– دور البترول في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في الجزائر
– ما هي مخاطر و سلبيات اعتماد الجزائر على المحروقات
-ما هي اهم مناطق انتاج و تصدير البترول في الجزائر
بليييييييييييييز ساعدوووووني احتاجه عاجلا
.الفصل الأول : الدولة و السياسة الاقتصادية
المبحث الأول : السياسة الاقتصادية
المطلب الأول : مفهوم السياسة الاقتصادية
إن مفهوم السياسة الاقتصادية تعني المنهج المتبع لدى بلد معين في التعامل داخل مجال نشاط السلع و الخدمات, وفي هذا الصدد إما تعتمد الدولة سياسة أو نظام الأنشطة الحرة أي سياسة السوق المفتوح ،
وإما تعتمد نظام أو سياسة الاقتصاد الموجه0
أ – نظام النشاط الحر الاقتصاد المفتوح )
وهو النظام الذي ترفع فيه الدولة القيود على بعض السلع و الخدمات ضمن دائرة التعامل بين الأفراد أو المؤسسات داخل البلد الواحد و خارج الحدود0
ب – نظام النشاط الموجه :
وهو النظام الاقتصادي الذي تكون فيه سلطة الدولة هي المسيطرة و الموجهة لسياسة النشاط الاقتصادي في سوق السلع و الخدمات , بحيث تحدد الأسعار للسلع وتدعم الأسعار في حالة وجود فارق بين السعر الحقيقي للسلعة و السعر المعروض في الشوق مع وجود تدني لدخول الأفراد
المطلب الثاني : أنواع السياسات الاقتصادية
تتمثل أنواع السياسات الاقتصادية في سعر الصرف و السياسة النقدية , وهما نوعان أساسيان في التعامل 0
أ – سياسة سعر الصرف :
إن الدولة في سياستها الاقتصادية المتبعة تتحكم في نشاط معين للحد منه أو تشجيعه فتستخدم سياسة سعر الصرف حيث يمكنها أن تقوم بتخفيض في قيمة العملة للحد من تسرب العملة للخارج, و قد تلجأ إلى هذه الطريقة إذا أرادت أن تشجع الاستثمار بالأموال في مشاريع داخلية , و المحافظة على كمية النقود داخل الحدود0
ب – السياسة النقدية :
إن سياسة النقود عملية تلجأ إليها الدولة في عدة حالات منها :
– الحد من إصدار النقود 0
– التحكم في الكتلة النقدية بضمان ثبات معدل الدوران للمخزون النقدي0
ومن خلال ذلك يمكن للدولة أن تقلل من نسبة القروض و التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاعات, لأن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ضعف الأسواق الأولية و غرق الشركات عن طرح أسهمها للاكتتاب العام هو محدودبة الوعي المالي لدى المستثمرين 0
المطلب الثالث : أدوات السياسة الاقتصادية
إن الهدف من دراسة أي سياسة اقتصادية هو تحقيق التوازن بين المداخيل و المنتجات لسوق السلع و الخدمات و الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة و الحد من الفقر 0
و من بين الأدوات الممكن استغلالها لتحقيق هذا الهدف , و تتخذها الدولة كإصلاحات هيكلية تتمثل فيما يلي:
– تحرير الرقابة على الأسعار و إلغاء بعض احتكارات القطاع العام0
– خوصصة العديد من المؤسسات الحكومية 0
– إلغاء الحواجز غير الجمركية و خفض رسوم الإستيراد0
و هناك من الدول من يلجأ إلى أبعد من ذلك و هو تحرير أسعار الصرف و إلغاء الرقابة المباشرة على الائتمان المصرفي 0
المبحث الثاني : السلطات الاقتصادية
إن السلطة الاقتصادية تشمل جانبين : جانب السلطة المالية ، و جانب السلطة النقدية 0
المطلب الأول : السلطة النقدية
إن الجانب النقدي له أهمية و أثر كبير في السياسة الاقتصادية داخل النشاط الاقتصادي 0
و لهذا فإنه قبل الشروع في أي سياسة اقتصادية يجب التفكير و التأكد من قدرات السلطات النقدية أو المؤسسات المصرفية و النقدية للبلد ومدى تحملها لمواكبة النظام الاقتصادي المزعوم انتهاجه من قبل الدولة مع مراعاة أسعار الصرف لأي نظام سعر. الصرف المتغير يتحدد من خلال القوة الشرائية لكمية النقود إضافة إلى عوامل أخرى منها العرض و الطلب و معدلات الفوائد , و التضخم و التطور الاقتصادي و القوة الاقتصادية 0
المطلب الثاني : السلطة المالية
إن عملية التمويل عنصر أساسي في تمرير السياسة الاقتصادية , و على هذا الأساس يجب توفر أدواته و المتمثلة في التمويل الذاتي , تمويل طويل الأجل الأقراض , تسهيل الإيداع 0
و هذه العناصر أساسها البنوك المحلية للبلد المعني و مدى قدرتها على توفير الأموال لإدارة المشاريع , و يساهم في ذلك أيضا إلى جانب البنوك المحلية البنوك الخارجية في ظل نظام الشراكة. حيث تساهم هذه البنوك أو المؤسسات المصرفية بإعطاء قروض لأجل أو قروض في شكل مساهمات في رأس المال 0
الفصل الثاني : العولمة و السياسات الاقتصادية الدولية
المبحث الأول : العولمة الاقتصادية و تداعياتها
المطلب الأول : مفهوم العولمة الاقتصادية
العولمة هي ظاهرة متعددة الأوجه , و تتضمن عدة جوانب منها جوانب سياسية , اقتصادية و ثقافية و بيئية 0 ولذا يمكن القول أن العولمة الاقتصادية هي نظام يشير إلى إزالة العوائق الوطنية الاقتصادية و نشر التكنولوجيا و التجارة و أنشطة الإنتاج و زيادة قوة الشركات عابرة الحدود الوطنية و المؤسسات المالية الدولية و تحرير الأسواق , و إلغاء القيود عليها و خصخصة الأصول و زيادة التعاملات في النقد الأجنبي , و تكامل أسواق رأس المال , و استحداث أدوات مالية جديدة , وينتج عن ذلك زيادة اعتماد الأسواق 0
المطلب الثاني : العولمة و التنمية الاقتصادية
إن من أبرز العناصر المساهمة في التنمية الاقتصادية في ظل العولمة هي منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (OCDE) الشبكة الممثل دورها للدولة الغنية حيث أطلق عليها تسمية نادي الأقوياء إقتصاديا
ينمثل دورها في كونها تعتمد على البحث و الدراسات و متابعة التطورات الاقتصادية , في كل دولة عضو
في هذه المنظمة و مقابلة كل هذا بما يجري في بقية دول العالم لمدة 25 سنة القادمة , ومن ثم نقترح الحلول المناسبة إذ أنها لا تصدر قرارات و لا تتبنى إجراءات عملية0
و من أهم نشاطات المنظمة أنها أعد ت مشروع بحث سنة 1995 بعنوان INTERFUTURS قصد تصور نمو اقتصاديات أعضاؤها و علاقة هذا النمو بما يحدث في الدول النامية حتى نهاية القرن0
و في نفس السنة أجرت دراسة أخرى تمتد إلى سنة 2022 اسمها INTERDEPNCE أو الاعتماد المتبادل
ومن خلال هذه الدراسات خرجت بفرضية أولى تتمثل في أن نمو إقتصاد أعضاء المنظمة بمعدل ثابت
3 %سنويا طول هذه الفترة, و معدل نمو الدول غير الأعضاء يبلغ 6.7% على أساس نجاح الإصلاحات الاقتصادية و السياسية التي توفر الحرية الكاملة لحركة المبادلات و الاستثمار بين الدول0
أما الفرضية الثانية فتقوم على أساس أن معدل نمو 3 % في دول المنظمة و 4.8 % في الدول الأخرى على أساس تأخر عدد من الدول عن إجراء التحرير الكامل للتجارة الدولية و الاستثمار الدولي 0
و توصلت الدراسة إلى خمس دول كبرى جديدة ( روسيا , الصين , أندونيسيا , الهند و البرازيل ) التي ستأخذ نصيبا وفر من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم و حجم التجارة الدولية 0
المبحث الثاني :مظاهر العولمة
المطلب الأول : التدويل
إن ظاهرة التدويل تعبر في حقيقة وقعنا المعاش عن تدويل القوى المنتجة على المستوى العالمي , ويقصد بالقوى المنتجة جميع الوسائل والقدرات التي هي في متناول المجتمع البشري لأجل الإنتاج0
وقوى الإنتاج تتضمن وسائل الإنتاج و قوى العمل التي تستخدمها هذه المجتمعات البشرية و بالتالي فهي تتضمن أساليب الإنتاج و تنظيم هذا الإنتاج وكذا مستوى العلوم و التكنولوجيا 0
المطلب الثاني : الثورة العلمية والتكنولوجية
لقد شاهد العالم ثورة في عدد من القطاعات المرتبطة أساسا بلإلكترونيك و الإعلام الآلي و الاتصال
و الكيمياء و البيولوجيا , الشيء الذي جعل البعض يتحدث عن رأسمالية إلكترونية .
هذه الثورة سوف تغير ترتيب القطاعات الاقتصادية أين تصبح قطاع الخدمات المرتبطة بهذه القطاعات تحتل نصيبا أكبر في النشاط الاقتصادي و الإنساني ككل, كما تغير هذه الثورة من أنماط الإنتاج و التشغيل و كذا طرق التسيير0
لقد عرف العالم في نهاية القرن الثامن عشر الثورة الصناعية التي نظمت التقسيم التقني و الاجتماعي للعمل حيث أصبحت الصناعة هي القطاع المحرك لكل النشاط الاقتصادي , هذا التقسيم كان قائما على أساس علاقة تبعية بين الإنسان و الآلة و كذا الفصل بين العمل اليدوي و الذهني , وبين التصميم و الإدارة و التنفيذ0
ولقد تميزت الثورة العلمية و التكنولوجيا بمجموعة من الخصائص يمكن أن نذكر منها النقاط التالية :
أ- أعطى مكانة للعلم والبحث العلمي لم يشهدها العالم من قبل0
ب- إلزامية قيام علاقة جديدة بين الإنسان و الآلة و فالعامل الإنساني يصبح أولى من العالم التقني , لهذا سوف تعطى الثورة التكنولوجية مكانة أكبر للإنسان الحامل للعلم , فهذا الأخير هو كائن اجتماعي و ليس عاملا من عوامل الإنتاج الأخرى مما يستلزم قيام أساليب عمل و تنظيم جديد0
ج- ظهور إنقلابا جذريا و نوعيا في الإنتاج أساسه الإلكترونيك و الإعلام الآلي و الإتصال وهذا مما يؤدي إلى نمو سريع في للقوى المنتجة0
د – التطور المذهل والسريع لقطاع المعلومات و الاتصال وانعكاسه على مختلف جوانب النشاط الإنساني , و هذا ما سيحدث انقلابا في عدة مجالات من النشاط الاقتصادي أولها مجال الإنتاج و أساسا أنماط العمل و التشغيل , حيث سينشر تشغيل اليد العاملة الماهرة و الرخيصة عن بعد و كذا إدارة الأعمال عبر الإعلام الآلي 0
التحولات على مستوى البنية الفوقية العالمية :
عندما لاحت بوادر فوز الحلفاء , و بعد تلك الحرب العالمية الثانية و بعد الفوضى السياسية و الاقتصادية التي عرفها العالم , سعت مجموعة من الدول لوضع مؤسسات دولية و جهوية لإعادة تنظيم شؤون العالم الاقتصادية و الاجتماعية و توفير شروط الإنطلاقة الاقتصادية و الاجتماعية و إزالة كل العقاب التي تعيق عملية تمركز الإنتاج و الرأسمال على المستوى العالمي و خلق شروط اقتصادية و سياسية جديدة لإعادة اقتسام مناطق النفوذ0
ومن خلال ما سبق يمكن أن نلاحظ الآن تغيرات هامة على مستوى الخريطة الاقتصادية و السياسية للعالم خاصة مع انهيار البلدان الإشتراكية سابقا و و تراجع حركات التحرر الوطني في البلدان النامية , حيث شاهد ميلاد قطبي اقتصادي وسياسي أحادي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية 0
الفصل الثالث : تأثير العولمة على السياسات الاقتصادية
المبحث الأول : التأثير على السياسة النقدية
بالنسبة لهذا الجانب نلاحظ أن البنك العالمي هو ثاني مؤسسة ذات اعتبار كوني بعد صندوق النقد الدولي , حيث يقوم بمنح قروض طويلة الأجل همها قروض التكيف الهيكلي بهدف دفع تيار العولمة و دوره يتكامل مع دور صندوق النقد الدولي الذي حد دته لهما اتفاقيات ” بريتون وودز” , التي كلفت الصندوق بالسهر على ضمان قواعد الاستقرار النقدي الدولي , و تنمية العلاقات النقدية المتعددة الأطراف و البنك العالمي يقوم بتقديم العون المالي الضروري لتمويل التنمية طويلة الأجل , و إزداد هذا التكامل مع إستفحال المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية في البلدان النامية و إظطراب العلاقات النقدية و تدهور العلاقات التجارية و المالية بين مختلف الدول , بحيث كيف الصندوق و البنك شيئا فشيئا سياستهما و برامجهما لإعانة الدول النامية و سعيها للقضاء أو الحد من إشكاليتها النقدية و المالية و الهيكلية , و تتضح لنا الرؤية أكثر إذا علمنا أن العضوية في البنك العالمي مشروطة بالعضوية في الصندوق 0
و في ظل النظام الجديد يعتبر البنك العالمي هو أقوى وكالات التنمية و التمويل الدولية , حيث يستعمل أمواله لأغراض شتى أهمها :
– تمويل المشاريع للبنية الأساسية
– تشجيع رأس المال الدوالي الخاص 0
– تسريع وتيرة الخوصصة 0
المبحث الثاني : التأثير على سياسة الميزانية
إن تحقق المنافع المحتملة في ظل النظام العالمي بتوفير البنية الأساسية تحقيقا كاملا من عدمه مسألة تعتمد على الكيفية التي تقوم الحكومة بتوزيع المخاطر , فيمكن للحكومة أن تزيد المنافع بواسطة تحمل المخاطر التي تستطيع السيطرة عليها , و لكن ينبغي لها أن تتجنب تحمل المخاطر الأخرى 0
و بهذه الطريقة يواجه المستثمرون بخواطر قوية لإختيار المشاريع بعناية و إدارتها بكفاءة , فهي تستطيع أن تقلل المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون بواسطة إتباع سياسات إقتصادية كلية وطيدة , و الإفصاح عن المعلومات , و تنفيذ قوانين و لوائح تنظيمية جيدة , و تدعيم سلطتها القضائية و و تستطيع أن تقيس بها الضمانات التي تقدمها وتوازنها و تحسبها , بحيث تكون التكاليف و المخاطر واضحة وقت إصدار الضمانات و ليس فبما بعد عندما يتعين على الحكومة أن تسدد ، لأن من المعلوم في إطار توازن الميزانية أن الدولة عليها تكافأ بين إلتزاماتها و إيراداتها لتقييم الضمانات و الإلتزامات المحتملة كما يمكنها إستخدام قيمة الضمانات لحساب خسارة متوقعة 0
و عندما تقيم الضمانات , يكون من الأكثر إحتمالا أن تتخذ القرارات على أساس التكاليف و المنافع الحقيقية و ليس الظاهرة 0
و من وجهة النظر الاقتصادية فإن التمييز بين الخسائر المحتملة وغير المحتملة ليس مفيدا على الدوام ,
إن وجود فرصة بنسبة 10 % بخسارة 10 ملايين من الدولارات أسوأ من وجود فرصة بنسبة 90 %
لخسارة مليون دولار , و الأفيد من ذلك هو تقدير القيمة الحالية للخسارة المتوقعة الناجمة عن إلتزام محتمل
و من شأن وجود نظام مثالي للمحاسبة و الموازنة أن يسجل القيمة الحالية المتوقعة لجميع العقود التي تبرمها الحكومة 0
المبحث الثالث : التأثير على سعر الصرف
نظرا لأن الكثير من استثمارات البنية الأساسية تمول بواسطة قروض مقومة بالنقد الأجنبي و تعقد بأسعار فائدة معومة , فإن الأرباح تكون حساسة بشكل مرتفع للتغيرات في أسعار الصرف و أسعار الفائدة .
و يتبين أنه للوهلة الأولى أنه ينبغي للحكومة أن تتحمل بتعبئة المخاطر المرتبطة بهذا الخطر , لأن لها بعض السيطرة على أسعار الصرف و الفائدة , و سيكون لديها إذا ما تحملت هذه المخاطر حافز لإتباع سياسات اقتصادية كلية مستقرة.
و في ظل نظام العولمة ثمة عدد من الأسباب تجعل من الضروري للمستثمرين أن يتحملوا بمخاطر سعر الصرف و الفائدة :
– فأولا يمكن أن تشجع الضمانات الحكومية للمستثمرين على التعرض لحدود كبيرة من مخاطر أسعار الصرف , و عندئذ يستطيعون إذا ما حدث إنخفاض قيمة العملة أن يلقوا باللوم على الحكومة لما تعرضوا عنه من خسائر بدلا من الإعتراف بخطر الإفراط في الإقتراض بعملات أجنبية 0
– ثانيا : يمكن أن يكون لضمانات سعر الصرف تأثير معاكس على سلوك الحكومة , وعلى سبيل المثال فقد تغري الحكومة بدم إجراء التخفيض الذي يكون مطلوبا في قيمة العملة المحلية في أعقاب صدمة في معدلات التبادل التجاري 0
– ثالثا : قد تكون الكثير من الحكومات قد إننكشفت بالفعل هي و دافعو الضرائب الذين يدعمونها للمخاطر المرتبطة بصدمات سعر الصرف والفائدة .
وقد تفضي صدمة معدل تبادل تجاري معاكس مثلا : تخفيض في قيمة العملة و إنخفاض في الدخول على حد سواء , مما يجبر الحكومة على تعيض المستثمرين في نفس الوقت التي تتقلص فيها قاعدتها الضريبية .
إى أنه قد يكون لدى القطاع الخاص في حالة عدم وجود ضمان حكومي , حوافز أكبر على إدارة مخاطر سعر الصرف .
المراجع :
1 – أحمد فريد مصطفى – سمير محمد السيد حسن السياسات النقدية و البعد الدولي للأورو
مؤسسة شهاب الجامعية – الإسكندرية –
2 – مروان عطوان الأسواق النقدية و المالية ديوان م – ج
3 – باشوندة رفيق – رسالة ماجيستر – عوامل التحكم في المردودية المالية 96 .1997/
4 – التمويل و التنمية – مجلة تصدر كل ثلاثة أشهر عن صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء-المجلد 39 , العدد 01 – مارس 1999 –
5 – العولمة و إدارة الاقتصادات الوطنية – وقائع الندوة المنعقدة في 18 و 19 نوفمبر 2000 .
-أبو ظبي
الفصل الأول: المؤسسة الاقتصادية و الجباية
مدخل الفصل الأول.
المبحث الأول:المؤسسة الاقتصادية.
المطلب الأول:تعريف المؤسسة الاقتصادية.
المطلب الثاني:المؤسسة الاقتصادية في الإطار التاريخي.
المطلب الثالث:أنواع المؤسسات الاقتصادية.
المطلب الرابع: وظائف المؤسسة الاقتصادية.
المطلب الخامس: أهداف المؤسسة الاقتصادية.
المبحث الثاني:الجباية ودورها الاقتصادي.
المطلب الأول:التطور التاريخي للجباية.
المطلب الثاني:مختلف تعاريف للجباية.
المطلب الثالث:خصائص الجباية.
المطلب الرابع: أنواع الضرائب.
المطلب الخامس: أهداف الجباية.
خلاصة الفصل الأول.
الفصل الثاني:الجباية في توزيع المواد البترولية.
مدخل الفصل الثاني.
المبحث الأول:المواد البترولية.
المطلب الأول:تعريف المواد البترولية.
المطلب الثاني:أنواع المواد البترولية.
المطلب الثالث:توزيع المواد البترولية.
المبحث الثاني:الضرائب و الرسم على توزيع المواد البترولية.
المطلب الأول:تعريف الضرائب و الرسم المطبقة في
عملية توزيع المواد البترولية.
المطلب الثاني:حساب الضرائب و الرسم في توزيع المواد
البترولية.
المطلب الثالث:دفع الضرائب و الرسم في توزيع المواد
البترولية.
خلاصة الفصل الثاني.
الفصل الثالث:دراسة الجباية في مؤسسة اقتصادية,
حالة “نفطال دائرة التسويق بالجزائر”
مدخل الفصل الثالث
المبحث الأول:البطاقة الفنية لنفطال
المطلب الأول:تقديم المؤسسة، تاريخها وتطورها.
المطلب الثاني:الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
المبحث الثاني:دراسة ملف زابون بمؤسسة نفطال.
المطلب الأول:عرض الطلبية وحساب الضرائب المطبقة عليها.
المطلب الثاني:التسجيل المحاسبي وتحضير الفاتورة.
خلاصة الفصل الثالث.
الخاتمة العامة.
الملاحق.
المراجع.
لقد أحدثت الجباية البترولية ثورة في بنية الاقتصاد الدولي فبفضلها تطورت الصناعات الثقيلة والخفيفة وظهرت فروع في صناعة النفط والغاز. فالجزائر تعتبر من الدول المنتجة والمصدرة للمحروقات فهي تنتمي إلى منظمة الأقطار المصدرة للبترول OPEC لذا اهتمت بالجباية البترولية وأدخلتها في سياستها الاقتصادية، فنجد أن هذه الجباية تحتل حصة الأسد في تغطية نفقات الدولة، وقد لعب قطاع المحروقات ومازال يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية باعتباره المصدر الأساسي للطاقة و الوقود بالإضافة إلى مساهمته الفعالة في تنمية القطاعات الأخرى كقطاع الزراعة بتموينه للمواد الأولية لصناعة الأسمدة والمبيدات، كما يعتبر هذا القطاع المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي يمول بها الاقتصاد الوطني.
فنوع الجباية البترولية التي تهمنا هي الجباية المطبقة أثناء توزيع مختلف المواد البترولية، حيث تعتبر من أهم الضرائب والرسم المفروضة بالنسبة لدولتنا لكثافة استعمال هذه المواد في الحياة اليومية، فأمام هذا العرض وانطلاقا من الأهمية التي تكتسبها الجباية عند توزيع المواد البترولية تبرز ملامح إشكالية البحث التي يمكن صياغتها في السؤال الموالي:ما هو دور الجباية المطبقة خلال توزيع المواد البترولية؟ و مدى تطورها؟ وتأثيرها على نشاط المؤسسات الموزعة للمواد البترولية؟
للإجابة على هذه التساؤلات ارتأيت وضع مجموعة من الفرضيات التي أراها أكثر إجابة لموضوعنا:
* للجباية البترولية دور جد هام بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث تدخل في تمويل الميزانية العامة للجزائر.
* هناك حوافز تسمح وتشجع تطوير الجباية البترولية، كانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، ما ترتب عنه زيادة في إيرادات الميزانية العامة وفي مقدمتها الجباية البترولية، وتزيد حصيلة منتوج الجباية البترولية نتيجة زيادة أسعار النفط.
*يتمثل الأثر العام للجباية البترولية على مراكز توزيع المواد البترولية في إجراء التوازن بين إيرادات ونفقات المؤسسة.
تم اختيار هذا الموضوع بدلا عن آخر، لأهمية الجباية البترولية بالنسبة لتنمية اقتصاد الجزائر، لان هذه الأخيرة تمشي في طريق بناء اقتصادها في ظل المتغيرات الجذرية التي ظهرت في الساحة الدولية كالمنظمة العالمية للتجارةOMC، والتكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. ودلك بالبحث عن مصادر التمويل الداخلي بتخصيصها الاعتماد الكلي لقطاع المحروقات.
تكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز مختلف الضرائب والرسم المطبقة أثناء عملية توزيع المواد البترولية، وكيفية التعامل معها بتحديد طريقة حسابها و كيفية التصريح بها وتحصيلها، وتأثر المؤسسات الموزعة لهذه المواد بهذه الضرائب والرسم. والهدف من هذا هو محاولة الوصول إلى الاحاطة بموضوع الجباية البترولية أثناء توزيع مختلف المنتجات البترولية من وقود وزفت وإسفلت وعجلات…لمعرفة وزنها كإيرادات للدولة.
للوصول إلى الهدف المسطر لهذه الدراسة، اتبعنا في الفصل الأول المنهج التاريخي، ذلك بالتطرق إلى تطور المؤسسة الاقتصادية والجباية وبعرض بعض التعاريف، وفي الفصل الثاني اعتمد على المنهج ألوصفي إضافتا إلى المنهج التجريبي للتمكن من التحكم في الجباية البترولية. أما في الفصل الثالث والأخير نحاول أن نقوم بدراسة تطبيقية أين تم استخدام منهج دراسة الحالة.
تم تقسيم البحث إلى ثلاث فصول، فالفصل الأول هو فصل تمهيدي، تم التحدث فيه على المؤسسة الاقتصادية والجباية بأكثر التفاصيل الممكنة للتعرف أكثر عنهما والقدرة على التعمق في موضوع بحثنا فيما يخص الجباية. و في الفصل الثاني تطرقنا لمختلف الضرائب والرسم في توزيع المواد البترولية بتعريفها وبالتطرق إلى نشأتها، وتاريخها، وذكر مختلف أنواعها وطرق حسابها والتعامل معها بصفة عامة.وختمنا موضوعنا بدراسة حالة الجباية البترولية في مؤسسة اقتصادية المتمثلة في مؤسسة نفطال بالتطرق إلى التعرف على المؤسسة المؤطرة من خلال تاريخها، نشأتها وتطورها قبل دراسة حالة زابون لها.ويخلص عملنا بخاتمة جامعة احتوت على نتائج وآفاق بحثنا المتواضع.
الفصل الأول:المؤسسة الاقتصادية و الجباية
مدخل للفصل الأول:
تحتل الضرائب مكانة واسعة في قوانين المالية العامة وتعتبر هذه الأخيرة من العلوم التي تهتم بالبحث على نفقات الدولة وإيراداتها, بحيث للجباية أثر مهم على النشاط الاقتصادي كونها تشارك في تغطية النفقات العامة للدولة ولها دور في توجيه الاقتصاد، في حين المؤسسة الاقتصادية تمثل الحصيلة الكبرى لتغطية نفقات الدولة بفضل الضرائب المفروضة عليها، لذا سنحاول من خلال هدا الفصل التعرف على موضوع المؤسسة الاقتصادية والجباية.
قسم هذا الفصل إلى مبحثين،حيث يخصص المبحث الأول للمؤسسة الاقتصادية، أين سنحاول تعريفها وعرض تطورها عبر الزمن، مع التطرق إلى أنواعها للوصول إلى أهدافها.أما المبحث الثاني فيهتم بالجباية ودورها الاقتصادي، من خلالها التعرف أكثر عن موضوع الجباية لدا سنتطرق إلى التطور التاريخي للجباية وبتقديم تعاريف متعددة لها وكذا أسسها وأنواعها، لنصل في النهاية إلى الأهداف التي تريد تحقيقها.
المبحث الأول:المؤسسة الاقتصادية
مازالت المؤسسة الاقتصادية إلى يومنا هدا مجالا واسعا للدراسات العلمية والاقتصادية و الأبحاث النظرية والميدانية، حيث تمثل المؤسسة الاقتصادية النسبة الكبرى من الضرائب المطبقة في الدولة لدى يجب علينا المرور على موضوع المؤسسة الاقتصادية قبل التكلم عن الجباية المطبقة فيها.
إن هدفنا من دراسة هذا المبحث هو التعرف أكثر عن موضوع المؤسسة الاقتصادية وهدا من خلال تعريفها مع التطرق إلى تطورها عبر الزمن، لنأتي فيما بعد إلى تقديم أنواع المؤسسات الاقتصادية وكذا سنحاول تقديم الأهداف التي تعمل على تحقيقها.
المطلب الأول:تعريف المؤسسة الاقتصادية
تتعدد التعاريف التي أعطاها علماء المالية و المفكرون الاقتصاديون للمؤسسة الاقتصادية وذلك لتشعبها ولتعقد وظائفها، نختار و نذكر البعض منها:
– المؤسسة الاقتصادية هي اندماج عدة عوامل بهدف إنتاج وتبادل السلع و الخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين وهذا في أطار قانوني و مالي و اجتماعي معين و ضمن شروط اقتصادية تختلف زمنيا و مكانيا تبعا لمكان وجود المؤسسة و حجم و نوع النشاط الذي تقوم به.(1)
_______________________________
(1)-دادي عدون ناصر-تقنيات مراقبة التسيير-دار المحمدية العامة-الجزائر1999 –ص14
– المؤسسة الاقتصادية هي جميع أشكال المنظمات الاقتصادية المستقلة ماليا، هدفها توفير الإنتاج لغرض التسويق و هي منظمة و مجهزة بكيفية توزٌع فيها المهام و المسؤوليات.و يمكن أن تعرف بأنها وحدة اقتصادية تتجمع فيها الموارد البشرية و المادية اللازمة للإنتاج الاقتصادي.(1)
– المؤسسة الاقتصادية هي عبارة عن مجموعة من الوسائل المستعملة (عوامل الإنتاج) سواء كانت بشرية أو مادية أو مالية، تهدف إلى تحقيق أهداف معينة.
المطلب الثاني:التطور التاريخي للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية.
مرت المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بعدة مراحل، ظهرت بعد الاستقلال ونحن نعلم أن الجزائر خرجت مدمرة الاقتصاد و90%من العاملين كانوا من المعمرين والأجانب، فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التسيير الذاتي ،التي ظهرت كرد فعل للظروف الاقتصادية، السياسية والاجتماعية. قد وصل عدد المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا في سنة1964 إلى ما بين 345و413 مؤسسة وكانت اغلبها صغيرة الحجم، لكن منهج التسيير الذاتي لم يدم طويلا حيث تحولت هده المؤسسات الصغيرة إلى مؤسسات وطنية في سنة1965 تحت المراقبة المباشرة للدولة ولم يعد التسيير الذاتي يسيطر إلا على 5.6%من القوى العامة مقارنة مع6.49%للمؤسسات الوطنية و2.41% للمؤسسات الخاصة، ففي هده المرحلة تأسست الشركة الوطنية للنفط والغازSONATRACH و الشركة الوطنية للحديد والصلب SNS…في هذه المرحلة كانت تحدد الأهداف العامة للاقتصاد الوطني حسب منطق الخطة الاقتصادية الموضوعية وليس حسب قانون العرض والطلب، بهذا أصبحت عملية اتخاذ القرارات تتم خارج المؤسسات الوطنية من طرف الجهاز المركزي للتخطيط.
_______________________________
(1)-عرباجي إسماعيل-اقتصاد المؤسسة-الطبعة الثانية- الجزائر1999 – ص13
مع بداية1971كانت المؤسسة الوطنية تساهم بإنتاج حوالي85%من المنتجات الصناعية وتوظف حوالي80%من إجمالي القوى العاملة، تم ضبط نمط جديد لتسيير هده المؤسسات الوطنية المتمثل في التسيير الاشتراكي للمؤسسات، لكن هذه المرحلة لم تنجح لعدة أسباب منها صعوبة تسيير هذه الشركات الوطنية.
تتميز هذه المراحل السابقة الذكر ببروز عدة شركات وطنية ذات حجم كبير، مما يجعلها صعبة التسيير و بالتالي اعتقد أن إعادة الهيكلة لهده الشركات الكبرى إلى مؤسسات عمومية تكون صغيرة الحجم لتمكن للمسيرين من التحكم فيها وتحسين مردوديتها المالية والاقتصادية بهدف التخلص من البيروقراطية…لكن رغم دلك بقيت المؤسسة العمومية في عجزها وأصبح من المستحيل أن تستمر الدولة في تمويل فشل هده المؤسسات خاصة بعد انخفاض سعر البترول.فهذه المرحلة الجديدة، مرحلة الاستقلالية في سنة1988 شجعت القطاع الخاص الوطني والمستثمر الأجنبي. لكن رغم محاولات الحكومة لطمأنة المتعاملين الأجانب بقي دائما تخوفا من طرف المستثمرين الأجانب بالنسبة للوضع الداخلي في الجرائر.
المطلب الثالث:أنواع المؤسسات الاقتصادية
للمؤسسة الاقتصادية أنواعا و أشكالا مختلفة تظهر تبعا لما يلي:
-الشكل القانوني
-الشكل حسب طبيعة الملكية
-الشكل حسب الطابع الاقتصادي
ا-أنواع المؤسسات تبعا للشكل القانوني:
المؤسسات تبعا للشكل القانوني لدينا نوعان هما:
ا- 1 المؤسسة الفردية:
هي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد و لهذا النوع مزايا منها:
– سهلة الإنشاء و التنظيم.
– صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول و الأخير عن نتائج أعمال المؤسسة، هو الذي يقوم بإدارة و تنظيم و تسيير المؤسسة و هذا يكون دافعا له على العمل بكفاءة و جد و نشاط لتحقيق اكبر ربح ممكن.
كما لهذا النوع من المؤسسات عيوبا تتمثل غالبا في:
– قلة راس المال لكون صاحب المؤسسة هو الممول الوحيد لراس المال.
– ضعف خبرة المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية و ايدارية.
ا- 2 الشركات:
وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من راس مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينتج عن هده المؤسسة من أرباح أو خسارة.
تنقسم الشركات بشكل عام إلى قسمين رئيسيين هما:
ا-2-1 شركات الأشخاص:
كشركات التضامن و شركات التوصية البسيطة و شركات ذات المسؤولية المحدودة SARL… ولهذا النوع من الشركات مزايا رئيسية هي:
– سهولة التكوين حيث تحتاج إلى عقد شركائه فقط.
– زيادة القدرة المالية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء كما تسهل أكثر إمكانية الحصول على قروض.
كما لهذه المؤسسات مساوئ هي:
– وجود عدة شركاء قد يثير بعض النزاعات و سوءؤ التفاهم و تناقص و تعارض بعض القرارات.
– حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة احد
الشركاء.
ا-2-2 شركات الأموال:
كشركات التوصية بالأسهم SPA وشركات المساهمة…من مزايا شركات الأموال:
– حياة المؤسسة مستقرة نوعا ما.
– كل مساهم له مسؤولية محدودة بقيمة أسهمه أو
سنداته.
أما المساوئ في حالة شركات الأموال فهي متمثلة في(1)
– خاضعة إلى رقابة شديدة من طرف الحكومة.
– ظهور البيروقراطية.
– نشوء مشاكل إدارية نتيجة لتعدد الرقابة لكثرة
المساهمون فيها.
ب-أنواع المؤسسات تبعا لطبيعة الملكية:
المؤسسات حسب طابع الملكية هي ثلاث أنوع:
____________________
(1)-إسماعيل عرباجي- مرجع ذكر سابقا-ص13
ب- 1 المؤسسات الخاصة:
وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها لفرد أو لمجموعة أفراد أي شركات الأشخاص و شركات الأموال…الخ.
ب-2 المؤسسات المختلطة:
بصورة عامة هي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصفة مشتركة بين قطاعين كالقطاع العام و القطاع الخاص.
ب-3 المؤسسات العامة:
هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة، فلا يحق للمسئولين عنها التصرف فيها كما يشاءوا ولا يحق لهم بيعها أو إغلاقها إلا بموافقة الدولة.
كما أن هذا النوع من المؤسسات عكس المؤسسات الخاصة تهدف من خلال نشاطها الاقتصادي إلى تحقيق مصلحة المجتمع
و ليس هناك أهمية كبيرة للربح، حيث أنها تعمل من اجل تحقيق أقصى ما يمكن من الأهداف العامة.
ج-أنواع المؤسسات تبعا للطابع الاقتصادي:
لدينا خمس أنواع للمؤسسات حسب طابعها الاقتصادي تتمثل في:
ج-1 المؤسسات الصناعية:
وهي المؤسسات ذات الطابع الصناعي ومنها مؤسسات الصناعات الثقيلة مثل الحجار والتي تتطلب رؤوس أموال ضخمة و مهارة عالية لنشاطها ومؤسسات صناعية تحويلية أي الصناعة الخفيفة.
ج-2 المؤسسات الفلاحية:
وهي المؤسسات التي تهتم برفع إنتاجية الأرض أو استصلاحها، حيث تقوم هذه المؤسسات بإنتاج الخيرات التالية:
– إنتاج نباتي.
– إنتاج حيواني.
ج-3 المؤسسات التجارية:
هي التي يتمثل نشاطها في التجارة أي القيام بعملية توزيع الخيرات المادية و الخدمات، نذكر منها:مؤسسة سوق الفلاح، مؤسسات الأوراق الجزائرية…
ج–4 المؤسسات المالية:
هي كل المؤسسات التي تقوم بالنشاط المالي كالبنوك، مؤسسات التامين…
ج-5 مؤسسات الخدمات:
هي تلك المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات كمؤسسات البريد و المواصلات، عيادة الطب ومؤسسات النقل…
المطلب الرابع: أهداف المؤسسة الاقتصادية.
يسهر أصحاب المؤسسات مهما كانت طبيعتها على تحقيق الأهداف المسطرة، حيث أن هده الأخيرة تختلف حسب اختلاف طبيعة المؤسسة و أصحاب المؤسسات و ميدان نشاطها.
لذا فان هذه الأهداف تتداخل و تتشابك، يمكن تلخيصها في الأهداف الأساسية التالية(1):
1-أهداف اجتماعية:
-ضمان مستوى مقبول من الأجور.
-تحسين مستوى العمال.
-إقامة أنماط استهلاكية معينة بتقديم منتجات جديدة.
-الدعوة إلى تنظيم و تماسك العمال.
-توفير تأمينات و مرافق اجتماعية للعمال مثل:التامين الصحي و المطاعم.
2-أهداف اقتصادية:
تمثل أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسة وتتمثل في:
– تحقيق الأرباح الذي يعتبر من المعايير الأساسية لصحة المؤسسة الاقتصادية، حيث أن لا يمكن لها الاستمرار في نشاطها إلا ادا تحقق مستوى أدنى من الربح لكي يضمن لها إمكانية رفع راس مالها و بالتالي توسيع نشاطها للصمود أمام المؤسسات المنافسة لها، كما تستعمل هدا الربح في تسديد ديونها…
– تحقيق متطلبات المجتمع بالقيام بعملية بيع منتجاتها المادية أو المعنوية لتلبية حاجيات المجتمع.
– ترشيد و عقلنة الإنتاج الذي يتم بالاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج(العمل، راس المال، مادة العمل، الطاقة، المعلومات، التسيير) و رفع إنتاجيتها بواسطة التخطيط الجيد و الدقيق للإنتاج و التوزيع، بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هده الخطط أو البرامج، فبفضل هدا تتجنب المؤسسة الوقوع في مشاكل اقتصادية و مالية.
__________________
(1)شهب رياض و آخرون-دراسة التوازن المالي للمؤسسات-حالة صيدا ل-مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات التطبيقية جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-2002/2001-ص 14.
3-أهداف تكنولوجية:
– البحث و التنمية لتطوير الوسائل الإنتاجية علميا.
– تمثل عنصرا أساسيا في مجال البحث والتطوير التكنولوجي.
4-أهداف ثقافية و رياضية:
-توفير وسائل ترفيهية و ثقافية.
-تدريب العمال المبتدئين(1).
__________________
(1)شهب رياض و آخرون-مرجع ذكر سابقا -ص 14.
المبحث الثاني:الجباية ودورها الاقتصادي.
تعتبر الضرائب من أقدم و أهم مصادر الإيرادات العامة، حيث شكلت خلال فترات طويلة العنصر الأساسي في الأعمال والدراسات العلمية المالية.وهدا الأمر ليس راجعا لكونها إحدى ابرز مصادر الإيرادات العامة، فقط ولكن لأهمية الدور الذي تؤديه في سبيل تحقيق أهداف السياسة المالية من جهة ولما تحدثه من إشكالات تقنية و اقتصادية متعلقة بفرضها أو بآثارها من جهة أخرى.
سنحاول من خلال هدا المبحث التعرض إلى النقاط الرئيسية التي تمكننا من الاحاطة بموضوع الجباية حتى نتمكن فيما بعد فهم دورها في الفضاء الاقتصادي، على هدا الأساس سنتطرق إلى المسلك التاريخي للضريبة و التعرف أكثر على الجباية و استعراض أسسها و أنواعها وفي الأخير سنتحدث عن الأهداف التي ترمي إليها.
المطلب الأول:نظرة تاريخية عن الجباية.
تعود الاقتطاعات الضريبية إلى أقدم العصور التاريخية حيث وجدت الضرائب و تطورت مع وجود السلطة العامة في المجتمع و تطورت مع تطور أهدافها السياسية والاقتصادية، فالرومان اعتبروا أن الضريبة من أهم عناصر السيادة في إمبراطوريتهم، حيث فرضوا الضرائب لتمكنهم من تغطية الأعباء المترتبة عليهم من جراء قيامهم بالتزامات الخدمة و الدفاع و دلك دون الاهتمام بالأسس المتبعة لفرض و لتحصيل هذه الضرائب و الأساليب ذات الطابع القمعي المتخذة لتحقيق ذلك.
أهم الضرائب في العصر الروماني كانت ضريبة الرؤوس (capitation) والتي فرضت على كل شخص بمجرد إقامته على ارض الدولة، كان الملزم بها هو أب الأسرة الذي يدفع هده الضريبة عن كل الأفراد الدين يعولهم و البالغين من العمر18 سنة إلى 60 سنة و القادرين على العمل، بغض النظر عن كونه مالك لثروة أم ألا، فهي لا تراعي المقدرة التكليفية للشخص و كانت تتم بقرارات إلزامية دون أخد رأي المكلفين.
وفي الوقت الذي كانت فيه الضريبة يحصل عليها الملك في شكل استثنائي وهي بمثابة هبة”don” في القرن 13 فقد أصبح في القرن 14 ذات شكل عام و مستمر واقر في انجلترا عام 1443 م حق فرض ضريبة ملكية دائمة(taille royale la) و يلاحظ أن التطور التاريخي أحدث تغيرا أساسيا في العناصر الخاضعة للضرائب، وقد طالب فوبان “Vauban ” بضريبة واحدة رئيسية بدلا من الضرائب المتعددة.(1)
أما الطبيعيون” physiocrates” فقد نادوا بقصر التكليف الضريبي على الإنتاج الزراعي باعتبار أن الأرض هي المصدر الوحيد للثروة.
وبعد قيام الثورة الصناعية في انجلترا و الثورة الفرنسية ظهر نظام الاقتصاد الحر القائم على أساس ما يسمى بنظرية التعادل و يجدر الذكر أن الثورة الفرنسية تأثرت بحد كبير بآراء الفيزيوقراط، حيث اعتبرت الضريبة العقارية عنصر رئيسي في النظام الضريبي.
المطلب الثاني: تعريف الجباية.
تعددت تعريفات الضرائب نظرا لاختلاف وجهات نظر الباحثين، اخترنا مجموعة منها:
– الضريبة هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية والتي تقوم عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية.
_________________
(1)-محاظرات الأستاذ حنيش-كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-دالي ابراهيم-2003
– الضريبة هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية بصورة نهائية مساهمة منه في التكاليف و الأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة.(1)
-حسب العميد “Gaston jese “الضريبة هي الأداء المالي الذي يدفعه الملزم بها بصفة نهائية و بدون مقابل لتحقيق تغطية النفقات العمومية.
-الضريبة هي المساهمة المالية الإجبارية التي يدفعها الأفراد بصفة نهائية وبدون مقابل، من اجل تحقيق المنفعة العامة.وتكون هده المساهمة حسب طاقة المواطنين و نسبة إنفاقهم.(2)
لكن التعريف العام و المقبول يرى أن: “الضريبة هي اقتطاع نقدي إلزامي و نهائي يتحمله الشخص و يقوم بدفعه بلا مقابل وفق لنقديته مساهمة منه في النفقات العامة للدولة”.
نلاحظ من هذه التعاريف تكرار بعض العناصر هي:
– اقتطاع نقدي:أي تكون على شكل مبلغ من المال وليس شيء عيني.
– إلزامي:أي أن الفرد مجبر على دفعها حسب نصوص قانونية.
– نهائي: لا يمكن استردادها.
– بلا مقابل:أي أن المكلف بدفع الضريبة لا يتحصل من خلالها على منفعة خاصة حيث تكون هده الأخيرة غير مباشرة و عامة مثل الأمن وتعبيد الطرقات…
_________________
(1)سوزي عدلي ناشد-الوجيز في المالية العامة-دار الجامعية للنشر-2000-ص12
(2)حسين الصغير-دروس في المالية العامة والمحاسبة العمومية-دارالمحمدية العامة-الطبعة الاولى1999-ص53
كما لدينا الرسم الذي يعرف عادة بأنه مبلغ من النقود يدفعه الفرد بصفة جبرية إلى الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها، دلك قصد الحصول على خدمة خاصة ذات مقابل مزدوج (مقابل خاص و عام قي آن واحد).
يتضح من هذا التعريف أن الرسم يشبه الضريبة في:
– الصفة الإلزامية.
– الصفة النقدية.
– الصفة النهائية.
بينما يختلفان في المقابل حيث يدفع الرسم مقابل تحقيق النفع الذي يعود على الفرد من جراء تقديم الدولة لخدمة خاصة مثل تسريح أيداري كحصول الفرد على ترخيص بناء منزل أو بنشاط عام يقوم به شخص عام بهدف تحقيق نفع عام بجانب نفع خاص يعود على الفرد كرسوم القضاء ورسوم التعليم…ويتميز هنا المقابل بصفة الازدواجية نظرا لاقتران المنفعة الخاصة مع المنفعة العامة.
المطلب الثالث: المبادئ الأساسية للجباية.
يقصد بالمبادئ العامة التي تحكم الضريبة، مجموعة القواعد والأسس التي يتعين على المشرع إتباعها ومراعاتها عند وضع أسس النظام الضريبي في الدولة.وهي قواعد ذات فائدة مزدوجة:فهي تحقق مصلحة المكلف بالضريبة من جهة، ومصلحة الخزينة العمومية من جهة أخرى.إي مراعاة مصالح المواطن و الدولة، ولا بد على الدولة أن تحترم هده المبادئ عند فرض الضريبة ولا يحق لها الخروج عن إطارها وألا اعتبر دلك تعسفا من جانب الدولة في استعمال حقها في فرض الضرائب ويمثل ظلما للأفراد المكلفين بالضريبة.
إن “ادم سميث” في سبيل بحثه عن الشروط العامة لنظام ضريبي فعال، قد قام بوضع أربعة قواعد صاغها في كتابه “بحث عن طبيعة وأسباب ثروة الأمم” الصادرة في 1776.هده القواعد باستثناء الأولى تهتم خاصة بالشروط الخارجية للضريبة و العلاقات بين الدولة والمكلف بالضريبة بمناسبة وضع وعاء، إصدار الضريبة وتحصيلها.وتتلخص هده القواعد فيما يلي:
1-العدالة و المساواة: le principe de la justice
أصبح مفهوم العدالة أمام الضريبة يثير الكثير من النقاش حيث إن أغلبية العلماء ينظرون إليه كمفهوم نسبي متوقف على القيم السائدة في بلد ما حسب الزمان و المكان، هدا مما يجعل صعوبة تعريفه وصياغته بطريقة مطلقة، لكن المفهوم الحديث للعدالة الجبائية مشتق من مبدأ المساواة أمام الضريبة التي تفرض عموميتها و معادلة الفرد حسب قدرته على الدفع.أن عمومية الضريبة يقصد بها عمومية شخصية بمعنى أن الضريبة تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين لسيادة الدولة أو التابعين لها سياسيا أو اقتصاديا دون استثناء، من جهة أخرى يقصد بها عمومية مادية بمعنى أن الأموال كافة لابد أنها تخضع للضرائب دون تمييز، لكن مع تدخل الدولة بواسطة الضرائب أصبح مفهوم عمومية الضرائب يسوده بعض الاستثناءات منها إعفاءات على الأشخاص و الأموال لاعتبارات اجتماعية، اقتصادية و سياسية.
إن احترام مبدأ العمومية لا يكفي لوحده لتحقيق المساواة أمام الضريبة بل يجب مراعاة القدرة المالية لكل فرد و دلك نظرا لاختلاف و تباين مدا خيل الأفراد بدرجات متوازنة، فالضريبة لا ينبغي إن تفرض على جميع الأفراد بنفس المقدار و إنما ينبغي أن يدفع كل فرد مبلغا يتناسب مع حجم الدخل المحصل عنه.(1)
___________________
(1)-محمد عباس محرزي-اقتصاديات الجباية والضرائب-دار هومه-الجزائر-2004-ص24
2-مبدأ اليقين:le principe de la certitude
هو كون الضريبة فريضة إلزامية تحددها السلطات المركزية وفق لقوانين يبين فيها معالم الضريبة من حيث نسبتها ووعائها و مواعيد تحصيلها و الإعفاءات الخاصة بها.
يهدف أدام سميث من وراء هذه القاعدة إلى حماية حقوق الفرد بتعريفه بدقة إلزامه الضريبي، كما يدخل مفهوم اليقين الاستقرار الضريبي وثباتها فلا تكون عرضة للتغيير و التبديل المستمر بل ينبغي أن يكون في أدنى الحدود حتى لا يظطرب النظام و يفقد الفرد تعوده على دفع الضريبة و يشعر بثقل عبئها.فعلى سبيل المثال أل”poll tax” ، التي تم تأسيسها كإجراء ضريبي محلي من طرف حكومة المحافظين برئاسة “Margaret Tacher ” في بريطانيا العظمى سنة 1990 ، واجهتها معارضة شديدة(مع نتائج سياسية فادحة) لان تخصيصها ومزاياها كانت مبهمة و غير مؤكدة، وبالتالي وصفت بعدم عدالتها.(1)
3-مبدأ الملائمة في التحصيل:
يقضي هدا المبدأ أن تكون أحكام تحصيل الضريبة بما فيه المواعيد وأساليب التحصيل الملائمة للفرد ودلك حتى يمكن التخفيف من دفع الضريبة عليه، من جهة أخرى يجب أن يكون وقت دفع الضريبة مناسبا للفرد، كالحصول على الدخل في حالة الضريبة على الدخل أو الجني المحصول الزراعي و جمعه في أيطار الضريبة على النشاط ألفلاحي…
وقد نتج عن هده القاعدة قاعدة”الاقتطاع من المنبع les retenues a la source ” والخاصة بالضريبة على الدخل باعتبار أن الاقتطاع عند المنبع أكثر سهولة وملائمة بالنسبة للمكلف بالضريبة وإدارة الضرائب في نفس الوقت.
_________________
(1)- محمد عباس محرزي-مرجع ذكر سابقا-ص29
4 -مبدأ الاقتصاد في النفقات:
بمعنى أن الدولة تبتعد عن الضرائب التي تكلفها أموالا كبيرة وبالتالي ينبغي أن تكون نفقات تحصيل الضريبة قليلة بالمقارنة بمداخلها وألا ما الفائدة منها، ومراعاة هده القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضياع جزء منه من اجل الحصول عليه.
فان كافة القواعد السالفة الذكر تدور في فلك فكرتي العدالة و المساواة الضريبية وما هي إلا تطبيقات لهما.
المطلب الرابع:أنواع الضرائب
بصفة عامة يمكن القول أن هناك تقسيمان أساسيين لأنواع الضرائب:
– التقسيم الاقتصادي.
– التقسيم من حيث نوع وطبيعة الضريبة.
1-التقسيم لاقتصادي:
حسب هدا التقسيم نجد أن هناك ضرائب على الأشخاص وضرائب على راس المال والضرائب على الدخل و ضرائب على الإنفاق.
1-1 الضرائب على الأشخاص: la capitation
يقصد بهذا النوع من الضرائب بان يكون الإنسان نفسه هو وعاء الضريبة بحيث كان كل شخص طبيعيا حسب شروط معينة كالسكن، أو الحالة الاجتماعية و المالية يدفع مبلغ مالي معين إلى الدولة في شكل ضريبة.وقد عرف التاريخ المالي الضريبة على الأشخاص مند القديم، فعرفها الرومان و العرب، حيث كانت تفرض على الغير المسلمين وهي ما تعرف بالجزية في البلاد الخاضعة للحكم الإسلامي، وكانت تقتصر على الذكور البالغين. كما عرفتها بعض الدول كمصر و تونس حتى أواخرالقرن19 وكانت تسمى بضريبة الرؤوس La capitation.(1)
وضريبة الرؤوس تأخذ شكلين أساسيين، ضريبة موحدة أو ضريبة مدرجة.انتشر النوع الأول من هده الضريبة في المجتمعات القديمة البدائية لتوافقها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتلك المجتمعات. كان كل الأفراد يدفعون نفس المبلغ لان المعدل كان دائما منخفض حتى يتمكن أصحاب الدخول المنخفضة من أدائها.
لكن مع وتقدم المجتمع وظهور الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد أصبحت الضريبة الموحدة لا تحقق العدالة، لدا بدا الاتجاه نحو ضريبة الرؤوس المدرجة، حيث قسم المجتمع إلى طبقات حسب مراكزهم الاجتماعية و الاقتصادية، وكانت كل طبقة ملزمة بدفع مبلغ محدد كضريبة.بالرغم من اقتراب هدا النوع من الضريبة أكثر إلى العدالة إلا أنها ناقصة، و من أمثلتها الضريبة التي فرضها “بطرس الأكبر”قيصر روسيا لما قام بتقسيم المجتمع إلى أربع فئات:الفلاحون، الحرفيين، الطبقة البرجوازية و الطبقات الأخرى.كما فرضتها فرنسا عام 1865، حيث قسم المجتمع إلى اثنين وعشرون فئة اجتماعية، وفرضت على كل فئة ضريبة خاصة.
لم تبقى في الوقت الحاضر دولة تعتمد على الضرائب على الأشخاص لتغطية نفقاتها نظرا لما فيها من إهدار لكرامة الإنسان وحقوقه والانتقال إلى قاعدة ضريبية تتحدد بالنشاط الاقتصادي للشخص.
1-2 الضريبة على رؤوس الأموال:l’impôt sur le capital
لا بد أن نتطرق أولا إلى تعريف راس المال، فهو مجموع ما يمتلكه الشخص من أموال عقارية( أراضي، منازل) أو منقولة(الديون والأوراق المالية كالأسهم والسندات) في لحظة زمنية معينة، سواء كانت منتجة لدخل(العقارات المبنية) أو غير منتجة(المجوهرات، التحف والأراضي المعدة للبناء).
________________
(1)- حسين صغير-مرجع ذكر سابقا -ص56
فتقدير راس المال يتم في لحظة زمنية معينة. تأخذ إدارة الضرائب بعين الاعتبار نوعين من راس المال، راس المال الذي يمتاز بصفة التكرار عبر الزمن حسب دورة الاستغلال أو في حالة حركة رؤوس الأموال أي انتقال الحيازة من شخص إلى آخر مثل الإرث، البيع و الهبات.
1-3 الضريبة على الدخل:l’impôt sur les revenus
بداية لا بد أن نحدد تعريفا للدخل، فالتعريف الكلاسيكي هوانه مبلغ نقدي ناتج عن مصدر ثابت، قد يكون راس مال أو عمل أو تركيبهما معا، بصفة دورية منتظمة وبصورة متجددة.أما الاقتصادي “Irving Fisher” يعرفه انه عبارة عن كل منفعة يحصل عليها الشخص من الأموال والخدمات وهكذا يرى أن الثوب الذي يلبسه الفرد يعتبر رأسمال وان الدفء الذي يستمتع به صاحبه دخل. يمكن التمييز بين نظامين رئيسيين هما:
1-3-ا نظام الضرائب الدخل النوعية:système cédulaire
هو أن الدولة تفرض ضريبة مستقلة على كل مصدر من مصادر الدخل فمثلا في الجزائر الضريبة على الأرباح الصناعية والتجاريةBIC والضريبة على الأرباح غير التجارية BNC.
النقاط الايجابية لهذا النظام هي انه يسمح للدولة نفرض نسب متفاوتة حسبما تريد تشجيعه أو ما تتمنى الحد منه من النشاطات فمثلا في الجزائر نجد أن الضريبة على محاصيل الأراضي الزراعية منخفضة في حين أن تلك التي تفرض على الدخول التجارية باهضة. أما الانتقاد الرئيسي الذي يمكن التوجيه لهذا النظام انه قد يكلف الدولة الكثير من النفقات وان حصيلته عادة ما تكون قليلة.
1-3-ب نظام ضريبة الدخل الموحد:système unitaire globale
يقصد به الضرائب التي تفرض على مجموع الدخل المحقق للمكلف بالضريبة من مصادر متعددة، وتعريف المشرع الجزائري هو:”يتم تأسيس ضريبة سنوية واحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تدعى بضريبة الدخل الإجمالي، تطبق هده الضريبة على دخول وأرباح المكلف بالضريبة التي يحققها أو التي يحصل عليها كل سنة”
1-4 الضريبة على الإنفاقl’impôts sur la dépense:
تفرض الضريبة على الإنفاق عند استعمال الدخل أي أنها تهدف إلى اقتطاع جزء من الدخل عند استخدامه و هدا الاقتطاع يكون بصفة غير مباشرة، وتحتل هده الضرائب مكانة بارزة في الأنظمة الضريبية المختلفة لغزارة حصيلتها بالإضافة إلى سهولة جبايتها كما أنها تتناسب مع فكرة العدالة.(1)
لكن هذا النوع من الضرائب يثير تساؤلات عديدة منها:
– أي السلع يجب أن تخضع لهده الضرائب؟
– ما هو الأسلوب الأنجع لتحصيل هده الضريبة؟
– هل يجب عاملة كل المداخل على حد سواء؟
فيما يخص اختيار السلع والخدمات فيتم تقسيم السلع الاستهلاكية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
* سلع ضرورية:
هي السلع التي تستهلكها كافة الفئات دون تمييز، ولا يستطيع الشخص الاستغناء عنها كالخبز، وهي تحقق حصيلة ضريبية كبيرة لكنها تعاكس فكرة العدالة الجبائية.
*سلع كمالية:
يقصد بها السلع التي لا تشبع حاجات أساسية للأفراد ويكون الهدف من شراءها هو الرفاهية، تتميز هده السلع بخصوصية استهلاكها، بمعنى أن فئات معينة من المجتمع هي التي تهتم باستهلاكها كالسيارات وغيرها من مواد وسلع التكنولوجية الحديثة.
___________________
(1)- محمد عباس محرزي-مرجع ذكر سابقا-ص111
لذا فان فرض الضريبة على هده السلع يحقق العدالة لكن لا تحقق هدف الحصيلة نظرا لعدم غزارة إيراداتها.
*السلع شائعة الاستعمال:
يقصد بها السلع عمومية الاستهلاك دون أن تكون ضرورية أو كمالية، أي أن فئة عريضة من المجتمع تستهلكها مثل الشاي، السكر والقهوة…ففرض الضريبة عليها يحقق في نفس الوقت العدالة و وفرة الحصيلة.
2-التقسيم من حيث نوع و طبيعة الضريبة:
تقسم الضرائب من حيث النوع و الطبيعة إلى ضرائب مباشرة و ضرائب غير مباشرة، حسب النصوص القانونية المورثة من التشريع الفرنسي الضرائب المباشرة هي تلك الضرائب المفروضة مباشرة على الأشخاص أو على الممتلكات و المتحصل عنها بموجب وثيقة محضرة مسبقا من طرف إدارة الضرائب تبين فيها القاعدة الضريبية و المبلغ الواجب له والشخص المكلف أو المسئول عن دفع الضريبة.أما الضرائب الغير المباشرة فهي تلك التي تفرض على الأموال، ولكن بمناسبة قيام الشخص ببعض التصرفات.
2-1 الضرائب المباشرةles impôts directes
تتميز الضرائب المباشرة بالاستجابة لمبدأ العدالة لكون أن أغلبيتها تأخذ بالحالة الاجتماعية للفرد بالثبات واستقرار إيراداتها وبسهولة تغطيتها لأنه من السهل إيجاد العناصر المكونة للثروة، وبالتالي تطبيق عليها المعدل الضريبي المناسب. لكن هدا الاعتقاد قد تغير في الوقت الحاضر مع تعقد المفاهيم حيث أصبحت الضريبة تشمل بعض العناصر التي ليس من السهل تحديدها مثل الضريبة على الدخل الإجماليIRG.ولكن بالرغم من وضوحها وشمولية حسابها يلجأ الفرد إلى التهرب عن دفعها أو التلاعب في تصريحها.
إن الإصلاح الجبائي لسنة1992 وما من إجراءات التخفيض سهل كثيرا أمر الضرائب المباشرة مع التخفيض تدريجيا من الضغط الجبائي حيث أصبحت الضرائب المباشرة تتكون من.(1):
2-1-1 الضريبة على الدخل الإجماليIRG:
من الأهداف الأساسية للإصلاحات الجبائية لسنة1992هي الابتعاد شيئا فشيئا من نظام الضريبة المتعددة والدخول في نظام الضريبة الوحيدة وثانيا توسيع القاعدة الضريبية وإخضاع عدة مدا خيل إلى الضريبة
الوحيدةIRG.
تنص المادة01من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على ما يلي:”تؤسس ضريبة سنوية ووحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى هده الضريبة بالضريبة على الخل الإجمالي”.باعتبارها الضريبة الوحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تحتل محل الضريبة النوعية والضريبة التكميلية على جميع المداخل، وتفرض على كل المداخل الصافية للأصناف السبعة التالية:
– الأرباح الصناعية والتجارية والحرفيةBIC
– أرباح المهن غير التجاريةBNC
– مدا خيل المستثمرات الفلاحيةRA
– مدا خيل تأجير الأملاك المبنية وغير المبنيةRF
– ريوع الأسهم أو حصص الشركة والإيرادات المماثلة لهاRCM
– المتر تبات والأجور والمنح والريوع العموميةTSPRV
– فوائد القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق المتعلقة بها.
____________________
(1)- محاظرات الأستاذ حنيش-كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-دالي ابراهيم-2003
ويكون الأساس الخاضع للضرائب على الدخل الإجمالي والمبلغ الإجمالي للمداخل الصافية مطروح منها الأعباء القابلة للخصم التالية:
– فوائد القروض والديون المبرمة لأغراض مهنية وكذلك في
أيطار اقتناء أو بناء مسكن.
– اشتراكات التامين على الشيخوخة والتأمينات الاجتماعية.
– التامين المبرم من طرف المالك المؤجر.
أما الأشخاص الخاضعون لضريبةIRG حسب المادة03 من قانون الضرائب المباشرة والرسم المماثلة هم:
– الأشخاص الطبيعيين.
– أعضاء شركات الأشخاص
– الشركاء في الشركات المدنية المهنية.
– أعضاء شركات المساهمة.
– أعضاء شركات المدنية التي تخضع لنفس النظام التي تخضع له
الشركات ذات الاسم الجماعي.
أما الإعفاءات les exonérationsفقد يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي :
– الأشخاص الدين لا يتجاوز دخلهم الصافي الإجمالي السنوي60000دج
– ا لسفراء والأعوان القنصليون والأعوان الدبلوماسيون من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس المزايا للأعوان الدبلوماسيين الجزائريين.
– المؤسسات التابعة لجمعية الأشخاص المعوقين.
– الفرق الممارسة لنشاط مسرحي.
– التعويضات والمنح.
– المداخل الناتجة عن زراعة الحبوب والخضر الجافة والتمور.
– إعفاء لمدة 10سنوات للحرفيين التقليديين.
– إعفاء لمدة 10سنوات للمداخل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الملامسة في المناطق الجبلية.
– إعفاء لمدة03 سنوات للأنشطة الممارسة من طرف الشباب المستثمر،ويمتد الى06 سنوات عندما تمارس الأنشطة في منطقة يجب ترقيتها….
كما تستفيد مدا خيل الأشخاص الطبيعيين الممارسين لنشاط في ولايات ايليزي، تندوف، ادرار وتامنغاست بتخفيض 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة مؤقتة مدتها05 سنوات ابتداء من 01جابفي2000 ولا يمس هذا التخفيض مداخيل الأشخاص الدين يعملون في مجال المحروقات ما عدا أنشطة توزيع وتسويق المنتوجات النفطية والغازية.
ويحدد الدخل الخاضع لهده الضريبة بعد جمع كل المداخل الصافية للإيرادات السالفة الذكر مع الإشارة إلى أن الدخل الصافي لكل إيراد يحسب بعد طرح من الدخل الإجمالي كل المصاريف أو النفقات المتعلقة بدلك النشاط.تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق الجدول التالي رقم(1) الذي يمثل: النسب للضريبة IRG
المداخل دج المعدلات
لا يتجاوز 60.000 0%
60.001—180.000 10%
180.001—360.000 20%
360.001—1.080.000 30%
1.080.001—3.240.000 35%
أكثر من 3.240.000 40%
2-1-2 الضريبة على أرباح الشركاتIBS:
حسب المادة135من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تؤسس ضريبة على مجمل المداخل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين تسمى بالضريبة على أرباح الشركات.
إن المادة136من نفس القانون أعطت أكثر شرح حول مجال تطبيق هده الضريبة بحيث أخضعت هده الضريبة على أرباح الشركات التالية(1):
____________________
(1)-المادة 136 منقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
– الشركات مهما كان شكلها وغرضها باستثناء شركات الأشخاص وشركات المساهمة، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع إلى IBS والشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركات الأسهم إلا التي اختارت الخضوع إلى IBS.
– المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
تحسب هده الضريبة على أساس الربح الجبائي الذي هو بدوره يحسب كالتالي:
الربح الجبائي=الربح المحاسبي+الاستردادات-التخفيضات
– الاستردادات:هي التكاليف التي أدرجت في حساب الربح المحاسبي من اجل تضخيمه، قد تفرضها مصلحة الضرائب نهائيا و بصفة مؤقتة إلى أن تسدد.
– التخفيضات:عبارة عن تكاليف لم تدرج في حساب الربح المحاسبي وتعتبرها إدارة الضرائب كتكاليف تطرح من إيرادات المؤسسة.
حيث يطبق على الربح الجبائي معدل ضريبة IBSالمحدد ب30% بينما المعدل المخفض فهو %15بالنسبة للأرباح المعاد استثمارها.
حسب النصوص الجبائية السارية المفعول فان المؤسسات الخاضعة لضريبة IBSفهي ملزمة بدفع تقسيطات تقديرية(تسبيقات) إلى مصالح الضرائب وذلك بصورة تلقائية مع إجراء تسوية في بداية السنة الموالية بعد معرفة النتيجة الجبائية:
– التسبيق(1):ربح السنة( ن-1)×30% من: 15/02 15/03
– التسبيق(2): ربح السنة( ن-1)×30% من:15/05 15/06
– التسبيق(3): ربح السنة( ن-1)×30% من:15/10 15/11
أما رصيد التصفية أو التسوية يتم قبل15/04/(ن+1) و يحسب كالتالي:
رصيد التصفية=ربح السنة ن×30%- مجموع التسبيقات الثلاثة المدفوعة
أما الإعفاءات فحسب المادة138من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فتستفيد من الإعفاء المؤقت لفترة 03 سنوات النشاطات التي تعتبر ذات أولوية في إطار المخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتنمية وهدا ابتدءا من تاريخ الشروع في استغلالها وعندما تكون هده النشاطات قائمة في منطقة ذات تشجيع فان فترة الإعفاء ترتفع إلى 05سنوات.
وتستفيد كذلك من الإعفاء المؤقت لمدة 05سنوات عمليات بيع السلع والخدمات المحققة للتصدير، بشرط أن تكون الأرباح المحققة بعنوان هده العمليات بإعادة استثمارها من طرف المؤسسة المعينة.
2-1-3 الرسم على النشاط المهني TAP:
يمثل قيمة الرسوم الواجبة الدفع من طرف المؤسسة على رقم الأعمال الشهري خارج الرسم على القيمة المضافة أي ما يسجل محاسبيا في حساب(70/71/74) من مبيعات السلع والمنتجات والخدمات ويجب أن يفوق الرقم الأعمال المعني بالرسم:
– 80.000 دج في حالة مبيعات بضاعة ومنتجات والمواد الأولية.
– 50.000 دج في حالة بيع الخدمات.
تم إعادة تأسيس الرسم على النشاط المهني بموجب قانون المالية لسنة1996 وهو يعوض الرسوم القديمة التالية:
– لرسم على النشاط غير التجاري، المحصل سابقا بمعدل 6.05%
– الرسم على النشاط الصناعي و التجاري، كان معدله 2.55%
يفرض الرسم على النشاط المهني الجديد حسب المادة 217من قانون الضرائب المباشرة على:
– الإيرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة الدين لهم في الجزائر محل معين دائما ويمارسون نشاطا تخضع أرباحه إلى IRG تحت صنف الأرباح غير التجارية.
– رقم الأعمال التي يحققه المكلفون بالضريبة والخاضعون لضريبة IRG في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو لضريبة IBS.
إن معدل TAPهو 2% وتذهب حصيلته إلى(1):
– الولاية بنسبة 0.59%
– البلدية بنسبة 1.3%
– الصندوق المشترك للجماعات المحلية بنسبة0.11%
كما أن رقم الأعمال يخضع إلى التخفيضات التالية قبل حساب ضريبة TAP:
– 25% رقم الأعمال المحقق من نشاطات المجاهدين ودوي الحقوق لمدة سنتين.
– 30% للمبيعات بالجملة.
– 60%للمبيعات بالجملة التي يتضمن سعر بيعها ما يزيد عن50من ضرائب و رسم.
– 75%مبيعات الغاز بالتجزئة.
– 80%مبيعات البنزين بالتجزئة.
_______________________
(1)-محاظرات الأستاذ شبايكي-محاسبة معمقة-2004
2-1-4 الدفع الجزافي VF:
هي ضريبة معدلها2% وحسب المادة210من قانون الضرائب المباشرة تفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقيمة بالجزائر والتي تدفع مرتبات وأجور لمستخدميها، وبالتالي فهي تفرض على مجموع الأجور والمرتبات والتعويضات والعلاوات وكدا المعاشات والريوع العمرية المقدمة للعمال باستثناء العناصر التالية:
– الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والسكن دون سواها والتي يستفيد منها الأجراء العاملون بالمناطق الواجب ترقيتها، وتحدد هده المناطق بالتنظيم.
– الأجور وغيرها من المرتبات المدفوعة للمعوقين المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المرتبات والأجور.
بالإضافة إلى ذلك يستثنى من أساس الدفع الجزافي جميع المنح، المبالغ، المعاشات والمرتبات المذكورة في المادة68من قانون الضرائب المباشرة والتي من بينها:
– تعويضات التنقل أو المهمة.
– المنطقة الجغرافية.
– أجور العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الدين تقل أجورهم أو معاشاتهم عن12000دج شهريا.
2-1-5 الطوابع Les timbres:
تفرض هذه الضريبة على عملية تداول الأموال وانتقالها من شخص إلى آخر ويتم دلك عن طريق تحرير وثائق معينة كالعقود أو الشيكات…وينظم القانون طريقة تحصيل هده الضرائب إما بلصق طوابع جبائية على تلك المحررات أو بدمغ المحرر نفسه بواسطة ختم الإدارة المختصة بدلك، كما هو الحال بالنسبة للشيكات.(1)
___________________
(1)-محمد عباس محرزي-ذكر سابقا-ص75
2-1-6 التسجيل:
تدعى رسوم التوثيق أو التسجيل، فالضريبة هنا تستحق عند إثبات واقعة انتقال الملكية من شخص إلى آخر أو عند توثيق عقد الملكية، ومعدل الضريبة هنا غير ثابت، يختلف باختلاف قيمة المال موضوع التوثيق.
2-2 الضرائب غير المباشرةles impôts indirectes
الضرائب غير المباشرة هي تلك التي تفرض على الأموال، ولكن بمناسبة قيام الأشخاص ببعض التصرفات.وأغلب هده التصرفات هي الإنفاق ولهذا تسمى في الفقه الحديث بالضريبة على الإنفاق.
تتصف هذه الضرائب والرسم بثبات نسبتها أي أنها لا تتغير في وقت قصير ولا تتأثر بالظروف الطارئة إلا في حدود ضيقة، وطالما تعتمد على وعاء يتميز بالثبات هو كذلك فان حصيلتها يمكن تقديرها حقيقيا، كما أنها اقرب للعدالة الجبائية حيث أن بعد الإصلاح الجبائي1992اصبحت تتكون من:
2-2-1 الرسم على القيمة المضافةTVA :
تعتبر الضريبة على القيمة المضافة احد مكونات النظام الجبائي الجزائري بعد الإصلاحات نتيجة للمشاكل التي عرفها النظام السابق للرسوم على رقم الأعمال من حيث تعقد وتعدد معدلاته، حيث أن الرسم على القيمة المضافة كان متمثل في الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاجTUGP و الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدماتTUGPS.لقد تم إدخال الرسم على القيمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالية لسنة 1991 وهدا في أيطار الإصلاحات الجبائية.يطبق TVAعلى العمليات التالية:
– المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون المتمثلون في الأشخاص أو الشركات الدين يقومون بصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتجات و يتعهدونها بالتصنيع أو التحويل بصفتهم صناعا أو مقاولين في التصنيع قصد إعطائها شكاها النهائي أو العرض التجاري الذي تقدم فيه للمستهلك أو لكي يستهلكها وذلك سواء استلزمت عمليات التصنيع أو التحويل استخدام مواد أخرى أم لا.
– عمليات الاستيراد.
– عمليات البيع والعمليات العقارية والخدمات للغير تلك الخاضعة للرسوم الخاصة والتي تكتسي طابعا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا والتي يتم إنجازها في الجزائر بصفة اعتيادية.
– العمليات العقارية.
– المهن الطبية.
– مصنوعات الفضة.
– البيع الذي يمارس المساحات الكبرى.
– المبيعات لتجار الجملة.
– التسليمات لأنفسهم والخاصة بالاستثمارات والأملاك من غير الاستثمارات.
– أشغال الدراسات والبحوث التي تنجزها الشركات.
– عمليات الإيجار وأداء خدمات.
– بيوع عقارات ومحلات تجارية التي يمارسها الأشخاص الدين يشترون هذه الأملاك باسمهم.
– الحفلات الفنية والألعاب والتسليات.
يتم حساب هذا الرسم بتطبيق معدل محدد بواسطة القانون على اساس فرض الضريبة المتمثل في رقم الأعمال، هدا الأخير يحتوي على سعر السلعة، الأشغال والخدمات بما دلك الحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة، وقد حددت هذه المعدلات طبقا لقانون المالية2001 في المادة 21:
– 17% معدل عادي.
– 07%معدل مخفض(1)
___________________
(1)- انظر الملحق رقم 01
إن المادة الخاضعة للضريبة TVA، تتكون من رقم الأعمال المحقق والذي يتحدد بثمن السلعة والأشغال والخدمات بما فيها كل الحقوق والرسوم ما عدا الرسم على القيمة المضافة، قد يتغير رقم الأعمال حسب العملية الخاضعة للرسم وذلك بالنسبة:
– عمليات البيع، يتحدد الوعاء من مبلغ المبيعات.
– عمليات البضائع أو المواد الخاضعة للرسم يتحدد الوعاء بقيمة المواد أو البضائع المسامة مقابل تلك المستلمة بزيادة معدل الفرق عند الاقتضاء.
كما يمكن تخفيض المادة الخاضعة للضريبة وعندما تكون مفوترة للزبون:
– التخفيضات و الحسومات الممنوحة.
– حقوق الطوابع الجبائية.
– المبلغ الذي تودع بالأمانة للتغليفات التي يجب إعادتها للبائع مقابل تسديد هدا المبلغ.
– مصاريف النقل الذي يحملها البائع والمرتبة على تسليمه للبضائع.
2- 2 -2 الرسم الداخلي على الاستهلاكTIC:
هي ضرائب تسدد عموما مقابل الانتفاع بالسلع والخدمات النهائية في الدولة التي تستهلك فيها. أسس قانون المالية لسنة1991 رسما يا خد بعين الاعتبار عند حسابTVA، هذا الرسم هوTIC والدي أخضعت له مجموعة من المنتجات يمكن تصنيفها ضمن المنتجات الضارة بالصحة، إلا أنها تشكل إيرادا ماليا معتبرا لا يستهان به ويعتمد عليه في تمويل خزينة، يوصف هذا الرسم بأنه رسما نوعيا ويتغير من فترة إلى أخرى حسب قوانين المالية السنوية.لدينا الجدول رقم2 الذي يمثل المنتجات الخاضعة لهذا الرسم والمعدلات المطبقة عليها(1).
___________________
(1)- انظر الملحق رقم 02
المنتجات الخاضعة لرسم TICوالمعدلات المطبقة عليها.
البيان قيمة الرسم
الجعة 3610.00دج/هيكتولتر
مواد التبغ والكبريت:
1- السجائر:
-التبغ الأسود
-التبغ الأشقر
2-السيجار
3-تبغ التدخين
4-تبغ للنشق و المضغ
5 -الكبريت
1040.00دج/كغ
126000 دج/كغ
147000 دج/كغ
62000 دج/كغ
71000 دج/كغ
90دج لكل علبة تحتوي على 40عودا على الأقل في كل علبة
المنتجات البترولية الخاضعة لرسمTIC:ممثلة في الجدول رقم (3):
تعيين المواد الرسم(دج)
البنزين الممتاز
البنزين العادي
زيت الفيول
غاز ويل
غاز البترول السائل(وقود)
البروبان
البوتان 77700/هيكتولتر
629.50/هيكتولتر
68.90/هيكتولتر
163.80/هيكتولتر
260.80/هيكتولتر
35.65/35كغ
25.20/13كغ
____________
جدول(2)-المادة29من قانون المالية2002المعدلة للمادة25من قانون الرسم على رقم الأعمال والمتضمنة في الجريدة الرسمية رقم79الصادرة بتاريخ23/12/2001والمتعلقة بقانون المالية2002-ص14-15.
الجدول(3)-المادة28من قانون الرسم على رقم الأعمال.
2-2-3 الرسم على عمليات البنوك والتأمينات TOBA :
يعتبر هذا الرسم احد فروع الضرائب غير المباشرة الذي تم إدراجه كتكملة للرسم على القيمة المضافة، بحيث أسس ضمن المادة162 من قانون الرسم على القيمة المضافة إلا انه يطبق على عمليات ذات طبيعة مالية كعمليات البنوك والتأمينات.
هذا الرسم يطبق على أساس الأعمال المحققة من طرف الهيات البنكية وهيأت التامين باستثناء العمليات المعفاة.
– بالنسبة للهيئات البنكية: يمثل أساسه المبلغ بما فيه الحقوق، الأجور والأسعار المحصلة.
– بالنسبة لعمليات شركة التامين:يمثل الأساس مجموع المبالغ المشترطة من طرف المؤمن وكل الملحقات التي يستفيد بها المؤمن عليه.
– بالنسبة لعمليات الخصم: يمثل الأساس المجموع الخام للعمولات المحصلة بدون أن يكون للخاضعين حق تخفيض العمولات المدفوعة سابقا لإعادة الخصم.
– بالنسبة لعمليات شركة التامين:يمثل الأساس مجموع المبالغ المشترطة من طرف المؤمن وكل الملحقات التي يستفيد بها المؤمن عليه.
– بالنسبة لعمليات الخصم: يمثل الأساس المجموع الخام للعمولات المحصلة بدون أن يكون للخاضعين حق تخفيض العمولات المدفوعة سابقا لإعادة الخصم.
الحدث المنشئ لهذا الرسم هو تحصيل المبالغ جزئيا أو كليا للاثمان المدفوعة، أما المعدلات المطبقة لرسمTOBA فهي تحدد من خلال المادة 166 من قانون الضرائب المباشرة وهي:
– معدل عام 10%.
– معدل مخفض7% يطبق على:
*التأمينات ضد كل أنواع الأخطار الحريق والنقل.
*التأمينات المؤقتة و الخاصة بالحياة.
المطلب الخامس:أهداف الجباية
إن النظام الضريبي لم يعد دلك المنبع الذي تقتضي منه الدولة حاجياتها من الأموال فحسب و إنما تعدى دلك الدور الكلاسيكي وأضيف إليه عدة ادوار أخرى نلمس أهميتها في عدة مجالات:
1- الأهداف المالية:
أي أنها تسمح بتوفير الموارد المالية للدولة، بصورة تضمن لها الوفاء بالتزامها اتجاه الإنفاق على الخدمات المطلوبة من أفراد المجتمع، أي تمويل الإنفاق على الخدمات العامة و على الاستثمارات، الإدارة العمومية، أعباء السدود، المستشفيات…(1)
2- الأهداف الاقتصادية:
إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكن أن تؤثر على الخل و الادخار و الاستثمار وبالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في:
-التخفيض من حدة ضغط التضخم الذي يقوم بامتصاص الفائض من النقود لدى الناس عن طريق الضريبة، أما في حالة الانكماش
فيكون العكس بحيث تخفض الضريبة وتتوسع في الإعفاءات للوصول إلى مستوى التشغيل الكامل.
-توجيه عناصر الإنتاج نحو الفروع الإنتاجية التي ترغب الدولة في تطويرها وترقيتها ويكون دلك بالتخفيض من سعر الضريبة أو إعفاء أصحاب هده المشاريع من دفع الضريبة على أرباح الشركات في الثلاث السنوات الأولى من بداية النشاط(2)
_________________
(1)زمولي صفوان:مذكرة ليسانس-جامعة الجزائر-2000-ص14
(2)-محاضرة للاستاد- بن جوزي محمد- مقدمة لطلبة المحاسبة و الضرائب
-استعمال الضريبة كأداة للتوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو الملاغاة في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدولة تشجيعها أو سحبها(1)
3- الأهداف الاجتماعية:
-تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، دلك بمساهمة كل فرد في التكاليف والأعباء العامة حسب قدرته.
-الحد من المتفاوتات في توزيع الدخول و الثروات بين المواطنين ودلك بزيادة العبء على دوي الدخول المرتفعة، وتخفيضه إلى أقصى حد ممكن على دوي الدخول المنخفضة، عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعفي من الضريبة.
-الحد من المتفاوتات في توزيع الدخول و الثروات بين المواطنين ودلك بزيادة العبء على دوي الدخول المرتفعة، وتخفيضه إلى أقصى حد ممكن على دوي الدخول المنخفضة، عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعفي من الضريبة.
-الحد من المتفاوتات في توزيع الدخول و الثروات بين المواطنين ودلك بزيادة العبء على دوي الدخول المرتفعة، وتخفيضه إلى أقصى حد ممكن على دوي الدخول المنخفضة، عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعفي من الضريبة.
-فرض ضرائب مرتفعة على المنتجات الضارة بصحة الإنسان مثل المشروبات الكحولية و التبغ.
_________________
(1)حسين الصغير – المالية العامة- ص9.
4- الأهداف السياسية:
-تهدف الضرائب إلى حماية الإنتاج الوطني عن طريق فرض الرسوم الجمر وكية و الضرائب المرتفعة بالنسبة للواردات وتخفيضها بالنسبة للصادرات بقصد تشجيع وحماية الاقتصاد الوطني.
-تتمثل الأهداف السياسية في تحقيق سياسة التوازن الجهوي، فقانون المالية لسنة1995 ومن اجل إنعاش المناطق الصحراوية المعزولة وفي أيطار سياسة الجنوب الكبير، تمنح امتيازات للاستثمار و العمل بولايات:اليزي، تمنراست، عين صالح، تند وف، إدرار و بالتالي جلب رؤوس الأموال، اليد العاملة، لتشجيع النشاطات الاقتصادية في أيطار التنمية الوطنية الشاملة.
من الأهداف السابقة نستنتج أن الضريبة تهدف أساسا إلى تمويل النفقات العمومية وهي تستخدم أيضا لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.لكن ادا تعارض الهدف المالي للضريبة مع أهدافها الأخرى يجب آن تعطى الأولوية للهدف المالي لان الضريبة هي المورد الاساسي للدولة، أما الأهداف الأخرى فيمكن استخدام أدوات السياسة الاقتصادية الأخرى في تحقيقها.
خلاصة الفصل الأول:
لقد توصلنا في هذا الفصل بصفة عامة إلى الاحاطة بموضوع المؤسسة الاقتصادية، ذلك بالإشارة إلى أنواعها وبالتعرض إلى أهدافها.وتوصلنا إلى كذلك إلى تحديد طبيعة الضريبة والدولار الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية، بحيث لم تعد الضريبة كأداة لتمويل النفقات الإدارية فحسب بل وسيلة فعالة للدولة، تستخدمها في توجيه اقتصادياتها وتمويل المشاريع الإنتاجية.
الهدف الأساسي للجباية كما ذكر سابقا هو تمويل الخزينة العمومية لإشباع ولتلبية مختلف الحاجات العامة للمجتمع، ومن أهم الموارد في الاقتصاد الجزائري لدينا المواد البترولية، لذا خصصنا دراستنا في الفصل الثاني لدور الجباية في توزيع هذه المواد البترولية، وكيفية التعامل معها من قبل مؤسسة نفطال.
الفصل الثاني:الجباية في توزيع المواد البترولية
مدخل للفصل الثاني:
إن قطاع المحروقات يمثل أكثر من 60 من إيرادات الجزائر، لذا فان الجباية المطبقة أثناء توزيع مختلف المواد البترولية تعتبر من أهم الضرائب والرسم المفروضة بالنسبة لدولتنا.
قسم هذا الفصل إلى مبحثين، حيث يخصص المبحث الأول للمواد البترولية، أين سنحاول تعريفها، مع التطرق إلى أنواعها للوصول إلى كيفية توزيعها.أما المبحث الثاني فيهتم بالجباية المطبقة أثناء عملية توزيع المواد البترولية، أين سنتطرق إلى ذكر مختلف الضرائب والرسم المطبقة عند التوزيع و كيفية حسابها وطريقة التصريح ودفعها.
المبحث الأول:المواد البترولية.
قبل التطرق إلى الضرائب والرسم المطبقة أثناء عملية توزيع المواد البترولية لا بد من التعرف أكثر على موضوع المواد البترولية وذلك بالتطرق إلى أصلها و أنواعها للوصول في الأخير إلى كيفية توزيعها.
المطلب الأول:تعريف المواد البترولية.
البترول كلمة من اصل لاتيني ومعناها زيت الصخر، يوجد عادة عند سطح الأرض أو في باطنها.وهو يتكون في الطبيعة من تحلل المواد العضوية الناتجة من انضمام الملايين من الحيوانات و النباتات الميتة عبر ملايير السنين في طبقات من الطمي الناعم تحت ضغط وحرارة شديدان.وقد يأخذ البترول الشكل السائل ويسمى حينئذ بالزيت الخام”curde oil” أو يأخذ شكلا غازيا ويسمى بالغاز الطبيعي”nature gaz”.
الزيت الخام هو سائل دهني له رائحة خاصة تميزه، وتختلف ألوانه بين الأسود والأخضر والبني والأصفر، كما تختلف لزوجته تبعا لكثافته النوعية، ويعتبر البترول مادة بسيطة ومركبة في نفس الوقت فهو بسيط من حيث انه يتكون كيميائيا من عنصرين فقط هما، الهيدروجين والكربون، وهو مركب من حيث اختلاف خصائص مشتقاته باختلاف التركيب الجزئي لكل منها، حيث ينتج في كل حال منتج بترولي ذو خصائص تختلف عن المنتجات الأخرى.أما عندما يأخذ البترول شكلا غازيا أي الغار الطبيعي فيكون يتكون من مجموعة من غازات أهمها الميثان، الإيثان، البروبان والبوتان.(1)
__________________
(1)-مندور احمد ورمضان احمد-اقتصاديات الموارد الطبيعية والبشرية-مدرسة الاقتصاد-جامعتي الإسكندرية وبيروت-الدار الجاكعية1990-ص151.
المطلب الثاني: أنواع المواد البترولية.
ينتج من البترول مواد عدة و مختلفة، حيث عن طريق عمليات التقطير والتصنيع للزيت الخام يمكن الحصول على عدد كبير من المنتجات، كذلك حسب الكثافة النوعية للزيت حيث كلما زادت درجة الكثافة النوعية(*) للزيت الخام تزداد فيه نسبة المقطرات الخفيفة ذات الاستعمالات العالية القيمة، مثل وقود الطائرات والسيارات، الكيروسين، الجازولين، البنزين… والمقطرات المتوسطة، مثل زيت الغاز وزيت الديزل وزيوت التشحيم، وكلما زادت درجة الكثافة الزيت الخام زادت فيه نسبة المقطرات الثقيلة ذات الاستعمالات المنخفضة القيمة، مثل زيت الوقود، المازوت والإسفلت.
لكن بما أنني أجريت تربصي التطبيقي في مؤسسة نفطال قسم CLBP سندرس إلا المواد البترولية الموزعة في هدا القسم والمتمثلة في:
الوقود carburants: سائل سريع الانشغال، ينتج من تقطير النفط، يستعمل بكثرة في المحركات ذات الاحتراق الداخلي، ويضم البنزين العادي، الممتاز.
الزيوت (التشحيم) والمواد الخاصة lubrifiants.
الزفت bitume: مادة معدنية طبيعية أو ناتجة عن تقطير البترول، متكونة أساسا من الهيدروكربور، ذات اللون القاتم و صلبة، تستخدم في البنايات والأعمال العمومية، وأيضا في رصف الطرقات.
العجلات pneumatique: لدينا منتوجان في هذا الإطار هما الإطارات الداخلية “les chambres a air “، والغلف”les enveloppes”.
_____________
(*)-الكثافة النوعية لمادة معينة هي نسبة وزن حجم معين من تلك المادة إلى وزن حجم مماثل من الماء عندما تتعادل درجتا حرارة المادة المذكورة والماء، غالبا تكون عند 60° بالنسبة للزيوت البترولية.
المطلب الثالث: توزيع المواد البترولية.
المهمة الأساسية لشركة نفطال هي توزيع و تسويق المواد والمنتجات البترولية، حيث تبدأ هذه العملية من طرف مؤسسة سونا طراك التي تقوم بالبحث عن البترول واستخراجه، ثم تبيعه لمؤسسة نفتاك التي بدورها تقوم بعمليات التكرير والتقطير لاستخراج مواد بترولية متنوعة، ثم تبيعها لمؤسسة نفطال عن طريق pipelines أو عن طريق شاحنات خاصة أو عربات القطارات.(1)
هنا تأتي مؤسسة نفطال لتوزع هذه المواد البترولية المذكورة أعلاه على نوعان من رئيسيان الزبائن هما:
(gestion directe) GD : وهي المواقف التي تتولى تسيير نفطال مباشرة.
