادية ومالية…) وبصفة عامة، فإن إندماج مجتمع مدني منظم ضمن السلطة الدولية يدل على ثلاث تطورات جوهرية
وبسبب إحترافية المنظمات غير الحكومية. لم تعد المنظمات ترتكز فقط على
قوتها التجنيدية على الصعيد الدولي، بل أيضاً على قدرتها على التحليل و التفكير والإقتراح الذي إزدادت أهميته بعد مؤتمر “ريو”. بعدما كانت في السابق مهمتها تنحصر على برامج المحافظة على الطبيعة، صارت تميل، و منذ سنوات، للإستثمار في كبريات المسائل السياسية والإقتصادية للتنمية المستدامة.
إن الصندوق الدولي للطبيعة مثلاً، يتوفر على وحدة للتجارة والإستثمارات.
هناك العديد من المنظمات غير الحكومية على هيئة شبكات أفقية في ميدان الخبرة، مثل “المركز العالمي لقانون البيئة و التنمية” (CIEL) والمؤسسة من أجل التنمية للدولة و القانون ((FIELD المختصة في ميدان القانون الدولي للبيئة و التي تقدم خبرة ذات مستوى عالي، مثل إدراج قواعد البيئة في المنظمة العالمية للتجارة.
لقد باتت قواعد سير المؤسسات الدولية منفتحة على المنظمات غير الحكومية.
وهكذا، فإن الأمم المتحدة أعطت للمئات من هذه المنظمات مكانة المراقب في النقاش الدولي.. لكن ما يلاحظ بالخصوص هو الإنفتاح التدريجي لكبريات المنظمات الإقتصادية الدولية على المجتمع المدني.
و من أجل تدعيم الحوار، قام عدد من هذه المنظمات بإنشاء منظمات غير حكومية، مثل المركز العالمي للتجارة و التنمية المستدامة يترأسها مدير سابق لبرامج الإتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة (UICN)، الذي يقوم بتنسيق تبادل المعلومات بين المنظمات غير الحكومية والمنظمة العالمية للتجارة.
و لشبكة البيئة والتنمية المستدامة في أفريقيا مواقف أكثر تبايناً: صارت مواقف المنظمات غير الحكومية أكثر دقة اليوم عما كانت عليه في العشرية السابقة.
إنتقلت هذه المنظمات من موقف إتسم بالطابع الإحتجاجي الـمحض إلى موقف فعال، خصوصاً داخل المنتظم الأممي الذي نسجت معه علاقات متينة منذ ندوة إستكهولم.
الأمر لم يعد يتعلق بإدانة و رفض العولمة والتلوث ، بقدر ما يتعلق بإقتراح حلول مقبولة والبحث عن تسوية بالتراضي و إيجاد أرضية للتفاهم والدفاع عن المبادئ الأخلاقية في حل المعضلات الدولية. على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية لا زالت تعبر عن عدائها للنهج الليبرالي الذي تدافع عنه المؤسسات الإقتصادية الدولية، إلا أنها لم تعد متغافلة عن التطورات الجوهرية للعولـمة. لم يبق إلا عدد قليل من هذه المنظمات غير الحكومية تطالب، بصفة جذرية، بحذف الهيئات مثل سحب دول أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة (OMC) . و على وجه العموم، فإن الإتجاه العام للمنظمات غير الحكومية يسير في اتجاه وضع قواعد دولية تؤمنها من الإنحراف أكثر من تبني إستراتيجيات التراجع الوطني. *
أحزاب الخضر: تجدر الإشارة أيضا إلى ظهور التشكيلات السياسية المطالبة ليس فقط بالدفاع عن البيئة لكن أيضاً بتطبيق السياسات العمومية المستلهمة من التنمية المستدامة، بعدما جرى إنشاؤها أولاً في الدول الأوروبية، تؤول حالياً إلى التواجد والإنتشار في دول الجنوب، وتعمل على نشر الوعي بالمشاكل و التجنيد لصالح المحافظة على البيئة. و على غرار المنظمات غير الحكومية، فإن أغلبية أحزاب الخضر إنتقلت من إدانة النظام الرأسمالي إلى مواقف أكثر إصلاحية، البعض منها أبدى موافقته في أن يكون ممثلاً في حظيرة الحكومات.
النقابات: وأخيراً أصبحت هناك نقابات العمال طرفاً في ترجمة الطلب الإجتماعي للبيئة على المستوى السياسي. ويشكل ذلك دعماً هاماً، لأنها تخلق صلة مع عالم الشغل والمؤسسة، مساهمة بذلك في نشر مبادئ التنمية المستدامة باتجاه مجالات جديدة. وتشكل في هذا الصدد معاهدة مارس 1992 للكونفيدرالية الدولية للنقابات الحرة لصالح أهداف التنمية والبيئة مرحلة هامة لهذه الحركة وزن لإيجاد مكونات المجتمع (المجتمع المدني) فهذه تلعب دائماً دوراً متزايداً في إدانة المشاكل البيئية و الإنضمام إلى البرامج الوطنية و الدولية. و بات هذا الوزن بارزاً في عدد من ندوات الأمم المتحدة، كما بات أيضاً عاملاً جوهرياً في كبريات الخيارات و التوجهات الإقتصادية الدولية، كما أمكن ذلك ملاحظته في فشل مشروع الإتفاق المتعدد الأطراف حول الإستثمار(AMI) في بداية سنة 1998.
إن المفوضية العالمية حول البيئة والتنمية طرحت شعاراً مستقبلنا المشترك هو .(OUR FUTURE )
لقد أصبحت اليوم المنظمات الدولية غير الحكومية من الشركاء الأساسيين لكل من الأطراف الحكومية منها و غير الحكومية. إن أي تنمية مستدامة مبنية على نمو إقتصادي منصف ومسؤول يحتاج إلى تعاون الشركات.
لا يمكن أن يكتب النجاح لأي سياسة بيئية، ولا لأي مشروع إقتصادي يتسم بالعدالة و الإنصاف من غير مشاركتها.
لقد أبدى عدد من هذه المؤسسات في السنوات الأخيرة هذه إهتماماً بقضايا التنمية المستدامة. وقد تشكلت في هذا الصدد شبكات وطنية ودولية من المؤسسات شاركت في الندوات الدولية حول البيئة… إن هذا الشغف في المشاركة يمكن تفسيره بوجود إرادة لممارسة ضغط قوي تجاه السلطات العمومية للحفاظ على المصالح الإقتصادية. وإذا كانت بعض هذه الشركات معادية أساسا لسياسات التنمية المستدامة، فإن البعض منها يرى فيها إمكانية جديدة للنمو.
ترى بعض المؤسسات في السياسات الوطنية والدولية للتنمية المستدامة عائقاً في وجه حريتها للإستثمار والإبتكار و بالتالي للتنمية. إن هذا التخوف بات حقيقياً خصوصاً في قطاعات ينعدم اليقين العلمي فيها حول المخاطر البيئوية لبعض الأنشطة أضحى كبيراً، خاصة في مجال التكنولوجيات الحيوية أو الصناعات النووية.
وعلى العكس من ذلك، ترى مؤسسات أخرى أن الشغف العام حول التنمية المستدامة يحمل معه إنفتاح أسواق جديدة. وبتطويرها للإستراتيجيات الخضراء، تحاول هذه المؤسسات أن تحتل مواقع فروع خاصة للإستهلاك والحصول على مزايا تنافسية ضرورية لنموها ، وضمن هذا الخيار، تحاول أن تقيم تحالفات مع المنظمات غير الحكومية، ولا سيما في إطار تطبيق الإتفاقيات الطوعية (إقتصادية، قواعد السلوك). و هكذا نجد تحالف كل من “الصندوق الدولي للطبيعة” و”أنيلفر” (Unilever) لإنشاء ما يعرف بـ ((Marine steward ship Concil، الهيئة التي تستهدف ترقية التسيير المستدام للصيد البحري بواسطة ما يعرف بـالإشهاد الإيكولوجي.
خلاصة الفصل الثاني :
* لا يمكن أن يترجم التحسن البيئي الحقيقي الدائم الى واقع ملموس دون مشاركة المنظمات النابعة من قاعدة المجتمع (جراس روت ‘ على المستوى العالمي
* عدم المساواة في التنمية الإجتماعية لا يزال يتصاعد في العديد من البلدان خاصة ذات الكثافة السكانية المتغيرة .
* إستنزاف الأوزون العلوي سيؤدي إلى إصابة الإنسان بأمراض فتاكة لا براء منها وهي السرطان ونقص المناعة وأمراض الكبد ، وسيعيد الأمراض والأوبئة المنقرضة ، وسيؤثر على الكائنات الحية التي يستفيد منها الإنسان .
لا تزال الاتفاقيات الدولية قاصرة في تحقيق الأهداف المرجوة في بيئة نظيفة لذا لا بد للمجتمع الدولي من البحث عن أساليب حيوية للحفاظ على البيئة ، ولعل هذا يتأتى من خلال المؤتمرات الدولية.
نتائج محتشمة لمنظمة التجارة
* الإنفتاحيات المحتشمة للمنظمة العالمية للتجارة في 1997، عند المصادقة على إتفاق مراكش، تزودت المنظمة العالمية للتجارة هي الأخرى بجهاز يختص بموضوع البيئة بإنشائها لجنة التجارة و البيئة، في حين أن أمانة الـ GATT أهملت دائماً ميدان النشاط هذا.
– إن المنظمة العالمية للتجارة، التي أوجدت لضبط التبادل السلعي، قد إصطدمت في الواقع بمسألة الترابط بين طرق تنفيذ المفكرة 21 وبين النظام التجاري المتعدد الأطراف. تبدو السياسيات البيئية أكثر فأكثر مصدراً للخلافات التجارية. في الواقع، إذا كانت أمانة المنظمة العالمية للتجارة تؤكد أيضاً على أن المنظمة ليست مكلفة إلا بضبط المبادلات الدولية، فإنه يبدو من المحتمل أن الدورات القادمة تدرج ضمنها سلسلة من القضايا العصيبة ذات العلاقة مع التنمية المستدامة.
* تحسين المؤسسات الدولية للتنمية المستدامة
منح سلطة علمية.إن استخدام أدوات التنمية المستدامة يتطلب إجماعاً علمياً.
الأمر يتعلق بمواجهة الطوارئ والتعامل معها.
و هذا هو المقصود من إنشاء فريق من خبراء المناخ ما بين الدول، مكون من عدد من العلماء، و الذي لا يمكن تصور وجود إتفاق إطار حول التغيرات المناخية بدونه. و هناك جملة من الإتفاقيات المتعددة الأطراف، لا سيما الإتفاقية المتعلقة بالتعدد البيولوجي، يمكنها أن تستلهم من مثل هذه الإجراءات للحصول على إجماع واسع
حول المسائل محل خلافات مثل مخاطر إنتشار المورثات المرتبطة بالأعضاء المعدلة وراثياً (OGM)
تنسيق إستعمال الأدوات الإقتصادية و المالية.
أصبح تطبيق الإتفاقيات المتعلقة بالبيئة يحتاج أكثر فأكثر إلى الإستعانة بالأدوات الجبائية و الإقتصادية. و يمكن، دون شك تدعيم فعالية هذه الأدوات إذا ما كانت المؤسسات الملتزمة بها تتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها. كان ذلك هو جوهر إقتراح برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) ، وهو مشروع إنشاء فريق بين الحكومات حول إستعمال الأدوات الإقتصادية للإتفاقيات الذي لم يحظ، مع الأسف، بإهتمام المجموعة الدولية.
إدماج القطاع الخاص و المجتمع المدني: لقد أحرز تقدم ملحوظ في إشراك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في العملية الدولية لإتخاذ القرار. غير أن المنظمات غير الحكومية لا زالت تشكو من نقائص ديمقراطية، مثل ما هو الحال في الطعن القانوني.
إن فكرة إعطاء دور مركزي لـمحكمة العدل الدولية عن طريق إنشاء غرفة بيئية لم تتكلل بالنجاح، والإستفادة من خدمات المحكمة الجنائية الدولية .
هناك إقتراحات تتعلق بإنشاء وظيفة الوساطة الدولية للبيئة، التي يمكن أن تتيح للمنظمات غير الحكومية التدخل لحمل الدول على تطبيق الإتفاقية المتعددة الأطراف ((AME . وأخيراً، هناك إقتراح أخير يتعلق بإنشاء شبكات دولية للكفاءة وعلى عدد محدود من الرهانات ذات الأهمية الشاملة، التي تعمل على إشراك كل من ممثلي المجتمع المدني، القطاع الخاص والحكومات. إن من شأن هذه الشبكات المتقاطعة أن تزيل الجمود .
رأينا في الموضوع :
انشأت منظمة اقتصادية جديدة تسهر تنفيذ احكام الاتفاقية الجديدة ، تصبح نافذة عام 1995 ، وبهذا تنظم لومسي الى صندوق النقد والبنك الدولي . لتغلق مثلثا للرعب
وتهدف الى تحويل الاقتصاد الدولي الى سوق واحدة لاتعرف الحواجز الجمركية
وتجعل العالم حقل قانوني واحد تتوحد فيه القواعد القانونية الموضوعية التي تحكم العلاقات التجارية الدولية .
ومن أبرز مخاطرها على الدول النامية ، أنها ستعمل على احتواء اقتصادات الدول الدول النامية في اقتصاد واحد من خلال احتواء العالم في في منظمة المم المتحدة والوكالات المتخصصة ، والسعي لاستخدامها في تحقيق اهداف رأس المال في اطار من الشرعية الدولية .
وستعمل على تفتيت الوحدات الوطنية للقضاء على مقاومة الدولة الوطنية للنظام الاقتصادي والشركات المتعددة الجنسيات .
وستوسع الهوة والفجوة وزيادة البطالة واستبعاد فئات واسعة عن العمليات الانتاجية بفعل التكنلوجيا والخوصصة .
وتسعى الى تنظيم السوق التجارية الدولية من حيث يتضمن احكاما لتنظيم قانوني يفرض على الآخرين من اطرافه احترام قواعده عند الممارسة وفرضها بواسطة قوة الدول العظمى والمصنعة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية
ومن مبادئ المنظمة التي أقرتها نقلا عن اتفاقية الجات :
المعاملة الوطنية بالقضاء على كل تمييز ضد الواردات الأجنبية . وهذا سيؤدي الى اقبال المواطنين على الواردات الأجنبية لاعتبارات نفسية تكمن في ذهنية مواطني العالم الثالث .
الدولة الأولى بالرعاية ، وتوحيد السياسات الحكومية على أساس ليبرالي في ظل احتكار الدول للبحث العلمي والتكنلوجيا .
ادخلت الزراعة في الأومسي مقابل أن تدخل الخدمات المالية والمصرفية والسياحية في الأومسي .
