التصنيفات
البحوث التجارية

بحث حول مصادر تمويل المؤسسة الاقتصادية

لفصل الأول…
مختلف مصادر تمويل المؤسسة الاقتصادية

تمهيد:
تعتبر مسألة التمويل من أعقد المسائل التي تواجه المسير المالي في المؤسسة، إذ تقع على عاتقه عملية تدبير الأموال اللازمة لتمويل مختلف أنشطة المؤسسة.
فإذا كانت النظرية المالية التقليدية تهتم فقط بكيفية تدبير و الحصول على الأموال الضرورية لاستمرار نشاط المؤسسة، فإن النظرية المالية الحديثة أصبحت تهتم إلى أبعد من ذلك بالطرق و الكيفيات التي تمكن من الحصول على هذه الموارد المالية بأقل التكاليف الممكنة.
لقد أصبح من الضروري على المسير المالي، عند تحديد سياسة التمويل التي يتبعها للحصول على الأموال، و قبل اتخاذ قرار التمويل، التفكير في جملة المتغيرات التي تحكم و تحدد عملية التمويل، إذ تسعى المؤسسة إلى امتلاك و سائل التمويل المناسبة و اللازمة لتحقيق نشاطاتها و تغطية احتياجاتها من الأموال، وبذلك تلجأ إلى الاعتماد على مواردها الداخلية في شكل تمويل ذاتي، و في حالة عدم كفايته تلجأ إلى تدبير الموارد الخارجية، حيث يتم ذلك سواء بصفة مباشرة من المدخرين عن طريق السوق المالية، أو بصفة غير مباشرة عن طريق اللجوء إلى الهيئات و المؤسسات. تشكل هذه الأخيرة تمويلاً أساسياً و وحيداً بالنسبة للمؤسسات غير القادرة على اعتماد السوق المالية كمصدر لتمويل احتياجاتها.
بناءاً على ما سبق، فإنه سيتم التمييز بين مصادر التمويل على النحو التالي:
مصادر التمويل الداخلي،
مصادر التمويل الخارجي المباشر،
مصادر التمويل الخارجي غير المباشر.

المبحث الأول : مصادر التمويل الداخلي.
هي مجموعة الموارد المالية، التي تستطيع المؤسسة الحصول عليها من عملياتها الجارية أو من مصادر عرضية دون اللجوء إلى مصادر خارجية. و من مميزات هذه الأموال أنها تبقى، و لمدة طويلة، في خدمة المؤسسة، حيث يتم رصدها لتغطية الاحتياجات المالية اللازمة لتسديد الديون، و تنفيذ الاستثمارات الرأسمالية، و زيادة رأس المال العامل .
كما تتكون مصادر التمويل الداخلي من الفائض النقدي المحصل عليه من طرف المؤسسة، من خلال عملياتها الجارية، والذي يتمثل في مجموع الأرباح غير الموزعة، و مخصصات الإهتلاكات و المؤونات ذات الطابع الاحتياطي، بالإضافة إلى قيمة التنازل عن الأصول غير المستخدمة .

1.التمويل الذاتي.
إن نشاط المؤسسة يمكن أن يخلق فائضاً نقدياً، يؤدي إلى تكوين عرض نقدي حقيقي، يسمح هذا الأخير للمؤسسة باستخدام الأموال غير الموزعة على الشركاء، لأجل الحصول على قروض أو حصص جديدة.
هذا الفائض النقدي، لا يبقى كله تحت تصرف المؤسسة، ذلك لأن جزءا منه يوزع على الشركاء، الرصيد المتبقي يشكل ما يعرف بالتمويل الذاتي.
تظهر أهمية التمويل الذاتي، من خلال اعتماده حالياً من طرف كل من خبراء التسيير و المختصين في التحليل المالي، و استعماله نظراً لأهميته الأساسية في حياة و نمو المؤسسة و تطورها.