الزبائن الآخرون: وهم كل من لا يعود تسييرهم لنفطال، نصنفهم إلى:
*(gestion libre) GL:التسيير الحر لدى المواقف.
*(revendeurs ordinaires) RO:يتمثلون في تجار الزيوت والمواد الخاصة.
*(points de ventes agrées) PVA: وكيل معتمد.
_____________
(1)-حسين عبد الله-اقتصاديات البترول-دار النهضة العربية-القاهرة1970-ص23.
مخطط يمثل توزيع المواد البترولية
من إعداد الطالبة
المبحث الثاني:الضرائب والرسم على توزيع المواد البترولية.
هذا المبحث هو صلب موضوعنا، لذا فسنحاول التطرق بالتفاصيل إلى كل الضرائب والرسم المطبقة اثنا عملية توزيع مختلف المواد البترولية بدءا بتعريفها على حدى في المطلب الأول ثم في المطلب الثاني سنتطرق إلى كيفية حسابها مع التخفيضات المطبقة عليها، ثم المطلب الثالث أين نرى كيفية التصريح بها ودفعها.
المطلب الأول: تعريف الضرائب و الرسم المطبقة
في عملية توزيع المواد البترولية.
I. الرسم على النشاط المهنيTAP:
هو رسم مطبق على كل وحدة من وحدات نفطال وفي كل منطقة موجودة فيها نقطة بيع نفطال( CDS(*)، GD، الورشات…) وذلك خلال الشهر.
يطبق على المبيعات بالجملة تخفيض%30 إلا على المبيعات إلى الشبكة GD، وتخفيض50% لكل المبيعات بالجملة من السير غاز (sirghaz) إلا على المبيعات إلى الشبكة GD.
لتجنب الغرامات بالنسبة للوحدات الموجودة في المناطق التي تصعب احترام مواقيت التصريحات والتسديد، يقدم لها إمكانية اتخاذ أسلوب التصريحات على الحساب، يجب عليها الالتحاق بقسم الضرائب لتجسيد هذا الاختيار، حيث يجب أن تتم هذه الطلبية قبل 30/11 من السنة الجارية.
_________________
(*)-CDS(centre de distribution et de stock):مركز للتوزيع والتخزين.
II. الرسم على المواد البترولية TPP:
الرسم على المواد البترولية هي ضريبة نوعية غير مباشرة، جاءت لتعويض الضريبة الجمركيةDIC، تطبق على المواد البترولية والمماثلة لها المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر لاسيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية(1).
III. الرسم المكمل على البنزينTCE:
تطبق رسم على الوقود الذي يكون مقدر ب(1)دج لكل لتر من البنزين الممتاز و العادي، بالرصاص.(2)
IV. الرسم على التلويثTP:
الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة هي المعرفة في قائمة المصطلحات للمنصبات المصنفة المتوقعة في المرسوم رقم 88-149ل26جويلية1988 المصححة بالمرسوم98-339 ل3نوفمبر1998.
يطبق الرسم على الأنشطة الملوثة حسب:
طبيعة النشاط.
أهمية النشاط(الطاقة والخطر).
كمية النفايات الخطيرة المولدة.
نوعية النفايات الخطيرة المولدة.
وجود وحاصل التصفية للأنظمة الموجودة.
_________________
(1)- المادة28من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/العدد92-17رمضان1420ه.
(2)-المادة 38من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 79المؤرخ في29ديسمبر2003م.
تفرض الدولة هذا الرسم بهدف:
تخفيض من كمية النفايات المخزنة والغير معالجة وإلغاء بالعلاج الموافق.
استعمال مواد نقية، وغير المتدهورة والمحترمة للبيئة.
رقابة نتائج الوحدات للمعالجة الموجودة.
V. الرسم على القيمة المضافةTVA:
يطبق الرسم على القيمة المضافة على رقم الأعمال المحقق والذي يتحدد بثمن السلعة أو الأشغال والخدمات المقدمة.
VI. الضريبة على العقاراتT.fonciere :
الضريبة على العقارات هي ضريبة سنوية و مباشرة على الذمة المالية، تمس العقارات المبنية و غير المبنية، إما أن تكون هذه العقارات مولدة لدخل أو لا.
VII. الرسم على الإقامةT.habitation:
الرسم على الإقامة هو رسم ذو طابع سنوي، يطبق على المحلات المعدة من اجل الإقامة والمحلات المهنية، الموجودة في مجموعة البلديات الرئيسية في الدوائر، بدون التمييز بين مجموعة البلديات الموجودة على مستوى ولايات الجزائر: عنابة، قسنطينة و وهران.
VIII. رسم التطهيرT.assainissement:
الرسم على التطهير هو رسم سنوي، يطبق على كل العقارات المبنية والموجودة في المناطق التي تنشط فيها خدمات نزع قمامات المدينة، ويتم فرض هذا الرسم على صاحب العقار أو المنتفع من هذه الخدمات. أما في حالة كراء العقار المبني الخاضع لهذا الرسم فيفرض هذا الأخير على صاحب العقار لكن يعتبر كعبء على المستأجر.
المطلب الثاني: حساب الضرائب و الرسم المطبقة في عملية توزيع المواد البترولية.
I. الرسم على النشاط المهنيTAP:
1/ أسلوب التسبيقات على الحساب:
ا- تحديد القاعدة الخاضعة للضريبة (1):
القاعدة الضريبية=رقم الأعمال الخاضع للضريبة/12
ب- تحديد قيمة التسبيق الشهري:
* عندما يكون لدينا تخفيض 30 %: القاعدة الضريبية×70%×2%
* عندما يكون لدينا تخفيض 50 %: القاعدة الضريبية×50%×2%
ج- التسجيل المحاسبي:
____________ ____________
ح/4640- تسبيق TAPالشهري.
ح/485 –الخزينة.
*دفع تسبيقات CDS لشهر…
____________ ____________
ح/6410- حساب تحليلي.
ح/56410- حساب وسيطي.
*تسبيقات TAP لشهر…
____________ ____________
_________________
(1)-وثائق مقدمة من طرف مؤسسة نفطال 2001/2002.
تسوية الحسابات في نهاية الدورة يتم بمقارنة الحسابات السنوية بقيمة التسبيقات المدفوعة، ثم ترصيد الحسابات، ويجب إعداد تصريح زائد في حالة وجود نقص في التسبيقات ثم الترصيد.
____________ ____________
ح/6410- حساب تحليلي(للتسوية).
ح/56410- حساب وسيطي.
____________ ____________
ح/56410- حساب وسيطي.
ح/4640- TAP.
ح/485-خزينة.
*ترصيد الحسابات.
____________ ____________
2/ الأسلوب العادي:
2-1- التسجيل المحاسبي(1):
2-1- 1- CDS:
____________ ____________
ح/6410- حساب تحليلي.
ح/56410-حساب وسيطي.
* TAPلشهر…
____________ ____________
ح/56410-حساب وسيطي.
ح/485- الخزينة.
*تسديد ب… TAPلشهر…
____________ ____________
_________________
(1)-لقاء مع مسؤول في المحاسبة بمؤسسة نفطال
2-1-2- شبكة GD:
____________ ____________
ح/6415-حساب تحليلي.
ح/56415- حساب وسيطي.
* TAPلشهر…
____________ ____________
ح/56415- حساب وسيطي.
ح/485- الخزينة.
*تسديد ب… TAP GD لشهر…
____________ ____________
2- 2- مراقبة سنوية:
2-2-1- CDS:
في 31/12للسنة الموالية بعد نهاية الدورة، يجب التحقق من ان الحساب السنوي الوارد من خدمة المبيعات هو مساوي لقيمة TAP المسجلة في(1):
ح/6410- TAP CDS= مجموع التصريحات الشهرية G50.
2-2-2- شبكة GD:
يجب إعادة النظر في الحسابات المسجلة في:
ح/ 709…مبيعات شبكة GD-TTC.
ح/74…أداءات- TTC.
للتحقق من صحة أرقام الإعمال المصرح بها من طرف شبكة GD.في حالة وجود فروقات يجب التصحيح قبل التصريح الشهري G50لشهر ديسمبر أي قبل 20/01/….
_________________
(1)-وثائق مقدمة من طرف مؤسسة نفطال2002/2003.
II. الرسم على المواد البترولية TPP:
1- حساب الرسم على المواد البترولية:
يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول رقم(4) وفقا للمعدلات الآتية:
بيان المواد النسبة (%)
البنزين الممتاز
البنزين العادي
زيت الفيول
غاز أويل
GPL
البروبان
البوتان 777.50/هكتولتر
629.50/ هكتولتر
68.90/ هكتولتر
257.25/ هكتولتر
260.80/ هكتولتر
35.65/35كلغ
25.20/13كلغ
2- التسجيل المحاسبي:
____________ ____________
ح/485-الخزينة.
ح/70-مبيعات البضائع.
ح/70701- TPP
*فاتورة بيع رقم…
____________ ____________
ح/60701- TPPللدفع
ح/5471- TPPللدفع
* TPPالوجبة الدفع.
____________ ____________
ح/5471- TPPللدفع
ح/485-الخزينة
*دفع ضريبة TPP بشيك.
____________ ____________
_________________
الجدول رقم (4)-المادة 28 من الجريدة الرسمية رقم80 المؤرخة في24 ديسمبر2000
يجب الإشارة إلى أن هذا الرسم يعتبر وكأنه رقم إعمال، لذا فسنلاحظ أننا نطبق عليه الرسم على القيمة المضافة.
III. الرسم المكمل على البنزينTCE:
محدد ب1دج/اللتر من البنزين العادي والممتاز، بالرصاص(1).
IV. الرسم على التلويثTP:
يتم حسابه حسب السعات الممثلة في الجدول رقم(5) مضروبة في المعاملات الموافقة لها:
1- نشاطات الزفتactivité bitumes:
تحديد النشاط حجم النشاط المعاملات
أسفلت، زفت، راتين résine والمواد الزفتية.
أسفلت، زفتgoudron، ومواد الزفت:معاملة وتقطير.
الكميات المخزنة:
20000كلغ.
60000كلغ.
< 60000كلغ.
1
2
3
زفتgoudron، والمواد الزفتية.
تجديد، استنتاج، غمس، معاملة وتلبيس المساحات ماعدا مراكز تلبيس مواد الطرق. الكميات الموجودة في التركيب:
£10طن أو³20طن.
<20طن أو³100طن.
<100طن.
1
2
3
_________________
(1)-المادة28 –قانون المالية2002.
الجدول رقم5 من وثائق مؤسسة نفطال2002/2003.
2- نشاطات الوقود الزيوت والعجلات activité CLP:
تحديد النشاط حجم النشاط المعاملات
سوائل سريعة الالتهاب (مخازن من الصنف AوB) الكميات المخزنة:
< 10000طن 100م3
< 100م3
3
1
2
سوائل سريعة الالتهاب (التركيبات للملء)
مهما كانت السعة
2
المخازن من السوائل سريعة الالتهاب من الصنف1(>21°)
المخازن من السوائل سريعة الالتهاب من الصنف1(55°)
سعة مجموع المخازن:
500م3 إلى 4999م3
<5000 م3
سعة مجموع المخازن:
من 5000م3 إلى 24999م3
<25000 م3
2
5
2
5
التركيبات للمزيج للمعاملات أو الاستعمالات للسوائل السريعة الالتهاب الخاضعة لترخيص. الحجم الأقصى للسوائل القابلة الدخول في التركيبات:
100م3 إلى 4.99م3/سنة
5000م3الى24.999م3/سنة
<25000 م3
2
3
5
V. الرسم على القيمة المضافةTVA:
يتم حساب ضريبة TVA بتطبيق المعدلات المحددة قانونيا على المواد البترولية، المعدل العام هو 17%ويطبق على البنزين و الإقراض، أما بالنسبة للغاز ويل فيكون العدل هو07% (1)
_________________
(1)-المادة1-قانون المالية2001.
* التسجيل المحاسبي:
عند شراء بضاعة فان المؤسسة تدفع قيمة البضاعة مضافا إليها قيمة الرسم على القيمة المضافة، فعندما تبيع نفس البضاعة فإنها تقبض قيمة بيع البضاعة مضافا إليها TVA،ثم تطرح TVAالمدفوع من TVAالمقبوض فتجد نفسها أمام 3حالات:
– TVAالمقبوض< TVA المدفوع : يدفع الفرق إلى خزينة الدولة.
– TVAالمقبوض> TVA المدفوع : يعتبر هذا الفرق تسبيق على TVA
– TVAالمقبوض= TVA المدفوع : لا يدفع أي شيء للخزينة ولا يوجد تسبيق.
لدينا في هذا الإطار في حالة المشتريات الحسابات التالية:
ح/4572- TVAالمسترجع على الاستثمارات.
ح/4573-TVA المسترجع على الأصول الأخرى و الخدمات.
ح/4574-تسبيق على TVA.
أما فيما يخص المبيعات:
ح/5470- TVAعلى مجمع المبيعات.
ح/5471- TVAللدفع.
____________../01/ن ____________
ح/380-مشتريات بضاعة
ح/457-TVA على المشتريات
ح/530-موردون
*شراء بضاعة على الحساب.
____________../01/ن ____________
ح/30-بضاعة
ح/380-مشتريات بضاعة
*دخول البضاعة.
____________ ____________
____________../01/ن ____________
ح/470-زبائن
ح/70-مبيعات بضاعة
ح/5470- TVAعلى المبيعات
*بيع بضاعة على الحساب
____________../01/ن ____________
ح/60-بضاعة مستهلكة
ح/30-بضاعة
*خروج البضاعة.
____________ ____________
في حالة المشتريات من الاستثمارات يجب استرجاعها في نفس الشهر اما بالنسبة ل TVAعلى مشتريات البضائع والخدمات فيجب استرجاعها في الشهر المقبل(1).
VI. الضريبة على العقاراتT.fonciere :
1- الضريبة على العقارات المبنيةTFPB:
تطبق هذه الضريبة على البنايات المبنية على القواعد التي لا يمكن أن تنقل إلا بالتهديم، وتطبق كذلك هذه الضريبة على التجهيزات الكبيرة المثبتة على الأرض بصورة دائمة.
القاعدة الخاضعة لضريبةTFPBتنشأ من القيمة التأجيرية الضريبية ل1م2 للعقارات المبنية للمساحات الخاضعة للضريبة.كما أن القاعدة الخاضعة للضريبة تحدد بعد تطبيق تخفيض 2%لسنة الأقدمية(مع حد أقصى هو40%).أما بالنسبة للمصانع والاقامات الصناعية يطبق تخفيض 50%.
________________
(1)-لقاء مع مسؤول في المحاسبة بمؤسسة نفطال
*بالنسبة للبنايات المعدة للسكن(دج)(1):
Zone4 Zone3 Zone2 Zone1 Zones
s/zones
334
297
260 371
334
297 408
371
334 445
408
371 A
B
C
*بالنسبة للبنايات المعدة للتجارة أو الصناعة (دج)(2):
Zone4 Zone3 Zone2 Zone1 Zones
s/zones
669
594
519 742
669
597 816
742
669 891
816
742 A
B
C
*بالنسبة للأراضي المقوٌمة لملحقات العقارات المبنية(دج)(3):
Zone4 Zone3 Zone2 Zone1 NATURE
07
06 13
10 18
13 22
16 Secteurs urbanisés
Secteurs urbanisables
___________
(1)-(2)-(3)-وثائق مقدمة من طرف مؤسسة نفطال2003/2004.
يحسب الرسم TFPB بتطبيق القيم التالية على القاعدة الخاضعة للضريبة:
العقارات…………………………………… ……3%
العقارات المعدة للسكنات المؤجرة………………10%
الأراضي المقومة:
– المساحات³500م2………………….5%
– المساحات1000ظ…2………..7%
– ط§ظ„ظ…ط³ط§طط§طھ<1000ظ…2………………10%
2- ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¨ظ†ظٹط©TFPNB:
ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¨ظ†ظٹط© طھط·ط¨ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ:
ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„طط¶ط±ظٹط© ط£ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ظ„ط© ظ„ظ„طھطط¶ظٹط±,
ظƒظ„ ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ†ط´ط§ط·ط§طھ ط¹ط§ظ…ط© ظˆ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ„ط¯ط© ظ„ط¯ط®ظ„,
ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ط´ط؛ظˆظ„ط© ط¨ط³ظƒط© طط¯ظٹط¯ظٹط©.
ط§ظ„ظ‚ط§ط¹ط¯ط© ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ط© ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© TFPNB ظ…ظƒظˆظ†ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„طھط£ط¬ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط¨ط§ط¦ظٹط© ظ„ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ظ…طھط± ط§ظ„ظ…ط±ط¨ط¹طŒ ط£ظˆ ط¨ط§ظ„ظ‡ظƒطھط§ط± ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظپظ„ط§طظٹط©.
*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„طط¶ط±ظٹط©(ط¯ط¬)(1):
ZONE4 ZONE3 ZONE2 ZONE1 Dأ©signation des terrains
50 90 120 150 Terrains أ bأ¢tir
09 16 22 27 Autres terrains (parcs, jardins)
___________
(1)- ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2003/2004.
*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ظ„ط© ظ„ظ„طھطط¶ظٹط±(ط¯ط¬)(1):
ZONE4 ZONE3 ZONE2 ZONE1 ZONES
17
07 33
13 44
17 55
22 Terrains أ bأ¢tir
Autres terrains
*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ظ…ظ‚ط§ظ„ط¹طŒ ط§ظ„ظ…ط±ط§ظ…ظ„طŒ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط¬ظ… ط§ظ„ظ…ظپطھظˆطط© (ط¯ط¬)(2):
ZONE4 ZONE3 ZONE2 ZONE1
17 33 44 55
*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظپظ„ط§طظٹط© (ط¯ط¬)(3):
ط§ظ„ط¬ط§ظپط© ط§ظ„ظ…ط³طھظ‚ظٹط© Zones
1.250
937
497
375 7.500
5.625
20981
375 A
B
C
D
ظٹطھظ… طط³ط§ط¨ ط¶ط±ظٹط¨ط© TFPNB ط¨طھط·ط¨ظٹظ‚ ط§ظ„ظ‚ظٹظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط¹ط¯ط© ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ط© ظ„ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©:
PNB ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط؛ظٹط± ط§ظ„طط¶ط±ظٹط©………5%
PNBط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„طط¶ط±ظٹط© :
– ط§ظ„ظ…ط³ط§طط§طھآ³500ظ…2………………….5%
– ط§ظ„ظ…ط³ط§طط§طھ<ط£ظˆآ³1000ظ…2…………….7%
– ط§ظ„ظ…ط³ط§طط§طھ <1000ظ…2………………10%
ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظپظ„ط§طظٹط©………………………………..3%
___________
(1)-(2)-(3)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2003/2004.
VII. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ظ‚ط§ظ…ط©T.habitation:
ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© ظ„ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ…طط¯ط¯ط© ط¨:
300ط¯ط¬ ظ„ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„ط³ظƒظ†ظٹط©.
1200ط¯ط¬ ظ„ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹط©.
VIII. ط±ط³ظ… ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط±T.assainissement:
ظٹطط³ط¨ ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط± طط³ط¨ ط§ظ„ظ‚ظٹظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
ط§ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ط© ظ„ط£ط¬ظ„ ط§ظ„ط³ظƒظ†………ظ…ظ†500ط§ظ„ظ‰1000ط¯ط¬
ط§ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹط©……………….ظ…ظ†1000ط§ظ„ظ‰10000ط¯ط¬
ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ط© ظ„ط£ط¬ظ„ ط§ظ„طھط®ظٹظŒظ………ظ…ظ†5000ط§ظ„ظ‰20000ط¯ط¬
ط§ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ظٹط©………….ظ…ظ†10000ط§ظ„ظ‰100000ط¯ط¬
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«: طھطµط±ظٹط ظˆط¯ظپط¹ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظپظٹ طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
I. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط´ط§ط· ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹTAP:
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ظ‡ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظƒظˆظ† ظ…ظ† ظƒظ„ ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ظˆط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ طھظ‚ط¯ظٹظ… ط®ط¯ظ…ط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھط¬ط±ظ‰ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط´ظ‡ط± ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDSطŒ GDطŒ ط§ظ„ظˆط±ط´ط§طھ…ظˆط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھظٹ ظ„ط§ طھط¯ط®ظ„ ط¶ظ…ظ† ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ظ‡ ظ‡ظٹ:
– ط§ظ„ط¥ظٹط¯ط§ط¹ط§طھ ظ…ظ‡ظ…ط§ ظƒط§ظ†طھ ط·ط¨ظٹط¹طھظ‡ط§.
– ط§ظ„ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„طµط§ط¯ط±ط© ظ…ظ† ظ‚ط³ظ… ط¹ظ†ط§طµط± ط§ظ„ط£طµظˆظ„.
– ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ„طھطµط¯ظٹط±طŒ ظˆط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹط©(A.V.M).
– ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDS ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© GD.
– ط§ظ„ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„طµط§ط¯ط±ط© ظ…ظ† ظ‚ط³ظ… ط¹ظ†ط§طµط± ط§ظ„ط£طµظˆظ„.
– ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ„طھطµط¯ظٹط±طŒ ظˆط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹط©(A.V.M).
– ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDS ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© GD.
– ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ (*)TACظ„طµط§ظ„ط ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† ط£ظˆ ط§ظ„ظ‡ظٹط§ظƒظ„ ظ†ظپط·ط§ظ„.
1/ ط£ط³ظ„ظˆط¨ ط§ظ„طھط³ط¨ظٹظ‚ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طط³ط§ط¨:
• ط¹ظ†ط¯ CDS ط§ظ„ظ…ط²ظˆط¯ط© ط¨ط¨ط±ط§ظ…ط¬ ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھظٹط©طŒ ظپظٹ ظƒظ„ ظ†ظ‡ط§ظٹط© ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„طھط³ظˆظٹط©طŒ ظƒظ„ ظ…ط§ ظٹظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ†ط¸ط§ظ… ط£ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھظٹ SVCDS ظٹطھظ… ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ„ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ظˆط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ„ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ط¹ط¯ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط© ط§ظ„ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ…ط§طھ.
• ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© GDط¨ظپط¶ظ„ ظ‚ط³ظ… ط§ظ„طھط¬ط§ط±ط© ظٹطھظ… ط§ظ„ط§طھطµط§ظ„ ط¨ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ„ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط§ظ„طھطµط±ظٹط.
• ط¹ظ†ط¯ CDS ظˆ ط§ظ„ظˆط±ط´ط§طھ ط§ظ„ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ط²ظˆط¯ط© ط¨ظ†ط¸ط§ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھظٹ ظٹط¬ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظ…ط³ظƒ ط³ط¬ظ„ ظ…طھط³ظ„ط³ظ„ طھط§ط±ظٹط®ظٹط§ ظ„ظ„ظپظˆط§طھظٹط± ط§ظ„طھظٹ طھظƒظˆظ† ظ…ظ…ط«ظ„ط© ط¨ظ†ط³ط®طھظٹظ†طŒ ظƒظ„ ظˆط§طط¯ط© ظ…ظ†ظ‡ط§ ظٹطµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظˆظٹظ…ط¶ظٹظ‡ط§ ظ…طµط¯ط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„ظ…ط³ط¤ظ„طŒ ظˆطھظ‚ط¯ظ… ظ†ط³ط®ط© ط¥ظ„ظ‰ ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ„ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ„طھطµط±ظٹطط§طھ.
ظٹطµط±ط ط¨ط§ظ„طھط³ط¨ظٹظ‚ط§طھ ط¹ظ„ظ‰G50 ظپظٹ ط§ظ„ط®ط§ظ†ط© TAPطŒ ظˆط§ظ„ط¯ظپط¹ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ظپظٹ ظ†ظپط³ ط§ظ„ظˆظ‚طھ ظ…ط¹ G50.
ظٹطھظ… طط³ط§ط¨ TAPط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ط¨ط¥طھط¨ط§ط¹ ط§ظ„ظ…ط±ط§طظ„ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
– طھطط¯ظٹط¯ ظ‚ظٹظ…ط© ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ط§ظ„ظ…طظ‚ظ‚ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDS ظˆGD.
– ظ†ط·ط¨ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ظٹظ…ط© ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ط³ط¨ط© ط§ظ„طھط®ظپظٹط¶.
– طط³ط§ط¨ TAP ط§ظ„طظ‚ظٹظ‚ظٹ.
– ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ.
– طھط³ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظپط±ظˆظ‚ط§طھ.
ط§ظ„طھطµط±ظٹط ظˆط§ظ„ط¯ظپط¹ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظ…ط§ ظ‚ط¨ظ„ 31/03 ظ„ظ„ط³ظ†ط© ط§ظ„ظ…ظˆط§ظ„ظٹط©.
___________
(*)-TAC: ط³ظ†ط¯ط§طھ ظ„ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ” bon d’essence ”
2/ ط§ظ„ط£ط³ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ…:
ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„طھطµط±ظٹط ظپظٹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„طط§ظ„ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ:
* CDS.
*ط´ط¨ظƒط© GD.
CDSط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ظٹط¬ط¨ ط£ظ† طھظ‚ط¯ظ… طھطµط±ظٹط ظˆط§طط¯ ظ…ط¬طھظ…ط¹طŒ ط£ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط´ط¨ظƒط§طھ GD ظپط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ظˆط§طط¯ط© ط£ظ† طھظ‚ط¯ظ… طھطµط±ظٹط ظ…ظ†ظپطµظ„طŒ ظˆ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظˆط§ظ„ظٹ.
ظپظٹظ…ط§ ظٹط®طµ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© TAP ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ظ…ط³ط§ظˆظٹط§ ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط£ط±ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظ„ظ„طھطµط±ظٹطط§طھ ط§ظ„ط´ظ‡ط±ظٹط© ظ„ظ…ط¯ط©12ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…طµط±طط© ظپظٹ G50 ط§ظ„ط´ظ‡ط±ظٹ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظˆط±ط©. ظپظٹ طط§ظ„ط© ظˆط¬ظˆط¯ ظپط±ظˆظ‚ط§طھ ظ„ط§ط¨ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط¨طط« ط¹ظ† ط§ظ„ط³ط¨ط¨ ظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظپظٹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„طط§ظ„ط© طھظƒظˆظ† ظ…طھط¹ط±ط¶ط© ظ„ظ„ط®ط·ط±(ط؛ط±ط§ظ…ط§طھ) ظˆظٹط¬ط¨ ط¥ط¹ظ„ط§ظ† ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ظˆط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ظ„ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط© ط§ظ„ظˆطط¯ط© ظپظٹ طط§ظ„ط© ط¹ط¯ظ… ط§ظ„ظ‚ط¯ط±ط© ط¹ظ„ظ‰ طھظپط³ظٹط± ط³ط¨ط¨ ط§ظ„ظپط±ظˆظ‚ط§طھ.
ظٹطھظ… ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ط¶ط±ظٹط¨ط© TAP ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ظˆط«ظٹظ‚ط© ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© E8 ط°ظ„ظƒ ط¨طھط³ط¬ظٹظ„ ظ‚ظٹظ… ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ط®ط§ظ†ط§طھ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©(1):
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©1: ط§ظ„ط³ظٹط± ط؛ط§ط²طŒ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط¨ط§ظ„ط¬ظ…ظ„ط© ط§ظ„طھظٹ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ ط¨50%.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©2: ظ„ط§ ط´ظٹط،.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©3: ظ„ط§ ط´ظٹط،.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©4: ظ„ط§ ط´ظٹط،.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©5: ظƒظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط¨ط§ظ„ط¬ظ…ظ„ط© ط§ظ„طھظٹ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ ط¨30%.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©6: ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ط§ظ„طھظٹ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ 75%(ط´ط¨ظƒط© GD).
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©7: ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھظٹ ظ„ط§ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ط§طھ.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©8: ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¥ط¬ظ…ط§ظ„ظٹ ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ ظ„ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©9: ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ط¹ظپط§ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©.
___________________
(1)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2001/2002.
II. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© TPP:
ظٹطµط±ط ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظپظٹ ظˆط«ظٹظ‚ط© G50 ظˆظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظ… ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ظˆظٹط®طµطµ ظƒظ„ظٹط§ ظ„ظ„ط®ط²ظٹظ†ط© ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط©.
III. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ†TCE:
ظٹطµط±ط ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ظپظٹ ظˆط«ظٹظ‚ط© G50 ظˆظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظ… ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ظˆظٹط®طµطµ 50%ظ…ظ†ظ‡ ظ„ظ„طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط¨ظٹط¦ط© ظˆظ…ظƒط§ظپطط© ط§ظ„طھظ„ظˆط«FEDEP ظˆ50% ظ„ظ„طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط·ط±ظ‚ط§طھ ظˆ ط§ظ„ط·ط±ظ‚ ط§ظ„ط³ط±ظٹط¹ط©.(1)
IV. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط£ظ†ط´ط·ط© ط§ظ„ظ…ظ„ظˆط«ط©TP:
ظٹطھظ… ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظˆ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط¨ظ…ط¬ط±ط¯ ط§ظ„ططµظˆظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط¥ط´ط¹ط§ط± ط¨ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ…ظ† ط¥ط¯ط§ط±ط© ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨.طھط®طµطµ ططµظٹظ„طھظ‡ ظƒظ„ظٹط§ ظ„ظ„طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط¨ظٹط¦ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ظƒط§ظپطط© ط¶ط¯ ط§ظ„طھظ„ظˆط«.(2)
V. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©TVA:
ظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© ط¹ظ„ظ‰ ظˆط«ظٹظ‚ط©G-50 ظˆظٹطھظ… ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ظ…ط´طھط±ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ ظˆ ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ ط£ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ…ط´طھط±ظٹط§طھ ط§ظ„ط§ط³طھط«ظ…ط§ط±ط§طھ ظپظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ظ†ظپط³ ط§ظ„ط´ظ‡ط±.
_________________
(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 38ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ29 ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط± 2022ظ….
(2)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط©6ظ…ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© 2022.
VI. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھT.fonciere :
ظپظٹ ط¨ط¯ط§ظٹط© ظƒظ„ ظپطµظ„ ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ ظ„ظƒظ„ ط³ظ†ط© ظٹطھظ… ط¥ط±ط³ط§ظ„ ط¥ط´ط¹ط§ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط© ظ„ظ„طھطµط±ظٹط ظˆط¯ظپط¹ ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط±طŒ ظٹططھظˆظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط¥ط´ط¹ط§ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¢ط¬ط§ظ„ ط§ظ„ط¨ط¯ط§ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظˆ طھظƒظˆظ† ظ…ط¯ط© ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط´ظ‡ط±ط§ظ†.
VII. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ظ‚ط§ظ…ط©T.habitation:
ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ظ‚ط§ظ…ط© طھظ‚طھط·ط¹ ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط§ظ„طµط§طھ ظˆظپظˆط§طھظٹط± ط§ظ„ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط، ظˆطھطµط¨ ظ…ظ† ط·ط±ظپ SONELGAZ ط¥ظ„ظ‰ ط¥ط¯ط§ط±ط© ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨طŒ ط¨ط³ط¹ط± 75ط¯ط¬ ظ„ظƒظ„ ظپطµظ„ ظˆظ„ظƒظ„ ط¥ظ‚ط§ظ…ط©طŒ ظˆ300ط¯ط¬ ظ„ظ„ظپطµظ„ ظ„ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹط©(1).
VIII. ط±ط³ظ… ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط±T.assainissement:
ظپظٹ ظƒظ„ ط³ظ†ط© ظˆظپظٹ ط¨ط¯ط§ظٹط© ظƒظ„ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ طھط±ط³ظ„ ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط© ط¥ط´ط¹ط§ط± ط¨ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط£ظٹظ† ظٹطھظ… ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط± ظپظٹظ‡ ط¢ط¬ط§ظ„ ط§ظ„ط¨ط¯ط§ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظپط¹طŒ طھظƒظˆظ† ظ…ط¯ط© ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط´ظ‡ط±ط§ظ†.
_________________
(1)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2001/2002.
ط®ظ„ط§طµط© ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ:
ظ„ظ‚ط¯ طھظˆطµظ„ظ†ط§ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپطµظ„ ط¨طµظپط© ط¹ط§ظ…ط© ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط£طط§ط·ط© ط¨ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ط®ظ„ط§ظ„ طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط²ط¨ط§ط¦ظ† ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„طŒ ط°ظ„ظƒ ط¨ط§ظ„طھط·ط±ظ‚ ط¥ظ„ظ‰ طھط¹ط±ظٹظپ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ظ…ظˆط²ط¹ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظˆظƒط°ط§ ط£ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† ط§ظ„ظ…طھط¹ط§ظ…ظ„ظٹظ† ظ…ط¹ظ‡ط§طŒ ظˆط§ظ„ط·ط±ظٹظ‚ط© ط§ظ„ظ…طھط¨ط¹ط© ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©طŒ ظƒظ…ط§ طھظˆطµظ„ظ†ط§ ط¥ظ„ظ‰ ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ طط¯ط§ ط¨طھط¹ط±ظٹظپظ‡ط§ ظˆط§ظ„ظ†ط¸ط± ط¥ظ„ظ‰ ظƒظٹظپظٹط© طط³ط§ط¨ظ‡ط§ ظˆط·ط±ظٹظ‚ط© ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ظ‡ط§.
ظپظپظٹ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« ط³ظ†طط§ظˆظ„ ط§ظ„طھط·ط±ظ‚ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹ ظ„ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ظپظٹ طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©طŒ ط°ظ„ظƒ ط¨ط¯ط±ط§ط³ط© طط§ظ„ط© ط²ط§ط¨ظˆظ† ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„طھط·ط±ظ‚ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط¹ط±ظپ ط£ظƒط«ط± ظ„ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.
ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«:ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ظپظٹ ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©, طط§ظ„ط© “ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±”
ظ…ط¯ط®ظ„ ظ„ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«:
ط¥ظ† ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ ط§ظ„طھظٹ طھط³ط¹ظ‰ ط¬ط§ظ‡ط¯ط© ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظˆط± ظˆط§ظ„طھظ‚ط¯ظ… ظˆطھظ†ظ…ظٹط© ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‡ط§طŒ ظˆظ…ظ† ط§ط¬ظ„ ظ‡ط°ط§ ظپظ‡ظٹ طھط¹طھظ…ط¯ ط¨ظ‚ظˆط© ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ…طط±ظˆظ‚ط§طھطŒ ظپظ…ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ط© ط§ظ„طµط¹ط¨ط© ظˆط§ظ„طھظٹ طھظ…ط«ظ„ طظˆط§ظ„ظٹ 97 ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ط®ظ„ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ‡ظٹ ظ…ظ† ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ…طط±ظˆظ‚ط§طھ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط¹ط¯ ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹ ظˆطظٹظˆظٹ.
ظ…ظ† ط£ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھط³ط§ظ‡ظ… ط¨ظپط¹ط§ظ„ظٹط© ظپظٹ طھطط±ظٹظƒ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹ ظˆطھظ†ظ…ظٹطھظ‡ ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ظ…ط¤ط³ط³ط© “ظ†ظپط·ط§ظ„” ط§ظ„طھظٹ طھط¹ط¯ ظ…ظ† ط£طط³ظ† ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±.
ظˆظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپطµظ„ ط³ظ†طھط·ط±ظ‚ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¨طط« ط§ظ„ط£ظˆظ„ ط¥ظ„ظ‰ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ†ط¨ط°ط© طھط§ط±ظٹط®ظٹط© ط¹ظ† ظ†ط´ط£ط© ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظˆطھط¹ط±ظٹظپظ‡ط§ ظ„ط£ظ†ظ‡ط§ ط®ط·ظˆط© ط°ط§طھ ط£ظ‡ظ…ظٹط© ظƒط¨ظٹط±ط© طھط³ظ…ط ظ„ظ†ط§ ط¨ط§ظ„طھط¹ط±ظپ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ‡ط§ظ… ط£ظ‚ط³ط§ظ…ظ‡ط§طŒ ط£ظ…ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¨طط« ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ ظپط³ظ†ظ‚ظˆظ… ط¨ط¯ط±ط§ط³ط© ط£ظ‡ظ… ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھظ‚ظˆظ… ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظˆط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ظٹط©طŒ ظˆظپظٹ ط§ظ„ط£ط®ظٹط± ط³ظ†طھط·ط±ظ‚ ظ„ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.
ظ…ظ‚ط± ط¯ط±ط§ط³طھظ†ط§ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¨طط« ظ‡ظˆ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظˆظ‡ظٹ ط§ظ„ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹط© ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظˆطھظˆط²ظٹط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±.
ط§ظ„ظ…ط¨طط« ط§ظ„ط£ظˆظ„:ط§ظ„ط¨ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„ظپظ†ظٹط© ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط¹ط¨ط§ط±ط© ط¹ظ† ط®ظ„ظٹط© طظٹط« ظٹظƒظˆظ† ظ†ط´ط§ط· ط¬ظ…ط¹ ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ط© ظ…ط¹ظٹظ†ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط¹ظ† ط·ط±ظٹظ‚ طھظˆظپظٹط± ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظˆط§ظ„طھط¬ظ‡ظٹط²ط§طھ ظˆط§ظ„ط¹ظ„ط§ظ‚ط© ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ظٹط© ط¨ظٹظ†ظ‡ظ…ط§ ط£ظ…ط±ط§ ط£ط³ط§ط³ظٹط§ ظٹط³ظ…ط ط¨ط§ظ„طھط¹ط±ظپ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ط© ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹط© ظ„ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©. ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ط© طھظ†ظ…ظˆ ظˆطھطھط·ظˆط± طط³ط¨ ط§ظ„ط¨ظٹط¦ط© ط§ظ„طھظٹ طھطھظˆط§ط¬ط¯ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظˆط·ط¨ظٹط¹ط© ظ†ط´ط§ط·ظ‡ط§.
ط§ظ†ط·ظ„ط§ظ‚ط§ ظ…ظ† طھط¹ط±ظٹظپط§طھ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„طھظٹ طھظ†ط§ظˆظ„ظ†ط§ظ‡ط§ ط³ط§ط¨ظ‚ط§ ظٹظ…ظƒظ† طھطظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ط© ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹط© ظ„ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.ط¥ط°ظ† ظ…ط§ ظ‡ظˆ طھط§ط±ظٹط® ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„طںظƒظٹظپ ظ†ط´ط£طھ ظˆطھط·ظˆط±طھطںظˆظ…ط§ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ ظ„ظ‡ط§طں.
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط£ظˆظ„:طھظ‚ط¯ظٹظ… ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©طŒ طھط§ط±ظٹط®ظ‡ط§ ظˆطھط·ظˆط±ظ‡ط§.
1- ظ†ط´ط£طھ ظˆطھط·ظˆط± ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„:
طµط§ط¯ط±ط© ظ…ظ†SONATRACHطŒ ظ†ط´ط£طھ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ERDP ط£ظˆ NAFTAL ط¨ظپط¶ظ„ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ظٹ ط±ظ‚ظ… ط±ظ‚ظ…80/101 ظپظٹ 06/04/1981. ط¨ط¯ط£طھ طھظ†ط´ط· ظپظٹ 01/01/1982 ظˆظ‡ظٹ طھظ‡طھظ… ط¨طµظ†ط§ط¹ط© ظˆطھطµظپظٹط© ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ظˆطھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© طھططھ ط¹ظ„ط§ظ…ط© NAFTAL.ظپظٹ 1987ط¹ط¯ظ„طھ ظˆظ‚ط³ظ…طھ ط¨ظپط¹ظ„ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظˆظ… ط±ظ‚ظ…87/187 ط¥ظ„ظ‰ ظ…ط¤ط³ط³طھظٹظ†(1):
NAFTEC ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ…ط®طھطµط© ظپظٹ طھطµظپظٹط© ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„.
NAFTAL ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ…ط®طھطµط© ظپظٹ طھط³ظˆظٹظ‚ ظˆطھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆظ…ط´طھظ‚ط§طھظ‡ط§.
_________________
(1)- ط¹ط¨ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط§ظ†طھط±ظ†ظٹطھ: WWW.NAFTAL-DZ
ط¨ط¯ط§ظٹطھط§ ظ…ظ†18/04/1998 ط؛ظٹط±ط© ظ…ط¤ط³ط³ط© NAFTAL ظ†ط¸ط§ظ…ظ‡ط§ ظ„طھطµط¨ط ط´ط±ظƒط© ظ…ط³ط§ظ‡ظ…ط©*SPA* ط¨ط±ط§ط³ظ…ط§ظ„6650000000ط¯ط¬ ظ…ظ‚ط³ظ…ط© ط¥ظ„ظ‰665ط³ظ‡ظ… ط¨ظ‚ظٹظ…ط©10ظ…ظ„ط§ظٹظٹط±ط¯ط¬ ظ„ظƒظ„ ط³ظ‡ظ… طھط§ط¨ط¹ط© 100 ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© SONATRACH.ظˆط¯ظˆط±ظ‡ط§ ط§ظ„ط£ط³ط§ط³ظٹ ظ‡ظˆ طھظˆط²ظٹط¹ ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.طھطھط¯ط®ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط§طھ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
ظ…ظ„ط، GPL.
طµظٹط§ط؛ط© ط§ظ„ط²ظپطھ.
طھظˆط²ظٹط¹طŒ طھط®ط²ظٹظ† ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظˆظ‚ظˆط¯طŒ ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظ…ظٹط¹ GPLطŒ ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„طھط´طظٹظ…طŒ ط§ظ„ط²ظپطھطŒ ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ ظˆط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط®ط§طµط©.
ظ†ظ‚ظ„ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
ظƒظ„ظ…ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ طھظ†ظ‚ط³ظ… ط¥ظ„ظ‰ ط¬ط²ط£ظٹظ†:
NAFT ظ…طµط·ظ„ط ط¹ط§ظ„ظ…ظٹ ظٹظ‚طµط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„.
ALط§ظ„طط±ظپظٹظ† ط§ظ„ط£ظˆظ„ظٹظ† ظ…ظ† ظƒظ„ظ…ط© .ALGERIE
2- ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ظٹط© ظˆط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط© ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„:
ط§ظ„ط·ط§ظ‚ط§طھ ط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط© طھظ‚ط¯ط± ط¨29.762 ط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ظˆط²ط¹ط© ط¹ظ„ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹطŒ طھط¹طھط¨ط± ظ…ظ† ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ط§ظ„ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ظپظٹ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ ط¥ط° طھططھظˆظٹ ط¹ظ„ظ‰ (1):
57ظ…ط±ظƒط² ظˆ ظ…ط®ط²ظ† ظ„ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظˆطھط®ط²ظٹظ† ط§ظ„ظˆظ‚ظˆط¯طŒ ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„طھط´طظٹظ… ظˆط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ.
29 ظ…ط±ظƒط² ظˆ ظ…ط®ط²ظ† ظ„ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ط·ظٹط±ط§ظ†طŒ ظˆ06ظ…ط±ط§ظƒط² ظ„ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ط¨طط±ظٹط©.
49 ظ…ط®ط²ظ† ظˆط³ظٹط·ظٹ ظ„طھط®ط²ظٹظ† GPL.
40ظ…ط±ظƒط² ظ…ظ„ط، GPLظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط·ط§ظ‚ط© ظ„ظ…ظ„ط، 1.2ظ…ظ„ظٹظˆظ† ط·ظ†/ط§ظ„ط³ظ†ط©.
06ظ…ط±ط§ظƒط² ظپط±ط·GPL.
15ظˆطط¯ط© ط²ظپطھ ط°ط§طھ ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„طھطµظ†ظٹط¹ 360.000ط·ظ†/ط§ظ„ط³ظ†ط©.
3.903 ظ†ط§ظ‚ظ„ط© طھظˆط²ظٹط¹ ظˆ815 ط¢ظ„ط© ظ†ظ‚ظ„ ظˆطھظپط±ظٹط؛ ظˆطھط«ط¨ظٹطھ.
400ظ… ظ…ظ† ط£ظ†ط§ط¨ظٹط¨ ط®ط§طµط© ط¨ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھطŒ ظˆ350ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط£ظ†ط§ط¨ظٹط¨ ظ‚ظٹط¯ ط§ظ„ط¥ظ†ط¬ط§ط².
_________________
(1)- ط¹ط¨ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط§ظ†طھط±ظ†ظٹطھ:WWW.NAFTAL-DZ
3- ط§ظ„ظ‡ط¯ط§ظپ ظˆط§ظ„ظ…ظ‡ط§ظ… ط§ظ„ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ظ„ط´ط±ظƒط© ظ†ظپط·ط§ظ„:
ظ…ظ‡ظ…ط© ط´ط±ظƒط© ظ†ظپط·ط§ظ„ طھطھط±ظƒط² ط¹ظ„ظ‰ طھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظˆط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ظ†ط¸ظ…ط© ظˆطھط³ظٹظٹط± ط´ط¨ظƒط© ط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹ط¸ظ… ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظˆطھطھط±ظƒط² ط§ظ„ط£ظ‡ط¯ط§ظپ ط§ظ„ط£ط³ط§ط³ظٹط© ظ„ط´ط±ظƒط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظٹظ„ظٹ(1):
طھظ†ط¸ظٹظ… ظˆطھط·ظˆظٹط± ط§ظ„ظ†ط´ط§ط· ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ظٹ ظˆط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ظٹ ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆطھطظˆظٹظ„ظ‡ط§.
طھط®ط²ظٹظ† ظˆظ†ظ‚ظ„ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظˆط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹ط¸ظ… ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.
ط§ظ„ط³ظ‡ط± ط¹ظ„ظ‰ طھط·ط¨ظٹظ‚ ظˆط§ططھط±ط§ظ… ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ظٹظٹط± ط§ظ„ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ظ„طظ…ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ظ†ط´ط¢طھ ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ظٹط©.
طھط¹ط±ظٹظپ ظˆطھط·ظˆظٹط± ط§ظ„ط³ظٹط§ط³ط© ط§ظ„ظ…ظ†طھظ‡ط¬ط© ط¹ظ„ظ‰ ط£ط³ط§ط³ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ط© ظˆطھط®ط²ظٹظ† ظˆظˆط¶ط¹ ط§ظ„ظƒظپط§ط،ط§طھ ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظ„ظ„ط£ظ†ط¸ظ…ط© ط§ظ„ظ…ظ†طھظ‡ط¬ط© ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ.
طھط·ظˆظٹط± ظˆظˆط¶ط¹ ظƒظپط§ط،ط§طھ ط¹ظ…ظ„ظٹط© ظ„ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ„ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ظˆط§ظ„ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظ„ط£طط³ظ† ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط© ظˆط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظˆط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ.
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ:ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± طھظ†ط¸ظٹظ… ط®ط§طµ ط¨ظ†ط´ط§ط· ط§ظ„ط´ط±ظƒط© ظˆط·ط¨ظٹط¹طھظ‡ط§ طظٹط« ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ… ظٹظ‚ظˆظ… ط¨طھطط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…طµط§ظ„ط ظˆط£ظ‡ط¯ط§ظپ ظˆطھظ†طµظٹط¨ ظ…ط¯ط±ط§ط، ط§ظ„ط£ظ‚ط³ط§ظ… ظˆط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط§طھ ط¨ظ…ط§ ظٹطھظ…ط§ط´ظ‰ ظˆظ†ط´ط§ط· ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© طظٹط« ظ†ط¬ط¯ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹ(1):
*ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© :ظˆطھط¶ظ…:
ط§ظ„ط£ظ…ط§ظ†ط©.
ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ط§ظ„ط£ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹ.
ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ط§ظ…ظ† ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ط©.
_________________
(1)-ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ط¹ ظ…ط³ط¤ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¨ط¯ظˆط±ظ‡ظ… ظٹط¶ظ…ظˆط§:
ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©.
ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„ظ…ط³طھط®ط¯ظ…ظˆظ†.
ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„طھظ‚ظ†ظٹط©.
ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظˆط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط©.
ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„طھط¬ط§ط±ط©.
ط´ط¨ظƒط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظ…ظˆظ‚ظپط§ظ† ظ…ظ† ط´ط¨ظƒط©GD.
*ط§ظ„ط¨ظ†ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط©:
ظ…ط±ظƒط²ط§ظ† ظ„ظ„ظˆظ‚ظˆط¯:ظ…ظ† ظ…ظ‡ط§ظ…ظ‡ط§:
– ط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ† ظˆط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ„ظ„ظˆظ‚ظˆط¯ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط©.
– ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆط¥طھط¨ط§ط¹ ط®ط·ط· ط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ†.
– طھطط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط£ظ…ط«ظ„ ظ„ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ† ظ…ط¹ طھط£ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ظ„طظپط§ط¸ ط¹ظ„ظٹظ‡.
– طھط£ط³ظٹط³ ط®ط·ط· ط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظˆط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„طھظ†ظپظٹط°.
– طھطط¶ظٹط± ظ…ط±ط§طظ„ ط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„ ظˆط®ط·ط· ط§ظ„طµظٹط§ظ†ط© ظ„ظ„ظ…ط³طھظˆط¯ط¹ط§طھ ظˆط§ظ„طھط£ظƒط¯ ظ…ظ† طھظ†ظپظٹط°ظ‡ط§.
– طھط·ظˆظٹط± ظ…ط±ط§طظ„ ط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„ ط¨ظ…ط§ ظٹطھظ…ط§ط´ظ‰ ظ…ط¹ ط§ظ„طظ…ط§ظٹط© ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ظٹط© ظˆط§ظ„ط³ظ‡ط± ط¹ظ„ظ‰ طھط·ط¨ظٹظ‚ظ‡ط§.
ظ…ط±ظƒط² ط¹ط¬ظ„ط§طھ:ظ…ظ† ظ…ظ‡ط§ظ…ظ‡:
– طھطط¯ظٹط¯ ط³ظٹط§ط³ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ„ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ.
– ط¶ظ…ط§ظ† طھظ…ظˆظٹظ† ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.
– طھطط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط«ظ„ ظ„ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ† ظ…ط¹ طھط£ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ظ„طظپط§ط¸ ط¹ظ„ظٹظ‡.
– طھط£ط³ظٹط³ ط®ط·ط· ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ…ط¹ طھط§ظ…ظٹظ† طھظ†ظپظٹط°ظ‡ط§.
– ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆظˆط¶ط¹ طھططھ ط§ظ„طھطµط±ظپ ظ†ط¸ط§ظ… ظ…طط§ط³ط¨ظٹ ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¥ظ†طھط§ط¬ظٹط©.
– طھظ†ط³ظٹظ‚ ظˆطھظ†ظ…ظٹط© ظ†ط´ط§ط·ط§طھ ط§ط³طھط±ط¬ط§ط¹ ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ط³طھط¹ظ…ظ„ط© ظˆط¶ظ…ط§ظ† طھط³ظˆظٹظ‚ظ‡ط§.
– ظˆط¶ط¹ ط¨ظ†ظƒ ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط§ظ„ط¥ططµط§ط¦ظٹط© طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ طط³ط¨ ظ†ظˆط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯.
ظ…ط±ظƒط² ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„طھط´طظٹظ…: ظ…ظ† ظ…ظ‡ط§ظ…ظ‡ط§:
– ط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ† ظˆط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ„ظ„ط²ظٹظˆطھ ظˆط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط®ط§طµط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.
– طھطط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط«ظ„ ظ„ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ† ظ…ط¹ طھط£ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ظ„طظپط§ط¸ ط¹ظ„ظٹظ‡.
– طھط£ط³ظٹط³ ط®ط·ط· ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ…ط¹ طھط§ظ…ظٹظ† طھظ†ظپظٹط°ظ‡ط§.
– ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆظˆط¶ط¹ طھططھ ط§ظ„طھطµط±ظپ ظ†ط¸ط§ظ… ظ…طط§ط³ط¨ظٹ ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¥ظ†طھط§ط¬ظٹط©.
– طھظ†ط³ظٹظ‚ ظˆطھظ†ظ…ظٹط© ظ†ط´ط§ط·ط§طھ ط§ط³طھط±ط¬ط§ط¹ ط§ظ„ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„ظ…ط³طھط¹ظ…ظ„ط© ظˆط¶ظ…ط§ظ† طھط³ظˆظٹظ‚ظ‡ط§.
– ظˆط¶ط¹ ط¨ظ†ظƒ ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط§ظ„ط¥ططµط§ط¦ظٹط© طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ طط³ط¨ ظ†ظˆط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯.
ظ…ط±ظƒط²ط§ظ† ظ…طھط¹ط¯ط¯ط© ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯.
ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ” ظ„ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± “(1)
_________________
(1)-ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ط¹ ظ…ط³ط¤ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ط§ظ„ظ…ط¨طط« ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ:ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ظ„ظپ ط²ط§ط¨ظˆظ† ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ط§ظ„ط°ظٹ ظٹظ‡ظ…ظ†ط§ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¨طط« ظ‡ظˆ ظƒظٹظپظٹط© طھط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظ…ط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط²ط¨ط§ط¦ظ†ظ‡ط§طŒ ظ„ط°ط§ ط³ظ†طط§ظˆظ„ ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„ظƒظٹظپظٹط© ط§ظ„طھظٹ طھط¹ط§ظ„ط¬ ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ„ظ‡ط§طŒ ظپظ‚ط³ظ…ظ†ط§ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¨طط« ط¥ظ„ظ‰ ظ…ط·ظ„ط¨ظٹظ†طŒ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط£ظˆظ„ ط³ظ†ط±ظ‰ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ط§ظ„ط²ط¨ظˆظ† ظˆظƒظٹظپ ظٹطھظ… طط³ط§ط¨ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„طھظٹ طھط·ط¨ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط©. ط£ظ…ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ ظپط³ظ†ط±ظ‰ ظƒظٹظپ ظٹطھظ… ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ظٹ ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط© طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆط¹ظ…ظ„ظٹط© طھظƒظˆظٹظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط©.
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط£ظˆظ„: ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ظˆطط³ط§ط¨ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ط¹ظ„ظٹظ‡ط§.
1- ط¹ط±ط¶ ط·ظ„ط¨ظٹط© ط§ظ„ط²ط§ط¨ظˆظ†:
ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ظ…ظ„ظپ ط²ط§ط¨ظˆظ† ظ…ظ† ظ†ظˆط¹ GD طھظ‚ط¯ظ… ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¨طھط§ط±ظٹط® 21/04/2005 ط·ط§ظ„ط¨ط§:
30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ.
60ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط².
30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ظ…ظ† ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„.
2- طط³ط§ط¨ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظ‚ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط©:
ظ†ط¨ط¯ط£ ط¨ط¯ط±ط§ط³ط© طط§ظ„ط© ظƒظ„ ظ…ط§ط¯ط© ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ طط¯:
2-1-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ:
ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظˆط¨ط© ظ‡ظٹ 30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±طŒ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ط§ظ„ظˆط§طط¯ ظ‡ظˆ 990.16ط¯ط¬.
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ‡ظˆ:
30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—990.16ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± =29704.80ط¯ط¬
ظƒظ…ط§ ط±ط£ظٹظ†ط§ ط³ط§ط¨ظ‚ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹطŒ ظٹط®ط¶ط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
TCE ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ†.
TPP ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
TVA ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©.
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TCE ظپظ‡ظˆ ظٹط·ط¨ظ‚ ط¨ظ‚ظٹظ…ط© 1ط¯ط¬/ط§ظ„ظ„طھط±(1) ظˆظ…ظ†ظ‡:
3000ظ„أ—1ط¯ط¬/ظ„=3000ط¯ط¬.
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TPP ظٹط·ط¨ظ‚ طط³ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 28 ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظƒط§ظ„طھط§ظ„ظٹ:
30 ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—629.5/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=18885ط¯ط¬
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TVA ظپظ†ط·ظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ط¹ط§ظ… ط§ظ„ط°ظٹ ظ‡ظˆ 17 ط¹ظ„ظ‰ ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظƒط§ظ„طھط§ظ„ظٹ:
(3000+18885)أ—17= 8260.266ط¯ط¬
2-2-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط²:
ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظˆط¨ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظ‡ظٹ 60ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±طŒ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظ„طھط± ط§ظ„ظˆط§طط¯ ظ‡ظˆ 996.00ط¯ط¬
_________________
(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 38ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ29ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط±2003ظ…
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظ‡ظˆ:
60 ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—996.00ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=59760.00ط¯ط¬
ظƒظ…ط§ ط±ط£ظٹظ†ط§ ظƒط°ظ„ظƒ ظپظٹ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹطŒ ظٹط®ط¶ط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„طھظٹ ظٹط®ط¶ط¹ ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ:
TCE ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ†.
TPP ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
TVA ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©.
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TCE ظپظٹط®ط¶ط¹ ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„طھظٹ ظٹط®ط¶ط¹ ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظٹ1ط¯ط¬/ظ„:
6000ظ„أ—1ط¯ط¬/ط§ظ„ظ„طھط±=6000ط¯ط¬
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TPP طط³ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 38 ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط©:
60ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ— 777.50 ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=46650ط¯ط¬
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© TVA(1):
(59760.00+46650)أ—17=18089.7ط¯ط¬
2-3-ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„:
ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظˆط¨ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ‡ظٹ 30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±طŒ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظ„طھط± ط§ظ„ظˆط§طط¯ ظ‡ظˆ 920.32ط¯ط¬.
_________________
(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط©1-ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001.
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ‡ظˆ:
30 ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—920.32ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=27609.60ط¯ط¬
ظƒظ…ط§ ط°ظƒط± ط³ط§ط¨ظ‚ط§طŒ ظٹط®ط¶ط¹ ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ„ظ„ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
TPP ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
TVA ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©.
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© TPP ظپظٹطط¨ طط³ط¨ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…طط¯ط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظƒط§ظ„طھط§ظ„ظٹ:
30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—257.25ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=7717.5ط¯ط¬
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© TVAظپظٹ طط§ظ„ط© ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ†ط·ط¨ظ‚ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط®ظپط¶ ط§ظ„ط°ظٹ ظ‡ظˆ07(1):
(27609.60+7717.5)أ—7=2472.90ط¯ط¬
_________________
(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط©(1) ظ…ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001ظ….
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ: ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ظٹ ظˆطھظƒظˆظٹظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط©.
1- ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ظٹ(1):
1-1-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ:
59850 ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† 470
29705 ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ 70
18885 TPP 70701
3000 TCE 5478
8260.266 TVA 5477
ظپط§طھظˆط±ط© ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ ط±ظ‚ظ……
29705 ط¨ط¶ط§ط¹ط© ظ…ط³طھظ‡ظ„ظƒط© 60
29705 ط¨ط¶ط§ط¹ط© 13010
ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظ†
3000 TCE 5478
3000 ط§ظ„ط¨ظ†ظƒ 485
طھط³ط¯ظٹط¯ ط±ط³ظ… TCE
_________________
(1)-ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ط¹ ظ…ط³ط¤ظˆظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظˆظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ط¤ط±ط®ط© 2001/2002ط¨ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.
1-2-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط²:
130500 ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† 470
59760 ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ 70
46650 TPP 70701
6000 TCE 5478
18089,7 TVA 5477
ظپط§طھظˆط±ط© ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ط±ظ‚ظ……
59760 ط¨ط¶ط§ط¹ط© ظ…ط³طھظ‡ظ„ظƒط© 60
59760 ط¨ط¶ط§ط¹ط© 13020
ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظ†
6000 TCE 5478
6000 ط§ظ„ط¨ظ†ظƒ 485
طھط³ط¯ظٹط¯ ط±ط³ظ… TCE
1-3-ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„:
59850 ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† 470
27610 ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ 70
7717,5 TPP 70701
2472,9 TVA 5477
ظپط§طھظˆط±ط© ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ط±ظ‚ظ……
ط¨ط¶ط§ط¹ط© ظ…ط³طھظ‡ظ„ظƒط© 60
27610 ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¹ط© 16020
27610 ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظ†
2- طھظƒظˆظٹظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط©:
ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TCE ظ‡ظˆ:9000ط¯ط¬.
ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TPP ظ‡ظˆ:73252.50ط¯ط¬.
ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TVA 17ظ‡ظˆ:26349.97ط¯ط¬.
ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TVA 07 ظ‡ظˆ:2472.90ط¯ط¬.
ظˆطھظƒظˆظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ظƒظ„ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹ(1):
ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ظ‡ظƒظ„ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظˆطط¯ط© ط¯ط¬ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط¯ط¬
ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ
TVA 17
TCE
TPP
ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط²
ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„
TVA 07 13010
5477
5478
70701
13020
16020
5477 30
60
30 990.16
996.00
920.32 29704.80
26349.97
9000.00
73252.50
59760.00
27609.60
2472.90
ط§ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ 228149.77
_________________
(1)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ† ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2001/2002.
ط®ظ„ط§طµط© ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«:
ط¨ظپط¶ظ„ ظ…ط§ طھظ… ط¯ط±ط§ط³طھظ‡ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«طŒ ظ†ظƒظˆظ† ظ‚ط¯ طھط¹ط±ظپظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ط§ظ„طھظٹ ظƒظ…ط§ ظ‚ظ„ظ†ط§ ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط±ط¶ ط£ط¹ظ„ط§ظ‡ ظ‡ظٹ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ظˆطظٹط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±طŒ ط§ظ„طھظٹ طھظ‚ظˆظ… ط¨طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ط£ظ†طط§ط، ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹطŒ ظˆط°ظ„ظƒ ط¨طھط¹ط±ط¶ظ†ط§ ط¥ظ„ظ‰ طھط§ط±ظٹط®ظ‡ط§طŒ ظ†ط´ط£طھظ‡ط§طŒ طھط·ظˆط±ظ‡ط§ ظˆ ظˆط³ط§ط¦ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ظٹط© ظˆط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط©طŒ ظˆظƒط°ظ„ظƒ ظ…ط®طھظ„ظپ ط£ظ‚ط³ط§ظ…ظ‡ط§طŒ ط¨ط¹ط±ط¶ ظ‡ظٹظƒظ„ظ‡ط§ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ ط§ظ„طط§ظ„ظٹطŒ ظ…ط¹ ط°ظƒط± ظˆط¸ط§ط¦ظپ ظˆط£ظ‡ط¯ط§ظپ ظƒظ„ ط¹ظ†طµط± ظ…ظ†ظ‡ط§.
ظˆظ‚ط¯ طھظ… ط§ظ„طھط¹ط±ط¶ ظƒط°ظ„ظƒ ظپظٹ ط¬ط²ط، ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¥ظ„ظ‰ ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ظ„ظپ ط²ط§ط¨ظˆظ† ط¨ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©طŒ ط¨ط¹ط±ط¶ ط·ظ„ط¨ظٹط© ط´ط§ظ…ظ„ط© ظ„ط²ط¨ظˆظ† ظپظٹ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظˆط¯ط±ط§ط³ط© ظƒظٹظپظٹط© طھط¹ط§ظ…ظ„ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ…ط¹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ظ…ظ† طظٹط« ظ…ط®ظ„ظپ ط§ظ„طط³ط§ط¨ط§طھ ظˆط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ط§طھطŒ ظˆط§ظ„ظƒظٹظپظٹط© ط§ظ„طھظٹ ظٹطھظ… طھظˆط²ظٹط¹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ظˆظپظٹ ط§ظ„ط®ظٹط± ط¯ط±ط§ط³ط© ظƒظٹظپظٹط© ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط© ط§ظ„طھظٹ طھط±ط³ظ„ ظ„ظ„ط¨ط²ط¨ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط¹ظ†ظٹ.
ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ…طŒ طط§ظˆظ„طھ ط£ظ† ط£ظˆط¶ط ظ…ط¯ظ‰ ط£ظ‡ظ…ظٹط© ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¨طµظپط© ط¹ط§ظ…ط©طŒ ظˆط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ط£ط«ظ†ط§ط، ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¹ظ…ظ„ظٹط© طھظˆط²ظٹط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¨طµظپط© ط®ط§طµط©طŒ ظ†ط¸ط±ط§ ظ„ظ„ظ…ظƒط§ظ†ط© ط§ظ„طھظٹ طھططھظ„ظ‡ط§ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط£ط®ظٹط±ط© ظپظٹ ط§ظ„طظٹط§ط© ط§ظ„ظٹظˆظ…ظٹط©.
ط¨ظ…ط§ ط£ظ† ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± طھظ†طھظ…ظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط© ظ„ظ„ظ…طط±ظˆظ‚ط§طھ ظˆط§ظ„طھظٹ طھط³ظ…ط ط¨طھط؛ط·ظٹط© ط§ظ„ط§ططھظٹط§ط¬ط§طھ ظ„طھظ†ظ…ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©طŒ ظپظ‚ط¯ طط§ظ† ط§ظ„ط£ظˆط§ظ† ظ„ط±ط³ظ… ط³ظٹط§ط³ظٹط© ط¹ظ‚ظ„ط§ظ†ظٹط© ظˆظˆط¶ط¹ ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¯ظ‰ ط§ظ„ط¨ط¹ظٹط¯ ظ…ظ† ط§ط¬ظ„ ط§ظ„ط§ط³طھظ…ط±ط§ط±ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„طھظ†ظ…ظٹط© ظˆطھطظ‚ظٹظ‚ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط£ظ‡ط¯ط§ظپ ط§ظ„ظ…ط³ط·ط±ط© ظ…ط«ظ„:
*طھظ…ظˆظٹظ„ ظ…ظٹط²ط§ظ†ظٹط© ط§ظ„ط¯ظˆظ„ط© ظˆط°ظ„ظƒ ط¹ظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط²ظٹط§ط¯ط© ط§ظ„ط¥ظ†طھط§ط¬ ظپظٹ ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¨طط« ظˆط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„.
*طھط؛ط·ظٹط© ط§ططھظٹط§ط¬ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹ط§طھ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©طŒ ط§ظ„ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظٹط©طŒ ط§ظ„طھط¬ط§ط±ظٹط©…ط§ظ„ط®
*
ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹
ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ط§ظ„ظ„ط؛ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط©:
-ط§ظ„ط·ط¨ظˆظ„ظٹ ط£ط¨ظˆ ظ‚ط§ط³ظ… ط¹ظ…ط± ظˆط£ط²ظˆظ†-ط£ط³ط§ط³ظٹط§طھ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯- ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ظ…ط§ظ‡ظٹط±ظٹط© ظ„ظ„ظ†ط´ط± ظˆط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظˆط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ†-ظ†ط؛ط§ط±ظٹ1989
-ط§ظ„ط¯ط؛ظٹط±ظٹ ط®ط¯ظٹط¬ط© طط³ظ† ط§ظ„ط³ط¯-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ط·ط§ظ‚ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ظˆظ…ظˆظ‚ظپ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹ ظ…ظ†ظ‡ط§-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1988
-ط§طظ…ط¯ ظ„ط·ظپظٹ ط£ظ…ظٹظ†-ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظ„طھط´ط±ظٹط¹ ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹ ظˆط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ظٹ-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1991
-ط§ظ„طط§ط¬ ط·ط§ط±ظ‚-ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ط´ط±-ط¹ظ…ط§ظ†1999
-ط¨ط±طظٹط© ط¬ط§ظƒ-طط±ظˆط¨ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ط³ط±ظٹط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ط´ط± ظˆط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ†-ط¹ظ…ط§ظ†1989
-ط¨ظˆطھظٹظ† ظ…طظ…ط¯-ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-OPU-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1993
-ط¨ظˆط´ط§ط´ظٹ ط¨ظˆط¹ظ„ط§ظ…-ط§ظ„ظ…ظ†ظٹط± ظپظٹ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯-ط¯ط§ط± ظ‡ظˆظ…ظ‡-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1998
– طط³ظٹظ† ط§ظ„طµط؛ظٹط±-ط¯ط±ظˆط³ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظˆط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ…طظ…ط¯ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط§ظ„ط·ط¨ط¹ط© ط§ظ„ط§ظˆظ„ظ‰1999
– طط³ظٹظ† ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ظ‡ط¶ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط©-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1970
-طط§ط¯ظٹ ط¹ظ…ط±-ظ…ط¹ط¬ظ… ط§ظ„ظ…طµط·ظ„طط§طھ ط§ظ„ط§ط³ط§ط³ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯طŒ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©طŒ ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط©طŒ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط©-طط§ط¯ظ…1992
-ط®ظٹط±طھ ط¶ظٹظپ-ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹط©-ظپط§ططھ1995
– ط¯ط§ط¯ظٹ ط¹ط¯ظˆظ† ظ†ط§طµط±-طھظ‚ظ†ظٹط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ط© ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ…طظ…ط¯ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1999
-ط¯ظˆط§ظٹط¯ط±ط§ط± ظ…طظ…ط¯-ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹ-ظ…ظ†ط´ط§ط© ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط±ظپ-ظ…طµط±
-ط³ظˆط²ظٹ ط¹ط¯ظ„ظٹ ظ†ط§ط´ط¯-ط§ظ„ظˆط¬ظٹط² ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ظٹط© ظ„ظ„ظ†ط´ط±-2000
-ط³ط¹ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط¹ط«ظ…ط§ظ†-ط§ظ„ظ†ط¸ظ… ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط©-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1970
-ط³ط±ط§ط¬ طط³ظٹظ† ظ…طظ…ط¯ ط§ط¨ظˆ ط²ظٹط¯-ط§ظ„طھطظƒظٹظ… ظپظٹ ط¹ظ‚ظˆط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„-ط¨ظٹط±ظˆطھ1972
-طµط®ط±ظٹ ط¹ظ…ط±-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©- ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ظٹط© ظ„ظ„ظ†ط´ط±-2000
-طµظ…ظˆظٹظ„ ط¹ط¨ط¯ظˆ-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©- ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ط´ط±-ط¹ظ…ط§ظ†1999
– ط¹ط±ط¨ط§ط¬ظٹ ط¥ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©-ط§ظ„ط·ط¨ط¹ط© ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹط©- ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1999
– ظ…طظ…ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ ظ…طط±ط²ظٹ-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ظˆط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨-ط¯ط§ط± ظ‡ظˆظ…ظ‡-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±-2004
– ظ…ظ†ط¯ظˆط± ط§طظ…ط¯ ظˆط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§طظ…ط¯-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط© ظˆط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط©-ظ…ط¯ط±ط³ط© ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯-ط¬ط§ظ…ط¹طھظٹ ط§ظ„ط¥ط³ظƒظ†ط¯ط±ظٹط© ظˆط¨ظٹط±ظˆطھ-ط§ظ„ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظƒط¹ظٹط©1990
-ظ…طط±ظˆط³ ظ…طظ…ط¯ ط¥ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„-ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©-ط§ظ„ط¬ط²ط،1-ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¥ط³ظƒظ†ط¯ط±ظٹط©-ظ…ط¤ط³ط³ط© ط´ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط©1988
-ظ‡ظˆظƒط³ ظ†ط§ظٹط¬ظ„-ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„-ط¯ط§ط± ظ‡ظˆظƒ1980
-ظˆط²ط§ط¯-ط§ظ„ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹ ط§ظ„ظ…ظƒظ„ظپ ط¨ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©-ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©طŒ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظ„ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨طŒ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ظپط±ط¹ظٹط© ظ„ظ„ط¹ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط© ظˆط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ….
-ظˆط§ط¯ظٹ ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط±ظ…طظٹ-ط¥ططµط§ط¦ظٹط§طھ ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©-ط³ظ„ط³ظ„ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ…ظٹط© ط±ظ‚ظ…24-ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© ط§ظ„ظ…طھطط¯ط©1990
-ظٹظˆظ†ط³ ظ…طظ…ظˆط¯-ط§ظ„ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط§ظ„ظ…طط¯ط¯ط© ظ„ط£ط³ط¹ط§ط± ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ط®ط§ظ….
-ط¥ططµط§ط¦ظٹط§طھ ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
-ط¬ط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ظٹط¯-طھط§ط«ظٹط±ط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹ طط§ظ„ط© NAFTAL- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2000/2001
-طط±ظˆط´ظٹ ط¬ظ„ظˆظ„-ط§ظ„ط¶ط؛ط· ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹ ظˆطھط·ظˆط±ظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±(1993-1992)- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2002/2003
-ط¨ظ† ط¨ظˆظ„ط¹ط³ظ„ ط±ظپظٹظ‚ ظˆط¢ط®ط±ظˆظ†-ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظپظٹ ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© NAFTAL- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط¨ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2002/2003
-ط¹ظˆط§ظ„ظٹ ط§ظ…ظٹظ†ط©-ط§طµظ„ط§ط ط§ظ„ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط¬ط¨ط§ط¦ظٹ ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±(1992-1993)- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2002/2003
– ط´ظ‡ط¨ ط±ظٹط§ط¶ ظˆ ط¢ط®ط±ظˆظ†-ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„طھظˆط§ط²ظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹ ظ„ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ-طط§ظ„ط© طµظٹط¯ط§ظ„-ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±-2002/2001
– ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ…92/17 ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ ط±ظ…ط¶ط§ظ†1420ظ‡
– ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ 29 ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط± 2022 ظ….
– ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ط±ظ‚ظ…80 ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط®ط© ظپظٹ24 ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط±2000ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2002.
– ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001.
– ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ29ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط±2003ظ…
– ط¹ط¨ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط§ظ†طھط±ظ†ظٹطھ: WWW.NAFTAL-DZ
ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ط§ظ„ظ„ط؛ط© ط§ظ„ظپط±ظ†ط³ظٹط©:
-zikar mustapha-droits et taxes de l’importation-les أ©ditions du sahel-alger1996
-graba hachemi-les ressources fiscales des collectivitأ©s locales-ENAG/edition-alger2000
-jacques buisson-les sursis au paiement de l’impأ´ts-librairie gأ©nأ©rale de droit de jurisprudence EJA-paris
-guide pratique des dأ©clarations fiscales-DGI 1999
-guide pratique de la TVA-DGI 1999
ط§ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ط§طھ ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© ظˆظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©
ط§ظ„ط£ططµظ†ط© ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط© ط¨ظƒظ„ ط£ظ†ظˆط§ط¹ظ‡ط§ ظ…ط§ط¯ط©21ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001
ط§ظ„ط£ط¨ظ‚ط§ط± ظ…ظ†طھط¬ط© ط§ظ„طظ„ظٹط¨ ظ…ط§ط¯ط©21ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001
ط£ط³ظ…ط§ظƒ ظˆط±ط®ظˆظٹط§طھ ظ…ط§ط¯ط©50ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1997
ط£ط´ط¬ط§ط± ظˆظپظˆط§ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط©21ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط®ط¶ط± ظ†ط¨ط§طھط§طھطŒ ط®ط¶ط± ط¬ط§ظپط© ط£ظˆ ظ…ط¬ط²ط¦ط© ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط§ظ„طھظ…ظˆط± ط§ظ„ط·ط§ط²ط¬ط©طŒ ط¯ظ‚ظ„ط© ظ†ظˆط±طŒ ط§ظ„طھظ…ظˆط± ط§ظ„ط£ط®ط±ظ‰ ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط§ظ„ظ…ط§ظٹظٹط³ ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ظ…ظˆط§ط¯ ط²ط±ط§ط¹ظٹط©طŒ ط§ظ„طظ„ظپط§ط، ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط¹ط¬ط§ط¦ظ† ط؛ط°ط§ط¦ظٹط© ظ‚ط±ط§ط± ط±ظ‚ظ…02/01ظ„2001
ظ…ظٹط§ظ‡ ط؛ظٹط± ط؛ط§ط²ظٹط© ط£ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ†ظٹط© ظ‚ط±ط§ط±74ظ…ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط؛ط§ط² ظˆط²ظٹظˆطھ ظ…ط®طھظ„ظپط© ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ط·ط§ظ‚ط© ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط¦ظٹط© ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ظ‚ط·ط¨ ظ…ظ‚ط·ط¹ ظ„ظ„ط³ظ„ظƒ ط§ظ„طط¯ظٹط¯ظٹط© ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ط§ظ„ظˆط±ظ‚ ظ„ظ„ط¬ط±ط§ط¦ط¯ ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ظ…ظ„طظ‚ ط±ظ‚ظ…(1):ط¬ط¯ظˆظ„ ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© ظ„ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط®ظپط¶7
ط§ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ TIC
ط§ظ„ظ„ظٹظ…ظˆظ† ط¨ظƒظ„ ط£ظ†ظˆط§ط¹ظ‡ 50
ط§ظ„ظ…ظˆط² ط§ظ„ط·ط§ط²ط¬ 20
ط§ظ†ط§ظ†ط§ط³ 20
ظƒظٹظˆظٹ 40
ط§ظ„ظ‚ظ‡ظˆط© ط¨ط¯ظˆظ† ظƒط§ظپظٹظٹظ† 50
ط§ظ„ظ‚ظ‡ظˆط© ط¨ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط£ط®ط±ظ‰ 10
ط§ظ„ظƒط§ظپظٹط§ط± ظˆظ…ظƒظˆظ†ط§طھظ‡ط§ 50
ط§ظ„ظˆظٹط³ظƒظٹ 50
ظپظˆطھظƒط§ 90
ظƒطظˆظ„ظٹط§طھ ط£ط®ط±ظ‰ 90
ظ…ظˆط§ط¯ ظˆط£ظ„ط¨ط³ط© ظ…ط³طھط¹ظ…ظ„ط© 20
ط¹ط±ط¨ط§طھ ظ„ظƒظ„ ط§ظ„ط£ط±ط¶ (4أ—4) 20
ط¹ط±ط¨ط§طھ ط°ط§طھ ظ‚ظˆط© ظ…ط§ ط¨ظٹظ† 2000ظ…3ط§ظ„ظ‰3000ظ…3 30
ط¹ط±ط¨ط§طھ ط£ط®ط±ظ‰ 30
ظ…ظ„طظ‚ ط±ظ‚ظ…(2):ط¬ط¯ظˆظ„ ظ„ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ط§طھ ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹ ظ„ظ„ط§ط³طھظ‡ظ„ط§ظƒ
و أصبحت في نظر الكثير ممن كانوا يدافعون عن القطاع العام والمؤسسة العمومية محل اتهام وسبب الأزمة. فهل هذا يعني أن المؤسسة العمومية أضحت غير مؤهلة للعب الدور المطلوب منها؟
إن حالة المؤسسات العمومية الاقتصادية من جهة والرؤية الجديدة لها من جهة أخرى سارعت لإدخال إصلاحات عليها وعبر مراحل متعددة. لإخراجها من وضعيتها المتدهورة وبالتالي تهيئتها للدخول في نمط جديد من التسيير لم تعهده من ذي قبل.
إن الإصلاحات المتلاحقة التي أدخلت على المؤسسات العمومية إنطلاقا من إعادة الهيكلة وإستقلالية المؤسسات ومرورا بصناديق المساهمة والشركات القابضة. كانت محاولات جادة لإخراجها من حالتها الصعبة ووضعيتها المزرية. غير أنه وفي كل مرة تزداد حالتها سوءا بسبب سوء التصرف لدى المسؤولين. إذ يرى الكثير من الإختصاصيين أن العيب لم يكن في القوانين بحد ذاتها بقدر ما كان في تنفيذ هذه القوانين.
ففي خضم هذا المحيط الهائل وهذه العقبات المتكررة، وتلك الإصلاحات المتعاقبة التي لم تحقق ما كان يرجى منها، تعددت الآراء والإتجاهات حول المؤسسات العمومية الاقتصادية وحول مستقبلها وحول مبررات بقائها. فالأسئلة المطروحة في هذا الشأن أصبحت كثيرة.
فإذا كانت المؤسسات العمومية في معظمها تتوجه نحو التجديد و في مفهوم الملكية فإن هناك تساؤلات عديدة مازلت قائمة.
فأولى التوجهات تعتقد أن المؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال نظامها الأساسي و شكلها الجديدين، ستظل فعلا الأداة المفضلة التي توفر عليها الدولة لتحقيق نصيبها استراتيجية تنمية البلاد و هذا بإعادة تنظيم القطاع العمومي الى ابعد نقطة قصد تحقيق الأهداف المطلوبة، و بعبارة اخرى فإن المؤسسة و الاقتصادية و التشريعية التي تساعدها على ذلك.
و إذا الزمنا أن ازمة المؤسسة العمومية الاقتصادية عميقة و لا يمكن للدولة أن تستمر في مسح ديونها و إعادة هيكلتها و عليها أن تعطي للقطاع الخاص الفرصة من اجل أخ مكانته في تسيير الاقتصادية. فما هي أفضل طريقة لذلك ؟
و إذا افترضنا أن الخوصصة حل حتمي فهل يجب التحول الى اقتصاد السوق و الى خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية بسرعة و دون تأخير؟ أم يجب على العكس من ذلك إعطاء وقت أطول لنضج التحول كما أثبتته التجارب؟
أما التساؤل الاخر فهو هل يكون التحول و الانصهار كلي أم جزئي؟ و بمعنى آخر هل كل المؤسسات الاقتصادية قابلة للانحلال و الانصهار؟ أم هناك حل وسط ؟ و عليه يمكن طرح سؤال مهم آخر هو هل أن تحقيق التنمية الشاملة و تحقيق التوازنات الكبرى يمر حتما بالقطاع الخاص ؟
و على كل تبقى كل فرضيات و أخرى مطروحة و لها من المبررات ما يساندها و يدعمها. غير أن الامر أبعد من ذلك لأن المؤسسة العمومية الاقتصادية لا يمكن في المؤسسة بحد ذاتها فحسب بل إن الصعوبة تكمن في المحيط الذي تعيش و تنمو فيه هذه المؤسسة بما له من تأثير عليه.
إن الصعوبة تكمن في أن المحيط الداخلي صعب اجتماعيا و غير ثابت سياسيا. و أن المحيط الخارجي له التأثير ما قد يحول به نظرة القائمين على أمور المؤسسة بين أي فترة و أخرى.
إن مسألة البقاء أو مسألة الانصهار و الانحلال و مسألة الخيارات البديلة إنما هي مسألة جادة تصب في مجملها في نقطة واحدة هي تحقيق نمو اقتصادي شامل.
فأي الخيارات أحسن و أي التوجهات أفضل ؟و أي مستقبل للمؤسسة العمومية الاقتصادية ؟
و لدراسة هذا الموضوع و للإجابة على هذه الأسئلة قسمنا الموضوع إلى فصول متعددة حيث سنطرق في فصله الأول إلى المؤسسة العمومية و مراحل تطورها. ثم في فصل آخر العوامل الداخلية و الخارجية التي تؤثر في حياة المؤسسة و المحيط و في الفصل الثالث سنطرق إلى مستقبل المؤسسة العمومية ومجمل الخيارات الموضوعة أمامها.
و في الفصل الاخير سنرى فيه حالة التطهير المالي التي مرت بها المؤسسة و كذا مستقبل الذي ينتظر هذه المؤسسة في ظل اقتصاد السوق.
و في الخاتمة تقييم لما ورد شرحه، و تقدم بعض القتراحات الواقعة و العقلانية التي تخض مستقبل المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر.
مقدمة
المبحث الأول:مبررات وجود المؤسسات العمومية الاقتصادية
المطلب الأول: المؤسسة العمومية في النظام الاشتراكي
المطلب الثاني: المؤسسة العمومية في النظام الرأسمالي
المطلب الثالث:المؤسسة العمومية في الجزائر من النشأة إلى غداة الاستقلال
المبحث الثاني:مراحل تطور المؤسسة العمومية الاقتصادية
المطلب الأول: التسيير الذاتي
المطلب الثاني:الشركات الوطنية
المطلب الثالث:المؤسسات الوطنية
المبحث الثالث: الإصلاحات الاقتصادية
المطلب الأول:إعادة الهيكلة
المطلب الثاني:استقلالية المؤسسات
المطلب الثالث: صناديق المساهمة
المطلب الرابع: الشركات القابضة
المطلب الخامس:إجراءات التطهير المالي و التعديل الهيكلي للمؤسسات
المطلب السادس:شركات تسيير المساهمات
المبحث الأول: مبررات وجود المؤسسات العمومية
تمهيد:
إن وجود المؤسسات العمومية في مختلف الأنظمة يختلف باختلاف المبادئ التي يعتمد عليها كل نظام. فأسباب وجودها في النظام الاشتراكي غير أسباب وجودها في النظام الرأسمالي.
وفي هذا الجزء سنحاول معرفة مبررات وجود المؤسسات العمومية في مختلف الأنظمة.
المطلب الأول: المؤسسة العمومية في النظام الاشتراكي
إن المؤسسات العمومية الاقتصادية في النظام الاشتراكي تضمن تحقيق الأهداف الكبرى للنظام الاشتراكي. وذلك بامتلاك الدولة لوسائل الإنتاج، بواسطة تأميم المؤسسات أو إنشاء أخرى بأموال الدولة طبقا لأهداف الخطة الاقتصادية المسطرة. ومن أجل القضاء على الاستغلال. فالمحيط العام للمؤسسة الاقتصادية العمومية في هذا النظام هو تنفيذ الخطة الموجهة. فالكل موجه، معدل الإنتاج، الأجور، عدد العمال، برامج القروض… فهي تخضع لسياسة تنمية شاملة ملزمة التنفيذ. فإنتاج المؤسسة يعود إلى المجتمع بكامله، فهناك علاقة وثيقة بين المصلحة العامة للمجتمع والمؤسسة وهي بالتالي ليست حرة فيما يتعلق بإنتاجها، سواء من ناحية إختيار المواد الأولية، أو فيما يتعلق بالتجهيزات ووسائل الإنتاج التي تخطط طبقا لبرنامج الاستثمار التي تؤخذ فيه بعين الاعتبار جوانب اجتماعية وسياسية لا تربط دائما بالجانب الربحي.
فانطلاقا من معرفة المبادئ التي يعتمد عليها الاقتصاد الاشتراكي يمكن إعطاء صورة واضحة عن تطور المؤسسات العمومية في هذا النظام ولعل أهم هذه المبادئ:
1- الملكية العامة لوسائل الإنتاج:
وتتمثل في ملكية الدولة لوسائل الإنتاج عن طريق تأميم المؤسسات أو إنشاء أخرى وذلك بهدف نزع الفوارق الاجتماعية والقضاء على جميع أنواع الاستغلال إذ لا يمكن تحقيق ذلك حسب هذا النظام إلا بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.
2- التخطيط المركزي:
انطلاقا من أن الدولة في هذا النظام تتحكم في وسائل الإنتاج فهي بذلك تأخذ بزمام الأمور كلها. إذ تعتبر الخطط (برمجة الإنتاج، التوزيع، الأجور…) إلزامية ومستمرة وذلك من أجل تحقيق التسيير العقلاني لمجموع الموارد البشرية والمادية.
ومن هنا يخضع المحيط العام للمؤسسة العمومية لتأثير السياسات العامة التي تنتهجها الدولة. إذ تصبح المؤسسة ملزمة بتنفيذ الخطط. وذلك من أجل تحقيق الأهداف الكبرى المحددة مركزها.
غير أنه في كثير من الأحيان لا تهدف المعاملات الاقتصادية إلى الربح واحترام المقاييس وإنما تأخذ في الحسبان اعتبارات تحدد مسبقا وفق الخطة العامة.
ومن هنا فإن المؤسسة في النظام الاشتراكي تعتبر كنوع أو شكل من أشكال الملكية العامة لوسائل الإنتاج. وهذا بالنظر إلى مواردها التي تعتبر ملك للشعب ولأن إنتاجها يعود بالفائدة على الجميع. وبذلك أصبحت المؤسسة من الناحية التسييرية والتنظيمية كملحق إداري للنظام المركزي إذ لا تمتلك أدنى الصلاحيات فهي بذلك أداة لتنفيذ السياسة الاقتصادية.
وكان من بين ما نتج عن هذا التسيير المركزي في كثير من البلدان إهمال الربح. إذ كانت تركز في معظمها على تحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية الكلية.
إن الخضوع المطلق للوصاية المركزية صعبت المسؤولية في كثير من المؤسسات إلى تسوية المعلومات الخاصة بمؤسساتهم، وإعطاء الوصاية نظرة غير واقعية وغير حقيقية حول المؤسسة وهو ما جعل الحالة الصحية لهذه المؤسسات تزداد سوءا يوما بعد يوم.
وبهذا كله يمكن اعتبار المؤسسة في النظام الاشتراكي كوسيلة من وسائل الإنتاج في يد الجهات المركزية إذ تعتبر شكل من أشكال الملكية العامة لوسائل الإنتاج، تسهر على تطبيق القرارات الفوقية دون أي تدخل منها. إذ لم يكن لديها أدنى مسؤولية في اتخاذ القرارات، سواء فيما تعلق الأمر بالإنتاج أو اختيار المواد الأولية أو شيء آخر. بل على العكس من ذلك فقد كانت مجبرة على تنفيذ الخطة المركزية.
المطلب الثاني: المؤسسة العمومية في النظام الرأسمالي.
إن المؤسسات العمومية الاقتصادية في النظام الرأسمالي الحر حقيقة واقعية منذ فترة طويلة.
وحسب بعض المختصين فهناك ثلاثة أنواع من المبررات لوجود المؤسسة العمومية…(1).
1- المنظور الأول (المسمى النيوكلاسيكي): يعتمد على البرهنة للاقتصاد الجزئي والذي حسبه فإن البحث الأقصى عن الربح لكل متعامل اقتصادي خاص ينتج وضعية مثلى للمجتمع والمؤسسة العمومية في هذا الإطار إستثناء يؤكد القاعدة.
2- أما الثاني فهو كلي والذي يعتمد على نظرة نقائص هذا التحليل الاقتصادي مقابل إثبات الوقائع ليبرر تدخل الدولة على المستوى السياسي والاجتماعي.
3- أما المنظور الثالث فهو يعتمد على نظرة مختلفة أساسا للمجتمع ويبرهن على أن تدخل الدولة في اقتصاد رأسمالي يسمح بحل تناقضات هامة.
4- ومن جهة أخرى فإن المؤسسات العمومية الاقتصادية في الاقتصاد الحر، تختلف عن مثيلاتها في الاقتصاد الاشتراكي. إذ لا تؤدي نفس الأهداف، فوجودها في النظام الحر ليس لأغراض اجتماعية، بل على العكس تماما من ذلك فهي مثل مثيلاتها في القطاع الخاص إذ كلاهما يستعمل نفس الطرق في الإنتاج والتوزيع من أجل تحقيق نتائج إيجابية.
وبهذا الدور فهي تلعب دورا هاما وكبيرا في التنمية لما لها من إمكانيات معتبرة.
ولذلك نجد أن:
I- في جميع الاقتصاديات الرأسمالية يوجد مكان مناسب لمؤسسة العمومية الاقتصادية غير أنها تختلف من حيث الشكل والنشاط. إذ ليست منظمة بالطريقة نفسها وليست لها نفس الأهمية، بالرغم من فلسفة النظام الرأسمالي تحتم جعل النشاط الاقتصادي وكافة الأنشطة لدى القطاع الخاص.(1)
فمن الناحية التاريخية كان ظهور المؤسسات العمومية في النظام الرأسمالي على أثر الأزمات الاقتصادية المتتابعة التي عاشها هذا النظام وما خلفته من مآزق على مستوى البطالة والتضخم، إذ تتدخل الدول الرأسمالية عن طريق إنشاء مؤسسات عمومية للوقوف في وجه تلك الأزمات.