وأعطت الدول بعض الاستثناءات البسيطة والمؤقتة للدول النامية مثل :
مكافحة الاغراق ن والضرائب التنازلية لمدة عشر الى اثنى عشر سنة .
ضمان انتاج مواد الغذائية أو السلعية ، وتفادي أي ضرر يقع على صناعة ما .
الواقع القانوني :
لقد تكامل الأومسي وصندوق النقد الدولي ، وتوحدت الواعد الموضوعية التي تحكم عقود التبادل الدولي ، وتوحدت القواعد الموضوعية التي تحكم ممارسة مشاط الخدمات مثل المحاماة والهندسة والدراسات . وتوحدت القواعد الموضوعية التي تحكم الملكية الفكرية ، وحددت السلع التي ستكون محلا للتبادل .
ان هذا الواقع لن يسمح للطبقة العاملة ان تناضل وتنتزع المكاسب من الدولة الوطنية التي باتت رهينة لمنظمة التجارة العالمية ، بل ان هذا الانظمام سيسمح للدول أن تتحول الى اداة قهر وقمع اكثر وعلى أستاس وبدعم دولي .
وسيتحول العالم الى حقل قانوني واحد ، سيزيل الحواجز الجمركية امام حركة رأس المال وستتحول الدولة الى الدولة الخادمة والحارسة والمنظمة ، وستتخلى عن سيادتها الاقتصادية تدريجيا لمصلحة الاستثمارات والشركات المتعددة الجنسيات .
ونلاحظ بكل الحرص الواجب أن الأمر خطير ، اذ أن تنظيم العلاقات القانونية لمجالات التبادل الدولي التي غطتها الاتفاقية العامة مستندة الى القانون الانكلو سكسوني الذي استغنى عن الحضارات الأخرى اللاتينية والاسلامية ، وهو قانون مقرر لامنشئ والناس فيه على أديان ملوكهم ، وستعمل احتواء المستعمرات السابقة من أجل أسواقها واليد العاملة الرخيصة وثرواتها الطبيعية وبهدف تنظيم الهجرة السرية غير المنظمة ، ومكافحة العنف والارهاب الدولي .
وسوف تتوارى القواعد الوطنية المنظمة للدولة ليقتصر دورها على الأحوال الشخصية والتي سوف تفرغ من محتواها الديني الى العصمة بيد الرجل والخلع والزواج دون موافقة الولي والتبني والمرأة العزباء
الآثار القانونية على الدول النامية :
يعتبر التشريع المصدر الأول في الدول النامية والتشريع مقتبس من الشريعة الاسلامية ولا يتناقض معها .، غير ان مصدر النظام الانكلوسكسوني هو العرف والسوابق القضائية وسيكرس أعراف الأقوياء ، وستجد الدول النامية نفسها في مواجهات مع الشركات المتعددة الجنسيات التي تساوي بين الأجنبي والوطني على ترابه الوطني ، خاصة في مزاولته للمهن التي ترتبط بسيادتة وطنه مثل المحاماة .
وهناك مخاطر الانزلاق اللاواعي في تبعية قانونية بحيث تصبح اداة التهام المصالح الوطنية ، ومن المحاذير المنتظرة ، أن الصفقات والعقود التي تبرم بواسطة المفاوضات الدولية تستبدل بواسطة الضغوط ، وستؤدي حتما الى عقود الاذعان أو ابرام اتفاقيات غير متكافئة .، خاصة وان هذه الشركات الدولية مملوكة لكبار المسئولين المريكيين مثل جورج بوش وتشيني ورامزفيلد وكولن باول وغيرهم
وستتشدق بحقوق الانسان لتجعل من انتهاك هذه الحقوق وهي صحيحة وجزء من سياسات الدول في العالم الثالث ن حيث تنتهك هذه الحقوق بشكل منظم وممنهج تستغل لتعطيل تطبيق مبدا الدولة الأولى بالرعاية
وأخير هناك اشتراطات بان يكون ثلث رأس المال في الشركات المتعاقدة اسرائيلي حتة يتسنى ابرام العقود مع الدول العربية .
المراجع
www. Google . com
د فهمي حسن أمين العلي ، الواقع المأمول من مؤتمر القمة العالمي حول التنمية المستدامة،( مؤتمر جوهانسبرغ لحماية البيئة ، سنة 2022 ) ، ص؟ 117
*المعهد الدولي للتنمية المستدامة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، 2022 توقعات البيئة العالمية ، 03 .
د صلاح الدين عامر : السياسة في عالم مضطرب مرجع سابق ص 90
وكالة البيئة الأوربية، القمة العالمية للتنمية المستدامة ، (السياسة الدولية ،العدد 150، 2022 )، ص؟118
د صلاح الدين عامر : السياسة في عالم مضطرب مرجع سابق ص 90
وكالة البيئة الأوربية، القمة العالمية للتنمية المستدامة ، (السياسة الدولية ،العدد 150، 2022 )، ص؟118
ستيفان قينو ، العولمة والتنمية اللاّمتكافئة ، (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، مؤشرات التنمية المستدامة ، بطاقة 3 أ ،1998) ، ص 4.
أشرف سويلم ، الدرس المستفاد من إحداث سويتل 1999 ، ( الأهرام الدولي، العدد 41277، ديسمبر1999) ، ص
Hiyam Mallat, le droit de l’environnement et de l eau au Liban librairie générale de
droit et de jurisprudence e.j.a. paris 2022 p 219
د. ابراهيم شلبي، أصول التنظيم الدولي ، (القاهرة : الدار الجامعية ، 1985 ) ، ص 518 .
وثائق الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، روما 25- 29 نوفمبر، 2022
الإجتماع السادس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون روما، 25 – 29 نوفمبر 2022
د. الفت حسن أغا : الإعلام العربي والقضايا البيئية ، المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجدد
(السياسة الدولية ، العدد 110 ، 1992 ) ، ص 149 .
د. محمد سعد أبو عمرة ،دور الاعلام في معالجة قضايا البيئة،(السياسة الدولية، العدد 110،1992)، ص 143
ايمان المطيري : حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للعولمة – مركز الابحاث في الانتربولوجيا الاجتماعية والثقافية وهران –الجزائر 2022ص48
أسامة غيث، هل توجه الضربة القاضية لاقتصاديات الدول النامية ، (الأهرام الدولي، السنة 124، العدد 41277 ، ديسمبر 1999) .
هيئة د. سمير أمين ، « العولمة ومفهوم الدولة الوطنية » ، الدولة الوطنية وتحديا العولمة ، (القاهرة : مكتبة مدبولي ، 2022 ) ، ص 9 .
Caldwell d environnment labeling in therade and environnment context 1989 p 12
لحسن عبد المكي ، «التجارة الدولية والبييئة علاقات متناقضة» ،(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة بطاقة 5 ب، 1998) ،ص 1-6 .
د. محمد دويدار، «المنظمة العالمية للتجارة فلسفتها الاقتصادية وأبعادها القانونية » ، الدولة الوطنية و تحديات العولمة ، (القاهرة : مكتبة مدبولي، 2022) ، ص 19 .
د. بدرية العوضي ، دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي للبيئة ، ( جامعة الكويت، مجلة الحقوق، سنة 9، العدد 1 ، 1985 ) ، ص 65
سارة مونقرويل ، أدوات سياسية دولية للبيئة ، (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،1998)، ص 5.
النظام الدولي الجديد ومستقبل المنظمة الدولية والشرعية الدولية :
منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وحرب الخليج عام 1990 وحرب البوسنة والهرسك وما آلت اليه من جرائم ابادة وتطهير عرقي للمسلمين في جمهريا يوغسلافيا السابقة ، ان هذا النظام يحمل فيطياته مخاطر على المنظمة الدولية بصفتها مستودع الشرعية الدولية .
لقد بأ الانحراف بالشرعية الدولية في حرب الخليج ، حيث تغاضت الأمم المتحدة عن عدوان اسرائيل المستمر على الدول العربية وعدم زجرها وارغامها على احترام الشرعية الدولية نالى الوصول الى امتهانها بارغام الفلسطينيين على التفاوض مع اسرائيل من أجل الوصول الى الحكم الذاتي ، في حين ان الشعب الفلسطينى شعب وله الحق في دولة مستقلة ذات سيادة أسوة بالشعب الناميبي والشعب الأرتيري والشعب الفيتنامي والخ ….
وفي حرب الخليج ، حيث تواطأت الولايات المتحدة المريكية في نشوء الأزمة ثم سخرتها واستغلتها لتحقيق اهداف عديدة اهمها : القضاء على العراق كقوة أساسية ودعامة هامة للأمة العربية ، من خلال تدمير منشآته العلمية والنووية لأنها ثورة علمية قومية يمكن الاستفادة منها للآمة العربية ، ثم السيطرة على منابع النفط وفوائده المالية ن وتدعيم اسرائيل وترسيخ أقدامها في المنطقة .
من جهة أخرى وبعد احتلال العراق جرى تقطيع اوصاله الى منطقة كردية في الشمال وشيعية في الجنوب وسنية في الوسط ، ومصادرة سيادتهم ، وهو امر لايمت الى الشرعية بصلة اذ من واجب الدول احترام السيادة الاقليمية ووحدة الأراضي لكل دولة . وباعتراف البتاغون الامريكي ان البنية الأساسية في العراق قد تعرضت لأضرار أثناء حرب الخليج أكثر مما أعلن ووما تستوجبه مقتضيات الحرب
ان انشاء مناطق محظورة على الدولة العراقية الغاء كامل لسيادة تلك الدولة كما جرى في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل باقامة مناطق منزوعة السلاح ، او مناطق عازلة تحتلها قوات دولية متعددة الجنسيات ، تستعمل وقت الضرورة في العدوان على الشعوب
العودة الى تحكم الدول الكبرى بما يشبه الحكومة العالمية وتجسد ذلك في العديد من المواقف ،
* فلقد أرغمت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الغاء قرارها باعتبار الصهيونية مساوية للعنصرية ، وحركة استعمارية تهدد السلم والأمن الدوليين ، ان ذلك يعنى الغاء العديد من القرارات مستقبلا ، الأمر الذي يهز جذور الشرعية الدولية ويقوض منظومة حقوق الانسان
*مأساة المسلمين في البوسنة والهرسك
بعد تفكك يوغسلافيا اعلنت البوسنة والهرسك استقلالها والتي يمثل المسلمين فيها اكثر من 70/ ن غير ان الصرب والكروات كاقلية قاموا بحرب ابادة ضد المسلمين الذين يجب ان يختفوا من أوربا ، وانسحبت الجيوش الدولية ، وسحبت الامم المتحدة مراقبيها ليجري الاتفاق بين الصرب والكروات على تقسيم البوسنة فيما بينهم وحرمان الاغلبية المسلمة من حقوقها ، وتقدم المساعدات الاوربية لهم لابادة المسلمين، وتجويعه وحشده في معسكرات الموت وحرمانهم من مقومات الحياة
لقد انتهت المأساة بارغام المسلمين على قبول التقسيم واقامة حكم ذاتي لهم .
ان مواقف الدول العظمى من شأنه أن يحط من قيمة الامم المتحدة ، وانتقال بؤرة لقرار الى الدول العظمى التي ينفرد قطب واحد في تقرير السياسة الدولية
أثر النظام الدولي على دول العالم الثالث :
تتضامن الدول الكبرى لتحجيم ماعداهاها من الدول الأ خرى ، على أساس أنها تمثل العدل والأخلاق . فقد جرى الاستيلاء على أرصدة العراق وليبيا وايران ومنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية بحجة ممارسة الارهاب الدولي
ويتكامل النظام الدولي وتوزع الادوار ، فتكلف الدول الاوربية واليابان بالمهام الثانوية ، وتبقى الاساسية للدولة الامريكية التي لن تسمح بصعود أية قوة أخرى تنافسها ، لأن مصالح أوربا فوق كل شيء واعتبار ، وأنها كما قال الرئيس نيكسون لاترغب في أن ترى أمة عربية موحدة ، لن اسرائيل مفضلة لديها عن سائر العرب بأموالهم وبامكاناتهم الاستراتيجية وثرواتهم الطبيعية
منظمة حلف شمال الطلسي :
نعد هذه المنظمة التي أنشئت بمقتضى معاهدة شمال الاطلنطي في 4 افريل من منظمات الكتلة الغربية او المعسكر الغربي ، بالمعنى المستقر لذلك في العلاقات الدولية ، ولذلك فهي تضم بجانب دول أوربا الغربية دولا أخرى خارج اوربا مثل الولايات المتحدة المريكية ن وكندا ، وهي بالمعنى الاقليمي الضيق ليست قاصرة على أوربا الغربية ، وقد أدى ذلك الى نشوء محاولات فقهية ترمي الى تعريف الاقليمية في دائرة التنظيم الدولي تعريفا يسمح باستقطاب هذه الظاهرة والقول بان الاقليمية لاتعني فقط مجرد الروابط التي تنشأ بين دول متجاورة جغرافيا ، بل يمكن التأكيد بتوافرها اذا كانت المنظمة تربط بين دول متباعدة جغرافيا ، ولكنها متماسكة ايديولوجيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، أي تربطها روابط فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متشابهة ومتجانسة ن وهذا هو حال الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ، وقد زادت اهمية هذا الحلف بعد انهيار حلف وارسو في عام 1991 وتقارب جميع الدول الأوربية ، مما ساعد على ابرام معاهدة التعاون والأمن الأوربي التي بدأ نفاذها في 10 /11 /92 مما يؤكد الدور الوربي الامريكي في النظام الدولي ن ويعيده الى مرحلة الهيمنة الوربية .
ومن ناحية اخرى ، فهناك تساؤل هام عن حقيقة الحلاف العسكرية ومدى انسجامها مع مبادىء التنظيم الدولي الاقليمي التي أرساها ميثاق الامم المتحدة ، ويرجع هذا التساؤل الى أن ميثاق الامم المتحدة في جملته ابتداء من من المقدمة وحتى الأحكام الواردة في الفصلين السابع والثامن منه يهدف الى القضاء على فكرة استعمال القوة في العلاقات الدولية وتحريم حروب الاعتداء ن واذا كانت المنظمات الاقليمية ذات الهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاتتعارض مع الهدف الأساسي الذي يسعى اليه ميثاق المم المتحدة فان المر بالنسبة للتنظيمات الاقليمية العسكرية على النقيض ، لأن هذه التنظيمات التي تعرف باسم الحلاف العسكرية ، قد يؤدي انتشارها الى اضعاف نظام المن الجماعي المقرر في ميثاق المم المتحدة ، لما قد ينشأ عن هذا الانتشار من التنافس بين المناطق العسكرية المختلفة ، الأمر الذي قد يتنتهي الى انقسام المجتمع الدولي معسكرات تزيد من حدة التوتر في العلاقات الدولية ، ومحاولة بسط نفوذها السياسي والعسكري على المشكلات الدولية ، ليس فقط في الحدود الاقليمية التي يقع فيها المعسكران المتنازعلان ، بل أيضا على حلول المشكلات الدولية التي تنشأ خارج هذه المناطق . ولقد تأكدت هذه الحقيقة بعد أن واجه المعسكر الشرقي حلف شمال الاطلنطي تكتل عسكري مقابل له هو حلف وارسو
ويهدف حلف شمال الاطلنطي الى ضمان الحماية العسكرية لدول اوربا الغربية بمساعدة الولايات المتحدة الامريكية وكندا .