1.1. تعريف التمويل الذاتي:
يمكن إعطاء تعاريف عدة للتمويل الذاتي:
أ- التمويل الذاتي هو تمثيل الثروة التي بحوزة المؤسسة المالية.
ب- التمويل الذاتي هو إعادة استثمار الفائض المالي كله أو بعضه في أعمال المؤسسة، وبذلك تتفادى هذه الأخيرة زيادة رأس مالها سواء من أصحابها أو من الغير، وهذا لأغراض التوسع في المؤسسة وما يترتب عن ذلك من مشاكل ومصاريف تثقل كاهل المؤسسة.
جـ- هو عبارة عن مفهوم يبين القدرات الذاتية للمؤسسة على تمويل الاستثمارات التي تقوم بها .
2.1. مكونات التمويل الذاتي:
يتكون التمويل الذاتي أساسا من:
– مخصصات الاهتلاك المقتطعة سنويا.
– المؤونات التي زال الخطر الذي أنشأت من أجله.
– الأرباح المحتجزة.

1.2.1.الاهتلاك:
أ. تعريف الاهتلاك:
يعرف الاهتلاك على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة التي تتعرض لها الاستثمارات التي تنقص قيمتها مع الزمن بهدف إظهارها بالميزانية بقيمتها الصافية.
– يعرف الاهتلاك بأنه طريقة لتوزيع التكاليف حيث توزع تكلفة الاستثمار القابل للإهتلاك على دورات مدة حياته .
– كما يعرف على أنه مصروف لا يستخدم أموال الحاضر، وإن كان يترتب عليه خصم جزء من الإيرادات واحتجازه لفترة إلى أن يحين وقت إحلال الأصول التي خصم لحاسبها أقساط الاهتلاك.
– هو التعبير المحاسبي للخسارة التي تلحق بقيمة الاستثمارات التي تنفذ نتيجة لمرور الزمن وتسمح بإعادة تكوين الأصول المستثمرة.

ب. طرق الإهتلاكات.
لم يحدد المخطط الوطني للمحاسبة أية طريقة واضحة للاهتلاك. لكن توجد في الواقع طرق أكثر استخدام ، و هي:
طريقة الإهتلاك الخطي أو الثابت،
طريقة الإهتلاك المتغير،
طريقة الإهتلاك المتصاعد،
طريقة الإهتلاك المتناقص.
حسب القانون الضريببي ، و من خلال المادة 174 من قانون الضرائب المباشرة التي تنص على أن النظام الخطي هو الإهتلاك القانوني، كما يمكن الرجوع إلى الإهتلاك المتناقص و الإهتلاك المتصاعد.

ب/1. الإهتلاك الخطي (الثابت):
تكون على أقساط ثابتة ومتساوية سنويا، تحسب هذه الأقساط بمعدل متناسب على القيمة الأصلية للاستثمارات ، حيث يحسب معدل القسط بقيمة 100 على عدد سنوات الاستغلال، ( 100 / N، تشيرN إلى عدد السنوات ).

ب/2. الإهتلاك المتناقص:
يحسب الإهتلاك المتناقص بتطبيق معدل ثابت على القيمة المتناقصة التي تكون :
قيمة أصلية للسنة الأولى،
قيمة محاسبية صافية للسنوات القادمة.
المعدل الثابت يساوي معدل الإهتلاك الخطي المطبق للمدة العادية لاستعمال هذا الأصل، يخصص له معامل يتبع مدة استعمال هذا الأصل، و حسب المادة رقم 174 فقرة 2، من قانون الضرائب المباشرة الجزائري، تحدد هذه المعاملات كالتالي :
1.5 إذا كانت مدة الاستغلال بين 3و4 سنوات.
2.0 إذا كانت مدة الاستغلال بين 5و6 سنوات.
2.5 إذا كانت مدة الاستغلال أكثر من 6 سنوات.
عندما تكون الدفعة المتناقصة أقل من الدفعات المطابقة لنسبة من القيمة المتبقية، بالنسبة للسنوات الجارية، نتحصل على مخصصات إهتلاك تساوي هذه النسب المستخدمة في نظام الإهتلاك الخطي.
ونشير إلى أنه تؤخذ كأساس لحساب الإهتلاكات القيمة المحاسبية الصافية، و أما عن مدة حياة الأصل فنعتبر بعدد السنوات المتبقية الجارية.

ب/3. الإهتلاك المتصاعد:
يطبق الإهتلاك المتصاعد أو المتزايد على القيمة الأصلية لمعدل الإهتلاك أكثر فأكثر زيادة تدريجياً، إلى أن تنعدم قيمة الاستثمار. بالتالي فإن إمكانية التمويل الذاتي تتناقص خلال السنوات الأولى .
تستطيع المؤسسات تطبيق هذا النوع من الإهتلاكات بعد تقديم طلب إلى مصلحة الضرائب. يحسب هذا الإهتلاك بضرب القاعدة القابلة للاهتلاك الذي يقبل كبسط عدد السنوات المطبقة لمدة الاستعمال المتناقصة، وكمقام نأخذ (N+1 ) /2 ؛ حيث تمثل N عدد سنوات الإهتلاك، وتتغير هذه النسبة حسب عدد السنوات.