فأسباب وجودها والمكانة التي تحتلها تختلف من دولة إلى أخرى، فوجودها في الولايات المتحدة الأمريكية غير وجودها في اليابان، وهو يختلف عنه في فرنسا. إلا أن الأسباب والدوافع العامة تكاد تكون متشابهة، ومن الأسباب التي تدفع إلى حتمية وجود قطاع عام ومؤسسات عمومية في الاقتصاد الرأسمالي ما يلي:
1- الهيمنة والسيادة:
إن عملية خلق مؤسسات عمومية اقتصادية أو تأميم بعضها الآخر يعتبر في بعض البلدان عامل سيادة وهيمنة، وتدهور هذه السيادة غالبا في قطاعات حساسة للغاية مثل
قطاع النقل البحري وقطاع البنوك والنفط والصناعات الثقيلة خاصة العسكرية منها، وهو ما يدفع ويكون رغبة شديدة لتلك الدول في السيطرة على الموارد الطبيعية ذات الطابع الاستراتيجي.
2- الأسباب المالية:
إن المشاريع الاستثمارية الكبيرة تتطلب أموالا باهضة وتكلفة عالية وموارد مالية كبيرة جدا، هذا النوع من الاستثمار لم يكن لدى القطاع الخاص القدرة المالية والإدارية الكافية لتحقيقه، لذلك كان من اختصاص الدولة التي لها الإمكانيات اللازمة والموارد المالية التي تستطيع بواسطتها تحقيق هذه المشاريع.
3- الأسباب الاجتماعية:
غالبا ما تكون للدولة أهداف غير تجارية من وراء إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية، إذ تهدف إلى ضمان العمل لعدد كبير من العمال وتسعى لتوفير المواد الأولية للمواطنين فتعمد الدولة إلى مساعدة تلك المؤسسات عن طريق الأموال.
4- المخاطرة:
تمتاز بعض النشاطات بدرجة كبيرة وعالية من المخاطرة وذات مردودية ضعيفة وغير مضمونة مثل الطاقة النووية.
وبهذا فإن دور المؤسسات العمومية في الاقتصاد الرأسمالي كبير جدا، لأنه يحيط بنواحي متعددة، فهي تهتم بالاستثمارات الكبيرة وتوفر عمالة أكبر مع مراعاة في ذلك كله جانب المردودية مع لعب دور اجتماعي رفيع المستوى.
II- عناصر تنظيم المؤسسة العمومية في الاقتصاد الرأسمالي:
سنتعرض في هذه الفقرة إلى بعض العناصر التي تسير وفقها المؤسسة العمومية الاقتصادية في النظام الرأسمالي.
1- النمو الاقتصادي:
إن النمو الاقتصادي نقطة أساسية ومركزية في النظام الرأسمالي ويعطي لها أهمية كبيرة وأولوية عظيمة، فهي تهدف إلى زيادة إنتاجها الصناعي من أجل طرح فائض مالي لتمويل الاستثمارات الجديدة.
وباعتبار المؤسسة العمومية عنصر من عناصر تنظيم الاقتصاد الرأسمالي فإن لها نفس الأهداف والطموحات من حيث النمو والربح. بل زيادة على القطاع الخاص فهي تخوض في المشاريع المكلفة لما لها من إمكانيات مالية ومادية معتبرة تسمح لها بالدخول في استثمارات عالية الخطورة وذات مردودية غير مؤكدة، فهو بذلك يستفيد من تسهيلات تمويلية تحميها إلى حد بعيد من العجز المالي الذي تعاني منه كثير من المؤسسات الخاصة.
أما من ناحية العمل فإن شروط العمل عالية لما يوفر القطاع من حماية اجتماعية.
2- تأثير المؤسسة العمومية ومرونتها:
إن المؤسسة العمومية الاقتصادية لها تأثير مباشر على التوازن العام الاقتصادي خاصة في الموارد والاستعمالات والتشغيل والادخار، الأسعار…
ومن جهة أخرى فإن للمؤسسة العمومية الاقتصادية مرونة كبيرة، إذ تتأقلم مع الأوضاع الاقتصادية فيما يخص الاستثمار والأسعار.
3- التنظيم:
تعتبر المؤسسة الاقتصادية العمومية وسيلة تخطيط، فهي بذلك وسيلة تنظيم (1) ومن ثم فهي لا تستطيع تحديد أهدافها لأنها وسيلة أداء للسياسة الاقتصادية العامة ومن ثم فإن تنظيم الاقتصاد يستلزم وجود المؤسسات العمومية الاقتصادية في النظام الرأسمالي.
4- الصالح العام:
يعتبر تحقيق الفائدة العامة للصالح العام حقيقة واقعية تهدف إليها المؤسسات العمومية، فهي في ذات الوقت ضرورة اقتصادية واجتماعية.
غير أن البعد الاجتماعي الذي تحمله المؤسسات العمومية الاقتصادية في أهدافها لا يمنعها من أن تكون لها مردودية عالية وهذا ما يلاحظ في فعالية التسيير التي تعني خروج
فائض مالي ونمو اقتصادي متوازي، فهي بذلك تستعمل نفس المعايير التي تعمل بها المؤسسات الخاصة.
5- الإدارة التسييرية:
إن التسيير العمومي للمؤسسات العمومية الاقتصادية في النظام الرأسمالي ما هو في الحقيقة إلا تنفيذ لأوامر السلطات العمومية، فهو تطبيق لتوصيات الإدارة، مع التأكيد على استقلالية الطاقم الإداري ومهنيته.
المطلب الثالث: المؤسسة العمومية في الجزائر من الوجود إلى غداة الاستقلال.
I – مبررات إنشاء المؤسسة العمومية في الجزائر.
إن المبررات التي أدت إلى لإنشائها كثيرة ومنها(1).
1- سياسية: إذ عملت الجزائر منذ بداية إستقلالها على استرجاع الأصول والثروات الوطنية من الرأسمال الأجنبي لدعم استقلالها السياسي. فقد كان ينظر إليها على أنها نوع من السيادة ونوع من الاستقلالية، وأداة فعالة في تغيير مواقع القرار السياسي وبسط نفوذ النظام السياسي.
2- اجتماعية: إذ اعتبرت المؤسسة العمومية الاقتصادية أداة لتوزيع الثروة مع خلق مناصب عمل.
3- اقتصادية: بتوفير موارد مالية لتوسيع الاستثمارات من أجل تحقيق الفائض المالي.
II- حالة الاقتصاد الجزائري قبيل وبعد الاستقلال.
أ- الإرث الاستعماري
لقد كانت الجزائر تمتلك قبل الاستقلال ما يقارب العشرين مؤسسة عمومية (1) فإنشاء المؤسسات قبل 1945 كان نادرا جدا ولا يخص إلا المجال الزراعي(2).
ففي الفترة التي سبقت عام 1945 تم خلق عدد من المؤسسات العمومية التي كانت مكلفة بتحقيق وإنجاز بعض الاستثمارات والأشغال الكبرى.
وقد كان الهدف من وراء ذلك خلق أسباب موضوعية للنظام الاستعماري الجديد، وهو ما يعني تقرير التنظيمات الأساسية في الجزائر عن طريق استثمار رؤوس الأموال.
ولعل أهم ما ميز تلك الفترة هو مخطط قسنطينة الذي وإن كانت أهدافه الظاهرة اقتصادية إلا أن محتواها سياسي. إذ كان يرجى من ورائه إخماد الثورة الجزائرية وذلك عن طريق تحسين الأوضاع المعيشية للسكان الجزائريين.
وكانت عملية التصنيع في مخطط قسنطينة تهدف إلى خلق مناصب عمل جديدة وبالتالي القضاء على أو التقليل من البطالة المنتشرة بنسبة عالية جدا في أوساط السكان، وقد أعطى اهتماما كبيرا للاستثمارات في قطاع الحديد والصلب وذلك بهدف تصديره إلى فرنسا.
ومن بين القطاعات التي ولت الخطة لها اهتماما كبيرا ما يلي:
1- قطاعات وفروع استغلال الثروات الباطنية والطبيعية.
2- القطاع الذي يخلق مناصب شغل (قطاع البناء).
3- القطاع الذي يلبي الطلب الداخلي.
أما على مستوى القطاعات فيلاحظ ما يلي:
أ- قطاع تقليدي: وهو أساس ورزق معظم السكان ويعني قطاع الزراعة، كما يشمل بعض القطاعات التقليدية والحرفية.
ب- قطاع حديث، ويشمل:
– قطاع التنقيب واستغلال النفط لما له من أهمية بالغة في تطور القطاعات الأخرى.
– قطاع البناء والأشغال: باعتباره قطاع يمتص البطالة.
– قطاع تحويلي يضمن الطلب الداخلي.
أما أهم المشاريع الواردة في مخطط قسنطينة فكانت:
– مجمع الحديد والصلب في عنابة.
– المجمع البتروكيمياوي في أرزيو.
– مصفاة تكرير النفط في الجزائر.
– بناء أنبوب الغاز الرابط بين حاسي مسعود وبجاية.
– بناء الأنبوب الغازي بين حاسي الرمل وأرزيو.
وقد صاحب هذا المخطط بعض الإجراءات التشجيعية لصالح المستثمرين ولعل أهمها:
– إجراءات مالية وتعني الاتفاق مع المؤسسات العمومية لتمويل المشاريع مع الاستفادة من معدلات فائدة منخفضة.
– إجراء ضريبى وتشمل الإعفاء الضريبي مع تخفيض الضريبة لبعض القطاعات والصناعات.
أما من حيث توزيع الاستثمارات فهناك استثمارات موجهة للسوق المحلي وهي تعتمد أساسا على الصناعات الخفيفة والمتركزة أساسا على قطاع البناء، والأشغال العمومية والكهرباء والغاز.
أما الاستثمارات التي كانت موجهة للتصدير فكانت ترتكز حول الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب وقطاع البيتروكيمياء ثم يليه قطاع المناجم.
ولعل النسبة الأكبر من الاستثمارات ذهبت للقطاع النفطي لأنه أصبح في تلك الفترة يشكل قطاع التراكم الأول، الرأس مال.
أما من حيث التوزيع الجغرافي للاستثمارات، فقد كانت تتمركز معظمها في الشريط الساحلي وبشكل خاص في المدن الكبرى مثل العاصمة ووهران وعنابة وذلك لعدة اعتبارات اقتصادية وسياسية أمنية ولعل أهمها:
– توفر وسائل النقل والطرق.
– وسائل تمويل الصناعات.
– وجود اليد العاملة.
– قربها من الأسواق.
– القرب من المراكز المالية.
– تواجدها بالقرب من الساحل تسهل عملية التصدير.
– وجود التغطية الأمنية.
وما يمكن قوله بصفة مختصرة حول حالة الجزائر الاقتصادية قبيل الاستقلال هو أنها امتداد لسياسة تنموية استعمارية، تحاول من جهة تحويل نظرة الشعب الجزائري عن الكفاح بتوفير الحاجيات، ومن جهة أخرى دعم الاقتصاد الفرنسي من ثروات الجزائر الكبيرة الباطنية والخارجية.
فكل الاستثمارات كانت تهدف إلى تكريس الاستعمار.
وقد كان الهدف من وراء ذلك تعزيز اندماج الجزائر في السوق العالمية عن طريق الاستعمار الكولونيالي.
ورغم ذلك فقد ورثت الجزائر برنامج عمل طموح وبنية صناعية لا بأس بها كان لها التأثير الإيجابي في المرحلة الأولى التي تلت الاستقلال مباشرة.
ج- حالة الاقتصاد الجزائري غداة الاستقلال:
لقد تميزت الفترة التي تلت الاستقلال مباشرة بالصعوبة الخانقة والوضعية الاقتصادية والاجتماعية العسيرة والتبعية شبه الكلية ولعل أهم ما ميز هذه المرحلة:
– التفكك وعدم التكامل وانهيار في جميع القطاعات.
– انعدام صناعة قاعدية تضمن توفير مواد أولية لعملية الإنتاج.
وتبدو التبعية الاقتصادية في تلك الفترة على مستويات متعددة ومنها:
– تبعية مالية وتبعية تقنية تمثلت في اللجوء إلى السوق الخارجي (الفرنسي) لتجديد الحضيرة الوطنية من الآلات الصناعية وغيرها، وأخرى تجارية وتتضح من خلال حجم المبادلات مع فرنسا إذ أن ما يقارب 80% من صادرات الجزائر كانت نحو فرنسا.
– اختلال كبير في الاقتصاد نجم عنه عدم التوازن في انتشار القطاعات، إذ تمركزت مختلف القطاعات الاقتصادية في الشمال.
– وجود قطاع تقليدي يعيش منه معظم أفراد المجتمع، ويستعمل أجهزة وأدوات إنتاجية تقليدية خاصة في الميدان الزراعي.
– شغور كبير في المناصب التقنية، إذ أثرت رحلة المعمرين كثيرا في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
– انعدام الاستثمارات.
والوضعية الصعبة التي كانت تمر بها الجزائر أجبرت المسؤولين والقائمين على الدولة اتخاذ إجراءات استعجالية تمتص من حدة الوضعية، وتعيد من خلال ذلك تنظيم الاقتصاد الوطني، ومن أهم التدابير المتخذة نجد:
– إنشاء لجان تسيير وهو ما يلاحظ من خلال المنشور الصادر في 23/11/1962م والمتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية الشاغرة.
– تأميم المؤسسات تأميما كليا إذ أصبح كل شيء تابع للدولة.
– إنشاء بعض الوحدات الإنتاجية البسيطة، لأن الاستثمار بتطلب أموالا كبيرة وهو ما لم يكن يتوفر عليه الاقتصاد الوطني، وهذا ما دفع بالجزائر إلى الاقتراض الخارجي لأن
الموارد الداخلية كانت ضئيلة جدا بسبب هشاشة القطاع الإنتاجي.
فالمؤسسات العمومية الاقتصادية الموروثة من العهد الاستعماري (مخطط قسنطينة) لم يعد النظر فيها غداة الاستقلال، بل استلمتها السلطة الجديدة وباشرت سلطتها عليها دون إحداث تغيير كبير على مستوى الإدارة والتسيير(1).
ولعل ما يشار إليه في هذه الفترة هو ذلك التوجه الذي يدعو إلى الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وهو ما يعرف بنشأة القطاع العام في الجزائر الذي استمد توجهاته ومحاوره انطلاقا من بيان نوفمبر 1954م وتأكيدا من مؤتمر الصومام عام 1956م.
ومن أهم المحاور التي اعتمدت في هاذين التاريخين وتأكدت في ميثاق طرابلس 1962م:
– اختيار الاشتراكية أسلوبا سياسيا اجتماعيا واقتصاديا للجزائر.
– تغيير التنظيم الاقتصادي باعتماد الدولة على الصناعات الثقيلة وذلك تبعا للمنهج الاشتراكي المتبع.
هذا التوجه الإيديولوجي أملى على أمور الدولة القيام ببعض الإجراءات التي كانت أكثر من ضرورة، ولتدعيم المسار الاشتراكي ومن أهمها:
– تطوير المنشآت الكبرى.
– إعادة النظر في التجارة الخارجية وحجم المبادلات.
– تأميم شركات التأمين والمصارف.
– تمليك الدولة لوسائل الإنتاج.
والحقيقة التي يجب الإشارة إليها هي أن تاريخ تكوين القطاع العام في الجزائر يعود إلى قبل الاستقلال، وذلك في فترة الأربعينيات، حيث عمل المستعمر على تكويم المنشآت التحتية كالسكك الحديدية، وأشغال أخرى من وسائل النقل والموانئ والتأمينات كلها تمثل
روع لمؤسسات فرنسية.
لقد نظرت الدولة الجزائرية إلى القطاع العام كمحور مركزي للسياسة الاقتصادية، وأداة رئيسية لإحداث تحول اجتماعي، وتحقيق التوازن الاجتماعي والجهوي، وخلق مناصب عمل. إذ اعتبر القطاع العام وسيلة هامة وأداة رئيسية لتحقيق مجموعة مختلفة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، هذا فضلا عن الأسباب الإيديولوجية والعملية التي دفعت الدولة إلى عدم الثقة في كفاءة ودور القطاع الخاص(1).
ولهذا التوجه دوافع كثيرة ومتعددة منها ما هو اقتصادي مثل توفير الموارد المالية، وإنشاء مؤسسات عمومية واجتماعي مثل إعادة توزيع الثروة على أبناء الشعب وخاصة سياسي حيث عملت الجزائر منذ الاستقلال على استرجاع الأصول والثروات الوطنية من الرأسمال الأجنبي لدعم استقلالها السياسي(2).
إن معظم التحاليل التي خصت هذه الفترة كانت تلقي الضوء على ثلاث نقاط ميزت التدخل الاقتصادي للدولة(3).
1. السلطة الجديدة:
إن التحدث عن تدخل الدولة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي يفرض بالضرورة ذلك التجانس السياسي والإيديولوجي الذي يسمح له بالقيام بمعاملات واضحة ومركزة وفعالة.
2. غياب الإيديولوجية الاقتصادية:
رغم ما جاء في ميثاق طرابلس عام 1962م من أن الجزائر تنتهج الاشتراكية منهجا سياسيا إلا أن البعض كان يعتبر ذلك تقنية تنمية ليس إلا، ولم يتضح ذلك ولم يعتمد
بصفة واضحة إلا في مرحلة متقدمة.
3. ضعف الموارد المالية:
إن تدخل الدولة كان يحده وينقص من قيمته وفعاليته الموارد المالية، فخزينة الدولة كانت شبه فارغة بالإضافة إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
هذه العراقيل كانت حاجزا كبيرا في تدخل الدولة وإعطاء هذا التدخل فعالية تحقق أهداف حسنة.
أما من حيث الأهداف فقد كان ينتظر من القطاع العام الشيء الكثير، ولعل أهم تلك الأهداف (1):
– تحقيق النمو الاقتصادي.
– تحريك المدخرات الوطنية.
– توزيع الاستمارات القطاعية.
– خلق فرص عمل لتوظيف القوى العاملة.
تحقيق التوازن الاجتماعي عن طريق إعادة توزيع الثروات.
أما فيما يخص التصنيع فقد بدأت الجهود تتركز لإحداث قفزة نوعية من أجل الوصول إلى بناء صناعة قاعدية تضمن إمداد القطع الفلاحي بوسائل تقنية جديدة تحسن من مردوديته.
أما من جانب التجارة الخارجية، فقد كانت تهدف إلى إحداث توازن في حجم المبادلات بين الجزائر وفرنسا، كما كانت ترمي إلى خلق شركات تابعة للدولة، ولكي تضمن بذلك المراقبة على جميع العمليات التجارية.
المبحث الثاني: مراحل تطور المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر
تمهيد:
لقد مرت المؤسسة العمومية الاقتصادية بمراحل متعددة انطلاقا من مرحلة التسيير الذاتي مرورا بالشركات الوطنية والمؤسسات الوطنية وصولا إلى الإصلاحات الجديدة التي أدخلت عليها، وقد ميزت كل مرحلة مميزات معينة تختلف عن المراحل الأخرى.
وهي في حقيقة الأمر ليست مجرد مصطلحات بل هناك مفاهيم تسييرية وتنظيمية مختلفة.
وفي هذا الجزء سنتطرق إلى مختلف المراحل التي مرت بها المؤسسات العمومية.
المطلب الأول: التسيير الذاتي
1. تنظيم المؤسسات المسيرة ذاتيا
إن التسيير الذاتي تجربة فرضت نفسها في الإحداث غداة الاستقلال، فالذهاب الجماعي والكبير للمستعمرين وملاك المصانع خلق وضعية صعبة للمؤسسات لم تكن في الحسبان…(1)
فعمال الأراضي والمصانع أخذوا بأيديهم وسواعدهم الأملاك الموجودة وسيروها رغم الصعاب التي واجهتهم.
فالتسيير الذاتي ظهر كتنظيم اجتماعي فرض نفسه بذهاب المعمرين وملاك المصانع ومن هنا برزت عدة مراسيم تنظيمية للتسيير الذاتي ونخص بالذكر:
– المرسوم المؤرخ في 23/11/1962 المتعلق بإنشاء لجنة التسيير في المؤسسات العمومية.
– المرسوم المؤرخ في 18/03/1963 المتعلق بحل مشاكل الملكيات الشاغرة.
– المرسوم المؤرخ في 22/03/1963 الموضح للمعالم الكبرى للتسيير الذاتي.
هذا المرسوم ينص على أن الهيئات المكونة لهذه المنشأة تتكون أساسا من:
– الجمعية العامة
– مجلس العمال.
– لجنة التسيير.
– المدير.
أ) الجمعية العامة:
وهي تضم جميع العمال الدائمين للمؤسسة ومن جنسية جزائرية والبالغين من العمر 18 سنة فما فوق، وتجتمع باستدعاء من مجلس العمال أو لجنة التسيير مرة كل ثلاثة أشهر وهي تصادق على مخطط تنمية المؤسسة كما تصادق على قانون تنظيم العمل فيما يخص تحديد وتوزيع المهام.
ب) مجلس العمال:
ينتخب من طرف الجمعية العامة ثلث أعضائه من عمال الإنتاج ويجتمع مرة في الشهر بطلب من لجنة التسيير ومن مهامه:
– تبيين النظام الداخلي للمؤسسة
– يقرر شراء أو بيع الأجهزة في إطار البرامج المعدة من طرف الجمعية العامة.
– مراقبة الحسابات لنهاية السنة.
ج) لجنة التسيير:
وتتكون من 3 إلى 11 عضو ثلث الأعضاء منتخبين من القطاع الإنتاجي ومن مهامها:
– تأمين عمليات التسيير في المؤسسة.
– تضع مخططات التنمية.
– تنظيم العمل.
– تحل المشاكل اليومية المتعلقة بالإنتاج.
– تقرر الاقتراض القصير المدى.
وتجتمع على الأقل مرة كل شهر.
د) المدير:
إن مرسوم التسيير الذاتي يوضح أن المدير هو ممثل الدولة في المؤسسة، ويسهر على شفافية العمليات الاقتصادية والمالية ويضمن التطابق بين مخطط المؤسسة والمخطط الوطني.
ويسهر كذلك على تطبيق قرارات لجان التسيير ومجلس العمال وذلك طبقا للقوانين السارية المفعول.
يعين ويقال من الوزير المعني بالقطاع.
2. سير المؤسسات المسيرة ذاتيا:
يمكن ملاحظة هذه الفترة ثلاثة أنواع من التسيير:
1- تسيير العمال:
إن التسيير الذاتي يعتمد على المساهمة الفعالة للعمال غير أن المهمة الأساسية تبقى من نصيب جمعية العمال التي تقرر التوجهات الكبرى للمؤسسة.
2- أعضاء التسيير الذاتي:
إن معظم التحاليل الواردة حول التسيير في هذه الفترة تبين أن دور الجمعيات العامة ومجلس العمال كان منحصرا جدا فيما يخص تسيير المؤسسة.
3- مدير الإدارة:
إن المدير مكلف بحماية أملاك الدولة ضد أي استعمال غير عقلاني ومنطقي من طرف العمال والسهر على تطبيق المخطط الوطني.
وفي الواقع أن المدير يدير تقريبا بصفة منفردة المؤسسة. إذ يعتبره العمال غريبا عن المؤسسة لأنه يعين من السلطة المركزية.
وبصفة عامة يمكن أن نقول أن المشاركة العمالية كانت محصورة جدا. ففي كثير من الحالات أصبح التسيير الذاتي شكليا لأن كل المنتخبين من العمال أصبحوا شكليا لأنهم لا يستطيعون القيام بمهامهم المخولة لهم في إطار التسيير الذاتي.
III- مشاكل التسيير الذاتي ونتائجه:
أ. المشاكل:
كان القطاع الصناعي المسير ذاتيا يعاني من مشاكل عديدة نذكر منها:
1. كان يعاني من نقص في الإطارات واليد العاملة المؤهلة لأنه قبل الاستقلال لم يكن العمال الجزائريون يعملون في المناصب التقنية، فالذهاب الجماعي للمعمرين ترك فراغا كبيرا.
2. كان يعاني هذا القطاع من نقص رؤوس المال موارد المالية، ولم تكن إمكانية طلب قروض متوفرة.
3. المنافسة الخاصة ومشكل تسويق الإنتاج كانا من العراقيل الهامة لعملية التسيير الذاتي، دون أن ننسى مشكل نقص المواد الأولية.
4. عدم وصول المساعدات الحكومية لهذا القطاع وخاصة الإعانات المادية.
5. إن نمط التسيير واجه صعوبات بسبب تداخل الصلاحيات وتقاسمها بين مختلف التنظيمات الموجودة داخل المؤسسة، التي تسعى إلى أخذ القرارات…(1).
وفي الواقع وجدت المؤسسة المسيرة ذاتيا نفسها أمام قطاعي بنكي خاص ومؤسسات مصرفية لم تكن مندمجة تماما في الاقتصاد الوطني وهياكل تنظيمه.
6. ومن أكبر المشاكل والعقبات التي كانت تواجه التسيير هي ضرورة تنمية الروح الحسية للعمال.
ب. نتائج التسيير الذاتي:
– على المستوى الاقتصادي، المؤسسة المسيرة ذاتيا ساهمت عن طريق الضريبة على الأرباح في التنمية الاقتصادية.
– وفيما يخص أدوات الإنتاج فإن التسيير الذاتي حافظ واستغل الثروات الصناعية الوطنية.
المطلب الثاني: الشركات الوطنية:
I- هياكل الشركات الوطنية:
1. الناحية التنظيمية:
إن أصحاب القانون والمختصين أثبتوا أن هذا النوع من التنظيم للمؤسسات مستمد من التشريع الفرنسي. غير أنه لم يكن يستجيب للواقع وللمتطلبات الجديدة للاقتصاد الجزائري.
هذا التنظيم كرس إرادة الدولة في تسيير النشاطات الاقتصادية لتلك المؤسسات.
فاختيار هذا التنظيم كان رغبة الدولة في تكريس مبدأ المركزية.
2. التأمينات:
إن التأمينات التي قامت بها الدولة سنوات قليلة بعد بداية الاستقلال سمح لها بأن تصبح المالكة لكثير من الوحدات الإنتاجية.
فأولى التأمينات مست “صنع وبيع واستيراد وتصدير التبغ والكبريت وكذا جميع المؤسسات الخاصة بهذا القطاع” مرسوم 04 نوفمبر 1963م.
وهذا ما ثبت احتكار الدولة لهذا القطاع عن طريق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت SNTA.
وبعد ذلك جاءت تأميمات أخرى خصت المناجم، التأمينات، البنوك، وصناعات مختلفة…
من الناحية الاقتصادية وابتداء من سنة 1966 أصبح التوجيه الاقتصادي واضح المعالم وهو ما أحكم سيطرة الدولة على الاقتصاد الوطني…
ومن الناحية القانونية فإن التأمينات نقلت جميع الأملاك المؤممنة إلى الشركة الوطنية معتبرة إياه كرأس مال تأسيسي لهذه الشركات.
3. إنشاء مؤسسات جديدة:
ابتداء من سنة 1964م أنشئت العديد من الشركات الوطنية في مجالات وأنشطة اقتصادية متعددة نذكر منها:
-سوناطراك –سونيتاكس.
وقد عرفت هذه الشركات توسعات بفضل الاستثمارات الحكومية خاصة في ميدان السلع الاستهلاكية.
II- تنظيم الشركات الوطنية:
أ) الهياكل:
إن هياكل الشركات عرفت العديد من أنواع التنظيم. هذه الأنواع تتلاءم مع أشكال قانونية مختلفة. فأولى أنواع التنظيم وضعت في أولى الشركات الوطنية (سوناطراك) أي وضع قانون أساسي يسمح بوجود مجلس إدارة، وهي شركات ذات رأس مال مقسم إلى أسهم في يد الدولة.
في مجلس الإدارة يوجد العديد من مدراء الوزارة ويترأس مجلس الإدارة الوزير المعني بالقطاع.
إن مهمة الجمعية العامة ومجلس الإدارة مراقب من طرف لجنة مراقبة متكونة من ثمانية (08) أعضاء، أربعة منهم ممثلين للدولة وعضو من البنك المركزي وعضو من CAD وعضوان من العمال.
هذه اللجنة تقوم بوضع سياسة التنمية وتوزع الأرباح.
يعين الرئيس المدير العام بمرسوم، ويمارس مهامه التسييرية، ويمكن مساعدته من طرف لجنة تقنية تتكون من ثلاثة أعضاء (مدير الإدارة، مدير الصندوق الجزائري للتنمية CAD وممثل عن العمال).
أما في بعض الحالات التنظيمية الأخرى فنجد أن الرئيس المدير العام المعين بمرسوم له كامل السلطة والصلاحيات في تسيير الشركة تحت وصاية الوزارة المعنية.
غير أن مهمة العمال تكاد تكون محصورة في غالب الأحيان شكلية وليس لهم دخل في اتخاذ القرارات الخاصة بالشركة.
وما يشار إليه هو عدم جدوى وفعالية الهيئات المنتخبة في اتخاذ القرار كان من وراء دفع المشروع إلى التوجه نحو قاعدة بسيطة وهي الإدارة الواحدة أي تسيير المؤسسة من طرف المدير.
إن التسيير عن طريق الهياكل المركزية والإدارة الواحدة ما هو إلا شكل أو منهج تسييري للقطاع العام يدخل في نطاق التخطيط المركزي.
ب) المدير العام:
– يعين عن طريق مرسوم من طرف الوزارة الوصية. فالمدير العام له كامل الصلاحيات التي تضمن تسيير الشركة، ويتصرف باسمها ليقوم بجميع العمليات الخاصة بشركته للوصول إلى هدفه مع الأخذ بعين الاعتبار تحفظات الوزارة الوصية.
– يسير العمال، ويضع في المناصب الرجال الذين يراهم أهلا لذلك.
– يستعين المدير العام للشركة الوطنية بمجلس ولجنة تقنية يبدي لها الآراء دون أن يكون مجبرا على إتباعها كما تجدر الإشارة إلى ان معظم المدراء العامون لهم توجه سياسي، ويعينون من بين الإطارات السامية للحزب. وهو ما يعني كما يشير إليه الأستاذ أحمد بن يعقوب في أحد كتاباته ذلك البعد السياسي الذي توليه الدولة للشركات الوطنية.
– الرقابة:
تتلقى الشركات الوطنية فرق رقابة متعددة تضمن السير الحسن لهذه الشركات، وكذا ضمان السير الحسن للمخطط الوطني عبر الشركة.
ومن جهة أخرى يمكن للأعوان المكلفين بالرقابة مراقبة العمليات الاقتصادية والمالية والإعلان عن الخلل وإعطاء الحلول لتلك الإختلالات.
كما يوجد مراقبة دائمة يقوم بها محافظوا الحسابات.
III- خصائص الشركات الوطنية:
تميزت الشركة الوطنية بالخصائص التالية:…(1)
1. التفرع الجغرافي لوحدات الإنتاج:
لقد كانت الشركة الوطنية مكلفة بتسيير جميع وحداتها المتفرقة في جميع أنحاء الوطن فقد كان نوع التسيير وهيكلة العمال على مستوى النشاط والتكنولوجيا يختلف من وحدة إلى أخرى، هذا الاختلاف لم يسمح بوضع هياكل تنظيمية جادة على مستوى مقر الشركة الوطنية، فنحن أمام شركة وطنية كبيرة متكونة من وحدات إنتاجية منعزلة.
2. المستوى التكنولوجي:
أنشئت وحدات الإنتاج المجتمعة تحت مسؤولية الشركة الأم في فترات مختلفة وبمستويات تكنولوجية مختلفة أيضا. فقد كانت بعض الوحدات تمتلك معدات قديمة وأخرى شبه معطلة، ومن أجل الحفاظ على السير الحسن لهذه الوحدات، اعتمدت الشركات الوطنية على المساعدة التقنية الأجنبية. وكذا القيام بالعديد من الدراسات التقنية من أجل تجديد العتاد.
إن مهمة الشركات الوطنية في بداية الأمر كانت التكفل بالوحدات الصناعية الكبرى فيما يخص التأطير وتجديد العتاد . فبعض الوحدات كانت تمتلك بعض التقنيين الذين تابعوا نشاطهم بعد ذهاب المعمرين ، في حين وحدات أخرى لم يكن لديها مؤطرين.
مع العلم أن معظم الوحدات الإنتاجية الموروثة من العهد الاستعماري وجدت بدون وثائق تقنية محاسبية.
3.الشساعة التجارية:
معظم مصادر تموين الوحدات الصناعية كان من الخارج و اختيار الممونين من صلاحية المؤسسة الأم . غير أن المشكل الكبير الذي كان يواجه تلك الوحدات هو مشكل التسويق ومن جهة أخرى فقد كان مستوى الأسعار من العراقيل التي اعترضت تسويق المنتجات ، دون أن ننسى نوعية المنتوج التي لا تلاقي ترحيبا لدى المستهلك.
وما يمكن الإشارة إليه هو أن الشساعة التجارية للوحدات الإنتاجية عبر التراب الوطني لم تمكن من أن يكون للمنتوج الواحد نفس الخصائص التقنية والتجارية.
هذه المشاكل جميعا (المستوى التكنولوجي، الشساعة التجارية، التسويق) لم تسمح للشركة الوطنية بالتقدم والتطور.
IV- تسيير الشركات الوطنية:
ما يمكن طرحه في هذا المجال هو هل عملية التأمينات التي وقعت هي مجرد نقل الملكية من الرأس المال الخارجي إلى الدولة؟ أم هي فعلا نقطة تحول اقتصادية واجتماعية وسياسية حقيقية؟
ولمعرفة حقيقة الأمر نلقي الضوء على بعض النقاط:
1. القيود:
إن جميع الخصائص التي ذكرت سابقا من التفرع الجغرافي للوحدات الإنتاجية إلى المستوى التكنولوجي المتفاوت إلى هياكل العمل وطرق التسيير، إلى غياب الوثائق المحاسبية والتقنية وقلة الكفاءات الماهرة، وندرة مصادر التموين ومشاكل التسويق والتمويل، كلها عوامل لها الأثر الكبير على نظام سير الشركات الوطنية…(1)
هذه الظروف لا تساعد إطلاقا على العمل العقلاني، وعلى هذا النحو فإن الشركة الوطنية لا يمكن مقارنتها مع الوحدات الصناعية التي كانت موجودة.
فبالضرورة نظام عمل تلك الشركات لم يصل إلى المستوى المطلوب ولم يحقق النتائج الاقتصادية والمالية المرجوة منها، ولم تعطي نفسا قويا للاقتصاد الوطني وللقطاع العمومي.
2. الشركة الوطنية والرأس مال الأجنبي:
من أجل إعطاء دفع جديد لوحداتها الإنتاجية، كانت الشركات الوطنية مجبرة إلى اللجوء إلى السوق الرأسمالية العالمية من أجل تموين وحداتها بالتكنولوجيا الحديثة، وكذا أدوات التجهيز للقيام بدراسات جديدة لبعث الاستثمارات، أو من أجل تمويل المشاريع. ومن جهة أخرى كان اللجوء إلى الدول الأوربية من أجل الاستفادة من الخبرات والتكوين لإطاراتها.
3. علاقة الشركات الوطنية برأس مال الخاص:
لقد ميزت الفترة ما قبل 1970 الخصائص التالية:
– تأميم أهم الهياكل الاقتصادية (صناعة، تجارة، بنوك). وهو ما يساعد على ولادة العديد من الشركات الوطنية.
– وجود قطاع خاص يتزايد بصفة واضحة في قطاع السلع الاستهلاكية.
ومن الشروط التي سمحت خلق هذا الجو الاقتصادي نجد:
أ) قانون الاستثمار لعام 1966 الذي أعطى للمؤسسات الخاصة الكثير من التشجيعات الاقتصادية والجبائية والضريبية.
ب) سير الشركات الوطنية في طريق المؤسسات الخاصة فيما يخص الأسعار وشروط البيع في قطاع السلع الاستهلاكية.
4. الوضعية المالية للشركات الوطنية:
يمكن التمييز في هذه النقطة بين مرحلتين، أولى المراحل هي قبل تأميم البنوك
وثانيها بعد تأميم البنوك.
أ) المرحلة الأولى:
منذ البداية واجهت الشركات الوطنية مشكل التمويل (تمويل الاستثمار وتجديد العتاد القديم)، ففي هذه الفترة كل البنوك المتواجدة كانت غير وطنية، وهو ما لم يسمح بتمويل القطاع العمومي الحديث النشأة.
فالصندوق الجزائري للتنمية الذي أنشئ عام 1963م كان الهدف منه تشجيع الاستثمار وكذا مساعدة القطاع الصناعي المسير ذاتيا.
فأهم دور يلعبه قطاع البنوك بصفة دائمة وتقنية…(1).
ب) المرحلة الثانية 67-69:
تميزت هذه المرحلة بتأميم البنوك، وإنشاء العديد من البنوك التابعة للدولة منها البنك الوطني الجزائري، البنك الجزائري الخارجي، القرض الشعبي الجزائري.
فالبنك الوطني الجزائري كان يخصص نشاطات للقطاع العمومي ويولي أهمية بالغة لتنمية الشركات الوطنية.
فالشركات الوطنية كانت مجبرة على تركيز جميع عملياتها في بنك واحد…(2).
ورغم ذلك ورغم بداية تخطيط الاستثمار إلا أن الاقتصاد الوطني لم يسر على النحو المنتظر منه.
في مرحلة تنظيم الجهاز البنكي عام 1969م، كان على الشركات الوطنية مواجهة نظام بنكي حكومي لا يحسن ولا يملك تقنيات التعامل خاصة فيما يتعلق بالدراسات المالية للمشاريع الاستثمارية.
وما يشار إليه هو أن المردودية المالية لم تكن أولى أهداف الشركات الوطنية بل على العكس من ذلك، فقد كان مشكل التشغيل وخلق مناصب العمل يتربع على سلم أهداف الشركة.
هذه الوضعية أحرجت الشركات الوطنية كثيرا إلا أنها كانت تلجأ إلى خزينة الدولة من أجل تمويل استثماراتها.
وكما أشرنا من ذي قبل فإن الشركات الوطنية لم تكن تملك جهاز معلوماتي فعال يسمح بإعطاء البنوك معلومات كافية وواضحة عن الشركة بهدف تسهيل عملية دراسة الملفات وتسريح القروض.
5. خصائص وأهداف الشركات الوطنية:
من الصعب التكلم عن خصائص نظام العمل لشركة وطنية في ظل وجدود جميع تلك النقائص التي ذكرت من قبل، فمعرفة الأهداف الموجودة من الشركات الوطنية يعطيها صورة واضحة من نظام السير والعمل لهذه الشركات.
أ) الشغل:
مشكل البطالة كان أهم أحد المهام الأساسية للشركات الوطنية، ورغم قلة الاستثمارات الا أن عدد مناصب الشغل كان هاما. فالإحصائيات تبين أن عدد العمال في القطاع العمومي قد تضاعف من سنة 1964 إلى سنة 1969م.
ب) الاستثمار:
ابتداء من سنة 1967م قامت الدولة باستثمارات هامة خاصة في مجال المحروقات، فالمشكل الأساسي الذي كان يواجه الشركات الوطنية هو مشكل التمويل، لأن هذه الأخيرة كانت مرتبطة بوزارة المالية التي كانت توزع الأغلفة المالية.
) تشغيل الوحدات الإنتاجية:
إن أهم الأهداف التي كانت منتظرة من الشركة الوطنية هي رفع من نسبة الطاقة الإنتاجية للشركات، فلم يكن هذا الهدف حسب الخبراء هدف اقتصادي مجرد ولكنه كان يحمل تلك الخاصية السياسية التي تترجم إرادة الدولة في تسيير الشركات الوطنية.
هذه الأهداف الثلاثة كانت أولى الأولويات المنتظرة من كل الشركات الوطنية.
المطلب الثالث: المؤسسات الوطنية:
لقد عرفت المؤسسات العمومية تحولات تنظيمية مهمة ابتداء من سنة 1970م سواء أكان ذلك من الناحية الهيكلية أو التسييرية.
ولمعرفة هذه المرحلة سنتطرق إلى هياكلها الجديدة، وكذا تسييرها والأهداف المنتظرة منها…
I- تطور هياكل المؤسسات الوطنية:
إن التنظيم الجديد للمؤسسات العمومية سيرتكز على المحاور التالية:
1. التخطيط
2. التنظيم الداخلي.
1. التخطيط:
لقد اعتمدت الدولة على التخطيط كوسيلة ضرورية لإدارة وتنظيم الاقتصاد الوطني.
إن التصريحات الرسمية وكذا الميثاق الوطني لسنة 1964م كان كليهما يدفعان ويحثان على التخطيط.
والمخطط الثلاثي الأول (67-69) كان أول مخطط تنظيمي للاقتصاد الجزائري. بدأ تطبيقه في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الجزائر تنفيذا لميثاق طرابلس والميثاق الوطني، ومن أهدافه تأميم الثروة الطبيعية وسيطرة الدولة على النشاطات الاقتصادية.
وقد اعتبر المخطط الرباعي (1970م-1973م) كقانون أساسي يحكم جميع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية خلال تلك الفترة.
فالتخطيط أصبح الوسيلة الأساسية للاقتصاد، وأهدافه تصبح إجبارية التنفيذ على جميع الأعوان الاقتصاديين.
وباعتبار المؤسسات العمومية أهم الأعوان الاقتصاديين، فإنها مكلفة بتنفيذ توصيات المخطط وتحقيق أهدافه.
وقد كانت المهمة الأساسية للمخطط الرباعي الأول هي بناء الاشتراكية وتوسيع الاستغلال الاقتصادي للوطن…(1) وقد كان يمثل ذلك النموذج للتنمية عن طريق التصنيع وهو ما يمثل في الأصل نموذج الصناعات لدوبرنيس.
ومن النقاط التي تضمنها هذا النموذج:
– إعطاء بعض الأفضلية فيما يخص الاستثمار لبعض القطاعات دون الأخرى.
– التخطيط يقضي على استقلالية المؤسسات العمومية في بعض القطاعات (اختيار الاستثمار من اختصاص الجهات المركزية).
– إن أهداف المؤسسات الوطنية تذوب في أهداف الخطة الاقتصادية.
إن التخطيط المركزي أدخل أبعاد جديدة في نظام التسيير والتنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية.
2. التنظيم الداخلي:
إن تطبيق التخطيط المركزي على أرض الواقع كان له الأثر على المؤسسات العمومية وأدخل التعديلات على تنظيمها الداخلي ومنها:
أ) المركزية:
إن المؤسسات العمومية لها أهمية بالغة في نظام التخطيط إذ تعتبر أحد أهم الهياكل المنفذة لأهداف الخطة الاقتصادية، وبهذا فهي أحد الأقطاب الحاملة لوصايا الخطة، وبذلك أصبحت مجبرة على تنظيم صفوفها الداخلية.
ومن أجل ذلك كلفت الدولة الكثير من مكاتب الدراسات الأجنبية القيام بدراسات عميقة لواقع المؤسسات الوطنية من أجل إعادة تنظيمها، غير أن الذي لوحظ حسب الإختصاصيين، فإن تلك المكاتب تقوم بدراسات على الطريقة الرأسمالية، الشيء الذي لم تتلاءم معه المؤسسات الوطنية.
وقد لوحظ أن تسارع المؤسسات الوطنية في بناء مصانع جديدة، الأمر الذي رسخ مركزية القرار لدى المؤسسات الاقتصادية تجاه وحداتها الإنتاجية التي لم يكن بمقدورها اتخاذ أي قرار.
فمقر المؤسسات الاقتصادية أصبح هيئة مكلفة بتنشيط ومراقبة واتخاذ القرارات غير أنها لم تكن حتمية نتيجة قلة الإطارات على مستوى الوحدات الإنتاجية وما يشار إليه هو أن الأخطاء التي كانت ترتكب إنما كانت نتيجة سوء الدراسة وعدم توفر المعطيات الكافية للقيام بتحليل واضح وكامل، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب وفق المعطيات الاقتصادية والمالية والمحاسبية المتوفرة.
ب) القرار:
إن الأهداف الكبرى والمتعلقة بالاستثمارات كانت كلها مركزية فوزارة التخطيط تقوم بتقسيم الأغلفة المالية على جميع القطاعات الاقتصادية وفق المشاريع المسطرة والأهداف المرسومة التي تصنعها تلك القطاعات.
فالمؤسسات العمومية تقوم بوضع دراسة أولية للاستثمارات، ومن بعد ذلك تقوم الوزارة الوصية التي تقوم هي الأخرى بدورها بالدفاع عن ذلك أمام الأمانة العامة للتخطيط.
وعندما يقبل المشروع يسجل مع المشاريع الأخرى ضمن الخطة السنوية.
هذه الإجراءات الطويلة كلها تبين أن سلطة القرار لا تمثلها المؤسسات الاقتصادية بل هي من اختصاص الجهة العليا المكلفة بوضع الخطة الاقتصادية العامة للدولة.
فمركزية التخطيط أجبرت المؤسسات الاقتصادية على أن تكون مجرد منفذ توصيات وأهداف الهيئات العليا.
أما على مستوى المؤسسات الاقتصادية فنجد نفس النظام في اتخاذ القرار، إذ الوحدات الإنتاجية لا تمتلك أي شيء في اتخاذ القرار أمام المؤسسة الأم، حتى مثلا في ميدان رفع الإنتاج والتوظيف.
من جهة أخرى هذا النمط في اتخاذ القرار ألغى كل مشاركة للعمال. فالسلطة الاقتصادية في المؤسسة كانت في يد إطاراتها ومسيريها
ج) تقسيم المهام داخل المؤسسة:
إن المؤسسة بجميع عمالها من العمال البسطاء إلى المتدرجين في أعلى سلم المؤسسة كلهم مكلفين بتنفيذ وتحقيق الاستثمارات المصادق عليها في الخطة المركزية.
غير أنه هناك فئات عمالية أكثر فعالية وهي الإدارة المالية التي تتابع جميع النشاطات المالية للمؤسسة وكذا الإدارة المكلفة بالمشاريع. أما جهاز أو نظام المعلومات فهو غير موجود في أغلب المؤسسات الاقتصادية.
II – التنظيم المالي:
إن الإصلاحات المالية هي أحد المحاور في تنظيم المؤسسات الوطنية بعد عام 1970م، فقانون المالية لعام 1970م يصب في هذا الاتجاه، إذ أحدث وأدخل تغييرات كبيرة في الميكانيزمات المالية للمؤسسات الوطنية.
فالتخطيط جاء بإجراءات مالية جديدة، ولعل أهمها مركزية الموارد المالية للوطن.
إن الإصلاحات الجديدة وإن أعطت بعض التشجيع للمؤسسات التوزيع العقلاني للموارد فإنها قلصت من النشاط المالي للمؤسسات وكذا في مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وبعكس التنظيم السابق فإن المؤسسات تخضع لمراقبة مالية شديدة تنزع كل استقلالية مالية لها.
ويمكن ملاحظة ذلك على مستوى نقطتين:
1. فقدان التسيير المالي أو الاستقلالية المالية.
2. ضغوطات النظام المالي.
1- فقدان الاستقلالية (التسيير المالي):
إن فقدان الاستقلالية المالية للمؤسسات كان ابتداء من الإصلاحات الاقتصادية 1970م
ويتجلى ذلك وتفسره العناصر التالية:
أ. المؤسسة والبنك:
لقد أجبر قانون المالية لعام 1970م المؤسسات العمومية على تركيز جميع حسابات الشبكة ومعاملتهم البنكية في بنك واحد …(1).
هذه الإجراءات توضح مهمة ودور البنوك في مراقبة المؤسسات الاقتصادية، وهو ما يسمح لها بمتابعة الوضعية المالية لها، وهو ما يربطها بالتخطيط المالي ارتباطا وثيقا، أي أن البنك يصبح وسيلة تخطيط…
بواسطة القروض ومراقبة العمليات المالية هو الوسيلة الأنجع والفعالة لتأطير الإنتاج من أجل الوصول إلى الفعالية…(2)
وحسب التنظيم الجديد الذي بدأ العمل به ابتداء من عام 1970م فإن تمويل نشاطات المؤسسات هو من صلاحية البنوك.
ب. القروض:
إن التنظيم الجديد جاء بنقطة أخرى مهمة غيرت في المسار المالي للمؤسسات الاقتصادية وتتعلق بتمويل القروض.
فالجديد هو الاستثمارات المخططة للمؤسسات تصبح على عاتق المؤسسات وليس كما كان في السابق على حساب ميزانية الدولة.
فالمؤسسة تحمل على عاتقها وعلى مسؤوليتها تكاليف الاستثمارات المخططة، فالتمويل يكون عن طريق البنوك بعد توفير المؤسسات بعض الشروط الإدارية، وتكون تلك القروض مستردة.
فاسترداد القروض وإرجاعها إلى البنوك كان أكبر تغيير وقع في النظام الجديد المتعامل به بين البنوك والمؤسسات الاقتصادية.
وما يشير إليها في هذا الصدد من بعض الخبراء الاقتصاديين هو رؤية المؤسسات التي لم تقبل إلى درجة ما بهذا التنظيم إذ أصبحت المؤسسات مكلفة ليس فقط بإنجاز الاستثمارات بل بتمويلها أيضا.
ويعتبر هذا النظام الجديد حسب القائمين عليه اختبار حقيقي للمؤسسات (المالية والصناعية). فقد اعتبر عدم استرجاع القروض في الفترة السابقة كمساعدة على عدم تقديم مردودية عالية للمؤسسات.
وقد اعتبر هذا الإجراء كوسيلة مراقبة لاستعمالات الموارد المالية طبقا لأحكام وأهداف المخطط الوطني.
اما الاختصاص فكان من جانبين:
الأول من اختصاص البنوك التجارية ويتعلق الأمر بالقروض القصيرة والمتوسطة الأجل. أما الثاني من اختصاص الصندوق الوطني الجزائري للتنمية والذي أصبح فيما بعد يسمى البنك الجزائري للتنمية ويتعلق بالقروض الطويلة الأجل.
ج. المؤسسة والنظام المالي:
إن التنظيم الجديد يمارس ضغطا ماليا على المؤسسات عن طريق عنصرين مهمين:
1- الاشتراك.
2- مراقبة التسيير المالي.
1. اشتراك المؤسسات في ميزانية الدولة:
إن اشتراك المؤسسات في ميزانية الدولة لم يكن عن طريق الضرائب أو عندما تطرح المؤسسة ربحا.
وإنما تشترك بنسبة معينة تختلف من مؤسسة إلى أخرى وذلك بالنظر إلى رأس المال الذي أعطي لها. قبل سنة 1970م كانت المؤسسات تضع كل نتائجها المالية لدى الخزينة.
وفي عام 1970م اعتبرت وزارة المالية أن المؤسسات الاقتصادية يجب عليها أن تعتبر الاشتراكات في ميزانية الدولة كتكلفة أو كأعباء قابلة للتعويض. أما ابتداء من سنة1972م فقد أصبحت اشتراكات المؤسسات الاقتصادية تمثل ذلك الفائض الذي تطرحه تلك المؤسسات.
وهو ما يسمح بتقييم النجاعة الاقتصادية والمالية للمؤسسات.
2. مراقبة السير المالي:
إن عملية المراقبة المالية لمصالح المالية تقوم بواسطة الوثائق التي تحضرها المؤسسات للبنوك أو الخزينة العمومية.
فزيادة على الوثائق المحاسبية هناك الوثائق الخاصة بالإنتاج (مخطط الإنتاج) و(مصادر التمويل).
غير أن المؤسسات كانت تجد صعوبة كبيرة في إعداد تلك الوثائق المطالبة بها، لأنها لا تملك نظام معلوماتي فعال. لهذا كانت من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سنة 1974م على المؤسسات أن يكون بحوزتها جهاز إداري ومحاسبي…(1).
ومن أجل هذا وصفت الوزارة (وزارة المالية) مخطط محاسبي للدراسة يملأ الفراغات التي تركها المخطط الذي سبقه.
وهو ما يسمى بالمخطط المحاسبي لسنة 1975م.
III- أهداف المؤسسة الوطنية:
يمكن تلخيص الأهداف المنتظرة من المؤسسات الوطنية فيما يلي:
1. إنجاز الاستثمارات.
2. التشغيل والتكوين.
3. رفع الإنتاج.
4. التحكم التكنولوجي.
5. رفع الفائض المالي.
1. إنجاز الاستثمارات:
في هذه الفترة كانت التوجهات تسير نحو الاستثمارات المنتجة إذ النموذج الصناعي المتبع كان يستوجب استثمارات مكثفة وفي جميع المجالات.
فالنشاط الأساسي للمخطط الرباعي كان موجه للاستثمارات المخططة. وكل أهداف المؤسسات الوطنية كانت تتحكم فيها الجهات المركزية.
فالأهداف بحد ذاتها كانت وسيلة من أجل تحويل الجهاز الإنتاجي إلى جهاز فعال متنقل عن الحالة الموروثة من الفترة الاستعمارية.
فإنجاز الاستثمارات يعني أن المؤسسة قادرة على إتباع جميع الخطوات من الدرجة التقنية إلى تشغيل المصنع.
غير أن مشاكل المؤسسات العمومية كانت كبيرة، وكانت وراء طلبها للمؤسسات الأجنبية من أجل القيام بجميع مراحل الاستثمار.
2. التشغيل والتكوين:
إن امتصاص البطالة كان أحد أهم أهداف المؤسسات العمومية فقد أصبحت المؤسسات تؤمن بأن مستقبلها يكمن في توفير الإطارات الكفؤة والأيدي العاملة المؤهلة، وأن تحقيق أهدافها وأهداف الخطة الاقتصادية لا يمر إلا بهذا الطريق.
فقد فتحت مراكز تكوين للأيدي العاملة، وكذا إقامة برامج تكوين للإطارات والتقنيين على شكل بعثات في الخارج.
أما بالنسبة للعمل فقد قامت المؤسسات الاقتصادية بتشغيل أكبر عدد من العمال يفوق في كثير من الأحيان العدد اللازم والكافي للمؤسسة.
فالتشغيل كان أحد أهم الخطط الاقتصادية، والمؤسسات كانت الوسيلة التي تنفذ هذه الأهداف، غير أن اختيار التكنولوجيات العالية كان يتناقض مع عمليات التوظيف.
3. رفع الإنتاج:
إن الخطة الاقتصادية غالبا ما تحدد مستوى الإنتاج الذي يجب أن تصل إليه المؤسسة والوصول إلى هذا الهدف يمر حتما بالتحكم في وسائل الإنتاج وتدعيمها بوسائل جديدة، وهذا ما يزيد في القدرة الإنتاجية للمؤسسات.
4. التحكم التكنولوجي:
إن التوسيع في الاستثمارات ورفع الإنتاج والإنتاجية يستوجب حتما مستوى تكنولوجيا معين وهو ما سعت إليه المؤسسات وذلك بإكساب وسائل إنتاج حديثة يتحكم فيها
إطارات استفادت من دورات تكوينية في الخارج.
5. رفع الفائض المالي:
إن أصل كل مؤسسة هو طرح فائض مالي، وهو الأمر الذي كان مطلوبا من المؤسسات الوطنية، غير أن هذا الهدف لم يكن يحتل المرتبة الأولى من بين الأهداف المسطرة من طرف المؤسسات بسبب فقدانها للاستقلالية المالية.
IV- التسيير الاشتراكي للمؤسسات:
إن التسيير الاشتراكي للمؤسسات مرحلة جد مهمة مرت بها المؤسسات العمومية الاقتصادية، وذلك انطلاقا من سنة 1971م، هذه المرحلة من التنظيم تزامنت مع إصدار عدة قرارات تتعلق بالهياكل الاقتصادية والاجتماعية منها تأميم المحروقات يوم 24/11/1971م والقوانين المتعلقة بالثورة الزراعية 08/11/1971م.
إذ يعتمد هذا النوع من التنظيم على مشاركة العمال وفق الطرق الاشتراكية…
أ. محتوى الإصلاحات:
تتميز هذه المرحلة من التسيير بخصائص متعددة نذكر منها:
1. التنظيم الجديد وسيلة تنمية:
يعتبر الكثير من المحللين أن التنظيم الجديد ما هو إلا تواصل واستمرار لعملية التنمية المتبعة حتى هذا الوقت.
مع خاصية وهي تلك النزعة الاشتراكية التي تود الدولة بناءها.
إن ماهية التنظيم الجديد اعتبرها الكثير كامتداد لنشاطات الدولة الاقتصادية في مختلف الميادين.
2. أهداف التسيير الاشتراكي:
إن التنظيم الجديد يرى ترسيخ أهدافه عن طريق ثلاثة عناصر وهي:
أ) مشاركة العمال في التسيير
ب) تكوين العمال
ت) عملية المراقبة.
أ) مشاركة العمال في التسيير:
إن التسيير الاشتراكي للمؤسسات غير القانون الأساسي للعامل، إذ لا يعتبره عاملا بسيطا لأنه يشارك في عملية التسيير، وذلك في جميع الميادين (مؤسسات عمومية، اقتصادية تربوية، نقابية…) فمشاركة العمال في التسيير كما يراها الميثاق الوطني ويوضحها: “بأن مؤسسات القطاع العمومي هي ملك لجميع العمال في جميع أنحاء الوطن”. فالتسيير الاشتراكي لا يميز بين العمال والمسيرين.
ب) تكوين العمال:
إن الميثاق الوطني يعتبر مشاركة العمال في تسيير المؤسسات الاشتراكية مدرسة تكوين سياسية واقتصادية واجتماعية، تمكن العمال من تحسين قدراتهم وتنمي روح المسؤولية فيهم.
إن التنظيم الجديد وضع تحت تصرف العمال مراكز تكوين تمكنهم من تحسين طرق التسيير والمشاركة في اتخاذ القرارات.
ج) المراقبة:
إن التسيير الاشتراكي للمؤسسات نظام يسمح للعمال بالمشاركة في عملية المراقبة الدائمة لتسيير المؤسسة. فقد أعطى لهذه المراقبة بعدا سياسيا.
هذا البعد إنما هو ناتج عن كون اعتبار العمال صانعين ومستفيدين من الثورة.
وتتم هذه المراقبة عن طريق جمعية العمال التي هي أحد أهم قواعد التنظيم الجديد وكذا مجلس الإدارة واللجان المتخصصة وهي:
– اللجنة الاقتصادية والمالية.
– لجنة العلاقات الاجتماعية والثقافية.
– لجنة العمال والتكوين.
– لجنة النظافة والأمن.
– لجنة التأديب.
د) القانون الأساسي للمؤسسات الاشتراكية:
الأسئلة المطروحة في هذا الشأن كثيرة ومنها: هل هناك تغيير جذري للقانون الأساسي لهذه المؤسسات بدخولها في مرحلة التسيير الاشتراكي؟ وما هي محتويات هذا التغيير؟
ومعرفة هذه التغيرات تكون عن طريق النصوص التنظيمية التي يحتويها القانون الأساسي، ولعل أهمها نظرته للعامل، إذ ينظر إليه على أنه المنتج المسير، وأن إطارات المؤسسة هم كذلك عمال أجراء.
ومن خصائص هذا القانون أنه يعطي الطابع الاشتراكي للمؤسسات ويعطي مشاركة العمال في التسيير أهمية كبيرة، وينطبق على جميع المؤسسات.
إذ يعتبر المؤسسة ملكا للدولة، وتسير وفق مبادئ التسيير الاشتراكي.
إن هياكل وتسيير المؤسسات الاشتراكية تنطوي تحت ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات…(1).
يوضع تحت تصرف المؤسسة رأس مال ابتدائي بحيث لا يمكن تغييره إلا بموافقة مجلس العمال.
وبإعطاء تعريف للوحدة الاقتصادية تتوضح الرؤية حول القانون الأساسي لهذه المؤسسات.
إذ تمثل الأرضية الخصبة لتحقيق الأهداف المسطرة في مخططات التنمية، فهي الهيكل الدائم للمؤسسة وهي مدعمة بوسائل بشرية ومادية من أجل خلق السلع والخدمات…(2)
فهي تلبي الخصائص التالية:
– نشاط اقتصادي منظم ودائم.
– عدد عمالها الدائمين.
ومن الناحية التنظيمية فإن خلق وحدة إنتاجية يكون عن طريق مرسوم وزاري باقتراح من المدير العام. خلق وحدة إنتاجية جديدة له أهمية كبيرة في نظر التسيير الاشتراكي للمؤسسات، وذلك باعتبار أن الوحدات الإنتاجية هي القاعدة الأساسية لمشاركة العمال في التسيير.
المبحث الثالث: الإصلاحات الاقتصادية
تمهيد:
إن كل المؤشرات التنموية ما بعد مرحلة التسيير الذاتي والشركات الوطنية كانت تشير إلى التوجه في إدخال إصلاحات جديدة من أجل بعث منهجية جديدة لترسيخ الاستقلال الاقتصادي وضمان نجاعة أكبر وفعالية أفضل من خلال إعادة النظر في الأسلوب المعتمد وهذا ما سنوضحه في هذا الجزء.
المطلب الأول: إعادة الهيكلة
إن المشاكل بضخامتها التي عاشتها المؤسسات العمومية قبل فترة الثمانينات وكذا العراقيل التي شهدها نظام التسيير الاشتراكي ألزما على المسؤولين إيجاد حلول ومنافذ وإجراءات للخروج من تلك الوضعية.
فكل التوجهات بعد مرحلة السبعينات كانت تشير إلى التوجهات الجديدة لإصلاح المؤسسة العمومية وكان ذلك ابتداء من الخطة الاقتصادية الخماسية الأولى.
وقد سميت هذه الإجراءات المتخذة والتدابير التنظيمية الجديدة بإعادة الهيكلة. ولهذه التوجيهات والإصلاحات أسباب ودوافع، فما هي هذه الأسباب؟ وما محتواها؟ وما هي أهدافها وما هي نتائجها؟
I- أسباب إعادة الهيكلة:
إن وضعية المؤسسات العمومية فرضت إعادة الهيكلة، والتي اعتبرت كضرورة
ملحة لإصلاح الوضعية التي كانت تمر بها المؤسسات، والتي كانت تشكو من ضعف التسيير وديون بنكية كبيرة، وحجم كبير جعلها تفتقد إلى وسائل المراقبة والتدقيق. وعلى العموم يمكن عرض الأسباب التي جعلت الإنتقال إلى إعادة الهيكلة ضرورة.
1. التوجه الاجتماعي لمؤسسات:
إن الاهتمام المتزايد بالنشاطات الاجتماعية وسوء الفهم الذي وقع فيه العمال للتسيير جعل المؤسسات الاقتصادية تسير نحو تلبية رغبات العمال.
وذلك بتوفير التعاونيات الاستهلاكية لهم والمخيمات الصيفية لأولادهم…(1).
2. تنوع الوظائف وعدم التخصص:
إن انتشار وحدات المؤسسات العمومية في كامل التراب الوطني جعلها تشتمل على تخصصات متعددة، وهو ما جعلها تخرج عن الإطار العام لأجله، ونجد بعض المؤسسات تقوم في آن واحد بالإنتاج والتوزيع والتسويق، ونجد أخرى تخرج عن الإطار الإنتاجي الذي رسم لها.
3. حجم المؤسسات الكبير:
إن التوجه الإيديولوجي الذي اتبعته الجزائر كمنهج سياسي واجتماعي واقتصادي فرض عليها إتباع نفس المعايير في وضع استراتيجية التنمية.
فقد كانت المؤسسات الاقتصادية كبيرة الحجم، حيث كانت تقوم بإنتاج أغلب العناصر، وهذا ما أدى إلى تمركزها.
أدى الحجم الكبير إلى ضعف المؤسسات وما نتج عنه هو:
– ضعف استغلال الطاقات المتوفرة.
– نقص التحكم في التكنولوجيا.
– ضعف المراقبة المالية.
– عدم متابعة لجان العمال لنشاطات المؤسسة.
4. سوء متابعة نشاطات المؤسسة:
إن صعوبة ومراقبة نشاطات المؤسسة كان من أهم الصعوبات التي واجهت المؤسسات الاقتصادية وذلك بسبب:
– الوصول المتأخر للمعلومات.
– سوء التنسيق بين المركزية والمؤسسات.
– الإجراءات الطويلة لإعداد الملفات.
– عدم دقة المعلومات بسبب عدم توفر بنك معلوماتي.
5. بعد الوحدات الإنتاجية:
من الأسباب المهمة لإعادة الهيكلة هو ذلك التمركز الكبير والمبالغ فيه لمقرات المؤسسات بالمدن الكبرى وخاصة بالعاصمة. وهذا ما أدى إلى تمركز الإطارات والكفاءات في هذه المقرات، وهو ما خلق مشاكل للوحدات الإنتاجية المتباعدة التي تعتبر المقرات الفعلية لعملية الإنتاج. هذا التمركز نتج عنه مشاكل في الوحدات الإنتاجية بسبب عدم توفر الإطارات الكفؤة، وهذا ما أدى إلى ضعف التنسيق بين المؤسسة الأم ووحداتها الإنتاجية.
ومن الأسباب التي أدت إلى إعادة الهيكلة، نجد:
– تدهور قدرة المؤسسة على طرح فائض مالي.
– ارتفاع التكاليف الاجتماعية للمؤسسة مع مقارنتها بالمردودية.
– ارتفاع مستمر لديون المؤسسات.
II- أهداف إعادة الهيكلة:
انطلاقا من الوضعية التي آلت إليها المؤسسات الوطنية بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام كانت عملية إعادة الهيكلة تهدف إلى:
– التحسن الكمي والنوعي لإنتاج المؤسسات مع تحديد مهام كل مؤسسة وتكييف مجال نشاطها مع الأهداف الموكلة لها.
– تحفيز مسيري العمال بإعطائهم أكثر حرية في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة.
– تخفيض ظاهرة الإهمال واللامبالاة وذلك بتحسين شروط العمال الاجتماعية والمهنية.
– إعادة النظر في حجم المؤسسات الاقتصادية مع تطبيق مبدأ اللامركزية وذلك بتحويل المقرات الاجتماعية من العاصمة إلى داخل الوطن مع تقريبها من مراكز الإنتاج، مع خلق مؤسسات محلية وجهوية مختصة.
– التفريق بين مهام الإنتاج والتوزيع، عكس النمط السابق، فقد كانت إعادة الهيكلة تهدف في هذا المجال إلى الفصل بين مهام المؤسسة فأصبح الإنتاج من مهام المؤسسات والتوزيع من مهام التوزيع.
– مراقبة عدد العمال من خلال تنظيم عملية التوظيف.
– تحميل المؤسسات الاقتصادية مسؤولياتها من أجل التمويل الذاتي من خلال طرح فائض مالي.
– التحكم في وسائل الإنتاج.
– إصلاح منهجية الإدارة والتسيير.
وقد كانت ترمي إعادة الهيكلة إلى تحقيق أهدافها من خلال المبادئ التالية:
1. مبدأ الاختصاص في نشاط المؤسسة:
أولى هذه المبادئ هو الاختصاص، إذ تم الفصل بين الوظائف المتعددة التي كانت تقوم بها المؤسسة الواحدة (الإنتاج والتوزيع) فأصبحت المؤسسة تقوم بنشاط واحد ومن أجل ذلك أنشئت مؤسسات جديدة بالتوزيع، وهي بدورها تنقسم إلى وحدات جهوية (شرق، غرب، وسط).
2. مبدأ استقلالية النواة القاعدية:
ويتعلق هذا المبدأ بتحرير خطوط أو فروع تكنولوجيا متجانسة، والاستفادة من إمكانياتها كنواة لتطوير فرع معين من النشاط الصناعي أو الإنتاجي.(1)
3. مبدأ اللامركزية المقرات:
إن الضغط الكبير الذي تولد على تمركز المؤسسات الكبير في العاصمة نتج عنه مشاكل عديدة ولعل أهمها سوء حركة المعلومات ووصولها المتأخر إلى الوحدات الصناعية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني.
ومن ثم فقد تم تحويل مقرات العديد من المؤسسات إلى داخل التراب الوطني وعبر جهات متعددة من الوطن.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف من خلال تلك المبادئ فقد كلفت أجهزة معينة من أجل تطبيق إعادة الهيكلة وهي:
1- اللجنة الوطنية لإعادة الهيكلة:
وقد تم تنصيبها في 15/11/1980م والتي كانت قد أحدثت بمرسوم 80-242 لـ 04/11/1980م وتتكون من عناصر من مختلف الوزارات التي لها علاقة بالمؤسسات الاقتصادية، ومن مهامها:
– دراسة الشروط العامة لتطبيق توجيهات الحكومة.
– إبداء رأيها في اقتراحات اللجان الوزارية.
– تقديم تقارير دورية للحكومة عن نشاطها.
– تنسيق ومراقبة الأعمال المنبثقة من مختلف القطاعات الاقتصادية.
2- لجان وزارية:
وهي تتكون من رئيس وعدة أعضاء يعينون من طرف الوزير المعني بالقطاع، ومن مهامها:
– تحليل المسائل العامة بتنظيم الهياكل الخاصة بقطاعها.
– اقتراح الإجراءات المتعلقة بالتطبيق على المستوى القطاعي والتوجيهات المقررة من طرف الحكومة.
III- أنواع إعادة الهيكلة:
1. إعادة الهيكلة العضوية:
لقد جاءت إعادة الهيكلة العضوية لإعادة النظر في حجم المؤسسات الاقتصادية الكبير وتقسيمه إلى مؤسسات صغيرة يسهل التحكم فيها ويسهل تسييرها وتنظيمها ومراقبتها.
فإحلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم يعتمد على مبدأ التخصص في النشاط، وكان هدف إعادة الهيكلة العضوية:
– الفصل بين المهام في المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
– الحفاظ على الكيان القانوني للمؤسسات مع لامركزية المهام على مستوى وحداتها.
– إنشاء مؤسسات تحمل على عاتقها مهام جديدة.
– تخصص العمال في نشاطات محددة بوضوح.
وبالإضافة إلى إعادة النظر في حجم المؤسسات، حولت إعادة الهيكلة العضوية مقرات المؤسسة من العاصمة إلى داخل الوطن وفي بعض الأحيان قربت من مراكز الإنتاج…(1)
وقد وضعت إعادة الهيكلة العضوية حدا لعملية التوظيف في المراكز الإدارية مع التركيز والجمع بين التوظيف والإنتاج
2. إعادة الهيكلة المالية:
لقد خصت إعادة الهيكلة الشركات الوطنية التي كانت تعاني عجزا ماليا كبيرا، وديون بنكية كبيرة ومتراكمة، فقد تم في بداية الأمر تكوين رأس مال للمؤسسات وتحويل
الديون البنكية الطويلة الأجل إلى هبات تتحمل مسؤوليتها خزينة الدولة.
ومن أجل عدم وقوع المؤسسات في نفس المشاكل مع البنوك، فقد طلب منهما طرح فائض مالي، نتائج إيجابية تسمح لها بالتمويل الذاتي.
ويمكن معالجة الإختلالات المالية التي وقعت فيها المؤسسات عن طريق مخطط إعادة الهيكلة المالية الذي تعده المؤسسة وتقدمه إلى اللجنة الوطنية لإعادة الهيكلة وذلك من أجل بحثه وإعطاء النتائج والتوصيات للحكومة، التي تتخذ فيه الإجراء النهائي، ويكمن في:
أن ترفع المؤسسة من إنتاجها وتحسنه وذلك بالاستعمال الأمثل لإمكانياتها وترشيد نفقاتها وتطهير خزينتها. وكانت الطريقة المثلى لإعادة الهيكلة مبنية على تقييم ميزانيات السنوات الأربع الأخيرة للمؤسسة من أجل تحقيق مردودية كافية وذلك عن طريق:
– القدرة على الوفاء بالديون.
– الفعالية في التسيير.
وما يشار إليه هو أن الأسعار كانت مخططة من الجهات المركزية، هذا الشكل والنمط في تحديد الأسعار الذي فرض على المؤسسات لم يكن يسمح بطرح فائض مالي وأرباح، لأن السعر المحدد أقل بكثير من تكلفة الإنتاج.
إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الصناعية
المؤسسات القديمة عدد المؤسسات الجديدة
سوناطراك 13 + 1 مركز بحث
سونالغاز 14
الشركة الوطنية للحديد SNS 14
الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية SONACOM 11
SN ****L 04
سونارام SONARAM 02
سونيلاك SONELEC 08
الشركة الوطنية لمواد البناء SNMC 15
سونيتاكس SONITEX 06
الشركة الوطنية للخشب والفلين SNLB 04
الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية SONIC 01
الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية SNIC 04
سومباك SOMPAC 05
سوجيديا SOGEDIA 03
الشركة الوطنية للتبغ والكبريت SNTA 01
الشركة الوطنية للمياه المعدنية SNEMA 01
سونيباك SONIPEC 03
الشركة الوطنية للصناعات التقليدية SNAT 02
المجموع 100 مؤسسة جديدة ومركز بحث
(1)
IV- نتائج إعادة الهيكلة:
إن الأهداف التي سطرت لإعادة الهيكلة كانت من الناحية النظرية ذات أهمية كبيرة، وكان يرجى منها أن تؤثر بالإيجاب على المستوى الكلي والمستوى الجزئي.
إلا أن الواقع كان غير ذلك، ومن النتائج الناجمة عن إعادة الهيكلة يمكن أن نذكر ما يلي:
– إن صغر حجم المؤسسات الذي نتج عن إعادة الهيكلة العضوية لم يكن له الأثر المنتظر منه. إذ لم تكن المؤسسة الصغيرة مستقلة عن المؤسسة الأم، بل العكس من ذلك أصبحت المعلومات لا تصل بالصورة المطلوبة إلى الوحدات الإنتاجية الصغيرة رغم بقائها تحت التوجيه الاقتصادي للمركز.
– بقاء صلاحية التشغيل والأجور الممركز كان له الأثر السلبي ومن عدة جوانب على المؤسسة. فالأصل في الأجور هو المردودية، وهو الشيء الذي لم يكن على الحال في إعادة الهيكلة، إذ كانت الأجور تقريبا موحدة وعلى جميع الوحدات الاقتصادية، ولم تترك ذلك للمؤسسة بتحديد أجور العمال، وذلك حسب خصوصيتها وخاصة مردوديتها.
أما من ناحية التشغيل فإن المقاييس المعمول بها لم تكن واضحة ولا من صلاحية المؤسسة بل هو من اختصاص الجهات المركزية، وهو ما ترك المجال واسعا لتدخل اعتبارات كثيرة غير الكفاءة في عملية التوظيف ومنها المحسوبية.
– عدم إعطاء الصلاحيات الكاملة للإطارات المحلية في اتخاذ القرارات، مما عطل استعمال الإمكانات والطاقات الإدارية المتاحة.
– إن عملية إعادة الهيكلة التي قسمت المؤسسة الأم إلى وحدات اقتصادية أقل حجما، قسمت وشتتت الطاقات البشرية ووزعت الإمكانيات والوسائل الإنتاجية، الشيء الذي أجبر الجهاز الإنتاجي على البقاء يشكو من نفس نقص المردودية.
– ولعل أكبر المشاكل التي نتجت عن إعادة الهيكلة هي سوء وصول المعلومات، وصعوبة وصولها من المراكز إلى الوحدات الإنتاجية.
– تفكيك المؤسسات تطلب استثمارات جديدة، مما زاد في ارتفاع الديون الإجمالية (بناء المقرات –اقتناء وسائل العمل) وهو ما جعل بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية تقع في عجز مالي كبير.
وقد ظهرت بعض الإختلالات، نذكر منها:
– انخفاض مستوى الاستهلاك العائلي نتيجة انخفاض القدرة الشرائية.
– انخفاض معدل النمو الاقتصادي.
– رغم أهمية نظام المعلومات في التنظيم الاقتصادي إلا أن المؤسسات الوطنية لم تهتم بهذا الجانب بشكل واضح ومقبول.
كل ما عرض سابق كان يدل دلالة واضحة على أن إعادة الهيكلة لم تصل إلى تحقيق أهدافها التي وجدت من أجلها ولو جزئيا، وأن على المسؤولين والقائمين بشؤون الاقتصاد التفكير في منهجية تسيير جديدة، ونظرة جديدة لدور وهدف المؤسسات، وأن المؤسسات تحتاج إلى إصلاح جديد ونصوص قانونية أكثر تماشيا مع الوضع الاقتصادي.
هذه النظرة الجديدة على شكل إصلاح جديد، وهو ما أطلق عليه استقلاليات المؤسسات، وهذا ما سنتطرق إليه في المبحث الثاني.
جدول يوضح عدد وتوزيع المؤسسات الوطنية سنة 1979
عدد المؤسسات عدد العمال 1979 متوسط عدد العمال في المؤسسة
العدد % العدد بالآلاف %
الصناعة طاقة 2 2,35 113 19,42 56500
ثقيلة وخفيفة 17 20 224 38,49 13170
التجارة 6 7,07 30 5,15 5000
الإسكان 11 12,94 72 12,37 6540
الأشغال العمومية 7 8,24 10 1,72 1420
الري 6 7,07 18 3,09 3000
النقل 10 11,75 50 8,59 5000
السياحة 4 4,70 12 2,06 3000
البريد والمواصلات 1 1,17 1,4 0,24 1400
الزراعة (ديوان) 10 11,76 30 5,15 3000
الصيد (ديوان) 2 2,35 4 0,69 2000
الغابات (ديوان) 2 2,35 4 0,69 2000
المالية (بنوك وتأمينات) 7 8,24 13,6 2,34 1942
المجموع 85 100 582 100 103972
المصدر: أحمد بن يعقوب، مرجع سابق، ص 279.
المطلب الثاني: استقلالية المؤسسات
لم تكن عملية إعادة الهيكلة ذلك المخرج من المأزق الاقتصادي الذي عاشته الجزائر في تلك الفترة. وإنما كانت حسب الكثير من المحللين والخبراء استعدادا للدخول في مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية. إذ بعد التغيرات الكبيرة والمتتالية التي عرفتها الجزائر وكذا الإستراتيجيات المتعددة جاءت المرحلة الجديدة التي هي في حقيقة الأمر ما هي إلا إصلاحات أولية تمهد الدخول إلى اقتصاد السوق.
إذ ميزت هذه الفترة تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة داخليا وخارجيا كان لها الأثر الواضح في تغيير المسار الإصلاحي في الجزائر ومنها انخفاض أسعار النفط. وحجم المديونية وتراكم الريوع لدى شريحة معينة من الناس.
وداخليا تميزت بعدم الاستقرار السياسي إذ تعاقبت حكومات متعددة في فترات وجيزة أما من الناحية الاقتصادية فتميزت تلك المرحلة بمعدل تضخم كبير اثر سلبيا على القدرة الشرائية للمواطن، وزاد من عبء المديونية الخارجية، وكذا المديونية البنكية تجاه المؤسسات العمومية.
وللخروج من هذه الوضعية الصعبة والحرية، كانت هناك تجربة جديدة ومحاولة أكثر جدية للابتعاد عن الطرق والأساليب القديمة في تسيير الاقتصاد الوطني.
هذه الإجراءات الجديدة أطلق عليها اسم استقلالية المؤسسات، وما هي في حقيقة الأمر إلا ااصلاح من نوع آخر من الناحية التنظيمية والتسييرية بحيث يحد من التسيير المركزي والوصاية المباشرة للمركزية، وتحولت بذلك مؤسسة اقتصادية مستقلة، باعتبارها شركات مساهمة، ومتخلصة بذلك من كل وصاية إدارية مركزية.
I- المحيط الاقتصادي للمؤسسة الاقتصادية في ظل الاستقلالية والدوافع إليها والمشاكل التي سبقتها:
1. المشاكل والعراقيل السائدة قبيل الاستقلالية:
لقد تحولت المؤسسات الاقتصادية قبيل الاستقلالية إلى مجمع ضخم للمشاكل بسبب سوء التسيير والتنظيم. هذه المشاكل كانت السبب الرئيسي في تدهورها وكانت العائق الكبير أمام تطورها، ولعل أهمها:
أ) المشاكل التنظيمية:
المشكل الذي طرح في هذا المجال هو عملية المراقبة التي لو تقم بدورها ولم تعطى لها أهمية بالغة. فالإدارة المركزية كانت تمارس الرقابة بصفة شكلية إذ لم تكن مهمتها تحسين النتائج وتقييم الأهداف وتحديد الأخطاء وتقويمها بل كانت مجرد رقابة سطحية تهتم بتوضيح القوانين.
ب) المشاكل الاجتماعية:
لقد ابتعدت المؤسسات الوطنية الكبيرة عن الهدف المسطر لها من تحقيق نتائج إيجابية ومردودية حسنة ومساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية، وأصبحت تهتم أكثر من اللازم بالحياة الاجتماعية للعمال من مخيمات ورحلات، وتصرف عليها الأموال الباهضة. هذا التوجه الاجتماعي للمؤسسة أثر سلبا على إمكانيات المؤسسة المادية، وكان من أهم العوامل التي أدت بالمؤسسات إلى التخبط في المديونية، وهذا كله ناتج عن الرؤية السطحية والضيقة للمسيرين.
ج) المشاكل المالية:
لقد عانت المؤسسات الاقتصادية مشاكل مالية معقدة وكثيرة صعبت في مهمتها الإنتاجية.
فسوء التسيير المالي وعدم إعطاء المردودية أهميتها، والتسيير الاجتماعي للمؤسسة عقد من المديونية التي كانت تعاني منها المؤسسات تجاه البنوك.
إذ القروض التي كانت تتلقاها من الهيئات المركزية، لم تكن تستغل بصفة عقلانية من جهة ومن جهة أخرى كانت تستعمل لتغطية الديون البنكية، فأصبحت المؤسسات تدور في حلقة مفرغة.
د) المشاكل التقنية:
إن التخطيط المركزي للاستثمار اتبعه تخطيط في استيراد التكنولوجية. فلم يسمح للمؤسسة باختيار الوسائل الإنتاجية التي تناسبها، إذ وجدت بعض المؤسسات نفسها مرغمة على اكتساب بعض الوسائل التقنية لم تكن في حاجة إليها أبدا في عمليتها الإنتاجية، وهذا ما كلف خزينة الدولة أموالا طائلة أثرت سلبا على المؤسسات الاقتصادية.
هـ) المشاكل الاقتصادية:
إن التخطيط المركزي لم يسمح للمؤسسة قبل الاستقلالية بالتجانس مع السوق ومتطلباته. إذ لم تكن لديها المركزية الكافية للتلاؤم مع حاجيات المجتمع، وهذا بسبب عدم السماح لها باتخاذ قرارات استراتيجية تراها مناسبة، لأن ذلك كان من صلاحيات الجهات المركزية. ولعل أهم مثال في هذا المجال هو نظام الأسعار المعمول به.
2) مميزات المحيط الاقتصادي في ظل الاستقلالية:
لقد تميز محيط المؤسسة الاقتصادي كما يرى الكثير من الخبراء بميزتين أساسيتين1)
1. محاولة تحرير وديموقراطية أكثر:
إن استقلالية المؤسسة إنما هو عملية تحرير المؤسسات الاقتصادية وتندرج في إطار التغييرات العامة التي مست مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية، ولم تكن عملية
إصلاح منفردة عن القطاعات الأخرى.
فقد جاءت ضمن تغيير شامل في فترة تتميز بالركود السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، فلذلك أصبحت الإصلاحات أكثر من ضرورة ونتيجة منطقية لتغيرات سياسية كبرى (دستور 1989)، وهذا كله لإيجاد الحلول السريعة للوضعية المزرية التي عايشتها الجزائر عن طريق محاولة ترسيخ سياسة سير جديدة للمؤسسات بعد تحريرها ماليا.
2. الفصل بين ملكية وتسيير المؤسسات:
في هذا الإطار وضمن الإصلاحات الاقتصادية فصلت استقلالية المؤسسات بين حق ملكية رأس المال من طرف المؤسسة وصلاحية الإدارة والتسيير فيها، فحسب المادة 698 من القانون التجاري فإن المؤسسة الاقتصادية العمومية شخصية معنوية متميزة عن الدولة، والدولة مالكة مساهمة في رأس مال المؤسسة، لكن لا تسيرها، ويعبر عن هذه الملكية بالأسهم التي تصدرها المؤسسة للدولة، مقابل تحويل هذه الأخيرة لحصص عينية أو نقدية وجعلها تحت تصرف الشخصية المعنوية الممثلة للمؤسسة. ويقوم بدور المالك صناديق المساهمة (سوف تخصص تحليلا لماهية صناديق المساهمة ومل ما يتعلق بها لاحقا).
ولترسيخ استقلالي المؤسسات ماليا وإداريا عن الهيئات المركزية والتي تعد من مرحلة جديدة في تسيير المؤسسات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، فقد صدرت عدة نصوص قانونية ومن بينها:
– قانون توجيهي حول المؤسسات (88-01 المؤرخ في 12/01/1988م)
– قانون صناديق المساهمة (88-03 المؤرخ في 12/01/1988م).
– قانون معدل ومكمل للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 17-07-84 المتعلق بقوانين المالية (رقم 88-05 بتاريخ 12/01/1988م).
– قانون معدل وكمل للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26-12-75 والمتضمن للقانون التجاري.
3. دوافع الاستقلالية:
يمكن تقسيم الدوافع التي ساهمت في الدخول في ملية الاستقلال إلى قسمين، خارجية
وداخلية
أ- الدوافع الخارجية:
– شروط المؤسسات المالية العالمية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي) والمتعلقة بتحرير الاقتصاد من أجل تسريح القروض.
– التوجهات العالمية الجديدة.
ب- الدوافع الداخلية:
– الارتفاع المستمر لتكاليف اليد العاملة مقارنة برقم الأعمال.
– التسيير المركزي للمؤسسات الاقتصادية.
– إفلاس المؤسسات الاقتصادية نتيجة تراكمات الديون البنكية الكبيرة.
– عدم قدرة المؤسسات الاقتصادية على تسديد ديونها بسبب عدم المردودية أهميتها، إذ لم يكن أوليان المؤسسات الاقتصادية.
– التكاليف الاجتماعية التي أخذتها المؤسسة على عاتقها زاد في حجم نقل المديونية وكرس العجز المالي لها.
– ارتفاع المصاريف المالية مما زاد في عبء الخزينة العمومية.
– انخفاض إيرادات الخزينة العمومية بسبب انخفاض البترول والغاز.
– كما أن هناك دوافع غير معلنة كانت وراء تسريع عملية الاستقلالية وبالأخص تراكم ريوع الفترة السابقة لدى فئة معينة في السلطة ذات نفوذ سياسي كبير، وذلك من أجل استغلال الأموال الطائلة التي اكتسبوها بطريقة أو بأخرى في مشاريع استثمارية.
II- مفهوم وتنظيم المؤسسة الاقتصادية العمومية في ظل الاستقلالية:
أ- المفهوم:
تعرف المادة رقم 5 من قانون 88-01 بتاريخ 12/01/88 المؤسسات العمومية الاقتصادية بأنها شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية، تملك الدولة أو الجماعات
المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة جميع الأسهم أو جميع الحصص(1) ومن هذا يمكن توضيح ما يلي:
أ. حق ملكية الأسهم للدولة:
تمتلك جميع الحصص والأسهم في الشركة ويتجلى ذلك في ويترجم عن طريق عقود إنشاء المؤسسات والقوانين الأساسية لها، وكذا الأهداف الطويلة الأجل، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتوزيع الأرباح.
ويمكن عن طريق حق ملكية الأسهم عن الإعلان عن حل المؤسسات، ورفع وتخفيض رأس المال وطرح الأسهم للبيع أو شراء أخرى.
ب. حق الإدارة:
يمتلك مجلس الإدارة في إطار الأهداف المسطرة حق مراقبة النتائج وحق تعيين وإقالة الرئيس المكلف بالإدارة.
وبهذا يصبح مجلس الإدارة من صلاحيته تحديد الآفاق المتوسطة الأجل للمؤسسة وكذا تطورها وتهيئة المحيط لها.
وبهذا يعتبر مجلس الإدارة العنصر المهم في تنظيم المؤسسة إذ يراقب نتائج المؤسسة مع الأهداف المسطرة.
ج. حق الاستغلال:
إن صلاحية إعداد البرامج والبحث عن أنجع السبل ووضع استراتيجية المؤسسة من
صلاحية مجلس الإدارة.
فالتسيير اليومي أو تسيير الاستغلال يعني حق المدير العام أو الرئيس المدير العام بتسيير وتنمية نشاطات المؤسسة تحت الرقابة المستمرة لمجلس الإدارة وهو ما يستلزم وضع استراتيجية ومخططات وبرامج تسمح للإدارة العامة بأن تتفاعل مع الظروف الاقتصادية الطارئة، وذلك عن طريق قرارات صارمة ومراقبة فعالة لدورة الاستغلال.
ب- التنظيم:
يتكون الجهاز التنظيمي للمؤسسة العمومية الاقتصادية من:
أ-الجمعية العامة للمساهمين:
وتتكون من جميع مساهمي المؤسسة العمومية الاقتصادية المتمثلة في الدولة و التي تمارس مهمتها عن طريق صناديق المساهمة. و تقوم الجمعية العامة للمساهمين بوظائف متعددة بالشؤون الإدارية كالتوزيع على الشركة،و تعيين الأجهزة الإدارية ، بالشؤون المالية كمناقشة الميزانية،حسابات الجرد، الاستغلال والأرباح والخسائر وتعديل رأس مال المؤسسة العمومية الاقتصادية.
ب- جهاز الإدارة( مجلس الإدارة):
ويتكون من اثنين من أعضائه من ممثلين عن العمال و الباقي من الجمعية العامة.
ومن اختصاصات مجلس الإدارة ممارسة كل السلطات العادية بالتصرف حسب موضوع الشركة، ثم متابعة و مقارنة النتائج، وتحديد استراتيجية العمل ضمن محيطها مع مراعاة السلطات المستندة لها صراحة في القانون بجمعية المساهمين(1).
كم أن له مسؤولية في إطار السياسة الصناعية ، التجارية و المالية ، وكما يقوم بإعداد الإستراتجية المتوسطة المدى للمؤسسة.
ج- جهاز التسيير:
وهو يشمل إما المدير العام أو الرئيس المدير العام و هناك إمكانية وهي أن يكون رئيس مجلس الإدارة. فمن مهام المدير العام إبرام وتقديم العقود والاهتمام بكل الشؤون المالية والمصرفية والإدارية بحيث لا تتعارض مع مجلس الإدارة.
ج. تنظيم الرقابة:
إن ترسيخ استغلالية المؤسسات العمومية تستلزم روح المسؤولية. فالمؤسسة يجب
عليها أن تتدخل و تسير في إطار القانون الأساسي وفقا للقانون المعمول به وذلك في إطار الخطة وحدودها.