ويلاحظ ان الحلف يرتبط بوسائل عديدة بطائفة من الاتفاقية الدولية ، ولأنها تربط بين عدد من أشخاص القانون الدولي – الدول الاعضاء فيها – ومن ثم فهي جزء من العلاقات الدولية لهذه الدول ن وبهذا المعنى تكون الاحلاف العسكرية احد الموضوعات التي يهتم بها القانون الدولي العام ، ولكن من المؤكد ان التطبيق العملي لنظام الاحلاف العسكرية يقوي من حجج المترددين في اعتبارها من المنظمات الدولية.
دور المنظمات الدولية المتخصصة في الحفاظ على الشرعية الدولية :
لاشك أن الولايات المتحدة الامريكية ، أبرز الأعضاء في المنظمات الدولية المتخصصة ، لذلك تعمل على اخضاع هذه الوكالات اما عن طريق افلاسها ماليا ، او اسقاط كبار موظفيها الذين غلبوا ضمائرهم على البقاء في مناصبهم والخنوع لمحاولات ابتزازهم ، ولعل أبلغ مثال لذلك ارغام المدير العام السابق لمنظمة اليونسكو على التخلي عن منصبه وهو عالم افريقي مسلم حاول ان يحافظ على الشرعية الدولية ، وان تكون قرارات اليونسكو متفقة معها ، عندما تصدت المنظمة للاجراءات الاسرائيلية المتعلقة بالمسجد القصى وغيره من التراث العربي الاسلامي في فلسطين ن وذلك بهدمها وطمس معالمها ، فانسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو وتبعتها بعض الدول الاوربية ، في حين امتنعت دول اوربية اخرى عن سداد التزاماتها المالية ، واتخذن اجراءات مماثلة ضد منظمات العمل الدولية والصحة العالمية والاغذية والزراعة كلما حاولت الوقوف ضد انتهاكات اسرائيل للشرعية الدولية ، واذا استمرت هذه الساسات فان ذلك قد يؤدي الى الى ان تفقد الانسانية والمجتمع الدولي صروحا هامة تعمقت جذورها وترسخت انجازاتها منذ النشأة المبكرة للتنظيم الدولي ، مما يشكل معولا هداما للشرعية الدولية والنظام العالمي المؤسس على دعائمها .
غموض اهداف النظام الدولي الجديد :
يشهد العالم انماطا جديدة في مرحلة انتقالية تتشكل فيها أنماطا جديدة من العلاقات الدولية ، ومن ثم فان ما تشهده هذه الدورة ليس وضعا دوليا مستقرا ، وانما جزء من عملية تطور مستمرة لاتزال تاخذ مجراها بحيث يصعب التكهن على وجه اليقين بمستقبل العالم ونظامه في السنوات والعقود القادمة ، الا ان عملية التغير غير المنقطعة هذه تتطلب تاكيد عد امور ترقى في رأينا لمرتبة الاساسات التي يجدر ان تحدد ملامح صورة المستقبل ، وعملية التطور لابد ان تكون انسانية المضمون ن فلاتقدم ولاحضارة لاتنطلق من احترام الانسان وحقوقه وحرياته وكرامته دون تفرقة بسبب لون او دين أو من احترام حقوق الشعوب وحضارتها ومنجزاتها وتحقيق مطالبها العادلة ، وان التعاون الدولي والاعتماد المتبادل على أساس من العدالة والانصاف هما أساس التطور الصحي واقتحام المستقبل ايجابيا ، وان الأمن والسلم الدوليين في ظل التحديات القائمة هما مسئولية جماعية يتحمل الجميع شمالا وجنوبا باعبائها والتزاماتها ، ومن ثم يجب ان يتقاسموا مغانمها ومردوداتها المواتية ن وفي هذا الشان فلا شك ان الدور المتعاظم لمجلس المن الدولي يفرض اعادة النظر في عضويته ونطاق مسئولياته ليكون انعكاسا صادقا للقوى الدولية والاقليمية .
وان العلاقات الدولية بمفهومها الجديد يجب أن تكون متكاملة في صلبها معقولة في مضمونها ديمقراطية في اطارها ، وعليه فان صياغتها تتطلب المشاركة الجماعية ن حتى تجيء معبرة عن مصالح المجتمع الدولي بمختلف عناصره تتوازن فيها الحقوق والواجبات ووتكامل السلطات والمسئوليات .
ولاشك ان العلاقات الدولية في تطورها الراهن تعكس وعيا اعمق وادراكا أوسع يتداخل المستقبل والمصير ، مثلما تعكس تحركا ثابتا نحو الواقعية في التعامل مع المعضلات القائمة ، الا انها لم تستطع ان تزيل عناصر الشك ومشاعر الاحباط لدى الكثير من الدول وبخاصة في العالم الثالث ، بل ادت الى مضاعفتها في اكثر من موضع وموضوع . واذا كانت بذور التغير تشير الى انحسار المواجهة العسكرية على المستوى العالمي ، فنها بلورت رواسب موروثة من التوترات الاقليمية والعرقية ، وهي وان طرحت أنماطا جديدة في الموازين من القطبية الثنائية الى القطبية الواحدة ، ربما مرورا الى القطبية المتعددة فقد حولت معادلة المناقشة بين الشرق والغرب الى معادلة لم تنته صياغتها بعد بين الشمال والجنوب ، حيث لم تتعرض ولا يبدو انها تنوي التعرض بطريقة رشيدة للاختلال التاريخي الهام والهائل بين اقاليم الوفرة واقاليم الندرة، بين اقاليم التقدم والتخلف ، وهناك خشية حقيقية ان تؤدي عملية ابلتغيير الجارية ، ان هي جرت دون ضوابط متفق عليها ، الى تقنين هذا الاختلال ليكون طابعا للنظام الدولي الجديد بكل مايعنيه ذلك من اضطراب وفوضى . هذه الملامح من صور العالم اليوم وارهاصات العالم الغد تعكس مخاوف جدية من سيطرة اللاعدالة واللاتكافؤ في العلاقات الدولية ، سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية .
ون اهم عناصر بناء العصر الجديد ، ان نجعل من اهداف الميثاق اساسا له ، حتى نكون قادرين وأيضا ضامنين لكفالة العدالة وتعزيز الرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة في جو افسح من الحرية ، كماقال السيد بطرس غالي في خطته للسلام .
ان هذا في رأي الاستاذ سرحان ونحن تلامذته هو الجوهر الحجقيقي لتطور الايجابي ، كما انه الجوهر الحقيقي لأي نظام دولي يحرص على الاستقرار ويستهدف اقامة السلام . ولكن اهداف الميثاق لايمكن أن تتحقق والرغبة العارمة في كفالة العدالة وتعزيز الرقي الاجتماعي والتقدم الاقتصادي لايمكن أن تتبلور ، في عصر تنبعث فيه من جديد مؤشرات عنصرية حادة واخطار تستثار لتهدد حياة بعض المجتمعات ، وارهاصات لعودة التدخل الخارجي في شئون الدول والشعوب ، ومن هنا جاء على رأس الاهداف الأساسية التي ركز عليها الامين العام في خطته : التصدي بالمعنى الاوسع لأعمق أسباب التوتر أي العجز الاقتصادي والاجتماعي .
ويجدر ان يشكل علاج هذا القصور حجر الزاوية او الاساس في العصر الدولي الجديد . وارتباطا بذلك نشير الةى ماقله الامين العام : من الممكن أن نلحظ مفهوما اخلاقيا مشتركا يتزايد في الظهور يشيع بين الشعوب وامم العالم ، ويجد تعبيرا عن نفسه في القوانين الدولية التي يعود نشوء الكثير منها الى جهد الامم المتحدة ن ان هذه العبارة تشكل في رأي الاستاذ سرحان نقطة تستلزم التوقف عندها … نحن في حاجة حقا الى مفهوم اخلاقي مشترك ، فقد بقى العالم يعاني من سياسات التفرقة العنصرية عقودا طويلة ، حتى حانت لحظة او فرصة التخلص منها ، فاذا بصراعات عرقية المغزى تثور ودعوات النقاء العرقي تنطلق ، مما يؤكد ان العالم ما يزال يفتقد ثبات هذا المفهوم الاخلاقي المشترك او التطور الصحيح والصحي له . والذي يجب ان ينبنى على توافق في الرأي بين مختلف مجتمعاتنا ، على اطار وقواعد تستند الى محصلة التجارب السياسية التي خضناها منذ الحرب العالمية الثانية ، وتحليل ما تم تحقيقه وما لم يتم ، وما اذا كانت الوثائق العاملة في مجال حقوق الانسان قد أدت دورها ام ان الوقت حان لتطويرها او لاستبدالها .
تقييم النظام الدولي الجديد
مجلس الامن نظرة على المستقبل صلاح الدين عامر و تقرير بطرس غالي
عبر واضعو ميثاق الامم المتحدة عن نظرتهم الى مجلس الامن ، وأهمية الدور الذي يمكن ات يقوم به في مجال المحافظة على السلم والامن ىالدوليين في المادة الراابعة والعشرين من الميثاق والتي نصت على ذلك في فقرتيها الاولى والثانية على أن :
رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الامم المتحدة سريعا فعالا ، يعهد أعضاء تلك الهيئة الى مجلس الامن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ البسلم والامن الدوليين على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات .
يعمل مجلس الامن ، في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد الامم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الامن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول 6-6-8-12-
ولا ريب ان هذه النظرة الى مجلس تالامن باعتباره الجهاز التنفيذي لهيئة الامم المتحدة ، والذي أنيط به أخطر الاختصاصات ، اختصاص المحافظة على السلم والامن الدوليين ، والتصدي للعدوان والعمل على قمعه ، ومنح في سبيل ذلك أخطر السلطات التي تتيح له أن يعمل عملا مباشرا باستخدام القوة المسلحة باسم المجتمع الدولي الذي يمثل الامم المتحدة بنيانه التنظيمي ، هذه النظرة هي التي فرضت تكوينم مجلس الامن من عدد محدود من الدول الاعضاء حيث بدأ باحدى عشر دولة ثم ارتفع العدد الى خمس عشر دولة ، وفي الحالين ركزت السلطات الحقيقية في أيدي ذلك العدد المحدود من الدول والذ لايتعدى أصابع اليد الواحدة ، والتي منحت عضوية دائمة بالمجلس والتي تمتعت أيضا بحق الاعتراض على أي قرار يصدر عن المجلس في مسألة موضوعية بحيث شكلت الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس منذ البداية ومن الناحية النظرية على الاقل حكومة واقعية للعالم .ومن هنا كان حرص الميثاق على أن يكفل لمجلس الامن أقصى قدر من الاحترام أمام ما يصدر عنه من قرارات ، حيث نصت المادة الخامسة والعشرين على أن ” يتعهد أعضاء الامم المتحدة بقبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها وفق هذا الميثاق “. كما كفلت المادة الثامنة والعشرون قدرا كبيرا من حرية الحركة للمجلس تتناسب وتتلاءم مع جسامة المهام الملقاة على عاتقه بنصها على :ينظم مجلس الامن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار ، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلا دائما في مقر الهيئة . كما عهدت المادة السادسة والعشرين الى مجلس الامن بمهام بالغة الاهمية والخطورة في مجال تنظيم التسليح حيث نصت على أنه ” رغبة في اقامة السلم والامن الدوليين وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الانسانية والاقتصادية الى ناحية التسلح ، يكون مجلس الامن مسئولا عن بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار اليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء الامم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح .
لاشك أن سنوات الحرب الباردة التي هيمنت على المساحة الزمنية الغالبة من عمر الامم المتحدة حتى الآن قد انعكست سلبا على فاعلية دور مجلس الامن في مواجهة كثير من المشاكل الدولية الساخنة، وحسبنا أن نشير الى عجز مجلس الامن الدولي عن اصدار قرارات لايواجه بها بعض المشاكل الحادة التي واجهت الامم المتحدة والتي كانت وراء مبادرة الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1950الى اصدار ما يعرف بقرار الاتحاد من اجل السلم وهو القرار الذي نقل سلطات مجلس الامن الدولي الى الجمعية العامة في تلك الاحوال التي يعجز فيها مجلس الامن عن اتخاذ قرار بصدد مسألة من المسائل التي تهدد السلم والامن الدوليين.
وهذا القرار والدور الذي قامت به الجمعية العامة وان كان قد نجح في احتواء بعض المشاكل والازمات الحادة مثل أزمة العدوان الثلاثي ضد مصر في عام 1956حين اعتدت ثلاث دول على مصر، فرنسا بسبب دعم مصر للثورة الجزائرية، وبريطانيا بسبب تأميم قناة السويس واسرائيل بسبب دعم مصر للفدائيين الفلسطينيين، فانها لم تفلح في أزمات أخرى كثيرة ولعل حرب يونيو 1967 واستمرار بعض آثارها الى يومنا هذا حيث ترفض اسرائيل تطبق قرار مجلس الامن الدولي 242 والذي يقضي بانسحاب اسرائيل الى حدود الرابع من جوان 1967 ان ذلك يكشف الأسلوب الذي آثر مجلس الامن أن يعالج بعض المواقف معالجة تحتسب لتحقيق الحد الادنى من الاتفاق بين الاعضاء الدائمين، حتى ولو كان ذلك على حساب الدور الذي ينبغي له أن يضطلع به.
ولئن كان من المتفق عليه بواجه عام أن مجلس الامن قد أصابه العجز والشلل ابان الحرب الباردة ، بحيث بدد الآمال التي عقدت عليه على مدى العقود الاربعة المنصرمة على الاقل ، فان بداية عقد التسعينات ، وقد شهدت انقضاء الحرب الباردة ، عرفت نوعا من الاتجاه الجديد الذي يحاول به مجلس الامن أن يظهر بوصفه الجهاز التنفيذي القوي للأمم المتحدة ، وقد تجلى هذا الاتجاه الجديد في القرارات التي أصدرها بصدد أزمة الخليج في عام 1990-1991 والتي نجمت عن الغزو العراقي للكويت ، والتي أثار البعض منها وخاصة القرار 687الكثير من الجدل والتساؤل حول مدى التزام المجلس بحدود سلطاته المقررة طبقا للميثاق . ثم مالبث المجلس أن قفز خطوات في ذات السبيل عندما فوجئ العالم بالقرارين 731 و 748بشأن الازمة الليبية / الغربية ، حيث خلط المجلس الاوراق السياسية بالاوراق القانونية ، وتصدى بمعالجة سياسية خالصة لمسائل قانونية بحتة ، وهو الأمر الذي خرج به مجلس الامن على السوابق التي أرساها بصدد حالات أخرى كثيرة .