2.2.1.المؤونات:
المؤونات أموال تقتطع من الأرباح لمواجهة الخسائر أو الأخطار المحتمل وقوعها في المستقبل فحسب المخطط المحاسبي الوطني فإن المؤونات توجد لمواجهة حدوث حدث أو خطر محتمل بأنشطة المؤسسة كما نصت المادة 718 من القانون التجاري الجزائري على أنه ” حتى وفي غياب أو عدم كفاية الأرباح يجب القيام بالاهتلاكات والمؤونات اللازمة حتى تكون الميزانية مطابقة للواقع، وتطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر تقوم المؤسسات بتكوين مخصصات تتمثل في قيمة المخزون والحقوق و مؤونات الأخطار والتكاليف ومن بين الحالات التي تقوم المؤسسة فيها بتكوين المؤونات والمخصصات هي حالة احتمال أو ترقب حدوث أخطار محدقة بالمؤسسة مما يترتب عنها تكاليف باهظة عند وقوعها.
تخصص المؤونات للعناصر من غير الاستثمارات ، التي تتناقص قيمتها بشكل استثنائي ، ومن ثم يمكن تمييز ثلاثة مجموعات كبيرة للمؤونات وهي :
مؤونات تدهور قيم الاستثمارات غير القابلة للاهتلاك مثل المصاريف الإعدادية والقيم المعنوية، وتشمل أيضاً عناصر المخزونات،
مؤونات قيم الحقوق من زبائن ، أوراق مالية وتجارية …. وغيرها،
مؤونات الأعباء والخسائر من أخطار وضمانات …. وغيرها.

3.2.1. الأرباح المحتجزة:
أ. تعريف:
إن تحقيق الربح هو أحد الأهداف الأساسية والضرورية لجل المؤسسات وهذا الربح تقوم المؤسسة بتجزئته إلى عدة أقسام فمنه ما يذهب إلى المساهمين ليوزع عليهم ومنه ما تحتفظ به ويسمى هذا الأخير بالأرباح المحتجزة أو المحجوزة. x
أو هي :” الأرباح المتحصل عليها من النتيجة الإجمالية بعد اقتطاع الضريبة والتوزيعات على الأرباح منها”، بمعنى الجزء المتبقي بعد اقتطاع الضرائب المطبقة من النتيجة الإجمالية للدورة، وهي بذلك تعبر عن ما حققته المؤسسة فعلاً من نشاط خلال الدورة المالية وتمثل النتيجة الصافية للدورة.
ويمكن أن تتحدد النتيجة وفق إحدى الطريقتين التاليتين:
 من الميزانية: وذلك من خلال الفرق بين الأصول والخصوم،
 من حساب النتيجة: وهنا تحسب النتيجة بتطبيق الفرق بين مختلف النواتج والتكاليف.

ب. دور النتيجة في التمويل الذاتي.
تخضع النتيجة الصافية المتحصل عليها من طرف المؤسسة في نهاية السنة المالية، للسياسة المتبعة من قبل مجلس إدارة المؤسسة ، وبعد أن تطرح منها الاحتياطات، يمكن أن تأخذ الاتجاهين التاليين عند التوزيع :
يوزع جزء منها على المساهمين والمستخدمين، حيث يحدد هذا الجزء وفقاً للسياسة المالية المنتهجة من قبل مسيري المؤسسة،
يتم تحويل الجزء الباقي غير الموزع من النتيجة الصافية، إلى نتائج قيد التخصيص، وهنا يدخل هذا الجزء غير الموزع من النتيجة ضمن التمويل الذاتي للمؤسسة .

4.2.1. الاحتياطات:
أ. تعريف:
الاحتياطات عبارة عن الأموال التي جمعت من طرف المؤسسة وهي جزء من الأرباح المحققة والغير موزعة أي أن الاحتياطات يتم تكوينها من الأرباح المحتجزة حيث عرفت على أنها “الاحتياطات مهما كان نوعها إنما هي عبارة عن أرباح صافية قابلة للتوزيع ولكنها حجزت في حساب احتياطي خاص لذلك فهي تعتبر حقا من حقوق أصحاب المشروع”.