لذلك فان الرقابة لها أهمية كبرى. فهي تعني مراقبة الأعمال و المهمات و توزيع العمل على جميع أعضاء المؤسسة، فإعطاء عملية التنظيم حقها يبدأ من المراقبة الداخلية والدائمة لكل مراحل العملية الإنتاجية. مع إعطاء المراقبة الخارجية( محافظ الحسابات) أهمية من أجل تصحيح وتنظيم الحسابات.
د. علاقة المؤسسة العمومية بالبنوك:
تتجسد العلاقة بين المؤسسة الاقتصادية والدولة عن طريق صناديق المساهمة والتي استبدلت فيما بعد بالشركات القابضة وهو ما سنتحدث عنه لاحقا.
أما العلاقة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية و البنك التجاري فهي تختلف اختلافا كبيرا، عن تلك العلاقة التي كانت سادة في الفترة السابقة.
فميكانيزمات تحرير الاقتصاد والأطر التنظيمية الجديدة، أعطت للبنوك دورا أكثر فعالية وباعتبارها مؤسسات تجارية فقد أصبحت تتعامل بمنطق المردودية، وتعالج الملفات المقدمة إليها معالجة اقتصادية ومالية، فهو يراعي بذلك عملي المردودية والمخاطرة، إذ أضحت البنوك تتحمل مسؤوليتها، سواء كانت النتائج إيجابية أو سلبية.
ويمكن توضيح التحولات الجديدة التي تربط المؤسسة بالبنك فيما يلي:
– تراقب البنوك المؤسسات الاقتصادية من أجل استرداد قروضه.
– يمكن للمؤسسة أن تختار البنك الذي تراه مناسبا والذي يتلاءم مع سياستها، وهذا ما كانت مجبرة على تركيز عملياتها في بنك محدد ومعين.
– تمول البنوك استثمارات المؤسسات بعد دراسة الملفات التي تقدمها المؤسسة والتي تحتوي على تفاصيل محاسبية ومالية وتقنية وجبائية وأخرى ضريبية.
– من حق البنوك اختيار الزبائن التي ترى فيهم شروط الاقتراض متوفرة.
المطلب الثالث: صناديق المساهمة.
بتطبيق سياسة استقلالية المؤسسات العمومية أصبح من الضرورة أن تتخلى الدولة على بعض القطاعات الاقتصادية فتخلت عن الإدارة المباشرة للمؤسسات العمومية الاقتصادية لصالح صناديق المساهمة التي تعتبر “شركة مساهمة عمومية وتعد ضامنا لمقابل القيمة المتمثلة في الأسهم والحصص والسندات والقيم الأخرى التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية باعتبارها عونا إنتمائيا لها…(1)
إذن فصناديق المساهمة تعد نقطة هامة في الإصلاحات الاقتصادية، إذ أصبحت كممثلة للدولة كمالكة لرؤوس الأموال، والتصرف في موجوداتها وذلك من خلال القيام بالأدوار الموجودة منها.
1. مهام صناديق المساهمة:
إن صناديق المساهمة تتدخل في:
أ- إعداد ومتابعة وتنفيذ مخطط المؤسسة بواسطة ممثليها في مجلس الإدارة، باعتبارها صاحبة أسهم الدولة.
ويخضع هؤلاء الممثلين للشروط والالتزامات نفسها التي يخضع لها القائمون بالإدارة كما يتحملون المسؤوليات المدنية والجزائية نفسها.
– تسمح بضمان الحفاظ على حصص الدولة، وذلك بعملية التعويض بين المؤسسات الغنية والمؤسسات التي تعاني مشاكل مالية، ويتم هذا عن طريق امتلاكها سندات من رؤوس الأموال، وتتدخل الدولة في توفير المبالغ المالية لتغطية الخسائر.
– يدرس الصندوق وينفذ كل تدابير من شأنها تشجيع التوسع الاقتصادي والمالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وباعتبار المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة أسهم، فرأس مالها يكتب من قبل صناديق المساهمة التي اعتبرت العون الإئتماني المكلف بتسيير محفظة القيم المنقولة لحساب الدولة، لتمارس حق الملكية على المؤسسة العمومية الاقتصادية، وقد تشكلت وفق
مرسوم 21 جوان 1988 على الشكل التالي1)
– صندوق المساهمة للصناعات الفلاحية، الغذائية، الصيد.
– صندوق المساهمة للمناجم والمحروقات والري.
– صندوق المساهمة للبناء.
– صندوق المساهمة للكيمياء، البيتروكيمياء والصيدلة.
– صندوق المساهمة للصناعات المختلفة (النسيج، الجلود…).
– صندوق المساهمة للخدمات.
وبهذا جاءت صناديق المساهمة لتجسيد توجهات الدولة لتأخذ على عاتقها كل انشغالات المؤسسات.
2. إنشاء صناديق المساهمة:
باقتراح من الهيئات المركزية ووزارة المالية، تنشأ صناديق المساهمة بمرسوم من خلال قرار مجلس الحكومة، وتكون صناديق المساهمة متعددة القطاعات، ويشارك كل قطاع في رأس مال العديد من المؤسسات العمومية الاقتصادية.
3. مهام صناديق المساهمة:
تقوم صناديق المساهمة بالمهمات التالية:
– مهمة مراقبة وذلك عن طريق تسيير محفظة الأسهم.
– تحمل مساهمات المؤسسات وهي بذلك تقوم بدور المؤسسات المالية.
4. سير صناديق المساهمة:
تسير صناديق المساهمة من خلال مجلس الإدارة، ممثل من طرف مختلف القطاعات المهتمة، وكذا الشركاء الاجتماعيين ويكون تعيين أعضاء مجلس إدارة صناديق المساهمة من طرف الحكومة وينتخب رئيس مدير عام على رأس كل مجلس إدارة، وبهذا فإن تعيين الرئيس والإداريين بمرسوم.
5. تمويل صناديق المساهمة:
يتم تمويل صناديق المساهمة بمساهمة الدولة وتكون على الشكل التالي:
– رأس المال التأسيسي.
– محفظة الأسهم وهو الرأسمال الذي تحوزه الدولة في المؤسسات.
– يمكن لصندوق المساهمة أن يطرح سندات مضمونة أو غير مضمونة.
6. النتائج المالية لصندوق المساهمة:
ينظر القانون الأساسي لصناديق المساهمة للنتائج من جانبين:
أ- النتائج الإيجابية:
جزء منها ترجع إلى ميزانية الدولة
أما الجزء الآخر من النتائج الإيجابية فيبقى إلى الصندوق يسمح له برفع الأموال الخاصة.
ب- حالة النتائج الإيجابية:
عندما تكون الخسائر مهمة تتدخل الدولة سواء مباشرة ماليا لدى المؤسسة العمومية أو بتمويل التوازن لصناديق المساهمة.
7. صناديق المساهمة والمؤسسات العمومية:
إن دخول الصناديق المساهمة في مهمتها يميز بين حالتين:
1. حالة المؤسسات العمومية الموجودة.
2. حالة المؤسسات المراد إنشاؤها.
ففي الحالة الأولى هناك تحول لرأس المال لصالح الدولة وهو ما يعني تحويل الأصول والخصوم وإصدار بالمقابل الأسهم. أما الحالة الثانية فتعني المؤسسات الجديدة التي تنشأ بقرار من الحكومة، ففي هذه الحالة تتصرف صناديق المساهمة كمؤسسة مالية تكتب أسهم المؤسسات لصالح الدولة.
نتائج وتقييم:
تنطوي استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية ضمن سلسلة سياسات الإصلاح التي كانت تنتهجها السلطات، غير أن ذلك التحويل في نمط التسيير لم يصاحبه اتخاذ إجراءات ضرورية ومنها تقسيم الذمة المالية للمؤسسات مع تحديدها تحديدا واضحا، الشيء الذي أدى إلى ظهور نتائج سلبية في أغلب الأحيان على المؤسسات الاقتصادية المستقلة، والدليل على ذلك العجز المالي الكبير الذي أصبحت تتخبط فيه الكثير من المؤسسات.
وهو ما أدى إلى سوء استخدام الطاقات الإنتاجية والتقنية.
أما انحراف صناديق المساهمة عن مهامها التي أنشئت من أجلها إلى استعمال الوصاية على المؤسسات العمومية، وتداخل الصلاحيات في الصندوق الواحد لاحتوائه على العديد من المؤسسات عقد من وضعية المؤسسات الاقتصادية.
ويمكن القول أن صناديق المساهمة وجه آخر من أوجه التسيير الإداري والبيروقراطي للمؤسسات الاقتصادية. واستمر الحال إلى أن حلت في 25/12/1995.
المطلب الرابع: الشركات القابضة
انطلاقا من الوضع الصعب الذي أصبحت تعيشه المؤسسات العمومية الاقتصادية قررت الدولة حل صناديق المساهمة، وإعادة تنظيم المؤسسات العمومية في شكل جديد وذلك بإصدار عدد من القوانين وإنشاء شركات قابضة (مجمعات اقتصادية) تعد أداة مفصلة لتحديد المسؤولية المباشرة عن تسيير أموال الدولة في القطاع الاقتصادي. لقد تطلبت إعادة هيكلة القطاع تجميع المؤسسات العمومية المختلفة في شركات قابضة على شكل شركات مساهمة وهي مثل عنصر الملكية الخاصة بالدولة لتحل محل صناديق المساهمة.
إن الشركات القابضة العمومية تشرف على مجموعة معينة من المؤسسات العمومية ذات النشاط المنسجم فيما بينها، عكس صناديق المساهمة التي كانت تشرف على مؤسسات لم تكن بالضرورة من نفس القطاع.
ولإنجاح علاقات الشركات القابضة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية كان يتعين الرجوع إلى العلاقات التقليدية المحددة في القانون التجاري الجزائري التي تحدد الرابطة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ومساهميها.
1. مهام الشركات القابضة:
تتمحور مهام الشركات القابضة فيما يلي:
– تثمين محفظة الأسهم وإعطاء أكثر مردودية لها.
– المساهمة في تنمية جميع المؤسسات الصناعية التجارية والمالية المنطوية تحت مراقبتها فهي بذلك تضع استراتيجية وسياسات الاستثمار والتمويل للمؤسسات وكذا وضع تعديل هيكل ما تراه مناسبا.
– تنظيم وفق ما تسمح به القوانين المعمول بها حركة رؤوس الأموال بين المؤسسات.
– تسهر على حماية استقلالية الذمم المالية للشركات المنتمية لها.
– تساهم الشركات القابضة في وضع السياسات الاقتصادية للحكومة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة.
ب- تنظيم وسير ومراقبة الشركات القابضة:
تسيير الشركات القابضة من طرف إدارة موضوعة تحت مجلس مراقبة ويعين أعضاء الإدارة ومجلس المراقبة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد من طرف الجمعية العامة. كما بمكن أن تتكون الإدارة من فرد واحد ويسمى بذلك المدير العام الوحيد للشركة القابضة.(1)
أما مجلس المراقبة فيتكون من سبعة أعضاء يجتمعون في دورة عادية كل 3أشهر عن طريق استدعاء من مدير مجلس الإدارة، وهو يقوم بمهمة المراقبة المستمرة للشركة القابضة.
أما مهام مجلس الإدارة لمساهمات الدولة فتنحصر فيما يلي:
– مجلس الإدارة مكلف بتنسيق وتوجيه نشاطات الشركات القابضة.
المجلس الوطني للمساهمات موضوع تحت تصرف رئيس الحكومة الذي يرأسه.
وتتكون الشركات القابضة من 11 مجمعا وهي:
– مجمع البناء.
– مجمع البناء ومواد البناء.
– مجمع صناعة الحديد والمعادن.
– مجمع الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك.
– مجمع الكيمياء والصيدلة والأدوية.
– مجمع الصناعات الغذائية الأساسية.
– مجمع الصناعات الغذائية الزراعية.
– مجمع الصناعات المصنعة.
– مجمع الإنجاز والأشغال الكبرى.
– مجمع الخدمات.
– مجمع الخشب والفلين.
المطلب الخامس: إجراءات التطهير المالي والتعديل الهيكلي للمؤسسات.
إن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الجزائر في منتصف الثمانينات كان لها الأثر البالغ على جميع المستويات السياسية والاجتماعية و الثقافية وعلى جميع القطاعات، خاصة على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
إذ أصبح العجز المالي هو السمة البارزة التي تتخبط فيها المؤسسات وهو ما أثر سلبا على إنتاجيتها.
هذه الوضعية كانت تستلزم تدخلا مباشرا للدولة للحد من هذه الأزمة التي كانت تعيشها المؤسسات ، وكان الحل يتمثل في عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لمواجهة الإختلالات المالية لها وإعادة التوازن لتلك المؤسسات .
فالتطهير المالي كان إحدى الضروريات اللازمة للمؤسسات من أجل المرور إلى الاستقلالية التامة ومن أجل التحضير للدخول في اقتصاد السوق و التحضير لمواجهة المنافسة الحرة. والتطور ضمن احترام القواعد التجارية المعمول بها…(1).
I- مفهوم وأهداف التطهير المالي:
1. المفهوم:
إن عملية التطهير المالي تعني إعطاء دفعة قوية للمؤسسات العمومية الاقتصادية من أجل التطور الذاتي وذلك عن طريق مسح الدولة لجميع الديون المستحقة على المؤسسات، ومنه يمكن أن نعرف التطهير المالي على أنه ” عملية القضاء على العجز المالي و على مديونية المؤسسة العمومية تجاه البنوك التجارية و الخزينة العمومية ليصبح لها هيكل مالي متوازن…(2).
وعليه فإن هذه العملية تعطي توازنا كاملا لأصول و خصوم المؤسسة مع إعطائها موارد مالية تتفق وطبيعة النشاط.
ومن أجل ذلك اعتمدت الإصلاحات بعض العناصر من أجل التطهير المالي للمؤسسات، وهي:
أ- إعادة تكوين رأس المال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
ب- تحويل الديون البنكية إلى قروض طويلة الأجل لأنه لوحظ أن أكبر العوائق التي كانت تقف في وجه المؤسسات الاقتصادية وتعرقل الحصول على مردودية هي الديون البنكية الكبيرة من رأس المال والفائدة والمستحقات غير المدفوعة وبذلك أصبحت المؤسسات غير قادرة تماما على دفعها بل زيادة على ذلك أصبحت حساباتها الجارية في البنوك تمشي على المكشوف(Découvert). وهو ما زاد في حدة الوضعية المالية المتأزمة للمؤسسات.
ج- إعادة تقييم أصول المؤسسات من مباني وأراضي ومعدات حتى يعطى لميزانية المؤسسة تقييما جديدا عن طريق إعادة التقييم لأصولها. وبالتالي يعطيها من الناحية
المحاسبية والمالية أموالا خاصة تساعد نوعا ما على الخروج من الوضعية الصعبة التي تعيشها المؤسسات.
II- أهداف التطهير المالي:
– في حقيقة الأمر كانت عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية تهدف بالدرجة الأولى إلى وضع تلك المؤسسات في جو تهيئ نفسها من خلاله إلى الدخول في اقتصاد السوق والتكيف مع ضوابطه.
– إعادة إعطاء دعم جديد للقطاع العام من أجل إثبات وجوده كقوة اقتصادية من خلال تصفية جزء من ديونه وإعادة جدولة الجزء الآخر منها.
– تحسين الوضعية المالية للمؤسسات لتكريس فيما بعد مبدأ الاستقلالية التامة.
– تقوية محفظة الأموال للمؤسسات.
– تحميل المؤسسات الاقتصادية مسؤولياتها المستقبلية تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ومن أجل إنجاح عملية التطهير المالي للمؤسسات كان لابد من أن يصحبها مخطط تصحيح وتقويم للمؤسسات الاقتصادية(1) لأنه إن ظهر بعد ذلك عجز مالي فإنه يمكن اعتبار عملية التطهير المالي تبذير للأموال العمومية.
ومن أجل القيام بعملية التطهير المالي اتخذت إجراءات ميدانية ومنها إنشاء صندوق تطهير المؤسسات العمومية لدى الخزينة، وكان الهدف منه هو تنظيم عملية التطهير عن طريق تكوين رأس مال هذه المؤسسات والبحث عن الاستقرار النقدي الداخلي، وذلك بعد حصوله على إيرادات من ميزانية الدولة (2).
وما يشار إليه هو أن عملية التطهير المالي لم تكن موحدة وعلى جميع المؤسسات، بل لكل مؤسسة خصائصها، وقد صنفت المؤسسات من حيث الاستحقاقات إلى:
– مستحقات على المؤسسات المنحلة: وتخص المؤسسات التي انبثقت عن المؤسسة الأم التي مستها إعادة الهيكلة الأولى ولم توزع ديون المؤسسة الأولى عليها، فقد أخذت الخزينة
العمومية على عاتقها ديون وحقوق البنوك على هذه المؤسسات وذلك بشراء الحقوق البنكية مقابل إصدار الخزينة العامة لسندات غير قابلة لإعادة الخصم.
– مستحقات على المؤسسات غير المتزنة ماليا وغير المستقلة: وهي مؤسسات لم تحصل على استقلاليتها حسب الدراسات والفحوصات السلبية التي أجريت عليها، حيث يتم فيها تحويل السحب على المكشوف (Découvert) إلى قروض متوسطة الأجل.
– مستحقات على المؤسسات المستقلة وغير المتزنة ماليا:
وتتم في مرحلتين1)
المرحلة الأولى: وتتم عن طريق:
– تحديد حقوق البنوك على هذه المؤسسات
– تحديد مستوى القروض القصيرة الأجل.
– تثبيت قيمة الديون بقروض متوسطة وطويلة الأجل.
المرحلة الثانية: وهي ناتجة عن مخطط الإصلاح والذي يمكن من:
– إعادة تكوين رأس مال المؤسسة من طرف صناديق المساهمة.
– إصدار ضمانات على جزء من القروض المصرفية من طرف صناديق المساهمة.
– شراء جزء من مسحوب هذه المؤسسات بإصدار لسندات مساهمة من المؤسسة العمومية الاقتصادية نفسها أو من الخزينة.
III- نتائج التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية:
رغم تخصيص أموال طائلة وكبيرة لعملية التطهير المالي حيث بلغت ما يقارب 433 مليار دينار من سنة 1993م إلى سنة 1996م، إلا أنها لم تحقق النجاح الذي كان مرجوا منها لأن الظروف العامة للبلاد من سياسية واجتماعية كانت صعبة للغاية.
– عملية التطهير المالي أعادت النظر في العلاقة الموجودة والمتعامل بها ما بين المؤسسة العمومية والاقتصادية والبنك التجاري، هذا الأخير الذي أصبح يهيئ نفسه لأخذ مكانته في اقتصاد السوق كعنصر فعال. لأن تمويل البنوك التجارية من البنك المركزي يكون لأجل،
وهي القاعدة نفسها التي يتعامل بها البنك مع المؤسسات الاقتصادية، غير أن العجز الكبير في الدورة الاستغلالية للمؤسسات لم يغط القروض القصيرة الأجل ولا المتوسطة والطويلة الأمد.
– ارتفاع معدل المديونية الداخلية للخزينة العمومية اتجاه البنك المركزي بسبب القروض الكبيرة التي تم شراؤها.
ب- التعديل الهيكلي للمؤسسات العمومية الاقتصادية:
إن التراكمات السلبية في مجالات متعددة أصبحت السمة الأساسية التي تميز الاقتصاد الوطني بشكل عام والمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعتبر محرك الاقتصاد بشكل خاص، فقد كانت الوضعية الاقتصادية تتميز بما يلي:
– نسبة بطالة مرتفعة جدا.
– تدهور خزينة الدولة نتيجة القروض الكبيرة التي استفادت منها المؤسسات العمومية.
– اختلال كبير في ميزانية الدولة، نتيجة الإختلالات الكبيرة في ميزانية المؤسسة العمومية الاقتصادية الممولة لمرات عديدة وفي فترات زمنية مختلفة، فعملية التطهير المالي التي سبقت لم تكن الحل الأمثل لأزمة المؤسسات العمومية الاقتصادية كما أثبته الواقع، لأنها وحسب الكثير من المحللين مست الجانب المالي فقط، دون غيره من الجوانب المهمة الأخرى والتي لها دور كبير في حياة المؤسسة العمومية الاقتصادية ولاسيما الجانب التسييري، والاستغلال الأحسن لوسائل الإنتاج.
ولهذه الأسباب كان من الضروري إدخال إصلاحات اقتصادية جديدة على المؤسسات الاقتصادية وإدخال تعديلات أكثر صرامة من أجل سد جميع الفراغات والثغرات التي امتد فيها الاقتصاد الوطني لعهود طويلة.
لذلك كان لابد من الإحاطة بجميع الجوانب ولاسيما:
– دراسة محيط المؤسسة.
– الاعتماد على مسيرين ذوي كفاءة عالية.
– مراقبة دائمة (وهو الدور الجديد للدولة في اقتصاد السوق).
ومن هنا جاءت سياسة التعديل الهيكلي لتنظر في: (1)
– إعادة التوازن للقدرة على إعطاء التنمية الحقيقية من أجل تخفيض البطالة المتزايدة.
– تكثيف النسيج الصناعي.
– تخليص الدولة من الصعوبات المالية الخانقة، والخسائر الدائمة للقطاع العمومي.
وما يشار إليه في هذا الصدد هو أن سياسة التعديل الهيكلي كانت ضرورة داخلية وحتمية خارجية، خاصة مع زيادة الضغوطات الدولية، ولاسيما صندوق النقد الدولي. وهو ما يبدو واضحا من خلال اتفاقيات ستاندباي STANDBAY ومما جاء فيها “يسير الاقتصاد بصورة فعالة حسب قواعد اقتصاد السوق”(2).
ومن المحاور التي تعتمد عليها سياسة التعديل الهيكلي ما يلي:
أ- إعداد مخطط التصحيح الداخلي:
إن وضع مخطط التصحيح الداخلي للمؤسسة يستوجب بالضرورة تشخيص دقيق
للأسباب الحقيقية التي أدت بالمؤسسات العمومية الاقتصادية إلى الفشل.
ولإعداد مخطط التصحيح الداخلي يستلزم:
– تنسيق العمل وتضافر جهود جميع العمال والمسيرين.
– توفير المعلومات الدقيقة (المحاسبية والتجارية) للمؤسسة.
– إخراج المؤسسة من الوضعية الصعبة التي تعيشها.
– إدخال المؤسسة في السوق التنافسية.
– الوصول إلى تحقيق توازن مالي.
– رفع مستوى عوامل الإنتاج.
– تحسين نوعية الإنتاج لضمان مكانه في السوق.
– التقليل من النشاطات الثانوية للمؤسسة، وبالأخص التقليل من المصاريف الاجتماعية.
المراقبة:
لضمان السير الحسن لخطة التعديل الهيكلي لابد من إعطاء الرقابة أهمية بالغة، وذلك على جميع المستويات، من شراء المواد الأولية إلى تسيير المخزون إلى التدقيق في الحسابات، ويكون ذلك:
– المقارنة بين الأهداف المسطرة في الخطة والنتائج المتحصل عليها، مع تشخيص للأسباب إن كانت النتائج سلبية.
– إدخال التعديلات الممكنة في أي فترة مناسبة.
ج- عقود النجاعة:
إن عقود النجاعة عبارة عن عقود توقعها المؤسسات العمومية مع السلطات الوصية وكذا المصارف بعد تحقيق شروط معينة ناتجة عن تطبيق سياسات إصلاح داخلي تمكنها لاحقا من الحصول على نتائج حسنة…(1).
وتهتم هذه العقود غالبا بالجوانب الآتية:
– الابتعاد قدر المستطاع عن الانشغالات الثانوية للمؤسسات بهدف تخفيض التكاليف ومن
ثم التحكم في الدورات الاستقلالية للمؤسسة.
– إلزامية التزام كل طرف ببنود العقد (صرف الأموال، شروط العمل والإنتاج).
وتهتم هذه العقود بتحسين المستوى الإنتاجي للمؤسسة مع العمل على تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية مثل:
– توفير كل الطاقات البشرية والمادية للوصول إلى النتائج الموجودة.
– رفع مستوى الفاعلية.
– الاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة.
– تخفيض تكاليف الإنتاج باستعمال تكنولوجيا عصرية.
– تحقيق التوازن المالي.
– الالتزام بتسديد الديون والمستحقات البنكية.
غير أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم جهود كبيرة، ومتابعة ميدانية مستمرة، وذلك عن طريق مسيرين ذوي كفاءة عالية.
لقد كان القطاع العمومي في الاقتصاد الجزائري هو المهين دائما حتى أثناء الوضع الاحتكاري في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي و من المعروف ان هذا القطاع قد تكفل بعدد من المهام في معركة تصنيع البلاد الا انه تجدر الاشارة لم يكن ناجعا لا من الناحية الانتاجية و لا من الناحية المالية.
عن الطبيعة العمومية للملكية مهينة كانتا مشكلة في أزمة الناجعة التي تشهدها هذا القطاع. لقد كانت المؤسسة تخضع للوزارة. و كان يشترط في المسير ان يكون وفيا سياسيا قبل ان يكون ناجعا تقنيا. ان الإنتاجية و المردودية المالية كانتا معيارين ثنائيين إذ الأهم كان يتمثل في تحقيق أهداف الخطة إذ الطبيعة العمومية للملكية فيما يخص معظم وسائل الإنتاج و النظام الثلاثي للدولة التي تعتبر في الاقتصاد مالكه و مسيرة و قوة عمومية قد عرقل عمل المؤسسة العمومية كشركة تجارية أي كمؤسسة اقتصادية ضعيفة بما تستلزم من متطلبـات لتصبح ناجعة (1). وهو ما نتج عنه:
– الاستعمال جد المحدود لقدرات الانتاجية المتوفرة.
– نقص إنتاجية العناصر.
– تسيير غير فعال للمؤسسات.
إن تجربة إعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات التي شرع فيها في بداية الثمانينات و التي لم تعد النظر في نظام المالك المهين إن لم نقل الوحيد الذي كان للدولة على المؤسسة لم تكن مشجعة لتحقيق الهدف الذي كانت ترمي اليه تلك التجربة و هو تكثيف التشجيع الصناعي، بل أدى بالعكس الى تفكيك الجهود و قد نتج عنه التبذير و الكثير من التكرار في الاعمال (2).
و من جهتها فان الاصلاحات التي شرع فيها في نهاية عشرية الثمانينات و المتعلقة باستقلالية المؤسسة العمومية لم تؤدي الى انعاش النمو و ذلك بسبب نقص الموارد المالية التي ميزت نهاية تلك العشرية و بداية عشرية التسعينات و كذا بسبب قانون اقتصادي مازال جد صلبا (3).
المطلب السادس: شركات تسيير المساهمات
يهدف التنظيم الجديد الذي جاء تبعا لحل الشركات القابضة إلى:
– وضع إطار تشريعي يضمن السير الحسن لاستراتيجية تسيير مساهمات الدولة، ويسهر على عملية خوصصة المؤسسات العمومية.
– تدعيم قدرات الدولة مع ممارسة دورها كمالك ومراقب للمؤسسات العمومية وفتح رؤوس الأموال وخوصصتها.
– ترسيخ استقلالية تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية.
– التلاؤم مع برنامج الخوصصة، بشكل يسمح بالاستفادة من جميع الفرص التي توضع أمام الاقتصاد الوطني.
II- محتوى التنظيم:
أدخل هذا التنظيم معايير جديدة لممارسة حق الدولة في ملكية المؤسسات العمومية الاقتصادية. ومن ثم يضع حد للتناقضات الموجودة حاليا فيما يخص عملية خوصصة المؤسسات العمومية.
ومن ثم فإن التنظيم الجديد يضع مخططا أكثر دقة وأكثر صرامة خاصة فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي ومن هذا المنطق فهو يكلف.
1.مجلس مساهمات الدولة بوضع التوجهات الكبرى، وتبني استراتيجية فيما يخص تسيير مساهمات الدولة ووضع برنامج تنمية وخوصصة وتعيين أعضاء الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
2.يكلف الوزير المعني بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بوضع استراتيجيات التسيير وتبليغها لمجلس المساهمة من أجل المصادقة عليها.
أما الجديد في التنظيم فهو
– بتوسيع مجال الخوصصة ليشمل جميع النشاطات الاقتصادية القابلة للتنافس، أما من حيث الشكل فيمكن أن يكون ذلك عن طريق فتح رؤوس الأموال أو التخلي عن الأصول بصفة كلية.
– تعهد المالكين الجدد بتحديث المؤسسة.
– الاحتفاظ بنسبة معينة من العمال.
– الحفاظ على نشاط المؤسسة.
– احترام قوانين المنافسة.
– استفادة العمال من10% من رأس مال الشركة.
– مع تخفيض قد يصل إلى 15% من سعر التنازل.
أما مراقبة عملية الخوصصة فقد نصب التنظيم الجديد هيئة مراقبة تسهر على السير الحسن لعملية الخوصصة.
المبحث الأول:المؤسسة و المحيط
المطلب الأول: المحيط المباشر
المطلب الثاني: المحيط غير مباشر
المبحث الثاني:الآثار المتبادلة بين المؤسسة و المحيط
المطلب الأول:تهيئة المحيط
المطلب الثاني:آثار المحيط على المؤسسة
المطلب الثالث:آثار المؤسسة على المحيط
المطلب الرابع:المؤسسات العالمية و تأثيرها على المؤسسات الجزائرية
المبحث الأول: مكونات المحيط.
إن المؤسسة الاقتصادية ليست بمعزل عن العالم الخارجي المتواجدة فيه، فنشاطها يتمركز وسط محيط اقتصادي وجغرافي معين وفي فترات زمنية مختلفة كل واحدة منها تتميز بخصائص معينة.
فأداء المؤسسة يتأثر بمجموعة من العوامل المختلفة والمتشابكة(1) ويأخذ هذا المحيط أبعاد متعددة، منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي واجتماعي وثقافي.
ويتميز كل عامل بخصائص معينة تميزه عن العوامل الأخرى، فهو يتأثر بها ويؤثر فيها بشكل تبادلي، وتتأثر المؤسسة الاقتصادية بنوعين من العوامل:
1.عوامل داخلية.
2. عوامل خارجية.
شكل.1.
– البيئة السياسية. – العنصر البشري.
– البيئة القانونية. – الإدارة.
– البيئة الاقتصادية. – التنظيم.
– البيئة الاجتماعية. – طبيعة العمل.
– بيئة العمل.
– العوامل الفنية.
أما الشكل الموالي (رقم 02) فيوضح كيفية التعامل والتفاعل بين المؤسسة ومحيطها.
شكل .02.
لمرجع: ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص 82
أم من حيث المعنى فقد وردت تعاريف متعددة تحاول إعطاء توضيحات حول معنى محيط المؤسسة ومن هذه التعاريف:
1.ما يراهDill من أن محيط العمل الخاص بالمؤسسة هو ذلك الجزء من المحيط الإداري الذي يلائم عملية وضع وتحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسة ، ويتكون هذا المحيط من خمسة مجموعات من المتعاملين ، هي الزبائن والموردين والعاملين والمؤسسات المنافسة ، بالإضافة إلى جماعات الضغط والتأثير كالحكومات وإتحاد العمال وغيرها(1).
أما التعريف الثاني فيرى صاحبه P.Filho أن المحيط الذي تعمل فبه المؤسسة ينطوي على ثلاثة مجموعات من المتغيرات : المجموعة الأولى تضم متغيرات على المستوى الوطني مثل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، أما المجموعة الثانية فهي متغيرات تشغيلية بكل مؤسسة ، ترتبط بمجموعة من المتعاملين معها ، مثل الهيئات والتنظيمات الحكومية الإدارية والمؤسسات المتعلقة بمحيط المؤسسة الداخلي من عمال ومديرين وغيرهم(2).
المطلب الأول: المحيط المباشر (العوامل الداخلية).
ويتكون المحيط المباشر للمؤسسة من مجموعة من العوامل التي تتفاعل وتؤثر في المؤسسة ونذكر منها:
1.العنصر البشري:
وهو أهم عنصر في المؤسسة إذ يعتبر الإنسان وسيلة وهدف لكل جوانب عملية الإنتاج ، فجودة الإنتاج وارتفاع مردودية المؤسسة تتوقف على مدى مهارة العنصر البشري.
وهذا ما يدفع بالمؤسسة إلى محاولة جلب كل من لديه القدرة والمهارة على التأثير في العملية الإنتاجية ، ويستلزم عن ذلك كشرط ضروري إعطاء الفرد البشري الأهمية المادية اللازمة والعناية المعنوية الضرورية بهدف تحسيسه بروح المسؤولية .
2.الجهاز التسييري:
إن فرض هذا العنصر نفسه من خلال عملية التخطيط والتنظيم والتنسيق بين مختلف فروع المؤسسة ومصالحها سيعطي دفعا قويا لجميع النشاطات ، وتزداد الكفاءة والفعالية والعكس صحيح أيضا، فأي ضعف للإدارة في دعامة من دعاماتها سيكون سببا في عجز ونقص الإدارة ككل.
3.بيئة العمل1)
توجد عناصر عديدة تحيط بالفرد أثناء أدائه لوظيفته ، وما يعرف بمكونات البيئة الداخلية من علاقات اجتماعية تنظيمية أفقية ورأسية ، كنظام الحوافز والاتصال والعلاقات ، والأجور أو ما يسمى بالعوامل المنظمة التي لها تأثير بالغ الأهمية على السلوك الأدائي للعنصر البشري.
4. العامل التكنولوجي:
إن الأجهزة والمعدات التي تمتلكها المؤسسة تؤثر إلى درجة كبيرة في العملية الإنتاجية ، إذ تحيط بهذا العامل بعض العناصر الواجب توفرها حتى تكون له الفعالية المطلوبة ومنها:
– التحكم في الأجهزة التكنولوجية.
– الصيانة المستمرة للمعدات.
– توفير قطع الغيار في الوقت المناسب.
– 5.النظام القانوني:
ويحدد هذا العنصر الحقوق والواجبات على العمال وعلى المؤسسة ، ولمختلف المتعاملين الاقتصاديين مع المؤسسة ، إذ الاتصاف بالمرونة مع المتغيرات الظرفية للقوانين يعطي أكثر كفاءة ومردودية ويساعد كثيرا على جلب أكبر عدد من الزبائن.
المطلب الثاني: المحيط الغير المباشر.
ويتكون من جميع العناصر التي تحيط بالمؤسسة ولها تأثير على أداء وفعالية المؤسسة ومنها:
1.النظام الاقتصادي والبيئي:
ويشمل على مختلف العمليات والأنشطة الخارجية المساعدة على عملية الإنتاج والاستغلال ، من موارد طبيعية وتوفر المعلومات الاقتصادية من أجل إتمام العملية الاقتصادية ولعل أهم هذه العناصر كما يوضحها الدكتور علي عبد الله كما يلي:
– الإطار العام للاقتصاد (اقتصاد اشتراكي موجه ، أو اقتصاد رأسمالي حر ).
– السياسات المالية والنقدية.
– الإنفاق الحكومي.
– الأسواق المالية ومدى مرونتها.
– مرونة النظام البنكي.
– الاستقرار الاقتصادي.
– التغيرات الاقتصادية في مجال الأسعار ، العملة…
2. النظام الثقافي :
إن المعايير الثقافية التي تحكم مجتمع تؤصل فيه قيما وسلوكات حضارية، فالإنسان سلوكه وثقافته في تفاعل مستمر مع المؤسسة وما تقدمه من منتوجات، فالذوق الثقافي الراقي يتطلب إشباع رغبات من نوع خاص، وبذلك فهو يدفع بالمؤسسة إلى تلبية تلك
الرغبات. إن تقاليد مجتمع وقيمه وفلسفته في الحياة، ودينه كلها عناصر ينبغي احترامها، وهو يمثل بذلك فضاء يجب احترامه وهدفا يستلزم بلوغه.
3. النظام السياسي الاجتماعي:
وهو العنصر الذي تحدد فيه وتبنى عليه العلاقات بين الأفراد والعلاقات بين المواطن والسلطة. إن طبيعة النظام السياسي والاستقرار السياسي والقوانين التشريعية
كلها قيود تبني المؤسسة على أساسها سياستها الاقتصادية، فهي تؤثر فيها بصفة مباشرة.
4. النظام العلمي والتقني:
هذا النظام إنما هو مجموعة القوانين والتطبيقات التي تحث على خلق وتطوير المعارف وتنجم عنها بذل مجهودات علمية من أجل البحث والتنمية.
إن الاهتمام بهذا الجانب يدخل على المؤسسة أحدث التقنيات والتطبيقات الجديدة، وهو ما يدفع بالمؤسسة من تحسين أدائها وفعاليتها وارتفاع مردوديتها.
فإذا كان هذا هو المحيط فما هي الأسباب التي تدفع إلى الاهتمام به؟ وما هي الدوافع التي جعلت المؤسسة تعطيه كل هذه الأهمية؟ وما هي أهمية دراسة المحيط من طرف المؤسسة؟
وللإجابة على هذا السؤال سنورد فيها بعض الأسباب التي يراها بعض الخبراء والاختصاصيين كدوافع لاهتمام المؤسسة بمحيطها، ومنها:
– لا تعيش المؤسسة بمعزل عن العالم الخارجي فهي تنمو في وسط مليء بالعناصر التي تتفاعل معها، مثل الأسواق، الإدارات، المؤسسات الأخرى…
– تنوع القيود الثقافية والاجتماعية والسياسية واختلاف العادات والتقاليد.
– تطور الأسواق الكبير وارتفاع الأذواق، والاحتكاك الموجود بين الأمم.
– استعمال المؤسسة لموارد المحيط المختلفة.
– تأثر أفراد المؤسسة من عمال ومسيرين بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بهم.
فلهذه الأسباب ولأخرى تسعى المؤسسة إلى أن تكون في تواصل مستمر مع المحيط ومع التغيرات التي تحدث فيه، حتى تواكبها وتلبي بالتالي حاجيات المجتمع المتزايدة من جهة وتبقي لنفسها مكانة مرموقة في السوق.
فإذا كانت هذه هي الأسباب وهذا هو المحيط وهذه هي مكوناته فهل احترمت المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية محيطها؟ وهل تفاعلت معه حتى تضمن وجودها على الساحة؟
وتكون الإجابة عن تلك الأسئلة عن طريق الملاحظات الآتية:
– معدل استخدام الطاقات الإنتاجية لم يصل إلى المستوى المطلوب إلا في الحالات النادرة، وهو ما يوضحه الجدول الآتي:
1969 1973 1977 1978
– الشركة الوطنية لمواد البناء (SNMC) 85,96% 81,89% 96% 52,76%
– الشركة الوطنية للخشب والفلين (SNLB) 47,2 82 90,1
الشركة الوطنية للصناعات الغذائيةSN Sempac 63,2 76,6 78,6 79,6
– الشركة الوطنية والمواد الدسمة Socidta 55,4 77,4 77,2 78,8
– الشركة الوطنية للتبغ والكبريت SNTA 100 87,4 80,7 59,9
– الشركة الوطنية للصناعات النسيجيةSonitex 77,5 84,4 86,1 98,4
– الشركة الوطنية للصناعات الجلديةSonipec 87,9 75,1 73,1
– الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية SNIC 67,1 47,1 70,4 72,9
– الشركة الوطنية للصناعات السيلولوزية Sonic 62,5 94,2 77,3 82,9
– الشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية EMA 87,5 45,2 51,7
المصدر :أحمد بن يعقوب مرجع سابق ص 168.
– نسبة تعطيل الآلات مرتفعة وذلك لتجاوز الآلات لعمرها الإنتاجي ، مع عدم توفير قطع الغيار المناسبة في الأوقات المطلوبة.
– نقص كفاءة العمال المسيرين وعدم إعطاء أهمية للتكوين ، وعدم إخضاع العمال لرسكلة دائمة ومستمرة.
– سوء التحكم في الآلات التكنولوجية المكتسبة حديثا وهو ما أثر على أداء الكثير من المؤسسات.
– عدم ملائمة القوانين التنظيمية والتحفيزية التي تساعد على إعطاء أكثر همة للعمال من أجل بذل جهدا أكبر.
مخطط يوضح المؤسسة ومحيطها
المصدر: Economie de l’entreprise
Les manuels de l’étudiant, page 36.
المبحث الثاني: الآثار المتبادلة بين المؤسسة والمحيط.
المطلب الأول: تهيئة المحيط
1. مسؤولية الدولة والقوى العمومية:
إن القوى العمومية لها مسؤولية كبيرة في تهيئة المحيط العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية، وذلك بهدف إعطاء دفع جديد للمؤسسات وكذا تحرير القدرات الإبداعية المتاحة والمتوفرة، فأصحاب القرار لهم السلطة الكافية من أجل أخذ التدابير اللازمة لتهيئة المحيط القانوني والإداري والتنظيمي الذي يسمح للمؤسسات بالوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة.
ومن أجل مساعدة القطاع الاقتصادي على القيام بتحولات عميقة، يجب مراقبة نتائج الطرق والميكانيزمات الموضوعة لأجل ذلك.(1)
أما فيما يخص تحرير الطاقات الإبداعية فهناك العديد من النقاط الهامة التي تساعد على تحسين المستوى التنافسي للمؤسسات خاصة في المجالات الآتية:
أ. الناحية القانونية:
إن تنظيم العمل تطور بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، والسلطات العمومية لها دور كبير في هذا الميدان بإعطاء أكثر حرية للمسيرين وذلك بإصدار قوانين وخلق جو يسمحان بالتحكم في أدوات الإنتاج، والعمل على إيجاد القوى العاملة التي تؤثر مباشرة وإيجابيا في الإنتاجية.
ب. سياسة الأجور:
يجب أن تتماشى سياسة الأجور مع التغيرات الاقتصادية، فالعلاقة بين الأجور والنجاعة تسير في اتجاه واحد (طردي)، حتى يجد العمال والإطارات الحوافز اللازمة
والضرورية للقيام بأعمالهم ووظائفهم ، أما إن كانا لا يلتزمان فالإهمال سيكون سيد المؤسسة.
2. اختيار الرجال:
إن الاقتصاد الوطني لم يكن يوما منظما بصفة عقلانية ، بحيث يستعمل الموارد التي تصنع الأمم وتضمن مستقبلها ألا وهو الإنسان.
إن تاريخ الأعمال يوضح لنا ويعلمنا بأن معظم الجماعات التي صنعت مجدا أو هرما ماليا أو صناعيا ، وأن جل المؤسسات الاقتصادية التي خطت خطوات كبيرة في الميدان التكنولوجي والصناعي والمالي وبغض النظر عن استغلالها للإمكانيات المتاحة لها بعقلانية ، فإنها كانت تدير نفسها بطاقات بشرية مناسبة لنشاطاتها الاقتصادية.
إن أهم مرحلة في التقويم الاقتصادي للمؤسسات الاقتصادية ، تمر حتما باختيار واستخدام مسيرين جدد ، قادرين على تحمل مسؤولية التغيير. فمن النادر جدا أن يحدث تقويما صحيحا لمؤسسة اقتصادية ما أو قطاع ما بنفس المسيرين الذين ساهموا في تحطيم المؤسسة.
فالمسير الذي يحمل فكرة ما ولمدة طويلة يصعب تغيير ذهنيته ليصبح أكثر عقلانية وأوضح رؤية وأشمل استراتيجية.
إن علوم التسيير أصبحت أكثر دقة ، فقد أضحت تبتعد شيئا فشيئا عن ذلك الارتجال الذي أصبح الميزة الخاصة التي تسيطر على مؤسستنا الاقتصادية، ولذلك فإن أي تسيير استراتيجي يستدعي تحسين القدرات الإنسانية وتحفيزها، من أجل إعطاء إنتاج وفعالية أكثر وبغير هذا فإن الخسارة هي الأقرب. ومن هنا فإن غياب نظام شفاف لترقية المسيرين والعمال ، يمثل عقبة تقف في طريق الترقية الفعالة للمؤسسة.
إن برنامج التنمية يجب أن تعتمد على الكفاءات الإنسانية وعلى جميع المستويات من أجل تكون تناسبية ، وهذا ما لا نلاحظه في مؤسستنا الاقتصادية.
إن التعيين الإداري و السياسي للمسيرين ، وغياب أنظمة تقييم جادة هو أحد الأسباب التي تضمن فشل كل سياسة اقتصادية ، وهو ما يؤدي في النهاية إلى بقاء البلاد في صف الدول المتخلفة.
3. التكوين:
إن إشكالية التكوين المتواصل تطرح بصفة جادة وعلى جميع المستويات في المؤسسات الاقتصادية إذ لا يمكن مواكبة عولمة الاقتصاد والتحولات المتسارعة في الميدان التكنولوجي ، ولا يمكن إعطاء نفس جديد ومتجدد للمؤسسة دون تكوين متواصل سواء كان قصيرا أو طويل المدى. فالتجربة التي لا تتجدد بمعطيات العصر تصبح عديمة الجدوى.
إن معظم المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعاني من ضعف التسيير هي مؤسسات اقتصادية لا يعطي مسؤولوها أهمية للتكوين ولتجديد المعارف.
4. التحفيز:
إن أكبر مشكل تقع فيه الكثير من المؤسسات العمومية الاقتصادية هو مشكل تقديم تحفيزات مادية ومعنوية لعمالها إذ تتدخل في هذا الجانب خاصة في المؤسسات العمومية الاقتصادية عوامل غير موضوعية في عملية التحفيز غير مردودية العمال وإمكاناتهم الشخصية وعملهم المبذول.
لذلك فإن أي تحفيز وأي ترقيه لا يعتمد على معيار المردودية سيكون غير فعال ولن يكون له عواقب إيجابية مع المؤسسة لأنها ستؤثر سلبا على باقي العمال، وبالتالي على مستوى المؤسسة ككل.
المطلب الثاني: آثار المحيط على المؤسسة.
أ- التأثير التكنولوجي:
إن الآلات والمعدات التي تستعملها المؤسسة العمومية الاقتصادية لها من التأثير ما يساهم بدرجة كبيرة في العملية الإنتاجية ويتوقف ذلك على عدة شروط منها:
– مستوى تطور الآلات والمعدات.
– ملاءمة التقنيات المستعملة.
– تخفيض نسبة العطالة (الآلات والمعدات) إلى أدنى درجة ممكنة.
– إدخال الإصلاحات الضرورية عليها في الوقت المناسب.
– توفير قطع الغيار.
إن المحيط تزداد فيه حدة المنافسة، لذلك وجب على المؤسسات العمومية الاقتصادية استخدام كامل طاقاتها والحفاظ عليها.
ب. الأثر الإنساني:
إن محيط المؤسسة بصفة عامة يتكون من عناصر متعددة لا نستطيع أن نرتب أهميتها في العملية الإنتاجية من حيث الأهمية إلا عنصرا واحدا وهو الإنسان، إذ يلعب في هذه الحياة الدور الأول، لأن كل شيء في الدورة الإنتاجية يرتبط بوجوده وبقدراته وبتكوينه وثقافته. فالعامل بمهارته وقدرته يؤثر إيجابيا في السلع التي ينتجها عن طريق الآلات والمعدات التي يعمل عليها، وهي تتوقف على مدى مهارته، هذه المهارة التي يكتسبها من خلال التكوين المتواصل والتعليم الجيد.
إن الاهتمام بالإنسان كعنصر فعال في الحياة الاقتصادية معنويا وماديا سيكون له الفعالية اللازمة في عملية رفع الإنتاج، فهو بذلك:
– يساهم في عملية رفع الإنتاج.
– تحسين نوعية السلع.
– يحافظ على المعدات والآلات من الخراب والتعطيل.
كما يساهم في التأثير على المؤسسة من خلال ما يستهلكه من سلع وخدمات. فالثقافة الاستهلاكية لدى الإنسان تؤثر بصفة مباشرة على المؤسسة ومستغليها، وإذا كان الفرد يميل أكثر إلى السلع والمنتجات الأجنبية فإن المؤسسات المحلية ستلاقي صعوبات في تصريف منتجاتها إلى حد الإفلاس والعكس صحيح، فكلما كان استهلاك المواد المحلية التي يجب أن تكون في المستوى كبيرا فإن ذلك سيساهم في توسيع المؤسسة لنشاطاتها ومن ثم إمكانية توظيف عدد إضافي من العمال.
ج. الاستغلال العقلاني للمواد الأولية:
إن التموين غير المنتظم بالمواد الأولية التي تحتاجها المؤسسة في عمليتها الإنتاجية يساهم بدرجة كبيرة في نسبة التعطلات التي تقع فيها معظم المؤسسات التي لا تخطط لأجل ذلك. إذا أصبحت هذه العملية مهمة للغاية في الاقتصاديات المعاصرة، وتتوقف على مدى مهارة مسيريها.
إن الاستغلال العقلاني والمحكم لهذه المواد عن طريق تسيير علمي للمخزون سيكون له الأثر الإيجابي في تموين المؤسسة بما تحتاجه في الوقت المناسب.
ومن جهة أخرى ما يلاحظ على مؤسساتنا هو ذلك التموضع الجغرافي الذي لا يراعي وجود المواد الأولية، فتواجد المؤسسة بعيدا عن مكان الموارد الطبيعية، المواد الأولية يزيد من تكلفة السلع والمنتجات، وهذا لا يسمح بتصريفها في السوق نظرا لأسعارها الباهضة الثمن بالمقارنة مع السلع الأخرى لمؤسسات مماثلة تراعي هذا الجانب.
المطلب الثالث: تأثير المؤسسة على المحيط.
إن تواجد المؤسسة الاقتصادية داخل حيز يجعل منها عنصرا يؤثر في ذلك المحيط ويتأثر به ويتفاعل مع مكوناته وذلك عن طريق ما تطرحه لهذا المجتمع من خدمات وسلع. ومن الآثار التي تخلفها المؤسسة على المحيط مايلي:
1. مناصب العمل:
إن أهم المشاكل الاقتصادية الكبرى التي تعاني منها المجتمعات وخاصة المتخلفة منها البطالة. فدور المؤسسات الاقتصادية تعمل حسب قدراتها من توفير مناصب عمل
وتعمل على تقليص مستوى البطالة، والحالة العكسية صحيحة دائما. إذ أن إفلاس المؤسسات وتصفيتها أو عجزها (جزئيا أو كليا) سيؤثر سلبا على مستوى البطالة، إذ تسريح العمال يزيد من عدد البطالين وتزداد هذه الحالة تعقيدا في المجتمع الذي يدخل إصلاحات اقتصادية على مؤسساته سواء بإعادة هيكلتها أو خوصصتها.
2. تأثيرات جانبية:
إذا ما قلصت المؤسسة من عدد بطالي المجتمع فإن ذلك يعني ارتفاع في استهلاك السلع والخدمات التي تقدمها المؤسسة وذلك بارتفاع كتلة الأجور التي تغير من طريقة معيشة السكان فتصبح أكثر استهلاكا وبالتالي تصبح المؤسسة أكثر مبيعا.
3. التأثير الاقتصادي:
تعتبر المؤسسة نواة أي اقتصاد، إذ يعتبر إنشاء المؤسسات عنصرا فعالا في تحريك عجلة الاقتصاد ككل وذلك بإنشاء مجمعات سكنية حولها ومنشآت خدماتية وعلمية (الحجار). ومن جهة أخرى فهي تساهم في عملية التكامل الاقتصادي للمجتمع، وذلك عن طريق التبادل الذي ينجم عن طريق تبادل السلع بين المؤسسات إذا تستعمل بعض المؤسسات منتجات نصف مصنعة لمؤسسات أخرى لتتحصل على منتوجها النهائي.
المطلب الرابع: المؤسسات العالمية وتأثيرها على المؤسسات الجزائرية.
أ – صندوق النقد الدولي:
تظهر أولى تأثيرات المحيط الخارجي على المؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية والاقتصاد الوطني من خلال شروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ، حيث تم توقيع اتفاق بين الطرفين سنة 1988 وبموجبه تلتزم الجزائر بإحداث برنامج إصلاح كبير ، ويتضمن:
– تحرير أسعار بعض المواد المدعمة من طرف الدولة مع التزامها برفع الدعم في أجل أقصاه سنة.
– تخفيض قيمة الدينار سنة 1991م .
وبعد ذلك جاء اتفاق ستاندبايي سنة 1994م على إثر عدم احترام الجزائر للاتفاقية السابقة، ومما جاء فيه:
1. تخفيض قيمة الدينار.
2. تحرير التجارة الخارجية.
3. تحرير الأسعار.
4. تحسين الشبكة الاجتماعية لذوي الدخل المحدود ( وقد كان ذلك مصاحبا لتسريح العمال).
5. تخفيض عجز الميزانية عن طريق وضع سياسية نقدية ومالية محكمة.
أما تأثير ذلك فكان بالإيجاب والسلب على المؤسسات الاقتصادية:
فمن الناحية الكلية تم تسجيل ارتفاع في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات ، وانخفاض نسبي في التضخم كما تم تسجيل تحسن في عجز الميزانية.
ومن ناحية فقد أثر بالسلب على كثير من المؤسسات العمومية الاقتصادية وذلك عن طريق تخفيض قيمة الدينار وتحرير التجارة الخارجية ، إذ زاد ذلك من التكلفة وارتفاع الديون الخارجية للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، التي أصبحت مضطرة لتسريح عدد كبير من العمال .
أما المرحلة الثانية والتي أثرت كثيرا في مستقبل المؤسسات العمومية الاقتصادية فهي إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 22 ماي 1995. وهذا الاتفاق ينص على مايلي:
– تحرير الأسعار كليا ، وكذا تحرير التجارة الخارجية .
– إعادة هيكلة القطاع المالي.
– إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى وكذا المؤسسات الاقتصادية المحلية.
– كما ينص الاتفاق على وضع إطار قانوني يسمح بخوصصة المؤسسات العمومية.
وكان الهدف من وراء ذلك هو ابتعاد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية.
ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن المؤسسة العمومية الاقتصادية والاقتصاد الوطني بصفة عامة تأثر كثيرا بالمحيط الخارجي، وبالعوامل الخارجية إذ أصبح مستقبل المؤسسات العمومية الاقتصادية موجهة وبصفة تقريبا لا إرادية ، وذلك بحكم الظروف الخارجي التي ذكرناها ، وبحكم التغيرات الداخلية وخاصة السياسية التي كانت موجودة ابتدءا من عام 1988.
ب- المنظمة العلمية للتجارة:
يعتبر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة إمدادا لتلك الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي وذلك بغرض تثبيت وتعديل الجهاز الاقتصادي الجزائري.
هذه الاتفاقية تكرس مبدأ التجارة وإلغاء الحواجز التي تعيق انتقال السلع والخدمات بين مختلف البلدان التي تنظم هده المنظمة فهي تسمح باستمرار دوران عجلة الإنتاج وضمان تراكم القيم المضافة وتحقيق النمو الاقتصادي( التوسع في الاستثمار، إيجاد فرص العمل…) لصالح الدولة القوية، أما بالنسبة للبلدان النامية فإن المنتوج الصناعي و الخدمي لها لا يمكن له وفي كثير من الأحوال منافسة نظيره الأوربي والأمريكيين وذلك لاعتبارات متعددة ومعروفة وهذا ما جعل أسواق البلدان النامية تستقبل المنتوج الأجنبي بدون تسعيرة جمركية، وتعجز عن إرسال ما يعزز جهازها الإنتاجي من المخرجات وذلك لأسباب عديدة منها:
– تكاليف الإنتاج المرتفعة.
– غياب مقاييس الجودة.
– استيراد المواد الأولية.
– المصاعب التقنية.
– ضعف مستوى التأهيل.
فهذه العلاقة التجارية غير المتكافئة تكرس عجز ميزان المدفوعات وتعمق التبعية الاقتصادية، وتزيد في عجز المؤسسات الاقتصادية.
إن سياسة المنظمة العالمية للتجارة في المجال الاستشارة مس بالسادة الوطنية وتهديد حقيقي للمؤسسات الاقتصادية المتوسطة منها الصغيرة، كما هي تهديد حقيقي للزراعة في البلدان الفقيرة لذلك كان لابد من إعطاء حقوق التجارية خاصة للبلدان المختلفة. من أجل أن تأخذ موقفا من المنظمة العالمية للتجارة ومن التجارة الدولية. لأن بدون تلك الحقوق الخاصة لن تتمكن الدولة المختلفة من جني أي ثمار من المبادلات الدولية بل على العكس ستفقد الكثير من المؤسسات الاقتصادية لحيويتها ونشاطها وهو ما يؤثر المجتمع بكامله.
ومن أجل هذا يجب أن نحفظ حقوق العمال وفي جميع أنحاء العالم، وهذا أولا وقبل كل شيء عن طريق مسح الديون من طرف البنك العالمي والصندوق النقد الدولي حتى تتمكن الدول المختلفة من استعمال رؤوس أمولها في الاستثمارات جديدة تعود بالفائدة و المر دودية على بلدانهم.
ولعل أكبر مثال يوضح لا إنسانية المنظمة العالمية التجارة من خلال ما يطلق عليه حاليا اسم العولمة هو مجال الصحة.
فأغلب المرضى الموجودون في البلدان المختلفة(وخاصة مرضى الإيدز) وأغلب منتجي الدواء في أوربا وأمريكا والمشكل يكمن هنا في أسعار الدواء الباهضة التي ليست في متناول الكثير من البلدان الفقيرة وهذا بدعم من المنظمة العالمية للتجارة التي وقعت اتفاقا في سنوات التسعينيات وتحت ضغط كبار منتجي المواد الصيدلية في العالم تحمي بموجبه حقوق الملكية ولمدة لا تقل عن 20 سنة.
وهذه الحقيقة أجبرت المنظمة العالمية للصحة على التنديد بهذا الموقف للمنظمة العالمية للتجارة واعتبرته رمزا من رموز الاحتكار.
إن المنظمة العالمية للتجارة في حقيقة الأمر ما هي إلا وجه من أوجه الاحتكار المنظم ولكن في صبغة قانونية معترف بها. إن المنظمة التي تسمح لنفسها بالمتاجرة اللاإنسانية لا يمكن أن تنتظر منها أن تنفق علينا و تعطينا أموالا تعود بالفائدة علينا.
إن تطبيق الإجراءات إعادة الهيكلة و الخوصصة و ما نتج عنها من غلق المصانع وتسريح للعمال جعل من القطاع الصناعي العام قطاعا هشا، إضافة إلى قطاع خاص حديث وقليل الخبرة أحيانا أخرى. كذلك يجعل المنافسة التجارية شرسة وغير متكافئة لصالح البضاعة الأجنبية وذلك بالرغم من الامتيازات التي تحصل عليها الجزائر بعد توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي(1).
(1) سليمان ناصر: مجلة الباحث، ص86، عدد 01/2002.
المبحث الأول:الخوصصة في الجزائر
المطلب الأول:مفهوم و دواعي و أهداف الخوصصة
الطلب الثاني: عقبات وآثار الخوصصة
المبحث الثاني:مشاكل و شروط و طرق الخوصصة
المطلب الأول:المشاكل التي تعترض الخوصصة
المطلب الثاني:الشروط الضرورية للخوصصة
المطلب الثالث:طرق وتقنيات الخوصصة
المطلب الرابع:أرقام و دلائل عن الخوصصة في الجزائر
المبحث الثالث: الخيارات المستقبلية الأخرى
المطلب الأول:مبررات البقاء
المطلب الثاني:الشراكة
المبحث الأول: الخوصصة في الجزائر.
تمهيد:
في ظل الظروف الصعبة التي أصبحت تعيشها المؤسسات العمومية الاقتصادية والمتميزة بالعجز المستمر في ميزانيتها ، في ظل الوضعية الخانقة التي أصبح يعيشها الاقتصاد الوطني من جراء انخفاض أسعار البترول. لم يكن بإمكان خزينة الدولة تحمل أعباء مالية إضافية ، ورغم الإصلاحات المتعددة التي مرت بها المؤسسات العمومية الاقتصادية لفترات طويلة ( إصلاحات هيكلية ومالية) إلا أنها لم تستطع مواكبة المتغيرات ولم يكن في مقدورها تحسين وضعيتها الاقتصادية والإنتاجية.
حالة المؤسسات أجبرت المسؤولين على التجاوب مع متطلبات المرحلة الداخلية منها والخارجية ،فكانت توصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي كلها تصب في إعادة النظر في الكيفية التي يسير بها الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق إعداد برامج تثبيت وبرامج تصحيح لمعالجة تلك الإختلالات المالية.
وكان الهدف من وراء ذلك الدخول في مرحلة جديدة ، هي مرحلة اقتصاد السوق، الذي يتطلب إعادة النظر في ملكية وسائل الإنتاج.
فالإصلاحات الجديدة تصب في إعداد المؤسسات العمومية الاقتصادية من جميع النواحي بهدف خوصصتها ونقل ملكية وسائل الإنتاج إلى القطاع الخاص ، هذا مع بقاء الدولة كمنظم ومراقب في إطار القوانين لهذه المرحلة ومابعدها.
المطلب الأول: مفهوم ودواعي وأهداف الخوصصة.
I.مفهوم الخوصصة: لقد تم تعريف الخوصصة على أنها تحويل للملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص. غير أنه يمكن إيراد بعض المفاهيم و المصطلحات الواردة في هذا
المجال وعلى سبيل المثال نجد أن:
1. الخوصصة تعني توسيع الملكية الخاصة ومنح القطاع الخاص دورا متزايدا داخل الاقتصاد ، ويتم ذلك من خلال قيام الدولة بتصفية القطاع العام كليا أو جزئيا عن طريق عقود الإيجار ومنح الامتيازات ، كما أن التوسع للملكية الخاصة ، يشير إلى عدم الخروج المفاجئ للقطاع العام من النشاط الاقتصادي، وإنما يشير إلى انخفاض لنصيب الدولة نسبيا وذلك بزيادة نصيب القطاع الخاص(1).
2. كما يعرفها آخرون على أنها تلك العملية التي يترتب عنها انتقال ملكية وسائل الإنتاج من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو يتنازل القطاع العام عن تسيير هذه الوسائل لفائدة القطاع الخاص ، ويمكن اعتبار الخوصصة في الحالة الأولى خوصصة الملكية والثانية خوصصة التسيير.
3. وتعني في القانون الاقتصادي ذلك التحول من الملكية العامة لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقطاع الخاص، وهذا التحول في الملكية يعني تحول كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو في جزء منها أو في تحويل تسيير المؤسسات العمومية إلى
أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص بواسطة صيغ تعاقدية نجد فيها كيفيات تحويل التسيير وممارسة شروطه(2).
كما يعرفها ” نيكولاس آديتوبارليتا” وهو مدير المركز الدولي للنمو على أنها عبارة عن عقد أو بيع خدمات أو مؤسسات تسيطر عليها أو تمتلكها الدولة إلى أطراف من القطاع الخاص.
4. الخوصصة هي مجموعة من السياسات المتكاملة التي تستهدف اعتماد أكبر على آليات السوق ومبادرات القطاع الخاص و المنافسة من أجل تحقيق أهداف التنمية و العدالة الاجتماعية(3).
5. الخوصصة تعني الرغبة في التخلص من الاقتصاد الاشتراكي ، باعتبارها فلسفة اقتصادية واجتماعية بدأت تتقلص نظير التحول نحو اقتصاد السوق ومواكبة النظام العالمي الجديد(4).
ومنه يمكن أن نستخلص أن مفهوم الخوصصة يرتبط بنقاط عديدة ومتعددة يمكن حصرها فيما يلي:
– التحول الكلي أو الجزئي لوسائل الإنتاج من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
– تحرير السوق من الاحتكارات العامة والسماح بدخول القطاع الخاص منافسا حقيقيا
للقطاع العام في كافة الأنشطة.
– تحديد دور الدولة ومكانتها في الاقتصاد.
– تحرير التجارة الخارجية.
II- دواعي الخوصصة:
إن مبررات ودواعي الخوصصة في الجزائر – كسائر البلدان النامية- إنما هي نتيجة عوامل عديدة، إذ ليست خيارات اقتصادية فحسب، بل هي حتمية خارجية مفروضة من المحيط الاقتصادي العالمي، فهي بذلك تلغي ذلك الاعتقاد الذي ساد طويلا من أن الملكية العامة هي التي تضمن النمو الاقتصادي، فالواقع في العالم أثبت أن الملكية الخاصة لها من الكفاءة والقدرة ما يعطي نموا اقتصاديا هائلا.
ويمكن تقسيم دواعي ومبررات الخوصصة إلى قسمين:
1. دوافع ومبررات داخلية.
2. دوافع ومبررات خارجية.
1. المبررات الداخلية:
هناك دوافع داخلية عديدة فرضت نفسها وأدت إلى وجوب تحويل الملكية إلى القطاع الخاص، ومنها:
أ. دافع الفعالية الاقتصادية:
إن غياب الفعالية الاقتصادية وانخفاض الربحية لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية أدى إلى عدم تحقيق النجاعة لديها، فالجزائر عانت كثيرا في هذا الصدد
، ووجدت صعوبات كبيرة في تحقيق كفاءة مؤسساتها والتي كان سببها الوضعية المالية الصعبة رغم التطهير المالي الذي استفادت منه الكثير منها.
ب. عجز ميزانية الدولة:
إن ضعف المردودية الذي عانت منه المؤسسات العمومية الاقتصادية، استوجب كما وضحنا تدخل الدولة لتقديم إعانة مالية لها وبصفة متكررة، لأنها ولفترات طويلة كانت الدولة تستعمل المؤسسات الاقتصادية كوسيلة دعم للمنتج وللمستهلك، وهو ما أثر سلبا على الموارد المالية للخزينة العمومية.
ت. تدهور الحالة الاقتصادية ولها أسباب متعددة منها:
غياب المنافسة: فالمؤسسات العمومية مارست ولمدة طويلة مبدأ الاحتكار الذي قضى على طموحاتها والذي أدى إلى عدم النجاعة.
ث. انعدام فعالية أجهزة مراقبة تسيير عمليات المؤسسات العمومية الاقتصادية، والناتجة أساسا من التعقيد الحاصل من الهياكل الإدارية، وكذا تعدد الإجراء وتنوع مجالات التدخل.(1)
ج. ظاهرة العناد والبيروقراطية التي عمت معظم المؤسسات العمومية، إذ يعتبر الفساد أكبر عائق للتنمية والتقدم وأوسع قناة لضياع الموارد.(2)
. المبررات الخارجية:
بالإضافة إلى المبررات الداخلية، هناك مبررات خارجية ساهمت في حد كبير إلى وجوب تحويل ملكية وسائل الإنتاج إلى القطاع الخاص ومنها:
أ. المؤسسات المالية العالمية والخوصصة:
إن المنظمات المالية العالمية تؤثر بصورة واضحة ومباشرة على البلدان النامية. فمقابل التمويل تمارس تلك المؤسسات ضغوطات كبيرة على تلك الدول، إذ يرى مسؤولو تلك المؤسسات المالية، أن القطاع العام لا يتناسب مع اقتصاد السوق وأن الملكية الخاصة تعني النجاعة الاقتصادية.
إن الدعوة لرفع تدخل الدولة في التسيير والملكية يظهر بوضوح في مخططات التعديل الهيكلي التي يفرضها صندوق النقد الدولي.
وما يؤكد دعوة هذه المؤسسات المالية لعملية الخوصصة هو دعمها المتواصل لمشاريع التحويل إلى القطاع الخاص في البلدان الأعضاء، لأنها تعد كجزء من برنامج أوسع لتعزيز النمو والكفاءة الاقتصادية والإدارة السليمة للمؤسسات.(1)
ب. عولمة الاقتصاد:
وهي كما يعرفها بعض المفكرين كتوسيع وتعميق المعاملات الاقتصادية عبر الحدود بين الأفراد والمؤسسات والحكومات في دول مختلفة، وذلك بظهور الشركات العالمية التي لها فروع في جميع أنحاء العالم.
ومن قواعد هذا النظام:
– تحرير الأسواق للوصول إلى اقتصاد عالمي موحد.
– تشجيع الخوصصة كجزء مهم من الاقتصاد.
– إعادة تنظيم الإدارة والتوجه الاقتصادي، فدور الدولة الجديد يكمن في إنشاء محيط ملائم.
ج. الفشل الاشتراكي:
إن فشل أسلوب الإنتاج الاشتراكي في تحقيق الفعالية والتسيير الحسن لعلاقات الإنتاج للمؤسسات العمومية، وسقوط المعسكر الاشتراكي كان أهم المبررات الخارجية التي دفعت إلى تغيير النمط الاقتصادي، واللجوء إلى الخوصصة.
د. ثقل المديونية الخارجية:
إن عبء المديونية الناتج عن العجز المستمر في ميزانية المؤسسات العمومية كان له الأثر البليغ في ميزان المدفوعات، نظرا لعمليات التطهير المالي التي شهدتها المؤسسات، وهو ما دفع بالجزائر إلى الاقتراض الخارجي.
وكان من أهم شروط القرض القضاء على المؤسسات الخاسرة إما بيعها أو تصفيتها.
III- أهداف الخوصصة:
تهدف عملية الخوصصة إلى القضاء على جميع النقائص التي سادت المؤسسات العمومية ومنها:
1. تقليص دور الدولة:
من أهداف الخوصصة إعادة النظر في دور الدولة الاقتصادي، إذ بعد أن كانت المالكة لوسائل الإنتاج أصبحت تقوم بدور المراقب والمنظم.
2. تحسين الوضعية المالية وذلك بتحويل الملكية إلى القطاع الخاص عن طريق بيع المؤسسات العمومية.
3. المساهمة في تحسين الإنتاجية والفعالية ، فالخوصصة الناتجة عامة تؤدي إلى زيادة أكبر في الفعالية والقدرة والتحسين المعتبر لمستوى النوعية للسلع والخدمات.
– تحسين استخدام الموارد المتاحة.
– توسيع قاعدة الملكية.
وعلى العموم تنقسم الأهداف المنتظرة من عملية الخوصصة إلى ثلاثة أقسام :
– مالية.
– اقتصادية.
– سياسية.
أ. على الصعيد المالي: وذلك عن طريق:
– توفير رؤوس أموال جديدة بواسطة بيع الأسهم بالنقد المحلي والأجنبي.
– رفع الدعم المالي على المؤسسات الذي أثقل ميزانية الدولة.
– تشجيع تنمية سوق رؤوس الأموال.
– تخفيض العجز من ميزانية الدولة.
ب. على الصعيد الاقتصادي: وذلك عن طريق تحسين الأداء والكفاءة والفعالية.
ج. على الصعيد السياسي: وذلك بترقية مساهمة العمال في رأس مال الشركة أو المؤسسة عن طريق اشتراكهم في التسيير الحسن لممتلكاتهم.
المطلب الثاني: عقبات وآثار الخوصصة.
I . عقبات الخوصصة:
إن عملية خوصصة المؤسسات العمومية ليست بالأمر السهل والهين كما يبدو للكثير لأنها تلاقي صعوبات وعراقيل متعددة تنقص من عملية تطبيقها ولعل أهم هذه العراقيل:
1. العراقيل السياسية:
إن كثيرا من المسؤولين في الدول النامية والجزائر من بين تلك الدول يعارضون بشدة عملية الخوصصة ، ليس أنهم يحملون أفكار اقتصادية أو توجهات إيديولوجية بل
ببساطة لأنها تقلص مصالحهم ، وتهز نفوذهم وتهدد استمراريتهم وبقائهم في مراكزهم، لأن عملية الخوصصة ستعيد تقسيم موازين القوى.
2. العراقيل الاجتماعية:
يعتبر الخوف من فقدان الوظائف والبطالة من العراقيل الكبرى التي تقف في وجه تنفيذ عملية الخوصصة ، فالعمالة في القطاع العام لا تقاس في كثير من الأحيان بمقاييس الكفاءة ، على العكس تماما في القطاع الخاص ، فمعايير الإدارة الجديدة عند تحويل الملكية تفرض تسريح العمال وتعديل الامتيازات.
ومن المناهضين لعملية الخوصصة في الجزائر خاصة لبعض المؤسسات هي الطبقة العاملة التي ترى أن مستقبلها مرهون ببقاء الملكية العامة.
3. العراقيل القانونية:
إن عدم مرونة القوانين وعدم تكيفها مع الطبيعة الجديدة للاقتصاد يساهم إلى درجة كبيرة في تأخير تطبيق عملية الخوصصة ، فرغم الإجراءات والتعديلات التي قامت بها الجزائر لتهيئة البيئة الاقتصادية إلا أنها ليست في المستوى المطلوب كما يراها الكثير من الخبراء الاقتصاديين ، خاصة فيما يتعلق بالتنظيمات الضريبية والجبائية.
4. عدم توفر الأسواق المالية:
وهذا ما يجعل تنمية الموارد المالية أمر صعب التحقيق ، وكذا عملية بيع أسهم الشركات.
5. سوء تقييم المؤسسات العمومية لعدم توفر المعلومات والمعطيات الكافية عنها.
6. تكاليف تطبيق الخوصصة:
من المشاكل التي تواجه الحكومات عند تنفيذ برامج الخوصصة وهو كيفية تدبير التكاليف اللازمة لتنفيذ البرامج ، فالخوصصة في مراحلها الأولى تتطلب تمويل من أجل تهيئة المناخ الملائم لنجاحها، ثم تأتي بعد ذلك التكلفة المصاحبة للتنفيذ (تكلفة الإدارة والإشراف ، تكلفة إصلاح وصيانة الأصول).(1)
II. آثار الخوصصة:
لقد أسالت الخوصصة ومزاياها الكثير من الكلام وذلك لتبرير تحويل المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى القطاع الخاص غير أن آثار التحويل كبيرة جدا وخاصة على المستوى الاجتماعي وبالأخص زيادة البطالة ، حتى وإن كان لا يصاحب تحويل الملكية بالضرورة ارتفاع البطالة إلا أن الواقع وفي الغالب ينجر عن هذه العملية ارتفاع كبير لمستوى البطالين ، ومن الآثار المحتملة للخوصصة نذكر ما يلي:
أ. الآثار على مناصب العمل :
إن مصطلح كلمة خوصصة أصبح يعني للكثير البطالة، لأن عملية الخوصصة تصاحبها في كثير من الأحيان إقالات بالجملة لعملها، فأمن العمل الذي كان ينعم به العمال في المؤسسات العمومية الاقتصادية لن يجد له مكانة في الخوصصة لأن أرباب العمل لا يقبلون إطلاقا فائض في العمالة.
إن ارتفاع البطالة في الجزائر من أهم الآثار التي ستخلفها عملية الخوصصة، وبذلك يمثل أكبر حاجز في وجه برنامج الخوصصة، فالمؤسسات العمومية لعبت دورا اجتماعيا مهما ولمدة طويلة خاصة في ميدان إحداث مناصب العمل. لذلك يستوجب اتخاذ
بعض التدابير لحماية العمال، ومن أهم هذه التدابير التي يمكن أن تتخذ2)
1. الإجراء الأول ويهدف إلى تأمين نوع الحماية للعمال المقالين وذلك بأخذ تعهدات من أرباب العمل بالحفاظ على مناصب العمل كليا أو جزئيا.
فالأمر 12-97 في مادته الرابعة يعطي مزايا خاصة للذين يحافظون على نشاط المؤسسة وعمالها.
2. إجراءات تهدف إلى إعادة دمج العمال وتعويضهم، دمج بعضهم بإعادة رسكلتهم وتأهيلهم وتفويض الأخر سواء بالتقاعد المسبق أو الذهاب الإداري. كما يمثل التنازل عن المؤسسة لفائدة العمال من الإجراءات والتدابير التي تحمي مناصب العمل.
3. احتكار الأقلية:
من الآثار الجانبية لعملية الخوصصة هي إمكانية احتكار فئة قليلة للمؤسسات القابلة للخوصصة، وذلك بسبب غياب الادخار للكثير والثراء الفاحش لبعض الفئات القليلة، وهذا ما يعني تركز الثروة في أيدي بعض دون البعض الآخر، والشيء الذي سوف يحدث بدوره ثلاث نتائج سلبية1)
– خلق حالة احتكار مالي لفئة وهذا ما يتنافى مع روح الخوصصة (المنافسة).
– خلق فوضى اجتماعية.
– ظهور قوى سياسية جديدة لأن موازين القوى تستبدل في اقتصاد السوق.
ج. التخلي الكلي للدولة:
إن التخلي التدريجي للدولة عن مهامها ليصبح كليا فيما بعد ستكون له عواقب كبيرة، فإذا مست الخوصصة القطاعات القابلة للمنافسة فذلك شيء مقبول، أما إذا انتقلت إلى الخدمات العمومية فتلك هي المشكلة، لأن الخدمة العمومية لها هدف اجتماعي بالدرجة الأولى، فخطر توسعة الخوصصة إلى الخدمات العمومية هي تحد من نوع آخر على الشعب وسيادته، غير أن الواقع يثبت أن خوصصة قطاع الخدمات العمومية يتطلب وقتا طويلا.
في رأينا أن على الدولة الحفاظ على قطاع الخدمات وعدم خوصصته لأنه يمثل الجانب الإنساني للدولة، ويمثل ذلك المنفذ للفئات المحرومة والتي تزداد يوما بعد يوم.
فالبطالة الناتجة عن الخوصصة وخوصصة قطاع الخدمات العمومية هم القنبلة الاجتماعية الخامدة التي ستنفجر يوما.
المبحث الثاني: مشاكل وشروط وطرق الخوصصة
المطلب الأول: المشاكل التي تعترض الخوصصة
إن المشاكل التقنية التي تعترض عملية بيع أسهم المؤسسات العمومية والتي يراها الكثير من الخبراء هي كالآتي1)
– الحالة الصحية للمؤسسات العمومية.
– نوعية المساهمين.
– إعادة تقييم المؤسسات وأسعار الأسهم.
– رداءة السوق المالية.
– عدم مرونة القوانين.
1. الحالة الصحية للمؤسسات العمومية:
إذا كانت المؤسسة العمومية الاقتصادية المالية والتنظيمية جيدة ولا تعاني من متاعب تذكر في ميزانيتها فإن عملية خوصصتها لا تلاقي صعوبات تذكر.
غير أن الواقع يثبت أن الكثير من المؤسسات المعنية بالخوصصة لا تدخل في هذه الزمرة. في هذه الحالة وجب إدخال بعض التعديلات عليها.
في هذه الحالة كما يقول المختصون تمر عملية خوصصتها بمراحل متعددة، أولاها تتمثل في خوصصتها جزئيا عن طريق البحث عن متعاملين (خواص) لإعطائها دفع مالي مع الحفاظ على المراقبة من طرف الدولة (دعم مالي وتكنولوجي…).
وفي مرحلة ثانية وبعد وقوف المؤسسة على قدميها يتم البيع العمومي لأسهمها.
2. نوعية المساهمين:
إذا كانت الدولة والقائمين على عملية الخوصصة يبحثون على المشاركة الواسعة للمواطنين في عملية الخوصصة عن طريق شراء الأسهم ، فذلك يستلزم وضع قوانين تنظيمية تسمح بوضع حاجز أمام مجموعات المصالح.
فالمساهمة العمالية مطلوبة بكثرة حتى نتجنب الوقوع في مشاكل اجتماعية متعددة.
فنوعية المساهمين تتوقف بدرجة كبيرة على طبيعة القوانين التنظيمية التي تفرضها الدولة.
3. إعادة تقييم المؤسسات وأسعار الأسهم:
في حقيقة الأمر تقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية القابلة للخوصصة شيء مهم، لأن الكثير يعتبر أن بيع المؤسسات العمومية ما هو إلا قرار سياسي يريد تحطيم الملكية العامة، فلذلك وجب إعادة النظر في ميزان المؤسسات العمومية حتى يكون التخلص منها اقتصاديا أكثر منه سياسيا.
4. غياب السوق المالية:
إن غياب السوق المالية وعدم قدرتها على مواكبة الأحداث يعطل إلى درجة ما في عملية بيع الأسهم وخوصصة المؤسسات العمومية.
5. طبيعة القوانين التنظيمية:
إن هدف قوانين السوق المالية هو الشفافية في معاملات بيع الأسهم ، فمسؤولية الدولة هي حماية المستثمرين ، بسن قوانين تنظيمية شفافة تسمح بتنظيم علاقات البيع والشراء وتحمي ممتلكاتهم.
المطلب الثاني: الشروط الضرورية للخوصصة1)
من الشروط الضرورية الواجب توفرها لكي يتم برنامج خوصصة المؤسسات العمومية مايلي :
1. تشخيص المؤسسة.
2. توضيح المستحقات على المؤسسة.
3. تحويل المؤسسة إلى الشكل القانوني.
4. التطهير المالي.
5. المساعدات التقنية.
1. تشخيص المؤسسة:
إن تشخيص المؤسسة العمومية الاقتصادية يتمثل في فرز الأوضاع المالية والكيفية التي يمكن بها تغطية ديون المؤسسة تكاليفها.
كما يمكن أن يمس التشخيص المكانة الحقيقة الحالية والمستقبلية للمؤسسة حتى يسمح للمالكين الجدد بأخذ نظرة جدية على مؤسستهم المستقبلية.
2. توضيح المستحقات على المؤسسة:
من الضروري جدا توضيح وتبيان جميع المستحقات والعهود على المؤسسة بما فيها الديون ، المستحقات المالية الأخرى ، عدد العمال وجميع الاتفاقيات الخاصة بالفروض أو الرهون ( الرهن الحيازي أو الرهن العقاري) وهذا من أجل رفع كل لبس على عملية تنازل الأسهم لصالح المستفدين الجدد.
3. تحول المؤسسة إلى الشكل القانوني :
يتعين على القائمين على برامج الخوصصة تحويل القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية الاقتصادية ( يجب تحويلها إلى مؤسسات تجارية أو مؤسسات ذات أسهم).
4. التطهير المالي:
إن تحول المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى شركات ذات أسهم يستلزم بالضرورة تمليك المؤسسة لرأس مال ابتدائي يسمح لها من الناحية المالية والمحاسبية أن يكون لها أصول إيجابية، ويكون هذا عن طريق:
– إعادة تقييم الاستثمارات الثابتة.
– مسح المخزون الميت والمستحقات الغير قابلة للاسترجاع.
فالهدف من التطهير المالي هو إعادة التوازن المالي للمؤسسات يسمح بالتجاوب مع متطلبات الدورة الاستغلالية.
ورغم التطهير المالي الذي تستهدفه المؤسسات العمومية الاقتصادية في السنوات الأخيرة إلا أن معظمها عاد إلى ما كان عليه.
5. المساعدات التقنية:
إن خوصصة أي مؤسسة عمومية لا يمكن أن تكون ناجحة وتمتاز بالفعالية إذا لم يحصل مجلس إدارتها على مساعدة تقنية من مختصين لأن عملية الخوصصة تختلف كثيرا عن إعادة الهيكلة، إذ تتطلب دراسة معمقة ودقيقة.
المطلب الثالث: طرق وتقنيات الخوصصة
إن الخوصصة تختلف من مؤسسة إلى أخرى فكل حالة ولها خصائصها، فيمكن بيع جزء من المؤسسة أو فصل نشاط عن آخر أو فرع عن الفروع الأخرى، فهناك العديد من الطرق المستعملة لخوصصة المؤسسات العمومية ومن أهمها:
– العرض العمومية لبيع الأسهم.
– بيع الأسهم للخواص.
– الاستثمار الخاص الجديد في المؤسسة العمومية.
– بيع الأصول (أصول المؤسسة).
– مشاركة العمال.
– عقود التسيير.
1. البيع العمومي للأسهم:
ويعني بيع الأسهم للجمهور لجزء أو كل الأسهم التي تمتلكها الدولة في المؤسسة العمومية الاقتصادية. فبيع جزء من الأسهم يدل في غالب الأحيان على أن الدولة تود إبقاء مراقبتها وسيطرتها على المؤسسة العمومية.
ويقصد بهذه العملية بيع الأسهم الموجودة فعلا في البورصة دون إصدار أسهم جديدة.
ويقوم البيع العمومي للأسهم بواسطة البنك مع بقاء السعر ثابتا أو متغيرا، وتعرض الأسهم للمواطنين المقيمين أو غير المقيمين، إذ تستدعي هذه العملية اللجوء إلى وسطاء ماليين لأنها مكلفة للغاية.
2. البيع الخاص للأسهم:
وتتمثل في بيع الدولة لجزء أو كل الأسهم من رأس المال الاجتماعي لمؤسسة عمومية لفائدة مجموعة معينة وتأخذ هذه العملية نوعين من الطرق وذلك إما بـ:
– الانتقاء المسبق للطالبين.
– أو المفاوضات المباشرة.
وتحدد لجنة حكومية بعد دراسة ملف المترشحين من حيث القدرات المالية والطاقات التسييرية والتنظيمية. ويشترط في هذه الطريقة أن تظهر المؤسسة الاقتصادية ماليا وبالمقابل يرث الملاك الجدد أصول وخصوم المؤسسة.
وأفضلية هذه الطريقة تكمن في أن الدولة تتعرف على المشترين الأقوياء مسبقا.
وتقوم بهذه العملية على أساس:
– التطهير المسبق.
– التكفل بتسريح العمال وذلك بخلق صندوق البطالة.
3. بيع أصول المؤسسة:
إن هذه الطريقة على العكس من سابقتيها، إذ الأولى والثانية تعملان على بيع المؤسسة بأكملها، أما هذه الفترة فتعني بيع جزء من المؤسسة.
إن بيع أصول الشركة يتم وفق دفتر شروط تحدد فيها أسعار الأشغال ونقاط أخرى.
وتتميز هذه الطريقة بالشفافية التامة إذ تلجأ إلى أسلوب المزايدة بعد انتقاء أولي يسمح بتطهير القائمة من أولئك الذين لا يملكون المؤهلات التقنية أو المالية الكافية.
4. الاستثمار الخاص في المؤسسة العمومية:
من أجل تنمية نشاط اقتصادي معين تلجأ الدولة إلى القطاع الخاص وذلك برفع رأس المال الاجتماعي للمؤسسة الحكومية أو المشاركة في الاستغلال.
فالخوصصة عن طريق الاستثمار الخاص الجديد يمثل طريقة مفضلة لحل مشكل السيولة، الاستثمار، التكنولوجيا.
5.المشاركة العمالية:
ينظر إلى خوصصة المؤسسات العمومية عن طريق المشاركة العمالية من زاويتين:
– مشاركة المسؤولين.
– مشاركة العمال.
مشاركة المسؤولين تخص فئة معينة من الإطارات بينما تخص مشاركة العمال جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة. هذا النمط يسمح بالمراقبة القريبة و الفعلية لجميع نشاطات المؤسسة، وتمثل الطريقة المثلى للخوصصة لمؤسسة يعمل فيها عدد كبير من العمال، إذ تقف حاجزا أمام تسريح العمال.
ولتطبيق هذه الطريقة يشترط حسب المختصين ثلاثة شروط:
1. فريق من المسؤولين الأكفاء.
2. عمال متكاملين متحفزين.
3. إمكانية الاقتراض للحصول على موارد مالية.
إن تحقيق هذا النمط يستلزم توعية كبيرة بين أوساط العمال من أجل توضيح الفوائد والأرباح التي يمكن أن يجنونها.
إنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحفاظ على مناصب العمل، والتقليل من عملية التسريح.
6. عقود التسيير:
إذ لا يوجد في هذه الطريقة لا تنازل الدولة ولا نقل للملكية، فالقطاع الخاص يجلب التسيير والتكنولوجيا وحسن الأداء، ويهدف إلى رفع المردودية والفعالية.
ويتم هذا عن طريق1)
– تأجير المؤسسة العمومية الاقتصادية مقابل مبلغ ثابت تحصل عليه الدولة.
– عقد إداري يتولى القطاع الخاص إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية على أن يتقاسم الربح الصافي مع الدولة.
– التزام القطاع الخاص بأداء خدمة معينة مقابل مبلغ ثابت تدفعه الدولة.
المطلب الرابع: أرقام ودلائل عن الخوصصة في الجزائر.
تعود أولى عمليات الخوصصة في الجزائر إلى سنة 1995(1). وقد أخذت هذه العملية شكل التنازل عن أصول المؤسسات وهو ما يدخل في إطار المادة 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 1994.
وخصت هذه العملية قطاع السياحة. وذلك عن طريق فتح مزايدة من أجل بيع خمسة(05) فنادق (لم تكن جاهزة كليا).
غير أن هذه العملية لم تلق نجاحا كبيرا وذلك بسبب غياب الطلب عليها إذ لم يتم بيع أي منها.
وفي نهاية سنة 1995 وتحت ضغوط المنظمات المالية العالمية، حاولت السلطة الجزائرية إعطاء دفعة قوية لهذه العملية فعرضت مجموعة من المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة عن طريق التنازل عن أصول المؤسسات وكذا عن طريق عرض الأسهم وعقود التسيير.
وبمجرد تكوين اللجان القطاعية عرضت مجموعة أخرى من المؤسسات للخصوصة الجزئية، حيث تم ما بين مارس و جوان 1996 عرض ما يقارب الخمسين عملية خوصصة.
وكان من أهم القطاعات التي مستها هذه العملية قطاع الصناعات النسيجية بثمان وحدات(Ecotex) كما تم عرض 13 فندق بالمزاد العلني.
أما وحدة واحدة من وحدات سيدال فقد تم عرض خوصصتها عن طريق عقود التسيير. أما الشركات التي خوصصتها عن طريق رؤوس أموالها فهي كالتالي:
الديوان الجهوي للحوم الغرب بنسبة49%.
المؤسسة الوطنية العصير و المصبرات (ENAJUC) بنسبة20%(1).
وبالمقابل وفي نفس الوقت شرعت السلطات في خوصصة الكثير من المؤسسات المحلية مع حل عدد كبير منها. إذ تم حل المؤسسات الأكثر عجزا في الميزانية.
أما في القطاع المصرفي البنكي فقد تم إعداد برنامج لفتح رأس مال بنك التنمية المحلية BDL للبنوك العالمية، وقد أستثني العمال من هذه العملية وهذا يهدف إلى تحسين وتقيم القاع البنكي الجزائري، غير انه بصفة عامة لم يكن القطاع المصرفي معينا بالخوصصة وهذا بينص المادة 25 من المرسوم رقم95-22.
إن نظام إقتصاد السوق فرض نفسه في جميع أنحاء العالم إلى درجة أنه يمكن إعتباره الحوار الذي يدور حول التفاصيل بين القطاع العمومي والقطاع الخاص يكاد يكون دون معنى.
إنها الحقيقة الواقعة التي يجب الإعتراف بها. غير أن النقاش والحوار انطلق إلى نقطة أخرى وهي الحماية الإجتماعية في ظل إقتصاد السوق الذي يقيد المحيط الإقتصادي يقود الفعالية والإتقان والمنافسة وبالمقابل وفي نفس الوقت يزيح تلك النظرات التي تستعمر الجانب الإقتصادي لصالح المحيط الاجتماعي.