واذا كانت هذه القرارات قد تعرضت للانتقاد الجاد في مناسبات عديدة وفي أنحاء متفرقة ، فقد كان من المفهوم بصفة عامة أن هذه القرارات ما كان لها أن تصدر لولا ان الحرب الباردة قد طويت صفحتها ، وأن شبح الفيتو في مجلس الامن الدولي قد توارى وراء أوضاع وحسابا جديدة جعلت الاتحاد السوفييتي السابق ( (او وريثته روسيا الاتحادية ) يقف في صف واحد مع الدول الغربية ، وجعلت الصين تتريث كثيرا قبل التفكير في الاقدام على استخدامه ، وهي تتعامل مع معطيات جديدة رتبتها الاوضاع المفاجئة في أوربا الشرقية والتي توجت باختفاء الاتحاد السوفييتي من الخريطةو السياسية لعالم اليوم .
واذا كان الاحساس البعام في أوساط دول العالم الثالث بصفة خاصة قدتراوح بين أمل في دعم دور الامم المتحدة ومجلس الامنبوجه خاص ، وبين مخاوف متزايدةمن أن ينقلب مجلس الامن الى اداة في أيدي الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية ، فان مواقف وتعقيبات دول العالم الثالث ورجال القانون فيها على أول قمة عقدها مجلس الامن في نهاية شهر يناير جانفي 1992 على مستوى رؤساء الدول الاعضاء بالمجلس مناسبة قد تبددت فيها تلك الآمال .
ذلك لأنه كان أول ما يلاحظ على هذه القمة والبيان الختامي الصادر عنها أنها اعلان رسمي بان صفحة الحرب الباردة قد طويت ولو الى حين ، فاجتماع رؤساء دول وحكومات الاعضاء الخمسة الدائمين وهم قاب قوسين او أدنىمن يكونوا على قلب رجل واحد …. أمر أدهش العالم الذي اعتاد على مدى العقود المنصرمة ، أن يشهد مجلس الامن ساحة تتبدى فيها أعنف الخلافات بين هذه الدول ، أو بين الكتلتين المتصارعتين فيها – الشرقية والغربية – ثم تتبارز فيه بحق الاعتراض الفيتو – كي تجهض أي محاولة لمجلس الامن للقيام بمهامه المقررة بموجب أحكام الميثاق والفصل السابع منه بوجه خاص ، والمتعلق بوقوع عدوان أو اخلال خطير بالسلم والامن الدوليين .
فإن قدرة مجلس الامن على اصدار قرارات ماكان يستطيع أن يصدرها ابان الحرب الباردة ، مثلما حدث في حرب الخليج ، وخاصة بانلسبة للشروط الثقيلة التي فرضت على العراق كشروط لوقف اطلاق النار أو بالنسبة لقراريه بشأن الازمة الليبية – الغربية ، قد جعلت الانظار تنظر لقمة مجلس الامن الدولي ولما تشير اليه من توجهات بغير قليل من القلق والانزعاج ، لما يمكن أن يسفر عنه هذا التوجه بالنسبة للعديد من دول العالم الثالث التي تحاول أن تقود مسيرتها وسط أنواء وعواصف عالم يموج بالتغيير بعد التحولات الكبرى التي شهدها في الأعوام ، بل في هذه الشهور الماضية .
ومن هنا فان الوقوف طويلا عند البيان الذي أصدرته قمة مجلس الامن الدولي بالتحليل والدراسة يمكن أن يكون على جانب غير قليل من الأهمية .
ولا شك أن من ابرزها ماورد في البيان ، الاعلان عن أن اجتماع مجلس الامن للمرة الاولى على مستوى القمة قد جاء ادراكا من الدول الاعضاء لحقيقة الظروف الدولية المواتية التي يمكن أن يبدأ فيها مجلس الامن مارسة أكثر فاعلية لمهمته الاساسية . وهي حفظ السلم والامن الدوليين . وطلب مجلس الامن على مستوى القمة من الكتور ؤبطرس غالي الامين العام لهيئة الامم المتحدة ان يقدم تقريرا يتضمن توصياته ومقترحاته بشأن دعم وتقوية دور الامم المتحدة في مجال ‘ الدبلوماسية الوقائية ‘ التي تعني صنع السلام في العالم ، وطالب البيان الامين العام للامم المتحدة أن يضمن تقريره أسباب عدم الاستقرار والاسباب المحتملة والتكاليف المادية والفنية اللازمة لقيام المنظمة بهذا الدور الاصيل من أدوارها ، وأكد البيان تأييد الدول الاعضاء في مجلس الامن لعملية السلام في الشرق الاوسط التي تقودها الولايات المتحدة تالامريكية وروسيا الاتحادية ، وتأمل في الوصول بها الى نهاية ناجحة على أساس قراري مجلس الامن 242 و 388 وأعرب بيان القمة عن استعداد الدول الاعضاء العمل على تشجيع السلم والاستقرار خلال فترة التغيرات الهائلة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ، وما تنطوي عليه من أخطار تهدد السلم والامن الدوليين .
ودعا المجتمع الدولي الى العمل الدؤوب في المجالات الاقتصادية والانسانية والبيئة ، لأن المشاكل الضخمة التي يواجهها العالم في هذه المجالات تشكل تهديدا حقيقيا للسلم والامن الدوليين .
ومن ناحية أخرى أعرب البيان عن القلق البالغ ازاء أعمال الارهاب وبضرورة مواجهتها مواجهة فعالة . وأكد البيان ضرورة تسوية وحل جميع المنازعات بين الدول وفقا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي .
ولئن كان ما سلف جميعه مضافا اليه اعلان القمة عن الالتزام بالامن الجماعي في عبارات حاسمة والعزم على وضع السلام وصيانته يعبر عن مبادئ لاخلاف عليها ، فان الكثير من المخاوف قد أثارها ما ورد في البيان حول نزع السلاح وتحديد الاسلحة وأسلحة الدمار الشامل والتي جاء بها : ” قي حين يدرك أعضاء مجلس الامن ادراكا تاما مسئوليات أجهزة الامم المتحدة الاخرى في ميادين نزع السلاح وتحديد الاسلحة وعدم انتشارها فهم يؤكدون من جديد المساهمة الحاسمة التي يستطيع التقدم في هذه المجالات أن يسهم بها في صون السلم والامن الدوليين ويعربون عن التزامهم باتخاذ خطوات محددة لتعزيزظ فعالية الامم المتحدة في هذه المجالات .
ويؤكد أعضاء مجلس الامن ضرورة ان تقوم جميع الدول الاعضاء بالوفاء بالتزاماتهاالمتعلقة بالحد من الاسلحة ونزع السلاح وان تمنع انتشار كافة أسلحة التدمير الشامل بجميع جوانبه ، وأن تتجنب تكديس ونقل الاسلحة على نحومفرط ومخل بالاستقرار وان تسوي بالوسائل السلمية أي نزاع في هذه المسائل يهدد أو يعطل المحافظة على الاستقرار الاقليمي والعالمي .
ويؤكدون أهمية قيام الدول المعنية في وقت مبكر بالتصديق على جميع الترتيبات الدولية والاقليمية للحد من الاسلحة ةتنفيذها لاسيما المحادثات المتعلقة بتخفيض الاسلحة الاستراتيجية ومعاهدات الاسلحة التقليدية في اوربا .
ويشكل انتشار كافة أسلحةالتدمير الشامل تهديدا للسلم والامن الدوليين ويلتزم أعضاء المجلس بالعمل على منع انتشار التكنلوجيا المتعلقة ببحوث هذه الاسلحة وانتاجها وباتخاذ الاجراءات اللازمة المناسبة لبلوغ هذه الغاية .
وفيما يتعلق بالانتشار النووي ينوهون بأهمية القرار الذي اتخذته بلدان كثيرة بالانضمام الى معاهدة عدم الانتشار ويؤكدون الدور الاساسي لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الفعالة تماما في تنفيذ هذه المعاهدة ، وكذلك أهمية التدابير الفعالة للرقابة على الصادرات وسيتخذ أعضاء المجلس التدابير المناسبة في حالة أي انتهاكات تخطرهم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وفيما يتعلق بالاسلحة الكيمياوية يؤيد أعضاء المجلس جهود مؤتمر جنيف للتوصل الى اتفاق بشأن عقد اتفاقية شاملة بنهاية عام 1992 بما في ذلك نظام التحقق من أجل حظر الاسلحة الكيماوية ، وفيما يتعلق بالاسلحة التقليدية يحيطون علما بتصويت الجمعية العامة المؤيد لوضع سجل في الامم المتحدة لعميات نقل الاسلحة وذلك كخطوة أولى ويدركون في هذا الصدد أهمية قيانم جميع الدول بتزويد الامم المتحدة بجميع المعلومات المطلوبة في قرار الجمعية العامة .
وعلى الرغم من الصياغة البراقة لهذه الفقرات فانها تكشف عن اتجاه نحو تقليم أظافر الدول الصغيرة أو متوسطة القوة نظرا للقيود التي ستفرض على امكانيات انتاجها للأسلحة أو الحصول عليه وهو امر يمكن أن يؤدي الى نتائج بالغة الخطورة فيما لو نفذ مجلس المن بتشكيله الحالي ، وفي ضوء الاوضاع الدولية الحالية ، هذه السياسة الجديدة التي يمكن ان تكون لها معقبات بالغة الخطورة .
واذا كان الاجماع يكاد ينعقد بين الباحثين والمحللين على ان هيئة الامم المتحدة تمر في الوقت الحالي بمنعطف مهم سيؤدي الى زيادة دورها في اطار ما يطلق عليه النظام العالمي الجديد الذي تتشكل ملامحه في الوقت الراهن – ويتنبأ هؤلاء بان تطورات مهمة لابد لها أن تطرأ في المستقبل القريب على بنيان هيئة الامم المتحدة ، وعلى فاعلية دورها في الحياة الدولية – فان مجلس الامن هو في القلب من هذه التطورات . وقد جاءت مقترحات الرئيس السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف في خطابه الذي ألقاه مؤخرا في جامعة وسمنستر بمدينة فالتون بولاية ميسوري في الولايات المتحدة الامريكية ، آخر وأحدث الملاحظات والتعقيبات في هذا الصدد . وتكمن أهمية مقترحات الرئيس السابق جورباتشوف وملاحظاته في أنه القى بها في نفس الموقع الذي القى به رئيس الوزراء البريطاني تشرشل عام 1946 وأعلن فيه أن ستارا حديديا قد نزل الى أوربا ، وأن العالم قد انقسم الى عالمين أحدهما رأسماتلي والآخر شيوعي ، وهذا الستار الحديدي وما ترتب عنه من حرب باردة استمرت ما يربو على أربعة عقود كاملة ، كان له أسوأ الأثر على دور هيئة الامم المتحدة وفاعلية دورها وهيبة جهازها التنفيذي الرئيسي مجلس الامن الدولي .
وجاء غورباتشوف ليعلن من نفس المكان والى جواره تمثال ونستون تشرشل صاحب الستار الحديدي – أن العالم قد أصبح عالما واحدا لاغالب فيه ولا مغلوب
وأنه يحلم أن الشيوعية قد تحققت لكن بطريقة أخرى ، وأن الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة قد اضاعا فرصا نادرة عندما دخلا في حرب باردة بينهما ، وكان من الممكن أن تتعاون الدولتان ، ووصف جورباتشوف المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم نقطة انطلاق وتغيير في كل أنماط العلاقات الدولية ، ومرحلة ارتقاء في العلم والمعرفة والحضارة والتطور الاجتماعي ، ونادى بضرورة قيام عالم جديد تتكامل فيه الحضارات والثقافات والاقتصاد والامن والتطور .
غير ان غورباتشوف تجاهل حقيقة أساسية ان العالم ينقسم الى عالم الاغنياء والفقراء عالم الشمال والجنوب، عالم تمتلك فيه الدول الغنية الاسلحة والتكنلوجيا والعلم والاموال، وعالم فقير يمتلك الايدي العاملة والاسواق والثروات المنهوبة والحروب الاهلية بفعل التخلات الخارجية والدفع للتسليح.
إن هذه المقترحات المهمة تعبر عن حقيقة مهمة وهي أن العالم المعاصر سيما في القرن الحالي قد عرف انشاء منظمة دولية عالمية في أعقاب حرب كونية ، وان العصبة قامت بعد الحرب العالمية الاولى ، فثمة تساؤل يطرح ، هل أن الوقت حان لاقامة تنظيم جديد يأخذ بعين الاعتبار مكانة دول العالم الثالث وما طرأ على العالم ؟
الامر الذي يحتم اعادة النظر في هياكل الامم المتحدة وخاصة مجلس الامن الدولي وتوسيعه واضافة دول عملاقة مثل اليابان وامانيا والهند واندونوسيا
أم ثمة حاجة الىقيام منظمة جديدة ؟
ويختم البيان ان العالم يمتلك فرصة افضل لتحقيق السلم والامن الدوليين منذ تاسيس الامم المتحدة في الجهود التي تبذلها لبلوغ ذلك الهدف وذلك لمعالجة كافة المشاكل الآخذه في التكاثر والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة عاحلة ، وهم يدركون السلم والرخاء لاينفصمان ، وأن السلم والاستقرار الدائمين يتطلبان تعاونا دوليا فعالا من أجل القضاء على الفقر والعمل على توفير حياة أفضل للجميع في ظل حرية أكبر .
كما أعلنت القمة التزام الدول بنظام الامن الجماعي كما ورد بميثاق الامم المتحدة حيث أكد أعضاء المجلس من جديد التزامهم بنظام الامن الجماعي المنصوص عليه في الميثاق لمعالجة الاخطار التي تهدد السلم وتمنع العدوان .
واذا كان غورباتشوف قد لمس موضوعات تثير انشغالات المفكرين والمحللين المشتغلين في مجال الامم المتحدة ، الا وهو ضرورة احداث تغييرات واجراء تعديلات في البنيان التنظيمي لهيئة الامم المتحدة كي تستطيع الاضطلاع بالمهام الموكولة اليها في هذه المرحلة المهمة ،ة ودعوته بصفة خاصة الى توسيع دائرة العضوية في مجلس الامن بوصفه أهم أجهزة المنظمة الدولية والى انشاء هيئة جديدة تابعة له تعمل على تسوية المنازعات الدولية المتفجرة ، تعبر عن تصوره لدور أكثر فعالية للامم المتحدة في المستقبل .