ب. أنواع الاحتياطات:
تجزئ الاحتياطات حسب المخطط المحاسبي الوطني إلى عدة أنواع أبرزها ما يلي:

ب/1. الاحتياطات القانونية: وهي احتياطات إجبارية حددها المشروع وفقا للمادة 721 من القانون التجاري الجزائري ” يجب على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأسهم أن يكون لها احتياطي حيث تقتطع 5% سنويا وهذا بعد تخفيض خسائر السنوات الماضية ولا يكون هذا الاحتياطي إجباري إذا بلغ 10% من الأموال الخاصة (رأس مال الشركة).

ب/2. الاحتياطات النظامية: يتم إنشاؤها طبقا للنظام الأساسي للشركة وذلك بتعيين أو تخصيص نسبة معينة من الأرباح السنوية لأغراض معينة ينص عليها النظام الأساسي ولا يمكن للشركة العدول عن تكوينه أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له إلا بقرار من الجمعية العامة.

ب/3. الاحتياطات التعاقدية: يتم تكوين الاحتياطات التعاقدية في أي مؤسسة وذلك للعقد المبرم بينهما وبين الغير مثل العقود التي تبرمها المؤسسة مع الموردين أو الدائنين حيث تمثل الاحتياطات التعاقدية مبالغ الاحتياطات المشكلة وفقا لبنود عقود أخرى غير النظام الأساسي بالمؤسسة.

ب/4. الاحتياطات الاختيارية: يقترح هذا من الاحتياطات من قبل مجلس الإدارة على الجمعية العامة للمساهمين مع توزيع أرباح الدورة حيث أن هذا النوع لا يكون تعاقدي ولا قانوني ولا نظامي.

جـ- أهمية حساب الاحتياطات:
عندما تحقق المؤسسة أرباح غالبا ما لا يوزع هذا الأخير كله ويحتفظ بجزء منه و يعتبر هذا الجزء المحتفظ به مصدر التمويل للتوسع في المؤسسة.

3.1.تقييم التمويل الذاتي:
ينطوي التمويل الذاتي على العديد من المزايا والعيوب من أهمها ما يلي:

1.3.1. مزايا استخدام التمويل الذاتي.
وهي متعددة ، يمكن ذكر أهمها على النحو التالي :
يعتبر التمويل الذاتي المصدر الأول والأساسي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، التي يتعذر عليها الحصول على حاجتها من الأموال من مصادر أجنبية، وبخاصة عند انعدام الضمانات أو نظراً لارتفاع أسعار الفائدة المطبقة على القروض،
يعتبر فضلاً عن ذلك ، المصدر الأول لتكوين رأس المال الطبيعي بأقل تكلفة ممكنة ، حيث لا يحمّل المؤسسة أية أعباء عند قرار الرفع من رأس مالها ، أين يتم تمويل استثمارات المؤسسة بواسطة مدخراتها ، مما يقلل من مخاطر الاستثمارات الجديدة ،
يحافظ على الاستقلالية المالية للمؤسسة إذ لا تقع عليه رقابة من قبل الدائنين ، كما يتيح للمؤسسة حرية التصرف فيه ، حيث يمكن تخصيصه للاستثمار، تسديد الديون، توزيعه على الشركاء أو تمويل دورة الاستغلال،
استفادة المؤسسة من التخفيضات الجبائية، باعتبار أن الإهتلاكات تمثل الجانب الأوفر من التمويل الذاتي وبما أنها معفاة من الضريبة ، فإن ذلك يؤدي إلى تخفيض الوعاء الضريبي للمؤسسة ، بما يساوي قيمة الإهتلاكات المسموح خصمها ضريبياً ، بالتالي يمكن اعتبار القيمة المخصومة ضريبياً بمثابة قرض مقدم للمؤسسة من لدن المصالح الضريبية ،
يخفض من إمكانية لجوء المؤسسة إلى الاستدانة بشكل دائم ، حيث يستبعد إمكانية تحمل المؤسسة لأعباء تعاقدية ؛ من دفع الفوائد أو تسديد الديون،
يتيح للمؤسسة فرصة إعادة استثمار الأرباح المحتجزة ، في حالة عدم أخذ المساهمين لنصيبهم منها ، مما يدعم القدرة الاقتراضية للمؤسسة بواسطة حقوق الملكية .