وفي الجزائر ظل الجانب الاجتماعي ولسنوات عديدة تحت مسؤولية الاقتصاد ولم يكن احد ليناقش الموضوع غير أنه في الفترة الأخيرة وفي ظل مفهوم الصرامة المالية وتحت ضغوط المؤسسات المالية( البنك العالمي وصندوق النقد الدولي) ونوضح للجميع.
ليلى عبد الأديب: مرجع سابق ص 265.
عمق الأزمة فرغم التعديلات الهيكلية المتتابعة لسنوات عديدة، لم يتم لحد الآن ملاحظة التغيرات الكبرى على النظام الاقتصادي أن غياب الرؤية واضحة وإستراتيجية متكاملة لتسيير الجانب الاجتماعي كما تطلبه المتغيرات المالية الاقتصادية سيدفع كل إصلاح إلى فشل ولن يحرز تقدما واضحا.لأن نجاح أي سياسة اقتصادية يعتمد على اللعب على الورقة الاجتماعية فالتكفل بالمشاكل الاجتماعية سيعطي دفعة قوية لعملية الإصلاحات الاقتصادية. غير أن الحقيقة التي يجب أن تذكر هي أن التوجه نحو اقتصاد السوق إنما هو نتيجة حتمية لتأزم الاقتصاد الموجه بسبب الفعالية التي لم تكن موازية دائما ومصاحبة للاقتصاد المخطط، وهذا على العكس تماما من اقتصاد السوق الذي من مبادئه وأهدافه الفعالية و النجاعة المالية و الاقتصادية وهذا ما يجرنا إلى القول أن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج أكثر جلبا للأموال وأكثر فعالية في القطاع العمومي.
و لكن هل هذا يعني أن القطاع الخاص قادر على الحفاظ على فعاليته؟ هل يمكن له ذلك في غياب التنظيم المحكم للاقتصاد الوطني من طرف الإدارة؟ لأن اقتصاد السوق يفرض هيمنة القطاع الخاص إلا أنه يفرض في نفس الوقت حرية الأسعار و يفرض المنافسة الحرة و لكنه يفرض الاحتكار.
إذا لم تتوفر هذه الشروط ولم تجتمع في نفس الوقت، فإن انتقال الملكية من المؤسسة العمومية إلى قطاع خاص، سيفرغ اقتصاد السوق من محتواه، ولكن تكون هناك لا فعالية ولا حالة تنافسية اقتصادية كما يفرضها اقتصاد السوق…(1).
إن القطاع الخاص في الجزائر ظهر في ظل ظروف احتكار الدولة لجميع القطاعات، وفي ظل نظام اقتصادي مغلق. وهذا ما زاد من مخاوف المتعاملين الاقتصاديي الخواص. وخاصة أمام تأثيرات التصحيحات الهيكلية
وبهذا سيجر معه الاقتصاد الوطني نحو نمو أكثر و استثمار أعلى وتشغيل أكبر.
عبد المجيدبوزيدي، جريدة كوتيديان.
لهذا توجب تحسين المحيط. محيط الأعمال بنزع كل العراقيل الإدارية البيروقراطية التي تحد من توسع القطاع الخاص.
إلا أن الواقع في الآونة الأخيرة يظهر أشياء مخالفة تماما. إذ كل التصريحات السياسية كانت تصب في اتجاه واحد و هو: أن على الجزائر أن تتبنى اقتصاد سوق حر و مفتوح و تنافسي. يجب على كل المؤسسات أن تراعي و تحترم القواعد المالية ولا وجود بعد اليوم لدعم الدولة.
إن تفحص السنوات الأخيرة الماضية يعطينا صورة مخالفة تماما لكل تلك التصريحات، و لا مؤسسة عمومية خوصصت خلال السنوات الأربع الماضية بل أكثر من ذلك مازالت عملية تدعيما لمؤسسات العمومية ماليا و إعادة هيكلة ديونها متواصلا.
فقد عطل قانون المحروقات. و تم غلق ملف فتح رأس مال سونلغاز إلى إشعار آخر. ومازالت الدولة إلى حد الساعة تواصل توزيع الأغلفة المالية على الجماعات المحلية و على المؤسسات العمومية الاقتصادية.
و أبعد من ذلك وخلافا لكل التصريحات السابقة فقد تعهدت الطبقة السياسية خلال اجتماعها بالنقابة خلال خريف 2022 بحماية القطاع العمومي.
ومن خلال ما تقدم يمكن القول أن لا شيء مؤكد في الجزائر فلا القطاع العمومي يضمن بقاءه و لا الخوصصة يمكن أن تأخذ مجراها على الأقل للسنوات القليلة القادمة لسبب بسيط وهو أن السياسة غزت الاقتصاد، فعندما تطغى السياسة على الاقتصاد تبقى كل القرارات الاقتصادية مرهونة بالتقلبات السياسية و لو على حين و عندئذ لا يمكن للمنطق الاقتصادي أن يلعب دوره و يصبح إعطاء صورة للمستقبل أمرا صعبا و معقدا.
المبحث الثالث: الخيارات المستقبلية الأخرى.
المطلب الأول: مبررات البقاء.
إن عملية الخوصصة التي تكلمنا عنها فيما سبق، كحل واقعي وحتمية مفروضة للوضعية الصعبة التي تعيشها المؤسسات العمومية الاقتصادية، غير أنه في رأينا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى الدولة نهائيا وعن جميع المؤسسات العمومية الاقتصادية
لصالح القطاع الخاص الداخلي منه والأجنبي. وذلك للدواعي والاعتبارات التي تحدثنا عنها فيما سبق والتي لازالت قائمة وتحتم بقاء المؤسسة العمومية الاقتصادية.
لذلك وجب التمييز بين أنواع المؤسسات العمومية الاقتصادية. لأن هذا التمييز هو الذي سيحرر خوصصة المؤسسة من عدمها.
فمن حيث وزن المؤسسات العمومية الاقتصادية ومكانتها في الاقتصاد الوطني يمكن التمييز بين عدة أنواع، كما يحددها الخبراء والاقتصاديون.
1. المؤسسات الاستراتيجية.
2. المؤسسات الاحتكارية.
3. المؤسسات الخدماتية.
4. المؤسسات ذات الوزن العادي.
1. المؤسسات الاستراتيجية:
وهي المرتبطة مباشرة بسيادة الوطن ولها من الوزن المالي والاقتصادي ما يؤثر بصفة مباشرة على المستوى الداخلي للاقتصاد الوطني وكذا العلاقات الخارجية، سواء كان ذلك راجع لنشاطها أو للتطور الذي تتميز به أو من حيث الدور الذي تلعبه في عملية التنمية.
2. المؤسسات الاحتكارية:
وهي المؤسسة المسيطرة على مجال نشاطها بسبب غياب المنافسة فهي بذلك تهيمن على اختصاصها إذ تجد نفسها في وضعية الاحتكار.
3. المؤسسات الخدماتية:
وهي المؤسسات التي تقوم مبدؤها على تقديم الخدمات، وليس أهدافها تحقيق الربح ولكن لبلوغ الأهداف الإستراتجية المحددة، وهي مرتبطة بشكل مهم فيما يخص تحديد الأسعار لخدمتها(1).
. المؤسسات ذات الوزن العادي:
وهي المؤسسات التي يرتبط وجودها بمدى تحقيق الفعالية والمردودية، والدور المتوسط الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني وهي المجموعة الأكثر عرضة للإفلاس أو التصفية وإعادة الهيكلة بالطرق المتوفرة قانونا…(2)
إن النظرة الجزائرية للقطاع العام من خلال المؤسسات العمومية كانت محورية لتحقيق التوازن الاقتصادي منذ الاستقلال إلى فترة جد متقدمة. غير أن مسؤولية القطاع العام كانت كبيرة جدا. فقد كانت له إيجابياته كما كانت له سلبياته(3) هذه الشمولية أثرت إيجابيا على المستوى الكلي بينما أثرت سلبا على المستوى الجزئي فغابت الفعالية وفقد الأداء، إذا اعتبرت المؤسسة العمومية كأداة سياسية حكومية.
السؤال المطروح هو هل غابت الدواعي والدوافع التي أدت إلى إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر؟
إن مستقبل المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر مرهون بدرجة كبيرة ببعض التطورات الداخلية من جهة ومرتبط بمدى ثقل ووزن تلك المؤسسات في الاقتصاد الوطني من جهة أخرى وتوفير معايير أداء لتقييم فعال لها يسمح بتشخيص الداء يفرض بالضرورة بقاءها.
فبغض النظر عن التحولات الكبرى السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم ومدى تأثيرها على الاقتصاد، ومدى تأثير المؤسسات المالية العالمية على التوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية، فهناك مبررات لازالت قائمة تفرض وجود مؤسسات عمومية اقتصادية في خصم هذه التحولات ، وأخرى يستلزم توفيرها حتى تتمكن المؤسسة العمومية الاقتصادية من استمراريتها.
ن سيادة الجزائر تمر حتما ببعض المعالم الاقتصادية التي يجب الحفاظ عليها ألا وهي المؤسسات العمومية والقطاعات الإستراتجية التي تضمن مستقبل الجزائر، فتحديدها وإعطاؤها دفعة قوية وتوفير لها الجو الملائم يكسبها سرعة ابتدائية تسمح لها بالدخول في هذه المتغيرات بصفة جيدة، لأنها بذلك تحقق أهدافا اقتصادية بالدرجة الأولى، دون أن تتخلى عن دورها الاجتماعي والسياسي.
ن التنازل الكلي للمؤسسات الإستراتجية لفائدة القطاع الخاص المحلي منه والأجنبي هو دخول في معترك سياسي واجتماعي يضرب عرض الحائط المجتمع ومصالحه، لأن الاستقرار الاقتصادي يمر حتما بالاستقرار الاجتماعي والسياسي.
إن الإفراط في خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية وخاصة الإستراتجية (المؤسسات التي لها وزن عادي والمؤسسات الأخرى يمكن الحديث عن خوصصتها جزئيا أو كليا دون أن يثير ذلك زوبعة كبيرة، لأن التجارب أثبتت أن الإصلاحات الكبيرة التي استفادت منها لم تغير من أدائها، ولم تحسن من فعاليتها ومردوديتها بل كانت في كل فترة تمتص أموالا باهضة دون جدوى سيفقد الدولة السيطرة على زمام أمورها من جهة ولأنها من الضوابط الاجتماعية.
أما من حيث الأداء فإن مستقبل المؤسسة العمومية الاقتصادية مرهون بتوفير جدي لمعايير أداء واضحة المعالم، عكس ما كان معمول به سابقا(توفير المال دون إخضاع المؤسسة لمعايير تقييم وأداء).
هذا التقييم يجب أن يراعى فيه جوانب عديدة منها ما هو تقني ومنها ما هو مالي اقتصادي وتتدخل فيه عوامل متعددة منها طبيعة المؤسسة وإمكانيتها البشرية والمادية، ونوعية نشاطها ، والتقييم يجب أن يتم من قبل منظمات مستقلة لها من الخبرة والقدرة ما يؤهلها من تشخيص جوانب الضعف والقوة.
فعلى المؤسسة العمومية الاقتصادية أن تراعي مبدأ الربح وأن تهتم بالمردودية الاقتصادية والمالية، وكذا استخدام الأمثل للموارد الاقتصادية لذلك وجب على المؤسسات العمومية الاقتصادية أن تتخذ القرارات الاستثمارية بعد دراسة فعالة للجدوى الاقتصادية، وأن تكتسب لأجل ذلك معدات وآلات موافقة لنشاط المؤسسة وفق ما تتطلبه العملية الاستثمارية مع إحداث قواعد تنظيمية تسييرية مستقلة كليا عن الجهات المركزية.
المطلب الثاني: الشراكة.
تعتبر الشراكة والتي تتمثل في تلك العقود التي تشارك فيها مؤسستين أو أكثر في الميدان الصناعي أو غيره قصد بلوغ وبصفة مشتركة ومحددا من أجل تقاسم الأرباح الناتجة عنه كأحد البدائل الجادة لحل الأزمة التي تعيشها الجزائر. واحد السبل الناجعة لخروج المؤسسات العمومية الاقتصادية من وضعيتها الصعبة.
وتدور فكرة الشراكة أساسا على إحداث نوع من التعاون الإقليمي في المجال الاقتصادي وغيره. فالشراكة هي ذلك الانفتاح الاقتصادي والتعاون الإقليمي المعزز وهي ذلك التكامل الوظيفي والفني من أجل إحداث درجة من التشابك والارتباط.
I. خصائص الشراكة:
إن للشراكة خاصيات تميزها عن غيرها من العلاقات التي تربط بين الدول. ولعل أهم خصائص الشراكة:
أ – إن مفهوم الشراكة مستمد من الفكر النيو ليبرالي التي تعلو بالاعتبارات الاقتصادية وأهميتها على الاعتبارات السياسية. حيث تعتبر الرفاهية الاقتصادية هي صمام الأمان لمنع تفجر المشكلات السياسية، والصراعات الأمنية وبالتالي فهي تعمل على أضواء المشكلات الأمنية عن طريق تعزيز الانفتاح والتعاون الإقليمي.
ب –التكامل الوظيفي والفني: وتكمن هذه الخاصية في إحداث الربط بين دول الإقليم عن طريق خلق شبكة من المصالح والارتباطات على أرض الواقع في المجالات الاقتصادية، التجارية، الفنية.
II- الأهداف:
إن إبرام علاقة شراكة بين طرفين يتجه إلى تحقيق أهداف وغايات استراتيجية لكل الأطراف المعينة ولعل أهمها:
1. تعزيز الانفتاح الاقتصادي بين دول الشراكة.
2. خلق شبكة من المصالح والارتباطات المشتركة على أرض الواقع في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية.
3. تطوير النسيج الصناعي وتحسين القدرة التنافسية بمؤسساتها الإنتاجية وذلك عن طريق:
* انتقال الصناعة من الشمال إلى الجنوب.
* تقديم المساعدات المالية قصد القيام بالإصلاحات الهيكلية للمؤسسة الإنتاجية.
* إصلاح الإدارة والقضاء على المشاكل البيروقراطية.
4. تحقيق التنمية الاقتصادية المتعددة الجوانب ويتم هذا عن طريق:
* تأهيل اليد العاملة.
* الاستفادة من المساعدات المالية.
* تطور القطاعات القادرة على التصدير إلى الخارج.
* ترقية البحث العلمي والتطبيق التكنولوجي.
III- أنواع الشراكة:
1. الشراكة المختلطة:
وهي شركات تجمع شركاء وطنيين مع عدة شركاء أجانب من أجل إنجاز وإقامة مشروع صناعي أو تجاري من أجل تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والتكنولوجية.
وقد ظهر هذا النوع بشكل خاص في ميدان المحروقات حيث يطلب نشاطها على التنقيب والبحث والإنتاج من أجل تحقيق الأرباح.
2. النوع الثاني: وهو المتعلق بتجسيد عملية الشراكة عن طريق إقامة المشروع واستغلاله وتحويله إلى البلد المستهدف.
VI- توصيات نجاح الشراكة:
لإنجاح الشراكة هناك عدة توصيات لابد من الحرص عليها من أجل ضمان السير الحسن لهذه العملية، وهي تنقسم إلى:
1. على الصعيد المالي:
* إعادة تأهيل الوحدات الصناعية.
* إصلاح المنظومة البنكية.
* إعطاء دفع كبير للسوق المالية.
* تكوين المسيرين.
2. على الصعيد السياسي والاقتصادي:
* القبول بعقود الشراكة في المجالات التي لا تمس بالسيادة الوطنية.
* تهيئة القطاعات الموجهة إلى الشراكة.
* اختيار الشريك الأفضل.
ومن خلال ما تقدم يمكن أن نقول أن الشراكة تعتبر كأحد البدائل الهامة لحل الأزمة التي تتخبط فيها مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في إعادة التوازن الاقتصادي والمالي للمؤسسات الاقتصادية. وبالنظر إلى التحدي الذي تفرضها العولمة بالدخول إلى اقتصاد السوق بمؤسسات إنتاجية تنافسية. فهي بذلك تتيح انتقال الصناعة وترقي البحث العلمي وتطور الإنتاج وذلك باستعمال التقنيات العصرية في تسيير المؤسسات المالية في إطار إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية وهيكلتها وتحسين قدراتها التنافسية.
خاتمة الفصل:
إن الحلول والخيارات التي أوردناها في هذا الفصل والمتعلقة بمستقبل المؤسسات العمومية الاقتصادية هي حلول شاملة، غير أنه يجب مراعاة وفي كل مرة خصوصية المؤسسة.
إذ لا يصلح خيار واحد لكل المؤسسات وإنما يجب معالجة كل مشكلة على حدى.
وفي اعتقادنا أن أفضل طريقة لخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية هي التي تأخذ في الحسبان المشاركة العمالية لما لها من مزايا متعددة مثل المحافظة على مناصب العمل، ويمكن من المراقبة القريبة والفعلية لجميع النشاطات الاقتصادية.
كما يسمح بالمحافظة على الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي هو أساس كل نهضة وكل نمو اقتصادي.
مقدمة:
سنحاول في هذا الفصل الاخير دراسة حالة المؤسسة الوطنية للبناءات المصنعة BATICIC بعد أن نستعرض مختلف الجوانب التي مرت بها المؤسسة الام ألا و هي المؤسسة العمومية الاقتصادية BATI****L ، لان إنشاء BATICIC كان متفرعا من المشاكل التي عانت المؤسسة العمومية الاقتصادية للبناءات المعدنية.
سنتطرق الى الجوانب عديدة لا سيما الوضعية المالية للمؤسسة و جميع عمليات الاستعراض التي مرت بها و تحصلت عليها.و هل أعطت نتيجة أم انها زادت في حدة مشكلتها ؟ و ما هي الاسباب الحقيقية التي ادت بالمؤسسة الى وضعيتها الحالية ؟ و ما هو مستقبل هذه المؤسسة في ظل المتغيرات الجديدة ؟ و في ظل وضعيتها الراهنة؟
I. التعريف بالمؤسسة:
انشئت المؤسسة الوطنية للبناءات المصنعة بموجب المرسوم رقم 82/51 المؤرخ في 01 جانفي 1983 تحمل الطابع الاشتراكي.
و تتوفر نشاطها حول:
• صناعة (بناء) البناءات ذات الهيكل القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية.
• إنتاج الاعمدة الكهربائية ذات الشدة العالية و المنخفضة لنقل الكهرباء موجه لتنفيذ برنامج إدخال الكهرباء للمناطق الحضرية و الريفية.
1. أهداف المؤسسة:
يرجى من إنشاء المؤسسة تحقيق بعض الاهداف و منها:
• تحضير و تنفيذ المخططات السنوية المندرجة ضمن نشاطها.
• تحقيق و ضع الدراسات التنقية و التكنولوجية و الاقتصادية و المالية المندرجة ضمن أهدافها
• نجاز الدراسات المتعلقة بالمواد المستعملة في عملية الانتاج.
• وضع دراسات و بحوث من اجل تحسين الانتاج كما و نوعا.
• إنجاز المشاريع الصناعية المندرجة ضمن إطار الخطة.
• لبناء المنشآت الصناعية.
• المساهمة في رفع الانتاج الوطني.
2. الوسائل:
من اجل تحقيق هذه الاهداف و أخرى استعملت بعض الوسائل و منها:
– وضع تحت تصرف المؤسسة وسائل و امكانيات تم تحويلها من الشركة الوطنية للمعادن SN ****L او الديون الوطنية لمواد الري .ONAMHYD
– إمكانية اللجوء الى القروض من اجل تقوية الوسائل المالية.
– ذمة المؤسسة:
من اجل تحقيق إنجاز الاهداف المسطرة و المنتظرة منها في إطار مهمتها فإن المؤسسة تمتلك وسائل إنتاج هامة من حيث دراسة و تصنيع و تركيب و بناء الاشغال و تنقسم هذه المؤسسة الى:
وحدة الهياكل المصنعة حسين داي
وحدة الهياكل المصنعة عنابة
وحدة الهياكل المصنعة وهران I
وحدة الهياكل المصنعة وهران II
وحدة الهياكل المصنعة الاغواط
وحدة الهياكل المصنعة عين الدفلى
– الاعمدة الكهربائية Pylônes :
وحدة رويبة
وحدة السوقر
وحدة عين ولمان
وحدة المغير
وحدة ام البواقي
– الانجاز:
وحدة الهندسة المدنية واد السمار
وحدة الهندسة المدنية باتنة
وحدة الهندسة المدنية و التركيب عين الدفلى
وحدة الهندسة المدنية و التركيب المسيلة
– الهندسة:
وحدة الدراسات الهندسية حسين داي
– الخدمات:
وحدة الاعلام الآلي واد السمار
مركز التكوين بن عمران
3. تنمية المؤسسة:
لقد كلف وضع كل هذه الهياكل و الوحدات مجهودات استثمارية كبيرة، و قد تم وفق مخطط تنمية اتبعته المؤسسة على ثلاث مراحل اساسية:
– عصرنة وحدات صناعية البناءات المصنعة.
– خلق وسائل الانجاز و التركيب و الهندسة المدنية.
– تنمية جميع المركبات الصناعية بهدف تحويل انتاج المؤسسة الى انشاء مركبات كاملة.
و هكذا فان مهمة المؤسسة التي كانت محصورة في تقديم المواد الاولية قد توسعت شيئا فشيئا لتسمح للمؤسسة بأخذ أبعاد تقنية معتبرة، و اصبح تساهم بقدراتها الانتاج بإنجاز مشاريع كاملة.
4. نشاطات المؤسسة:
تتمحور نشاطات المؤسسة حول نشاطين أساسيين:
1. البناءات الصناعية.
2. الاعمدة الكهربائية.
و تتفرغ منها نشاطات اخرى تكميلية منها:
– الهندسة المدنية.
– التركيب.
– الهندسة.
5. إنتاج Charpente métallique :
نتوزع على خمس وحدات، حيث وصلت كمية الانتاج في سنة 1987 على سبيل المثال كما يلي:
– وحدة عين الدفلى: 5979 طن (القدرة الانتاجية 12000 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمال 146 مليون د ج.
– وحدة حسين داي: 7990 طن (القدرة الانتاجية 12000 طن / سنة) و وصل رقم الاعمال 4¸84 مليون د ج.
– وحدة عنابة: 7354 طن (القدرة الانتاجية 8000 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمال 3¸77 مليون د ج.
– وحدة الاغواط: 3000 طن (القدرة الانتاجية 4000 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمال 34 مليون د ج.
– وحدة ةهران I : 4253 طن (القدرة الانتاجية 5500 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمـال58 مليون د ج.
– وحدة ةهران II : 1713 طن (القدرة الانتاجية 18000 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمال4 ¸29 مليون د ج.
إنتاج الاعمدة Pylônes:
تتوزع على خمس وحدات حيث وصل الانتاج سنة 1987 على سبيل المثال الى :
– وحدة ة رويبة: 18920 طن (القدرة الانتاجية 20750 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمال 175 مليون د ج.
– وحدة ة عين ولمان: 7000 طن (القدرة الانتاجية 8000 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمال8 ¸55 مليون د ج.
– وحدة ة السوقر: 6150 طن (القدرة الانتاجية 6000 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمال 49 مليون د ج.
– وحدة ة المغير: 6700 طن (القدرة الانتاجية 4000 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمـال5 ¸53 مليون د ج.
– وحدة ة ام البواقي: 5000 طن (القدرة الانتاجية 4000 طن / سنة) و بلغ رقم الاعمـال5 ¸39 مليون د ج.
الهندسة المدنية و التركيب:
و تتوزع كما يلي:
– وحدة واد السمار بلغ رقم أعمالها 127 مليون دج سنة 1987.
– وحدة الانتاج عين الدفلى و قد بلغ رقم أعمالها 102 مليون دج.
– وحدة مسيلة كان رقم أعمالها 5¸19 مليون دج
– وحدة باتنة رقم أعمالها 21 مليون دج.
II. القروض:
لقد استفادت المؤسسة العمومية الاقتصادية BATI****L من قروض عديدة بداية من الاستثمارات المخططة الى القروض تجديد وسائل الانتاج الى إعادة هيكلة ديونها، و على العموم يمكن التميز في هذه النقطة بين مرحلتين مهمتين في الحياة المالية للمؤسسة، إذ تتميز الاولى بالسيطرة على السوق و الثانية هي مرحلة التغيرات الاقتصادية الداخلية و
مدى تأثيرها على الوضعية التي تحصلت عليها BATI****L كانـت في إطـار ما يسـمى بالاستثمارات المخططـةCMT Planifies . و قد كانت تتميز هذه المرحلة بــ:
– احتكار المؤسسة للسوق المحلية و حتى جزء من السوق الخارجية (المغاربية).
– توافد المواد الاولية بشكل لا يطرح أي مشكلة أمام تموين المؤسسة.
– السوق الخارجية ( الدول الاشتراكية) كانت مفتوحة خاصة في إطار الاتفاقيات الثنائية بين الدول الاشتراكية.
– حداثة وسائل الانتاج (الآلات و المعدات).
فكل هذه الظروف ساعدت المؤسسة و عملت لصالحها، فكانت تحتل مكانة عالية، و كانت تطرح فائض مالي معتبر و صحتها الاقتصادية جيدة، فتسديد القروض ام يصادفه أي عائق رغم نسبة الفوائد العالية، و البيانات التالية توضح المبالغ المستفادة و التسديد الحسن للقروض فيما يخص الاستثمارات المخططة.
2. استثمارات تجديد عتاد الانتاج:
لقد استفادت المؤسسة من قرض قيمته 178 مليون دج سنة 1994 لتجديد عتاد الانتاج و كانت اتفاقية القروض مع البنك الوطني الجزائري تتضمن بعض النقاط نذكر منها:
– يوجد القرض الحالي الى تجديد عتاد الانتاج.
– يسد القرض في مدة أقصاها 7 سنوات من بينها سنتيم كفترة سماح.
– تصل نهاية مدة استهلاك القرض الى سنة 1997م.
– تستفيد المؤسسة من القرض الحالي بمعدل فائدة قدره 20 %.
هذا بالإضافة الى الديون المالية الاخرى باتجاه مؤسسات اخرى كالضرائب والصندوق الاجتماعي للاجراء و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
قروض 3 مليار دج Consolidation du découvert en CMT :
أمام هذه الوضعية الصعبة التي وصلت إليها المؤسسة كان لابد من إيجاد مخرج و هو ما تم فعلا و ذلك بعقد اتفاقيات قروض جديدة مع البنك الوطني الجزائري لإعادة جدولة ديونها.
فبموجب هذا الاتفاق استفادت المؤسسة بقرض قيمته 3 مليار دج سنة 1996 يسمح لها بإدخال نوع من التوازن لميزانيتها و محتواه بتمثل في تجميع أرصدة الحسابات الجارية المدينة إلى قرض متوسط الاجل 5 سنوات.
قرض متوسط الأجل (الجانب الاجتماعي):
كما استفادت المؤسسة في إطار إعادة النظر في عدد عمالها من القرض متوسط الأجل مخصص لتسريح العمال (سبب تواجد نظرة تدعى أن العمالة كبيرة المتواجدة على التي تمص جانبا كبيرا من القدرات المالية، و هذا غير صحيح بدليل بقاء المؤسسة بعد عملية التسريح في نفس المشاكل و هو ما سنراه لاحقا).
و البيان التالي يوضح استهلاك القرض المخصص للجانب الاجتماعي الذي استفادت منه المؤسسة سنة 1997 م و تم استهلاك ما بين عامين 1997 م و 1998م حيث تتكلف خزينة الدولة فيما بعد بتسديد المبالغ المستحقة للبنك الوطني الجزائري، و تبلغ قيمة القرض ما يقارب 170 مليون دج.
شركة المباني الصناعية و النحاس BATICIC :
أمام الوضعية الصعبة التي وصلت إليها المؤسسة الام BATI****L اتخذ قرار بإعادة هيكلة المؤسسة و تقسيمها إلى فروع كل واحد منه يتطفل بنشاط معين و قد هيكلت الى ما يلي:
– باتيكومبوس BATICOMPOS
– باتيريم BATIRIM
– باتيجيك BATIGEC
– باتيسيك BATICIC
– مجمع GROUPE BATI****L
سنركز في دراستنا هذه بعد إعادة هيكلة المؤسسة و تعينها إلى فروع على شركة المباني الصناعية و النحاس BATICIC و ما الجديد الذي أنت به إعادة الهيكلة الى المؤسسة الجديدة أم أنه مجرد تقسيم الى الشركة الام؟
I. إنشاء الشركة (إعادة الهيكلة العضوية):
لقد أنشئت الشركة الجديدة في 12/04/1997 بمقتضى إعادة هيكلة BATI****L، و قد عينت مقرها الاجتماعي بعين الدفلى و يتمثل نشاطها في المباني الصناعية و النحاس و تتكون من وحدات الآتية:
– وحدة عين الدفلى.
– وهران I
– الاغواط
– عنابة
-حسين داي
أ. نشاط المؤسسة:
يتمثل نشاطها الأساسي في المباني الصناعية من حيث:
– الدراسة
– الصناعة.
– التركيب.
ب. الملكية:
استلمت الشركة أصولها من المؤسسة الأم وهي تمثل أصول الاستغلال الخاصة بالمباني الصناعية و النحاس
ج. رأس الإدارة:
حدد الرأس مال الاجتماعي للشركة بـ 190.000.000دج مقسم الى 380 سهم كل سهم تبلغ قيمته 500.000 دج.
د. أعضاء الإدارة:
تسير الشركة بمجلس إدارة، الذي يعين من بين أعضائه رئيس مدير عام، الذي يصبح مكلف بإدارة الشركة و القيام بمهامه في إطار ما يسمح به القانون.
II. معطيات و معلومات عن المؤسسة:
في هذه النقطة سنوضح بعض المعطيات المتعلقة بالعمال من حيث الأقدمية و العقوبات التأديبية و حركة العمال، و هي عوامل كلها تؤثر و أثرت سلبا في العملية الإنتاجية للمؤسسة.
الأقدميـــة
إطارات مسيرة إطارات عليا إطارات تقنيون منفذون المجموع
متوسط الأقدمية العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %
أقل من سنة – – 1 1¸0 18 2¸1 16 1¸1 80 3¸5 108 1¸7
من 1 سنة الى2 1 1¸0 1 1¸0 14 9¸0 5 3¸0 53 5¸3 85 7¸5
من 3 سنة الى 4 – 1¸0 2 1¸0 9 6¸0 4 3¸0 35 3¸2 56 7¸3
5 سنوات – – 1 – 6 4¸0 15 1 24 7¸1 66 4¸4
6 الى 8 سنوات – – 1 1¸0 6 4¸0 19 3¸1 38 5¸2 91 6
9الى 10 سنوات – – 2 1¸0 7 5¸4 17 1 54 6¸3 79 3¸5
11 الى 12 سنة – – 1 1¸0 19 3¸1 58 4 90 6 173 5¸11
13 الى 15 سنة 2 1¸0 1 1¸0 21 4¸1 53 5¸3 94 2¸6 185 3¸12
16 الى 20 سنة 4 3¸0 2 1¸0 38 5¸2 107 1¸7 205 6¸13 363 1¸24
21 الى25 سنة 1 1¸0 3 – 36 4¸2 81 4¸5 94 2¸6 179 9¸11
26الى 30 سنة 1 1¸0 – 1¸0 43 4¸2 50 3¸3 70 6¸4 157 4¸10
31 سنة – – 2 – – – – – – – – –
11 7¸0 15 1 217 4¸14 426 3¸28 838 8¸55 1507 100
المصدر : الميزانية الاجتماعية لسنة 2000 BATICIC
عقوبـات تأديبيـة
طبيعة العقوبة الجنس إطارات فنيون منفذون المجموع
تحذير ذ 5 28 47 80
أ 0 3 4 7
إنذار ذ 1 1 23 25
أ 1 3 0 4
توبيخ ذ 0 5 3 84
أ 0 1 0 18
عطلة إجبارية غير مدفوعة الأجر من 1 الى 3 ايام ذ 2 9 23 1
أ 0 3 1 34
ع إ غ م أ من 6 الى8 أيام ذ 3 3 18 24
أ 0 0 0 0
ع إ غ م أ 8 أيام و ما فوق ذ 0 4 7 11
أ 0 0 0 0
إنزال في الدرجة ذ 0 0 0 0
أ 0 0 0 0
إقالة ذ 0 1 0 3
أ 0 0 0 0
ذ 11 51 123 185
أ 1 10 5 16
المصدر : الميزانية الاجتماعية لسنة 2000 BATICIC
حركة العمال
التعين إطارات مسيرة إطارات عليا إطارات فنيون منفذون المجموع
التوظيف
– الدائمين
– المؤقتين
– تحويلات داخلية
– ما قبل التشغيل
–
–
–
–
–
–
–
37
32
–
–
2
18
–
–
2
112
–
–
11
162
–
–
المجموع – – 39 20 114 173
الذهاب :
– استقالة
– تقاعد
– نهاية العقد
– تحويل
– وفاة
– إقالة
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5
15
10
2
4
–
1
4
6
–
–
4
1
10
50
1
1
4
7
29
66
3
5
8
المجموع – – 36 15 67 118
المصدر: الميزانية الاجتماعية لسنة 2000 BATICIC
تحليل المعطيات:
إن تحليل معطيات التسيير هذه أعطت النتائج التالية:
أ. التشغيل:
عن العدد الإجمالي للعمال المسجل في المؤسسة في سنة 2000 قد ارتفع بنسبة 4 % بالمقارنة مع بداية الهيكلة، و قد ارتكز التوظيف مع مصلحة الإنتاج لتقويته و تلبية الطلبات الإنتاجية لكن أن أغلب التوظيفات كانت مؤقتة وتتوزع كما يلي:
عين الدفلى: 15 عامل أي نمو بنسبة 34 % بالمقارنة مع بداية النشاط.
حسين داي:25 عامل أي نمو بنسبة 83 % بالمقارنة مع بداية النشاط
عنابة :29 عامل أي نمو بنسبة 145 % بالمقارنة مع بداية النشاط
المديرية العامة:89 عامل أي نمو بنسبة 144 % بالمقارنة مع بداية النشاط
ب. الأقدمية:
يتراوح معدل الأقدمية حول 1¸ 24% و بتركز حول 16 الى 20 سنة و هو ما يعني ثبات نسبي في عدد العمال كما يفسر لفرص العمل القليلة الموجودة في السوق.
ج. التوظيف:
162 مؤقت.
11 تثبيت مؤقتين.
و يرجع توظيف المؤقتين لمواجهة الطلب عند بداية الاستغلال أو عند نهايتها قبل الاستسلام و تتوزع كما يلي.
دخول خروج
عين الدفلى 20 10
حسين داي 38 22
عنابة 46 18
الاغواط 18 26
وهران 30 23
المديرية العامة 21 19
د. العقوبات التأديبية:
تعتبر هذه النقطة مهمة جدا في أي مؤسسة لأنها تؤثر مباشرة في العملية الإنتاجية و في نتائج المؤسسة، و الجدول التالي يوضح العقوبات التأديبية المتخذة ضد العمال.
الوحدة العقوبة
عين الدفلى
حسين داي
عنابة
الاغواط
وهران
المديرية العامة
درجة 1
36
07
99
09
06
06 درجة 2
03
15
–
–
–
– درجة 3
–
–
–
–
–
–
هـ. التغيب :
الوحدة تغيب مسموح غير مأجور تغيب مرضي ق أ
الساعات الضائعة النسبة الساعات الضائعة النسبة
عين الدفلى
حسين داي
عنابة
الاغواط
وهران
المديرية العامة
7495
11260
13957
2654
2065
2931
31¸1%
47¸1%
82¸1%
19¸1%
39¸0%
24¸0%
6906
5645
9874
4864
12307
363
22¸1%
74¸0%
28¸1%
36¸2%
34¸2%
29¸0%
و. التكوين :
يصل مجموع العمال المكونين الى 83 عامل و 132 متربص بمبلغ قدره 6.174.000 دج و هو ما يمثل نسبة 41¸2 % من الكتلة الأجور.
و قد وجهت عملية التكوين الخاصة نحو التكوين التقني 34¸37% و 66¸62% نحو إعادة رسكلة العمال.
III. تطور الوضعية المالية للمؤسسة:
لم تصمد المؤسسة ماليا طويلا ، إذ اصبحت حساباتها الجارية (الحساب الجاري الأصلي) تسحب على المكشوف بعد شوط أولي الاستحقاقات الاستعراضية.
1. الإرث المالي:
لقد تبعت إعادة هيكلة المؤسسة الأم تقسيم للقروض التي كانت قد استفادت منها المؤسسة الأم سابقا و التي كانت كما يلي:
قرض متوسط الأجل 3 مليار دج
قرض متوسط الأجل 170 مليون دج
2. القروض البنكية :
أ. لقد كان من نصيب BATICIC من جراء إعادة الهيكلة للشركة الأم نصيب في القروض إذ بلغ 719.160.000 دج.
ب. أما حصتها من تقسيم القرض المتوسط الأجل المخصص لتسريح العمال فقد بلغت
04¸73.988.368 دج.
ج. إعادة تجميع لفوائد القروض السابقة في قرض متوسط الأجل قيمته 220 مليون دج.
ما يلاحظ من إعادة جدولة و هيكلة الديون أنها متتالية و ضخمة إذ بلغت ما يقارب 3.939.160.000 دج و هو مبلغ رهيب. و رغم هذا فإن المؤسسة مازالت تعاني من مشكلات الدفع لوحدات، و ذلك مع وصول أولي الاستحقاقات القرضية، و ذلك يعود لعدم استطاعة وحداتها الإنتاجية و عجزها عن تسديد المبالغ المستحقة.إذ ما يشار إليه هو أن تلك الوحدات دخلت في حلقة مفرغة لم تستطع الخروج منها. إذ اصبحت تعمل على ضمان أجور معالها الشهرية فقط، و لم تفكر في تسديد ديونها لأنها لا تستطيع بكل بساطة، وذلك راجع الى:
– فتح السوق أمام الخواص.
– الإرث المالي الذي ورثته من جراء إعادة هيكلة المؤسسة الأم.
– الحالة التنافسية الشديدة في السوق، إذ فقدت المؤسسة الكثير من المشاريع التي كانت تكسبها من قبل.
و المعطيات التالية توضح حالة المؤسسة المالية في السنوات الأخيرة:
1. تطور الاستحقاقات غير مدفوعة Evolution des impayés :
السنة المبالغ (دج)
1999 م 143.832.000
2000 م 01¸253.461.092
2001 م 88¸339.927.588
2022 م /
3. تطور السحب على المكشوف:
السنة المبالغ (دج)
1999 م 17¸385.365.885
2000 م 02¸324.968.481
2001 م 34¸561.608.290
2022 م /
ا يلاحظ على التطور السريع، و ما يستنتج من خلال هذه المنحنيات البيانية هو أن السحب على المكشوفDécouvert و الاستحقاقات غير مدفوعة على القروضImpayés أصبحت متقدمة في سنة 2022.
و هذا لا يعني إطلاقا أن المؤسسة سددت ما عليها من ديون ، بل على العكس تماما ، إذ ارتفعت أزمتها من جديد.
و يرجع ذلك الاستفادة مرة أخرى من إعادة جدولة لديونها الضخمة إذ وصل مبلغ القرض الجديد المتوسط الأجل 1.843.000.000 دج و هو مبلغ كبير، و قد استفادت منه المؤسسة مؤخرا لأواخر سنة 2022.
لقد دخلت المؤسسة في حلقة فراغ لم تستطع الخروج منها، فعملية إعادة الهيكلة العضوية التي استفادت منها و عمليات الاقتراض التي تحصلت عليها دون أن تنسى الديون غير البنكية الأخرى مثل الضرائب و صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء و صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء كل ذلك لم يجد نفعا بل زاد من حدة الأزمة.
إذ أصبحت المؤسسة تعمل على تغطية أجور عمالها الشهرية، و دفع بعض المستحقات لشركات التأمين و مصالح الضرائب و الصناديق الاجتماعية، و تسديد ضئيل للبنك الوطني الجزائري.
أمام هذه الوضعية أصبحت في هذه الأيام عملية خوصصة هذه المؤسسة تطرح بشدة، و هو ما يعمل من أجله، وهذا ما يستنتج من العمليات الإحصائية التي تقام في المؤسسة ككل.
خاتمة الفصل:
تعود أسباب الأزمة التي تعاني منها المؤسسة ، و المشاكل التي تحاصرها من كل جهة الى عدة جوانب منها ما يتعلق بهيكلتها و تنظيمها ، و منها ما يتعلق بالمحيط الذي تعيش فيه وخاصة مع المتغيرات الداخلية منها و الخارجية.
لقد مرت المؤسسة بمرحلتين متباينتين، فالمرحلة الأولى تميزت بالنشاط المكثف و النمو المتواصل و القدرة على طرح فائض مالي، و لكن بمجرد تغير المحيط دخلت المؤسسة في المرحلة الثانية و هي مرحلة الأزمة و مرحلة المشاكل.
غير أن أسباب هذه الأزمة لا يعود الى عدد العمال الكبير كما يعتقد البعض و لا الى نقص المساعدات المالية كما يتصور البعض الاخر و لكن في رأينا يعود الى ضعف الرؤية ادى المسئولين و نقص الهمة لدى المسيرين و نية الامتلاك الخاص للمؤسسة لدى الآخرين.
كل هذه الاسباب جعلت المؤسسة في وضعية حرجة أمام البنوك و أمام الدائنين الآخرين، و مع تخلي الدولة التدريجي عن إعطاء الإعانات المالية للمؤسسات العمومية، أصبح من الضروري إيجاد مخرج.
و في اعتقادنا و بناءا على المعطيات الحالية و في ظل المحيط الذي يعيشه الاقتصاد الوطني و تحت ضغط المحيط الخارجي (المؤسسات المالية العالمية) أصبح ملف خوصصة المؤسسة يطرح بشدة هذه الأيام.
و لكن السؤال المطروح هو أي شكل من لأشكال الخوصصة ستعتمد؟
إن أنسب شكل من الأشكال الخوصصة المناسب للمؤسسة هو في رأينا و في ظل المعطيات الراهنة و المتوفرة هو الشكل الذي يأخذ في الحسبان المشاركة العمالية.
فخوصصة المؤسسة عن طريق بيعها للعمال سواء كانوا مسيرين أم عمال سيعطي دفعا جديدا و قويا للمؤسسة و ذلك لأسباب متعددة و لعل أهمها هو الجانب النفسي الذي يلعب دورا كبيرا، فإحساس العمال بالملكية ضروري لإعطاء الأمل للمؤسسة، و ذلك زيادة على القدرات التقنية التي تمتلكها و الدليل على ذلك هو نجاح بعض المجموعات العمالية الصغيرة التي انفصلت عن الشركة و كونت مجموعة عمل و تحصلت على نتائج جد طيبة في ميدان الهندسة المدنية و التركيب و الإنجاز.
و بالرغم مما تتطلبه خوصصة الشركة لفائدة العمال من دراسات عميقة و حسابات دقيقة و من كل الجوانب إلا أنها تضمن بقاء العمال و الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من جهة و خوصصة الشركة من جهة أخرى.
و يكون ذلك في اعتقادنا عن طريق تحويل الأموال الكبيرة التي استفادت منها الشركة و مازلت تستفيد منها الى حد الساعة (استفادت من نوفمبر 2022 ما يقارب 90 مليار سنتيم كمسح للديون، و تأجيل المستحقات الحالية و إعادة جدولة ديونها لفترة لا يقل عن 7 سنوات) الى القروض خاصة الى العمال.
خاتمة:
إن الناظر والمحلل للاقتصاد الوطني يلاحظ أنه مر بفترات مختلفة ومتعددة، كل فترة زمنية تجدها مصاحبة لظروف سياسية مختلفة ومتعددة هي أيضا.
فكانت أولى فتراته قد بدأت قبل الاستقلال، وما كان يوجد من استثمارات أجنبية في ميادين معينة وخاصة ما جاء به مخطط قسنطينة، غذ حتى وإن كان الهدف الظاهر من تلك المشاريع الاستثمارية اقتصادي إلا أن دوافعه كانت سياسية، إذ كان يهدف المعمر من وراء تلك المشاريع امتصاص الغليان الشعبي، وإخماد نار الثورة.
وقد تميزت مرحلة الاستقلال بالتواصل في المشاريع الاستثمارية رغم الإختلالات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد الوطني من جراء شغور المناصب التي كان يديرها المعمرون، مما أدى إلى اعتماد طريقة تسيير محددة ألا وهي مرحلة التسيير الذاتي، فقد كانت هذه الخطوة أولى مراحل التسيير الجزائري.
وما يشار إليه هو ذلك التوجه السياسي الذي انتهجته الجزائر، فقد كان محور التوجه إلى الاشتراكية وبذلك فإن اتخاذ ذلك التوجه كمرجع ألزم على القائمين الأخذ بتوجهاته، فاعتمدت الجزائر على التخطيط المركزي وما صاحب ذلك من إنشاء الصناعات الثقيلة.
وباعتبار المؤسسة العمومية جزء من هذا المحيط فقد خضعت للتخطيط المركزي الموجه، وبذلك ولمدة طويلة وجدت المؤسسات العمومية الاقتصادية تحت أوامر المركز، فقد كان إنشاء المؤسسات مركزيا، وتوزيعها الجغرافي مخطط، وأهدافها محددة من قبل الجهات المركزية ووسائلها الإنتاجية من عتاد وآلات مبرمج شراؤها من قبل السلطات الوصية، حتى وصلت في كثير من الأحيان إلى بعض المؤسسات قد تحصلت على العتاد لم تستعمله يوما في دورتها الإنتاجية، لأنه لم يكن يتناسب مع طبيعتها الاقتصادية.
ومن جهة أخرى ولفترة طويلة لم تكن الجدوى الاقتصادية والمالية من أولويات المؤسسة العمومية، بل كانت الأهداف الاجتماعية لها مكانة عالية في المؤسسة العمومية لجميع تكاليف المؤسسات (التمويل كان متوفرا من عائدات النفط).
وقد تواصلت هذه المرحلة إلى نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات رغم محاولات الإصلاح التي حاول القائمون على الاقتصاد الوطني إدخالها (التسيير الذاتي –المؤسسات الوطنية –الشركات الوطنية) إلا أن ثغرات التخطيط المركزي بدأت تظهر على جميع المستويات إذ استمر عمر المؤسسات يكبر، بسبب عدم اعتمادها على مفهوم الربحية، وبسبب عدم استعمال المؤسسات لكامل طاقاتها نظرا لحجمها الكبير.
هذه الوضعية ألزمت القائمين بأمور الدولة إدخال إصلاحات أكثر صرامة من الأولى وهي إعادة الهيكلة العضوية وبتقسيم وتجزئة المؤسسات إلى وحدات أقل حجما، وإعادة الهيكلة المالية، ثم تلت ذلك مرحلة استقلالية المؤسسات العمومية التي تزامنت مع أزمة النفط وهبوط أسعاره.
فتم إنشاء صناديق المساهمة التي أصبحت تتصرف باسم المؤسسات العمومية وبرأس مال المؤسسة، وذلك لمحاولة إنجاح الاستقلالية وإعادة التوازن المالي للمؤسسات وإعطاء دفع جديد لها لرفع فعاليتها وأدائها، وتهيئة محيط ملائم لها.
وفي مرحلة متقدمة حلت صناديق المساهمة التي اعتبرت بيروقراطية من نوع آخر واستبدلت بالشركات القابضة المتمثلة في المجمعات.
غير أن العجز المستمر ألزم الدولة اللجوء إلى المنظمات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، هذه المنظمات تشترط من ضمن ما تشترطه إعادة النظر في السياسة الاقتصادية المنتهجة، مثل مخطط التصحيح الذي يجب أن يراعي فيه ظروف ونوعية نشاط كل مؤسسة وتهيئة محيطها لمعرفة وتشخيص نقاط الضعف والقوة للمؤسسات من دون أن ننسى فتح الأسواق أمام الخواص بصورة أكبر، تماشيا مع المتغيرات العالمية, ذلك كله من أجل إيصال المؤسسات عن طريق سياسات الإصلاح للوصول إلى الفعالية والأداء المتقن.
وبذلك كانت سياسة التغيير ضرورة داخلية فرضها واقع المؤسسات العمومية التي عانت كثيرا، وأثرت سلبا على الاقتصاد ككل وعلى الخزينة العمومية، وحتمية خارجية اشترطتها المنظمات المالية العالمية من أجل الحصول على قروض وأموال.
كنتيجة لكل تلك الظروف أصبحت الخوصصة كما يراها الكثير هي الحل الفعال (دون تهميش الحلول الأخرى مثل الشراكة) لمشكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية وذلك إما بنقل ملكية وسائل الإنتاج كليا وإما بنقلها جزئيا إلى الخواص بهدف تحقيق أداء أفضل وكفاءة ومردودية أحسن.
* نتائج وتحليل:
– لم تسير المؤسسة العمومية الاقتصادية كمؤسسة اقتصادية حقيقية.
– كانت أهداف المؤسسة العمومية الاقتصادية سياسية واجتماعية أكثر منها مالية.
– اعتمدت المؤسسة العمومية الاقتصادية ولمدة طويلة على تمويل مضمون من الخزينة العمومية، أثر على اعتمادها على الإنتاجية وطرح فائض مالي لضمان بقائها.
– يعترف الجميع أن المؤسسات العمومية الاقتصادية كانت مقر توزيع الثروات.
– لقد كانت المؤسسات العمومية الاقتصادية مكان لامتصاص أموال الخزينة.
– لم يعط لمحيط المؤسسة الأهمية اللازمة في جميع الإصلاحات التي أدخلت على المؤسسة العمومية الاقتصادية.
– لم تعط الإصلاحات الاقتصادية أهمية كبيرة للإنسان الذي يعتبر الأداة الحقيقية للإصلاح، فقد كان دور الإصلاح هيكليا وماليا، غير أنه لوحظ في كثير من الأحيان بقاء مسيري المؤسسات في أمكنتهم ولفترة طويلة رغم النتائج السلبية المحققة.
– تحملت المؤسسة العمومية الاقتصادية أعباء اجتماعية كثيرة زادت في حدة أزمتها.
* توصيات:
– إن أي تغيير أو إصلاح لابد أن ينطلق من تشخيص دقيق، وفحص عام وشامل من قبل العارفين لا السياسيين.
– إبعاد الإدارة الوصية عن المؤسسة العمومية الاقتصادية.
– إعطاء الحرية الكاملة لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية في تسيير أمورها (مع مراقبة صارمة).
– تحميل الجهاز المصرفي المسؤولية من أجل القيام بدوره كعنصر فعال ومنظم ومنشط للحركية الاقتصادية.
– تحسين أداء السوق المالية.
أما من حيث الخوصصة التي أصبحت في نظر الكثير حتمية فباعتقادنا يجب أن يراعى ما يلي:
– لا يمكن المساس بالمؤسسات الاستراتيجية للدولة التي تعتبر ملكا للشعب وثروة الأمة. وإذا اقتضى الأمر ذلك فيجب أن تبقى الأغلبية للدولة.
– يجب اختيار الأسلوب المناسب والطريقة الأحسن للخوصصة.
– اشتراك العمال في عملية الخوصصة بإعطائهم فرصة لتمليك وسائل الإنتاج وذلك عن طريق القروض البنكية، وقد لاقت هذه الطريقة في الخوصصة نجاحا لا يستهان به في كثير من الأحيان.
– يجب أن يراعى البعد الاجتماعي لعملية الخوصصة.
وعلى العموم يجب أن تتلاءم قوانين الخوصصة مع متطلبات المرحلة، وأن تراعي البعد الاجتماعي الذي يضمن السير الحسن لعملية الخوصصة، وأن تحدد المسؤوليات وتحدد الأولويات والأهداف بصورة واضحة.
وأخيرا نقول أن مستقبل المؤسسات العمومية الاقتصادية يجب أن يعالج حالة بحالة، فكل مؤسسة تختلف عن الأخرى في جوانب متعددة، فمنها ما يستوجب الحل وأخرى خوصصة التسيير وثالثة المشاركة العمالية ورابعة طرحها للمزايدة وأخرى للشراكة. وكل ذلك بعد تأهيلها من جميع الجوانب المالية والتقنية والتنظيمية.
رسائل جامعية:
• د. علي عبد الله: تأثير المحيط على أداء المؤسسة العمومية . رسالة دكتوراة.
• كسرى مسعود:تطور المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر. ماجيستير 1999.
مجلات وجرائد:
• سليمان ناصر:التكتلات الاقتصادية الإقليمية.مجلة الباحث. عدد1/2002 جامعة ورقلة.
• رابح بطاهر: المجلة الجزائرية للمحاسبة.عدد رقم 3/1994.
• جريدة كوتيديان: عدد 2646.15.09/2003.
منشورات صادرة عن منظمات دولية:
• صندوق النقد الدولي : مجلة النمويل و التنمية، 1993.
• صندوق النقد الدولي : مجلة النمويل و التنمية، 1994 .
• صندوق النقد الدولي : مجلة النمويل و التنمية، 1997.
• صندوق النقد الدولي : مجلة النمويل و التنمية، 1998.
وثائق محاسبية و مالية عن الشركة :
• الميزانية المالية لسنة 1999.
• الميزانية المالية لسنة 2000.
• الميزانية المالية لسنة 2001.
• الميزانية المالية لسنة 2022.
• المعطيات و أرقام رسمية من البنك الوطني الجزائري
المراجع باللغة العربية:
– أحمد ماهر: اقتصاد الإدارة ،مركز الهيئة الإدارية ، الإسكندرية
– برهان الدحان :دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ط1.1990 ص 65.
– خالد الهادي : المرآة الكاشفة ،1996.
– سعيد النجار:التخصيصية و التصحيحات الهيكلية في البلاد العربية ،1995.
– صديق عفيفي: التخصص و اصلاح الاقتصاد المصرفي،الأهرام ،1995.
– ضياء و مجيد الموساوي: الخوصصة و التصحيحات الهيكليةن ديوان المطبوعات الجامعية.
– د.عبد الحميد إبراهيمي:من الاقتصاد الكولونيالي إلى الاقتصاد الوطني.
– عبد السلام أبو قحف: اقتصاديات الأعمال، المكتب العربي الحديث، 1993.
– عبد المجيد بوزيدي :تسعينات الاقتصاد الجزائري. موثم للنشر.
– د. عبد اللطيف بن أشنهو: التجربة الجزائرية في التنمية و التخطيط، ديوان المطبوعات الجامعية، 1982.
– د. عبد اللطيف بن أشنهو : تكوين التخلف في الجزائر. الجزائر 1979.
– د. عبود صمويل: اقتصاد المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية،1983.
– محفوظ بلقاسم بهلول: الجزائر بين الأزمة الاقتصادية و الأزمة السيلسية، مطبعة حلب،1993.
– محمد بلقاسم بهلول: الإستثمار و اشكالية التوازت الجهوي في الجزائر .ديوان المطبوعات الجامعية 1984.
– ناصر دادي عدون: اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية.
– ناصر دادي عدون: ديناميكية تنظيم المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي في اتجاه اقتصاد السوق.
– جامعة باتنة: الملتقى الوطني حول آفاق المؤسسة الاقتصادية الجزائرية،1994.
المراجع باللغة الفرنسية:
– Abdelhak LAMIRI : gérer l’entreprise algérienne en économie de marché. prestcom éditions 1993.
– Abdelmadjid BOUZIDI : Questions sur le mode de fonctionnement de l’économie algérienne. APN 1988.
– Aa. Ben Achenhou : l’expérience algérienne de planification et de développement 1962-1982. OPU 1979.
-Abdelhamid BRAHIMI : l’économie algérienne .OPU 1990.
– Ahmed BOUYAKOUB : la gestion de l’entreprise industrielle publique économique en algérie. Tome 2. OPU Alger 1987.
-Ahmed BOUYAKOUB : régulation économique en Algérie : entreprise, marché, erat. CREAD 1990.
-Ali TEHAMI : le programme algérien des industries locales. OPU 1979.
-Hachimi MADOUCHE : l’entreprise et l’économie algérienne quel avenir ? LAPHOMIC ,1988.
-Hocine BENISSAD : Algérie restructurations et réforme économiques (1979-1993) .OPU 1994.
-Leila ABDELADIM : les privations de l’entreprise publique dans les pays de maghreb : les éditions internationales, 1998.
-Mostefa BOUTEFNOUCHET : les socialisme dans l’entreprise :ENAP 1978.
– Necib REDJEM : l’entreprise publique algérienne. OPU 1987.
-Youcef DEBBOUB : le nouveau mécanisme économique en algérie. OPU 1995.
– Economie de l’entreprise : les manuels de l’étudiant.
– Rabeh BETTAHAR : revu économique N°02.
الفــهــرس
المقدمة
الفصل الأول:المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية و مراحل تطورها
المبحث الأول:مبررات وجود المؤسسات العمومية الاقتصادية
المطلب الأول: المؤسسة العمومية في النظام الاشتراكي
المقدمة
الفصل الأول:المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية و مراحل تطورها
المبحث الأول:مبررات وجود المؤسسات العمومية الاقتصادية
المطلب الأول: المؤسسة العمومية في النظام الاشتراكي
المطلب الثاني: المؤسسة العمومية في النظام الرأسمالي
المطلب الثالث:المؤسسة العمومية في الجزائر من النشأة إلى غداة الاستقلال
المبحث الثاني:مراحل تطور المؤسسة العمومية الاقتصادية
المطلب الأول: التسيير الذاتي
المطلب الثاني:الشركات الوطنية
المطلب الثالث:المؤسسات الوطنية
المبحث الثالث: الإصلاحات الاقتصادية
المطلب الأول:إعادة الهيكلة
المطلب الثاني:استقلالية المؤسسات
المطلب الثالث: صناديق المساهمة
المطلب الرابع: الشركات القابضة
المطلب الخامس:إجراءات التطهير المالي و التعديل الهيكلي للمؤسسات
المطلب السادس:شركات تسيير المساهمات
الفصل الثاني: المؤسسة و المحيط
المبحث الأول:المؤسسة و المحيط
المطلب الأول: المحيط المباشر
المطلب الثاني: المحيط غير مباشر
المبحث الثاني:الآثار المتبادلة بين المؤسسة و المحيط
المطلب الأول:تهيئة المحيط
المطلب الثاني:آثار المحيط على المؤسسة
المطلب الثالث:آثار المؤسسة على المحيط
المطلب الرابع:المؤسسات العالمية و تأثيرها على المؤسسات الجزائرية
الفصل الثالث: مستقبل المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر
المبحث الأول:الخوصصة في الجزائر
المطلب الأول:مفهوم و دواعي و أهداف الخوصصة
الطلب الثاني: عقبات وآثار الخوصصة
المبحث الثاني:مشاكل و شروط و طرق الخوصصة
المطلب الأول:المشاكل التي تعترض الخوصصة
المطلب الثاني:الشروط الضرورية للخوصصة
المطلب الثالث:طرق وتقنيات الخوصصة
المطلب الرابع:أرقام و دلائل عن الخوصصة في الجزائر
المبحث الثالث: الخيارات المستقبلية الأخرى
المطلب الأول:مبررات البقاء
المطلب الثاني:الشراكة
الفصل الرابع:دراسة حالة المؤسسة الوطنية للبناءات المصنعة باتيسيك BATICIC
الخاتمة
الملاحق
المراجع
الفهرس العام
المطلب الثاني: المؤسسة العمومية في النظام الرأسمالي
المطلب الثالث:المؤسسة العمومية في الجزائر من النشأة إلى غداة الاستقلال
المبحث الثاني:مراحل تطور المؤسسة العمومية الاقتصادية
المطلب الأول: التسيير الذاتي
المطلب الثاني:الشركات الوطنية
المطلب الثالث:المؤسسات الوطنية
المبحث الثالث: الإصلاحات الاقتصادية
المطلب الأول:إعادة الهيكلة
المطلب الثاني:استقلالية المؤسسات
المطلب الثالث: صناديق المساهمة
المطلب الرابع: الشركات القابضة
المطلب الخامس:إجراءات التطهير المالي و التعديل الهيكلي للمؤسسات
المطلب السادس:شركات تسيير المساهمات
الفصل الثاني: المؤسسة و المحيط
المبحث الأول:المؤسسة و المحيط
المطلب الأول: المحيط المباشر
المطلب الثاني: المحيط غير مباشر
المبحث الثاني:الآثار المتبادلة بين المؤسسة و المحيط
المطلب الأول:تهيئة المحيط
المطلب الثاني:آثار المحيط على المؤسسة
المطلب الثالث:آثار المؤسسة على المحيط
المطلب الرابع:المؤسسات العالمية و تأثيرها على المؤسسات الجزائرية
الفصل الثالث: مستقبل المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر
المبحث الأول:الخوصصة في الجزائر
المطلب الأول:مفهوم و دواعي و أهداف الخوصصة
الطلب الثاني: عقبات وآثار الخوصصة
المبحث الثاني:مشاكل و شروط و طرق الخوصصة
المطلب الأول:المشاكل التي تعترض الخوصصة
المطلب الثاني:الشروط الضرورية للخوصصة
المطلب الثالث:طرق وتقنيات الخوصصة
المطلب الرابع:أرقام و دلائل عن الخوصصة في الجزائر
المبحث الثالث: الخيارات المستقبلية الأخرى
المطلب الأول:مبررات البقاء
المطلب الثاني:الشراكة
الفصل الرابع:دراسة حالة المؤسسة الوطنية للبناءات المصنعة باتيسيك BATICIC
الخاتمة
الملاحق
المراجع
الفهرس العام
الدكتور غسان طيارة(1)- الدكتور أكرم ناصر(2) – المهندس جرجس الغضبان(3)
1- المقدمة:
يشهد مطلع الألفية الثالثة التطبيق الكامل لاتفاقية التجارة العالمية بإشراف منظمة التجارة العالمية WTO والتي تضم في عضويتها ممثلين عن 135 دولة تسيطر على (90%) من التجارة الدولية وهناك (35) دولة أخرى في طريقها للدخول في المنظمة الدولية التي تشكل العمود الفقري لما يسمى بالنظام العالمي الجديد.
إن أهم أهداف هذه الاتفاقية هي جعل التجارة الدولية تخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تأسست عام /1995/ والتي تشمل تحرير التجارة بين الدول وإلغاء الرسوم الجمركية وإلغاء كل أشكال الحمايات للمنتجات الوطنية.
إن تحرير التجارة، سيجعل التنافس بين الشركات أكثر حدة من أي وقت مضى، سواء في الأسواق الخارجية أو الداخلية. ويترتب على الدول النامية مجابهة الشركات الكبرى، ولاسيما الشركات متعددة الجنسيات، التي تسعى إلى تأكيد احتكارها في الأسواق العالمية ومنافسة الشركات الأخرى لتحقيق أكبر عائد من الربح.
إضافة إلى ذلك، فإن سورية قد قطعت شوطاً هاماً في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تستهدف توقيع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية والتي تقضي بزوال الحواجز الجمركية بين الطرفين خلال فترة لا تزيد عن عشر سنوات بعد توقيع الاتفاقية. وهذا يؤدي بدوره إلى حصول منافسة حادة بين المنتجات الأوروبية والسورية.
أما في المجال العربي فقد قامت منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى مع بداية عام /1998/، والتي ينتج عنها تخفيض الرسوم الجمركية بمعدل (10%)، بحيث يتم إلغاؤها تماماً في نهاية السنوات العشر المحددة لذلك، أي في عام /2008/.
كما أن هناك اتفاقات ثنائية بين سورية وبعض الدول العربية الشقيقة، من شأنها اختصار هذه الفترة الزمنية من عشر سنوات إلى أربع كما هو الحال مع لبنان. في ظل هذه الظروف التي تعني مزيداً من المنافسة ليس على صعيد مؤسسة الأسواق الخارجية فحسب، بل على مستوى سوقنا الداخلي، فقد أصبحت الجودة أكثر القضايا إلحاحاً أمام كل مؤسسة وطنية صناعية كانت أو خدمية كي تنجح في إنتاج سلع أو تقديم خدمات تلبي حاجات الناس وتوقعاتهم، بأسعار مناسبة وقادرة على المنافسة.
وهذا بدوره يتطلب إنتاج سلع بمواصفات قياسية عالية، تستطيع منافسة السلع المنتجة في أية دولة من دول العالم.
لقد أصبح مفهوماً في الوقت الحاضر، بأنه إذا كانت منتجات الشركة تستطيع المنافسة في مجال الجودة، فإن هذه المنتجات تصبح قادرة أيضاً على المنافسة في الأسواق الدولية أيضاً.
لقد أصبحت الجودة إحدى أهم مبادئ الإدارة في الوقت الحاضر. لقد كانت الإدارة بالماضي، تعتقد بأن نجاح الشركة يعني تصنيع منتجات وتقديم خدمات بشكل أسرع وأرخص، ثم السعي لتصريفها في الأسواق، وتقديم خدمات لتلك المنتجات بعد بيعها من أجل تصليح العيوب الظاهر فيها.
لقد غيرت مبادئ الجودة هذا المفهوم القديم واستبدلته كما يقول فايغونباوم “رئيس الأكاديمية الدولية للجودة” –بمفهوم آخر يدعو في العدد الأخير من مجلة TQM لعام 1999، إلى ما يلي: “إن تصنيع المنتجات بشكل أفضل، هو الطريق الأمثل الذي يؤدي إلى تصنيعها بشكل أسرع وأرخص”.
التنمية الاقتصادية والجودة:
إن المجالات التي تشملها التنمية متعددة منها التنمية الصناعية والتنمية الزراعية وتنمية الموارد الطبيعية وتنمية الصناعات الخدمية (والتي تدخل منها تنمية البنى التحتية) وتنمية الموارد البشرية إلخ. ومما لا شك فيه أن التنمية الشاملة والمتطورة في أي بلد هي إحدى الدعائم الأساسية للقوة الاقتصادية في كل بلد.
وما ينطبق على علاقة التنمية الصناعية بالجودة ينسحب بدون أي تعديل يذكر على بقية المجالات.
إن الصناعة القوية والمتطورة في أي بلد من العالم تعتمد على تطوير الأنشطة المتعلقة بالمقايسة والمعايرة والمواصفات والاختبارات والتحاليل والجودة من جهة، وإلى تطبيق أنظمة إدارة الجودة الحديثة، المعمول بها اليوم في العالم من جهة أخرى.
فالتطور الصناعي، يتطلب في الوقت الحاضر الاهتمام بكافة الدعائم التي ترتكز عليها الجودة، وهي الآتية:
– المواصفات.
– المترولوجيا (المقايسة القانونية والصناعية ومعايرة أجهزة القياس والاختبار والتحليل).
– أنظمة إدارة الجودة.
– المطابقة (شهادة المطابقة للمنتج أو لنظام إدارة الجودة).
– الاعتماد (الاعتراف المتبادل بأنظمة إدارة الجودة بين المنشآت أو المخابر).
إن الاهتمام بهذه الأنشطة مجتمعة، من شأنه أن يرفع الاستطاعة التكنولوجية، ويحسن الإنتاجية ويعزز القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية ويرفع مستوى الحياة للناس.
2- الحاجة إلى مواصفات في بناء الجودة:
تعتبر المواصفة العنصر الرئيسي ضمن الأنشطة المتعلقة ببناء الجودة والمسماة اليوم (MSTQ). أي المترولوجيا والمواصفة والاختبار والجودة.
في البداية استخدمت المواصفات لأغراض تجارية من أجل ضمان صحة الأوزان والمقاييس ودقتها (الموازين ، مقاييس الحرارة، عدادات الكهرباء وغيرها).
كما أن العامل الآخر لوجود المواصفات، فهو الحاجة للاهتمام بصحة المواطن وسلامته.
ونظراً لدخول المؤسسات مرحلة الإنتاج الصناعي الكمي من أجل التصدير، فقد باتت الحاجة ماسة إلى وجود مواصفات للمنتجات المصنعة. هذه المواصفات لا يمكن أن تحقق من قبل هذه المؤسسات، إلا باستخدام العمليات الإنتاجية المناسبة التي أصبحت أكثر تقدماً وصعوبة من السابق، واختيار التجهيزات المناسبة لها وتأمين المهارات العالية لتشغيلها.
لذلك فقد أصبح تطبيق المواصفات، أداة فعالة لنقل التكنولوجيا وتطوير جودة المنتج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجين المحليين لدخول الأسواق الخارجية وللحفاظ على مواقعهم في السوق الداخلية.
لقد أدى هذا التطور الصناعي إلى الحاجة لتوفير ما يلي:
· وجود مواصفات معملية في المنشآت للمنتج والعمليات.
· وجود مواصفات قياسية وطنية للمنتجات تساعد الصناعة المحلية على زيادة قدرتها التنافسية وتسهل التبادل التجاري الإقليمي والدولي.
· التعاون والتنسيق بين الهيئات الإقليمية والدولية لوضع مواصفات إقليمية ودولية للمنتجات. إذ ليس من المفيد هدر الوقت والمال على مواصفات وطنية ومن ثم يتم الاستعاضة عنها بمواصفات إقليمية أو عالمية بديلة، سيما أن إعداد المواصفات الوطنية يتطلب توفير الإمكانيات المادية والتقنية والإدارية المناسبة لإنجازها.
إصدار المواصفات:
أصدرت المنظمة الدولية للتقييس “ISO” منذ إنشاءها عام /1947/ ولغاية عام /1997/، 10900 مواصفة في المجالات الآتية: الهندسة الميكانيكية، المواد الكيميائية الأساسية، المواد غير المعدنية، الفلزات، والمعادن، ومعالجة المعلومات، والتصوير، والزراعة، والبناء، والتكنولوجيات الخاصة، والصحة، والطب، والبيئة، والتغليف والتوزيع.
أصدرت ISO ضمن المواصفات المذكورة أعلاه سلسلتين من المواصفات هما ISO 9000، ISO 14000، السلسلة الأولى ذات علاقة بأنظمة إدارة الجودة والثانية بأنظمة إدارة البيئة.
تعمل في إعداد المواصفات المذكورة 900 لجنة فنية تصدر وتراجع حوالي 800 مواصفة قياسية كل عام.
اعتمدت اليوم أكثر من 51 دولة في العالم مواصفات ISO 9000 كمواصفات وطنية لديها بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي ودول EFTA واليابان والولايات المتحدة وغيرها.
أ- “ISO” كلمة مشتقة من الكلمة الإغريقية “ISOS” أي التساوي وليست اختصار التسمية. International Organization for Standardization وفي مجال المواصفات تعني ISO تساوي الشيء بالمقارنة مع المواصفة.
ب- “ISO” هي منظمة غير حكومية وليست جزءاً من الأمم المتحدة، مع أن أعضائها يمثلون أكثر من /120/ بلداً.
ت- كافة المواصفات الصادرة عن المنظمة اختيارية مع أن الكثير من الدول تعتبرها مواصفات وطنية لها.
ث- “ISO” غير مسؤولة عن التحقق بمدى مطابقة ما ينفذه المستخدم للمواصفة مع متطلبات هذه المواصفة.
ج- أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية حتى الآن حوالي 2000 مواصفة قياسية سورية.
ح- من الضروري التمييز بين المواصفة القياسية للمنتج التي تبين الصفات المميزة المختلفة التي يجب أن تتوفر في المنتج ليكون مطابقاً للمواصفة القياسية له والمواصفة القياسية لنظام إدارة الجودة الذي يحدد أسلوب إدارة الجودة في الشركة، الذي يضمن مطابقة المنتج لمستوى الجودة الذي تم تحديده من قبل الشركة.
يمكن للشركة أن تحدد مستوى الجودة الذي تريده لمنتجها بالاعتماد على دراسة السوق ومتطلبات الزبون.
يساعد نظام إدارة الجودة على تخطيط المنتج المطلوب والحصول عليه على الدوام بنفس مستوى الجودة الذي تم تحديده.
تطبق أنظمة إدارة الجودة اليوم لدى أكثر من ربع مليون مؤسسة صناعية وخدمية في العالم.
3- أنظمة الجودة وأهدافها من وجهة نظر الزبون:
(المستهلك، المستفيد النهائي ، المشتري…الخ)
– تعرف الجودة حسب مضمون المواصفة القياسية ISO 9000 لعام 2000 كما يلي:
“مجموعة الصفات المميزة للمنتج (أو النشاط أو العملية أو المؤسسة أو الشخص) والتي تجعله ملبياً للحاجات المعلنة والمتوقعة أو قادراً على تلبيتها” وبقدر ما يكون المنتج ملبياً للحاجات والتوقعات، نصفه منتجاً جيداً أو عالي الجودة أو رديئاً، يعبر عن الحاجات المعلنة في عقد الشراء أو البيع بمواصفات محددة للمنتج المراد شراؤه أو بيعه.
* من التعاريف الأخرى للجودة:
– الجودة هي الملاءمة للاستعمال أو الغرض.
– الجودة هي المطابقة للمتطلبات أو المواصفات.
– الجودة هي مدى إرضاء الزبون.
· من الضروري ربط مفهوم الجودة بالمضمون الاقتصادي يصنع المنتج أو السلعة بشكل مربح بالنسبة للمصنع من جهة وبحيث يكون السعر بمتناول القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى.
· ومن الضروري أيضاً ربط الجودة بحاجات المجتمع ذات الصلة بالصحة والسلامة والأمان والتي تمس الإنسان والبيئة.
إن الهدف الرئيسي للجودة هو إرضاء الزبون سواء كان داخل المؤسسة أو خارجها. ويتم حشد كل الجهود في المؤسسة لتحقيق هذا الهدف.
تشكل الجودة والكلفة والإنتاجية المؤشرات الرئيسية لتقييم مدى نجاح المؤسسة. ولكن ما مدى تأثير هذه المؤشرات على إرضاء الزبون. وبكلام آخر ما هي أهمية هذه المؤشرات بالنسبة لموضوع إرضاء الزبون؟
تعتبر الجودة العامل الأهم بين المؤشرات الثلاثة السابقة بالنسبة لإرضاء الزبون، حيث أن الأخير يختار ويشتري ويستعمل منتجات أو خدمات تلبي احتياجاته أو أغراضه منها لفترة طويلة من الزمن بثقة ورضى عنها. أما بالنسبة للسعر، فإن الزبون عند مقارنته بين جودة منتجين، يختار السعر الأرخص. في هذه الحالة على المصنع أن يميز بين السعر والكلفة وبأنهما مختلفان في الكمية والطبيعة. ذلك لأن تحديد الكلفة يتعلق بشكل رئيسي بعوامل ذات صلة بالمصنع نفسه، الذي صنع المنتج أما السعر، فيحدد تبعاً لمؤشرات خارجية ذات صلة بطلب الزبون واختياره للسلعة وحالة السوق وغيرها. غير أنه يمكن للمصنع أن يخفض تكلفة المنتج عن طريق اهتمامه بالجودة.
أما فيما يتعلق بالإنتاجية، فهي أمر يهم المصنع وحده وليس الزبون، وذلك لأن الأخير لا يهمه ذلك بل يهمه الحصول على منتج جيد وبسعر رخيص غير أن المصنع، بتحسنه للجودة في مؤسسته يمكنه أن يحسن الإنتاجية أيضاً. يقول “ديمنغ” بهذا الصدد ما يلي: “ترتفع الإنتاجية في المؤسسة إذا تحسنت الجودة لديها”.
وبإيجاز نقول إن اهتمام المؤسسة بالجودة وتحسينها لها سيخفض التكلفة من جهة نتيجة لخفض العيوب والهدر ويحسن الإنتاجية لديها من جهة أخرى، نتيجة لتحسين العمليات فيها.
4- مراحل تطور الجودة:
· الجودة عملية تطويرية وليست ثورية Quality Programs an evolution, not revolution
الإدارة الشاملة للجودة
يقوم العاملون بضبط العمليات
يقوم قسم الجودة بضبط العمليات
يفحص المصنع المنتج قبل شحنه للشاري
يفحص الشاري المنتج بعد وصوله إليه نظراً لاهتمامه بالكم والربح السريع
TQM
Operators use SPC
Quality department uses SPC
Inspect before shipping
Customer inspects at receiving
المرحلة الخامسة
المرحلة الرابعة
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
المرحلة الأولى
المرحلة الأولى من تطور الجودة:
تورد الشركة للزبون أي منتج نتيجة ولو كان مخالفاً للمواصفات ولا تقوم بأي شيء لمعالجة المخالفات حتى يقوم الزبون بتقديم شكوى وبإعادة المنتجات المخالفة ثانية للشركة.
إن هذه الطريقة قد أصبحت مكلفة للشركة وخاصة عندما أصبح لها منافسون يستطيعون توريد المنتج دون وجود مخالفات فيه وهذا ما اضطر الشركة إلى إجراء تغيير في إدارة عملها.
المرحلة الثانية من تطور الجودة:
في هذه المرحلة من التطورات بدأت الشركة بفحص المنتج في المرحلة الأخيرة للإنتاج أو قبل شحن المنتج للزبون.
مع إن هذه الطريقة هي أفضل من السابق، كونها قد خفضت من عدد شكاوي الزبون، غير أن الشركة قد وعت مدى الخسارة التي تتكبدها جراء إنتاج منتجات سرعان ما ترفض عند الاستعداد لشحنها. ولذلك فقد تفهمت بأنه من الأفضل لها أن تكشف عن العيوب في المنتجات مبكراً أثناء عمليات إنتاجها، مما يتيح إيقاف المادة المعيبة التي يجري تصنيعها مبكراً قبل أن تتابع المراحل التالية في الإنتاج وتصبح منتجاً جاهزاً.
المرحلة الثالثة من تطور نظام الجودة:
في هذه المرحلة من تطور الجودة، تم تأسيس قسم للجودة في الشركة أوكلت إلى هذا القسم مهام مراقبة جودة المنتج واختباره ورفع تقارير عنه خلال مراحل الإنتاج التي تمر بها الشركة.
أتاحت هذه المرحلة من تطور الجودة الكشف المبكر عن العيوب واستخدمت فيها التقانات الإحصائية في مراقبة الإنتاج مما سمح بالكشف المبكر عن الانحرافات قبل حدوث العيوب.
غير أنه لا زالت هناك مشاكل، فكلما ازداد عدد العينات التي يقوم باختبارها قسم الجودة، كلما أصبحت الفترة الزمنية لحصول أقسام الإنتاج على نتائج الاختبارات أطول. وقد كان يستغرق دقائق أو ساعات أو ورديات كاملة حتى يصبح بالإمكان إعلام عامل التشغيل إيقاف العمل.
لحل هذه المشكلة كان لابد من تدريب العامل على الأساليب الإحصائية لضبط العمليات التي ينفذها وهذا ما أدى إلى المرحلة الرابعة من تطور الجودة.
المرحلة الرابعة من تطور الجودة:
أتاحت هذه المرحلة قيام العامل نفسه بالضبط الإحصائي للعمليات التي ينفذها وهذا ما يسمى “الجودة في المنشأ”. أتاحت هذه المرحلة للعامل أن يكتشف مدى الانحراف في القطعة التي ينتجها عن الحدود المسموح بها مما مكنه من إيقاف الإنتاج المناسب ومنع الحصول على منتجات معيبة وهذا ما أدى بدوره إلى منع إعادة تشغيل القطع المعيبة وتخفيف القطع التالفة.
غير أنه ما زالت هناك حالات تؤدي إلى حصول مشاكل في جودة المنتجات وتقع خارج سيطرة عامل التشغيل نفسه.
وهذا ما أدى إلى المرحلة التالية من تطور الجودة والتي استدعت مشاركة كافة أقسام الشركة في برنامج الجودة فيها.
المرحلة الخامسة من تطور الجودة:
هذه المرحلة من تطور الجودة أصبح كل عامل في الشركة منذ عملية تصميم المنتج مروراً بعملية شراء المواد الأولية وحتى الإنتاج النهائي له وتسليمه للزبون يعي بأن هدف الشركة هو إنتاج منتجات بأقل الأسعار وبأفضل جودة وتسليمها للزبون بأسرع ما يمكن.
وهذا يعني أن التصميم يجب أن يكون قابلاً للإنتاج وبأن المواد المستخدمة لتصنيع المنتج يجب أن تكون بالجودة الأفضل وبأن عمليات الإنتاج يجب أن تراقب لتحقيق الجودة الأفضل في المنتج النهائي.
في إطار هذه الظروف يمكن اعتبار الشركة ضمن الشركات ذات الصنف العالمي (World Class Company).
5- تحقيق متطلبات الجودة في المؤسسة:
إن متطلبات الجودة تعني المتطلبات ذات الصلة بجودة المنتج أو العمليات أي بالمتطلبات ذات الصلة بالصفات المميزة للمنتج أو بالصفات المميزة للعمليات أو غيرها. فيقال إن متطلبات الجودة للمنتج (A) تعني المواصفات الفنية المطلوبة له وقيمها. من الواضح أنه لا يمكن تحقيق متطلبات الجودة بالصدفة. لذلك بات من الضروري تأسيس أنظمة إدارة للجودة لتحقيق هذه المتطلبات.
5-1- ضرورات تطبيق أنظمة إدارة الجودة:
يحتاج المورد (المنتج، الموزع، مقدم الخدمة…إلخ) إلى نظام فعال لإدارة الجودة في المؤسسة، يتيح له تحليل متطلبات الزبون وتحديد كافة العمليات الإنتاجية والمساعدة التي تضمن الحصول على المنتج بالمواصفات المطلوبة ويجعل كافة العمليات فيها تحت المراقبة والضبط إضافة إلى ذلك فإن مثل هذا النظام لإدارة الجودة، يجب أن يقدم التحسينات المستمرة التي تؤدي إلى تطوير المنتجات والعمليات.
لقد يسرت عائلة المواصفات القياسية ISO 9000 على المنشآت مهمة تأسيس أنظمة إدارة الجودة بتحديدها الصفات التي يجب أن تتسم بها هذه الأنظمة، ما يسهل إنتاج السلع بمستوى الجودة المطلوب والمحافظة على هذا المستوى بشكل مستديم. إن نظام إدارة الجودة هو الآلية التي تستطيع بواسطتها المنشأة أن تنظم عملياتها وتدير مواردها كي تحقق الجودة وتحسنها بشكل اقتصادي في كافة الأنشطة التي تقوم بها.
5-2- الخطوات المطلوب اتخاذها لتطبيق أنظمة إدارة الجودة:
يعتبر نظام إدارة الجودة أحد أنظمة الإدارة المطبقة في المؤسسة، والتي يمكن أن تشمل أنظمة الإدارة المالية والبيئية وغيرها.
سعياً في التطبيق الأمثل لأنظمة إدارة الجودة لا بد من اتخاذ الخطوات التالية:
· تحديد سياسة الجودة وأهداف الجودة في المنشأة.
· تحديد العمليات الأساسية التي تؤثر على تحقيق أهداف الجودة.
· تحديد الوسائل والمعايير اللازمة لتحسين فاعلية العمليات.
· فحص النتائج للوقوف على مدى تحسن فاعلية العمليات.
· تحديد الوسائل لمنع العيوب وتخفيض الهدر وإعادة التشغيل.
· التحسين المستمر للعمليات بهدف تحسين الفاعلية والمردود.
6- البنى الداعمة للجودة:
6-1- تطوير ثقافة الجودة:
لقد أكد مؤسسو علم الجودة، “ديمنغ وكروسبي” في مؤلفاتهم على أهمية بناء ثقافة الجودة، كشرط مسبق ل ابد منه، كي تنجح المؤسسات في مساعيها لتحسين الجودة. ويعتبر بناء ثقافة الجودة الملائمة للمؤسسة أمراً حيوياً لتطورها.
ما معنى ثقافة الجودة؟
بينما توجد عدة تعاريف للثقافة، فإنه يمكن استخدام التعريف الآتي لثقافة الجودة لجماعة ما: “ثقافة الجودة هي مجموعة من القيم ذات الصلة بالجودة التي يتم تعلمها بشكل مشترك من أجل تطوير قدرة المؤسسة على مجابهة الظروف الخارجية التي تحيط بها وعلى إدارة شؤونها الداخلية” (أدكارشاين، تنظيم الثقافة والقيادة، 1985)..
هناك تمييز بين الثقافة العامة في المجتمع والثقافة داخل المؤسسة ومع أن الأخيرة يمكن أن تتأثر بالثقافة العامة إلا انه يمكن بناؤها داخل المؤسسة. من الأمثلة عن القيم العامة للجودة ما يلي:
قيم الإدارة:
– الإيمان بالتحسين المستمر للجودة.
– اعتبار الجودة عاملاً استراتيجياً لأعمال الإدارة.
– إعطاء الجودة الاهتمام الأكبر في التنظيم.
– توزع المسؤولية عن الجودة بين أقسام الإنتاج كافة.
– الاهتمام بسعادة العاملين في المؤسسة وتحفيزهم. لأن إرضاء الزبون هو نتيجة لإرضاء العاملين فيها.
قيم العاملين:
– كل عامل مسؤول عن جودة ما ينتجه.
– ضرورة تنفيذ الأعمال دون أخطاء من المرة الأولى.
– هدف العامل هو الإنتاج بدون عيوب.
– مشاركة العامل تعتبر أساسية لتحسين الجودة في المؤسسة.
– حل المشاكل بشكل مستمر يجب أن تكون القاعدة للعمل.
وللوصول إلى هذه القيم لا بد من تحليل الفجوة القائمة بين القيم المرغوبة للجودة والقيم السائدة في المؤسسة وإيجاد الحلول التصحيحية لمعالجة هذه الفجوة، ما يساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها وقدرتها على المنافسة.
6-2- ضرورة توفير البنى التحتية الفنية الداعمة للجودة:
لقد أصبح لتوفير البنى التحتية الداعمة للجودة أهميته الكبيرة في الوقت الحاضر لتحقيق جودة المنتج ولإزالة العوائق الفنية التي تحول دون دخوله الأسواق الخارجية. ومع أن حصول المؤسسة على شهادة المطابقة لإحدى المواصفات القياسية ISO 9000 هو أمر هام لزيادة فرص التصدير وتحسين الجودة إلا أنه غير كاف. ذلك لأن الدول تضع ضمن أولوياتها في الاستيراد، الصحة والسلامة وحماية البيئة وتتطلب تحقق شروط فنية فيما يتعلق بالمواصفات والاختبارات وغيرها.
ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالاهتمام الجدي في دعم وتطوير البنى التحتية المتعلقة بالقياس والمعايرة والمواصفات والتحليل والاختبار.
6-3- تأسيس هيئات وطنية لتنسيق أنشطة الجودة:
نظراً لقيام العديد من الجهات بالنشاطات ذات الصلة بالجودة ولضعف التنسيق فيما بينها ولعدم وجود إدارة تهتم بتنظيم أعمالها وتطويرها بما يحقق السياسة العامة المطلوبة للجودة وأهدافها. فإن الحاجة تستدعي ضرورة تأسيس هيئات وطنية لإدارة هذه الأنشطة وتوجيهها.
7- بعض التصورات الخاطئة عن الجودة وأهم ميزات تنظيم الجودة:
أ- التكاليف العالية: إن تخفيض نسب العيوب والمنتجات المرفوضة يعطي فائدة أكبر من تكاليف تنظيم الجودة.
ب- الزيادة في العمالة: تحديد معايير إنتاجية أفضل وخفض أعداد المفتشين.
ت- التضييق على العمال وخنق روح الإبداع: إن تنظيم الجودة لن يتحقق إلا بتثقيف العمال على أنهم هم الذين يبنون الجودة في المنتج وهم الذين يحسنون عمليات الإنتاج ويقومون بالأعمال التصحيحية لمعالجة العيوب الحاصلة في الإنتاج. إن تحقيق الجودة ليس أوامر عليا بل عملية تطور مستمر يقوم بها العاملون في المؤسسة ومهمة الإدارة هي تحفيزهم على القيام بذلك.
أما أهم ميزات تنظيم الجودة فهي:
أ- إرضاء أكبر لحاجات ورغبات الزبائن المتزايدة باستمرار.
ب- الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية على أكمل وجه.
ت- تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.
ث- خفض التكاليف.
ج- لائمة العرض للطلب ورفع وتيرة التسويق.
ح- الإقلاق من الخصومات التجارية.
خ- تحسين بيئة العمل.
د- زيادة الأمان في العمل.
ذ- زيادة فرص التصدير.
8- واقع الجودة في سورية:
8-1- في مجال الرقابة على الجودة:
صدر منذ الستينيات عدد من القوانين والتشريعات التي تضبط الرقابة على السلع والمنتجات الصناعية، وأوكلت هذه المهام إلى وزارات التموين والصناعة والصحة والاقتصاد والزراعة للتحقق من جودة المنتجات والسلع المصنعة والمستوردة والمصدرة بهدف حماية المستهلك وسلامته بالدرجة الأولى.
8-2- في مجال الجودة في الشركات:
– ارتبطت الأنشطة المتعلقة بالجودة حتى نهاية السبعينيات بالمخابر ولاسيما فقي صناعات النسيج والإسمنت.
– أحدثت في مؤسسة الصناعات النسيجية دوائر لمراقبة الجودة في شركاتها عام /1979/ اتبعت دائرة الجودة إلى مدير الإنتاج غير أن الفترة التي مرت بها الصناعة السورية في الثمانينيات تميزت بزيادة الطلب على العرض مما حدا بالشركات إلى الاهتمام بالإنتاج الكمي دون الاهتمام بالجودة.
– في عام /1982/ وجهت رئاسة مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بالجودة وضرورة وجود شعب لمراقبة الجودة.
– في عام /1983/ تم ربط شعب الجودة في شركات الغزل والنسيج بالمدير العام وحددت مهامها.
8-3- الأنشطة ضمن الحملة الوطنية لنشر الجودة وتطبيقها:
– في التسعينيات بدأ الاهتمام بالجودة وأهميتها بشكل ملحوظ عن طريق ما يلي:
· إقامة الندوات والدورات التدريبية في مجال الجودة منذ عام 1992.
· إقامة الندوات الدورات التدريبية في مجال ISO 9000 من عام 1994.
· تنظيم شهر الجودة منذ عام 1995.
· إصدار نشرة الجودة وتوزيعها مجاناً منذ عام 1995.
· البدء بحصول الشركات السورية على شهادات المطابقة لأنظمة الجودة أواخر عام 1996. حيث بلغ عددها حتى أيلول 1999 (61) شركة.
· اقتراح تشكيل لجنة وطنية عليا للجودة لتنظيم الجودة في القطر عام 1997.
· اقتراح تشكيل الجمعية السورية للجودة ورفع مشروع النظام الداخلي لها عام 1998.