ان دول العالم الثالث وان كانت ترحب باحداث تعديلات على ميثاق الامم المتحدة تكفل لها مزيدا من الفعالية فانها ترقب المستقبل بمزيد من الحذر ، آملة في النهاية أن يكون عمل الامم المتحدة لصالح جميع الدول بما فيها شعوب العالم الثالث ، وليس لصالح مجموعة دون أخرى وبالا تنقلب الى حكومة عالمية تفرض ارادة الاقوياء على الضعفاء .
ومن هنا فان الجهود الحالية الرامية الى تحديد ملامح دور الامم لمتحدة ينبغي لها بالضروةرة ان تفسح مجالا واسعا لحوار تشارك فيه جميع التيارات والثقافات والحضارات والتكتلات الاقليمية بهدف الوصول الى تصور مشترك للشكل الامثل الذي ينبغي ان تكون عليه الامم المتحدة في المستقبل شكلا ومضمونا كي تغدو بحق أداة مشتركة تلتقي فيها ارادات شعوب العالم ودوله من أجل العمل على تحقيق عالم أفضل يسوده السيلام وتتحقق فيه المساواة بين الدول والشعوب ويتحرر فيه الافراد من الفاقة والجوع والخوف .
واذا كانت هذه النظرة الى الامم المتحدة بصفة عامة فان النظرة الى مجلس الامن الدولي بصفة خاصة وبخصوصية بالغة ، ذلك لأن المأمول أن يحدث من التعديل على تشكيل مجلس الامن ما يفسح مجالا اوسع للمشاركة بحيث يضم في عضويته عددا من الدول يتناسب طرديا مع عدد الاعضاء في الامم المتحدة ، فليس من المعقول أن يكون عدد الاعضاء في المجلس احدى عشر عضوا عندما كان عدد أعضاء الجمعية العامة احدى وخمسين دولة ، وثبت رقم العضوية خمسة عشر عضوا منذ عام 1968، في الوقت الذي ثبت فيهىعدد أعضاء الامم المتحدة ما يقرب من مائتي دولة ، وأن يحث تطورا على نوع الاعتراض بالغاء الحق او بتقريره الى عدد من الدول وان يحصر في مسائل محددة لعله ينجح في ترشيد مجلس الامن في ممارساته واختصاصاته المقررة بموجب الميثاق . ان بقاء المجلس بصيغته الحالية واستمرار سياسته الراهنة التي تمثل نوعا من الحكومة العالمية الواقعية المحدودة النطاق ، فانها ستثمر على مرالايام مزيدال من المرارة لدى دول وشعوب غالبية أعضاء الامم المتحدة ، وستؤدي بمجلس الامن الى أن يكون أداة باطشة شديدة البأس في يد هذا العدد المحدود من الدول الاعضاء الدائمة العضوية فيها وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ، وقد تؤدي التداعيات الى صيرورة مجلس الامن يدا حديدية وجسدا هشا هزيلا يبطش بها أينما أراد ، ولكن هذا الجسد العليل سينهار مع أول ضربة توجه اليه حتى ولو كانت خبطة عشوائية من اليد الحديدية التي ركبت فيه بغير اتقان او تنسيق . من صفحة 219-0232 صلاح الدين عامر
تقييم النظام الدولي الجديد
لا شك أن التنظيم الدولي بالمعنى الضيق ، يقوم على أساس وجود وحدات قانونية متميزة عن الدول ، وهناك عنصران ضروريان لقيام المنظمة الدولية ، وهما عنصر التنظيم والعنصر الدولي ، والهدف من التنظيم رعاية المصالح المشتركة .
وللمنظمة ارادة مستقلة عن ارادة أعضائها ، ولكن يلاحظ التناقض بين التحليل القانوني لما يجب أن تكون عليه المنظمة الدولية وما وصل اليه العمل بخصوص التطبيق العملي
صلاح الدين عامر ، النظام الدولي في وضع مضطرب ، السياسة الدولية العدد السنة 2022
بطرس بطرس غالي ، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وعية المجتمع الدولي سنة 1995
ميثاق الأمم المتحدة
صدر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم 26 حزيران/يونيه 1945
أولا: مذكرة تمهيدية
وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق.
وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه 1968.
ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا. وتنص المادة 27 المعدلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق)، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة.
ويقضي تعديل المادة 61، الذي أصبح نافذا في 31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضوا إلى سبعة وعشرين عضوا. ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسها، الذي أصبح نافذا في 24 أيلول/سبتمبر 1973، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا.
ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). أما الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى “موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن” إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراء بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 1955.
الديباجة
نحن شعوب الأمم المتحدة
وقد آلينا على أنفسنا
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف،
وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا:
أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار،
وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،
وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة،
وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،
قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض،
ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى “الأمم المتحدة”.
الفصل الأول: في مقاصد الهيئة ومبادئها
المادة 1
مقاصـد الأمـم المتحدة هي:
1. حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
2. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
3. تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
4. جعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.
المادة 2
تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية:
1. تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.
2. لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
3. يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
4. يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”.
5. يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى “الأمم المتحدة” في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع.
6. تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي.
7. ليس في هذا الميثاق ما يسوغ “للأمم المتحدة” أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.
الفصل الثاني: فـي العضوية
المادة 3
الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقع هذا الميثاق وتصدق عليه طبقا للمادة 110، وكذلك الدول التي وقعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقع هذا الميثاق وتصدق عليه.
المادة 4
1. العضوية في “الأمم المتحدة” مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه .
2. قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية “الأمم المتحدة” يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن .
المادة 5
يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.
المادة 6
إذا أمعن عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن
الفصل الثالث: في فروع الهيئة
المادة 7
1. تنشأ الهيئات الآتية فروعا رئيسية للأمم المتحدة:
– جمعيـة عـامة،
– مجلـس أمـن،
– مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي،
– مجلـس وصـاية،
– محكمـة عـدل دوليـة،
– أمـانة.
2. يجوز أن ينشأ وفقا لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .
المادة 8
لا تفرض “الأمم المتحدة” قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.
الفصل الرابع: في الجمعيـة العـامة
تأليفهـا
المادة 9
1. تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء “الأمم المتحدة”.
2. لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.
في وظائف الجمعية وسلطاتها
المادة 10
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نص عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور.
المادة 11
1. للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.
2. للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها -فيما عدا ما تنص عليه المادة الثانية عشرة- أن تقدم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معا. وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.
3. للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولي للخطر.
4. لا تحد سلطات الجمعية العامة المبينة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.
المادة 12
1. عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.
2. يخطر الأمين العام -بموافقة مجلس الأمن- الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء “الأمم المتحدة” إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.
المادة 13
1. تعد الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد:
أ – إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه،
ب – إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
2. تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى فيما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) مبينة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.
المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
1. تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بيانا عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.
2. تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.
المادة 16
تباشر الجمعية العامة الوظائف التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية.
المادة 17
1. تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدق عليها.
2. يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة.
3. تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدم لها توصياتها.
التصـويت
المادة 18
1. يكون لكل عضو في “الأمم المتحدة” صوت واحد في الجمعية العامة.
2. تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في “الأمم المتحدة” ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.
3. القرارات في المسائل الأخرى -ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين- تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.
المادة 19
لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها.
الإجـراءات
المادة 20
تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء “الأمم المتحدة”.
المادة 21
تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.
المادة 22
للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها.
الفصل الخامس: في مجلـس الأمـن
تأليفـه
المادة 23
1. يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل.
2. ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.
3. يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.
الوظائف والسلطـات
المادة 24
1. رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به “الأمم المتحدة” سريعا فعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.
2. يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.
3. يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية العامة لتنظر فيها.
المادة 25
يتعهد أعضاء “الأمم المتحدة” بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.
المادة 26
رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولا بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء “الأمم المتحدة” لوضع منهاج لتنظيم التسليح.
في التصويت
المادة 27
1. يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
2. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.
3. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت.
في الإجـراءات
المادة 28
1. ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلا دائما في مقر الهيئة.
2. يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه -إذا شاء ذلك- بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة.
3. لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله.
المادة 29
لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه.
المادة 30
يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.
المادة 31
لكل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص.
المادة 32
كل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضوا في “الأمم المتحدة” إذا كان أيهما طرفا في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء “الأمم المتحدة”.
الفصل السادس: في حل المنازعات حلا سلميا
المادة 33
1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.
المادة 34
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
المادة 35
1. لكل عضو من “الأمم المتحدة” أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
2. لكل دولة ليست عضوا في “الأمم المتحدة” أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
3. تجرى أحكام المادتين 11 و 12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.
المادة 36
1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية.
2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع -بصفة عامة- أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.
المادة 37
1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
2. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع.
المادة 38
لمجلس الأمن -إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك- أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلا سلميا، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.
الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات
تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
المادة 40
منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.
المادة 43
1. يتعهد جميع أعضاء “الأمم المتحدة” في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء “الأمم المتحدة” أو بينه وبين مجموعات من أعضاء “الأمم المتحدة”، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورا لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
المادة 47
1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
2. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في “الأمم المتحدة” من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشتراك في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانا فرعية إقليمية إذا خولها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
المادة 48
1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء “الأمم المتحدة” أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
2. يقوم أعضاء “الأمم المتحدة” بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
المادة 49
يتضافر أعضاء “الأمم المتحدة” على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى -سواء أكانت من أعضاء “الأمم المتحدة” أم لم تكن- تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
الفصل الثامـن: في التنظيمات الإقليمية
المادة 52
1. ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها.
2. يبذل أعضاء “الأمم المتحدة” الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن.
3. على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن.
4. لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35.
المادة 53
1. يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائما، ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعرفة في الفقرة 2 من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة 107 أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناء على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول.
2. تنطبق عبارة “الدولة المعادية” المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق.
المادة 54
يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.
الفصل التاسع: في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي
المادة 55
رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:
(أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي،
(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم،
(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا.
المادة 56
يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.
المادة 57
1. الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين “الأمم المتحدة” وفقا لأحكام المادة 63.
2. تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين “الأمم المتحدة” فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة.
المادة 58
تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها.
المادة 59
تدعو الهيئة عند المناسبة إلى إجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 55.
المادة 60
مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات المبينة في الفصل العاشر.
الفصل العاشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
التأليف
المادة 61
1. يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضوا من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة.
2. مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ينتخب ثمانية عشر عضوا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.
3. في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا، يختار سبعة وعشرون عضوا إضافيا علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة.
4. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.
الوظائف والسلطات
المادة 62
1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء “الأمم المتحدة” وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن.
2. وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها.
3. وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه.
4. وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه، وفقا للقواعد التي تضعها “الأمم المتحدة”.
المادة 63
1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة 57 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين “الأمم المتحدة” وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها.
2. وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء “الأمم المتحدة”.
المادة 64
1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء “الأمم المتحدة” ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه.
2. وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير.
المادة 65
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك.
المادة 66
1. يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه.
2. وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء “الأمم المتحدة” أو الوكالات المتخصصة متى طلب إليه ذلك.
3. يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع من الميثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها إليه الجمعية العامة.
التصويت
المادة 67
1. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد.
2. تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت.
الإجـراءات
المادة 68
ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه.
المادة 69
يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من “الأمم المتحدة” للاشتراك في مداولاته عند بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت.
المادة 70
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالة المتخصصة.
المادة 71
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائما مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو “الأمم المتحدة” ذي الشأن.
المادة 72
1. يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
2. يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.
الفصل الحادي عشر: تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
المادة 73
يقرر أعضاء الأمم المتحدة -الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتي- المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض:
(أ) يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة – كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب،
(ب) ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نموا مطردا، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة،
(ج) يوطدون السلم والأمن الدولي،
(د) يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصلة في هذه المادة تحقيقا عمليا، كما يتعاونون أيضا لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك،
(هـ) يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علما بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق.
كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية.
المادة 74
يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضا على أن سياستهم إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل -كسياستهم في بلادهم نفسها- يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.
الفصل الثاني عشر: في نظام الوصاية الدولي
المادة 75
تنشئ “الأمم المتحدة” تحت إشرافها نظاما دوليا للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية.
المادة 76
الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد “الأمم المتحدة” المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:
(أ) توطيد السلم والأمن الدولي،
(ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقا لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية،
(ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض،
(د) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء “الأمم المتحدة” وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضا فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80.
المادة 77
1. يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية:
(أ) الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب،
(ب) الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية،
(ج) الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.
2. أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقا لأي شروط، فذلك من شأن ما يعقد بعد من اتفاقات.
المادة 78
لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة “الأمم المتحدة” إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة.
المادة 79
شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعضاء “الأمم المتحدة”. وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 83 و 85 في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها.
المادة 80
1. فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام المواد 77 و 79 و 81 وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلا أو تخريجا من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء “الأمم المتحدة” أطرافا فيها.
2. لا يجوز أن تؤول الفقرة 1 من هذه المادة على أنها تهيئ سببا لتأخير أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 77 أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات.
المادة 81
يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام “السلطة القائمة بالإدارة” دولة أو أكثر أو هيئة “الأمم المتحدة” ذاتها.
المادة 82
يجوز أن يحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 43.
المادة 83
1. يباشر مجلس الأمن جميع وظائف “الأمم المتحدة” المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
2. تراعى جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي.
3. يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية -مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة بالأمن- في مباشرة ما كان من وظائف “الأمم المتحدة” في نظام الوصاية خاصا بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية.
المادة 84
يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضا بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقليم المشمول بالوصاية.
المادة 85
1. تباشر الجمعية العامة وظائف “الأمم المتحدة” فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
2. يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملا تحت إشرافها.
الفصل الثالث عشر: في مجلس الوصاية
التأليف
المادة 86
1. يتألف مجلس الوصاية من أعضاء “الأمم المتحدة” الآتي بيانهم:
(أ) الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية،
(ب) الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية،
(ج) العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
2. يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلا بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس.
الوظائف والسلطـات
المادة 87
لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية، عاملا تحت إشرافها، وهما يقومان بأداء وظائفهما:
(أ) أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة،
(ب) أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة،
(ج) أن ينظم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة،
(د) أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية.
المادة 88
يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريرا سنويا للجمعية العامة موضوعا على أساس هذه الأسئلة.
التصويت
المادة 89
1. يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد.
2. تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.
الإجـراءات
المادة 90
1. يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
2. يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.
المادة 91
يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسبا، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون.
الفصل الرابع عشر: في محكمة العدل الدولية
المادة 92
محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية “للأمم المتحدة”، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.