· إقامة الندوة الأولى حول أهمية دعم البنى التحتية للجودة في مجالات القياس والمعايرة والاختبار والتحليل عام 1999.
8-4- الموقع الحالي لتطور الجودة في سورية:
يمكن القول بأن المرحلة التي وصلت إليها الصناعة السورية في مسار الجودة هي أحسن الأحوال مرحلة التفتيش النهائي للمنتج. أي لا زالت الصناعة السورية في المرحلة الثانية من مراحل تطور الجودة التي تم ذكرها سابقاً.
أما الشركات التي تقوم بمراقبة المنتج في كافة مراحل الإنتاج (أي المرحلة الثالثة من تطور الجودة) فلا زالت الاستثناء وليس القاعدة.
8-5- واقع الجودة لدى الشركات الحاصلة على شهادة المطابقة للمواصفة القياسية ISO 9000:
1- توزيع الاستبيان:
سعياً في التعرف على واقع الجودة لدى الشركات الحاصلة على شهادات المطابقة قمنا بإجراء استبيان أواخر عام 1999 تم توزيعه على (61) شركة.
وقد أجابت عن الاستبيان (41) شركة أما باقي الشركات فلم تجب عنه رغم الاتصال بها أكثر من مرة وهناك شركة واحدة فقط رفض مديرها الإجابة عن الاستبيان بشكل مكتوب.
لقد تبين من المعلومات المتوفرة لدينا سابقاً والتي حصلنا عليها من الاستبيان الحالي ما يلي:
أ- عدد الشركات الحاصلة على شهادة المطابقة ISO 9001 /13/.
ب- عدد الشركات الحاصلة على شهادة المطابقة ISO 9002 /48/.
ت- توزع الشركات الحاصلة على شهادة المطابقة حسب القطاع، كما هو مبين في المخطط رقم (1). حسب سجل هيئة المواصفات والمقاييس العربية وذلك لغاية أيلول 1999.
المخطط 1 توزع الشركات حسب القطاع
2- تحليل الاستبيان:
2-1- أسباب الحصول على شهادة المطابقة ISO 9000:
أظهر الاستبيان أسباب حصول الشركات السورية الحاصلة على شهادة المطابقة لمواصفات ISO 9000 كما هو مبين في المخطط رقم (2).
المخطط 2 أسباب الحصول على شهادة المطابقة
1- بناء على رغبات الزبائن.
2- لتحسين سمعة الشركة.
3- لزيادة القدرة على التصدير
4- لفتح الأسواق الأوروبية أمام منتجات الشركة
5- لتخفيف الهدر وبالتالي تخفيض تكاليف الإنتاج.
أسباب أخرى.
التعقيب على المخطط (2)
يتبين من الاستبيان الحالي أن السبب الرئيسي لحصول الشركات على الشهادة هو تحسين السمعة بينما كان “تخفيف الهدر” السبب الرئيسي الأول في العام الماضي.
قد يكون تحسين سمعة “الشركة في الواقع هو السبب الأهم لحصول الشركات السورية على الشهادة. وبرأينا إن من أهم أسباب حصول الشركات على شهادة المطابقة هو:
1- عدم قبول مدير الشركة لوضع تكون فيه الشركة المنافسة له حاصلة على شهادة ISO 9000 بينما هو لم يحصل عليها بعد.
2- وأما السبب الآخر فهو إمكانية التصدير للأسواق الخارجية لذلك اعتبرت الشهادة أداة لتسويق المنتجات أكثر منها أداة لتحسين الجودة.
2-2- الفوائد التي جنتها الشركات السورية الحاصلة على شهادة المطابقة لمواصفات ISO 9000
يبين المخطط (3) الفوائد الداخلية التي جنتها الشركات السورية الحاصلة على شهادة المطابقة
المخطط 3 الفوائد الحاصلة
1- الحد من المرفوضات.
6- تحسين نظام ضبط الوثائق.
2- زيادة الإنتاجية.
7- خلق جو عمل أفضل.
3- تفهم العاملين.
8- تطور العقلية
4- تحسين التدريب.
9- تحسين العمليات.
5- رفع المعنويات.
10- تركيز أكبر على الزبون الداخلي والزبون الخارجي
يبين المخطط تسلسل أهمية الفوائد الداخلية كما يلي:
– تفهم العاملين لمسؤولياتهم وصلاحياتهم بشكل أفضل (3) وتحسين نظام ضبط الوثائق(6).
– تحسين التدريب (4).
– الحد من المرفوضات وبالتالي تخفيض التكاليف (1) وتطوير العقلية بالنسبة لحفظ السجلات (8) ورفع المعنويات بالفخر (5).
– تحسين العمليات (9).
– خلق جو عمل أفضل (7).
– تركيز أكبر على الزبون (10).
– زيادة الإنتاجية (2).
التعقيب على المخطط (3).
1- يختلف تسلسل الفوائد الداخلية التي جنتها الشركات عن العام الماضي.
2- لم يظهر الاستبيان اهتمام الشركات بالزبون الداخلي وهذا يتطلب الحاجة إلى دراسة أفضل لحاجات الزبون والاهتمام بملاحظاته وبشكاواه وتلبيتها.
3- لن تحصل الشركات السورية على فوائد ملموسة في تحسين الإنتاجية لديها بعد حصولها على الشهادة وهذا يتطلب منها ضرورة الاهتمام بتحسين الفاعلية لديها.
عن طريق تحسين العوامل الثلاثة الآتية:
1- تحسين جاهزية الآلات المتوفرة لديها وذلك بتخفيض التوقفات الناجمة عن الأعطال وعن تجهيز الآلات وضبطها.
2- تحسين المردود.
3- تحسين معدل الجودة.
وتعتبر اليابان في مقدمة الدول التي طبقت أنظمة الإدارة الشاملة للجودة، حيث تسعى إلى زيادة معدلات العوامل الثلاثة في شركاتها للوصول إلى النسب التالية:
1- نسبة الجاهزية 90%.
2- نسبة المردود 95%.
3- معدل الجودة 99%.
وهذا يتطلب الاهتمام بشكل جدي في تطوير صيانة التجهيزات في شركاتنا باعتبارها العامل الأهم في تحسين الفاعلية لديها والتي لا تزيد عن 50%، للحاق باليابانيين والوصول إلى شركات من الصنف العالمي.
2-3- الفوائد التي جنتها الشركات السورية الحاصلة على شهادة المطابقة:
يبين المخطط (4) الفوائد الخارجية التي جنتها الشركات السورية الحاصلة على شهادة ISO 9000.
لم يظهر استبيان العام الحالي أي اختلاف في تسلسل الفوائد الخارجية التي جنتها الشركات عن العام الماضي.
1- إرضاء أكبر للزبائن وللمحافظة عليهم.
2- وسيلة هامة للتسويق والدعاية.
3- إدراك أكبر لأهمية جودة المنتجات.
4- زيادة فرص التصدير.
5- تحسين العلاقة مع الموردين الفرعيين.
6- زيادة الربحية.
التعقيب على الخطط (4):
1- لقد كان لزيادة الربحية النصيب الأقل حظاً في مجموعة الفوائد الخارجية التي حصلت عليها الشركات.
فإذا كانت الربحية تعني نسبة الربح الكلي إلى قيمة المبيعات الكلية. فهذا يعني أن عائدات الشركات هي أقل من المرغوب تحقيقه.
وهذا ناتج عن عدم قدرة منتجاتنا على منافسة مثيلاتها من المنتجات في الأسواق الخارجية والداخلية لأسباب مختلفة، ومما يتطلب تحسيناً في جودة المنتجات لتلبي احتياجات الزبائن والسعي لتخفيض تكلفتها. وهذا لا يتم إلا بتحسين فاعلية الأداء لدى شركاتنا وتطبيق التحسين المستمر فيها وتطوير البنى التحتية الداعمة للجودة والتي تشمل المواصفات ومخابر القياس والمعايرة والاختبار والتحليل.
2- من الضروري تحسين العلاقة مع الموردين الفرعيين لأن جزءاً كبيراً من المواد والقطع الجاهزة التي تدخل في تصنيع المنتج تعتمد على مستوى أداء هؤلاء الموردين. لذلك لا بد من القيام بما يلي.
– الاهتمام بمضمون طلبات الشراء لتكون أكثر تفصيلاً وبما يضمن تأمين المواد والقطع من المورد الفرعي بالمواصفات والشروط المطلوبة.
– الاهتمام بشكل أفضل في اختيار الموردين الفعليين واعتمادهم باستخدام استبيان مفصل للتعرف على إمكانات الموردين الفرعيين الجدد والتقييم الدوري لأداء الموردين الفرعيين القدامى.
4-3- الصعوبات التي واجهتها التي واجهتها الشركات السورية في الحصول على شهادة ISO 9000:
لم تختلف النتائج الاستبيان (المخطط 5) للعام الحالي عنها في العام السابق وقد شغل موضوع “المواقف السليبة للعاملين تجاه تطبيق ISO 9000” الموقع الأول في مجموعة الصعوبات التي واجهتها الشركات.
المخطط 5 الصعوبات التي واجهتها الشركات
1- صعوبة في فهم متطلبات المواصفة وتفسيرها.
2- صعوبة في تطبيق بعض عناصر المواصفة وتفسيرها.
3- صعوبة في وضع دليل الجودة.
4- صعوبة في كتابة الإجراءات ودليل العمل.
5- مواقف سلبية تجاه عملية التطبيق من قبل العاملين.
6- محدودية الموارد المادية والبشرية
7- عدم التزام الإدارة العليا.
التعقيب على المخطط (5):
لم تلاحظ الكثير من الشركات الأجنبية صعوبة في إقناع العاملين في تطبيق المواصفة القياسية ISO 9000 وبرأينا أن السبب في ذلك هو اعتماد هذه الشركات على العاملين لديها في بناء أنظمة الجودة.
إن فرض نظام الجودة في الشركة دون مشاركة العاملين فيها يعتبر عملية ذات نتائج سلبية.
إن جودة المنتجات وفاعلية الأداء لا يمكن أن تتحقق بمجرد وضع دليل للجودة وإجراءات عمل وتعليماته، كما لا يمكن بناء نظام للجودة في الشركة بالاعتماد على أسلوب المناقصة الذي يعتمد على الزمن الأقل والسعر الأقل فهذا الموضوع لا يصلح لبناء أنظمة جودة فعالة في الشركات. غير أن هذا لا يمنع من لجوء الشركة حين الضرورة إلى طلب الاستشارات من جهات أخرى لمساعدتها في تأسيس النظام بالاعتماد على العاملين لديها.
5-2- وسائل التحسين المستخدمة:
ورد في الاستبيان عدد من وسائل التحسين التي تستخدم عادةً لتحسين الأداء في المؤسسة وهي:
1- التدقيق الداخلي: يتطلب نظام إدارة الجودة ضرورة قيام المؤسسة بأعمال التدقيق الداخلي للتأكد من مدى الالتزام بنظام إدارة الجودة ومدى ملاءمته وفاعليته. ويعتبر التدقيق إلزامياً وعاملاً مساعداً لتطوير نظام إدارة الجودة.
2- الفحص بأخذ العينات (الاعتيان): يعتبر أحد الأساليب المستخدمة في الضبط الإحصائي للجودة وبهدف إلى ضبط جودة المنتج عن طريق أخذ عينة من الدفعة.
3- الضبط الإحصائي للعمليات (SPC): يعتبر أحد الأساليب المستخدمة في الضبط الإحصائي للجودة ويهدف إلى تحسين المنتج عن طريق ضبط التغيرات الحاصلة في العمليات الإنتاجية.
4- تكاليف الجودة: هي التكاليف التي يمكن التحكم بها وهي:
1- التكاليف الوقائية: مثل تكاليف إقامة نظام إدارة للجودة
2- تكاليف الفحص والاختبار والمعايرة.
3- تكاليف الفشل الداخلي والخارجي الناجمة عن إعادة التشغيل والفحص والمرفوضات والناجمة عن إصلاح العيوب للزبون وغيرها.
وتبلغ التكاليف ذات الصلة بالجودة 20% من التكلفة العامة للمنتج. منها 5% للتكاليف الوقائية و30% لتكاليف الفحص والاختبار و65% لتكاليف الفشل الداخلي والخارجي.
5- التأهيل المستمر: هو لجوء المؤسسة إلى تدريب وتأهيل العاملين لديها طيلة فترة استخدامهم.
6- أساليب حل المشاكل: هو أحد الطرق الناجحة لمعالجة العيوب باستخدام الأدوات السبع.
7- السينات الخمس (5S): هو برنامج خمس خطوات لتنظيم صالة العمل وهي التصفية والترتيب والتنظيف والتقييس والتدريب. يساعد هذا البرنامج على تكوين بيئة أفضل كما يتضمن إنتاج منتجات ذات جودة عالية. كما يحافظ على سلامة العاملين.
8- قياس المستوى: هي طريقة للمقارنة المستمرة للعمليات في المؤسسة مع ما هو الأفضل منها لدى الآخرين وذلك بهدف وضع الأهداف لها وتحسين العمليات فيها.
9- توزيع وظائف الجودة: هي طريقة تساعد المؤسسة على تحديد حاجات الزبون وإيصال هذه المعلومات إلى كافة الأقسام المعنية لديها.
10- الإدارة الشاملة للجودة: هي إدارة الجودة في كافة أقسام المؤسسة.
– كافة الشركات تطبق التدقيق الداخلي و90% منها تطبق الفحص بأخذ العينات (الاعتيان) وتنظم التأهيل المستمر للعاملين لديها.
– 70% من الشركات الحاصلة على الشهادة لا تتوفر لديها معلومات عن طريقة قياس المستوى وS5.
– تبلغ نسبة الشركات التي تطبق TQM حوالي 14% فقط.
– أكثر من نصف الشركات لا تتوفر لديها معلومات عن تكاليف الجودة.
المخطط 6 وسائل التحسين المستخدمة
التعقيب على المخطط (6):
– من الضروري أن تخطط الشركات لتحسين أنظمة الجودة لديها باستخدام ما يناسبها من وسائل التحسين الواردة في الاستبيان وغيرها. وهذا يتطلب اتباع العاملين لديها لدورات تأهيل في هذه المواضيع تساعدهم على فهم وسائل التحسين وأدواته وكيفية تطبيقها.
– من الضروري حساب تكاليف الجودة، مما يساعد في التعرف على العيوب التي تظهر في الإنتاج وإيجاد الطرق المناسبة لمنعها.
– من الضروري تسريع الخطى لتطبيق مبادئ الإدارة الشاملة للجودة على غرار ما يجري اليوم في العالم.
9- العقبات أمام تطبيق أنظمة إدارة الجودة في سورية:
تتميز أنظمة إدارة الجودة في الصناعة السورية بمحدوديتها، ويعتمد تطبيقها على المبادرات الفردية التي تستمر ما دام الفرد المؤمن بها مسؤولاً أو مديراً للعمل، حيث يبدأ التطبيق بشكل جدي ويتخامد مع مرور الزمن، كما أن المشاركة الجماعية محدودة وشكلية أحياناً.
إن هذه الظاهر تخفي وراءها مشاكل فعلية بعضها شخصي والبعض الآخر عام، وتشكل بمجملها عقبات حقيقية أمام تطبيق أنظمة إدارة الجودة ومنها المواصفة القياسية آيزو 9000.
يمكن تقسيم العقبات أمام تطبيق أنظمة إدارة الجودة إلى ثلاث فئات مترابطة، يؤثر بعضها ببعض.
· عقبات استراتيجية: ترتبط بالسياسة العامة.
· عقبات ماكروية: تتعلق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي العام.
· عقبات ميكروية: تتعلق بالمنظومات الصغرية في المجتمع.
9-1- العقبات الاستراتيجية:
أهم هذه العقبات هي عدم وجود سياسة مدروسة تحدد معالم مستقبل الصناعة السورية وعدم استنباط أهداف وخطط تحقق هذه السياسة مع التأكيد بأن هذه الأهداف يجب أن تكون:
1- واضحة وغير قابلة للتأويل.
2- دقيقة ومحددة بأرقام للقياس، وليست عامة عائمة.
3- متضمنة الجهات المعنية والأشخاص المعنيين بها وبتحقيقها.
وأن تكون الخطة:
1- جزءاً لا يتجزأ من السياسة العامة للوصول إلى الأهداف الموضوعة. ولا معنى لخطة لا تصب ضمن السياسة العامة وأهدافها.
2- متكاملة مع الخطط الأخرى ضمن الاستراتيجية العامة.
3- معرفة بمراحل أساسية واضحة ومخرجاتها قابلة للتدقيق والقياس.
4- قادرة على استنهاض الطاقات الكامنة للعاملين.
5- مبنية على واقع ملموس وترضي متطلبات السوق والزبون.
9-2- العقبات الماكروية:
إن العقبات الماكروبة تنعكس بشكل غير مباشر وبصور مختلفة على البنية الصغرية في المجتمع، فتولد عقبات مباشرة تؤثر على تطبيق أنظمة إدارة الجودة.
أ- عقبات فكرية:
· ضعف الثقافة العامة ومحدودية الاطلاع على التطور العلمي والتقاني العالمي:
يتم في كثير من الأحيان الاطلاع على التقانة بعد أفولها، وهذا يؤثر على اختيار التقانة المناسبة، التي تؤمن المنافسة في السوق ويؤدي عدم المعرفة في حالات كثيرة إلى كساد المواد والتجهيزات المنتجة، والإفلاس في حالات كثيرة أو تحمل خسائر كبيرة.
· النظرة الضيقة أو الخاطئة إلى المواصفات بشكل عام والمواصفة آيزو 9000 بشكل خاص. الغالبية تعتبرها جواز سفر، إلى التجارة الخارجية وقلة يفهمون محتواها الفكري والإداري والتطويري ومتطلباتها، الأمر الذي يدفع الكثير إلى اعتماد جهات غير مؤهلة للتدقيق أو المنح، دون إجراء تطويري فعلي في المؤسسة وبرامجها بهدف التوفير وتحقيق ربح سريع، من خلال الإسراع في دخول الأسواق العالمية، ناسين قدرة المستهلك في الدول الأخرى على التمييز، إضافة إلى العوائق الفنية والصحية والأمان التي تضعها هذه الدول على المنتجات التي تدخل أسواقها.
· ضعف المناهج التربوية: وخاصة في علم الاقتصاد وعلم الجمال والتنسيق، للتمكن من التفريق بين الجيد والسيء، الاقتصادي وغير الاقتصادي، حتى تصبح النوعية مطلباً أساسياً في المجتمع، ويستطيع الزبون المحلي اختيار الأنسب لمتطلباته وإمكانياته المادية.
· الموقف من الأشياء والسلوك العام: لقد تسببت التغيرات الاقتصادية والفكرية المتكررة، في خلق سلوك لدى المواطنين فالجميع يريدون النتيجة السريعة خوفاً من تغيرات تضيع الفرص المتاحة، وهذا متضارب مع تطبيق أنظمة إدارة الجودة التي تعمل على التطوير على المدى البعيد.
وباختصار لا بد من وجود استراتيجية وطنية للتوعية الفكرية، وبشكل عام لا بد من تعبيد الطريق قبل استخدام العربات السريعة.
عقبات اقتصادية:
· تنظيم الشركات
معظم الشركات فردية، ومبينة على أساس الربح السريع وهذا يتعارض مع إدخال أنظمة إدارة الجودة الفعالة كالآيزو 9000 وإدارة الجودة الشاملة، لاعتماد هذه النظم على المشاركة الجماعية، والتخطيط بعيد المدى، والصدق في المعاملة لكسب الزبون الدائم.
· المنافسة التجارية والصناعية:
لا توجد منافسة حقيقية بسبب الحماية المطلقة للصناعة الوطني، وعدم وجود جمعيات حماية المستهلك، والمواطن مجبر على شراء المتوفر. وطبيعي أن المنتج لا ينفق على ما هو غير مطلوب، وهذه الأمور لا تشجع على تطوير منتجاته من خلال نظام متكامل وفعال.
· الحالة المادية للمواطن:
ضعف الحالة المادية للمواطنين، تجبرهم على شراء المنتجات ذات النوعية المنخفضة الكلفة وقد تكون هذه المنتجات ذات نوعية سيئة لعدم توفر جمعيات حماية المستهلك والمواصفات الوطنية الدقيقة.
· النظام الضريبي:
سهولة اختراق النظام الضريبي، حيث أن الأرباح التي تجنى من اللف على النظام الضريبي، أكثر بكثير من الأرباح التي تجنى من تحسين الجودة، كالقيام بتنظيم قيود مزدوجة خاصة ورسمية، بهدف التهرب من الضرائب، فتبنى الحسابات على عدم الثقة ويتولد جو عمل مناقض تماماً لما يتطلبه نظام إدارة الجودة مثل آيزو 9000.
· النظام الجمركي:
عدم استقرارية تأمين المواد وإمكانية التلاعب بنوعية المواد وكمياتها، وصعوبة الحفاظ على الحد الأدنى من المخزون، كلها تساعد في الحد من تطبيق أنظمة جودة مستقرة، فنوعية المواد غير الثابتة والتخزين الفائض عن الحاجة وصعوبة الاستيراد والتصدير كلها أمور منافية لمتطلبات أنظمة إدارة الجودة.
· نظام الرواتب:
يؤدي في القطاع العام إلى تسرب الأطر الفنية الجيدة إلى خارج القطر أو إلى القطاع الخاص غير المستقر، والأطر المتبقية غير مهتمة وغير قادرة على تطبيق نظام إدارة الجودة الفعال.
إن عدم استقرار التنظيمات الاقتصادية يحد من المغامرة بدفع مبالغ كبيرة لتطبيق أنظمة إدارة الجودة ذات المردود بعيد المدى.
ج- عقبات اجتماعية:
· علاقات العمل والانتماء:
لا يشعر العامل بالانتماء للمؤسسة، وهي مورد رزقه فقط، ولا شيء يدعوه إلى الفخر بالمكان الذي يعمل فيه، حيث يرى خسائر القطاع العام وانخفاض مردوده، وعدم مصداقية القطاع الخاص. والشعور بالانتماء الفردية شرط أساسي لتطبيق أنظمة إدارة الجودة والآيزو 9000 بشكل خاص.
· التنظيم المهني:
عدم قيام التنظيمات المهنية بدورها في أنشطة التأهيل المستمر المتعلقة بالجودة.
· الضمانات الاجتماعية:
لا توجد ضمانات اجتماعية فعلية وفعالة، وخاصة لدى إصابات العمل، وعلى وجه الخصوص لدى القطاع الخاص. فالعامل قلق باستمرار على نفسه رغم أجره المرتفع، وعلى عائلته. وبصورة عامة عدم الشعور بالانتماء والمسؤولية وعدم الخوف من العقاب المعنوي والمادي وكلها أمور تحد من تطبيق أنظمة إدارة الجودة الفعالة.
9-3- العقبات الميكروية:
العقبات الميكروية تؤثر مباشرة على البنية الصغرية للصناعة والمجتمع وتظهر نتائجها بشكل فوري ومنها:
أ- عقبات فكرية:
· الثقة المتبادلة:
لا توجد ثقة متبادلة بين العامل ورب العمل، بسبب السلوك غير الملتزم في القطاع الخاص في بعض الأحيان، وعدم تنظيم الحقوق الفكرية لدى القطاع العام. كل ذلك يحد من الإبداع والتطوير، ففي حين أن الإدارة غير المؤهلة في القطاع العام تسلب المبدعين إبداعهم وتقف حائلاً دون ذلك، يقوم القطاع الخاص بسلب الجزء الأكبر من مردود التطوير الذي يقوم به العاملون المتميزون.
· القناعة بالتطوير:
عدم توفر قناعة لدى رب العمل بالتأهيل والتدريب، لعدم وجود مردودية مباشرة، والتلهف إلى الصفقات السريعة الرابحة الناتجة عن تبدل القرارات الاقتصادية، فلا توجد منافسة حقيقية وكمية الأرباح التي تأتي من تطوير المنتجات لا تعادل إلا نسبة ضئيلة من الأرباح التي تجنى من احتكار المواد والتصرف غير القانوني بها أو استغلال فرصة تجارية رابحة جداً.
· الطموح المثالي:
لا يتوفر طموح مثالي لدى الجيل الجديد في الصناعة، بسبب الفوارق الطبقية التي نشأت من جراء الكسب غير المشروع، وأصبح هناك انفصام بين الصالح العام والصالح الخاص في حين أن الربط بينهما أحد شروط نجاح إجارة الجودة الشاملة، وأصبح الربح السريع هو الأساس بدل شعار الزبون هو الملك والمصلحة العامة هي الأساس.
ب- عقبات اقتصادية:
· كلفة تطبيق نظام الجودة:
الكلفة مرتفعة بالمقارنة مع المردودية المباشرة، عند وجود منافسة فعلية، فتطبيق نظام الآيزو 9000 بشكل جدي، يتطلب صرف مبالغ صغيرة، بينما مردوده المباشر غير منظور.
· فاعلية أنظمة التحفيز:
نظام التحفيز لدى القطاع العام ضعيف وغير فعال والوضع أفضل لدى الخاص.
· فرق الرواتب:
فرق الرواتب بين القطاعين الخاص والعام، أدى إلى تسرب العاملين الجيدين، من القطاع العام إلى الخاص، أو إلى خارج القطر، ففقدت الصناعات الأساسية أطرها الفنية واستخدمت لدى القطاع الخاص في الأماكن غير المناسبة لها تماماً.
· عدم تقدير الكفاءات:
نظام الرواتب في القطاع العام لا يعتمد على الكفاءات والشهادات المتخصصة، ولا يوجد تقدير فعلي للكفاءات العلمية لدى القطاع الخاص، لعدم وجود حاجة للتطوير.
· عدم الكفاية:
الرواتب في القطاعين العام والخاص غير كافية لحياة شريفة وكريمة.
ج- عقبات اجتماعية تنظيمية:
· توزيع المناصب:
لا يتم حسب الكفاءة وإنما حسب المحسوبية، وعليه فالاحترام المتبادل معدوم وهذا مطلب أساسي في أي نظام جودة يطبق.
· العلاقات الاجتماعية:
شبه معدومة بسبب الضغط المعيشي، وبسبب الارتباط بأعمال أخرى للعاملين لدى القطاع العام، والإرهاق الكبير للعاملين لدى القطاع الخاص.
· ارتباط بالعمل:
العامل في القطاع العام غير مرتبط بعمله لتطلعه الدائم للعمل في مكان آخر خارج القطر أو لدى القطاع الخاص والعامل لدى القطاع الخاص غير مستقر لشعوره بالاستغلال,
والنتيجة لا يمكن بناء نظام إدارة جودة فعال وخاصة فيما يتعلق بحلقات إدارة الجودة والإدارة الشاملة للجودة دون استقرار اجتماعي وعلاقات اجتماعية صحيحة.
10- التوصيات:
يتضح مما سبق ، أنه لا بد من اعتماد برنامج وطني للجودة بإشراف السيد رئيس مجلس الوزراء يهدف من خلال عشر سنوات إلى جعل الصناعات السورية في وضع منافس في الأسواق الداخلي والإقليمية والعالمية وتكون أهم فقراته:
1- تشكيل لجنة وطنية للجودة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء مهمتها:
1-1- صياغة سياسات الجودة للقطاعات الصناعية المختلفة.
1-2- إحداث مجلس اعتماد وطني للجودة معتمد عالمياً.
وإلى حين ذلك تشرف اللجنة:
· على منح شهادات المطابقة واعتماد الجهات المانحة الوطنية والأجنبية.
· على مراكز التدريب وتأهيل الشركات للحصول على شهادات المطابقة واعتماد المناهج الخاصة بها.
1-3- توجيه الوزارات والمؤسسات المعنية وتطوير مفاهيم الجودة.
2- الاهتمام بالبنى التحتية اللازمة لبناء أنظمة جودة فعالة، ومن أهمها مخابر المعايرة والاختبار المعتمدة محلياً ودولياً.
3- الإسراع في تأسيس الدمعية العلمية السورية للجودة ودعمها ودعم نشاطاتها وإعطائها الحرية اللازمة لممارسة نشاطاتها.
4- ضرورة إقامة جمعية حماية المستهلك ودعمها مادياً وقانونياً لممارسة نشاطاتها.
5- تحديث الأنظمة والقوانين لإقامة أنظمة إدارة جودة فعالة.
6- إدخال مفاهيم الجودة في المناهج التدريسية في جميع مراحل التعليم، بدءاً من المرحلة الابتدائية، حتى تكون تربية وعلماً في آن واحد.
7- وضع برنامج وطني لتأهيل جميع المؤسسات الصناعية السورية في القطاعين العام والخاص للحصول على أحد شهادات المطابقة لأنظمة الجودة.
8- إعادة النظر بالأنظمة الجمركية والضريبية بما يضمن تدفق المواد وتشجيع الصناعة وسد مدخل التلاعب.
9- إعادة النظر في نظام الرواتب والأجور والحوافز، وخاصة في القطاع العام.
11- الخاتمة:
إن الاهتمام الكبير الذي توليه الفعاليات الصناعية والاقتصادية في سورية، بإدخال أنظمة إدارة الجودة بشكل عام، والآيزو 9000 إلى صناعاتنا الوطنية، أمر ضروري جداً وستتمخض عنه نتائج إيجابية كبيرة. إلا أن مقدار هذا النجاح واستمراره، مرتبط بتكاتف جميع الجهات المعنية، من الحكومة وفعاليات اقتصادية وعلمية، لإزالة العقبات لمنتجاتنا الوطنية، الصناعية والخدمية على حد سواء.
د. غسان طيارة-د. أكرم ناصر-م. جرجس الغضبان
——————————————————————————–
(1) نقيب المهندسين في سورية، عضو مجلس الشعب سابقاً، مدير عام مركز تطوير الإدارة والإنتاجية سابقاً.
(2) باحث في مركز الدراسات والبحوث العلمية، مدير معهد بحوث الميكانيك.
(3) مدير التدريب والتأصيل المستمر في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
يعتبر الاستثمار حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية باعتباره الدافع الأساسي للنمو من خلال زيادة الناتج الداخلي و توفير مواد أولية إضافية مكملة للادخار الوطني، وللموارد القابلة للاستثمار داخل كل بلد.
و يساهم الاستثمار كذلك في نقل التقنيات الجديدة و المهارات العالمية و أساليب الإدارة الحديثة كما تساعد على استخدام شبكة التوزيع الدولية .
ولهذا تسعى مختلف الدول باختلاف أنظمتها و نسبة تطورها لإنجاز أكبر قدر ممكن من الاستثمارات التي تعد أول مصدر للتنمية خاصة بالنسبة للدول النامية
و منه لابد من تحديد مفهوم الاستثمار و مختلف الأساليب و الأسباب التي تؤدي للاستثمار خاصة في الدول النامية لما لها من الخصائص و المميزات لتحقيق الأهداف المرجوة منه، لتكون في الأخير نظرة عامة و شاملة حول الاستثمار.
المبحث الأول : مفهوم الاستثمار.
إن كلمة الاستثمار من الكلمات التي يصعب وضع تعريف محدد لها بحيث يتفق عليه الجميع.فنظرة الأفراد إلى عملية الاستثمار و طبيعته تختلف باختلاف ظروفهم و المهن التي يشغلونها ، و الأغراض التي يبغون تحقيقها تختلف من وراء استثماراتهم، وغير ذلك من العوامل التي تجعل من الصعب وضع تعريف واحد محدد لكلمة الاستثمار بحيث يلتمس مع جهات النظر المختلفة،فالمصنع مثلا ينظر إلى عملية الاستثمار نظرة تختلف تماما عن نظرة التاجر، وهذه الأخيرة تختلف عن مثيلاتها بالنسبة للأفراد العاديين الذين يملكون كميات صغيرة أو كبيرة من رؤوس الأموال و الذين يرغبون في استخدامها للحصول على عائد مناسب في شتى الميادين
بناء على ما تقدم يمكن أن نقول أن المفاهيم اختلفت بصدد وضع تعريف لكلمة الاستثمار ، و سنعمل في هذا المجال على إعطاء بعض وجهات النظر المختلفة الخاصة به.
فبصفة عامة يمكن تعريف الاستثمار أنه التوظيف أو الاستخدام الأمثل لرأس المال و من الناحية الاقتصادية ، فإن الاستثمار ينطوي على توجيه المدخرات أو الثروة المجمعة إلى الاستخدامات المنتجة التي يمكن أن تسد حاجة اقتصادية و في نفس الوقت ينتظر أن تنتج عائدا و طيقا للمعنى التقليدي، ينظر إلى هذه الاستخدامات نظرة ضيقة،إذ يعتقد أن تختصر عنده الاستخدامات على السلع الرأسمالية، و في السلع التي تستعمل في إنتاج سلعة أخرى ،أما لو نظرنا إلى هذه المسألة نظرة أوسع فإننا نجد أن ما تنفقه الحكومة من أموال لغرض تقديم الخدمات الاجتماعية يعتبر استثمار من وجهة النظرة العامة كما لو استخدمت تلك الأموال بواسطة المؤسسات التجارية المختلفة لغرض تمويل نشاطها و زيادة أصولها الثابتة و المتداولة .
و من وجهة نظر المستثمرين فإن الاستثمار يعني استخدام الأموال الحالية لغرض الحصول على دخل في المستقبل , و ذلك بغض النظر ما إذا كانت هذه الأموال مخصصة للاستخدام طبقا للمعنى الاقتصادي , و بالتالي يعتبر شراء السندات الحكومية التي تستخدم حصيلتها للإغراض الحربية استثمارا تماما كشراء أسهم و سندات الشركات المساهمة التي تستغل حصيلتها لتمويل نمو و توسع هذه الشركات أي أن النقطة الرئيسية حسب هذا الرأي هي أن الأموال المدخرة قد خصصت لشراء عوائد مستقلة تتخذ شكل فائدة , أرباح موزعة إيجار هامش عند التقاعد أو زيادة في قيمة الأصل .
و يلاحظ انه من الناحية المالية يقصد بالاستثمار نفس وجهة النظر الأخيرة الخاصة بالمستثمرين و السابق ذكرها أو هي توظيف الأموال المدخرة لغرض الحصول على دخل.
المطلب الأول : تعريف الاستثمار :
إن تعريف الاستثمار يختلف من اقتصاد لآخر و سنقدم بعض التعريفات لعدد من الاقتصاديين البارزين كمايلي :
فحسب لومبار” الاستثمار هو شراء أو صنع منتجات آلية و وسيطية ” أما فيتون فيقول أن” الاستثمار هو تطوير و تنمية لوسائل الطاقات المهيأة , فالاستثمار تحسين في المستقبل مع إنفاق و تضحية” , أما (Dietelen ) فيقول أن” الاستثمار يوجد في قلب الحياة الاقتصادية و النظرية النقدية و نظرية التنمية و نظرية الفائدة” .
و يمكننا صياغة كل هذا في أن الاستثمار هو” نوع من الانفاقات و هو إنفاق أصول يتوقع منها تحقيق عائد على المدى الطويل و للاستثمار عدة مفاهيم كالمفهوم المحاسبي , المفهوم الاقتصادي و المفهوم المالي .
هناك عدة مفاهيم للاستثمار:
الفرع الأول : المفهوم المحاسبي : يعرف المخطط المحاسبي للاستثمار كمايلي :
” الإستثمار هو الأصول المادية و غير المادية المنقولة وغير المنقولة المكتسبة أوالتي تنتجها المؤسسة و الموجودة للبقاء مدة طويلة محافظة على شكلها داخل المؤسسة , و يتم تسجيلها في الصنف الثاني من هذا المخطط ”
و يمكننا أن نميز بين العقارات بالاستغلال و العقارات خارج الاستغلال فالعقارات المتعلقة بالاستغلال هي عقارات مكتسبة أو تنتجها المؤسسة ليس لغرض بيعها أوتحويلها و لكن لاستعمالها كأداة عمل أي عقارات إنتاجية كالعتاد , أما العقارات خارج الاستغلال فهي عقارات من خلالها تقوم المؤسسة باكتساب عقارات أخرى مثل شراء الأراضي
الفرع الثاني : المفهوم الاقتصادي :حسب المفهوم الاقتصادي فإن الاستثمار هو التخلي على موارد اليوم للحصول على إيراد أكبر من التكلفة الأولية و هو يأخذ بعين الاعتبار ثلاث عناصر هي :
الزمن , مردودية و فعالية العملية , الخطر المرتبط بالمستقبل.
الفرع الثالث : المفهوم المالي: يقصد به مجموعة التكاليف التي تعود بالأرباح والإيرادات خلال فترة زمنية طويلة أين يكون تسديد التكلفة الكلية و تغطيتها .
المطلب الثاني : المبادئ الاستثمارية :
هناك عدة مبادئ تحكم السياسات الاستثمارية , فإن المناقشة تتصف بأنها عامة الى حد كبير اما التطبيقات المحددة لهذه المبادئ العامة هي
الفرع الأول : خطوات التخطيط الاستثماري :
يعتبر استثمار الأموال من الأمور الهامة الخطيرة التي لا يصح إطلاقا تركها للارتجال بل يجب ان يتم ذلك على أساس خطة مدروسة تأخذ في الحسبان احتياجات المستثمر و درجة الخطر التي يمكن تحملها و تنطوي هذه الخطة على خطوات ست يمكن ترتيبها كالآتي:
1- وضع ميزانية تقديرية للأموال التي تخصص للأغراض الاستثمارية
2- تحديد الأهداف الإستثمارية حسب أهميتها و أولوياتها , مع معرفة الإعتبارات الإستثمارية التي ينبغي أخذها في الحسبان إذا أريد تحقيق هذه الأهداف.
3- تحليل الاخطار التي ينطوي عليها إستخدام الانواع المختلفة من الإستثمارات.
4- توزيع الاموال المتوفرة بين الوسائل او الأصول الإستثمارية بطريقة تسهل الوصول الى الأهداف الموضوعة مع تجنب الاخطار أو تخفيضها لأدنى حد ممكن
5- اختيار الصناعة المعينة و اختيار الشركة المعينة , مع توقيت التحركات.
6- الإستمرار في الادارة و الإشراف و التقييم , مع تعديل البرنامج على ضوء الظروف المتغيرة وأحوال سوق الأوراق المالية .
و إذا بدا أن هذا المجال المتصف بالصعوبة و التعقيد فمرجع ذلك إلى أن المشكلة الإستثمارية نفسها ليست سهلة بل صعبة و معقدة في الكثير من الحالات وتستدعي الدراسة العميقة و التصرف الدقيق السليم و المستثمر الذي ينشد النجاح , عليه أن يتبع الخطوات اللازمة حسب ترتيبها , لأن بعض المستثمرين لا يحافظ على الترتيب المنطقي السابق ’ كم أن بعضهم يأخذ في حسبانه بعض هذه الخطوات دون البعض الآخر , وفي مثل هذه الحالات تكون نتيجة حتمية هي تعريض الاموال المدخرة لخطر الخسارة و الضياع .
الفرع الثاني : أخطار الاستثمار :
من المعروف أن جميع أنواع الاستثمار تتعرض لعدة أخطار تعود إلى أسباب مختلفة , و هذه الأخطار لا تنصب على أصل الاستثمار فقط بل تقع أيضا على دخله ، و لا يقصد بالأخطار احتمال الخسائر فقط لأن الأخطار تنطوي أيضا على احتمال الربح و لا يمكن لأي مستثمر أن يرسم خطته على أساس سليم إلا إذ كان ملما بالأخطار التي يتعرض لها استثماره .
و بالتالي فبعد أن ينتهي المستثمر من تحديد أهدافه الاستثمارية و الإلمام بالاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان لتحقيق هذه الأغراض و قبل اختبار الأنواع العامة للاستثمار ينبغي عليه أن يكون على بينة تامة من الأخطار التي سيقابلها.
و لا يعني هذا أن الخطر ينبغي تجنبه أو على الأقل تخفيضه،لأن بعض المستثمرين يمكنهم تحمل الكثير من الأخطار،و لكن البعض الآخر لا يتمكن من ذلك، ومن ثم فالأمر الهام هو الربط بين الأغراض و بين تحمل الخطر و ذلك بطريقة واقعية رشيدة و في الواقع أن المشكلة المركزية للاستثمار هي تصميم برنامج يمكنه من مقابلة أغراض و أهداف المستثمر بدون أن يتحمل أخطارا تفوق طاقته و مقدرته، ويمكنه أن ينتج دخلا أو عائدا يتناسب مع تلك الأخطار، ويلاحظ أن المستثمر كثيرا ما يسأل نفسه:” ماهو العائد الذي أقصده؟” و بعد ذلك يعد برنامجه الإستثماري سعيا منه للحصول على هذا العائد، إذ أن مثل هذا الإتجاه بعيد عن الحقيقة لأن الطريق الصواب الذي يجب على المستثمر أن ينتهجه هو أن يطرح على نفسه السؤال التالي
:” ما هي أهداف الإستثمار و ماهي الإعتبارات التي ينبغي أخذها في الحساب لتحقيق هذه الأهداف، و ما هو العائد الذي أرجوا الحصول عليه إذا أمكن ذلك الوفاء بالأغراض و الإعتبارات؟
و من المعروف أن الفرق بين العائد على الأوراق المالية من الدرجة الاولى (السندات الحكومية) و بين العائد على الأسهم العادية كبير، وبالتالي فلماذا نطلب من المستثمر في الكثير من الحالات أن يرضى بعائد 10 او 15 على مدخراته بينما في إمكانه الحصول على عائد يتراوح ما بين 20 أو 25 في استثمارات أخرى ،إن الإجابة على ذلك بسيطة للغاية فبعض المستثمرين يمكنهم تحمل الخطر والإستفادة
من ذلك عن طريق العائد المرتفع و الزيادة في قيمة الأصل (في حالة الأسهم العادية) بينما البعض الآخر لا يتمكن من ذلك .
الفرع الثالث : تصنيف أخطار الإستثمار:
يمكننا القول أن هناك نوعين رئيسيين من اخطار الإستثمار و هما :
1- إحتمال خسارة دخل أو أصل من الأموال المستثمرة .
2- إحتمال إنخفاض قوتها الشرائية و يمكن تصنيف هذه الاخطار بشيئ من التوسع كالآتي:
اولا : الخسارة في جانبي الدخل أو الأصل بحدث نتيجة للآتي:
أ- الإنخفاض في جودة الإستثمار (الخطر المالي ):
1- سوء الإختيار المبدئي.
2- تدهور حالة أوراق كانت قوية في الماضي .
ب- التغيرات الدورية(الخطر الدوري):
1- في النشاط الإقتصادي كله.
2- في نشاط صناعة معينة أو شركة معينة .
3- في أسعار الاوراق المالية .
جـ- تقلب أسعار الفائدة ( خطر سعر الفائدة):
1- السندات.
2- الأسهم الممتازة.
3- الأسهم العادية.
د- التغيرات الجوهرية في التكوين الإقتصادي و الإجتماعي (الخطر السياسي).
ثانيا: الخسارة في القوة الشرائية للأصل أو الدخل تحدث نتيجة لتغير قيمة النقود
( خطر القوة الشرائية).
المطلب الثالث : أنواع الإستثمار:
إن الإستثمار يتكون من عدة انواع، وهذا حسب الهدف المراد تحقيقه من خلال الإستثمار و يمكننا أن نعطي الإستثمارات البارزة في النشاط الإقتصادي و هي كما يلي :
*- إستثمارات التبديل : تهدف هذه الإستثمارات كما يظهر من خلال تسميتها إلى تبديل مثلا آلة قديمة بآلة جديدة و بصفة عامة تخص وسائل الإنتاج .
*- إستثمارات التطوير و الإنتاجية: هي استثمارات لها هدف تخفيض التكاليف الإنتاج بأكبر قدر ممكن و ذلك بتطوير القدرات الإنتاجية.
*- إستثمارات التوسيع : قد تحتاج المؤسسات في بعض الأحيان إلى توسيع مجال عملها و إمكانيتها و يتم توسيع المؤسسة بزيادة قدراتها الإنتاجية كالآلات و مساحات الورشات و غيرها.
*- إستثمارات التحديد : هي إستثمارات تعتمد من اجل خلق منتوج جديد في السوق وهذا لتعزيز مكانتها في السوق.
المطلب لبرابع : أشكال الإستثمار :
تعتمد أشكال الإستثمار تبعا لظروف و متطلبات المشروع ، نتيجة لذلك فإن هناك عدة تصنيفات للإستثمار و هي :
الفرع الأول : الإستثمار العادي: و هو الشكل التقليدي لعملية الإستثمار و يشتمل على الإستثمار في الآلات و البناء و العقار…إلخ و هناك حالتين تستحقان التمييز هما:
أ- الإستثمار المستقرأ: و هو ما يحدث مثلا في حالة زيادة الطلب على منتوج أوسلعة معينة، مما يدفع بالمنشأة المنتجة إلى التوسع لمقابلة الزيادة المستمرة في الطلب و تشمل في هذه الحالة كذلك مشاريع التحديث في المنشأة،بهدف زيادة قدرتها على المنافسة عن طريق خفض كلفة الإنتاج و تحسين النوعية.
و يمتاز هذا النوع من الإستثمار كونه مضمون النتائج،باعتبار أن معادلة الطلب تكون في الغالب معروفة.
ب – الإستثمار المستقل أو المباشر: وهو الإستثمار الذي يحدث نتيجة لقرار إداري علوي له علاقة بالسياسة العامة للمنشأة،مثل قرارات التوسع أو تبديل المنتج أو طرح منتوج جديد،أو خلق شركة…إلخ.
و تتميز هذه الحالة من الإستثمار عن سابقتها بارتفاع عنصر المخاطرة في القرار المتعلق بها،الأمر الذي يجعل إعتبار المردودية المتوقع من وراء عملية الإستثمار فرضيا و ليس أكيدا.
الفرع الثاني : الإستثمار البشري :
يعتبر توظيف شخص ذو كفاءة معينة في مشروع معين نوعا من الإستثمار،بإعتبار أن ما يقدمه من خدمات لمصلحة منشأة يؤدي بالتالي إلى زيادة أرباحها وإنتاجها،ويعتبر كذلك أكبر بكثير من كلفة ذلك الشخص على المنشأة،كما تعتبر النفقات أو الكلفة الخاصة بتدريب العاملين بهدف رفع مهارتهم و كفاءاتهم الإنتاجية،نوعا من الاستثمار في المجال البشري.
إلا أن هذا النوع من الإستثمار لا يخلو من عنصر المخاطرة حيث من الصعب إعطاء ضمانات حول مدى كفاءة الشخص المعني و المتدرب و دوره في رفع مستوى إنتاجية المشروع.
الفرع الثالث : الإستثمار المالي :
و يتجسد هذا النوع من الإستثمار من خلال إستخدام الفائض من أرباح أية منشأة في شراء الأسهم و السندات ،الامر الذي يقوي من مركز تلك المنشأة و قد ينعكس في تحسين إنتاجيتها.
الفرع الرابع : الإستثمار التجاري أو الدعائي:
تعتبر حملات الدعاية و الإعلان لأهداف تجارية،إستثمارات قائمة بذاتها و غالبا ما تكون غير مادية، فالمردود المتوقع من وراء مصاريف الدعاية و الإعلان يختلف عن المردود المتوقع من الإستثمارات الأخرى، فهذا المردود قد يكون آنيا و قد يكون آجلا، ومن هنا تأتي الصعوبة في تحديد مدى تأثيره الفعلي على زيادة حجم المبيعات مثلا، او على تحسين سمعة الشركة أو المنشأة.
الفرع الخامس : الإستثمار الإستراتيجي (الإحتياطي):
يصعب تحديد المردودية المادية لهذا النوع من الإستثمار،سواء على المدى القصير أو البعيد،إذ يغلب الطابع النوعي و الكيفي فيه على الطابع الكمي، ومثال على هذا النوع من الإستثمارات ما يسمى بالإستثمارات الإجتماعية (التنمية البشرية) مثل إنشاء الملاعب و النوادي الرياضية أو نوادي الترقية الإجتماعية …إلخ،فالمردودية في هذا النوع من الإستثمار تقاس بمدى التحسن الذي يحصل في طبيعة العلاقات الإجتماعية بين أفراد المنشأة،مما يرفع من معنوياتهم و يزيد من انتمائهم إلى منشأتهم،بحيث يؤدي إلى خفض عدد التاركين للعمل و خفض نسبة الغياب عن العمل، و يقع ضمن إطار الإستثمارات الإستراتيجية كثير من المشاريع الحكومية،خاصة ما له علاقة بالامن أو الصحة العامة أو الإقتصاد الوطني…إلخ
أما بخصوص المبالغ المستثمرة لأغراض إستراتيجية ،فليس هناك قاعدة ثابتة تحكم ذلك،فبعض المنشآت تخصص له نسبة معينة من حجم إيرادتها ،بينما أخرى لا تقوم بالإستثمار إلا عند الضرورة كإمتحان الفرصة لشراء كميات كبيرة من إحتياطي سلعة معينة في ظرف معين،لطرحها مستقبلا في الأسواق و في الوقت المناسب.
الفرع السادس : الإستثمار في مجال بحث و التطوير:
يكتسب هذا النوع من الإستثمار أهمية خاصة بالنسبة للمنشأة و المشاريع الكبرى،الصناعية منها بشكل خاص،إذ غالبا ما تكون منتجا تها عرضة للمنافسة فالمنشأة التي تطور منتجاتها و تحسنها. سواء من حيث النوعية أو الكلفة،بإستطاعتها السيطرة على الأسواق الأمر الذي يؤدي إلى إبعاد المنشآت الأخرى التقيلدية من التنافس معها من خلال إضعاف قدرتها التنافسية، وبالتالي يؤدي إلى كساد سلعها وخروجها من السوق .
الفرع السابع : إستثمارات المباشرة :
لا يميل معظم المستثمرين إلى امتلاك و ادارة مشروعاتهم الخاصة ، و في نفس الوقت يرغبون في المساهمة في المشروعات التي يديرها الغير ، فهم على استعداد لإقراض أموالهم أو شراء أسهم الشركات المساهمة مما يعطيهم مركز الملاك و لكن
دون تحمل مسؤوليات إدارة المشروع ، و إذا إشترى المدخر مثل هذه الأوراق فإنه يصبح مستثمرا مباشرا في الشركة المساهمة إما كدائن إذا اشترى سندات ، و إما كمالك إذا اشترى أسهم عادية أو أسهم ممتازة ، ويدخل ضمن هذه المجموعة أيضا شراء السندات التي تصدرها الحكومة و الهيئات شبه الحكومية.
الفرع الثامن : استثمارات غير مباشرة:
يعترف الكثير من المدخرين و المستثمرين بأن إدارة الاموال المدخرة ليست من الأمور السهلة إطلاقا، وأن هناك الكثير من الأخطار التي لابد من مقابلتها،كما أنه من الضروري توفر التجربة و الخبرة و المعرفة و التدريب الكافي إذا أريد لهذا البرنامج أن يعمل بنجاح. و هم يعترفون في نفس الوقت بعدم مقدرتهم على القيام بهذا العمل و حمل مثل هذا العبء، ولكنهم بالرغم من ذلك يرغبون في الإشتراك
– كدائنين أوملاك- في مثل هذه المشروعات و ما قد تحققه من أرباح و بالتالي،فلابد من الإستثمار المباشر في هذه الأسهم و السندات،يمكن لهؤلاء الأفراد أن يصبحوا مستثمرين و ذلك عن طريق عدة انواع من المؤسسات المالية التي تتكون لمساعدة المدخر و المستثمر على تحقيق أهدافه التي تتمثل في الامان النسبي مع الحصول على دخل في شكل فائدة أو أرباح موزعة أو زيادة في القيمة.
و من أمثلة هذه المؤسسات المالية،شركات الإستثمار أو صناديق الإستثمار، ومجموعة المؤسسات الإدخارية من صندوق توفير البريد وأقسام الإدخار في البنوك التجارية و شركات تكوين الأموال (شركات الإدخار) و شركات التأمين على الحياة…إلخ.
المبحث الثاثي: أهمية الاستثمار.
للإستثمار دور كبير و اهمية في تحريك النشاط الإقتصادي و يرجع ذلك لإستراتيجية الإستثمار التي لها أبعاد إقتصادية على المدى الطويل، ويمكننا أن نحدد أهميته حسب بوسري bussery و شارتوا chartois في كتاب analyse et evaluation des projets des investissements كما يلي :
أهم دور للإستثمار يكون على المدى الطويل، فالإستثمار هو المحرك الوحيد والرئيسي ينمو فهو ذو بعد في المستقبل و له منفعة شبه دائمة،أما النقطة الثانية والتي تخص الإستثمار فهي أهميته في إستغلال المصادر الهامة و القدرات الجامدة للنشاط.
إضافة إلى ما ذكرناه فالإستثمار صورة لعلامة المؤسسة بالنظر إلى تأثير المحيط الإقتصادي و المالي و بالتالي يزيد في تنويع الإنتاجية و يفتح باب المنافسة في السوق التجاري.
المطلب الأول: العائدات من الإستثمارات :
إن العائدات النموذجية، هي مدفوعات الفائدة، والفائدة المتجمعة من استعمال الشركة لمخصصاتها المالية الفائضة، ويمكن ان تشمل هذه الإستعمالات:
– إستثمارات في شركات أخرى – حصص .
– قروض لفريق ثالث- فائدة وعمولات.
– قروض الفروع – فائدة وعمولات .
– شراء التأمينات الحكومية –فائدة و عمولات.
– تخصيصات مالية على القروض أو الودائع ذات الأجل ، فائدة، عمولة
– تخصيصات مالية على الودائع العادية، فائدة،عمولة
المطلب الثاني:الإستثمار و المضاربة ( ما هو الفرق بينهما).
سنتعرض لها بطريقة تعود بالنفع و الفائدة على المستثمر فقط. وبالتالي فإنه من الضروري أن نبدأ بمحاولة التمييز بين المستثمر و المضارب و هذه التفرقة تصبح واضحة إذا ما تمكنا من تفهم الفرق بين الإستثمار و المضاربة .
و لكن محاولة التمييز بين الإستثمار و المضاربة و العمل على وضع خط واضح فاصل بينهما ليست من الامور السهلة إطلاقا،و ذلك نظرا لعمومية الإصطلاحين عند الإستخدام و لكن هذه الصعوبات لن تمنعنا من محاولة الوصول إلى تعريف مقبول ودقيق إلى حد ما لكل من الإصطلاحين، ويدفعنا إلى عمل ذلك ———ألا و هو أن الفشل في التمييز بينهما من العوامل الرئيسية المسؤولة عن التقلبات العنيفة التي تحدث في أسواق الأوراق المالية،كما يؤدي أيضا إلى التخطيط في آراء و سياسات وقرارات المستثمرين.
و التمييز الغالب و الإستعمال هو الذي يقوم على أساس واحد أو أكثر من العناصر الآتية:
الاستثمار المضاربة
1. في السندات
2. الشراء و دفع القيمة بالكامل
3. لغرض الإحتفاظ الدائم
4. لغرض الحصول على دخل
5. في الأوراق الآمنة 1. في الأسهم
2. الشراء على حساب أو التأمين
3. لغرض التداول السريع
4. لغرض تحقيق ربح
5. في الأوراق الخطرة
المصدر:
و تمتاز الأسس الأربعة الاولى بأنها محددة إلى مدى كبير، و تقدم من الصفات والخصائص ما يجعلها قابلة للتطبيق في الحالات العامة،ولكن الأسس الخمس جميعها عرضة للإنتقاد نظرا لعدم قابليتها للتطبيق تطبيقا سليما في الكثير من الحالات الفردية .
المطلب الثالث : الميزانية التقديرية للإستثمار.
لا شك أن الخطوة الأولى التي ينبغي على المستثمر القيام بها عند تخطيطه لبرنامجه الإستثماري هي وضع ميزانية تقديرية للأموال التي يعتزم تخصيصها للأغراض الإستثمارية، والاموال التي تستثمر في شراء الاوراق المالية و غيرها من الوسائل الإستثمارية هي تلك المدخرات التي تتبقى لدى الناس بعد تغطية إحتياجاتهم الإستهلاكية و سداد ما عليهم من ديون، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة العمل على وضع قدر معين من المدخرات في الميزانية التقديرية و لو كان ذلك على حساب الإستهلاك و القيام بمثل هذا الإجاراء ما هو إلا الإعتراف بأهمية الإحتياجات المستقبلية إلى جانب الإحتياجات الحالية.
و يلاحظ أن بعض المدخرات تكون ذات طبيعة إجبارية و مثال ذلك الدفعات المنتظمة لسداد قرض عقاري ، ودفع أقساط المعاش، و في ذلك الكثير من الحالات تكون هذه المدخرات إجبارية على كل الفرد القيام بها في مجال الإستثمار.
و بالرغم من ذلك و في حالات كثيرة أخرى،يمكن للمستثمر تخطيط مدخرات إضافية اختيارية.
حقا إن استمرار المستثمر في تنفيذ هذا البرنامج الاختياري يكون أكثر صعوبة من تنفيذ البرنامج الإجباري، ومن ثم فلجعل تلك المدخرات الاختيارية أكثر حيوية ينبغي وضع أهداف محددة لاستخدام هذه الأموال تعتبر في نفس الوقت دافعا سلميا و حافزا و قويا لمتابعتها.
و في ما يتعلق بتحديد النسبة المئوية من الدخل التي ينبغي إدخارها ثم إستثمارها في الوسائل الإستثمارية المختلفة، فمن المستحيل إقتراح أية قواعد عامة في هذا الشأن وترجع هذه الإستحالة إلى أن ظروف كل حالة هي التي ينبغي أن تتحكم في هذا التحديد .
المطلب الرابع : تحديد الأهداف الإستثمارية .
يتأثر البرنامج الاستثماري كله بالأهداف و الأغراض الموجودة من وراء القيام به فالاستثمارات مهما كانت مصونة و مأمونة فيما يخص الأصل و الدخل لا يعتبر إستثمارا جيدا إلا إذا كان مناسبا لأغراض المستثمر و مساعد له على تحقيق أهدافه فنجاح السياسة الاستثمارية يتوقف على الظروف الخاصة بالمستثمر و الأهداف التي يبغيها حسب أهميتها و الاخطار التي يمكنه تحملها
أي بعبارة أخرى يجب أن تعد الخطة الإستثمارية تبعا لإحتيجات المستثمر واغراضه و أهدافه و تحصيلاته و لا يخفى عنا ان العوامل الاخيرة قد تتغير بمرور الزمن نتيجة لتغير ظروف الإستثمار و بالتالي كانت أول خطوات التخطيط هي دراسة المستثمر و تقدير إحتياجاته و تحديد اغراضه و اهدافه.
المطلب الخامس : الاعتبارات الاستثمارية.
و هناك طريقتان للنظر إلى الاعتبارات الاستثمارية و فيها:
1- الأولى : أن تأخذ في الاعتبار الأهداف المحددة التي توجه إليها الأموال المدخرة و مثال ذلك شراء منزل،تعليم أفراد الأسرة،تخصيص دخل عند التقاعد…الخ .
2- الثانية : الاهتمام بالاعتبارات العامة التي ينبغي أخذها في الحسبان إذا أريد تحقيق هذه الأهداف .
و العوامل التي تؤثر على السياسة الاستثمارية و التي تجعلها مناسبة لاحتياجات وظروف هذا العدد الضخم من المستثمرين يمكن حصرها و أهم العوامل هي :
1- المحافظة على الأصل و استرداده .
2- ضمان الدخل .
3- التحرر من الإدارة .
4- التنويع الظرفي .
5- عامل الضرائب.
6- الوقاية من التضخم.
7- العامل القانوني.
خاتمة الفصل :
مقدمة الفصل :
إن الدول النامية تعمل جاهدة على تحرير سياستها الاقتصادية الوطنية، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية نتيجة لافتقارها للتكنولوجيا الحديثة، والتقنيات العالية من خلال الدور الذي يلعبه (الاستثمار الأجنبي) في التعجيل بالنمو و التحول الاقتصادي و نقل التكنولوجيا الحديثة علن طريق توفير مناخ استثماري مناسب، وهذا بتقديم حوافز و إعفاءات و ضمانات للمستثمرين و توفير كل الظروف المساعدة والمرتبطة بإقامة المشروع الاستثماري و تسهيل الآليات التي يتعامل في إطارها المستثمر الأجنبي، و تهيئة الأطر القانونية لسير و إنجاح هذا الاستثمار إذ يحدث هذا على المدى القصير و المتوسط ، أما على المدى البعيد يحدث تدفق عكسي لرؤوس الآمال من هذه البلدان التي تستقبل هذه الاستثمارات و بالتالي تؤثر على النمو.
كل هذه العوامل تعطي راحة و ثقة أكثر للمتعاملين الأجانب من أجل استثمار أموالهم في مناطق تقل فيها درجة المخاطرة سواء الاقتصادية أو السياسية، وتزيد فيها فرص الربح و النمو.
المبحث الأول : الإجراءات و الأطر المنظمة للمناخ الاستثماري .
يتطلب من الجزائر توفير مناخ استثماري ملائم ووضع إطار تنظيمي و اقتصادي للاستثمار والعمل على تسهيل الخطوات و الإجراءات الخاصة بمشروعات الاستثمار من أجل تحقيق تنمية دائمة و مستمرة للاقتصاد الوطني.
المطلب الأول : المناخ الاستثماري في الجزائر
يعتبر انطلاق بورصة الجزائر للقيم المنقولة و إنشاء سوق القيم المنقولة و كذا إنشاء سوق لقيم الخزينة العامة , و استكمال مشروع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد حسب البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي من أهم و أبرز ما حققته الجزائر من تطورات اقتصادية خلال العشرية الأخيرة .
– ويقسم المناخ الاستثماري في الجزائر إلى 3 عناصر أساسية :
الفرع الأول : الأداء الاقتصادي :
إن النتائج الإيجابية للاقتصاد الجزائري تحققت نتيجة الإصلاح الشامل الذي ساعد على وقف التدهور الاقتصادي , وبدل جميع المعطيات و المؤشرات و من أهداف هذا البرنامج :
– تحقيق الانفتاح الاقتصادي .
– خفض معدل التضخم الذي بلغ مستويات قياسية سنوات 94-98 .
– استقرار سعر صرف الدينار و التخلص من التقلبات الصعبة .
– زيادة معدل النمو الاقتصادي .
– استعادة قوة ميزان المدفوعات.
– التحكم في التوسع النقدي .
– التحكم في المديونية و الحد من نموها و تخفيض تكلفة خدماتها.
– تحرير التجارة الخارجية في الاتجاهين.
– تحرير الأسعار و اعتماد اقتصاد السوق.
الفرع الثاني : التطورات التشريعية و الإدارية :
أدخلت الجزائر إصلاحات و تعديلات مختلفة على تشريعاتها و أنظمتها الإدارية المتعلقة بالاستثمار فأصدرت قانونا خاص يضـــــمن الكــــــــــثير من التحـــفيزات و التشجيعات, و أوكلت التعاطي مع المستثمرين إلى وكالة ترقية و دعم و متابعة الإستثمار , و أعادت النظر في أنظمتها الجبائية و الجمركية , و في تشريعاتها الاجتماعية المتعلقة باليد العاملة , كما تم إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الحرة
نلخص أهم التطورات التشريعية و الإدارية التي أنجزتها الجزائر على النحو التالي:
أ) القانون الجديد لدعم الإستثمار : ويتضمن محاور أساسية :
* مبدأ الشفافية : يقصد به كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار و محيطه ويجب أن تكون متوفرة بصفة عادية دون تمييز أو تكلفة ولا يتم تحقيق هذا المبدأ إلا بوجود شرطين :
* حرية الإستثمار : يضمن حرية الإستثمار لكافة المستثمرين و توفير الحماية لهم بقوة القانون , كما يتم أخذ كل الاحتياطات الحمائية لصالح العام و المحيط والمستهلك .
* عدم التمييز: عدم التمييز بين المستثمرين الأجانب و معاملتهم بطريقة عادلة في مجال الحقوق و الواجبات كالجزائريين خلال عملية الإستثمار.
* مبدأ سهولة حركة رأس المال : يضمن حرية تحويل العوائد الناجمة عن استثمار رأس المال و لتطبيق هذا المبدأ لابد من توفر شرطين هما حرية التحويل و حرية الدخول لأسواق العملة الصعبة و المتعلقة ب
* وضع مبدأ ليبرالي في سوق الصرف الذي يشجع الوصول إلى نظام التحويل الشامل للعملة الصعبة و بتسعيرة موحدة و حرية تحويل رؤوس الأموال و الأرباح دون قيد أو شرط
* تحديد التجارة الخارجية للحصول على تمويلات ضرورية لإنجاز و استغلال الإستثمارات
* وضع سوق مالي مفتوح لرأس المال الأجنبي
* مبدأ الاستقرار : يؤدي هذا المبدأ دورا هاما في ترقية العلاقات الاقتصادية والسياسية لبلد ما مع مختلف دول العالم , و هذا نتيجة و جود الأخطار السياسة المتعلقة بـ:
– نزع الملكية – الاستيلاء و التأميم
– الحروب الأهلية و الخارجية و الانتفاضات
– تحويل العملة الصعبة و رأس المال
ب) و كالة ترقية الإستثمارات و دعمها و متابعتها :
أنشئت الوكالة لتكون المخاطب الوحيد للمستثمر و لتقدم له الشروحات و التوجيهات و تتابعه في مراحل استقرار المشروع و البدأ بالنشاط و تمنحه المساعدة و الدعم حسب طبيعة المشروع كما تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية .
جـ) النظام الجبائي : يتضمن عدة بنود :
– الضريبة على الدخل مابين 0% و 40% من المداخيل التي تتجاوز 60000 دج أما الشركات فتدفع ضريبة على ربحها الصافي بنسبة 30 %.
– الدفع الجغرافي 6% على الأجور و المرتبات .
– الضريبة على النشاط المهني 2.55 % على رقم الأعمال .
د) النظام شبه الحبائي : يتمثل أساسا في مساهمة أرباب العمل في النظام الإجتماعي ويعادل 24 % من الكتلة الأجرية الإجمالية
و) التشريع الاجتماعي : يتعلق بالعلاقة بين الدولة ورب العمل و العمال بالنسبة لليد العاملة المحلية , يبرم العقد بحرية مع العامل من دون تحديد المدة و لا مرتب شرط ألا يقل عن الحد الأدنى المحدد ثانويا و اما العامل الأجنبي يحتاج إلى إجازة عمل إذا تجاوز العقد 3 أشهر , و تمنحه المصالح المختصة رخصة تتراوح بين 3 أشهر وسنتين قابلة للتجديد .
الفرع الثالث : المؤهلات الخاصة:
تتمتع الجزائر بالكثير من المؤهلات الخاصة و العناصر التنافسية فلديها موقع جغرافي مميز يتوسط بلدن المغرب العربي وعلى مقربة أوربا وتمثل مدخلا لإفريقيا و تملك ثروة من الموارد البشرية وطاقات نباتية بكفاءات عالية ، كما تملك كذلك قاعدة صناعية كبرى تم بنائها خلال عقود عدة إذ تحتاج إلى استثمارات في هذا المجال لزيادة الإنتاج بهدف كفاية السوق المحلية و التصدير مع العلم أن المؤسسات الاقتصادية الجديدة أنشأت وفق مواصفات عالية في حين عمدت الصناعات القديمة إلى برنامج تأهيل مواكبة التطور، ومن جهة أخرى باشرت الجزائر عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وعقد الشراكة الأورومتوسطية ، وهذا الأمر سيوسع من آفاق التصدير و يفرض مجالات لنجاح المشاريع الاستثمارية بالإضافة لما تملكه من بترول و غاز و معادن نفيسة ومتنوعة، بالإضافة للإنتاج الفلاحي المتنوع و ثروة كبيرة من المواد الأولية بالإضافة إلى مؤهلات أخرى.
حجم السوق : يبلغ سكان الجزائر أكثر من 30مليون نسمة، و تعتمد بشكل كبير على المواد لاستهلاكية و المصنعة و المستوردة.
السكك الحديدية: 4 آلاف كلم في حاجة لتأهيل.
الموانئ: تملك الجزائر 11ميناءا تقدم مختلف الخدمات.
المطارات : هناك 51 مدرجا منها 30 مدرجا مفتوحا للملاحة 12مطارا دوليا
المحيط التقني : نسبة المتعلمين من السكان 70%
14جامعة تستوعب 40000 طالب ، بالاضافة إلى أكثر من 500000 متدرب من التكوين المهني سنويا، وكذا الاتصالات الحديثة و المعلوماتية و تطبيقاتها المختلفة و يمثل النشاط الزراعي 44% من الدخل القومي.
المطلب الثاني : عوامل جلب الإستثمار الأجنبي للجزائر
تلقى الإستثمارات الأجنبية إهتماما متزايدا لدول العالم خاصة دول العالم الثالث و لذلك تسعى كل دولة لتوفير العوامل التي تجعلها محط أنظار المستثمرين كما يلي:
الفرع الأول : العوامل الإقتصادية.
إن المحيط الاقتصادي ،الملائم لجلب الاستثمار هو المحيط المتفتح على العالم الخارجي و لذلك قامت الجزائر بإصلاحات اقتصادية عميقة ملائمة للمستثمرين الأجانب من أجل إقامة المشاريع الاستثمارية و يمكن تقسيم العوامل إلى 03مجموات هي:
أ- العوامل المرتبطة بالموقع و توفير الموارد الأخرى : تتوفر الجزائر على المواد الأولية الضرورية لمختلف الصناعات خاصة الطاقوية منها بتكلفة رخيصة مقارنة بالأسواق العالمية، كما تتوفر على مناخ طبيعي ملائم لكل النشاطات الصناعية منها و الزراعية و التجارية.
ب- العوامل المرتبطة بمزايا التكلفة في الإنتاج: يعد 70% من السكان شباب و هو ما يوفر يد عاملة متخصصة و رخيصة بالإضافة إلى توفر شبكة طرقات واســـــــــعة و سكك حديدية مما يجعل تكلفة النقل رخيصة، بالإضافة إلى تدخل الخواص في النقل الجوي الذي يؤدي إلى تخفيض الأسعار نتيجة للمنافسة ، كما تعد الجزائر موقعا رخيصا للاستثمار لخدمة الأسواق العالمية.
ج- العوامل المرتبطة بحجم السوق و الخدمات: سعة السوق الجزائرية المقدرة بأكثر من 30مليون مستهلك، وغياب المنافسة المحلية التي قد تشكل طريق على نجاح مشروع الإستثمار و الخدمات المقدمة للمستهلكين غير مكلفة بالمقارنة مع الدول المتقدمة، ومعاملة تفضيلية للمشاريع الجادة و المهمة المؤدية لتنمية المناطق الصناعية المحلية و الجديدة.
الفرع الثاني : السلطات العمومية .
على السلطات العمومية تقديم حوافز و ضمانات و جعل السياسة المطبقة على الدول مستقرة من أجل كسب ثقة المستثمر، وتستخدم أيضا حوافز مالية و ضريبية لجذب الاستثمار الأجنبي نذكر منها :
• إجراءات تشجيعية ذات طابع ضريبي:
– تقديم تخفيضات ضريبية لمدة معينة من حياة لمشروع.
– إهلاك المشاريع و قروض الضرائب .
– إعفاء الضريبة عند النشاط الإنتاجي .
• إجراءات تشجيعية ذات طابع مالي :
– منح القروض، وتوفير قروض بمعاملات تفضيلية .
– ضمانات تعويض القروض .
– ضمانات لتحويل الأرباح و لرأس المال .
– عدم التدخل في التسعير و ترك الأمور لقوى العرض و الطلب .
• إجراءات تشجيعية ذات طابع غير مالي :
– منح الأراضي و عمارات صناعية بأسعار منخفضة .
– المساعدات في إنجاز بعض المنشآت القاعدية .
– إنشاء المناطق الحرة .
• إجراءات تشجيعية لخلق مناطق حرة :
– الإعفاء من الحقوق الجمركية .
– الإعفاء من رسوم استيراد المواد الأولية و سلع التجهيز و رسوم التصدير .
– التصدير و كل ما يتضمنه من تسهيلات و تشجيعات هامة كالتخفيضات الضريبية و مزايا أخرى .
– الإعفاء الجزئي أو الكلي من الضريبة على الأرباح خلال فترة معينة.
المطلب الثالث: الخطوات و الإجراءات الخاصة بمشروعات الاستثمار.
بالنظر إلى ما جاء في هذا الصدد في التشريع الجزائري فإنه و طبقا لوكالة دعم و ترقية الاستثمار، فإن دورها كامل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي ما عدا ذلك فهو راجع إلى الوزارات و الهيئات الخاصة و سنتطرق إلى الإجراءات الخاصة بالاستثمارات المباشرة و المرتبطة بالوكالة الوطنية لترقية و تدعيم الاستثمار.
الفرع الأول : التصريح بالاستثمار و طلب المزايا.
أقر التشريع الجزائري رقم 93/12 في المادة 03 حرية الاستثمارات مع مراعاة التشريع و التنظيم، وتتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشروع جديد أو توسيع الهيكلة و إعادتها أو إعادة الاعتبار للنشاط و تكون هذه الاستثمارات قبل بدايتها محل تصريح لدى وكالة ANDI يقوم به المستثمر بنفسه و ذلك يتبين ما يلي :
– مجال النشاط و الموقع .
– مناصب الشغل المتوفرة و التكنولوجيا المتعامل معها .
– مخططات الاستثمار و التمويل و التقييم المالي للمشروع .
– المدة التقديرية لإنجاز المشروع و الالتزامات المرتبطة بإنجازه .
و يكون هذا التصريح مرفق بجل الوثائق المشترطة من طرف التشريع المعمول به، و يتضمن طلب الاستفادة من المزايا السابقة، وبعد إتمام الإجراء للوكالة مدة 60 يوم ابتداءا من إيداع التصريح وطلب الاستفادة من المزايا لتبليغ المستثمر بناءا على تفويض من الإدارات المعينة و مدتها في حالة الموافقة و كذا تقديم كل الوثائق المطلوبة قانونا لإنجاز المشروع .
الفرع الثاني : المتابعة: تكون الاستثمارات المستفيدة من الامتيازات المنصوص عليها،موضوع متابعة من قبل وكالة ANDI طيلة فترة الاستفادة من هذه
الامتيازات و تتم هذه المتابعة حسب المادة 03 من المرسوم التنفيذي في اتجاهين
أ- في اتجاه المستثمر : التأكد من كونه لا يعترضه أي عائق في إنـــجاز مشروعه و مساعدته عند الحاجة إلى الإدارات و الهيئات المعينة بصفة أو بأخرى .
ب- في اتجاه السلطات العمومية: التأكد من مدى احترام القواعد و الالتزامات المتبادلة و المبرمة مع المستثمر مقابل المزايا الممنوحة .
الفرع الثالث : الطعن: في حالة الاحتجاج على قرار الوكالة الوطنية لترقية و دعم الاستثمار و ذلك عند فرض المزايا المطلوبة أو منح فترة إعفاء أقل من الفترة المطلوبة أو منح نظام تشجيعي غير الذي طلب أو عدم الرد في الآجال القانونية المحددة بـ 60 يوم و كما نصت المادة 09 من المرسوم التشريعي أنه يمكن للمستثمر رفع طعن أمام السلطة الوصية على الوكالة الوطنية في أجل أقصاه 5أيام ابتداءا من تاريخ تسليم الطعن و يقدمها و يوقعها المستثمر ذاته .
المبحث الثاني : قانون الإستثمار في الجزائر.
صدر قانون الاستثمار في الجزائر أواخر عام 1993 و تضمن إجراءات تشجيعية و إعفاءات ضريبية و الحوافز التي جعلته أفضل قوانين الاستثمار في البلدان النامية العربية و جاء نتيجة مراجعة الكثير من التجارب في البلدان الأخرى و الاستفادة منها و لعل ما جاء به القانون هو الحرية شبه المطلقة في اختيار الاستثمار إلا في حالات استثنائية، و إذ يمكن لكل شخص مهما كانت طبيعته التصريح عن مشروع استثماري و لا يحتاج إلى ترخيص و يبدأ مشروعه شرط أن ليس هناك محرمات أو أعمال منـــــافية للأخلاق و الصحة ، وبجانب ذلك يحصل المستثمر على تسهيلات ANDI و خدمتها فيما يضمن القانون حماية للاستثمار و جميع الضمانات اللازمة .
المطلب الأول : الحوافز.
يضم قانون الاستثمار مجموعة من الإعفاءات و الحوافز تختلف باختلاف المناطق و نوعية المشروع
الفرع الأول : النظام العام.
تستفيد الاستثمارات و لمدة 03سنوات من إعفاءات ضريبة لنقل الملكية بالنسبة للمشتريات العقارية اللازمة للاستثمار و تعفي من الرسم على القيمة المضافة للسلع و الخدمات الموظفة مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو من السوق المحلية و تطبيق نسبة منخفضة تقدر بـ 9 % كرسوم جمركية على السلع المستوردة للمشروع .
– الإعفاء من 2 إلى 5 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات و الرسم المهني.
– تخفيض 7 % من مساهمة أرباب العمل في نظام الضمان الاجتماعي .
– الإعفاء من ضريبة الأرباح و ضريبة النشاط المهني في حال تصدير منتجات المشروع حسب رقم الأعمال للصادرات .
الفرع الثاني : نظام المناطق الخاصة.
إن منح قانون الاستثمار حوافز و إعفاءات إضافية للمشاريع التي تنشأ في إطار المناطق الخاصة مثل المناطق المراد تطويرها ، و المناطق المعدة للتوسع الاقتصادي و الإعفاءات و الحوافز هي :
• تكفل الدولة جزئيا أو كليا بأشغال أساس البناء .
• يتم التنازل على الأراضي الحكومية بأسعار مخفضة للغاية يمكن أن يصل إلى حدود الدينار الرمزي.
• رفع مدة إعفاء من الضريبة على الأرباح و الرسم المهني إلى فترة تتراوح بين 5إلى 10سنوات.
• تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بمساهمة أرباب العمل في الضمان الإجتماعي.
• بعد انتهاء فترة الإعفاء يطرأ خفض إضافي على أرباح المستثمر بنسبة نصف الخفض في النظام العام.
الفرع الثالث : نظام المناطق الحرة.
إذ حدد قانون الاستثمار مجموعة من الحوافز و الإعفاءات و الأنظمة الخاصة للمناطق الحرة تستهدف من خلالها إنشاء صناعات حديثة ذات قدرات تنافسية عالية و موجهة للتصدير و يمكن لأي شخص مهما كانت طبيعته بالاستثمار داخل المناطق الحرة في جميع نشاطات الإنتاج و الخدمات الموجهة خاصة للتصدير و يتمتع المستثمر بالإعفاءات من جميع الضرائب و الرسوم على السيارات السياحية (غير مرتبطة بالمشروع).
• حركة استيراد السلع و الخدمات اللازمة لإنجاز المشروع أو تشغيله.
• حركة التخزين من دون تحديد المدة و إعفاء من دفع الضمان.
• تعيين اليد العاملة الجزائرية أو الأجنبية حسب عقود مرضية للأطراف.
تجدر الإشارة أن هذه المشاريع لحد الآن لم تجسد بعد في الجزائر.
• الإعفاء الضريبي لعوائد رأس المال الموزعة.
• إلحاق ضريبة بنسبة 20% على رواتب العمال الأجانب .
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع (المناطق الحرة) لحد الآن لم تجسد بعد في الجزائر.
الفرع الرابع : نظام الجنوب.
إذ تمنح حوافز إضافية للاستثمارات في مناطق الجنوب الكبير و مناطق الطوق الثاني للجنوب أبرزها اقتناء الأراضي الصحراوية للمشاريع الزراعية و تخفيض نسبة 50% من الفوائد على قروض الاستثمار.
المطلب الثاني : القانون الجديد للاستثمار في الجزائر.
الفرع الأول : قانون الاستثمار للجزائر .
أدت بعض التحولات الاقتصادية الإيجابية في الجزائر إلى كسب ثقة البلدان و الصناعيين و الوسطاء الماليين الدوليين بالاقتصاد الوطني الجزائري مما أدى إلى سن قوانين جديدة لتحفيز المستثمرين الأجانب للجوء إلى الجزائر منها :
– شباك موحد للترخيص و مجلس أعلى للاستثمار .
– الإعفاءات تشمل الرسوم الجمركية الوطنية و ضريبة القيمة المضافة و الرسم العقاري و ضريبة الأرباح و الدخل.
و عدلته بعض التشريعات الاقتصادية في الجزائر أبرزها إطــــالة قانون الاستثمــار و يشمل هذا الأمر المذكور، اقتناء أصول في إطار استحداث نشاطات أو توسيع قدرات إنتاجية أو إعادة تأهيل و هيكلة رأس مال مؤسسة عامة و المساهمة فيه، والجديد في هذا القانون هو تطور مفهوم الاستثمار ليشمل عمليات الخوصصة و الذي كان غائبا في السابق .
تميز التشريع الجديد بـ:
1- المساواة بين المستثمرين المحليين و الأجانب .
2- إلغاء التمييز بين الاستثمار العام و الخاص .
3 – إنشاء شباك موحد لا مركزي على شكل وكالة وطنية لتطوير الاستثمار ANDI.
4- تقدم ANDI كل الخدمات الإدارية و المعلومات المتعلقة بالاستثمار .
5- إنشاء صندوق لدعم الاستثمار .
6- إنشاء مجلس وطني للاستثمار تحت سلطة رئيس الحكومة .
7- إمكانية نقل الملكية أو التنازل لاستثمارها .
8- خفض الرسوم الجمركية على التجهيزات المستوردة لمشروع الاستثمار .
9- الإعفاء من الضريبة TVA.
10- الإعفاء من الرسم الجديد على نقل الملكية .
الفرع الثاني :امتيازات إضافية:
لقد ضمن القانون الجزائري للمستثمر الأجنبي تحويل الأرباح و المداخيل حتى و لو تجاوزت مبلغ المساهمة أو الإستثمار لكن بسعر بنك الجزائر و يتحقق من تحويلها قانونا للمستفيد إذ نص قانون الإستثمار لعام 1995 على هذا.
المبحث الثالث: الامتيازات الممنوحة للاستثمار و عوائقه :
منذ صدور قانون الاستثمار سنة 1993م و الذي حاولت الجزائر من خلاله الانفتاح على الاستثمارات الخارجية و ذلك بوضع مجموعة الامتيازات و الضمانات سواء كانت جبائية ضريبية أو جمركية مما يحث المستثمر الأجنبي على الاستثمار في الجزائر نظرا للحماية ، الحرية التي قدمت من طرف السلطات الجزائرية .
المطلب الأول : الامتيازات الممنوحة للاستثمار في الجزائر:
الفرع الأول: الامتيازات الجبائية : إذ تظهر هذه الامتيازات من خلال الإجراءات الضريبية ابتداء من سنة 1991 تماشيا مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر و كذا تقليص الأعباء على النشاطات ذات الأولوية المحددة و هذا بموجب القوانين المختلفة و نذكر منها القانون المتعلق بقطاع المحروقات حيث فيه ضرورة تشجيع الاستثمارات في هذا المجال بتقليص كبير في نسبة الضرائب
المتعلق بتشجيع مختلف المجالات الإقتصادية
لبفرع الثاني : الامتيازات الجمركية و التدابير المالية :
يواكب دخول الجزائر إلى اقتصاد السوق نوعا من المرونة و التسهيلات لجلب الاستثمارات و من بينها الامتيازات الجمركية باعتبارها تمثل الواجهة الأولى المستثمرين الأجانب كما أنها عامل مهم في نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية و التوجه لسياسة اقتصاد السوق و الانضمام للمنظم العالمية للتجارة فإلغاء الحواجز الجمركية شرط من شروط الانضمام لهذه المنظمة بهدف تسهيل النشاط التجاري و سهولة انتقال السلع بين الدول .
أما التدابير المالية تتمثل في إمكانية تخصيص في رأس مال الشركات الموجودة في إطار الشراكة أو إمكانية الحصول على العملة الأجنبية في إطار الصادرات و الآخذ بعين الاعتبار مخاطر الصرف، والضمان الموجود المرتبط بتحول رأس المال.
تشجيع القروض في إطار عملية الشراكة بين المؤسسات المالية التي لها علاقة فيما يخص القروض و التي تأخذ أشكال مختلفة منها :
المدة الإجمالية للقرض تصل إلى 30سنة.
نسبة الفائدة مقلصة و العمولة ضعيفة .
نسبة التغطية مرتفعة .
ارتفاع نسبة القروض بقيمة كبيرة .
الفرع الثالث : التدابير الإقتصادية:
لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها الجزائر لأكثر من عقدين كان الحل الوحيد هو اللجوء إلى سياسة اقتصاد السوق و تشجيع الاستثمارات و تهيئة الظروف المناسبة لذلك فتتمثل الظروف الاقتصادية فيما يلي :
استغلال المصادر المتوفرة لجلب العملة الصعبة لتجنب اللجوء إلى القروض و التحكم في مستوى الواردات.
إلغاء كل القيود التي تعيق كل العمليات التجارية ( تصدير و استيراد) و تحديد التجارة الخارجية.
تمكن المتعاملين الاقتصاديين من تحويل عملة التعامل الخارجية إلى العملة الداخلية ( الدينار )
سياسة الميزانية الفعالة لتقليص العجز.
إعطاء أهمية كبيرة لكل القطاعات المختلفة و النشاطات التجارية الموجودة بتوسيع الإستثمارات.
المطلب الثاني : الضمانات الممنوحة للاستثمار في الجزائر:
جاءت هذه الضمانات من خلال النصوص القانونية التي تضمنها قانون النقد و العرض و جاء ذلك أيضا من خلال الالتزامات الدولية للجزائر فيما يتعلق بالضمانات و إقرار اللجوء إلى التحكيم الدولي كالآتي:
الفرع الأول : حسب القانون :
أ- الحرية الكاملة للمستثمر و الاستثمار : للمتعاملين حرية الاستثمار في الجزائر مع مراعاة التشريع 93-12 بإقامة استثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية باستثناء المحتكرة من طرف الدولة ، وكذا لعدة أنماط و صيغ كتنـــــــــمية القدرات و الطاقات أو تلك التي تفيد التأهيل و التي تنجز في شكل حصص من رأس المـــال أو حصص عينية يقدمها أي شخص طبيعي أو معنوي و كذا طبقا للمادة 2 من نفس التشريع،كما يمكن للمستثمرين الأجانب إقامة استثمارات عن طريق المساهمة أو عن طريق الشراكة كما يسمح القانون بإنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة SARL بشخص واحد او بشكل جماعي SNC أو شركة ذات أسهم SPA.
ب- إلغاء التمييزات المتعلقة بالمستثمرين و الإستثمارات : جاء في المادة 38 من نفس المرسوم على النحو التالي :
” يخص الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الأجانب بنفس المعاملة التي يخص بها الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الجزائريون من حيث الحقوق و الالتزامات فيما يتصل بالاستثمارات”
فبهذه المادة قامت السلطات الجزائرية ينزع عائق كبير أمام المستثمرين الأجانب حيث جعلتهم في نفس الدرجة مع المستثمرين المحليين و عدم التمييز بين المستثمرين و الاستثمارات و من ثم الحرص على تطبيق الاتفاقات الدولية المبرمة.
جـ – ثبات القانون المطبق على الإستثمار : نصف المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 على : ” لا تطبق المراجعات التي قد تطرأ في المستقبل على الإستثمارات المنجزة في إطار هاذ المرسوم إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة”
أي أن السلطات الجزائرية لن تقوم بتغييرات في قانون الاستثمار بشكل قد يعيق السير الحسن للعملية بنية حسنة، و أثبتنــاها بإبرام اتفـــــاقيات دولية في إطار ترقية و تشجيع الاستثمارات الأجنبية و ضمان حق الملكية .
د- ضمان حرية التحويل : تنص المادة 2 من نفس المرسوم على :” تستفيد الحصص التي تنجز بتقديم حصص من رأس المال بعملة قابلة للتحويل الحر و مقره رسميا البنك المركزي الجزائري الذي يؤكد قانونا ضمان رأس مال المستثمر و العوائد الناجمة عنه، ويخص هذا الضمان الناتج الصافي للتنازل أو التصفية حتى ولو كان هذا المبلغ رأس المال الأصلي”.
إذن حسب هذه المادة للمستثمر الأجنبي الحق الكامل في تحويل رؤوس الأموال و الناتج و المداخيل و الفوائد الناتجة عنه.
الفرع الثاني : الالتزامات الدولية للجزائر فيما يخص الضمانات:
تكمن هذه الإلتزامات في الإتفاقيات المبرمة على مستوى ثنائي و متعدد الأطراف:
أ- الإتفاقيات المبرمة على المستوى الثنائي :
أبرمت هذه الاتفاقيات من أجل تدعيم و تشجيع الاستثمارات الأجنبية بأنواعها المختلفة بين البلدين و حمايتها سواء كانت هذه البلدان عربية أو إفريقية أو غيرها.
ب- الإتفاقيات المبرمة على المستوى متعدد الاطراف:
هناك عدة اتفاقيات على المستوى المتعدد للأطرف للضمان و الحماية المتبادلة بين الدول المستثمرة في الجزائر و الدول المضيفة للاستثمارات الجزائرية و نذكر من بين هذه الاتفاقيات :
انضمام الجزائر إلى الوكالة المتعددة الأطراف لضمان و حماية الاستثمارات AM.GI في 30أكتوبر 1995 الذي يهدف إلى تشجيع تدفقات الاستثمارات بين أعضاء هذه الوكالة.
قروض المساهمة و قروض متوسطة و طويلة الأجل مسموحة و مضمونة من قبل المؤسسة المستثمرة.
الفرع الثالث : اللجوء إلى التحكيم الدولي :
حسب المرسوم 93-12 المتعلق بتشجيع الاستثمار و ترقيته و الاتفاقيات المبرمة، قبلت الجزائر اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية النزاعات و الخلافات التي قد تنشأ فيما يخص العملية الاستثمارية.
المطلب الثالث : عوائق الاستثمار الأجنبي في الجزائر
رغم ما قامت به الجزائر من سياســـات إصلاحيـــة و المزايـــــا المتعـــــددة و الحوافز،إلا أن كل المؤشرات تؤكد على حقيقة مرة هي أن الاستثمار لم يتقدم بل عكس ذلك إنعدم الاستثمار الأجنبي خارج قطاعات المحروقات و الحقيقة الثانية هي وجود العديد من رجال الأعمـــال الجزائريين يرفضون فكرة الاستثمار في بلدهم و يستثمرون في الخارج و الحقيقة الأخرى هي أن معظم المستثمرين المحليين يفتقرون إلى عنصر الثقافة و المعرفة المتعلقة بالاستثمار بدءا بقوانينه و قواعده كما أن هناك عدة أمور تقف أمام تقدم الاستثمار في الجزائر هي :
الفرع الأول : على الصعيد القانوني و الإداري :
لقد سعت الجزائر من خلال وضعها لقانون الاستثمار لسنة 1993 أو التعديلات التي طرأت عليه سنة 1994 و 1995 او مشروع قانون الاستثمار الجديد و الخوصصة و كلها قوانين سعت من خلال قيودها إلى وضع محفزات للاستثمار الأجنبي، و تذليل كل العقبات التي تقف في طريقه، لكن العائق على هذا الصعيد هي أن هذه القوانين هي قوانين نضرية فقط، فهي لا تطبق على الواقع إذ تكتفي بقراءتها و وضعها على الجرائد الرسمية و الكتب و المجلات المختصة، و ما يمكن ملاحظته على مسار القوانين الاستثمارية في الجزائر ما يلي:
– كثرة القوانين و عدم استقرارها فهناك تعديلات بين الحين والآخر فقانون سنة 1993 عدل سنة 1994 وكذلك سنة 1995 ، ولم يتم الاكتفاء بذلك بل تم العمل لوضع قانون جديد خاص بالاستثمار ، وهذا بحد ذاته عامل طرد للمستثمرين بحيث يزرع فيهم الشك و الريب .
– عدم وضوح سياسات الإعفاء من الضرائب و للتدليل على هذا القول هو جهل بعض إدارات الضرائب في كيفية منح هذه الإعفاءات.
– غياب قانون واضح للأملاك المنقولة و العقار .
– عدم مسايرة قوانين الاستثمار في الجزائر لتطورات الأوضاع و المتغيرات و المستجدات.
– البيروقراطية و الروتين في الإجراءات و إنجاز المعاملات هي الصبغة العالمية على الإدارة.
– انعدام البيانات و المعلومات الاستثمارية في الجزائر
– عدم وجود تنسيق بين الهيئة المشرفة على الإستثمار و باقي الهيئات الأخرى و التي لها دور في عملية الإستثمار و بالتالي المستثمر يجد نفسه مشتتا بين أكثر من مركز لاتخاذ القرار.
الفرع الثاني : على الصعيد السياسي :
يعتبر الجانب السياسي أحد العناصر الأساسية لجلب الاستثمار أو طرده و كذلك للجانب الأمني دور هام حيث تحسنت الحالة الأمنية كثيرا في الجزائر و عدم وجود اضطرابات داخلية و حدودية بين الدول بالإضافة للاستقرار النسبي للطاقم الحكومي و حتى الإطارات ذات المناصب التي لها صلة مباشرة بمراكز اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار .
الاستقرار الأمني لم يعد ذلك الهاجس الكبير الذي يخيف المستثمرين فهناك استقرار نسبي و بالتالي فإن الحجة التي كان يرددها المستثمرون لم تعد بذلك الحجم أما المشكل الثاني و المتعلق باستقرار الطاقم الحكومي و الإطارات فلا زالت هناك تغييرات مستمرة فنجد حكومة جديدة كل سنة تقريبا إن لم نقل أقل من ذلك إذ يؤثر سلبا على الجو الاستثماري و باعتبار أن المستثمرون الأجانب يأخذون كل صغيرة و كبيرة في الحسبان فسوف يسجلون في هذه النقطة كعدم الاستقرار الذي يرفع من درجة المخاطرة رغم وجود قوانين ضامنة لم تتغير و هذا ما يتسبب في العزوف عن الاستثمار في الجزائر و البحث عن وجهة أخرى تكون أكثر استقرار و ملائمة.
الفرع الثالث : على الصعيد الاقتصادي :
نتيجة لتباين وجهات النظر حول تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وصل الأمر لحد القيام بإضرابات عمالية شاملة عبر كل التراب الوطني آخرها كان يومي 25و 26 فيفري 2022 احتجاجا على الطريقة التي تنوي بها الحكومة القيام بإصلاحات خاصة المتعلقة منها بالخوصصة و تأثيرها على الجانب الاجتماعي للعمال.
إذن في خضم هذا الصراع القائم كيف تكون ردود أفعال المستثمرين و حالة عدم الاستقرار هي المسيطرة على الساحة الاقتصادية .
– إن تحسن المؤشرات الاقتصادية بما فيها السياسة المالية و النقدية للجزائر كان ناتجا عن اتباع الحكومة سياسة تقشفية محضة و كذلك تحسن أسعار البترول و للتعديلات الهيكلية .
كل هذه المؤشرات لا تكفي لتحريك الاستثمار في الجزائر لأن كل العناصر الأخرى و التي تعتبر أساسية في معادلة جذب الاستثمار غير متوفرة نذكر من بينها:
– محدودة أدوات الاستثمار المالي في الجزائر رغم تواجد 4 مؤسسات في البورصة لكنها غير كافية و رغم أن التوجه العالمي للاستثمار المالي أكبر من التوجه الاستثمار المادي.
– انخفاض معدلات الادخار و تفضيل عامل السيولة .
– النقص الفادح في المعلومات و طريقة تبادلها و قلة المصادر المتعلقة بالمشروعـــــات و عدم توفر خريطــة للمشروعات الاستثمارية و الفرص المجدية و المتاحة للاستثمار.
خاتمة الفصل:
رغم ما تملكه الجزائر من إمكانيات طبيعية و بشرية و طاقوية تؤهلها إلى احتلال الصدارة في قيمة الاستثمارات الوافدة إليها إلا أنها تعاني تعقيدات في الإجراءات الإدارية و القانونية و كذلك نقص المعلومات و الإحصاءات و كثرة القوانين الخاصة بالاستثمار و عدم الاستقرار .
بالإضافة لما تم ذكره نجد أن الجزائر مرت بمرحلة عويصة جدا و هي مرحلة التسعينات و ما حملته من تصعيد في المجال الأمني و حتى على مستوى الاستقرار السياسي، فشهدت هذه المرحلة تعاقب عدة حكومات و وزراء في التقرير الأخير لمنظمة الكوفاكس لسنة 2001 رتبت الجزائر في المراتب الأخيرة من حيث درجة مخاطر الاستثمار.
لكن تبقى الطموحات كبيرة في قيام التنمية المحلية و توفير مناصب الشغل و القضاء على البطالة انطلاقا من جذب رؤوس الأموال الأجنبية على شكل استثمارات، وما فتئت تعمل على ذلك معتمدة و مستفيدة من تجربتها و تجارب الدول الأخرى، وكذلك العمل على تطوير مشاريع الشراكة في جميع المجالات و القطاعات إذ تعتبر أفضل وسيلة لتسريع التنمية و لتطوير الاقتصاد الوطني.
مقدمة الفصل الثاني:
عرف الاقتصاد الوطني ركودا ووضعا متأزما يستلزم استغلال كل الطاقات والثروات بشكل عقلاني وقانوني، فنقص رؤوس الأموال الوطنية وسوء تسييرها، وكذا مشكل ثقل المديونية الذي استنفذ طاقات الدولة ودفعها إلى البحث عن تغيير النظام الاقتصادي تغييرا جذريا، وأصبح التوجه نحو اقتصاد السوق كمخرج واحد ووحيد للأزمة .
وتدخل الجزائر نظام اقتصاد السوق وهي تعيش وضعا خانقا يتمثل في التضخم وانخفاض في قيمة العملة وكذا بطالة حتمية ومتزايدة بالإضافة إلى المديونية الخارجية (+20 مليار دولار) والمديونية الداخلية للمؤسسات العمومية والتي تتخوف من الدخول في نظام اقتصاد السوق والخوصصة إلى جانب المؤسسات الخاصة التي ترغب في الاستثمار ولكنها تنتقد العراقيل الموجودة وتطالب بضمانات قانونية من أجل عملية الاستثمار، ومن أجل ذلك شرعت الجزائر منذ عدة سنوات في إجراء إصلاحات وتحولات على مستوى قطاعاتها الاقتصادية، فبات من الضروري على التشريع الجزائري أن ينتهج مسعا يكون أكثر واقعية مع الوضع الاقتصادي الحالي، وليس نهجا فاته الوقت وتجاوزه الزمن.
ولعل النهج المتبع حاليا يقتضي بالشراكة من أجل تغطية النقص الكبير في رؤوس الأموال والتخفيف من ثقل المديونية.
فهل الشراكة هي اختيار إستراتيجي في ضل الأزمة الحالية؟، وما مدى فعاليتها في جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال ؟.
مبحث الأول :أساسيات حول الشراكة:
المطلب الأول : مفهوم الشراكة .
تعتبر الشراكة من أهم المواضيع التي عرفتها التطورات الاقتصادية في العالم مؤخرا، ولقد تعرض هذا الموضوع إلى الكثير من الجدية و الإلحاح في العديد من الدول النامية والعالم العربي، والجديد في الأمر أن الكثير من المؤسسات الدولية بدأت مؤخرا في فرض الخوصصة أو اللجوء إلى الشراكة كشرط للحصول على المساعدات التقنية والاقتصادية، وتعود جذور الخوصصة والشراكة إلى مرحلة منتصف السبعينات حينما بدأت الدول الصناعية تعاني من التضخم المالي المرفق بالجمود الاقتصادي بسبب الانفجار الذي حدث في أسعار النفط الخام وذلك لأول مرة في تاريخ اقتصاد الدول الصناعية الحديثة .
إذن الشراكة كنهج نظري وسياسة اقتصادية هي دون شك وليدة أوضاع الاقتصاديات الصناعية المتطورة في فترة ما بين السبعينات والثمانينات ، إذن الشراكة هي الحل الرابط بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الفرع الأول : تعريف الشراكة:
اتفاقية يلتزم بمقتضاها شخصان طبيعيان أو معنويان أو أكثر على المساهمة في مشروع مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال بهدف اقتسام الربح الذي ينتج عنها أو بلوغ هدف اقتصادي ذو منفعة مشتركة كاحتكار السوق أو رفع مستوى المبيعات .
ومن خلال التعريف نستطيع استخلاص عناصر الشراكة كما يلي:
• الشراكة عبارة عن عقد يلتزم باشتراك شريكين أو أكثر سواء كان الشريك طبيعي أو معنوي.
• تتطلب الشراكة مساهمة بحصة من مال أو عمل حسب ما يتفق عليه الشريكين.
• المساهمة في نتائج المشروع من أرباح أو خسائر حسب ما يتفق عليه الطرفين.
وينتج عن الشراكة شخص معنوي يعيش حياة قانونية باكتسابه الاسم والموطن ، وتعتبر الشراكة عقدا فهو الذي ينشئها ويبعثها إلى الحياة القانونية ويحدد شروطها وإدارتها والأجهزة التسييرية لهذه الهيئة الجديدة ويمكن أن تكون المواضيع أو المشاريع المتفق عليها مالية، تقنية أو تجارية وحتى مشاريع علمية (البحث والتطور) ذات مدة طويلة أو متوسطة الأجل.
وللشركاء الحق في المشاركة في أجهزة التسيير واتخاذ القرارات حول تقسيم الأرباح وتحديد رأس المال.
هناك عدة تعاريف للشراكة نذكر منها:
1- نمط أو نموذج من العلاقات الخاصة والمميزة والقائمة بين المؤسسات والمبني على التعاون الذي يتعدى العلاقات التجارية والهادف إلى تحقيق غايات تلبي متطلبات المتعاملين .
2- علاقة مشتركة قائمة على تحقيق المصالح المشتركة من جهة وتحديد مدى قدرات ومساهمات كل طرف من جهة أخرى للوصول إلى غايات منشودة ومتوقعة .
3- إمكانية طلب واستشارة طرف ثاني (مؤسسة، تجمع، أشخاص) من أجل تحقيق وتجسيد غايات معينة خلال فترة زمنية .
4- ذلك الكيان الذهني القائم بين الشركات والمبني على علاقات مميزة عمادها البحث المشترك في المدى المتوسط أو الطويل الموجه إلى خلق وتوسيع المتطلبات الضرورية .
الفرع الثاني : دوافع الشراكة :
لم تنشأ الشراكة من عدم بل هي نتيجة أوضاع ومشاكل تعاني منها المؤسسات في عالم تسوده تكتلات اقتصادية وتجارية كبيرة، ويمكننا أن نميز بين دوافع داخلية تتمثل في مشاكل داخلية متعلقة بالمشاريع، مشاكل السياسات الاقتصادية وأخرى خارجية تدفع السلطات إلى جلب المؤسسات للشراكة وهي:
أ- المشاكل الداخلية المتعلقة بالمشاريع:
اختلال التوازن في الهيكل المالي للمؤسسات.
الافراط في التكاليف المتعلقة بتمويل مختلف المشاريع.
نقص في الكفاءات والإطارات.
التكنولوجيا الحديثة أصبحت تهدد مستقبل المؤسسات القديمة.
إذن كل هذه المشاكل أدت إلى ضرورة الشراكة.
ب- مشاكل السياسات الاقتصادية:
تباطؤ النمو الاقتصادي
عجز ميزان المدفوعات
تدني مستوى القدرة التنافسية داخل الأسواق العالمية.
جـ- الدوافع الخارجية:
كان تطبيق الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية في بعض الدول العربية قد أدى إلى تعاظم وتنامي القطاع الاقتصادي العام، فأصبحت الدولة هي المالك والمحرك الاقتصادي الأول للفعاليات الاقتصادية الرئيسية للبلد، ومع انهيار النظام الشيوعي والاتحاد السوفياتي كقوى عظمى وما صاحب ذلك من تغيرات جديدة واضطرابات أزمة الخليج وبروز النظام الاقتصادي الرأسمالي، وجدت هذه الدول نفسها في مناخ مختلف وظروف متغيرة وإيديولوجية سياسية جديدة فرضها الواقع وجسدتها الأيام، وفي ضل مثل هذه التغيرات الجذرية يكون الاقتصاد هو المجال الأكثر استجابة أو إلحاحا لتجسيد الشراكة للتخلص من النظام القديم
الفرع الثالث : أنواع الشراكة وأنماطها :
إن للشراكة فروعا وأنواعا، فمن حيث صفة الشريك نجد أن الشراكة تنقسم إلى نوعين:
1- شراكة جزائرية جزائرية.
2- شراكة أجنبية جزائرية.
أ-شراكة الجزائرية جزائرية: تنقسم بدورها إلى 3 أقسام:
• شراكة بين مؤسستين عموميتين: هذه الشراكة عمومية إن صح التعبير وعلى سبيل المثال تأخذ الشراكة التي تمت بين المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية والمؤسسة الوطنية لتوزيع الأجهزة الإلكترونية.
• شراكة بين مؤسستين إحداهما خاصة والثانية عامة: إذ تكون ذات منفعة عامة مشتركة وخاصة، فالدولة تستفيد من جهة و المستثمر الخاص يستفيد هو الأخر من جهة أخرى، فالمنفعة متبادلة.
• شراكة بين مؤسستين كلاهما خاصة.
ب-الشراكة الجزائرية الأجنبية:
1: شراكة جزائرية أجنبية (وطنية): هي شراكة بين الجزائر ودولة ما في مجال معين (البناء، الصناعة، الزراعة …الخ).
2: شراكة جزائرية أجنبية (خاصة): وهي بين مؤسسة عمومية وأخرى أجنبية خاصة وهي قليلة حتى الآن نظرا لابتعاد الخواص عن الاستثمار في الجزائر.
الفرع الرابع : أنواع أخرىللشراكة:
أ- الشراكة الصناعية:
إن اشتراك المؤسسات الاقتصادية في المجال الصناعي يتميز بالتعقد و يتطلب تجهيزات ووسائل متطورة بالإضافة لضخامة التكاليف المخصصة لها.
كما يتطلب إقامة تعاون تقني حيث تستفيد مؤسسة الدولة المضيفة من التكنولوجيا الحديثة واكتساب الخبرات الأجنبية وكذا الاستغلال الأمثل للطاقات والثروات بينما تسعى الشركات الأجنبية إلى اقتحام أسواق جديدة وتطويرها مما يسمح لها بتسويق منتجاتها، وهناك عدة أشكال لعقود الشراكة الصناعية نذكر منها:
1: اتفاقية المعاملة مع الداخل: تعد الخطوة الأولى نحو خلق مؤسسات مترابطة فهو اتفاقية بين وحدتين إنتاجيتين بموجبها يقوم المقاول من الباطن أو المصدر بإنتاج وتوريد سلع نصف مصنعة يستخدمها الطرف الثاني (الأصل) في إنتاج السلعة بصورتها النهائية.
2: عقد الشراء بالرجوع: يلتزم بموجبه المصدر بشراء منتجات منتجة نتيجة استعمال التجهيزات التي باعها، ويمكن اعتبارها كأداة تمويل ذاتي للبلد المشتري.
3: عقد التكييف: يقتضي التبادل المادي دون رأس المال، حيث تقوم المؤسسة بإبرام هذا العقد، وتملك هذه الأخيرة إنتاجا وتقنيات خاصة بها مع مؤسسة محلية حيث تقوم بإعداد المنتوج دون إضافة أي شيء عليه، كالتعبئة والتغليف أو تركيب قطع مختلفة لمنتوج معين.
ب- الشراكة التجارية:
للشراكة التجارية أهمية اقتصادية كبيرة في نشاطات البيع والشراء للمنتجات داخل السوق المحلية وكذا الدولية، كما تسمح للطرف المحلي بتقليص تكاليف المعاملات التجارية عن طريق وضعها لشبكة التوزيع المخصصة لاسيما المتعلقة بالتصدير وتسمح كذلك للطرف الأجنبي بتسهيل دخوله للسوق المحلي ويحتوي على الاتفاقات التالية:
1: اتفاقية التوزيع: بموجب هذه الاتفاقية يكون الشريك في حالة مورد أو مستورد كلف بالقيام بنشاطات الشراء للمواد الأولية أو بيع المنتجات الخاصة بالمؤسسة في الأسواق المحلية أو في الأسواق الأجنبية.
2: اتفاقية التموين: ويستعمل غالبا في المؤسسات التجارية بسبب وجود تحالف مجموعة من الشركات التي تمركز مشترياتها لتوسيع آفاق التموين الذي يمنحها قدرة حسنة للتفاوض في الأسواق.
3: اتفاقية التعاون: لا يخص المؤسسة التي تريد دخول سوق جديد وذلك بالتعاقد مع مؤسسة متواجدة في هذا السوق تحت تصرفها المنتجات من أجل تسويقها.
ج- الشراكة التقنية:
إذ تعددت الاتفاقيات المخصصة لقيام الشراكة التقنية وهي:
1: إتفاقية البحث والتطور: إن ارتفاع تكاليف البحث والتطور ترغم المؤسسة على إبرام عقود الشراكة في المجال التكنولوجي فتقوم على أساسها إحدى المؤسسات بوضع مجموعة من الوسائل التي تملكها لتحقيق نشاط أو برنامج تقني بغرض الحصول على نتائج معينة خلال مدة قد تتجاوز غالبا 10 سنوات بحيث كلما كانت الشراكة ناجحة كلما كانت مدة إنجاز المشروع قصيرة.
2: اتفاقية نقل المعرفة: إن تبادل المعارف والخبرات بين المؤسسات الاقتصادية في إطار إستراتيجية التعاون المشترك هو أساس لتطوير وتنمية الشراكة بالنظر إلى الفائدة التي تجنيها كلتا المؤسستين فالأولى المالكة للتكنولوجيا تتحصل على إيرادات مالية والثانية تستفيد من تحويل المعرفة تحت شكل تكنولوجي جديد.
3: اتفاقية التراخيص: عبارة عن عقد بين شركاء يوفر بمقتضاها مانح الترخيص مؤسسة أجنبية لصالح مرخص له (مؤسسة محلية) أصول مادية غير ملموسة قد تكون خدمات أو استعمال تكنولوجيا أو براءة اختراع أو علامة تجارية مقابل مالي يتحصل عليه المانح للرخصة.
د- الشراكة المالية:
أي ارتباط الشركاء بحركة رأس مال لتحقيق استثمارات مشتركة وهي مرتبطة بدرجة المساهمة في رأس المال.
1: الاندماج: تلجأ إليه بعض الشركات تفاديا للأخطار المالية أو المتعلقة بالمنافسة وكذا يسمح لها بإعادة التموقع في السوق أو التضخم الهيكلي الاقتصادي للمؤسسة ويعطيها الفرصة للوصول إلى الأهداف التي سطرتها، كما أن وضعية الاندماج بين الشركات تمكن هذه الأخيرة من تحقيق اقتصاديات السلم فيما يخص الجانب المالي المخصص للبحث والتطور.
2: المؤسسة المختلطة: المؤسسة المشتركة هي نتيجة الاشتراك بين مؤسستين اقتصاديتين أو أكثر تقوم بعقد اتفاق لإنشاء الشركة والمساهمة في إدارة المؤسسة وفي عملية اتخاذ القرار حسب حقوقهم ويلجأ لهذا النوع في حالة الدخول في سوق جديد مما يتطلب الكفاءة والخبرة التي لا يتحكم فيها أحد الشركاء لوحده وكذلك تقاسم التكاليف والأرباح وتوزيع المخاطر.
ه- أنماط أخرى للشراكة:
1: الشراكة في مناطق التخليص: الشراكة في هذه المناطق تعرف تطورا ومصالح مشتركة فتستفيد الشركات الأجنبية من أنظمة قانونية وضريبة خاصة ويد عاملة رخيصة فيما يستفيد الشريك المحلي من التكنولوجيا وتشغيل اليد العاملة.
2: نظام الترابط الشبكي: ويسمى كذلك التجمع من أجل المنفعة الاقتصادية ويستعمل هذا النظام لتنمية مردودية المؤسسات المتعاونة في ضل هذا النظام عن طريق إيجاد ترابط تعاوني وتكميلي بينهما على المدى التقني (وسائل الإنتاج) والمدى التجاري (شيكات التوزيع) ولكل مؤسسة مسؤولية في التسيير والتطور.
3: الاثبات ضمن المؤسسة: إستراتيجية تقتصر على المساهمة في الأرباح وهذا يكون على مستوى نفس المؤسسة إذ يتطلب إنشاء فرقة تتوفر لديها كل الوسائل المربحة والسهلة لتطوير وبيع المنتجات والخدمات المستخلصة من هذه العمليات.
المطلب الثاني : مراحل إنشاء عقد شراكة:
قبل إبرام عقد الشراكة والبدء في إنجاز المشروع يجب المرور بعدة مراحل نلخصها في الجدول التالي:
المرحلة المشرفين
التخطيط – المعلومات الخاصة بالشركة
– حجم المؤسسة
– القدرة المالية
– دراسة الكفاءة
التفاوض مع الشركاء – البحث عن الشريك
– دراسة المشروع
– دراسة العوائد (الفوائد)
– دراسة اتفاقية الشراكة
– دراسة العقد المبدئي
التفاوض مع الطرف الآخر – البحث في طرق لتمويل المشروع
– إقامة مجلس الإدارة
– وضع العقد النهائي (العقد المالي)
شرح الجدول :
قبل البدء وانطلاق مشروع ما للشراكة نجد أن أول مرحلة هي القيام بالتخطيط وتقوم بمتابعتها لجنة خاصة متكونة من المفاوضين والمشرفين على المشروع وتنحصر مهمتهم في جمع كل المعلومات الخاصة بالشركة التي تنوي الدخول معها كشريك، كما تقوم أيضا بتحديد حجم هذه المؤسسة والقدرة المالية لها وكذا دراسة كفاءتها وفعاليتها، ثم تأتي بعدها مرحلة التفاوض مع الشركاء، حيث تتم عملية البحث عن الشريك المناسب ودراسة المشروع، كما يقومون بتحديد الفوائد والعوائد المتوقعة من هذا المشروع، بعدها يتم الاتفاق على المشروع في حالة وجود شريك مناسب، ويتم تبادل المعلومات الأساسية الخاصة بالمشروع وكذا المعلومات المتعلقة بمهارة المؤسسة التجارية والتقنية وكذا دراسة الجانب المالي والتسييري لكلا الطرفين.
وفي الأخير يتم إمضاء العقد المبدئي (البروتوكول) بهدف ضمان الإطار المتواصل لمجال المفاوضات ويحوي هذا العقد بنود تتعلق بالأهداف والخطوط العريضة للمشروع وكذا التنظيم الإداري ورأس المال الاجتماعي، مجلس الإدارة وكل التفاصيل المرفقة.
وبعد هذا تأتي مرحلة التفاوض مع الأطراف الثلاث والمتمثلة في الممولون وكذا التفاوض على طريقة تمويل المشروع وذلك عن طريق الممولون، وكذلك التفاوض في المسائل المالية الضريبية وفي حالة نجاح المفاوضات يتم تعيين وإقامة مجلس الإدارة، وأخيرا إمضاء العقد النهائي وتسجيل الشراكة وتراعى في هذه المرحلة التدابير المالية المستعملة للتموين والحقوق والواجبات في مجال الملكية الفكرية والعلاقات التعاقدية مع المؤسسة الأم وكذا الاتفاق على كيفية إلغاء العقد وشرط التحكيم، كما يتم التطرق إلى السلطات المؤهلة لتنظيم النزاعات المحتملة، وبعدها تأتي مرحلة الانطلاق في المشروع وذلك باحترام كل البنود الواردة في العقد المبدئي وتكوين فرق عمل وتحديد المهام.
المطلب الثالث : أهداف الشراكة :
لكل طرف هدف يريد تحقيقه ولذا نتطرق أولا إلى البلد المستثمر، فمن أهدافه:
– استثمار الأموال المجمدة وضمان موارد جديدة.
– فتح أسواق جديدة لتصريف الفائض من المنتجات.
– التقليل من حدة المنافسة بين الدول العملاقة فيما بينها.
– تنمية التجارة الدولية.
– ربط علاقات سياسية واقتصادية وتقويم التعاون فيها.
– ضمان تموين من الموارد الأولية للعملية الصناعية.
أما بالنسبة للبلد المضيف:
– تشجيع تنمية اقتصادية متكاملة ونمو مستديم يحافظان على البيئة والموارد الطبيعية.
– تطوير المنشأة القاعدية.
– تعزيز القدرات الصناعية.
– تحسين تسيير مختلف القطاعات.
– تنمية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية.
– تنمية إمكانيات البحث العلمي.
– النقل الفعلي للتكنولوجيا وتطبيقها في مختلف القطاعات.
– توفير مناصب شغل.
– تحقيق الربح وبذلك تحقيق الأهداف المسطرة من قبل الأطراف المشاركة.
– الكفاءة الأدائية وتعتبر الحجر الأساسي في مثل هذه الحالات.
– الربط بين الشركات من أجل تحسين تبادل المعلومات.
المطلب الرابع : الآثار المترتبة على تطبيق الشراكة:
تترتب عن الشراكة عدة آثار على كل من الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسات.
الفرع الأول: على مستوى الاقتصاد الوطني : وتتمثل:
– رفع مستوى دخول المؤسسات الاقتصادية إلى المنافسة في ضل اقتصاد السوق.
– وضع حد للتبعية الاقتصادية.
– تشجيع المستثمرين الوطنيين و الأجانب .
– تطوير الطاقات الكامنة وغير المستعملة.
– إعادة تطوير الموارد والمواد الأولية المحلية.
– تطوير إمكانيات الصيانة.
– تطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات.
– خلق مناصب شغل.
– تحويل التكنولوجيا وأساليب التسيير الحديثة.
– سياسة توزيع جهوية بين مختلف القطاعات.
القرع الثاني : على مستوى المؤسسة:
تساعد الشراكة المؤسسة على أن تكون في تطور دائم ومستمر لنوعية المنتجات والخدمات عن طريق التحولات التكنولوجية كما أن تأثيرها يتمثل في:
– توسيع قطاع المنتجات في الكم والكيف.
– الدخول إلى أسواق جديدة واكتساب تقنيات جديدة في تسويق التجارة الخارجية.
– تطوير الإمكانيات الإنتاجية وضمان فعالية أكثر عن طريق تحسين المنتوج.
– التقليص والتحكم في التكاليف الإنتاجية.
– الصرامة في تسيير الموارد البشرية وتكوينها.
– ضمان فعالية أكثر عن طريق تحسين المنتوج.
كل هذه الآثار المترتبة عن الشراكة تعتبر إيجابية وهي متوقعة على مدى
الخاتمة:
إن الشراكة الأجنبية هي استراتيجية استثمارية تنشأ بين دولتين أو عدة دول بالتعاون وعن طريق كل الجهود ، ولتحقيق الأغراض المشتركة و ذلك من خلال تبادل و تحويل المعلومات و المعارف و التكنولوجيا من جهة و تقاسم الأرباح و تحمل الخسائر من جهة ثانية .
لذلك تسعى الدول النامية لجلب أكبر قدر ممكن من مشاريع الشراكة و الدخول في شراكة مع أطراف تمتلك ما تحتاجه الدول النامية ، من تكنولوجيا و رؤوس الأموال و كذا الأسواق
الخاتمة :
لقد برهنت الزيادة المطردة في أحجام الإستثمار الأجنبي و كذا الشراكة بجميع أنحاء العالم على مدى أهميتهما، وذلك من خلال المساهمة في خلق الفرص الإستثمارية التي كان من الصعب توفيرها من قبل المؤسسات المحلية، نظرا لعدم إكتسابها الخبرة الكافية ومحدودية إمكانياتها، إذ أنهما أحدى العناصر الهامة التي بإمكانها خلق مزايا تنافسية في إقتصاديات الدول النامية التي تحسن التعامل معه.
ولكن، من اجل إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار و الشراكة تظل هنالك العديد من أجندة و السياسات المتعلقة بهذا الموضوع غير مكتملة، بالإضافة إلى ذلك فإن السياسات الصحيحة وحدها قد لا تكفي، فمن الأهمية بمكان تشجيع الاستثمار النشط أيضا لجعل الدول النامية جاذبة بما فيه الكفاية للاستثمار والشراكة الأجنبية ، ويتضمن التشجيع الفعال تكوين صورة ذهنية جيدة عن الاستثمار بالدول النامية وخلق فرص استثمارية مستمرة، بالإضافة إلى خدمة المستثمر وذلك للمساعدة على اتخاذ القرار.
التوصيات :
بناءا على النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث، يكون بإمكاننا تقديم بعض المقترحات والتوصيات، والتي تتمثل فيما يلي :
1- تقوية ودعم البنيات التحتية الهامة، خاصة في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات للوصول بها إلى المستويات العالمية، بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية الوطنية المتمثلة في تحقيق الروابط بين المؤسسات الأكاديمية ووحدات البحث والتطوير والصناعة.
2- يجب على حكومات الدول النامية أن تقوم بإجراء دراسات لتحديد المزايا والعيوب التنافسية لمختلف الصناعات من منظور المستثمرين الأجانب لتسهيل عملية اتخاذ القرار من قبــل المستثمرين.
3- تقليص القائمة السلبية (القطاعات التي لا يسمح فيها الإستثمار الأجنبي)، حتى يتسنى للدول النامية جذب الإستثمار الأجنبي في قطاعات متنوعة، بالإضافة إلى ضرورة تحسين دور البنوك وأسواق رأس المال.
4- تحديد أشكال دخول الإستثمار الأجنبي ، وذلك من خلال مشروعات جديدة
أو مشروعات قائمة، كما لابد على الدول النامية أن تعمل على إستقطاب الإستثمارات الأجنبية التي تلائم بيئتها الإستثمارية، حتى تتجنب الوقوع في بعض النتائج السلبية على المدى الطويل.
5- يجب على الدول النامية أن تقوم بإنشاء أجهزة مشرفة على الإستثمار، وذلك من أجل مساعدة المستثمرين الأجانب وترشيد التعامل معهم.
6- التأكيد على مسؤولية المستثمر الأجنبي فيما يخص تهيئة الظروف المواتية لنجاح إستثماراته، وذلك من خلال حسن إختياره للفرصة الإستثمارية والتأكد من جدوى المشروع وحسن إختيار الشركاء والحرص على توازن الهيكل التمويلي للمشروع وتوفير الإدارة المؤهلة والجيدة.
7- توفير الحماية المناسبة لمنتجات المشاريع الإستثمارية في البلدان النامية من منافسة المنتجات المثيلة المستوردة، خاصة خلال السنوات الأولى من تشغيل المشروع.
8- تنسيق سياسة التوظيف لتمكين المستثمرين الأجانب من إستخدام القوى العاملة الوافدة في المجالات التي لا تتوفر فيها المهارات والإمكانات المحلية، وينبغي كذلك بذل الجهود بتدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية بما يتلاءم مع المتطلبات الوظيفية ولزيادة الإنتاجية لتتساوى مع الزيادة في المرتبات.
9- يجب على الدول النامية أن تقوم بمساندة قوية للموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لما يؤدونه من دور في العملية الإنتاجية للمؤسسات الكبرى.
10- يجب على الدول النامية أن تدرك جيدا بأنه بات من الضروري بذل الجهود من أجل التطوير التشريعي والتنظيمي والإداري لأجل جذب تدفق الإستثمارات الأجنبية و خلق شراكة بشكل أحسن، حيث أن الإستثمارات الأجنبية ليس لديها موطنا محددا ، وإنما موطنها هو المكان الذي تستطيع أن تستوطن فيه، وتحصل منه على عوائد مناسبة، وبالتالي تحقيق الفائدة للشركات الأجنبية وللدولة المضيفة للإستثمارات.
تـــــم بعون الله
المراجع :باللغة العربية .
1- د.جميل أحمد توفيق :”الاستثمار و تحليل الأوراق المالية” ، دار المعارف بمصر .
2- حامد المجيد دراز (السياسات المالية) .
3- حكمت شريف النشاش (استثمار الأرصدة وتصوير الأسواق المالية العربية).
4- خليفة مهدي فرح، بن زيان نبيلة (واقع الاستثمار المباشر في الدول النامية حالة الجزائر) .
5- عبد السلام أبو قحف ” السياسات و الاشكال المختلفة للإستثمارات الاجنبية ” مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية (مصر)1989 .
6- عقيل جاسم عبد الله ، “تقييم المشروعات (اطار نظري و تطبيقي) ” ، عمان ، الاردن ، الطبعة الثانية ،سنة1999 .
7- قيبوعة مريم” دور بورصة القيم المنقولة في جلب رأس المال الأجنبي” مذكرة تخرج ليسانس جامعة الجزائر دفعة 2000.
8- فارس فوضيل : ” الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية” رسالة ماجيستار كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير جامعة الجزائر 1998 .
– 9- عمرو خير الدين (التسويق الدولي)
المراجع باللغة الأجنبية :
1-F. chemais ( la mondialisation du capital) p 110.
2-Jean louis Navarre (gestion stratégique international) édition économica .paris (France).p107.
تمهيد:
تعتبر مسألة التمويل من أعقد المسائل التي تواجه المسير المالي في المؤسسة، إذ تقع على عاتقه عملية تدبير الأموال اللازمة لتمويل مختلف أنشطة المؤسسة.
فإذا كانت النظرية المالية التقليدية تهتم فقط بكيفية تدبير و الحصول على الأموال الضرورية لاستمرار نشاط المؤسسة، فإن النظرية المالية الحديثة أصبحت تهتم إلى أبعد من ذلك بالطرق و الكيفيات التي تمكن من الحصول على هذه الموارد المالية بأقل التكاليف الممكنة.
لقد أصبح من الضروري على المسير المالي، عند تحديد سياسة التمويل التي يتبعها للحصول على الأموال، و قبل اتخاذ قرار التمويل، التفكير في جملة المتغيرات التي تحكم و تحدد عملية التمويل، إذ تسعى المؤسسة إلى امتلاك و سائل التمويل المناسبة و اللازمة لتحقيق نشاطاتها و تغطية احتياجاتها من الأموال، وبذلك تلجأ إلى الاعتماد على مواردها الداخلية في شكل تمويل ذاتي، و في حالة عدم كفايته تلجأ إلى تدبير الموارد الخارجية، حيث يتم ذلك سواء بصفة مباشرة من المدخرين عن طريق السوق المالية، أو بصفة غير مباشرة عن طريق اللجوء إلى الهيئات و المؤسسات. تشكل هذه الأخيرة تمويلاً أساسياً و وحيداً بالنسبة للمؤسسات غير القادرة على اعتماد السوق المالية كمصدر لتمويل احتياجاتها.
بناءاً على ما سبق، فإنه سيتم التمييز بين مصادر التمويل على النحو التالي:
مصادر التمويل الداخلي،
مصادر التمويل الخارجي المباشر،
مصادر التمويل الخارجي غير المباشر.
المبحث الأول : مصادر التمويل الداخلي.
هي مجموعة الموارد المالية، التي تستطيع المؤسسة الحصول عليها من عملياتها الجارية أو من مصادر عرضية دون اللجوء إلى مصادر خارجية. و من مميزات هذه الأموال أنها تبقى، و لمدة طويلة، في خدمة المؤسسة، حيث يتم رصدها لتغطية الاحتياجات المالية اللازمة لتسديد الديون، و تنفيذ الاستثمارات الرأسمالية، و زيادة رأس المال العامل .
كما تتكون مصادر التمويل الداخلي من الفائض النقدي المحصل عليه من طرف المؤسسة، من خلال عملياتها الجارية، والذي يتمثل في مجموع الأرباح غير الموزعة، و مخصصات الإهتلاكات و المؤونات ذات الطابع الاحتياطي، بالإضافة إلى قيمة التنازل عن الأصول غير المستخدمة .
1.التمويل الذاتي.
إن نشاط المؤسسة يمكن أن يخلق فائضاً نقدياً، يؤدي إلى تكوين عرض نقدي حقيقي، يسمح هذا الأخير للمؤسسة باستخدام الأموال غير الموزعة على الشركاء، لأجل الحصول على قروض أو حصص جديدة.
هذا الفائض النقدي، لا يبقى كله تحت تصرف المؤسسة، ذلك لأن جزءا منه يوزع على الشركاء، الرصيد المتبقي يشكل ما يعرف بالتمويل الذاتي.
تظهر أهمية التمويل الذاتي، من خلال اعتماده حالياً من طرف كل من خبراء التسيير و المختصين في التحليل المالي، و استعماله نظراً لأهميته الأساسية في حياة و نمو المؤسسة و تطورها.
1.1. تعريف التمويل الذاتي:
يمكن إعطاء تعاريف عدة للتمويل الذاتي:
أ- التمويل الذاتي هو تمثيل الثروة التي بحوزة المؤسسة المالية.
ب- التمويل الذاتي هو إعادة استثمار الفائض المالي كله أو بعضه في أعمال المؤسسة، وبذلك تتفادى هذه الأخيرة زيادة رأس مالها سواء من أصحابها أو من الغير، وهذا لأغراض التوسع في المؤسسة وما يترتب عن ذلك من مشاكل ومصاريف تثقل كاهل المؤسسة.
جـ- هو عبارة عن مفهوم يبين القدرات الذاتية للمؤسسة على تمويل الاستثمارات التي تقوم بها .
2.1. مكونات التمويل الذاتي:
يتكون التمويل الذاتي أساسا من:
– مخصصات الاهتلاك المقتطعة سنويا.
– المؤونات التي زال الخطر الذي أنشأت من أجله.
– الأرباح المحتجزة.
1.2.1.الاهتلاك:
أ. تعريف الاهتلاك:
يعرف الاهتلاك على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة التي تتعرض لها الاستثمارات التي تنقص قيمتها مع الزمن بهدف إظهارها بالميزانية بقيمتها الصافية.
– يعرف الاهتلاك بأنه طريقة لتوزيع التكاليف حيث توزع تكلفة الاستثمار القابل للإهتلاك على دورات مدة حياته .
– كما يعرف على أنه مصروف لا يستخدم أموال الحاضر، وإن كان يترتب عليه خصم جزء من الإيرادات واحتجازه لفترة إلى أن يحين وقت إحلال الأصول التي خصم لحاسبها أقساط الاهتلاك.
– هو التعبير المحاسبي للخسارة التي تلحق بقيمة الاستثمارات التي تنفذ نتيجة لمرور الزمن وتسمح بإعادة تكوين الأصول المستثمرة.
ب. طرق الإهتلاكات.
لم يحدد المخطط الوطني للمحاسبة أية طريقة واضحة للاهتلاك. لكن توجد في الواقع طرق أكثر استخدام ، و هي:
طريقة الإهتلاك الخطي أو الثابت،
طريقة الإهتلاك المتغير،
طريقة الإهتلاك المتصاعد،
طريقة الإهتلاك المتناقص.
حسب القانون الضريببي ، و من خلال المادة 174 من قانون الضرائب المباشرة التي تنص على أن النظام الخطي هو الإهتلاك القانوني، كما يمكن الرجوع إلى الإهتلاك المتناقص و الإهتلاك المتصاعد.
ب/1. الإهتلاك الخطي (الثابت):
تكون على أقساط ثابتة ومتساوية سنويا، تحسب هذه الأقساط بمعدل متناسب على القيمة الأصلية للاستثمارات ، حيث يحسب معدل القسط بقيمة 100 على عدد سنوات الاستغلال، ( 100 / N، تشيرN إلى عدد السنوات ).
ب/2. الإهتلاك المتناقص:
يحسب الإهتلاك المتناقص بتطبيق معدل ثابت على القيمة المتناقصة التي تكون :
قيمة أصلية للسنة الأولى،
قيمة محاسبية صافية للسنوات القادمة.
المعدل الثابت يساوي معدل الإهتلاك الخطي المطبق للمدة العادية لاستعمال هذا الأصل، يخصص له معامل يتبع مدة استعمال هذا الأصل، و حسب المادة رقم 174 فقرة 2، من قانون الضرائب المباشرة الجزائري، تحدد هذه المعاملات كالتالي :
1.5 إذا كانت مدة الاستغلال بين 3و4 سنوات.
2.0 إذا كانت مدة الاستغلال بين 5و6 سنوات.
2.5 إذا كانت مدة الاستغلال أكثر من 6 سنوات.
عندما تكون الدفعة المتناقصة أقل من الدفعات المطابقة لنسبة من القيمة المتبقية، بالنسبة للسنوات الجارية، نتحصل على مخصصات إهتلاك تساوي هذه النسب المستخدمة في نظام الإهتلاك الخطي.
ونشير إلى أنه تؤخذ كأساس لحساب الإهتلاكات القيمة المحاسبية الصافية، و أما عن مدة حياة الأصل فنعتبر بعدد السنوات المتبقية الجارية.
ب/3. الإهتلاك المتصاعد:
يطبق الإهتلاك المتصاعد أو المتزايد على القيمة الأصلية لمعدل الإهتلاك أكثر فأكثر زيادة تدريجياً، إلى أن تنعدم قيمة الاستثمار. بالتالي فإن إمكانية التمويل الذاتي تتناقص خلال السنوات الأولى .
تستطيع المؤسسات تطبيق هذا النوع من الإهتلاكات بعد تقديم طلب إلى مصلحة الضرائب. يحسب هذا الإهتلاك بضرب القاعدة القابلة للاهتلاك الذي يقبل كبسط عدد السنوات المطبقة لمدة الاستعمال المتناقصة، وكمقام نأخذ (N+1 ) /2 ؛ حيث تمثل N عدد سنوات الإهتلاك، وتتغير هذه النسبة حسب عدد السنوات.
2.2.1.المؤونات:
المؤونات أموال تقتطع من الأرباح لمواجهة الخسائر أو الأخطار المحتمل وقوعها في المستقبل فحسب المخطط المحاسبي الوطني فإن المؤونات توجد لمواجهة حدوث حدث أو خطر محتمل بأنشطة المؤسسة كما نصت المادة 718 من القانون التجاري الجزائري على أنه ” حتى وفي غياب أو عدم كفاية الأرباح يجب القيام بالاهتلاكات والمؤونات اللازمة حتى تكون الميزانية مطابقة للواقع، وتطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر تقوم المؤسسات بتكوين مخصصات تتمثل في قيمة المخزون والحقوق و مؤونات الأخطار والتكاليف ومن بين الحالات التي تقوم المؤسسة فيها بتكوين المؤونات والمخصصات هي حالة احتمال أو ترقب حدوث أخطار محدقة بالمؤسسة مما يترتب عنها تكاليف باهظة عند وقوعها.
تخصص المؤونات للعناصر من غير الاستثمارات ، التي تتناقص قيمتها بشكل استثنائي ، ومن ثم يمكن تمييز ثلاثة مجموعات كبيرة للمؤونات وهي :
مؤونات تدهور قيم الاستثمارات غير القابلة للاهتلاك مثل المصاريف الإعدادية والقيم المعنوية، وتشمل أيضاً عناصر المخزونات،
مؤونات قيم الحقوق من زبائن ، أوراق مالية وتجارية …. وغيرها،
مؤونات الأعباء والخسائر من أخطار وضمانات …. وغيرها.
3.2.1. الأرباح المحتجزة:
أ. تعريف:
إن تحقيق الربح هو أحد الأهداف الأساسية والضرورية لجل المؤسسات وهذا الربح تقوم المؤسسة بتجزئته إلى عدة أقسام فمنه ما يذهب إلى المساهمين ليوزع عليهم ومنه ما تحتفظ به ويسمى هذا الأخير بالأرباح المحتجزة أو المحجوزة. x
أو هي :” الأرباح المتحصل عليها من النتيجة الإجمالية بعد اقتطاع الضريبة والتوزيعات على الأرباح منها”، بمعنى الجزء المتبقي بعد اقتطاع الضرائب المطبقة من النتيجة الإجمالية للدورة، وهي بذلك تعبر عن ما حققته المؤسسة فعلاً من نشاط خلال الدورة المالية وتمثل النتيجة الصافية للدورة.
ويمكن أن تتحدد النتيجة وفق إحدى الطريقتين التاليتين:
من الميزانية: وذلك من خلال الفرق بين الأصول والخصوم،
من حساب النتيجة: وهنا تحسب النتيجة بتطبيق الفرق بين مختلف النواتج والتكاليف.
ب. دور النتيجة في التمويل الذاتي.
تخضع النتيجة الصافية المتحصل عليها من طرف المؤسسة في نهاية السنة المالية، للسياسة المتبعة من قبل مجلس إدارة المؤسسة ، وبعد أن تطرح منها الاحتياطات، يمكن أن تأخذ الاتجاهين التاليين عند التوزيع :
يوزع جزء منها على المساهمين والمستخدمين، حيث يحدد هذا الجزء وفقاً للسياسة المالية المنتهجة من قبل مسيري المؤسسة،
يتم تحويل الجزء الباقي غير الموزع من النتيجة الصافية، إلى نتائج قيد التخصيص، وهنا يدخل هذا الجزء غير الموزع من النتيجة ضمن التمويل الذاتي للمؤسسة .
4.2.1. الاحتياطات:
أ. تعريف:
الاحتياطات عبارة عن الأموال التي جمعت من طرف المؤسسة وهي جزء من الأرباح المحققة والغير موزعة أي أن الاحتياطات يتم تكوينها من الأرباح المحتجزة حيث عرفت على أنها “الاحتياطات مهما كان نوعها إنما هي عبارة عن أرباح صافية قابلة للتوزيع ولكنها حجزت في حساب احتياطي خاص لذلك فهي تعتبر حقا من حقوق أصحاب المشروع”.
ب. أنواع الاحتياطات:
تجزئ الاحتياطات حسب المخطط المحاسبي الوطني إلى عدة أنواع أبرزها ما يلي:
ب/1. الاحتياطات القانونية: وهي احتياطات إجبارية حددها المشروع وفقا للمادة 721 من القانون التجاري الجزائري ” يجب على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأسهم أن يكون لها احتياطي حيث تقتطع 5% سنويا وهذا بعد تخفيض خسائر السنوات الماضية ولا يكون هذا الاحتياطي إجباري إذا بلغ 10% من الأموال الخاصة (رأس مال الشركة).
ب/2. الاحتياطات النظامية: يتم إنشاؤها طبقا للنظام الأساسي للشركة وذلك بتعيين أو تخصيص نسبة معينة من الأرباح السنوية لأغراض معينة ينص عليها النظام الأساسي ولا يمكن للشركة العدول عن تكوينه أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له إلا بقرار من الجمعية العامة.
ب/3. الاحتياطات التعاقدية: يتم تكوين الاحتياطات التعاقدية في أي مؤسسة وذلك للعقد المبرم بينهما وبين الغير مثل العقود التي تبرمها المؤسسة مع الموردين أو الدائنين حيث تمثل الاحتياطات التعاقدية مبالغ الاحتياطات المشكلة وفقا لبنود عقود أخرى غير النظام الأساسي بالمؤسسة.
ب/4. الاحتياطات الاختيارية: يقترح هذا من الاحتياطات من قبل مجلس الإدارة على الجمعية العامة للمساهمين مع توزيع أرباح الدورة حيث أن هذا النوع لا يكون تعاقدي ولا قانوني ولا نظامي.
جـ- أهمية حساب الاحتياطات:
عندما تحقق المؤسسة أرباح غالبا ما لا يوزع هذا الأخير كله ويحتفظ بجزء منه و يعتبر هذا الجزء المحتفظ به مصدر التمويل للتوسع في المؤسسة.
3.1.تقييم التمويل الذاتي:
ينطوي التمويل الذاتي على العديد من المزايا والعيوب من أهمها ما يلي:
1.3.1. مزايا استخدام التمويل الذاتي.
وهي متعددة ، يمكن ذكر أهمها على النحو التالي :
يعتبر التمويل الذاتي المصدر الأول والأساسي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، التي يتعذر عليها الحصول على حاجتها من الأموال من مصادر أجنبية، وبخاصة عند انعدام الضمانات أو نظراً لارتفاع أسعار الفائدة المطبقة على القروض،
يعتبر فضلاً عن ذلك ، المصدر الأول لتكوين رأس المال الطبيعي بأقل تكلفة ممكنة ، حيث لا يحمّل المؤسسة أية أعباء عند قرار الرفع من رأس مالها ، أين يتم تمويل استثمارات المؤسسة بواسطة مدخراتها ، مما يقلل من مخاطر الاستثمارات الجديدة ،
يحافظ على الاستقلالية المالية للمؤسسة إذ لا تقع عليه رقابة من قبل الدائنين ، كما يتيح للمؤسسة حرية التصرف فيه ، حيث يمكن تخصيصه للاستثمار، تسديد الديون، توزيعه على الشركاء أو تمويل دورة الاستغلال،
استفادة المؤسسة من التخفيضات الجبائية، باعتبار أن الإهتلاكات تمثل الجانب الأوفر من التمويل الذاتي وبما أنها معفاة من الضريبة ، فإن ذلك يؤدي إلى تخفيض الوعاء الضريبي للمؤسسة ، بما يساوي قيمة الإهتلاكات المسموح خصمها ضريبياً ، بالتالي يمكن اعتبار القيمة المخصومة ضريبياً بمثابة قرض مقدم للمؤسسة من لدن المصالح الضريبية ،
يخفض من إمكانية لجوء المؤسسة إلى الاستدانة بشكل دائم ، حيث يستبعد إمكانية تحمل المؤسسة لأعباء تعاقدية ؛ من دفع الفوائد أو تسديد الديون،
يتيح للمؤسسة فرصة إعادة استثمار الأرباح المحتجزة ، في حالة عدم أخذ المساهمين لنصيبهم منها ، مما يدعم القدرة الاقتراضية للمؤسسة بواسطة حقوق الملكية .
2.3.1 . عيوب استخدام التمويل الذاتي.
يأتي ذكر أهم سلبيات استخدام التمويل الذاتي ممثلة في النقاط التالية :
عادة ما يكون حجم التمويل الذاتي غير كاف لتمويل الاستثمارات المقررة ، وتلبية احتياجات التمويل، وبذلك فإن الاعتماد الكلي عليه يسمح بعملية الزيادة في رأس المال بشكل بطيء . مما قد يؤدي إلى عدم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والمربحة ، بسبب هذا النوع من التمويل ، لتوفير الاحتياجات المالية اللازمة للمؤسسة،
قد يؤدي عدم توزيع الأرباح على المساهمين و المستخدمين، و ضمها إلى التمويل الذاتي إلى فقدان اهتمامهم بالمؤسسة،
إن التمويل الذاتي يحجز الادخار المجمع في نفس القطاع، و من ثم فإن عدم الاستغلال الأمثل لهذه الأموال، قد يؤدي إلى إضعاف العائد بسبب تقصير الإدارة في دراسة مجالات استخدام هذه الأموال، وذلك بخلاف الأموال الأجنبية، و قد يكون من الأمثل توزيعها على الشركاء لاستثمارها في مشاريع أكثر مردودية،
لعل عدم خضوع التمويل الذاتي للرقابة، قد يؤدي إلى تبديد الأرباح المتراكمة، و ذلك باستثمارها في مشاريع غير ذات أهمية، أو تجميدها و عدم الاستفادة منها.
2.سياسة توزيع الأرباح.
قد تقرر المؤسسة بخصوص هذه السياسة، إما توزيع الأرباح على الملاك، وإما احتجازها و عدم توزيعها بغرض إعادة استثمارها. لكن في الغالب، عند الحديث عن سياسة التوزيع، فالمقصود بذلك النسبة التي ينبغي توزيعها على الملاك، و من ثم تحديد النسبة التي يتم احتجازها.
تدل مختلف مفاهيم رأس المال العامل، عن هامش الأمان الذي تتمتع به المؤسسة و الذي يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل.
إذا كان رأس المال العامل الصافي، يعبر عن وجود هامش أمان مالي في المدى القصير، فإن رأس المال العامل الخاص، و كذا رأس المال العامل الأجنبي، يسمحان بتحديد طريقة تمويل هذا الهامش (بأموال خاصة أو أجنبية)، و كلما كان هذا الهامش مغطى بالأموال الخاصة، مما يعزز ثقة الدائنين و المقرضين في المدى القصير، أين تكون مخاطر التمويل مغطاة بواسطة الأموال الخاصة للمؤسسة.
1.2. أسباب توزيع الأرباح .
حتى تتمكن المؤسسة من توزيع الأرباح، لا بد أن تكون قد حققت نتائج إيجابية، أي أن يكون رصيد حساب النتيجة موجباً، و هذا طبعاً بعد طرح كل الالتزامات القانونية و التأسيسية، و كذا خسائر السنوات السابقة.
يعتبر هذا الرصيد، جزء من التمويل الذاتي للمؤسسة، لا يمكن للمؤسسة الاحتفاظ به كلية لتمويل احتياجاتها، حيث تلجأ المؤسسة إلى توزيع جزء من هذه الأرباح، و ذلك نظراً للأسباب التالية:
يسمح هذا التوزيع بتحفيز المساهمين على الاحتفاظ بأسهمهم و عدم بيعها، و كذا تحفيزهم على الاكتتاب عند قرار المؤسسة زيادة رأس المال،
عند توزيع الأرباح، فإن هذا الإجراء يعكس صحة الحالة المالية للمؤسسة، و بخاصة إذا ما قامت بالتوفيق بين عملية توزيع الأرباح و زيادة الاستثمار في نفس الوقت،
تلجأ المؤسسة لعملية توزيع الأرباح، حتى تزيد من ثقة المستثمرين فيها، و بهذا فهي تعوضهم عن جزء من الأموال المستثمرة.
و تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن توزيع الأرباح من طرف المؤسسة في الحالات التالية:
في حالة تحقيق المؤسسة لخسائر معتبرة متراكمة خلال السنوات السابقة،
إذا ما كانت المؤسسة خلال السنة الحالية في وضعية جد صعبة من حيث المردودية، و الاستغلال.
إذا ما قررت المؤسسة احتجاز الأرباح بغرض القيام باستثمارات استثنائية معتبرة،
إذا حققت المؤسسة نمواً معتبراً، بما يؤدي إلى الرفع من رقم أعمالها و زيادة احتياجاتها من رأس المال العامل، هذا الاحتياج الذي يجب تمويله بموارد دائمة، في هذه الحالة، فإن أي توزيع للأرباح قد يؤدي إلى اختلال توازن المؤسسة، و من ثم عدم تسديد التزاماتها.
بينما يمكن للمؤسسة أن تقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين في الحالات التالية :
o نفي إمكانية تعرض المؤسسة إلى اختلال توازنها المالي، كنتيجة لإحدى الحالات السابقة،
o إذا عزمت المؤسسة على زيادة رأس المال، حسب استراتيجياتها، و هذا بغرض تشجيع المساهمين على زيادة الاكتتاب.
2.2. العوامل المؤثرة على سياسة توزيع الأرباح.
يخضع قرار توزيع الأرباح على المساهمين و الشركاء في المؤسسة عند اتخاذ قرار التوزيع، هذه العوامل تسمح بتحديد النسبة التي يمكن توزيعها، و ذلك حسب قرار أغلبية المساهمين في الجمعية العامة للمؤسسة، تتمثل هذه العوامل في الآتي:
1.2.2. فرص الاستثمار المتاحة.
يعتبر حجم توزيع الأرباح كعنصر تابع لفرص الاستثمار المتاحة، و كذا للموارد المالية التي يمكن استخدامها لتمويل تلك الفرص. و هنا تقوم المؤسسة بتحديد حجم زيادة رأس المال الممكن، بعد ذلك تحديد نسبة التمويل من الأرباح المحصل عليها خلال السنة المالية الحالية، ثم يوزع الباقي على المساهمين.
بأكثر بساطة، فإن حجم الاستثمار يعد كدالة تابعة للأرباح الموزعة، حيث ينخفض حجم التوزيعات مع زيادة حجم الاستثمارات المتاحة و العكس بالعكس.
2.2.2. استقرار التوزيعات.
يقصد باستقرار التوزيعات، الاستقرار في النمط المعتمد للتوزيع، كما يفضل أن يأخذ هذا النمط صورة نمو منتظم، يعبر عن زيادة التوزيع و هذا حتى يمكن أن يؤدي إلى زيادة قدرة المؤسسة على جذب المزيد من المستثمرين و المساهمين الجدد.
قد يكون نمط التوزيع منتظماً، يعبر عن زيادة التوزيع بشكل ثابت في نصيب السهم عند التوزيع من سنة لأخرى وبمعدل معقول، و هذا بهدف جذب المساهمين و المستثمرين الجدد. و عموماً، قد يأخذ استقرار التوزيعات أحد الصور الثلاث التالية :
استقرار نسبة الأرباح الموزعة،
استقرار نصيب السهم من التوزيعات،
استقرار نصيب السهم من التوزيعات مع توزيعات إضافية.
3.2.2. استقرار الأرباح.
تكون المؤسسات التي تعاني من تذبذب في نسبة الأرباح الموزعة، أكثر عرضة لحالات عدم الوفاء بالتزاماتها المالية، و كنتيجة لذلك تلجأ إلى تخفيض نسبة الأموال المقترضة في هيكلها المالي. تعمد المؤسسة بعد ذلك، إلى توزيع نسبة صغيرة من الأرباح، أما الجزء الأكبر المحتجز من الأرباح، فإنه يستخدم مباشرة في تمويل الاحتياجات الاستثمارية للمؤسسة، و هكذا تعفي نفسها من اللجوء إلى المزيد من الإقراض.
4.2.2. معدلات النمو.
إن الزيادة في معدل نمو المؤسسة، يؤدي حتما إلى زيادة احتياجاتها من الموارد المالية، و بهذا تعمد المؤسسة إلى احتجاز الأرباح، و إصدار المزيد من الأسهم لغرض تمويل هذا النمو المحتمل. عادة ما يصحب هذا الإصدار للأسهم نتيجة لتكاليف العملية، إضعاف مركز الملاك الأصليين للمؤسسة، و قد يتعرضون للخسارة بسبب انخفاض القيمة السوقية للسهم.
5.2.2.الاعتبارات الضريبية.
يفضل المساهمون عادة توزيعاً ضئيلاً للأرباح، في الحالة التي يزداد فيها حجم الضرائب على الأرباح الموزعة، و في حالة انخفاض الضرائب تلجأ المؤسسة إلى سياسة توزيع واسعة. كما أن المستثمرون يفضلون الاستثمار في المؤسسات التي تعتمد سياسة توزيع ضئيلة للأرباح عند زيادة حجم الضرائب على الأرباح الموزعة، و هذا إذا ما قورن بمعدلات الضرائب على فوائض القيمة المحققة، جراء بيع الأوراق المالية. أما عند انخفاض معدلات الضرائب على الأرباح الموزعة، فإنهم يلجئون إلى الاستثمار في المؤسسات ذات التوزيع الأوسع للأرباح .
6.2.2. عامل التضخم.
عندما يكون الاقتصاد في حالة تضخم، فإن الإهتلاكات المتراكمة لدى المؤسسة لا تكفي عادة لتجديد الأصول الثابتة عند انتهاءها. مما يؤدي بالمؤسسة إلى اللجوء لسياسة احتجاز الأرباح، بغرض مواجهة هذه الاحتياجات الاستثمارية. و بهذا ترتفع نسبة الأرباح المحتجزة في ظل التضخم، مع افتراض ثبات العوامل الأخرى.
7.2.2. العوامل القانونية و التعاقدية.
من الممكن توزيع الأرباح إلى ظاهرة تآكل رأس المال، و بهذا تضع التشريعات قيوداً تقضي بعدم التوزيع، عادة ما يطلق عليها في مثل هذه الحالات بقيد إضعاف رأس المال.
يوجد أيضا قيد ما في الأرباح، الذي يقضي بعدم جواز توزيع الأرباح مما لم تكن هناك نتائج إيجابية محققة سابقا، و ذلك بهدف منع الشركاء من سحب استثماراتهم من رأس المال.
فضلاً عن القيود القانونية توجد قيود تعاقدية، منها ما يسمى بقيد الأسهم الممتازة، و ذلك بأن يتضمن عقد إصدار أسهم ممتازة قيد يقضي بعدم إجراء توزيعات على حملة الأسهم العادي، ما لم يحصل حملة الأسهم الممتازة على نصيبهم من الأرباح خلال السنوات السابقة .
8.2.2. عامل مراقبة المؤسسة.
حسب هذا العامل، تصبح مراقبة المؤسسة من طرف المساهمين جد صعبة، ذلك لقلة معلوماتهم حول إستراتيجية و تسيير المؤسسة، كنتيجة للتوزيع المرتفع للأرباح. في هذه الحالة يفضل المساهمون توزيع الأرباح، ثم زيادة رأس المال المؤسسة بنفس حجم الأرباح الموزعة، و بهذا يحصلون على تعويض استثماراتهم ليقرروا توظيف هذه الأمـوال في الاستثمـارات المربحة. بما يستوجب من مسيري المؤسسة أن يقدمـوا معلـومات
و توضيحات حول المشاريع الاستثمارية الجديدة المبرمجة، و هذا من أجل تشجيع المساهمين على إعادة استثمار أرباحهم في المؤسسة عند قرار زيادة رأس المال.
المبحث الثاني: مصادر التمويل الخارجي المباشر.
يشمل التمويل الخارجي كافة الأموال التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية، بالإضافة إلى ذلك فإن حجم التمويل يتوقف على حجم التمويل الداخلي و احتياجات المؤسسة، و بهذا يعتبر التمويل الخارجي مكملاً للتمويل الداخلي، لتغطية و تلبية المتطلبات المالية للمؤسسة.
عموماً، فإن التمويل الداخلي لا يكفي لوحده لتغطية المتطلبات المالية للمؤسسة، مما يستوجب ضرورة اللجوء إلى مصادر خارجية في شكل اقتراض أو زيادة في رأس المال أو المزج بينهما في آن واحد.
سنتعرض من خلال هذا المطلب إلى مختلف أشكال التمويل الخارجي المباشر، أما تلك الأشكال غير المباشرة للتمويل الخارجي، فسنتطرق لها فيما بعد. وفي ما يلي سنستعرض مصادر التمويل الخارجي المباشر على النحو التالي :
الرفع في رأس المال.
التمويل السندي.
الدخول إلى البورصة.
1. الرفع في رأس المال.
إن الرفع في رأس المال أو تخفيضه ما هو إلا تحويل للأموال داخل نفس الذمة، و هذا في حالة ما إذا كانت الذمة المالية للمؤسسة الفردية لا تختلف عن ذمة مالكها. أما في حالة ما إذا كانت المؤسسة عبارة عن شخص معنوي مستقل الذمة المالية عن المساهمين، فهنا تعبر مساهمة الشريك عن جزء من رأس المال. يستفيد الشريك عندها من الأرباح و يتحمل الخسائر، كما يستفيد بجزء من الأصول عند تصفية المؤسسة.
في ما يلي سنقوم بدراسة نوعين من أشكال رفع رأس المال :
التمويل بالأموال الخاصة.
التمويل بشبه الأموال الخاصة.
1.1. التمويل بالأموال الخاصة.
الأموال الخاصة هي أموال موضوعة تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة، بغرض تمويل احتياجاتها المالية و الاستثمارية. و هي تشير إلى المجموع الجبري للحصص، فروقات إعادة التقييم، الأرباح التي يتم حسبها اتخاذ قرار التوزيع، الخسائر، إعانات الاستثمار و المؤونات المنتظمة. كما تعتبر مصدر تمويلي للمؤسسة، إذ تساهم مع الأموال المقترضة، في تمويل نشاطات المؤسسة.
أما الأموال الخاصة من الذمة المالية، تمثل فائض قيمة عناصر أموال المؤسسة مقارنة بالخصوم المستحقة ¬(الديون)، و التي تمثل ثروة المؤسسة. أما في حالة توقف المؤسسة عن النشاط أو بلوغها حالة التصفية، فإن الأموال الخاصة في هذه الحالة تمثل الثروة التي توزع على الشركاء.
انطلاقاً من العرض السابق نستطيع أن نعرض مميزات الأموال الخاصة على النحو التالي :
استغلال الأموال الخاصة غير محدد بمدة زمنية،
الأموال الخاصة غير قابلة للاستهلاك،
يتوقف عائد الأموال الخاصة على نتيجة المؤسسة، و لا تتميز بالأولوية في التسديد،
في حالة التصفية، يكون نصيب المساهمين ممثلاً في قيمة الأصول بالمؤسسة، و هذا بعد تسديد كل الديون.
2.1. التمويل بشبه الأموال الخاصة.
تمثل هذه الأموال أموالاً تضاف إلى رأس مال المؤسسة، حيث لها خصائص قانونية ومحاسبية مختلفة عن الأموال الخاصة، ولكنها تضمن نفس الوظائف من الناحية المالية مثل الأموال الخاصة. من أمثلتها نذكر : الأسهم ذات العائد الممتاز بدون حق التصويت ( ADP) ، شهادات الاستثمار (CI)، التي تتيح التمويل دون فقدان السيطرة على مراقبة المؤسسة، فضلاً عن الاستفادة من التحفيزات الجبائية التي تقدمها الدولة لهذا النوع من الأوراق. ونشير إلى أن هذه الأموال تسمح بتحقيق ما يلي :
زيادة في الأموال الخاصة دون التأثير على عامل مراقبة المؤسسة،
تعتبر أكثر جاذبية لانعدام المخاطر المالية.
تتميز هذه الأوراق المالية بالخصائص التالية :
عدم إلزاميتها، إذ يمكن تأجيل تعويضها في حالة تعرض المؤسسة لأزمات مالية،
تعتبر كضمان لبعض دائني المؤسسة.
2.التمويل بواسطة القرض السندي.
يمكن للمؤسسات المسعرة في البورصة، كذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات العمومية أن تصدر سندات في السوق المالية، حيث تعتبر هذه السندات بمثابة قروض طويلة الأجل لتمويل الحاجات المالية للمؤسسة.
1.2.مفهوم السند.
السند هو عبارة عن صك تصدره المؤسسة، وهو يمثل بذلك عقد أو اتفاق بين المؤسسة (المقترض)، وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الثاني سلفا معينا للطرف الأول الذي يتعهد برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة فهو بذلك عبارة وثيقة تثبت الاقتراض لقاء فوائد تدفع سنويا.
– هو عبارة عن اتفاق مكتوب ومؤشر بختم الطرف الذي صوره أو أنشأه وفيه يتعهد بدفع فائدة دورية ودفع المبلغ المتفق عليه في تاريخ مستقبلي محدد أو مقرر.
– هو عبارة عن مستند مديونية تصدره المنشآت ويعطي لحامله الحق في الحصول على القيمة الاسمية للسند par value في تاريخ الاستحقاق كما يعطيه أيضا الحق في الحصول على عائد دوري يتمثل في نسبة مئوية من القيمة الاسمية.
2.2.مميزات القرض السندي.
حسب المادة 715 مكررة 81 من القانون التجاري ، التي تنص على أن :” السندات هي أوراق مالية قابلة للتفاوض ، وهي تعطي نفس الحقوق لجميع الدائنين المكتتبين عند إصدارها وبنفس القيمة الاسمية ، بحيث من الضروري أن تكون هناك مساواة بين جميع المقرضين تجاه نفس القرض السندي”.
يستفاد من نصوص المادة 715 مكرر 82 والمادة 715 مكرر 84 من القانون التجاري ، فيما يتعلق بشروط إصدار السندات ما يلي :
يخول فقط للجمعية العامة العادية للشركاء، اتخاذ قرار إصدار سندات بغرض التمويل، و التي تمنح لمجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك،
يجب أن تكون قد أعدت ميزانيتين مصادق عليهما من قبل مراجع الحسابات .
تلجأ المؤسسة لتقديم ضمانات للجمهور، بهدف ضمان نجاح عملية الاقتراض، رهن المحل التجاري، أو الرهن العقاري، أو كفالة المؤسسة الأم للمؤسسة التابعة لها.
عادة ما تلجأ المؤسسة عند إصدار السندات إلى وساطة بنك أو مجموعة بنوك، تقوم هذه الأخيرة بضمان توظيف كل الأوراق المالية، حيث تسدد كامل مبلغ القرض للمؤسسة المصدرة في تاريخ محدد، أو عن طريق طرح السندات للاكتتاب على مستوى هذه البنوك، و في الحالتين يكون ذلك مقابل عمولة خدمات أو عمولة ضمان.
3.2.إيجابيات و سلبيات التمويل بالقرض السندي.
1.3.2. إيجابيات التمويل بالقرض السندي.
يتيح التمويل بواسطة القرض السندي مجموعة من المزايا تتمثل في الآتي :
يعتبر هذا النوع من التمويل أقل تكلفة مقارنة بالتمويل بالأسهم، ذلك ما تبرره الوفورات الضريبية التي تنتج عنه، إضافة إلى تعرض المقترضين إلى مخاطر أقل نسبياً من تلك التي يتعرض لها حملة الأسهم.
يتيح للمؤسسة فرصة المحافظة على استقلالية التسيير، بحيث لا يمنح للمقترضين حق التصويت في الجمعية العامة،
تنخفض تكلفة إصدار السندات مقارنةً بتكلفة إصدار الأسهم،
يمكن تحديد مقدار الفوائد الواجب دفعها مباشرةً عند الإصدار، و كذا تحديد المدة اللازمة لتسديد الدين، بالتالي فإن نسبة الفوائد لا تتغير تبعا لمستوى الأرباح، بعكس حالة الأسهم.
2.3.2.سلبيات التمويل بالقرض السندي.
يترتب على التمويل بواسطة القرض السندي بعض المخاطر من ذلك :
الخطر الذي يتعرض له المكتتب نتيجة التقلبات في أسعار الفائدة ( ارتفاعها )،
يتعرض المكتتب أيضا إلى خطر الإمضاء المتمثل في عدم ملاءة المقترض، مما يؤدي إلى عدم تسديد أصل القرض و الفوائد عند الاستحقاق، إلا أنه يمكن التقليل من هذه المخاطر بواسطة الضمانات،
يمنح عقد القرض السندي الحق للمقترض في فرض مجموعة من القيود على المؤسسة منها حق عدم حصول المؤسسة على قروض جديدة، حق عدم بيع و شراء الأصول الثابتة، منع إجراء توزيعات أو التخفيض من نسبتها،
القرض السندي مرتبط بموعد استحقاق، و من ثم يجب على المؤسسة العمل على توفير قدر كبير من الأموال لغرض تسديد الدين عند تاريخ الاستحقاق،
تترتب على القرض السندي تكلفة مرتفعة نتيجة لتسديد الفوائد، حيث أن الفشل في تسديد هذه الفوائد أو أصل الدين قد يعرض المؤسسة إلى الإفلاس،
يعتبر هذا النوع من التمويل متاحاً فقط للمؤسسات الكبرى، بينما تجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصعوبة في الحصول عليه.
3.التمويل بواسطة الأسهم.
1.3.الأسهم العادية: الأسهم العادية هي أكثر الأوراق المالية شيوعا وتداولا في أسواق رأس المال وتعطي صاحبها جملة من الحقوق، وتقوم شركات المساهمة بإصدار هذه الأسهم والتي يكون لها نفس القيمة الاسمية ونفس الحقوق والواجبات.
1.1.3. تعريفها:
– يعرف السهم العادي على أنه وثيقة ذات قيمة اسمية واحدة تطرح للاكتتاب العام، قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة.
– الأسهم العادية هي عبارة عن أوراق مالية طويلة الأجل (أبدية طالما الشركة مستمرة)، تمثل مستند ملكية، له قيمة اسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية وكذلك قيمة تصفوية.
فالقيمة الاسمية: هي القيمة المكتوبة على الصك أو قسيمة السهم، والتي توزع الشركة المصدرة لها الأرباح بنسبة مئوية فيها، وقد تضع بعض الدول حد أدنى وحد أقصى لهذه القيمة الاسمية.
كما قد يشترط تساوي القيمة الاسمية للأسهم من قبل كافة الشركات العاملة بالدولة.
القيمة الدفترية: تتمثل في قيمة حقوق الملكية – التي لا تتضمن أو تشتمل على قيمة الأسهم الممتازة- مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة، أو هي قيمة السهم المدونة بالدفاتر. ويمكن تلخيصها في المعادلة التالية:
القيمة الدفترية =
وتشمل القيمة الدفترية على حقوق رأس المال المدفوع، الاحتياطات، الأرباح المحجوزة، وبالتالي فإن القيمة الدفترية للسهم تكون في تزايد بتقدم الشركة ونجاحها وذلك لارتفاع حجم الاحتياطات والأرباح المحجوزة علما أنه في بداية عمل الشركة، تكون القيمة الدفترية = القيمة الاسمية.
القيمة السوقية: وهي عبارة عن سعر أو ثمن تداول السهم في سوق رأس المال (عندما تطرح للاكتتاب)، وقد تكون هذه القيمة أكبر أو أقل من القيمة الاسمية، وتتحدد القيمة السوقية وفقا لمعطيات التالية:
القيمة الدفترية.
ظروف العرض والطلب للسوق المالي (تقلبات العرض والطلب).
توقعات المحللين الماليين لمستقبل أوضاع الشركة.
المركز المالي والمستقبلي للشركة.
مدى توزيع الشركة للأرباح في السنة.
القيمة التصفوية: هي القيمة التي يتوقع المساهم أن يحصل عليها في حالة تصفية الشركة وسداد الالتزامات المترتبة عليها، وكذلك حقوق الأسهم الممتازة.
وهنا يمكننا القول أن حل الشركة وتصفيتها وانتهاء نشاطها لا يعتبر مؤشرا جيدا للمساهمين العاديين، إذ لا يحصلون على أي شيء أبدا.
2.1.3. الأنواع الحديثة للأسهم العادية.
ظهرت في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، أنواعاً جديدة من الأسهم العادية إلى جانب الأسهم العادية التقليدية ، التي شكلت النوع الوحيد من الأسهم لفترة طويلة. سنستعرض منها أساساً، الأسهم العادية للأقسام الإنتاجية، الأسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة قبل حساب الضريبة، إضافة إلى الأسهم العادية المضمونة القيمة .
أ. الأسهم العادية للأقسام الإنتاجية.
قبل ظهور هذا النوع من الأسهم كانت المؤسسة الواحدة تمتلك مجموعة واحدة من الأسهم،ترتبط فيها التوزيعات بالأرباح المحققة من طرف المؤسسة ككل. من هنا لجأت بعض المؤسسات الأمريكية إلى إصدار هذه الأسهم التي يرتبط كل نوع منها بحجم الأرباح التي يحققها قسم معين من الأقسام الإنتاجية للمؤسسة.
بالرغم من المزايا التي يحققها هذا النوع الجديد من الأسهم، إلا أنه يخلق نوعاً من تضارب المصالح بين المستثمرين في المؤسسة الواحدة.
ب.الأسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة قبل حساب الضريبة.
برز هذا النوع من الأسهم في بداية الثمانينيات، عندما أصدرت الولايات المتحدة تشريعاً ضريبياً يسمح للمؤسسات التي تبيع حصة من أسهمها العادية لمستخدميها، بغرض مشاركتهم في ملكية المؤسسة، حيث تخصم التوزيعات على تلك الأسهم قبل احتساب الضريبة.
نص هذا التشريع على إعفاء المؤسسات المالية التي تمنح قروضاً للمستخدمين، بهدف تمويل شراء الأسهم، وذلك من دفع الضريبة على 50 % من الفوائد التي تحصل عليها. يسمح هذا الخصم الضريبي للمقرض من تخفيض معدل الفائدة على القرض، وهو ما يعني بالتبعية تخفيض تكلفة شراء الأسهم.
يقوم المقرض بتسديد أصل القرض وفائدته سواءً من نصيبه في التوزيعات التي تتولد عن الأسهم المشتراة، أو من مساهمات مالية إضافية تقدمها له المؤسسة المصدرة للأسهم، على أن تخصم قيمتها من الإيرادات قبل حساب الضريبة.
جـ. الأسهم العادية المضمونة.
سميت بهذا الاسم لأنها تعطي لحاملها الحق في مطالبة المؤسسة بالتعويض في حالة انخفاض القيمة السوقية لها إلى حد معين، وخلال فترة معينة بعد إصدارها. وتختلف بذلك عن الأسهم العادية، التي ليس لحاملها الحق في مطالبة المؤسسة بسداد تكلفة انخفاض قيمتها السوقية. ومن خصائص هذه الأسهم أنها تتميز بما يلي :
يمكن للمستثمر تحقيق أرباح رأسمالية، عند كل ارتفاع في القيمة السوقية للأسهم،
تظهر مخاطر التعرض للخسائر فقط عندما تنخفض القيمة السوقية للسهم إلى أقل من المستوى المحدد للتعويض. وبالتالي لا يمكن أن تتجاوز الخسائر قيمة الفرق بين سعر الشراء والسعر الأدنى للقيمة السوقية الذي تضمنه المؤسسة،
تتم عملية التعويض عن الخسائر من خلال دفع قيمة التعويض نقداً، أو في صورة أسهم ممتازة، ويعتبر هذا الإجراء الأخير أحسن من سابقه من حيث عدم تعرض المؤسسة لمخاطر التصفية، التي يمكن أن يؤدي إليها التعويض النقدي.
3.1.3. مزايا وعيوب الأسهم العادية:
أ. المزايا:
* يفضل المستثمرون التمويل عن طريق هذا المصدر لأنه يحقق لهم معدل عائد أفضل ويعتبر هذا مصدر وقاية من أثر التضخم في بعض الاستثمارات.
* إن الزيادة في التمويل عن طريق هذا المصدر تؤدي إلى الزيادة في مقدرة الشركة على الاقتراض.
* نجد أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية من بين الأسهم العادية أقل من معدل الفائدة على القروض.
* إن لهذا المصدر تاريخ استحقاق غير محدد.
* لا توجد أي التزامات أو أعباء ثابتة على الشركة مثل الفوائد في حالة التمويل عن طريق القروض.
ب- العيوب:
هناك نوعين:
ب-1: عيوب التمويل عن طريق إصدار الأسهم العادية من وجهة نظر الشركة المصدرة:
– إذا كانت الشركة تعتمد على التمويل بالملكية بدرجات عالية أو تستخدم المديونية بنسبة صغيرة مما يعني أن التكلفة المرجحة المتوسطة للأموال تكون كبيرة مما هو متوقع.
– لا تخصم التوزيعات من الضريبة أي لا تحصل على أي إعفاءات ضريبية مثل الفوائد كما هو الحال بالنسبة لمدفوعات الفوائد.
– تكلفة إصدار الأسهم الجديدة أعلى من تكلفة الاقتراض.
– يتضمن بيع الأسهم العادية على حق التصويت مما يضعف رقابة الملاك الحاليين على الشركة.
– إن الاقتراض قد ينجم عنه استعمال أموال الغير بمعدل فائدة ثابت ومنخفض بينما إصدار أسهم جديدة يؤدي إلى المشاركة المتساوية لحملة الأسهم في الأرباح المتوقعة.
ب-2:من وجهة النظر الاجتماعية: إن التمويل عن طريق الأسهم العادية من وجهة النظر الاجتماعية قد يفضله البعض لأن الشركة في هذه الحالة أقل تعرضا لإعادة التنظيم أو الإفلاس بسبب الأعباء الثابتة المترتبة على استخدام القروض.
2.3.الأسهم الممتازة.
1.2.3.تعريف الأسهم الممتازة
يمثل السهم الممتاز سند ملكية يسمى أيضاً الأولوية أو سهم الأفضلية، وهو يشبه السهم العادي من حيث القيمة الاسمية، التي تحدد عند إصداره.
لحامل السهم الممتاز الأولوية على حامل السهم العادي في الحصول على نصيبه عند التصفية، كما له الحق في التوزيعات السنوية التي تتحدد بنسبة مئوية ثابتة من القيمة الاسمية للسهم، وهو يماثل السهم العادي أيضاً من حيث أن صاحب السهم الممتاز ليس له الحق في المطالبة بتوزيع الأرباح عند إقرار المؤسسة عدم توزيعها .
2.2.3.الأنواع الحديثة للأسهم الممتازة.
إلى جانب الأسهم الممتازة التقليدية، ظهرت أنواع جديدة بداية الثمانينيات في الولايات المتحدة الأمريكية نذكر منها على وجه الخصوص؛ الأسهم الممتازة ذات التوزيعات المتغيرة والأسهم الممتازة التي لها حق التصويت .
أ. الأسهم الممتازة ذات التوزيعات المتغيرة.
تختلف عن الأسهم الممتازة التقليدية من حيث نسبة التوزيعـات، التي تكون ثابتة ومحددة بنسبة معينة من القيمة الاسمية للسهم في الأسهم الممتازة التقليدية. أما الأسهم الممتازة الجديدة فتمتاز بتغير نسب التوزيعات، وذلك وفقاً لمعدل العائد على أنوع السندات الحكومية (سندات الخزينة) ، على أن يتم تعديل نصيب السهم من الأرباح مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وهذا تبعاً لتغير معدل عائد تلك السندات.
لكي تتم المحافظة على مستوى ملائم من الطلب على هذا النوع من الأسهم، عادة ما يتضح بأن لا تقل نسبة التوزيعات عن 75 % من القيمة الاسمية للسهم.
ب. الأسهم الممتازة التي لها حق التصويت.
تمنح هذه الأسهم لحملة الأسهم العادية، كتعويض عن انخفاض القيمة السوقية للسهم العادي.
3.2.3. تقييم الأسهم الممتازة
أ. المزايا:
تعتبر الأسهم الممتازة مصدر تمويل طويل الأجل للمؤسسة، وبذلك فإنها تتميز بمزايا يمكن حصر أهمها في مايلي :
المؤسسة ليست ملزمة قانونياً بتوزيع الأرباح، بما يمكّن من احتجازها بهدف زيادة قدرة التمويل الذاتي للمؤسسة،
إصدار الأسهم الممتازة من شأنه أن يساهم في تخفيض نسبة الأموال المقترضة في الهيكل المالي للمؤسسة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تخفيض تكاليف الاقتراض ومن ثم الرفع من درجة الاستقلالية المالية.
ب- العيوب:
بالرغم من المزايا الهامة للأسهم الممتازة، إلا أن التمويل بها تكتنفه مجموعة من المخاطر تتمثل أساساً في مايلي :
ارتفاع تكلفتها نسبياً مقارنة بتكلفة التمويل بالقروض، وهذا بالنظر إلى المخاطر التي يتعرض لها المقترضون، مما يجعلهم يطالبون بعائد أكبر،
لا تحقق الأسهم الممتازة أي وفورات ضريبية، وذلك لأن الأرباح الناتجة عنها لا تعد من التكاليف التي تطرح من المبلغ الخاضع للضريبة في حالة حساب قيمة الضرائب على عمليات المؤسسة أو على نشاطها، بهدف تسديد المستحقات الواجبة الدفع للمصالح الضريبية.
المبحث الثالث : مصادر التمويل الخارجي غير المباشر.
بالرغم من الدور الأساسي والهام الذي تلعبه مصادر التمويل الداخلي في تلبية الحاجات المالية للمؤسسة. في غالب الأحيان تكون هذه المصادر غير كافية مما يحتم على المؤسسة ضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى خارجية.
كما سبق لنا وأن تعرفنا على مصادر التمويل الخارجي المباشر، فإننا سوف نتعرف من خلال هذا المطلب على مصادر التمويل غير المباشر. تقسم هذه المصادر إلى مصادر تمويل متوسطة، طويلة الأجل، بالإضافة إلى مصادر تمويل قصيرة الأجل يتم الحصول عليها من المؤسسات المالية كالبنوك.
1.التمويل طويل ومتوسط الأجل.
تتمثل هذه المصادر أساساً في القروض الممنوحة من قبل البنوك أو الهيئات المالية المتخصصة، يمكن أن تأتي في شكل مساعدات من الدولة أو إحدى جماعاتها المحلية.
1.1.مصادر التمويل التقليدية متوسطة وطويلة الأجل.
يمكن تقسيمها إلى قروض طويلة وأخرى متوسطة الأجل، وذلك على النحو الآتي :
1.1.1.القروض طويلة الأجل.
هي تلك القروض التي تفوق مدتها السبع سنوات، بهدف توفير موارد مالية كبيرة لقطاع المؤسسات، يتم استغلالها في تمويل مشروعاتها الاقتصادية الكبيرة وتغطية احتياجاتها المالية الأخرى.
يمنح هذا النوع من القروض من قبل البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة في توظيف الموارد المالية طويلة الأجل، وهنا قد تفرض جملة من الشروط على المؤسسة المستفيدة من القروض الطويلة الأجل، حيث إمكانية فرض معدل فائدة مرتفع نسبياً . كما قد تطلب ضمانات مادية أو شخصية لقاء منحها، وفي أحيان أخرى قد يشترط مراقبة كيفية استخدامها ومجالات استعمالها .
2.1.1.القروض متوسطة الأجل.
تستخدم هذه القروض في أغلب الأحيان لتمويل الأصول الثابتة؛ من تجهيزات الإنتاج، معدات النقل، وقطع الغيار. تمنح عادة من قبل البنوك التجارية، التي تشترط عدم تجاوز مدة تمويلها لمدة صلاحية استعمال الاستثمار. ونشير إلى أن مدة استحقاق هذه القروض تفوق السنة ولا تتجاوز السبع سنوات .
عادة يتم تسديد القروض متوسطة الأجل في شكل أقساط متساوية أو متغيرة دورياً، وفق الاتفاق بين البنك والمؤسسة. وبنفس حالة القروض طويلة الأجل، فإن القروض متوسطة الأجل تكون مضمونة بأصول المؤسسة، وفي بعض الأحيان تقترن بجملة من الشروط التي تضمن للبنك استرجاع أمواله .
يناسب هذا النوع من القروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يتعذر عليها الحصول على قروض طويلة الأجل لتغطية احتياجاتها المالية، ويتميز بانخفاض تكلفة التمويل به مقارنة بتكلفة التمويل بالقروض طويلة الأجل.
2.1. المساعدات المالية.
تقدم هذه المساعدات من طرف الدولة كمعونة لقطاع المؤسسات، من أجل السهر على تنظيم ومراقبة عمل وأنشطة المؤسسات، الهيئات المالية والمصرفية. ونشير إلى أن طبيعة هذه المساعدات قد تختلف من حين لآخر، فقد تأتي في شكل تخفيضات جبائية وشبه جبائية يكون الغرض الأساسي منها هو التحفيز على الاستثمارات ونمو المؤسسات الحديثة النشأة .
نركز في دراستنا على المساعدات ذات الطبيعة المالية، التي تمنح من قبل الدولة إلى مختلف المؤسسات الاقتصادية، سواءً أكانت في شكل منح غير مسترجعة، أو تدخل في إطار مسح ديون بعض المؤسسات، وأحياناً تكون في شكل قروض ميسرة بشروط أخف من شروط الحصول على الموارد التمويلية الأخرى؛ كتخفيض معدلات الفائدة أو منح مدة أطول للتسديد.
3.1.التمويل بالاستئجار:
نظرا لاتجاه الكثير من المشروعات في الآونة الأخيرة نحو استئجار خدمات بعض الأصول الثابتة كالأراضي والمباني بدلا من امتلاكها، ظهر نوع جديد من مصادر التمويل إلى جانب عناصر التمويل التقليدية التي سبق ذكرها والتي أصبحت تعتمد عليها منظمات الأعمال بغرض الحد من بعض المخاطر التي كانت تواجهها كالتقدم التكنولوجي ومخاطر التخلف عن الدفع… ، هذا النوع هو ما يطلق عليه التمويل بالاستئجار، وأصبح هذا النوع أي التمويل بالاستئجار يشمل جميع الأصول الثابتة تقريبا.
1.3.1. تعريف الاستئجار:
– إن الاستئجار هو عبارة عن عقد يلتزم بموجبه المستأجر بدفع مبالغ محددة بمواعيد متفق عليها لمالك أصل من الأصول. لقاء انتقاء الأول بمواعيد متفق عليها لمالك
أصل بالخدمات التي يقدمها الأصل المستأجر لفترة معينة كأن تقوم إحدى المؤسسات المتخصصة في البناء والتعمير باستئجار آلات ورافعات خاصة من مؤسسات أو جهات مالكة لهذه الأصول المستأجرة.
– كما يمكن أيضا تعريف الاستئجار على أنه عبارة عن اتفاق بين منشأة أعمال معينة ومنشأة أخرى، تكون مالكة لأصل معين، تقوم من خلالها المنشأة الأولى باستخدام هذا الأصل لمدة تفوق السنة في مقابل التزامها بدفع مبلغ متفق عليه دوريا يسمى دفعة الإيجار.
* وإن هدف المؤسسة من وراء عملية الاستئجار هو الانتفاع من الخدمات التي يقدمها هذا الأصل. وعند الحديث عن الاستئجار نشير إلى أن هناك تشابه بينه وبين الاقتراض، حيث أن كلا منهما ينجم عنه التزامات تعاقدية ثابتة، ولهذا يؤدي الاستئجار من الناحية العملية إلى ارتفاع مديونية المستأجر وزيادة مخاطره المالية.
2.3.1. أشكال قرض الإيجار.