المادة 93
1. يعتبر جميع أعضاء “الأمم المتحدة” بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
2. يجوز لدولة ليست من “الأمم المتحدة” أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.
المادة 94
1. يتعهد كل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها.
2. إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.
المادة 95
ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء “الأمم المتحدة” من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل.
المادة 96
1. لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.
2. ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضا من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.
الفصل الخامس عشر: في الأمـانة
المادة 97
يكون للهيئة أمانة تشمل أمينا عاما ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناء على توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة.
المادة 98
يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي توكلها إليه هذه الفروع. ويعد الأمين العام تقريرا سنويا للجمعية العامة بأعمال الهيئة.
المادة 99
للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي.
المادة 100
1. ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها.
2. يتعهد كل عضو في “الأمم المتحدة” باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.
المادة 101
1. يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة.
2. يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع “الأمم المتحدة” الأخرى ما هي بحاجة إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءا من الأمانة.
3. ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي
الفصل السادس عشر: أحكـام متنوعـة
المادة 102
1. كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.
2. ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع “الأمم المتحدة”.
المادة 103
إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء “الأمم المتحدة” وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.
المادة 104
تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها.
المادة 105
1. تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها.
2. وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء “الأمم المتحدة” وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة.
3. للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض.
الفصل السابع عشر: في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال
المادة 106
إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين معمولا بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقا للمادة 42، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول الأربع الموقع في موسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1943 هي وفرنسا وفقا لأحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء “الأمم المتحدة” الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي.
المادة 107
ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل.
الفصل الثامن عشر: في تعديل الميثاق
المادة 108
التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء “الأمم المتحدة” إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء “الأمم المتحدة” ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة.
المادة 109
1. يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء “الأمم المتحدة” لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن، ويكون لكل عضو في “الأمم المتحدة” صوت واحد في المؤتمر.
2. كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء “الأمم المتحدة” ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية.
3. إذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب أن يدرج بجدول أعمال تلك الدورة العاشرة اقتراح بالدعوة إلى عقده، وهذا المؤتمر يعقد إذا قررت ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن
الفصل التاسع عشر: في التصديق والتوقيع
المادة 110
1. تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعه الدستورية.
2. تودع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطر الدول الموقعة عليه بكل إيداع يحصل، كما تخطر الأمين العام لهيئة “الأمم المتحدة” بعد تعيينه.
3. يصبح هذا الميثاق معمولا به متى أودعت تصديقاتها جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية الدول الأخرى الموقعة عليه وتعد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولا خاصا بالتصديقات المودعة وتبلغ صورا منه لكل الدول الموقعة على الميثاق.
4. الدول الموقعة على هذا الميثاق التي تصدق عليه بعد العمل به، تعتبر من الأعضاء الأصليين في “الأمم المتحدة” من تاريخ إيداعها لتصديقاتها.
المادة 111
وضع هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنجليزية والأسبانية، وهي لغاته الرسمية على وجه السواء. ويظل الميثاق مودعا في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات الدول الأخرى الموقعة عليه صورا معتمدة منه.
ومصادقا لما تقدم وقع مندوبو حكومات “الأمم المتحدة” على هذا الميثاق.
صدر بمدينة سان فرانسيسكو في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1945.
_______________________
* ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إدارة شؤون الأعلام، الأمم المتحدة، نيويورك، 1999، ص ج.
العودة للصفحة الرئيسية
تتسم المرحلة الحالية من عمر المجتمع الدولي بأنها مرحلة التنظيم الدولي، امتدت إلى كافة مناطق العالم لتقام منظمات دولية ومتخصصة، اختصت بتعزيز العمل الاجتماعي، والمشاركة في حل العديد من المنازعات التي ثارت بين أعضائها.
وأيا كان الأمر، فإن الشيء الذي لا خلاف فيه بين جمهور المشتغلين في مسائل القانون الدولي والعلاقات والتنظيم الدولي، فإن العالم وقف على أعتاب مرحة جديدة ستؤثر على مسار حركة الأحداث وأنماط التفاعل بين القوى والمجتمعات السياسية الدولية والعالمية والإقليمية على حد سواء ، غير أن المقطوع بصحته أن تأثيراته قد أخذت تظهر بشيء من الوضوح بالنسبة إلى بعض مجالات منها العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وبدأت التصورات المختلفة لشكل العلاقة المستقبلية، وهل هناك إمكانية للتصدي للمشكلات الدولية كالبيئة والتلوث والطاقة والسيدا والإرهاب والتنمية، وبدأت الدراسات الاستراتيجية حول الدور التكميلي أو الإلحاقي للمنظمات الإقليمية ومدى ملائمة لإطار القانوني بشأن علاقة هذه المنظمات في الواقع الدولي الراهن، وهل يجب علينا نبحث عن أهميتها من حيث هي مصدر قوة أم ضعف للمنظمة الدولية والتنظيم الدولي؟
لذا سنركز في مسألتين:
الأولى: مكانة التنظيم الإقليمي في التنظيم الدولي.
1- أن التنظيم الإقليمي بحكم وجوده في منظمة جغرافية معينة ومحدودة مكانيا عادة ما يكون أكثر قدرة على التعامل الإيجابي مع قضايا المنظمة ومشكلاتها.
2- يساعد على إبعاد المنظمة التي توجد فيها المنظمة الإقليمية عن الصراع الدولي للقوى الكبرى.
3- يخفف العبء عن كاهل التنظيم الدولي ويقسم العمل والأدوار كما في المجتمعات الداخلية.
4- هو اعتراف بأمر واقع فعلا، ولا يمكن إنكار هذه الحقيقة والروابط التي تربط بين المجموعات الإقليمية، العربية، الإفريقية، الأوروبية.
الثانية: الدور السلبي للمنظمات الإقليمية.
يرى أنصار هذا الاتجاه أن الإقليمية عامل إضعاف وتجزئة وتفتيت للمنظمة الدولية أو للتنظيم الدولي.
فهي لا تستطيع أن تقدم حلولا للحلول والمنازعات بدليل أن بعض التنظيمات تؤثر الذهاب إلى محكمة العدل الدولية.
إنه في الوقت الذي يتلاحم العالم وتتوحد الشعوب وتقام العلاقات الاقتصادية الدولية تعمل تلك المنظمات الإقليمية على تفتيت الوحدة وتجزئة العمل الدولي وتعقيد المشاكل.
إن بعض الدول المتجاورة جغرافيا تحكمها عداوات حدود راسخة تاريخيا بينها غير قابلة للتراجع أن أي مدخل لحل مشكل هو عالمي لأن فكرة الإقليمية تتعارض مع المصالح الدولية.
وفي الحقيقة أن كلا الرأيين لا يخلو من موضوعية وتكامل، وأن التعارض بينهما مؤقت وعارض وهي من العوامل الهامة التي تزيد من فعالية التنظيم الدولي.
استقرار المنظمات الإقليمية في المجتمع الدولي:
ورد في ميثاق عصبة الأمم في المادة 21 أنه لا تعتبر متعارضة مع عهد العصبة أي من التعهدات الدولية ….
وواضح من هذا النص أن عهد العصبة قد أجاز إمكان إنشاء تنظيمات إقليمية بجانب العصبة، شريطة ألا تتعارض مع عهد العصبة ذاتها، وبين المنظمات الإقليمية.
غير أن الإقليمية، كانت واضحة جلية في ميثاق الأمم المتحدة، حيث أفرد لها فصلا كاملا أسمتها الترتيبات الإقليمية، فاستقر الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين المنظمات الإقليمية والدولية، بل وأصبحت جزء من النظام الدولي، سيما أن الميثاق لا يمانع من إنشاء منظمات إقليمية تعالج مسائل متعلقة بالسلم والأمن الإقليمي كجزء من الأمن الدولي، غير أن الميثاق نظم هذه العلاقة، برخصة تمنحها المنظمة الدولية من مجلس الأمن والذي يجب أن يكون على علم بالإجراءات المتخذة في مسائل كثيرة أبرزها:
التسوية السلمية للمنازعات.
الدور الزجري أو الإكراهي.
العلاقات الدولية في التنمية.
مسائل حقوق الإنسان.
أولا: تسوية النزاعات بالطرق السلمية:
أكد ميثاق الأمم المتحدة في المواد(52) على أنة يبذل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم هذه الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن كريق التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات الإقليمية، وفي فقرة تالية على مجلس الأمن الدولي أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات، تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر بالإحالة من جانب مجلس الأمن.
و قد أثار هذا النص تغيرات متباينة، فهل الدول ملزمة باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، هل الهدف طلب المعاونة، أم أن أعضاء التنظيم عليهم بذل جل جهودهم لحل المشاكل قبل اللجوء إلى مجلس الأمن، سيما أن الأخير أعطاها الضوء الأخضر لحل منازعاتها سيما أنه قد سهل العلمية بتحديد الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لحل تلك الأزمات، وهي مسألة يمكن اعتبارها تكييف قانوني أو، وإلزام قانوني ثانيا.
ثانيا: العلاقة إكراهية زجرية
جاء في المادة(53) من الميثاق، أن مجلس الأمن يستخدم هذه التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع كلما رأى ذلك ملائما، ويكون ذلك تحت إشرافه، وعلى المنظمات ألا تقوم بأي عمل بغير المجلس، باستثناء تلك الإجراءات التي تمنع العدوان من جانب أية دولة من تلك الدول، ومن هنا تتحدد العلاقة على النحو التالي:
1-مجلس الأمن الدولي، الجهاز الأساسي الذي كلف بمسؤولية حفظ و الأمن الدوليين، والذي يقرر متى يمكن اللجوء إلى القوة العسكرية، ويضعوها تحت تصرفه، أو يعهد إلى عدد من الدول الأعضاء مثل دول التحالف وهي مسألة من اختصاص المجلس الذي يقرر ذلك وله أن يتجاوز صلاحيات المنظمة الإقليمية.
2-إن نصوص الميثاق غامضة في مسالة العهد، فهل المقصود التسوية السلمية؟ أم استعمال القوة؟ وما هو مدى إلزاميته ؟ وهل بإمكان المجلس أن يعهد لمنظمة إقليمية بصلاحيات خارج الاختصاص المكاني لهذه المنظمة؟ ، وفي الحقيقة فإن المواد(25) و(301) من الميثاق تشير إلى أن أعضاء الأمم المتحدة يتعهدون بقبول قرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى علوية التزامات الأمم الأخرى، إضافة إلى شروط العضوية، التي تقرر أن الدولة قادرة على تحمل التزاماته إذا كان المجلس يحتاج إلى معاونة الدول غير الأعضاء فمن الأولى أن يطلب مساعدة المنظمات الإقليمية.
التحليل والرأي :
يرصد المشتغلون في مسائل القانون الدولي والعلاقات الدولية أن حالة من الغموض تفضل الاكتفاء بالإمكانات الإقليمية، بعدما رسمت الأمم المتحدة صورة سلبية على مقدرتها في مجال حفظ السلام في بعض الأماكن مثل الكونغو، الأمر الذي سمح للمنظمة الإقليمية أن توجد تسوية سلمية للنزاع القائم لديها، كما جسدت ذلك جامعة الدول العربية في ضرورة التعامل مع الأزمة في إطار جامعة الدول العربية القادرة على احتوائها ووقف تصعيدها، وبالرغم من التدخلات الدولية والإسرائيلية فقد نجحت الجامعة العربية بوقف النزيف وتوفير الإطار المؤسسي للتباحث،وإيجاد المظلة التي تجمع أطراف النزاع تحتها لإيجاد التسوية الممكنة، وهو مظهر إيجابي يمكن للأمم المتحدة أن تستفيد منه مستقبلا تدعيما لعلاقاتها مع المنظمات الدولية الإقليمية.
أما الحالة الثانية فهي ترى ضرورة اللجوء إلى الأمم المتحدة:
وإذا كانت الأمم المتحدة شر فلابد منه، وقد تفرضه ظروف إقليمية ونزاعات تاريخية يصعب حلها خاصة إذا ما ارتبطت بنزاعات الحدود إذ لابد من اللجوء إلى جهاز مسامح هو محكمة العدل الدولية، وقد تعزف بعض الدول عن اللجوء إلى المنظمة الإقليمية لاعتبارات سياسية،فقضية الصحراء الغربية تدفع الدول التقدمية إلى التأييد الجزائري للقضية، أما منظمة الوحدة الإفريقية فقد حددت سلفا موقفها المبدئي فيما يتعلق بمنازعات الحدود بوجوب احترام الوضع الراهن للحدود السياسية الموروثة عن الاستعمار وهو ما كان يتناقض بالطبع مع المطالب المغربية.
خلاصة القول أن قدرات المنظمة الإقليمية تظل محكومة بالإطار القانوني الذي يحكم المنظمة الدولية والإمكانات المتاحة، إضافة إلى مجموعة الضوابط الخارجية منها قيد تضعها المنظمة الدولية، ويتعلق الأمر بالفصل الثامن من الميثاق الذي بكشف حقيقة أساسية مؤداها أن فعالية هذه المنظمات في التعامل الإيجابي مع المشكلات الإقليمية كانت تتناسب طردا وإلى حد كبير مع زيادة حدة الصراع الدولي حيث كانت المنظمات الإقليمية تتنافس مع المنظمة الدولية. ويلخص الفقيه “هاس” الموقف بالصور التالية:
العمل الإقليمي ودور السيطرة البديلة، حيث تتعامل المنظمة الإقليمية مع النزاع خارج المنظمة الدولية وإبقاها في إطارها القومي والإقليمي والحيلولة دون تدوينها بنقلها إلى الأمم المتحدة.
من جهة ثانية قد يستقل عن التنظيم الدولي إذا هيء لها قدرة عسكرية لتهيمن حتى على دور الأمم المتحدة كما يفعل الحلف الأطلسي في تعامله مع الأزمات الإقليمية في البوسنة والهرسك، وبدأ هذا العمل وكأنه منافسا يتخطى المنظمة الدولية بفعل الثقل السياسي لوزن دولة إقليمية.
العمل الإقليمي مكمل للعمل الدولي، وهو الأريح في العلاقات الدولية، حيث يرمي بالحبال على قارب الأمم المتحدة لتضطلع بمسؤولياتها وتبقى للمنظمة الإقليمية مهمة تكميلية يوفر الإطار المناسب للبحث من قبل الطرفين المتنازعين نفسيهما في سبيل الوصول إلى مثل هذه التسوية لتصل إلى إطار الحل المناسب.
غير أن العامل تعتريه مشكلة الإمكانات حيث تعجز الإقليمية عن تقديم أي عون مادي للدولية وأبسطها توفير الحماية الواجبة للمدنيين بسبب عناد الأطراف المتنازعة ورفض التنازل قيد أنملة عن مواقفها كما هو الحال في النزاع العربي الإيراني على الجزر الثلاث.