لقد تعددت وتنوعت أشكال القرض الايجاري وذلك بحسب الزاوية التي ينظر منها إليه؛ فمن حيث معيار الإقامة نجد قرض الإيجار المحلي وقرض الإيجار الدولي، ومن حيث موضوع العقد نجد قرض إيجار المنقولات وقرض إيجار العقارات، أما من حيث طبيعة العقد فيصنف إلى قرض إيجار تشغيلي وآخر مالي. وسنقتصر في دراستنا لهذه الأشكال على الشكلين الأخيرين فقط وذلك على النحو التالي :
أ. قرض الإيجار التشغيلي.
يرتبط بهذا النوع من القروض التأجيرية ما يعرف بتأجير الخدمات أو الاستئجار مع تقديم خدمات أخرى، وهنا تكون الشركة المؤجرة هي نفسها منتج الأصل محل الاهتمام، وتتحمل هذه الأخيرة مسؤولية الصيانة، توريد قطع الغيار للمستأجر، وتشمل جميع خدمات إعداد الأصل للتشغيل، يبقى فقط على المؤجر التأكد مما يلي :
دفع الضرائب المفروضة على الأصل،
دفع أقساط التأمين على الأصل،
توفير الصيانة اللازمة للأصل.
من السمات المميزة لقرض الإيجار التشغيلي، أن دفعات الإيجار لا تكاد تكفي لتغطية التكلفة الكلية للأصل، لأن عقد الإيجار لا يمتد إلى نهاية العمر الافتراضي للأصل، مما يستوجب تغطية باقي التكلفة من خلال إعادة تأجير الأصل لمؤسسات أخرى أو من حصيلة بيع الأصل ذاته. ولا يتطلب ذلك نقل ملكية الأصل للمستأجر، بمعنى وجود فاصل كبير بين ملكية الأصل الفعلية التي تكون للمؤجر، وبين استعماله بمعرفة المستأجر .
حسب القانون الجزائري نصت المادة الثانية من الأمر 96/09 السابق ذكره، أن عمليات قرض الإيجار تدعى بالتشغيلية في حال ما لم يحول المؤجر لصالح المستأجر كامل الحقوق والالتزامات والمنافع والمخاطر المرتبطة بحق ملكية الأصل والتي تبقى لصالح المؤجر أو على نفقاته.
استناداً إلى ما سبق ، يتجه المحاسبون والماليون إلى أن عقد الإيجار التشغيلي يقدم تمويلاً خارج الميزانية (تمويل خارجي غير مباشر)، كما تعامل أقساط الإيجار كمصروفات في حساب الأرباح والخسائر في الدفاتر المحاسبية للمستأجر، وبالمقابل تعالج هذه الأقساط باعتبارها كإيرادات لحساب المؤجر .
ب. قرض الإيجار المالي.
يتميز قرض الإيجار المالي عن قرض الإيجار التشغيلي بأنه لا يتضمن خدمات الصيانة ولا يمكن إلغاؤه، إضافة إلى ضرورة تسديد قيمة الأصل كاملةً. ولكن هذا لا يمنع من تقديم خدمات إضافية أخرى إلى المؤسسة المستأجرة من قبل المؤجر؛ كإبرام عقد صيانة مستقل عن العقد الأصلي. كما أن ملكية الأصل تنتقل إلى المستأجر في نهاية العقد إذا لم يتضمن عقد الإيجار ما ينص على خلاف ذلك .
يمتاز هذا النوع من القروض بعدم كفاية أقساط الإيجار لتغطية قيمة الأصل، إضافة إلى تحقيق عائد. كما أن التأمين على الأصل وتسديد مستحقات الضرائب تكون من مسؤولية المستأجر، وأيضاً وجب أن تتوافق حدة القرض مع العمر الافتراضي للأصل .
أما في التشريع الجزائري، ومن خلال نص المادة الثانية من الأمر 96/09 المتعلق بالاعتماد الايجاري في الجزائر، فإن عمليات قرض الإيجار تدعى بالمالية في حالة ما إذا نص عقد القرض الايجاري على تحويل لصالح المستأجر، كل الحقوق والالتزامات ، المنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل الممول بواسطة قرض الإيجار، وقد أضيفت لهذا التعريف حالتان يعتبر بموجبهما قرض الإيجار مالياً وهما :
إذا لم يكن هناك فسخ لعقد قرض الإيجار،
إذا ورد بعقد القرض ما يضمن للمؤجر حق استعادة نفقاته من رأس المال والحصول على مكافأة الأموال المستثمرة.
انطلاقا مما سبق، يمكن استخلاص أهم الخصائص التي يتميز بها قرض الإيجار المالي :
في المعتاد تستغرق مدة قرض الإيجار المالي غالبية العمر الافتراضي للأصل، ونادراً ما تقل مدته عن ثلاث سنوات، بالتالي لا تعتمد أرباح المؤجر على القيمة الباقية للأصل في نهاية مدة العقد،
يتم من خلاله تحويل كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوئ المرتبطة بملكية الأصل إلى المستأجر، وبما أن مدة العقد تغطي مدة الحياة الاقتصادية للأصل، فإن ذلك ما يفسر بأن المستأجر بإمكانه استعادة كامل نفقات رأس المال، إضافة إلى تحقيق عائد من الأموال المستثمرة،
إن مهمة اختيار الأصل، التفاوض مع المنتج، تحديد المواصفات الفنية، سعر وشروط التسليم…. الخ، تقع مباشرة على عاتق المستأجر.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من قروض الإيجار، يعد الأكثر انتشاراً واستخداماً وهذا بالرغم من صعوبة تطبيقه، نظراً لتحفظ وتردد المستأجر على توقيع العقد لوجود خطر تعظيم تكلفة اكتساب الأصل مستقبلاً لذلك نجد أغلب المستأجرين يطالبون بتحديد خيار الشراء بقيمة اسمية منخفضة قبل توقيع عقد القرض. ونشير إلى أنه ترتبط بقرض الإيجار المالي بعض الأشكال القريبة من مفهومه نذكر أهمها في ما يلي :
ب/1. البيع وإعادة التأجير: يعد اتفاق يقوم بموجبه مستعمل المعدات ببيع معداته لشركة تأجير، بحيث يكون لهذه المعدات عمراً إنتاجياً معقولاً، ثم تقوم شركة التأجير بإعادة تأجير ذات المعدات للبائع المستعمل الذي يصبح مستأجراً لعقد التأجير. وفي المقابل تتخلى المؤسسة عن ملكية الأصل. وتدفع إيجاراً دورياً للطرف الذي أعاد تأجير الأصل لها.
بالنسبة للقيمة المتبقية من الأصل، بعد انتهاء عقد الإيجار فهي من حق الطرف الذي اشترى الأصل، ويتوقع أن تكون محصلات الإيجار إضافة إلى القيمة المتبقية من الأصل كافية لتغطية تكلفة شرائه، إضافة إلى تحقيق عائد مناسب. ونشير إلى أهداف هذا الأسلوب من الاقتراض والتي نلخصها في الآتي :
• الحصول على رأس مال عامل؛
• تكوين أرباح خاضعة للضريبة، وذلك عندما تزيد القيمة السوقية العادية للمعدات عن قيمة استهلاك المعدات المحددة في حسابات مالكها الأصلي،
• تحقيق تكلفة التمويل بأجل متوسط أو طويل، إذا كان الشراء قد تم تمويله على أسس قصيرة،
• تخفيض تكلفة التمويل السابق إذا تمت إعادة التمويل بسعر فائدة أقل.
ب/2. قرض الإيجار الرفعي: يرتبط قرض الإيجار الرفعي بالأصول التي تتميز بارتفاع قيمتها، وهذا على عكس الأنواع الأخرى من التأجيرات. كما أن له ثلاثة أطراف تتمثل في المستأجر، المؤجر وطرف ثالث هو المقرض، ولا يختلف وضع المستأجر في هذا النوع عنه في الأنواع الأخرى، أما المؤجر فوضعه يختلف من حيث تمويل الأصل جزئياً من أمواله، ويمول الباقي من الأموال المقترضة، ولمزيد من الضمان يوقع كل من المؤجر والمستأجر على عقد القرض، غير أن هذا لا يغير من حقيقة أن المؤجر هو المقترض، أما المستأجر فيوقع بوصفه ضامناً للتسديد .
ب/3. قرض الإيجار المالي المباشر: هذا النوع من القروض تطبقه عادة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ويتضمن استرجاعاً لرأس المال المستثمر إضافة إلى الفوائد، كما لو أن الأمر يتعلق بقرض عادي. ونشير إلى إمكانية المؤجر الحصول على حصة من القيمة المتبقية من الأصل، مثل منحة مقابل قيامه بترتيب عقد الإيجار، ويمكن أن تكون في شكل حصة هامشية، كأن يأخذ 1% أو أن تكون نسبة هامة كتعويض عن مخاطر الائتمان الملقاة على عاتقه فيقسم القيمة المتبقية مع المستأجر بالتساوي .
3.3.1.مزايا وعيوب التمويل بقرض الإيجار.
قد يكون قرض الإيجار ملائماً في حالات معينة وغير ملائم في حالات أخرى، وتعود أسس هذا التحكيم فيما يخص الملاءمة من عدمها إلى كفاءة متخذي القرار. ولا سيما المسيرين الماليين، ومدى جدية تكوينهم وخبراتهم في المفاضلة بين تقنيات تمويل الاستثمارات. بذلك فإننا سوف نتعرض إلى أهم مزايا وعيوب التمويل بقرض الإيجار، وهذا بالنسبة للمؤسسة المستأجرة.
أ.مزايا التمويل بواسطة قرض الإيجار.
تتحدد أهم المزايا التي تجنيها المؤسسة المستأجرة عند القيام بإبرام عقد الإيجار، والتي أخذها بالاعتبار عند دراسة أفضل سبل تمويل عمليات الحصول على الاستثمارات والمعدات والتجهيزات في ما يلي :
يقدم قرض الإيجار تمويلاً كاملاً لقيمة الأصل، من الآلات والمعدات بنسبة 100% ، وهذا ما لا يتوفر عادة في أساليب التمويل الأخرى،
لا يتطلب التمويل بواسطة قرض الإيجار تجميد رأس المال العامل أو خطوط الائتمان، وبهذا يوفر السيولة اللاّزمة لاستعمالات أخرى ذات فائدة، ولعل هذه الميزة تبدو أكثر أهمية خلال المراحل الأولى من حياة المشروع، عندما تكون إمكانيات المشروع المالية محدودة وحاجته إلى الأموال الكبيرة نسبياً،
عدم تأثر المؤسسات التي تلجأ إلى التمويل بقرض الإيجار بعوامل التضخم قصيرة الأجل، حيث يتم الاتفاق بشروط محددة ثابتة ولمدة طويلة،
تحسين صورة ميزانية المؤسسة، وكذا تحسين النسب التحليلية المستخرجة من أرقامها، حيث لا تظهر المعدات المؤجرة في جانب الأصول رغم وجودها في حالة تشغيل، بينما يظهر المقابل لقيمتها في الجانب الخصوم (الالتزامات)، كما تظهر أقساط الإيجار المدفوعة للمؤجر على تلك الأصول، في حساب الأرباح والخسائر كأعباء، مقابل ما يتحقق من إنتاجية لتلك الأصول،
تحقيق قدر من المرونة للمستأجر، إذ يجنبه ذلك تحمل تكلفة الأصل خلال الفترات التي لا يحتاج فيها إليه، فقرض الإيجار قد يكون قصير الأجل بما يغطي الاحتياجات الفعلية، وبانتهاء هذه الاحتياجات يعاد الأصل إلى المؤجر، أين يمكن إعادة تأجيره في حالة الحاجة إليه مستقبلاً،
يحقق التمويل بقرض الإيجار مزايا ضريبية، عندما تقل فترة الإيجار عن العمر الافتراضي الذي تقبله إدارة الضرائب ، والذي يعد الأساس لحساب قيمة أقساط إهتلاك الأصل، بذلك يتسنى للمؤسسة المستأجرة تحقيق مزايا ضريبية من الاستئجار، تفوق قيمتها ما كان يمكن تحقيقه جراء اقتناء الأصل دون استئجاره ، يعبر عنه بالوفر الضريبي.
ب. عيوب التمويل بقرض الإيجار.
تنحصر أهم العيوب التي تكتنف عملية التمويل بواسطة قرض الإيجار في النقاط التالية :
بالرغم من أهمية استعمال قرض الإيجار كوسيلة لتمويل احتياجات المؤسسة الاستثمارية، إلا أنه لا زال يتميز بالتكلفة المرتفعة من حيث معدلات الفائدة المطبقة عليه، مقارنة بأسعار الفائدة على القروض التقليدية،
عدم التزام المؤسسة المستأجرة بالدفع عند حلول الآجال المحددة، مما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر عدم التسديد بالنسبة للمؤجر وفي نفس الوقت ارتفاع تكاليف التأخر عن التسديد في الآجال المحددة. بالإضافة إلى قلة شركات التأمين التي تقوم بتأمين مثل هذه المخاطر،
قد يؤدي فقدان أو تلف الأصل أو المواد المستأجرة نتيجة سوء الاستعمال في الموقع إلى تحمل المؤسسة لتكاليف مالية جديدة قد لا تؤخذ في الحسبان من قبل المؤجر.
2.مصادر التمويل قصير الأجل.
هذه الوسائل التي تمنحها المؤسسات المالية في شكل قروض قصيرة الأجل، وباختلاف طبيعتها وأحجامها توجه مباشرة لتمويل دورة الاستغلال (تمويل النشاط العادي للمؤسسة).وتتنوع ما بين قروض تجارية وأخرى مصرفية.
1.2. القروض التجارية.
1.1.2. مفهوم القرض التجاري وأشكاله.
يعرف القرض التجاري بأنه قرض قصير الأجل، يمنحه المورد إلى المشتري عندما يقوم هذا الأخير بشراء بضائع أو مواد أولية بصورة آنية، مقابل وعد بالتسديد في تاريخ لاحق .
تلجأ المؤسسة إلى هذا النوع من القروض الخارجية غير المباشرة، في حالة عدم كفاية رأس المال لمقابلة الحاجات الجارية، وكذا في حالة تعذر الحصول على قروض مصرفية قصيرة الأجل ذات تكلفة منخفضة.
بما أن القرض التجاري ينتج عن العمليات التجارية العادية للمؤسسة، فإنه بذلك يعتبر مصدر تمويل تلقائي أو طبيعي، كما يؤدي تمديد فترة القرض وزيادة حجم المشتريات إلى حصول المؤسسة على تمويل إضافي .
انطلاقاً من فكرة أن القرض التجاري يتيح للمؤسسة فرصة الحصول على ما تحتاجه من بضائع ومواد أولية، مع فرصة تسديد القيمة المستحقة على مشترياتها لاحقاً، فإن طريقة التسديد هذه يمكن أن تظهر في إحدى الأشكال التالية :
أ. الحساب الجاري المفتوح.
يعتبر الحساب الجاري من أهم أشكال القرض التجاري، حيث تفضل العديد من المؤسسات التمويل بواسطته، لأن المؤسسة تتحفظ كثيراً تجاه تحديد آجال الاستحقاق في حالة عدم مقدرتها على التسديد.
تظهر عملية الحساب الجاري من خلال التسجيلات في الدفاتر المحاسبية لكل من المؤسسة ومورديها لهذه العمليات، حيث تسجل المؤسسة ما عليها من حقوق تجاه مورديها، وبالمقابل يسجل الموردون قيمة الديون المترتبة على المؤسسة محاسبياً من خلال حساب العملاء.
ب. الأوراق التجارية.
تتمثل هذه الأوراق أساساً في السند لأمر و السفتجة (الكمبيالة) ، يتم تحريرها من قبل المؤسسة بمبلغ المشتريات لفائدة المورد كسداد لقيمتها.
تسجل الأوراق التجارية محاسبياً، من خلال حساب أوراق الدفع في المؤسسة، بينما تظهر في الدفاتر المحاسبية للمورد من خلال حساب أوراق القبض.
نشير إلى أن هذه الأوراق تتميز بإمكانية تداولها من شخص إلى آخر، من خلال تظهيرها للغـــير أو خصمها لدى البنك قبل موعد استحقاقها وتحويلها إلى سيولة نقدية، وهذا بعد اقتطاع عمولة الخصم التي تمثل العائد المدفوع للبنك لقاء العملية.
2.1.2. مزايا وعيوب التمويل بالقروض التجارية.
أ. مزايا التمويل بالقروض التجارية.
تنحصر أهم المزايا التي ينفرد بها القرض التجاري، بوصفه مصدراً لتمويل الاحتياجات المالية الآنية للمؤسسة في ما يلي :
يمثل القرض التجاري إعانة مالية للمؤسسة من جهة، كما يعتبر وسيلة ترويج لمبيعات المورد من جهة أخرى، وقد يكون هذا الأخير متحمساً لإيجاد وكيل لمبيعاته في منطقة معينة، لدرجة أنه يعرض على مؤسسة جديدة في تلك المنطقة أن يقدم لها قرضاً لتغطية نفقات التشغيل في المراحل الأولية من العمليات، وفي بعض الأحيان بدون قيود للتسديد،
تتصف القروض التجارية بالسهولة والبساطة في الحصول عليها، وهذا بخلاف القروض المصرفية. في بعض الأحيان قد يؤدي التأخير في تسديد القروض المصرفية إلى إفلاس المؤسسة، بينما تمنح تسهيلات إضافية من قبل الموردين في حالة التأخر في تسديد القروض التجارية،
تتطلب بعض أنواع القروض التجارية في بعض الأحيان ضرورة وجود ضمانات قانونية كبيرة، كاستعمال الأوراق التجارية كضمان للبنك على استرجاع مبلغ القرض،
يعتبر التمويل بواسطة القروض التجارية مصدر تمويل قليل التكلفة مقارنة بمصادر التمويل الأخرى، وفي بعض الأحيان تكون تكلفته منعدمة، وهذا عندما تسدد المؤسسة قيمة القرض قبل الفترة المحددة لمنح الخصم النقدي، بالتالي تعتبر هذه الفترة بمثابة قرض تجاري عديم التكلفة،
قد يتعذر على المؤسسات الصغيرة وأيضاً حديثة النشأة في بعض الأحيان، إمكانية الحصول على قروض مصرفية من المؤسسات المالية،مما يجعل من القروض التجارية المصدر الوحيد والمتاح أمام هذه المؤسسات لتغطية احتياجاتها التمويلية والتموينية.
ب. عيوب التمويل بالقروض التجارية.
في حالة غياب الخصم النقدي، يعتبر القرض التجاري في حكم التمويل المجاني، غير أنه قد ينقلب إلى تمويل مكلف جداً إذا لم تحسن المؤسسة استخدامه، إذ قد يترتب على عدم تسديد المؤسسة لمستحقات الموردين في الآجال المحددة الإساءة إلى سمعتها في السوق، بشكل يمكن أن يفقدها مركزها التنافسي إلى درجة الإفلاس والخروج من السوق .
2.2. القروض المصرفية قصيرة الأجل.
1.2.2. مفهوم القرض المصرفي وشروطه.
يقصد بالقرض المصرفي ذلك القرض الذي تحصل عليه المؤسسة من البنوك التجارية، ويأتي في المرتبة الثانية بعد القرض التجاري، من حيث اعتماده كمصدر تمويل قصير الأجل. وعادة ما تضع البنوك شروطاً على منح القروض المصرفية، نذكر منها ما يلي :
يتعين على المؤسسة تقديم طلب إلى البنك تبين فيه طبيعة احتياجاتها، وإرفاقه بكافة البيانات التي تساعد البنك على اتخاذ قراره بكل موضوعية، وبمجرد الموافقة على منح القرض يجعل الحساب الجاري للمؤسسة لدى البنك دائناً بقيمة القرض الممنوح،
قد تطلب البنوك من المؤسسات التي لا تتمتع بمركز قوي في السوق ضمانات على القرض، كما قد تطلب توقيع طرف ثالث لضمان استرجاع مبلغ القرض أو دفع الفوائد مقدماً، وفي جميع الحالات يكون تسديد القرض على دفعات حسب الاتفاق بين البنك والمؤسسة،
يمكن أن يطلب البنك من المؤسسة الموافقة على شرط الاحتفاظ برصيد معوض لدى البنك، وهذا حتى يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاهه.
2.2.2. أشكال القرض المصرفي.
للقرض المصرفي أشكال متعددة، نستعرض أهمها على النحو الآتي :
أ. تسهيلات الصندوق.
يعتبر هذا النوع من القروض المصرفية بمثابة تسهيلات لخزينة المؤسسة، أين تتحصل عليه من لدن البنوك التجارية والمؤسسات المالية المتخصصة الأخرى، بهدف تغطية مختلف الفوارق التي يمكن أن تقع بين المدخلات والمخرجات خلال مدة قصيرة من فترات النشاط. وبالتالي فإن هذه الطريقة تعطي الحق للمؤسسة في أن يكون رصيد حسابها الجاري لدى البنك مديناً لعدد معين من الأشهر، حيث يتم استعمال هذا الحساب لتغطية العجز الآني لخزينة المؤسسة، خاصة في العمليات التي لا تستوجب التأخير، كسداد أجور المستخدمين، أو شراء مواد أولية لتغطية الطلبيات الكبيرة للإنتاج.
ب. السحب على المكشوف.
يعد السحب على المكشوف قرضاً قصير الأجل موضوعاً تحت تصرف المؤسسة من قبل البنك، وهو لا يختلف كثيراً عن قروض تسهيلات الصندوق. يسمح هذا النوع من القروض المصرفية للمؤسسة بالمواجهة المؤقتة لاحتياجاتها المالية لعمليات معينة؛ أي تغطية احتياجات رأس المال العامل التي تتجاوز قدرتها على التمويل الذاتي، ما يميز هذا القرض هو أن مدته تتعدى الشهر أحياناً، أين يوجه بصفة أساسية لتغطية الاحتياجات الآنية للمؤسسة.
جـ. القرض الموسمي.
هو عبارة عن قرض قصير المدى تحتاجه المؤسسة بصدد تغطية نشاطاتها عندما تكون لديها فوارق بين الإنتاج والاستهلاك؛ أي عند حدوث اختلال بين المدخلات والمخرجات. ونشير إلى أن مدة القرض الموسمي لا تتجاوز السنة، وأنه يستخدم في تمويل تلك الاختلالات والفوارق وبخاصة في الفترات التي تتطلب توفير أكبر قدر ممكن من الموارد المالية؛ كتمويل مواسم الحصاد بالنسبة للعمليات الفلاحية.
د. قروض تعبئة الحقوق وخصمها.
المقصود بعملية التعبئة المرتبطة بالحقوق، أنه إذا كانت المؤسسة تحوز على أوراقاً تجارية للغير لم تنتهي مواعيد استحقاقها، فإن بإمكانها تحويل هذه الأموال إلى سيولة، وذلك بخصمها لدى البنك مقابل التنازل عن جزء من قيمتها، بالإضافة إلى تحمل مصاريف وعمولات تترتب على عملية الخصم. وتجدر الإشارة إلى أن للخصم مظهرين أساسيين هما :
مظهر اقتصادي يشير إلى التعجيل في دفع قيمة الأوراق التجارية،
مظهر قانوني يشير إلى التنازل عن قيمة الدين لصالح البنك، ونقل ملكية الأوراق التجارية إليه، أين يمكن للبنك أن يرجع على كل من وقع على الورقة التجارية في حالة عدم التسديد.
قد يأخذ الخصم شكل عقد تحويل الفاتورة، يسمح هذا الأخير للمؤسسة بأن تبيع مجموعة من الفواتير المتمثلة في الحقوق على الزبائن لبنك متخصص، يتكفل بعملية استرجاع هذه الحقوق مقابل عمولات مع تحمل مخاطر عدم التسديد.
خلاصة:
اهتم هذا الفصل بدراسة وتحليل مختلف أوجه تمويل المؤسسات، وذلك من خلال استعراض مختلف المصادر التمويلية للمؤسسة، وفي كل مرة محاولة استبيان مزايا وعيوب كل نوع من هذه المصادر، حتى تسهل عملية المفاضلة بينها من حيث طرق وأساليب الحصول عليها والأوقات الملائمة لاستعمال كلاً منها.
تناولنا في هذا الفصل على وجه التحديد، في المبحث الأول منه مصادر التمويل الداخلي للمؤسسة، والتي شملت على وجه الخصوص التمويل الذاتي، وبما أن هذا الأخير يشمل الأرباح غير الموزعة، فقد تناولنا سياسة توزيع الأرباح في المؤسسة، حيث تطرقنا للتمييز بين الفترات التي يستوجب على المؤسسة توزيع الأرباح خلالها والفترات التي يستوجب عليها عدم القيام بذلك، وقد خلصنا إلى أن عدم توزيع الأرباح لفترة طويلة وحتى لنسبة ضئيلة، قد يؤدي إلى استياء المساهمين في المؤسسة، وكذا المستخدمين، مما قد يؤدي بدوره إلى فقد ثقتهم في المؤسسة وتخفيض حصصهم برأس مال المؤسسة مستقبلاً. كما تعرفنا على المكونات الأخرى للتمويل الذاتي، والتي تمثلت أساساً في الإهتلاكات والمؤونات ذات الطابع الاحتياطي.
أما التمويل الخارجي المباشر، الذي يشمل الرفع في رأس المال، التمويل السندي والتمويل بالأسهم، فإن المؤسسة تلجأ لهذه المصادر الخارجية في حالة عدم كفاية المصادر الداخلية لتمويل عملياتها الاستثمارية والاستغلالية. ونشير في هذا الصدد أن تكوين رأس المال أو الزيادة فيه، قد تكون من خلال تقديم مساهمات نقدية من قبل الشركاء القدامى أو الجدد، أو من خلال تقديم مساعدات عينية. ويمكن أن تتم هذه الزيادة عن طريق تحويل ديون المؤسسة إلى أسهم أو بإضافة الاحتياطات أو الأرباح رهن التخصيص، أو من خلال عمليات الاندماج أو الامتصاص الجزئي أو الكلي لمؤسسة أخرى. أما التمويل بالقروض السندية، فإنه تتم من خلال إصدار أوراق مالية قابلة للتفاوض. وبخصوص التمويل بالأسهم، فإن هذه العملية تعبر عن انفتاح رأس مال المؤسسة، أين يمكن أن يشترك في حيازته مجموعة كبيرة من المكتتبين، وهي تؤدي إلى زيادة إمكانيات التمويل للمؤسسة، كما تسمح بتحسين فعاليتها، وتحسين وضعيتها المالية على المدى القصير والطويل.
وفي المبحث الثالث من هذا الفصل، تعرفنا على مختلف المصادر التمويلية غير المباشرة للمؤسسة، والتي تنقسم إلى مصادر التمويل الطويلة والمتوسطة الأجل من جهة، والتي تشمل القروض التقليدية متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى قروض الإيجار، التي تحقق وفورات ضريبية هامة للمؤسسة، من خلال أقساط الإهتلاك المطبقة على الأصل المستأجر.
كما تشمل مصادر التمويل غير المباشرة من جهة أخرى، المصادر التمويلية القصيرة الأجل، التي تشمل بدورها القروض التجارية والقروض المصرفية الممنوحة من طرف البنوك، والتي تلجأ لها المؤسسة في حالة تمويل احتياجات دورة الاستغلا
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر
وأثارها على التنمية الاقتصادية
خطة البحث:
– أهداف الدراسة
– خطة الدراســة
– أهمية الدراسـة
– مقدمـــــــــــــة
1- الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2- أنواع الاستثمارات الأجنبية.
3- دوافع وأهداف و محفزات الاستثمار الأجنبي .
4- مخاطر الاستثمار الأجنبي.
5- ما المقصود بالتنمية الاقتصادية.
الاستثمارات الأجنبية في الجزائر
– الإطار القانوني للاستثمارات في الجزائر.
– مناخ الاستثمار قي الجزائر.
– دافع الاقتصاد الجزائري.
– المؤهلات الخاصة للجزائر.
– شروط ترقية الإستثمار في الجزائر.
– تقارير وتقييم إمكانية الإستثمارات الأجنبية في الجزائر.
– أفاق الإستثمار في الجزائر.
– الخاتمــــــــــــة.
أهداف الدراســـــــــة:
تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في النقاشات التي تدور في الوقت الحاضر في الدول النامية. حول ضرورة تفعيل دور المنافسة حول الإستثمارات الأجنبية. ويتباين هذا النقاش ضمن إتجاه جديد بدأ بأخذ مكانة في الدول النامية الذي يرتكز في تبين سياسات الإصلاح الإقتصادي الرامي إلى معالجة الإختلالات التي أفرزتها السياسة المالية والنقدية. وباعتبار أننا على أبواب العولمة الإقتصادية التي أصبح منها العالم على شكل قرية كونية. فإن الدول النامية نسعى جاهدة إلى الوصول إلى التنمية الإقتصادية. ومع إدراكنا أن هذه الأخيرة تكون بفضل رؤوس الأموال المتمثلة في الإستثمارات الأجنبية لهذا يمكن لنا تلخيص أهداف هذه المداخلة فيمايلي:
1- إبراز أهمية الإستثمارات الأجنبية في التنمية الإقتصادية.
2- ما مدى إستفادة الجزائر من هذه الإستثمارات الأجنبيـــة.
خطة الدراســـــــــة:
تبدأ معالجة هذا الموضوع بمقدمة مختصرة على الوضع التنافسي العالمي في الجانب الاقتصادي، يتبع بدراسة حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في الاقتصاد.ثم تم التطرق إلى الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وهل استفادة منها .
وفي الخاتمة تم إبداء بعض الاقتراحات حول الآفاق المتعلقة بهذه الاستثمارات .
أهمية الدراســـــــة:
تدخل هذه الورقة ضمن المشاركة في الملتقى الوطني الأول “الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة ” بجامعة سعد دحلب البليدة بهذه الورقة سنحاول تسليط الضوء على ما هي مكانة الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية حالة الجزائر.
مقدمـــــة
تتسم البيئة الدولية الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس الأموال الأجنبية بين مختلف الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء . و ذلك نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توفير التمويل المطلوب لإقامة المشاريع الإنتاجية و نقل التكنولوجيا و المساهمة في رفع مستويات المداخيل والمعيشة و خلق المزيد من فرص العمل التعزيز في قواعد الإنتاج وتحسين المهارات و الخبرات الإدارية و تحقيق ميزات تنافسية في مجال التصدير والتسويق .
ويحثل الإستثمار الأجنبي المباشر أهمية إستثنائية في الدول النامية التي تعاني من تفاقم أزماتها المالية الشيء الذي زاد من حدته تقلص مصادر التمويل المختلفة و في ظل تصاعد مؤشرات المديونية و تضخم التكاليف المرافقة لإقتراضها من العالم الخارجي فإن مصادر التمويل التي تبقى متاحة أمامها تنحصر في العمل على جلب الإستثمار الأجنبي المباشر من جهة و تنشيط الإستثمار المحلي و السيطرة عليه من جهة أخرى.
من هذا المنطق أشتد التنافس بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إزالة الحواجز و العراقيل التي تعيق طريقها و منحها الحوافز و الضمانات التي تسهل قدومها ودخولها إلى السوق المحلي .
وفي هذا الإطار قامت كل الدول النامية بوجه عام بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب و تزيل كل القيود و الحوافز التي تقف في طريقهم . وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي وضعت قوانين استثمار والتي من خلالها تقدم ضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب أو المحليين على سواء . وسنتناول في هذا البحث من خلال التحليل والدراسة تلك الحوافز والضمانات مع التركيز على مدى كفاءتها في جذب الاستثمار الأجنبي في ظل بنية دولية يطبعها التنافس على الاستثمارات الأجنبية و لذلك تم تقسيم هذا العمل كما يلي :
الجانب النظري :
الاستثمارات الأجنبية المباشرة:
تحتل الإستثمارت المباشرة مكانة كبيرة وهامة في التحليل الاقتصادي الحديث وخاصة التحليل الرأسمالي وهذا بشأن الشركات المتعددة الجنسيات، بحيث توصل المؤتمر الذي ضم إقتصادين وكبار رجال الأعمال من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا في مارس 1921على أن الاستثمارات الدولية المباشرة أصبحت القناة الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية، أما الشركات متعددة الجنسيات فهي المعبر الأساسي عن هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل.
ويجري تحليل العلاقة الموجودة بين الاستثمارات المباشرة و الشركات متعددة الجنسيات من قبل إقتصادين من بينهم ”ج.دانييغ”، ” ج.كيندلبرغر”، ” ر فرنون”، و ”ج. بيرمان”.
السؤال الذي يطرح بشدة وإلحاح هنا هو المقصود بالاستثمارات الأجنبية المباشرة ؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال يجب معرفة خصائص هذه الاستثمارات الأجنبية فمنها ما هو خاص بتصدير رأس المال أو التكنولوجيا ومنها ما يسمى بالاستثمارات في المحفظة
(portofolio investment )، التي تقصد بها ملكية الأوراق المالية على اختلاف أنواعها سندات، أسهم، ضمانات القروض التي يحصل عليها المقرضون مقابل رأس المال المستثمر، ويمكن أن يقترن هذا النوع من الاستثمارات في بعض الأحيان بتنقل الخبرات والتكنولوجيا. أما الاستثمارات المباشرة فهي ذات طبيعة مختلفة من حيث المبدأ، فهي لا تعني مجرد تصدير رأس المال الخالص في صورته المالية فحسب وإنما تعني عادة صفقة متكاملة تتضمن تنظيم إنشاء المشروعات وتوريد التكنولوجيا، والخبرات التنظيمية والإدارية وتأهيل الإطارات والعمال كما يؤكد دانبنغ فإن الخاصية الفردية في حركة رأسمال الدولي الخاص تتركز في أنه غالبا ما يكون مالكا للخبرات والقدرات التي لا يمكن أن تجتاز الحدود المحلية بطريقة أخرى.(1)
أما الاقتصادي”كيندلبرغر” يقول بخصوص الاستثمار الأجنبي أنه عبارة ع/ انتقال رأس المال يرافقه أشراف مستمر من جانب المستثمر، ويثبت هذا قانونيا في بعض الأحيان وذلك تبعا للحصة التي يملكها المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات أو الفروع الخارجية.
كما تتميز الاستثمارات المباشرة بخصائص أنها تضمن تبعية الفرع في مجال الأبحاث والتصاميم التي تتولاها الشركة. وخضوع عملية تنظيم الإنتاج والتوريد، والتسويق، والمبيعات إلى مصالح الشركة الأم.(2)
وتشير التحاليل الاقتصادية إلى وجود أنواع وأشكال كثيرة من الاستثمارات المباشرة غير أنه يمكن توحيدها في ثلاثة أنواع أساسية:
-النوع الأول:
يتميز هذا النمط من الاستثمارات بتبعية الاقتصاد الكاملة للشركة الأم وخضوعها لحاجاتها، نظرا لأن كافة القرارات تتخذ من قبل هذه الشركة وتتجلى في ملكية المستثمر الأجنبي لرأس مال الشركة في البلد المضيف.
-النوع الثاني:
هذا النوع من الاستثمارات المباشرة يتمثل في إقامة الطاقات الإنتاجية في بلد معين لإنتاج مواد مخصصة للبيع في سوق مغلقة في إطار البلد المضيف، وقد تعود للشركة عدة فروع في بلدان مختلفة في العالم و تتصف العلاقات المتبادلة بين الشركة الرأسمالية والفروع التابعة لها بغياب التجارة الدولية. كما أن قرارات المقر الرئيسي يتحدد أساسا على ضوء ظروف السوق في البلد الذي يقيم فيه الفرع.
-النوع الثالث:
يتجلى هذا النوع من الاستثمارات التي تخدم السوق العالمية من خلال توريد المنتجات التي تتجها الفروع. وتقام هذه الفروع في مختلف البلدان حسب مبدأ أدنى ما يمكن من التكاليف الإنتاجية وتتوحد الفروع ضمن مخطط هيكلي واحد يضم الشركة الأم.
يقول الاقتصادي ”دنبنغ” بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل توسعا إقليميا لفعاليات النشاط الخاص، وبعد الدراسات توصل إلى نتيجة مفادها أن القسم الأكبر من تنقلات رأس المال الخاص هو من نصيب الاستثمارات الخاصة للشركات متعددة الجنسيات التي تقوم في معظم الأحيان بالصفقات المألوفة في السوق المفتوحة وغير مرتبطة بتنقل قوة العمل. وتكمن السمة الخاصة بالاستثمارات المباشرة حسب ”دانبنغ” في أن الشركة المستثمرة ”تشتري السلطة” التي تضمن لها الإشراف على القرارات المتخذة في الفرع الخارجي، كما يرى أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– (1) DUNNING J.H. Studies in Internatial Investment. London 1970
-(2) Economie Internatzonaal p. LINDERT. KINELBERGER
Economica 1988.
الاستثمار الأجنبي المباشر يساعد على تطور الاقتصاد العالمي بقدر أكبر من الاستثمارات في المحفظة. كما يرى أن هذه الاستثمارات من رأس المال وتكنولوجيا عالمية وخبرات من أجل المنافسة.(3)
يتبنى ”كندلبرغر”نفس وجهة نظر ”دانبنغ” من حيث الأساس فإنه برى الجمع بين الاستثمارات المباشرة والأسواق مع مراعاة الوضع في الأسواق يقود إلى بلورة نظرة منسجمة لمجمل العمليات، فهكذا تكون النظرة الواضحة.
الاستثمارات المباشرة ترتبط بالأسواق فإذا توسعت لا بد أن تنمو الشركة، ويتناول ”كندلبرغر” الاستثمارات الخارجية المباشرة على ضوء الموضوعات التي تتضمنها نظرية تطور الشركات. وهو يقول في هذا الصدد أن إقتصادين عديدين يرون في الأرباح الغير المدفوعة رأسمال أرخص من رأس المال الذي يتم الحصول عليه من خلال القروض أو البيع أسهم جديدة.
يؤكد” كندلبرغر” خصوصا على أهمية الميزة” المنافسة الاحتكارية” التي يجب أن تتمتع بها الشركة، حنى تتحول إلى (ش.م.ج) وهو يشير في هذا الجانب أن الشركة المستثمرة بجب أن لا تكسب في الخارج أكثر مما تكسبه في الداخل، كما يزيد ”كندلبرغر” في تحليله بالقول أن الشركات المتعددة الجنسيات تتطور عندما تكون منافسة. وهو يرى أن (ش.م.ج) لا يمكن أن تشعر في ظل المنافسة الدولية بالولاء لأي بلد من البلدان. وتعمل الشركات متعددة الجنسيات على المساواة بين الربح على رأس المال المستثمر على النطاق العالمي آخذة بعين الاعتبار مخاطر الاستثمار ولهذا السبب يعتقد ”كندلبرغر” أن (ش.م.ج) مستعدة للمضاربة حتى ضد عمل البلد الذي يقع فيه مقرها الرئيسي.(4)
أما ”فرنون” فيربط بين الاستثمارات الخارجية المباشرة وما يدعى دورة المنتوج بما يمكن للاستثمارات الخارجية المباشرة أن تؤديه في الصناعات التحويلية، لتكون وسيلة تضمن وضعا متفوقا لهذه السلع الجديدة من أجل التجارة الدولية. وهو يرى في اتجاه تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة ناتجا لتطور الطلب على المنتجات التي تنتج على أساس التكنولوجيا الأكثر تقدما. ويضيف ”فرنون” ويقول أن الدافع المحرك للشركات هو ارتفاع معدل الربح سواء على رأس المال المصدر ( المستثمر في الخارج) أو على رأس المال المتبقي.(5)
ويمكن إيجاد تعريف أخر للاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو أنه الطريقة العملية لتحقيق سياسة استراتيجية للشركات الكبرى المكرسة لضمان التكامل العمودي وتوسيع نطاق الاستغلال على مستوى الاقتصاد الرأسمالي العالمي بهدف رفع درجة الاحتكار حفاظا على معدل الربح وزيادة كميته.
ويمكن لنا إيجاد تعريف أخر والذي يقترحه بعض الاقتصاديين وخاصة المحاسبين المكلفين بإعداد ميزان المدفوعات وهو أن هذا الاستثمار المباشر كل تحرك للأموال إلى مؤسسة أجنبية وأنه كل امتلاك جديد لجزء أو حصة ملكية لمؤسسة أجنبية بشرط أن يكون المقيم داخل البلد له حصة أكبر لهذه المؤسسة (6) وما يجب الإشارة إليه أن الاستثمار الأجنبي المباشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
– (3) – DUNNING J.H. Studies in International Investment. London 1970
-(4) أ مبروتوي: الأطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسيات ص 99- 98
-(5)الرجع السابق ، ص 106 .
-(6) كنلدبلغرEconomie iinternational ، ص
يتضمن كل أنواع الاستثمارات سواء كانت امتلاك حصص جديدة هذا ما يسمى بالاستثمار المباشر أو مجرد تحرك رؤوس الأموال وهذا ما يسمى بالاستثمار غير المباشر، ويمكن التفريق بين الاستثمار المباشر و الغير مباشر في تباين أشغال وسياسات وخصائص كل منهما، ولهذا هناك تنوع في الشكل والاختيارات وتفضيلات كل من الدولة المضيفة.
تعريف المنظمات الدولية للاستثمار الأجنبي:
تتبنى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعريفين للاستثمارات الأجنبية، أما التعريف الأول فانه تحرير حركات رؤوس الأول الدولية ويمكن لهذا التحرير أن يكون في مجال عمليات معينة. وهذا التعريف يعتبر أن الاستثمارات المباشرة أنها لكل الإستثمارت المخصصة من أجل إقامة روابط اقتصادية دائمة مع المؤسسة ما وخاصة الاستثمارات التي تعطي إمكانية تطبيق فعلي على تسيير المؤسسة بواسطة:
– أنشاء أو توسيع مؤسسة، قرع أو شركة تابعة.
– مساهمة في أنشاء مؤسسة أو مشروع جديد.
ونشير إلى أن هذا التعريف لا يتحدث إلا للاستثمار المحقق من قبل غير المقيمين. ويعطي هذا التعريف أيضا القروض المالية ذات المدى الطويل (أكثر من خمس سنوات) المقدمة من طرف الشركة الأم لإحدى فروعها في الخارج طبيعة الاستثمارات المباشرة…
أما التعريف الثاني تأخذ به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ((OCDE من أجل أهداف إحصائية، لأن عملية قياس حركة الاستثمارات المباشرة لا يمكن أن يكون إلا انطلاقا من توحيد التعاريف المستعملة من طرف الدول الأصلية للاستثمار والدول المضيفة.
ولهذا فإن المنظمة قامت بغدة إجراءات للوصول إلى وضع تعريف واحد مرجعي للدول الأعضاء فيها. عند القيام بجمع المعلومات حول الاستثمارات المباشرة ويتخلل التعريف الثاني في أنه كل شخص طبيعي أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة، كل مجموعة أشخاص طبيعيين مرتبطين مع بعضهم، أو كل مجموعة مؤسسات يملكون مؤسسة أو لا يملكون شخصية معنوية بعد مستثمرا أجنبيا مباشرا، إذ كان يملك مؤسسة استثمارية، بمعنى فرع أو شركة تابعة تقوم بعمليات استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي.
من جهة أخرى نجد أن صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره يعطي هو أيضا تعريفا خاصا للاستثمار المباشر بأنه تلك الاستثمارات المخصصة لهدف اكتساب فائدة دائمة في مؤسسة تمارس نشاطها داخل تراب دولة أخرى غير دولة المستثمر ويكون هدف هذا الأخير هو امتلاك سلطة قرار فعلية في تسيير المؤسسة، فإن الوحدات المشاركة وغير المقيمة والتي نخصص استمارات فهي مسماة استثمارات مباشرة.
المبحث الثاني:
أنواع الاستثمارات الأجنبية:
يمكن التمييز بين نوعين من الاستثمارات الأجنبية وهي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة ( المحفظة:Porte- feuille).
وتتصف سياسات وأشكال كل منها بالتعدد والتباين، فحسب النوع و الأهمية النسبية والخصائص تتباين إختيارات وتفصيلات كل من الدول المضيفة من ناحية، والشركات المتعددة الجنسيات من ناحية أخرى في رغبتها في تبني شكل أو أشكال هذا النوع من الإستثمارات ويرجع هذا الإختلاف إلى عدة عوامل:
*الإختلافات في خصائص الشركات المتعددة الجنسيات مثل : حجم الشركة أو مدى درجة أو دولية نشاطها وعدد الأسواق العالمية التي تخدمها أو الخدمات التي تقدمها ومجالات المشاط وأهداف الشركة .
* الاختلاف بين الدول المضيفة من حيث درجة التقدم الإجتماعي والأهداف التي تسعى لبلوغها من وراء إستثمار أجنبي.
* الخصائص الصناعية أو النشاط الذي تمارسه الشركات المتعددة الجنسيات ودرجة المنافسة في الأسواق المضيفة.
* عوامل ترتبط بالأرباح والتكاليف المتوقعة ومتطلبات الإستثمارات المالية، الفنية والأخطار التجارية و الغير التجارية.
إذن ماهو المقصود من الإستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر؟
1- الإستثمارات الأجنبية المباشرة:
هو الاستثمار الذي ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين وذلك عن طريق المشاركة المتساوية، حيث تعتبر النسبة المئوية في المشاركة إذا زاد عنها يعتبر الاستثمار استثمارا أجنبيا هي بحسب منظمات صندوق النقد الدولي FMI والمنظمات المشتركة للتنمية الاقتصادية OCDE هي على التوالي تتراوح بين 25 % و50%.
و تعتبر الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبارة عن إنتقال رأس المال يوافقه إشراف مستمر من قبل المستثمر طبقا للحصة التي يملكها في أسهم الشركة أو الفرع الخارجي ويرى Bernard Hurgenier أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة هي تلك الإستثمارات المنجزة من طرف مؤسسة مقيمة أو غير مقيمة تحت رقابة أجنبية من خلال:
• إنشاء مؤسسة أو توسيع حركة تابعة لها (1).
المساهمة في مؤسسة جديدة أو قائمة والتي يكون من بين أهدافها إقامة روابط اقتصادية مستمرة مع المؤسسة ويكون لها تأثير حقيقي على تسيير المؤسسة وهناك نوعان للاستثمارات الأجنبية المباشرة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bernard Hugenier. Investissement direct P 13 (1)
1-1 الاستثمار المشترك
والمشاركة هذه لا تقتصر على المشاركة في رأس المال بل تمتد أيضا الى الخبرة والإدارة وبراعة الإختراع والعلاقات التجارية، ويكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه.
1-2 الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:
هذا النوع هو أكثر أنواع الاستثمار تفصيلا لدى الشركات المتعددة الجنسيات ويتمثل في قيام هذه الشركات بإنشاء فروع للتسويق والإنتاج أو أي نوع م، أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتي بالدولة المضيفة.
2- الاستثمار الأجنبي غير المباشر:
هو الاستثمار الذي يعرف على أنه استثمار المحفظة أي الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق شراء السندات الخاصة لأسهم الحصص أو سندات الدين أو سندات الدولة من الأسواق المالية.
أي هو تملك الأفراد والهيئات والشركات على بعض الأوراق دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الإستثماري ويعتبرالإستثمار الأجنبي غير المباشر إستثمارا قصير الأجل مقارنة بالإستثمار المباشر(1).
ونلخص أهم أنواع الإستثمارات في الشكل التالي:
الشكل (1-1) 2
الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة:
التصدير والبيع
والتسويق(من خلال)
اتفاقيات عقود عقود الامتياز تراخيص الوكلاء الموزعين المعارض
مشروعات الإدارة الإنتاج الدولي استخدام أو عقود الدولية
أو عمليات وعقود التصنيع من الباطن العلامة اتفاقيات
تسليم المفتاح التجارية أو الوكالة
الخبرات
التسويقية
والإدارية
‘(1) عبد السلام أبو قحف: نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية ص22
2 – د. عبد السلم أبو قحف: السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية ص 38.
دوافع وأهداف و محفزات الاستثمارات الأجنبي:
1) – دافع الاستثمار في دولة أجنبية:
كما هو الحال في التوازنات الاستثمارية علي المسوي المحلى فإن قرارات الاستثمار في دولة أجنبية تحددها دوافع تخفيض المخاطر وزيادة العائد.
1-1- تخفيض المخاطر:
يمكن للمؤسسة أو الشركة تخفيض المخاطرة التي تتعرض لها عندما يكون معامل الارتباط بين عوائد الاستثمار ضعيفا وعلى عكس الإستثمارات المحلية التي يمكن أن يكون معمل الارتباط بين عوائدها قويا نتيجة لمواجهتها نفس الظروف ذات الطبيعة العامة فإن معامل الارتباط لعوائد الاستثمارات المحلية وعوائد الاستثمارات في دولة أجنبية يتوقع أن يكن أقل قوة أي من غير المتوقع مثلا أن تكون الدورات الاقتصادية لدولتين متماثلة أو أن تسير معدلات التضخم علي نفس الوتيرة ومن منظور أخر لا يجب أن يكون معامل الارتباط بين اقتصاد الدولتين قويا ، هذا ما يجعل الدولي أثاره المحمودة علي حجم المخاطر حينئذ يمكن للمستثمر أن يجني ثمار التنويع الدولي للأنشطة التي تقوم بها المنشآت أو الشركات التي تستثمر فيها أمواله، حيت أن أمثلاك شركة للاستثمار في دولة أجنبية من شأنه أن يحقق كامل أسهم هذه الشركة مزايا لا يمكن له أن يحققها لنفسه وهذا هو الواقع حيث توجد بالفعل قيود علي حركة رأس المال بين الدول.
1-2 زيادة العائد:
كذلك يكون الدافع للاستثمار الدولي وتحقيق عائدا كبيرا دون أن يصاحب ذلك زيادة في المخاطر التي تتعرض لها الشركة الأم. فالمنافسة في السوق المحلي قد تكون في مكان يصعب فيه على الشركة تحقيق عائد مميز على استثماراتها المحلية وهنا تأني ميزة التنويع الدولي للنشاط. فالعائد المميز قد يأتي نتيجة للتخلص من التكاليف المصاحبة للتصدير، كما فد يأتي من تحقيق و تطورات بعض تكاليف الإنتاج مثل تكلفة العمالة و تكلفة المواد الخام. وقد بكون من الملائم أن نشير في هذا الصدد إلى أنه إذا كان تحويل العائد المتولد مسموح به فسوف يكون للاستثمار غي دولة أجنبية جاذبية. أما لو كان التحويل غير مسموح به بما يعني ضرورة إعادة استثمار العائد في الدول الأجنبية فقد تفتقد تلك الجاذبية.
2-أهداف الإستثمار الأجنبي:
إن الأهداف التي تسعى الدولة المضيفة إلى بلوغها من وراء الاستثمار الأجنبي هي كالتالـــــــــي:
– تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
– الإستغلال والإستفادة من الموارد المالية والبشرية المحلية والمتوفرة لهذه الدول.
– المساهمة في خلق علاقات إقتصادية بين قطاعات الإنتاج والخدمات داخل الدولة المعنية مما يساعد في تحقيق التكامل الإقتصادي بها.
– خلق أسواق جديدة للتصدير وبالتالي خلق وتنمية علاقات إقتصادية بدول أخرى أجنبية.
– نقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج والتسويق وممارسة الأنشطة والوضائف الإدارية الأخرى.
– تنمية وتطوير المناطق الفقيرة والتي نعاني من الكساد الإقتصادي وإن الإستثمار الأجنبي يساعد كلا الإدارتين على تحقيق أهدافها وهو ما يقدم على الأقل من حيث المبدأ الفرص لكل شريك لللإستفادة من الميزات النسبية للطرف الأخر. فالشركاء المحليون تكون لديهم المعرفة بالسوق المحلي واللوائح والروتين الحكومي وفهم أسواق العمل المحلية وربما بعض الإمكانيات الصناعية الموجودة بالفعل، ويستطيع الشركاء الأجانب أن يقدموا تكنولوجيات الصناعة والإنتاج المتقدم والخبرة الإدارية وأن يتيحوا فرص الدخل إلى أسواق التصدير.
–
3- حوافز الإستثمار الأجنبي:
إن القيام بإستثمارات أجنبية ليس عملية عفوية أو إرتجالية وإنما تخضع إلى مجموعة م، المحددات أو العوامل التي تؤثر في مسارها وهناك عدة عناصر أساسية تتجسد في سياسة إقتصادية واضحة وإجراءات تطبقها في سبيل لتنظيمها لعلاقات بين الدولة والمستثمر الأجنبي.
• المحددات الأساسية:
ونتكون مـن:
3-1 العنصر الاقتصادي:
وهو يتكون كذلك من مجموعة من المحددان الاقتصادية الأساسية مثل حجم السوق المحلي والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية ( السياسة الجبائية- الميزانية النقدية- السياسة التجارية والصناعية).
3-1-1 حجم السوق المحلي:
يؤثر حجم السوق المحلي على مردودية الاستثمار ويعتمد على المساحة وعدد السكان والقدرة الشرائية لدى المستهلكين، فالدول ذات الدخل الفردي المرتفع تكون أكثر قابلية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية حتى الدول الصغيرة المجاورة للأموال الكبرى والتي تحتل مواقع إستراتيجية يمكن أن تكون محل اهتمام الشركات الأجنبية.
3-2-1 النمو الاقتصادي:
إن الدول التي تمتاز بنمو اقتصادي وتستقطب الشركات الأجنبية ولهذا يجب على الدول المضيفة أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية بإفرازها قدر كبير من التقدم لمواكبة العصر وكذلك بنمو اقتصادي مرتفع وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات فائدة حقيقية موارين مدفوعات ملائمة للسوق.
3-1-3 الخوصصة:
خلال السنوات الأخيرة نلاحظ الدور المتزايد للقطاع الخاص والأهمية التي نولتها السياسات الاقتصادية لهذا القطاع إعطائه فعالية للأداء الاقتصادي من خلال تفضيل ميكانيزمات السوق ولهذا انطلقت بعض الدول في خوصصة مؤسستها العمومية لجعلها أكثر اندماجا في السوق الدولي وتحديات العولمة.
3-1-4 تثمين الموارد البشرية:
إن وجود يد عاملة مؤهلة وسياسة موجهة في استغلال رأس المال، الإنسان له دور هام في قرار الشركة من خلال نظام تربوي وتكويني عالي. فالموارد البشرية هي القاعدة الأساسية لاستيعاب وتطوير جميع الابتكارات التكنولوجية وزيادة المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
3-1-5 العمل على تشجيع رؤوس الأموال المهاجرة:
أي يصعب الاحتفاظ بها محليا لذلك فإن رؤوس الأموال التي هربت خلال سنوات السبع الأخيرة تقدر ب 3،72 مليار دولار وهذا مما يؤدي إلى التخلي عن مشاريع الاستثمار المبرمجة ويؤدي إلى التفاقم ولهذا نعرف ظاهرة هروب الأموال المحلية تفقد الدولة مصداقيتها لدى المستثمرين الأجانب فإجراءات تفضيل النمو المدعم استقرار في اقتصاد كلي يمكن أن يساهم في خلق الثقة وجدب المستثمرين الأجانب.
3-1-6 السياسات الاقتصادية:
تعدد السياسات الاقتصادية يؤثر على استثمار الشركات الأجنبية كالمتعلقة بالأجور والأسعار ومعدل الصرف والفائدة ومعدل الضريبة، فالدول التي تحصلت على نتائج اقتصادية إيجابية وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات تضخم ضعيفة. هذا ما يجعلها من بين أكثر الدول المستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية وكذلك تطبيق سياسات أكثر اتفاقا لتشجيع الصادرات وتطوير ميزان المدفوعات له أثر كبير لجلب الاستثمار.
3-2 العنصر القانوني
لا بد من تشريعات وقوانين تنظم العلاقات بين أطراف البنية الإقتصادية وهي ”العامل ساحب العمل، الحكومة ” إضافة الى قوانين تشجيع الإستثمارات المناسبة وتصمن حقوق المستثمر والدولة بما يعود من قائدة على الطرفين ولهذا عملت الكثير من الدول على تغيير كبير في تشريعات الإستثمار لعديد من المجالات وتهدف إلى:
– إلغاء كل العراقيل والحواجز التي كانت تمنع دخول المستثمرين الى هذه الدول في بعض النشاطات الإقتصادية مثل الخدمات المالية والبنكية، النقل، الإعلام.
– تبسيط إجراءات الإستثمار وتوفير الحماية له.
– إلغاء قيود الأرباح وتحويلها.
– معالجة الإستثمارات الأجنبية نفس معالجة الإستثمارات الوطنية والتمتع بنفس الحقوق والإمتيازات.
– حماية حقوق الملكية أي ضمن التعويض العادل وفي الحالات التي لا يوجد فيها ضمانات رسمية للإستثمارات، فاتفاقيات الثنائية والإنضمام إلى مؤسسات متعددة الأطراف المؤسسات الجهوية لحماية الإستثمار مثل الوكالة الدولية لضمان الإستثمار والوكالة العربية لضمان الإستثمار.
– تحويل الأرباح وتوزيع رؤوس الأموال من خلال وضع إجراءات تسمح للمستثمرين بالتحويل الكلي للأرباح والعوائد لكن الوضع يختلف على حسب كل دولة من حيث السياسة الجبائية كوسيلة لتحفيز الإستثمار عن طريق الإعفاءات الجبائية وتطبيق رسوم معينة على الإستثمارات الأجنبية.
– تسوية الخلافات واللجوء إلى الوساطة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف على حل النزاع يمكن اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات CRIDI التابع للبنك العالمي.
3-3 العنصر السياسي:
إن وجود ايطار من السياسات الملائمة ضروري لتوفير مناخ مناسب للإستثمار ، هذا الإيطار يتميز بالإستقرار السياسي إذ من الجائز تبدل الدولة مجهودات كبيرة لتشجيع الإصتثمارات الخاصة ولكن تذهب أدراج إذا سادت روح التشائم في أوساط المنظمين؟
ووجود نزاعات سياسية فقد تؤدي إلى نقص ثقة المستثمرين الأجانب.
المبحث الرابع
مخاطر الاستثمار الأجنبي
1- مخاطر الأستثمارات في الدولة الأجنبية
1-1 المخاطر السياسية
يعرف بريلي مايوز BREALY et MAYERS المخاطر السياسية التي يتعرض لها المستثمرين الأجانب في نقض الحكومة لوعودها لسبب أو لأخر وذلك بتنفيذ لقرار الاستثمار تتراوح المخاطر السياسية من مجرد مخاطر محدودة التأثير إلى مخاطر استيلاء الحكومة الأجنبية كلية على عمليات الشركة ونظرا للنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك فيجب على الشركات المتعددة الجنسيات تخفيض المخاطر إلى حدها الأدنى.
كيـــــــــف ذلــــــــك؟
من الأسباب المتبعة هي ربط العمليات الفرع الأجنبي بالشركات الأم كأن تعمد عمليات الفرع الأجنبي كلبا الخبرة النفسية والفنية والتكنولوجية التي تزود بها الشركة الأم وأن تكون منتجات الفرع ممثلة في مادة وسيطة تستخدم في عمليات الشركة الأم مثل هذه الترتيبات من شأنها أن تضعف من سعي الحكومة الأجنبية للاستيلاء على الشركة وهناك أسلوب أخر تستعمله الشركةFORD الأمريكية للسيارات وذلك بأنها تعتمد بصنعها في دولة ما جزء معين من أجزاء السيارة وتعتمد بصنع جزء أخر في دولة أحرى لتجعل من شأنها الشركة غير ذات قيمة وهو ما يعني تخفيض التبعية السياسية. كذلك يجب على الحكومة أن تتخذ من الترتيبات ما يضمن عدم نقص الحكومة الأجنبية لالتزاماتها كأن تقوم شركة أمريكية بالبحث عن البترول في الصحراء الجزائرية وبنص العقد بأن تتولى الحكومة الجزائرية توفير البنية الأساسية في المقابل حصولها على 25٪ من الأرباح المتولدة لمدة 20 سنة ذلك بحصولها على قرض من البنوك العالمية ذات السمعة لتمويل العمليات.
وهناك قيود أخرى أو نوع من المخاطر السياسية تتمثل في وضع قيود على تحويل الأرباح المتولدة إلى الشركة الأم في الشكل توزيعات وذلك بتقديم قروض إلى الفرع الأجنبي. بدلا من تدعيم رأس المال والحصول على العائد في شكل فوائد:
1-2 مخاطر سعر الصرف:
يتعرض المستثمرون الأجانب إلى نوع من المخاطر تسمى بمخاطر سعر الصرف أو التبادل الناجمة عن التقلب في أسعار الصرف يجعل العائد الشهري الذي يحققه المستثمر الذي يملك رصيد من عملية معينة يكتب بالشكل التالي:
س – س* س
م= = – 1
س* س*
م = معدل العائد الشهري.
س= سعر صرف عملة في بداية الشهر
س* = سعر الصرف في نهاية الشهـــر
2- أثار الاستثمارات الأجنبية على اقتصاديات الدول المضيفة
إن مناطق إدماج رؤوس الأموال الأجنبية تؤثر في الاقتصاديات المحلية وسنحاول الإشارة إلى الآثار الواقعة على التبعية التكنولوجية، ميزان المدفوعات، العمالة، والدخل:
2-1 أثار التبعية التكنولوجية:
تتمثل التبعية التكنولوجية في بلد ما في أن يكون هذا البلد غير قادر خلال مدة طويلة على استعمال أو صيانة أو ابتكار منتجات جديدة أو ما يتصل بها من طرق تنظيمية. ويرجع حالة التبعية هذه إلى انعدام أو نقص الموظفين الأكفاء اللازمين لأعمال الإنتاج في المصانع ولقد أدت عملية نراكم رأس المال إلى توسيع وتنويع نماذج الاستثمارات مما أدى إلى ازدياد التبعية التكنولوجية.
2-2 الأثر على ميزان المدفوعات:
كانت لسياسة التكنولوجية ودور المؤسسات الأجنبية فيها أثر كبير على هيكل التجارة الخارجية حسب السلع و البلدان وعلى إتجاه التبادل التجاري.
ويمكن ملاحظة شيء من عدم المرونة في نمط الواردات ويرجع ذلك الى نسب المشتريات المواد الأولية لهيكل الإنتاج الذي تم بناءه.
وإذا ما حللنا أثر الأسعار على ميزان المدفوعات التجاري تبرز حقيقة مهمة وهي أن الروابط التي تربط البلد المضيف مع البلدان المتقدمة تعرض عليها إقناع امتدادها من منطقة ذات نضخم عال متزايد.
2-3 الأثر على العمالة الدخل:
إن السياسة التي تختارها الدولة مهما كانت طبيعتها تثير مشاكل الحد من البطالة على المدى القصير، هذه المشاكل التي تزداد تفاقما نتيجة لدول المؤسسات الأجنبية.
إن جود مؤسسات أجنبية لتنفيذ مشاريع الإستثمار سواء مباشرة أو عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات ه الذي بالتأكيد على جعل هذه الظاهرة أكثر انتشارا وهي الظاهرة التي توجد ضمنيا في الإستراتيجية التي تم اختيارها. ولقد أجبرت الأساليب المستعملة البحث عن توظيف عمال من ذوي المهارات المباشرة وإنشاء برامج تدريسية لتكوين عمال آخرين جدد.
ما المقصود بالتنمية الاقتصادية:
تبدأ غالبية مؤلفات التنمية الاقتصادية، بالتفرقة بين التنمية والنمو ويجتهد كل اقتصادي في إضافة المزبد من الفروق بين المفهومين، إلا أنهم متفقون على أن مفهوم النمو الاقتصادي يعني النمو الكلي لكل من الدخل القومي والناتج القومي كما يستخدم المفهوم عند الإشارة للبلدان المتقدمة.أما مفهوم التنمية الاقتصادية فهو يتضمن الإضافة إلى النمو الكمي إجراء مجموعة من التغيرات الهيكلية في بنيان المجتمعات كما يستخدم للإشارة للبلدان المختلفة.
في حين أن التنمية الاقتصادية تفترض تطويرا فعالا وواعيا أي إجراء تغيرات في التنضيمات التابعة للدولة.
أضف إلى ذلك فإن مفهوم التنمية ينطبق على البلدان المتخلفة والتي تمتلك إمكانيات التقدم ولكنها لم تقم بعد باستغلال مواردها.
ويتضح ما سبق فإن المفهوم السائد للنمو هو التوسع الاقتصادي التلقائي غير المعتمد والذي لا يستدعي تغير في الهيكل الاقتصادي للمجتمع، ويقاس بحجم التغير الكمي في المؤشرات الاقتصادية( الإنتاج، القرض، الدخل الوطني) وينطبق ذلك المفهوم على البلدان المتقدمة.
أما المفهوم السائد للتنمية فهو التوسع الاقتصادي المقصود والذي لا يمكن أن يحدث بدون تدخل الحكومة وبمقتضى بالضرورة تغير الهيكل الاقتصادي للمجتمع وعلى ذلك تصبح المقاييس الكمية غير كافية لقياس درجة التنمية وينطبق المفهوم على البلدان المختلفة.
بعدما تعرفنا على آراء العلماء بين التفرقة بين مفهومين النمو والتنمية
أما تعريف التنمية الاقتصادية فإنه ذلك التعريف الذي يقتضي إضافة أبعاد جديدة وذلك على النحو التالي:
• أن يكون التغيير في حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة.
• أن تستند عملية التنمية بالدرجة الأولى غلى القوى الدائمة للمجتمع.
• أن تضمن عملية التنمية تحقيق نموا متواصلا ومستمرا من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من استنزافها .
• أن تحقق توازنا بين قطاعات المجتمع الاقتصادية.
• أن تلبي حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع.
• أن تحقق قدرا كبيرا من العدالة بين الأفراد والمجتمع.
ويمكن اعتبار هذه الأبعاد الستة هي الأبعاد الأساسية التي تحدد شكل واتجاه سياسة التنمية الاقتصادية التي تتبعها كافة بلدان العالم، وعلى ذلك يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بأنها مجموعة السياسات التي يتخذها مجتمع معين تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي استنادا إلى قوة ذاتية مع ضمان تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات أفراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.
الإطار القانوني لللإستثمارات في الجزائر
ككل الدول الحديثة الإستغلال تبنت الجزائر مباشرة بعد استرجاع سيادتها الوطنية قانون يتعلق بالاستثمار(1) وتتم عملية الإستثمار بين الدول المتقدمة فيما بينها وبين الدول المتخلفة ومن دول العالم الثالث تكن العملية تكاملية عندما تتم بين الدول المتقدمة وتهدف إلى تنمية دول العالم الثالث في الحالة الثانية وقد تلجأ هذه الأخيرة إلى تأميم الإستثمارات عندما يتبين أنها لا تؤدي إلى تنميتها، فالإشكال بطرح إذن بين الدول المتقدمة المصنعة والدول المتخلفة على هذا الأساس يبقى التساؤل القائم هل فعلا الإستثمار يؤدي إلى التنمية؟
رغم أن كل الدول الحديثة الاستغلال لجأت إلى الإستثمارات الأجنبية، لكن هناك من لجأ الى نمط تنموي مرتكز على القدرات الداخلية وهي الدول المتعلقة على الإستثمارات الأجنبية. على هذا الأساس سنتناول من خلال هذا الفصل تطور قانون الإستثمارات في الجزائر.
1) فترة الستينات
قانون الإستثمارات الصادر في سنة 1963
كان هذا القانون مجها إلى رؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية أساسا وقد خولهم ضمانات ما هو عام خاص بجميع المستثمرين ومنها منهم خاص بالمؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية.
الضمانات العامة
• حرية استثمار للأشخاص المعنويين والطبيعيين الأجانب ( المادة 3 )
• حرية التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات ( المادة 4)
• المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية ( المادة5)
وأخيرا هناك ضمان ضد نزع الملكية .لا يكون هذا الأخير ممكنا إلى بعد أن تصبح الأرباح المتراكم في المستوى رؤوس الأموال المستوردة والمستثمر، و يؤدي نوع الملكية إلى تعويض عادل. كما أن هذا القانون منح إمتيازات خاصة بالمؤسسات المعتمدة المواد (08 /14 /31).
المؤسسات المنشأة عن طريق الإتفاقيات
يخص هذا النظام المؤسسات الجديدة أو توسيع المؤسسات القديمة التي يشمل برنامج استثمارها على قيمة 5 ملايين دينار في مدة 3 سنوات على أن يتجر هذا الإستثمار من قطاع ذات أولوية أو ينشأ هذا الأخير أكثر من منصب عمل .
يمكن للاتفاقية أن تنص على الإمتيازات الواردة في الاعتماد، زيادة على هذا يمكن أن يجمد النظام الجبائي لمدة 15 سنة.
لكت هذا القانون لم يطبق ميدانيا وخاصة أن المستثمرين شكلوا في مصداقيته ولم يتبع بنصوص تطبيقية خاصة أن الجزائر بدأت في التأمينات (63- 64) وبعد سقوط النظام سنة 1965 ظهر قانون أخر في 1966. (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
1) قانون رقم 63 .277 الصادر في 26/07/1963 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 53 ب02/08/1963
2) قانون الإستثمارات في الجزائر عليوش قريرع كمال OPU 1999.
قانون الاستثمارات الصادر في سنة 1966 (3)
يعد فشل قانون 1963 تبنت الجزائر قانونا جديدا لتجديد دور رؤوس الأموال في إطار التنمية الاقتصادية مكانة وأشكال والضمانات الخاصة به يختلف النص الثاني جذريا عن النص الأول، يبدو ذلك من خلال المبادئ التي وضعها قانون 1966 والمرتكز على مبدأين أساسين.
*المبدأ الأول:
إن الاستثمارات الخاصة لا تتجزأ بحرية في الجزائر ذلك بالتمييز بين القطاعات الحيوية الاقتصادية المقررة من طرف الدولة والقطاعات الأخرى، وتكون للدول الأولوية في الاستثمارات في القطاعات الحيوية( المادة2). وبهذا أصبحت الدولة وهيئاتها تحتكر الاستثمار في هذه القطاعات، أما لرأس المال الوطني الأجنبي يمكن له أن يستثمر في قطاعات أخري وهذا بعد حصوله على اعتماد مسبق من قيل السلطات الإدارية. ويمكن للدولة أن تكون لها مبادرة الاستثمار إما عن طريق الشركات المختلطة وإما عن طريق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معينة (المادة5).
*المبدأ الثاني:
يتعلق بمنح الضمانات والإمتيازات.
تخص إمتيازات الإستثمار الأجنبي ويكون النظام الجاري للإمتيازات والضمانات نتيجة الاعتماد أو الترخيص. وفيما يخص إجراءات الإعتمادات هناك في حالات
– الإعتمادات الممنوحة من طرف الوالي(500.000 دج) تكون خاصة بالمؤسسات الصغيرة.
– الإعتمادات الممنوحة من قبل أمانة اللجنة الوطنية للإستثمار والخاصة بالمؤسسات المتوسطة.
– الإعتمادات الممنوحة من طرف وزير المالية تبعا لرأي اللجنة الوطنية للإمتيازات، أما في ما يخص الضمانات فتكون كذلك على أساس الإعتمادات وتكون كما يلي:
• المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية.
• تحويل الأموال والأرباح الصافية.
• الضمان ضد التأميم. وفي حالة قرار التأميم يؤدي هذا إلى تعويض بتم خلال 9 أشهر يساوي تعويض القيمة الصافية للأموال المحولة إلى الدولة. كما يمكن أن تمنح إمنيازات خاصة وهي في الحقيقة إمتيازات مالية(المادة 16) ويتمثل هذا في ضمانات القروض المتوسطة والطويلة المدى والتخفيضات لم يطبق هذا القانون على الإستثمارات الأجنبية بل طبق على الإستثمارات الخاصة الجزائرية.(4)
أما في الميدان فقد تم تطبيقه على الإستثمارات الأجنبية والمتعلقة خاصة بالشركات المختلطة وذلك من سنة 1966 إلى 1982 حين قنن المشرع الجزائري الذي سارت عليه الشركات الجزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أمر رقم 66/284 المؤرخ 15/06/1966 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 120
(4) code de Ivestisset en A0lgérie- 1972
ابتدأ من سنة 1982 ثم تقنين الشركات المختلطة (5).
ثم يجلب القانونان المستثمرين الأجانب لأنهما كان ينصان على إتفاقية التأميم ولأن الفصل في النزاعات كان يخضع للمحاكم والقانون الجزائري.
2)- فترة الثمانينات:
في سنة 1982 تبنت الجزائر قانونا يتعلق بتأسيس الشركات مختلطة الاقتصاد وكيفية تسييرها بذلك تكون قد أكدت نيتها في رفض الاستثمار المباشر لتدخل الرأس المال الأجنبي، وفضلت الاستثمار عن طريق الشركات المختلطة. تأكد هذا الاتجاه سنة 1986 (6). رغم أن الحكومة أرادت أن ترفع في نسبة الرأسمال الأجنبي إلا أن النواب رفضوه و أكدوا رفضهم سنة 1989. و في سنة 1988 تبنت الجزائر الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى ظهور المؤسسات العمومية الاقتصادية بدلا من المؤسسات أو الشركات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي (7) وهذا القانون أدى بالشركات لكي تصبح
– غير خاضعة لوصاية الوزارية.
– غير خاضعة للرقابة الممارسة على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و أصبحت هذه الرقابة رقابة اقتصادية.
– غير خاضعة للقانون العام إلا ما نص عليه القانون صراحة
– خاضعة للقانون التجاري يكون تأسيسها في شكل شركة أسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.
صناديق المساهمة هي التي تتولى تسيير الأسهم و الحصص التي تقدمها المؤسسات العمومية الإقتصادية للدولة مقابل الرأس المال المدفوع (8) بهذا يكون تأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد.
بدخول سنة 1988 أصبح تأسيس الشركات يخضع إلى بروتوكول اتفاق بين صناديق المساهمة و الشركة الأجنبية أما العقد فيبرم بين المؤسسة العمومية الإقتصادية و الشركة الأجنبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) قانون رقم 82/13
(6) قانون رقم 86/13
(7) قانون رقم 99/01 مؤرخ 12/01/88 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقنصادية ج ر رقم 13/1988.
(8) القانون 03/88 المادة 04
مناخ الاستثمار في الجزائر
تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية لعام 1998 الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. تحدث عن التطور الايجابي للأوضاع في الجزائر خلال هذا العام . فان التطورات الاقتصادية كانت مهمة و أبرزها انطلاق بورصة الجزائر للقيم المنقولة, و انشاء سوق لقيم الخزينة العامة و مواصلة الاصلاحات الهيكلية حسب البرنامج المتفق عليه مع صندق النقد الدولي.و سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا موجبا, كما تمكنت السلطات النقدية من خفض نسبة التضخم و استقرار الصرف. و أضاف التقرير انه خلال سنة 1998 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نحو 1.43 مليار دولار منها 1.18 مليار في قطاع المحروقات و 243.9 مليون دولار في القطاعات الأخرى و يمكن تقسيمها كما يلي:
– الصناعات الكيميائية 160.6 مليون دولار.
– الصناعات الغذائية و الفلاحة 43 مليون دولار.
– الأشغال الكبرى 23 مليون دولار.
أما مصادر هذه الاستثمارات الأجنبية فنقسمها على النحو التالي:
– الاتحاد الأوروبي 42 % أي حوالي 600 مليون دولار .
– الدول العربية 25.6 % أي حوالي 366 مليون دولار .
– باقي الدول 32.4 % أي حوالي 77 مليون دولار.
إلى جانب هذا فان الجزائر مازالت تواصل جهودها من جلب الاستثمارات الأجنبية
و ذلك بتكثيف الندوات و الزيارات إلى البلدان العربية و الاجنبية و التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي. زيادة على هذا كله فان هناك تطورات سريعة ايجابية خلال هذه السنة مما اكتسبت مناخ الاستقرار و السلم الأهلي و القضاء على الاضطرابات التي عرفتها في السابق .
كما تملك الجزائر المؤهلات و عناصر تنفسية لجذب الاستثمارات و هذا ما يتفق عليه جميع الاقتصاديين المحللين . و خاصة أن مناخ الاستثمار الحالي يساعد على ذلك و أهم العناصر التي تساعد ذلك واقع الاقتصاد الجزائري , الإطار التشريعي، والتنظيمي والإداري خاصة قانون الاستثمار , زيادة على القدرات الذاتية للبلاد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
– تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 98
I – واقع الإقتصاد الجزائري
يمكن التلخيص النتائج الإيجابية للاقتصاد الجزائري في الجدول الأتي:
مؤشرات أداء الإقتصاد الجزائري
السنة
1993 1994 1995 1996 1997 1998
خدمة المديونية من الناتج المحلي الخام 88،93 48.7 43.78 29.16 32.4 44.2
نسبة التضخم في %
16.3 39 21.8 15 5.73 4.95
سعر الصرف دينار/دولار
24.1 42.9 52.2 56.2 58.4 59.5
احتياط العملات
مليار دولار(شهرإستيراد) 1.51
1.81 2.64
2.85 2.11
2.08 4.23
4.51 8.47
9.33 6.84
7.5
نسبة التسويق %
– 2.2 0.9 3.8 3.8 1.1 5.1
من خلال هذا الجدول يتبين لنا أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في إصلاحاتها الإقتصادية التي بدأتها وأصبح الأداء الاقتصادي مشجع لجلب الإستثمارات وخاصة بعد الوصول إلى النتائج المرغوب فيها مثل استعادة قوة ميزان المدفوعات، استقرار سعر الصرف، التحكم في التوسيع النقدي ، والتحكم في المديونية والحد من تزايدها وتخفيض كلفة خدمتها ، تحرير التجارة الخارجية، تحرير الأسعار واعتماد فتصاد السوق.
II – التطورات التشريعية الإدارية
لقد أدخلت الجزائر إصلاحات وتعديلات مختلفة على تشريعاتها إنظمتها الإدارة المتعلقة بالإستثمار، فصدرت قانونا خاصا يتضمن الكثير من الحوافز والضمانات كما أعادت النظر غي أنظمتها الجبائية والجمركية وفي تشريعاتها الاجتماعية المتعلقة باليد العاملة، وإنجاز كشروع المناطق الحرة.
وأهم ما جاء في هذا القانون حرية الإستثمار، حرية وضمان الإستثمار بدون الأخذ بعين الاعتبار هل المستثمر أجنبي أم جزائري وأعفت حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال ومن أجل كل هذا أبرمت الجزائر اتفاقيات منها:
– الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الدولي .
– اتفاقية المركز الدولي لتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول المضيفة.
– اتفاقية الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات.
– الاتفاقية العربية المغربية لضمان الاستثمارات.
III المؤهلات الخاصة للجزائر
تتمتع الجزائر بالكثير من المؤهلات الخاصة والعناصر التنافسية، فلدبها موقع جغرافي مميز يتوسط بلدان المغرب العربي وعلى مقربة من بلدان أوروبا الغربية وتمثل مدخل إفريقيا. تملك ثروة من الموارد البشرية فأغلبية السكان شباب يملكون كفاءات عالية.
كما تملك الجزائر قاعدة صناعية كبرى تم بناءها خلال عقود والتي هي في حاجة إلى استثمارات من أجل الزيادة ي الإنتاج بهدف كفاءة السوق المحلية ثم التصدير.
وتملك الجزائر موارد طبيعية متنوعة أهمها احتياطي من البترول والغاز والمعادن المتنوعة كما يمكن ذكر مؤهلات أخرى تملكها الجزائر مثل:
• حجم السوق:
حيث يتراوح عدد السكان في الجزائر نحو 29.2 مليون سنة 1997 ما يجعل الاستهلاك كبير للمواد المصنعة ومواد التجهيز على سبيل المثال بلغت نسبة الواردات سنة 1997 ما يقارب 10.3 مليار دولار وهي في تزايد مستثمر.
• البنية النحتية:
تملك الجزائر نسبة متطورة نسبيا مما يساعد على جلب الاستثمار منها شبكة من الطرق طولها حوالي 120 ألف كيلومتر كما يوجد 4 ألف كيلومتر من السكك الحديدية. يوجد بالجزائر حوالي 11 ميناء يقدم مختلف أنواع الخدمات ويمكنها استقبال جميع أنواع السلع، إلى جانب هذا يوجد 51 مدرجا منها 30 للملاحة الجوية و 12 مطارا دوليا.
• المحيط التقني: تبلغ نسبة المتعلمين نحو 70 % من السكان كما نحاول الجزائر مواكبة التطورات التكنولوجيا في العالم من إتصالات حديثة ومعلوماتية مختلفة.
IV شروط ترقية الإستثمار في الجزائر
بعد مرور الاقتصاد الجزائري بعدة وضعيات متأزمة. ف‘ن مشاركة رأس المال الأجنبي أصبح ضروري في التنمية الاقتصادية من أجل هذا يجب على الجزائر أن توفر وتخلق مناه ملائم لترقية الاستثمارات الأجنبية وذلك بتحقيق بعض الشروط:
– أن تكون كل المعلومات الخاصة بالإستثمار والمحيط به متوفرة
– أن تكون المعاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
– تطهير المحيط من البيروقراطية ومحاربة الرشوة.
– احترام قواعد الضمانات والاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع مختلف الدول والهيئات الدولية.
– تحقيق وإنجاز ميكانزمات تحرير سوق الصرف الذي يؤدي إلى تحويل أو تسعير العملة بنسبة حيدة من طرق البنك المركزي الجزائري
– تحرير التجارة العالمية.
– إنجاز سوق مالية مفتحة لرؤوس الأموال الدولية.
– استقرار المحيط التشريعي والسياسي وخاصة المحيط الأمني.
IIV تقارير وتقييم إمكانية الاستثمارات في الجزائر
الأصناف والعوامل التقرير
ضعيف متوسط ممتاز
الهياكل القاعدية
تكلفة اليد العاملة والطاقة
التشجيعات والتحفيزات الجبائية
الموقع الجغرافي
سهولة وقرب الاتصال( النقل والمواصلات)
أهمية السوق المنزلي
تقدير الأوساط المالية الدولية
الخطر السياسي للمستثمر
المناخ الاجتماعي
هيكلة الكفاءات
طبيعة الكفاءة المسيطرة على الاقتصاد *
الوضعية التنافسية للصناعة القاعدية *
القدرة على التجديد والتطوير التكنولوجي *
وجود وأهمية الإستثمار الأجنبي
التفتح والمناخ العام المناخ للمس*تثمر الخاص
نوعية إدارة الإستثمار
المناخ الإخلاص للأعمال
نوعية حياة الإطارات المتوسط المغتربين
تدخل الدولة( مساعدات اغانات)
تدخل الدولة( سياسات صناعية)
ديموقراطية واشتراك المواطنين في التسيير
الحريات الفردية وحقوق الإنسان
حماية المحيط
نوعية ومردو دية القطاعات المالية *
نوعية الصناعات المساعدة للصناعات المهمة *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ المصدر الشكل العالمي التقرير حول التنمية غي العالم 1993
أفاق الاستثمار الأجنبي في الجزائر
إن طبيعة التشريعات الاقتصادية الجديدة في الجزائر والنتائج التي حققتها عمليات التصحيحات الهيكلية إلى غاية السنوات الأخيرة وصدور قانون الاستثمار في أكتوبر 1993 كذلك قانون 1995 وأخيرا قانون 2001 يتضمن عدة مزايا جمركية وتبسيط الإجراء الإداري وتوسيع مجال النشاط يتضمن مبادرات الاستثمار دليل على أن هناك تعيرا واهتماما بالاستثمار الأجنبي، فالجزائر تسعى إلى حث الشركات الأجانب على اهتمام أكثر بفرص الاستثمار التي تمنحها لمتعاملين الاقتصاديين من كل الدول ويعتبر الشريك الأجنبي الفرنسي المعني الأول بملف الجزائر كونه ضل يستحوذ على أكثر من نصف المبادلات الاقتصادية الجزائرية مع الخارج لفترة طويلة، وفي هذا الإطار نظمت غرفة التجارة والصناعة لباريس اجتماعا حول الأفاق الحقائق الاقتصادية للجزائر لفترة طويلة وفي هذا الإطار نظمت غرفة التجارة والصناعة لباريس اجتماعا حول الأفاق والحقائق الاقتصادية للجزائر الذي ضم حوالي 140 متعاملا اقتصاديا وهذا في أواخر جانفي 1998.
وتسعى الجزائر الحفاظ على قدر كبير من الحواجز الجمركية لحماية المنتوج الوطني بينما يعمل الشركاء الأجانب على البحث على الأسواق الجزائرية دون حواجز.
الخاتمة :
اتضح لنا من خلال الدراسة السابقة, انه بالرغم من الامتيازات و الضمانات الواسعة التي قانون الاستثمار الجزائري , إلا أن حجم الاستثمارات الخاصة الأجنبية المسجلة في البلاد لم يكن يتناسب باي حال مع المستوى الطموحات, و بشكل فان المؤشرات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت بعيدة جدا عن ما كان متوقعا, من وراء التوسع في منح الحوافز و التسهيلات .
كما أن حجمها لم يقترب من مستوى الاستفادة الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتوفر عليها اقتصاد البلاد هذا ما يحدث عليه المعطيات من طرف البنك المركزي حول قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية المسجلة و التي كانت على النحو الآتي :
1994 1995 1996 1997 1998 1999
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ
00 00 0.27 0.26 0.50 0.46
المبلغ مقدرة ب مليار دولار .
ومع أن هذه الملاحظات ليست خاصة بالجزائر فقط , إلا أنها تعتبر أكثر حدة بالنسبة لها و الباقي الدول الإفريقية النامية التي لم تبدو فيها الحوافز الاستثمارية إلا قدرا محدودا من القدرة على جدب الاستثمار الأجنبي المباشر , و ذلك راجع إلى أن إقدام المستثمر الأجنبي أو أحجامه لا يتوقف على حجم الامتيازات و الإعفاءات الممنوحة له , و إنما يرجع في المقام الأول إلي مدى توفر المناخ الاستثماري الملائم الذي لا تمثل الإعفاءات و الضمانات إلا عنصرا واحدا من عناصره المتعددة وهو ليس أهمها على الإطلاق .
ومعروف أن مناخ الاستثماري يتكون من عناصر الاقتصادية , وأخرى اقتصادية فالأولى تتمثل في الاستقرار السياسي و الأمني , موجود نظام قانوني وقضائي فعال يحمي المستثمر من الإجراءات التعسفية و يمكنه استفاد حقوقه بسرعة, زيادة على ذلك البيروقراطية الإدارية و التي تعرقل بالشكل كبير عمل المستثمر الأجنبي كذلك يجب توافر ثقافة اجتماعية تتلاءم مع ثقافة المستمر الأجنبي، أما العناصر الاقتصادية فتشمل السياسة الاقتصادية الكلية وخاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم، أسعار الصرف وأسعار الفائدة القوانين المتعلقة بحرية كتحويل الأرباح ورؤوس الأموال لي الخارج وتحرير نظام التسعيرة ، والحد من تدخل الدولة للتأثير في ظروف المنافسة ، هذا بالإضافة إلي عنصر آخر بالغ الأهمية في هذا المجال وهو مدي توفر شبكة قوية وحديثة من البنية التحتية بمختلف مكوناتها .
ويمكن القول إلي بلوغ الكفاءة في جذب الاستثمار مرتبط يتوفر هذه العناصر مجتمعة وليس علي توفر بعضها فقط.
وقد اهتمت الجزائر منذ فترة بتوفير بعض عناصر المناخ الاستثماري حيث أقدمت علي إجراءات من قبيل الانفتاح السياسي ، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وإقامة بعض هياكل البنية التحتية وان كانت هذه الإجراءات –عما لا حضنا من خلال الدراسة –لم تنجح لحد الساعة في جذب المزيد من الاستمارات الأجنبية بل أن الذي حصل هو تراجع حجم مستوي تلك الاستثمارات الشيء الذي حدث في كثير من الدول النامية التي اتخذت إجراءات مماثلة ومن هنا نخرج بالنتيجتين التاليتين:
1)- نظرا الكون مفعول الضمانات القانونية للاستثمار يحاول وينصرف إلي حماية المتميز اكثر مما يخلف لديه الحافز علي الاستثمار فقد مثل التوسع في منح الضمانات القانونية إجراء عديم الفعالية في العديد من الدول النامية ومنها الجزائر وذلك الآن المستمر الأجنبي لا يبحث علي بلد يوفر له مجرد حماية أمواله إنما يبحث بالدرجة الأولى عن ظروف تضمن له تحقيق المزيد من الأرباح ، وذلك غير ممكن التحقيق إلا بتوفير الحد الأدنى من عناصر المناخ الاستثماري الملائم.
2)- علي الدول التي تسعى إلي جذب الاستثمار الأجنبي أن تعمل قبل كل شيء علي توفير المناخ الاستثماري الملائم بدلا من التمادي في منح الإعفاءات والتسهيلات المختلفة، وإلا فإن جهودها في مجال جذب الاستثمار الأجنبي ستظل محدودة الفعالية وستظل قاصرة عن الاستجابة لشروط المنافسة في عالم تحتدم فيه المنافسة علي الاستثمارات الأجنبية، الشيء الذي أدركته الجزائر جيدا إلا أن هذه الأخيرة متيقنة أنها بدون استثمارات خارجية لا يمكن الخروج من الأزمة، والنهوض بالاقتصاد والخروج به من المشاكل التي يتخبط فيها الآن الاستثمارات الأجنبية تساعد في التنمية الاقتصادية, وساعد في تراكم رأس المال, توفير مناصب الشغل, ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسين قدرته الشرائية و تغيير نمط معيشته .
لذلك تحاول الجزائر أن تجلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية وذلك يتوفر لهم كل الوسائل و كل الضمانات وخاصة توفير لهم مناخ اللازم لذلك .
ويبقى السؤال مطروحا, إلي متى يبقى الأجانب متخوفين من القدوم إلي الجزائر؟ والاستثمار بها .
المراجع باللغة العربية:
– عبد السلام أبو قحف: السياسات والأشكال المختلفة للاستمارات الأجنبية القاهرة 1989
– عبد اللطيف بن أشنهو: المؤسسات الأجنبية ونقل التكنولوجيا إلى الاقتصاد الجزائري
مركز الدراسات الوحدة العربية بيروت 1985
– عليوش خربوع كمال: قانون الاستثمارات في الجزائر 1999
– أميرنوف: الأطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسيات.
المجلدات:
– ضمان الاستثمار ( الأعداد 129، 130) 1998-1999
– تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية سنة 1998
– مجلة الإقتصاد و الأعمال نوفمبر 2000
المراجع باللغة الأجنبية
-During j.M “studies in International investment London 1970
– Lindert P.Kindelberger Economie International 1988
– Bernard Huginier. Investment deriet.
– Code des investment.