الإقليمية في إطار النظام الدولي الجديد
لا شك أن النظام الحالي ومنذ الثمانينات، لم تعد العلاقات فيه بين الدول، بل أصبح علاقات دولية فرضت المنظمات الدولية المتخصصة نفسها، وكذا أثرت المنظمات غير الحكومية والشركات الدولية نتيجة الثورة التكنولوجية الهائلة وسرعة الاتصالات وتوثيق الصلات والروابط بين مختلف مناطق العالم فأصبح العالم يبدو وكأنه قرية صغيرة ودون أي اعتبار لمبدأ السيادة والحدود السياسية.
كذلك فرضت بعض الملامح تأثيراتها فالحاجة للطاقة ونقص المياه وزيادة وتيرة الأمراض القديمة والجديدة والتلوث البيئي، والإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، هذه المشاكل تجاوزت الحدود السياسية ولم يعد بمقدور أية دولة مواجهة الأزمات المذكورة.
أما أسلحة التدمير الشامل سواء فيما يتعلق بإنتاجها ونقلها وتخزينها لابد من تنشيط الدبلوماسية الدولية والإقليمية الوقائية ضد هذه الأسلحة التي تذرى ولا تذر.
مفهوم الإقليمية على ضوء المتغيرات الدولية:
يجدر بنا الإشارة إلى أنه لا يوجد ثمة اتفاق على ماهية الإقليمية حيث يرى البعض أن لا مصلحة من تقييد أنفسنا بتعريف جامد قد لا يؤدي إلى خدمة الغرض في حين يرى اتجاه آخر ضرورة تعريف محدد للإقليمية ينهض عليه العمل الجماعي لمجموعة من الدول كما كان الحال في العصبة، وثمة اتجاه يرى أن الأحلاف العسكرية يجب أن تبقى خارج إطار المجتمع المدني.
1-على المستوى الفقهي: الدولي حيث ركز فقهاء القانون الدولي على مفاهيم الجغرافي الثقافي السياسي.
أ- الإقليمية الجغرافية، حيث يمثل العامل الجغرافي القاسم المشترك الذي لا يمكن إغفاله إذ أن الروابط الجغرافية المتمثلة في علاقات التجاور المكاني، هو الذي يوفر المصلحة للمجموعة الإقليمية،غير لأن هذا المفهوم المجرد من أية دلالة حقيقية والتي تبدو وكأنها مفهوم تجاري يخلط بين فكرة التعاون الدولي التي تبعد كل ما هو خارج الإقليم، وهو متناقض مع الواقع الراهن.
ب-الإقليمية الثقافية والحضارية: لا يستبعد هذا العامل دور العنصر الجغرافي بل يركز على الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة التي تتميز فيما بينها بالترابط الحضاري والتشابه في الظروف الاجتماعية وهي الأرضية للتكامل الاقتصادي والعسكري وهو الحال الذي تقوم عليه الجامعة العربية والإفريقية.
ج-الإقليمية السياسية: حيث ينهض هذا التنظيم لتحقيق مصالح مرتكزة لأعضائه تلتقي مصالحها السياسية والاقتصادية بصرف النظر عن موقعها الجغرافي أو انتمائها الثقافي، والذي يمكن أن تندرج في إطاره صور التعاون الدولي، لكن هذا الرأي وإن كانت له وجهاته يبقى قاصرا لا يمكن التسليم به حيث أن المصالح متغيرة.
2-على المستوى التنظيمي والممارسة العلمية:
بداية يبدو أن الفقه لم يتفق على تعريف للإقليمية، ولم تسد الثغرة مواثيق المنظمات الدولية الأمر الذي يسمح للخبرة الدولية للاعتماد عليها في هذا الشأن خاصة الأمم المتحدة وما يدور في فلكها.
الجمعية العامة والإقليمية
انطلاقا من روح الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة الذي أولى للمنظمات الإقليمية دورا متميزا: من خلال حالتين:
الحالة الأولى: اعتراف الجمعية العامة بالجامعة العربية كمنظمة دولية إقليمية قد قبلت الاقتراح المصري بتعريف المنظمة “بأنها الهيئات الدائمة التي تظم في منطقة جغرافية معينة عددا من الدول تجمع بينها روابط التجاور والمصالح المشتركة والتقارب الثقافي واللغوي والتاريخي والروحي، وتتعاون جميعا على حل ما ينشأ من منازعات حلا سلميا وعلى حفظ السلم والأمن الدوليين في منطقتها وحماية مصالحها وتنمية علاقاتها الاقتصادية والثقافية”، وبناء عليه تعاملت الجمعية العامة مع جامعة الدول العربية وأقامت علاقاتها معها باعتبارها منظمة دولية إقليمية وفقا لأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، بل وأعطتها صفة المراقب في الأمم المتحدة، بل وذهبت إلى عدم إلزامها بقبول كافة الدول الموجودة في المحيط الجغرافي مثل إسرائيل.
مفهوم الإقليمية في تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
لما كان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الحق في إنشاء لجان مختلفة يتسنى له من خلالها مباشرة اختصاصاته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية أو تعزيز العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان فأقامت مجموعة من اللجان الإقليمية إلى جانب لجان أخرى الأمر الذي يكرس الإقليمية في السلوك اللاحق للأمم المتحدة حيث أنشأت اللجنة الاقتصادية لآسيا، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا ولغرب آسيا وانتهج المجلس الاقتصادي منهجا موسعا في تحديد مفهوم الإقليمية إذ قبل العضوية الاقتصادية للولايات المتحدة في اللجنة الاقتصادية لأوربا ولآسيا وقبول بعض الدول الأوربية في اللجنة الإفريقية وهكذا تجاوز المجلس الاقتصادي المعيار الجغرافي في البحث والثقافي، واتجه إلى المعيار الواقعي البراجماتي الذي يراعي توازنات القوى على الصعيد الدولي.
الإقليمية الثقافية في منظمة اليونسكو حيث استقر العمل على توزيع المقاعد على مجموعات أوربية وأمريكية وآسيوية وعربية وإفريقية، وهكذا لم تكرس اليونسكو العامل الجغرافي فقصر نشاطاته على معايير ثقافية متميزة وحددت فحوى المعيار الثقافي بقدرة الدولة على المساهمة في معاونة اليونسكو على الاضطلاع بالمهام المنوطة بها على أساس التقاليد التاريخية والثقافية والاجتماعية مكرسة في ذلك مفهوم الإقليمية الثقافية.
خلص التحليل إنه لا يوجد ثمة تصور محدد متفق عليه لمفهوم ظاهرة الإقليمية، والمسرح الآن أن التطور الحضاري المفاجئ قلل من قيمة التحليلات السابقة وفرض طرح تساؤل، ألا يوجد إلى جانب المفاهيم الكلاسيكية مشاريع أخرى يمكن أن تتزاوج أو يتم التنسيق بين هذه المفاهيم جميعا، وهل يمكن أن ترقى إلى مسميات جديدة مثل فوق الإقليمية أو مرافق دولية خاصة؟
دور المنظمات الاقليمية في النظام الدولي الحالي:
لاشك أن التحولات الجديدة أثرت على كافة المنظمات الدولية والإقليمية، بل أنها أزالت من الوجود منظمات سياسية واقتصادية وعسكرية كانت ذات يوم ذى شأن كبير مثل حلف وارسو، والكوميكون، وهناك وقائع تطرح نفسها مثل التضامن الدولي في مواجهة العدوان والعودة من جديد إلى تطوير مفهوم التدخل الإنساني والدبلوماسية الوقائية، والتركيز على العلاقات الاقتصادية وحقوق الإنسان.
فما عسى أن تقدم المنظمات الإقليمية من عون للأمم المتحدة وفقا للدور الجديد الذي ترسمه الأمم المتحدة، وهو :1- التعاون الدولي-2-تسوية المنازعات-3-عمليات حفظ السلام-4-الدبلوماسية الوقائية.
1-التعاون الدولي في إطار الأمن الجماعي:
ورد الأمن الجماعي في الفصل السابع، حيث بقيت حبرا على ورق حتى جاءت مناسبة حرب الخليج حيث شكلت الظرف الموضوعي المواتي لإعادة الروح في هذه الأحكام ووضعها موضع التطبيق.
وإذا كان نظام الأمن الجماعي يهدف إلى احترام الشرعية الدولية وتمكين أية دولة من استعادة أرضها، على أساس العدل والقانون، غير أن الأمور سارت بما يدفع إلى حالة من التشاؤم.
وقد كشفت التطورات أن العلاقة بين المنظمات الإقليمية والدولية تركزت على ثلاث مسائل:
الأولى: المساندة في اتخاذ القرارات حيث أجمعت المنظمات الإقليمية والدولية على دعم القرارات الدولية أن على مستوى جامعة الدول العربية أو دول الخليج العربي، الأمر الذي أضفى شرعية على مواقف الأمم المتحدة من جهة أخرى كانت المساندة مالية إذ تحمل أعباء العمليات العسكرية إلى درجة أن هذه الدول قد حلت الأزمة المالية للأمم المتحدة التي بدأت تعاني من ضيق مالي، وإلى درجة أن التمويل بالإنابة قد أخرج المنظمة من أزمتها، بصورة مدهشة بالرغم من الأزمة المالية التي تعاني منها المنظمات الإقليمية غير أن الدعم المادي أو التدخل بالإنابة يعتبر نقطة سلبية في علاقات المنظمات الإقليمية بالمنظمة الدولية والحلف الأطلسي في يوغسلافيا قد ألحق المنظمة في ذيل مسيرته وكان لها دورا هامشيا في الأزمة.
2-أما في مجال التعاون في مجال التسوية السلمية للمنازعات:
فإن المنظمات الإقليمية التي تشارك في الجهود التكميلية مع الأمم المتحدة في مهام مشتركة لكي تشجع الدول من خارج منطقتها على اتخاذ إجراءات داعمة لكي تلبس العمليات ثوب الشرعية الإقليمية والدولية، إحدى فرص التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية لتعمل على حل بعض الأزمات في داخل أنظمة الدول الكبرى والتي باتت تختفي وراء أطروحات وهمية كإعادة الأمل في الصومال، ثم تراجعت بعد مقتل عدد مكن جنودها الأمر الذي يكشف زيف شعاراتها وأطروحتها.
3-أما المسألة العملية والحية فهي التعاون في عمليات حفظ السلام :
بعد إعداد قوات حفظ السلام وإرسالها فيصعب تكيفها، أهي عمليات زجرية أم تدابير سلمية، أم تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار أو مراقبة الوضع في منطقة النزاع، وقد تكاملت جهود الأمم المتحدة في تلك العمليات، لعبت المنظمات الإقليمية دورا بارزا، وامتدت إلى القارة الإفريقية والأوربية والأمريكية وقد أضيف إلى مهامها عمليات جديدة كحفظ المدنيين، وتأمين وصول الإمدادات الغذائية والطبية إليهم، والإشراف على سير العمليات الانتخابية في الموزمبيق وبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وإدارة البلاد لفترة انتقالية بكمبوديا، ولقد أثبتت المنظمات الإقليمية أن لديها إمكانات يجب استثمارها للوفاء بالمهام الجديدة للأمم المتحدة بالرغم من فقدان العديد من الدول للعناصر المؤهلة للقيام بدور إيجابي في مجال حفظ السلام، كما تأكد أن بإمكان المنظمات أن تلعب دورا في الإنذار المبكر عن حالات التوتر التي يمكن أن تؤدي إلى قيام نزاعات دولية.
4-الدبلوماسية الوقائية:
عرف الأمين العام تلك العمليات”بأنها العمل الرامي إلى منع نشوء منازعات بين الأطراف ومنع تصاعد المنازعات القائمة وتحولها إلى صراعات ووقف انتشار هذه الصراعات عند وقوعها” وهي فكرة جديدة من بين الأفكار الأساسية المطروحة، والتي تحقق التكامل الوظيفي إذ تجمع بين المهام الأمنية والاقتصادية والاجتماعية أو بمعنى آخر أرادت القول أن السلام والأمن يرتبطان بالسلام والأمن الاجتماعي والاقتصادي، وأن الأزمات ناتجة عن الإخفاق في التعامل الإيجابي مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وأن نشاط المنظمة في المجالات غير السياسية تهدف لخدمة أهداف سياسية سيما أن الحرب دائما تفرز لنا إما فكرة جديدة أو منظمة جديدة.
وتأكد أن الدبلوماسية الوقائية كآلية لتفادي نشوب المنازعات والحيلولة دون تصاعدها عندما لا تفلح الجهود الدولية قس تخفيف حدة الصراع التي تنشب في المجالات الاقتصادية والإنسانية والبيئية.
وبواسطة الدبلوماسية الوقائية التي يمكن أن تضطلع بها المنظمات الإقليمية أن تعزز الثقة ما بين الأطراف المعنية وأن تخفف عن كاهل الأمم المتحدة مهام حفظ السلام الأمر الذي سيضفي طابع الديموقراطية في العلاقات الدولية.
من جهة أخرى سيكرس نوعا من المشاركة مبنية على الأسس التالية:
أ- أن المنظمات الإقليمية أكثر دراية بظروف الواقع أو بموقف دولي معين، وتراعي الظروف الخاصة بكل منظمة.
ب- أن النزاعات القائمة تعود لأسباب اقتصادية وعرقية ودينية، لذا فإن المجال الأساسي لحلها التعاون بين المنظمات الإقليمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ج- يمكن للمنظمات الإقليمية أن تقوم بتدريب عناصر عسكرية ومدنية وإعدادها لتقوم بمهام عند اللزوم بأعمال المراقبة وتقصي الحقائق وهي قادرة على الأداء الإيجابي وتوقيع الجزاء وفي نفس الوقت سيكون ذلك حافزا لها لتدارك القصور في آلية عملها كمنظمة إقليمية.
الإقليمية بين التعامل والتبعية:
قضايا حقوق الإنسان ومبدأ التدخل الإنساني
بعد الحرب العالمية الثانية أضحت حقوق الإنسان المبادئ الرئيسية بل الحاكمة للتنظيم الدولي، قد تم التعبير عنها في العديد من الاتفاقات والمواثيق الأوربية الإقليمية مثل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والتي توقر الضمانات في أماكن تخل المجتمع الدولي لكفالة الاحترام الواجب لهذه الحقوق وتلك الحريات، وفي الآونة الأخيرة بات التدخل الإنساني على قائمة الإجراءات التي يتم اللجوء إليها لفرض مثل هذا الاحترام ودونما تفرقة في هذا الشأن بين المواطنين وغيرهم من الأجانب، وأضحى الحقل المشترك ليس لاهتمامات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية فحسب بل ومن جانب المنظمات غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية كمنظمة رائدة، وإذا دققنا في اتفاقية ما ستريخت التي دخلت حيز التنفيذ فنرى أنه قد قدر لها أن تسهم بنصيب أكبر في مجال تعزيز هذه الحقوق وما يرتبط بها من حريات أساسية للأفراد سيما أنها أنجزت جهازين قضائيين متخصصين هما محكمة العدل الأوربية، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التي نبط بها الفصل في كافة النزاعات التي يمكن أن تثور. وتجدر الإشارة أن الاتفاقية تمد الحماية إلى كافة الأشخاص الذين يوجدون داخل هذا النطاق المكاني الصرف بصرف النظر عن جنسيتهم.
أما في منظمة الوحدة الإفريقية وفي مجال حقوق الإنسان فقد أكد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في جوان 1981الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وبرغم تصديق بعض الدول عليه، لكنه لم تنشأ رقابة فعالة تشرف على احترامه، غير أن هناك شخصيات مستقلة للتحقيق في مخالفة الحقوق والحريات، فإن مباشرتها لاختصاصها يتوقف على موافقة الدول المعنية، خلافا لرقابة الأمم المتحدة التي لا تحتاج إلى مثل هذا الموقف، وهذا يعني أن حقوق الإنسان في المنظمات الإقليمية لا تجد أساسها في نبل المبادئ التي يتم السعي لتحقيقها، ولا في طبيعة النصوص القانونية التي يحتويها، وإنما تجد هذا الأساس في إطار ما تستند إليه العلاقات الدولية، ونقصد بذلك مصلحة كل دولة ولا نعتقد أن الدول الإفريقية تتجرأ على المغامرة في حقوق الإنسان، ويكفي للتدليل على أنت التغييرات التي تتم في إفريقيا شأنها شأن كافة الدول في العالم الثالث إلا عن طريق الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات أو الوفاة ونادرا ما تتم عن طريق الاستقالة أو التخلي عن الاستقالة.
التمييز العنصري
أقرت بعض الدول سياسة التمييز العنصري أو الفصل العنصري، ويعود للمنظمة الدولية، منظمة الأمم المتحدة الفضل الأول في القضاء على التمييز العنصري بتكريس ذلك في ميثاق الأمم المتحدة.
وإذا كانت العنصرية موروثة عن نظام الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم، فإن منظمة الأمم كافحت هذا الفعل المهين بأساليب عملية متعددة سواء من خلال مجلس الأمن الدولي الذي أنشأ.
الاتفاقات الدولية للقضاء على العنصرية في شتى المجالات.
إخراج النظام العنصري من منظمة الأمم المتحدة.
توقع الجزاء على جنوب إفريقيا، وتشكيل مجلس الأمم المتحدة لناميبيا.
أخذت العديد من القرارات بمقاطعة النظام العنصري وتوقيع جزاءات اقتصادية، واعتباره تهديدا للسلم و الأمن الدوليين.
ويتجسد التكامل الإقليمي والدولي في أرقى تجلياته إذ أن أهداف ومبادئ المنظمة الإفريقية في تحرير القارة، وتحلي التعاون في مجال القضاء على آفة العنصرية، بعدما قامت المنظمة بإنجاز تاريخي بتصفية الاستعمار، والذي بقيت ذيوله في ناميبيا ووجود النظام العنصري في جنوب إفريقيا ذو الأساس الاستعماري، لذلك سعت منظمة الوحدة الإفريقية لدى الدول الكبرى لوقف مساعداتها للدول الاستعمارية، وكذلك الشركات المتعددة الجنسيات، بل وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول غير الإفريقية والتي تساعد الدول الاستعمارية.
وبعد تفاقم نضال الشعوب الإفريقية، نجحت المجموعة الإفريقية من خلال حركة عدم الانحياز في الحصول على قرار من مجلس الأمن بشأن بطلان الدستور الجديد المعمول به في جنوب إفريقيا اعتبارا من عام 1984، واستمر نضال شعب جنوب إفريقية حتى انتصر وأقام نظامه الشرعي الممثل للأغلبية .
وإذا كان يأخذ على المنظمة الدولية أنها كرست الاستعمار في ميثاق من خلال نظام الوصايا الدولية، فإن الفضل يعود إلى المنظمات الإقليمية التي أنهت الاستعمار، عندما حصلت أغلبية الدول على الاستقلال الذي لم يتم تصفيته بسهولة، بل إنها وقفت وراء إقرار قواعد قانونية مثل قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول الاستعمارية، مقاطعة الدول اقتصاديا، وقف المساعدات الاستعمارية استبعاد الدول الاستعمارية من المنظمات الدولية.
غير أن للمنظمة للدولية الفضل في تعزيز الاستقلال السياسي، الذي قرر عام 1962 بالقرار 1514، بإقرار حق الشعوب في تقرير مصيرها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي 1970 ويرتبط هذا الحدث بنضال الشعوب ومواقف المنظمات مثل حركة عدم الانحياز، كذلك المنظمات الإقليمية.
استخدامها في أعمال القمع: استنادا لنص المادة 53/1من الميثاق، إن المنظمة تستخدم في أعمال القمع، إذا رأى ذلك ملائما، ويكون ذلك تحت إشرافه ورقابته، ومن جهة أخرى حظر اتخاذ إجراءات ألا من جانب المنظمات الإقليمية بدون استئذان مجلس الأمن، إلا من جانب الدول الأعداء، ولم يعد لها وجود بانتهاء الحرب العالمية الثانية واستسلام الأعداء بل وتوحد ألمانيا وانضمامها إلى الأمم المتحدة مؤخرا.
غير أن الفقرة الموالية من المادة 53 باسم حق الدفاع الشرعي لإبرام مجموعة من الاتفاقات المنشئة للأحلاف وأنظمة الدفاع المشترك بحجة أنها تدخل في إطار الأمن الجماعي، ولهذا تستطيع استعمال القوة بشكل وؤقت حيث تخضع لرقابة مجلس الأمن الدولي، وهي رقابة عامة ولاحقة.
من الناحية العملية تطرح هذه الدراسة واقع جامعة الدول العربية على ضوء جديد وليس مفهوم عاطفي وجداني فحسب ولا مسألة تبررها اعتبارات التاريخ ووحدة اللغة والعادات والتقاليد والأماني، بل لابد من النظر إليها من خلال حجم التفاعلات التي تتم بين الدول العربية وكثافتها ومن خلال التحليل النوعي والكمي لإبراز هذه الحقيقة ودراسة الواقع من وجهة نظر ديناميكية، لأن أي نظام من التفاعلات والعلاقات المتشابكة ليس حقيقة ساكنة بل إنه يشهد تغيرات جمة في حجم كثافته وأطراف وطبيعة التفاعلات من مرحلة لأخرى وتبرز دلالته ونحن على مشارف الألفية الثالثة.
لقد كشفت الأحداث أن التنظيم الإقليمي العربي نظام دولي تابع إذا ما قورن مع الوحدات الإقليمية الأخرى الاقتصادية والفنية والمالية المعبرة عنها بالمنظمات المتخصصة، أو الشركات المتعددة الجنسيات، والتي تبدو أكثر فاعلية وأكثر قدرة على الحركة، لأسباب منهجية. إن التنظيم الإقليمي هو خطوة نحو تحقيق العالمية، في حين تبدو أنها مجرد امتداد أو رد فعل للسياسات الخارجية للدول الكبرى.
من جهة أخرى أن الإقليمية، هي التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فإن الواقع يشير إلى تكتلات إقليمية جغرافية غير متماسكة، يميل إلى النمط الصراعي، وتمتاز بأن مكوناتها مركز أو قلب النظام وأطرافه من ناحية و الدول الهامشية، وما أكثرها ويعمل القطب على ترويج النظام الدولي، والسمسرة والتوسط والحياد في الصراع واحتواء الأزمات ويعمل أصحاب القرار في النظام الإقليمي العربي على تكريس مفاهيم سياسية، غير قانونية مثل الشرق الأوسط على أساس المفهوم الغربي كمنطقة تضم خليط من القوميات والسلالات والأديان واللغات والطوائف وذلك بهدف إدخال دول غير عربية في المنطقة، وإخراج دول عربية منها، ويشهد هذا النظام انفجار سكاني، في المناطق زراعية، شعوبها يغلب عليها طابع الأمية المقترنة مع الفقران وسوء الأحوال الصحية ليتكرس التخلف.
لدراسة حالة تطبيقية، أثر منظمة التجارة العالمية على النظام الإقليمي :أفضت المفاوضات الدولية التي ابتدأت باتفاقية الجات عام 1974 إلى مؤتمر مراكش عام 1994 بإنشاء منظمة التجارة العالمية ومن أبرز المبادئ التي قررتها مبدأ عدم التميز والتخفيض العام والمتوالي للرسوم الجمركية على أساس التبادل، إزالة القيود الجمركية وتنظيم سياسة الإغراق او إعانة التصدير.
والهدف الأساسي من المنظمة إسقاط كافة المفاهيم التي تقررت عام 1974 والتي سميت بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد، المقترح في مؤتمر حركة عدم الانحياز في الجزائر والذي تبنته الأمم المتحدة، ووضعت برنامج عمل له. واستبداله بحرية التجارة والاستثمارات والإبقاء على مبدأ شرط الدولة الأكثر رعاية الذي يعطي فائدة للغير لاحقا، ومبدأ شرط المعاملة الوطنية إذ على الدولة أن تطبق على كل المنتجات المستوردة إن الدول الأخرى ذات المعاملة السارية على المنتجات الوطنية المماثلة فيما يتعلق بكل من الرسوم والتنظيمات، ومبدأ الشفافية بإزالة كل القيود التي تمنع وتقر الاتفاقية إقامة تكتلات إقليمية اقتصادية، وتطبيق مبدأ الرقابة الدولية بفحص سياسة الدول الأعضاء، وسمو اتفاقية مراكش على غيرها من الاتفاقيات والتشريعات الداخلية للدول الأعضاء.
ومن أبرز خصائص التجارة العالمية إلغاء الدعم على المنتجات الزراعية الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاعها، وفتح سوق المنافسة للمنتجات والملابس.
ومن أبرز النظم الاقتصادية التي كرستها الاتحاديات الجمركية ومناطق التجارة الحرة والاتحاد الجمركي يقضي بإزالة الرسوم الجمركية والقواعد المقيدة للتجارة وإنشاء تعريفة مشتركة وتنظيم تجاري مشترك تجاه الدول الأخرى، أما مناطق التجارة الحرة كصورة للاندماج الاقتصادي ومن الناحية التنظيمية أعادت شروط تأسيس التجمعات الإقليمية حيث تلتزم بشمول التجمع للمبادلات التجارية الأساسية بين الدول الأعضاء والالتزام بتقديم برنامج تأسيس التكتل، والالتزام بعدم التأثير سلبا على مسار تدفقات المبادلات التجارية الدولية، والالتزام بعدم زيادة العوائق تجاه الدول الأخرى والالتزام بتدابير محددة لدى زيادة سعر رسم مربوط على أساس حسن النية.
أثر العالمية على الإقليمية: لاشك أن اتفاقية مراكش صفقة بين الدول القوية اقتصاديا مع مراعاة مصالح الدول المختلفة على أساس المساواة، غير أن هذا المبدأ يؤدي إلى عدم العدالة، حيث المساواة القانونية تؤثر على الأوضاع الفعلية بين الدول النامية وتكرس تفاوت لاحق، والمساواة القانونية تغطي حق التصويت لكل دولة صوت واحد وتأخذ الأصوات بالأغلبية الأمر الذي سيكرس نوعا من الديموقراطية المبهرة والذي لا يمحو اختلال الدول فيما بينها من الناحية الفعلية غير أن الدول النامية لم تستفد شيئا من المساواة القانونية، فاتجهت لإقرار نظم قانونية للدول وفقا لأوضاعها الفعلية، فتعدد النظام القانوني أمر لا بد منه، بمعنى وجود قواعد قانونية مختلفة وفقا لوضع الدول بحيث يتم إقرار قواعد معينة خاصة بكل مجموعة من الدول بالنظر إلى وجود أسباب فعلية لذلك، أي إقرار سيادة فعلية، لأن حرية التجارة تقتضي التبادل التجاري، وهو أمر يصعب تجسيده بين دول العالم الثالث، وهكذا تراد هذه المبادئ لتصبح غير صالحة وغير مفيدة الأمر الذي يدفع بالمطالبة باقتضاء عدم التبادل وهو منطقي ومقبول، وكذلك يجب منح افضليات لدول نامية أن تكون هناك إعفاءات عامة وخاصة بكل دولة واستثناء من تطبيق بعض الأحكام، وإقرار معاملة خاصة وتفضيلية لبعض الدول النامية وأكثر رعاية والسماح لها بمكافحة سياسة الإغراق.3
مستقبل الإقليمية الجديدة:
إقليمية الجنوب مقابل إقليمية الشمال:
إن موقع أية إقليمية على المدى الفسيح للإقليمية الجديدة يتخذ بدرجة إقليمية المنظمة وبهذا القياس سوف تكون معظم منظمات الجنوب على الجانب المنخفض للإقليمية، في حين تصعد منظمات الشمال في مراتب القياس، ويعود ذلك إلى الفجوة بين الأقاليم الشمالية والجنوبية فمثلا نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة إلى البلدان المتقدمة كان بآلاف الدولارات وصل إلى 22161 في حين كان الرقم في الجنوب 18.405 وتكشف الفجوة قدرات المنظمات في الشمال التعاون الاقتصادي وفي الجنوب السيطرة الاقتصادية، وتسيطر منظمات الشمال على التجارة العالمية في حين تسير منظمات الجنوب في أرض مجهولة، وفي حين أقام النظام الأوربي هياكل للتعاون، ويمتد نحو الجنوب لإقامة نظام متوسطي وتحاول الولايات المتحدة إقامة نظام خليجي هشا وغير مستكمل بسبب غياب العمود الفقري إيران والعراق، وأمام المشاكل المتفاقمة، طرحت جامعة الدول العربية حلا للتعاون الإقليمي لمنظمات الجنوب يمكون تعاونا منهجيا وشملا ويعزز التنظيم الإقليمي، وإن يقوم لأمن التعاوني على التشاور لا على المواجهة وعلى التظمين لا على الردع وعلى التكافل لا على الانفرادية.
ولقد طرح أحد الباحثين فكرة التعاون لحل الأزمات الداخلية، على أساس المعايير الإنسانية للتدخل ودعا على مزراعي إلى فكرة الاستعمار الحميد، وإعادة الاستعمار الذاتي هو الحل بدلا من الاستعمار القادم بصورة مستترة، وعلى الدول إن تقيم مجلس الأمن الاقتصادي، وأن تمنح المنظمات الإقليمية فرصة لصنع القرار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإذا ما أخفقت في أداء مهامها، فإن المواجهة والتوتر سوف يسود والأسوأ من ذلك أن البديل للإقليمية الناجحة سيكون تهميش الجنوب.