2.3.1 . عيوب استخدام التمويل الذاتي.
يأتي ذكر أهم سلبيات استخدام التمويل الذاتي ممثلة في النقاط التالية :
عادة ما يكون حجم التمويل الذاتي غير كاف لتمويل الاستثمارات المقررة ، وتلبية احتياجات التمويل، وبذلك فإن الاعتماد الكلي عليه يسمح بعملية الزيادة في رأس المال بشكل بطيء . مما قد يؤدي إلى عدم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والمربحة ، بسبب هذا النوع من التمويل ، لتوفير الاحتياجات المالية اللازمة للمؤسسة،
قد يؤدي عدم توزيع الأرباح على المساهمين و المستخدمين، و ضمها إلى التمويل الذاتي إلى فقدان اهتمامهم بالمؤسسة،
إن التمويل الذاتي يحجز الادخار المجمع في نفس القطاع، و من ثم فإن عدم الاستغلال الأمثل لهذه الأموال، قد يؤدي إلى إضعاف العائد بسبب تقصير الإدارة في دراسة مجالات استخدام هذه الأموال، وذلك بخلاف الأموال الأجنبية، و قد يكون من الأمثل توزيعها على الشركاء لاستثمارها في مشاريع أكثر مردودية،
لعل عدم خضوع التمويل الذاتي للرقابة، قد يؤدي إلى تبديد الأرباح المتراكمة، و ذلك باستثمارها في مشاريع غير ذات أهمية، أو تجميدها و عدم الاستفادة منها.

2.سياسة توزيع الأرباح.
قد تقرر المؤسسة بخصوص هذه السياسة، إما توزيع الأرباح على الملاك، وإما احتجازها و عدم توزيعها بغرض إعادة استثمارها. لكن في الغالب، عند الحديث عن سياسة التوزيع، فالمقصود بذلك النسبة التي ينبغي توزيعها على الملاك، و من ثم تحديد النسبة التي يتم احتجازها.
تدل مختلف مفاهيم رأس المال العامل، عن هامش الأمان الذي تتمتع به المؤسسة و الذي يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل.
إذا كان رأس المال العامل الصافي، يعبر عن وجود هامش أمان مالي في المدى القصير، فإن رأس المال العامل الخاص، و كذا رأس المال العامل الأجنبي، يسمحان بتحديد طريقة تمويل هذا الهامش (بأموال خاصة أو أجنبية)، و كلما كان هذا الهامش مغطى بالأموال الخاصة، مما يعزز ثقة الدائنين و المقرضين في المدى القصير، أين تكون مخاطر التمويل مغطاة بواسطة الأموال الخاصة للمؤسسة.

1.2. أسباب توزيع الأرباح .
حتى تتمكن المؤسسة من توزيع الأرباح، لا بد أن تكون قد حققت نتائج إيجابية، أي أن يكون رصيد حساب النتيجة موجباً، و هذا طبعاً بعد طرح كل الالتزامات القانونية و التأسيسية، و كذا خسائر السنوات السابقة.
يعتبر هذا الرصيد، جزء من التمويل الذاتي للمؤسسة، لا يمكن للمؤسسة الاحتفاظ به كلية لتمويل احتياجاتها، حيث تلجأ المؤسسة إلى توزيع جزء من هذه الأرباح، و ذلك نظراً للأسباب التالية:
يسمح هذا التوزيع بتحفيز المساهمين على الاحتفاظ بأسهمهم و عدم بيعها، و كذا تحفيزهم على الاكتتاب عند قرار المؤسسة زيادة رأس المال،
عند توزيع الأرباح، فإن هذا الإجراء يعكس صحة الحالة المالية للمؤسسة، و بخاصة إذا ما قامت بالتوفيق بين عملية توزيع الأرباح و زيادة الاستثمار في نفس الوقت،
تلجأ المؤسسة لعملية توزيع الأرباح، حتى تزيد من ثقة المستثمرين فيها، و بهذا فهي تعوضهم عن جزء من الأموال المستثمرة.
و تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن توزيع الأرباح من طرف المؤسسة في الحالات التالية:
في حالة تحقيق المؤسسة لخسائر معتبرة متراكمة خلال السنوات السابقة،
إذا ما كانت المؤسسة خلال السنة الحالية في وضعية جد صعبة من حيث المردودية، و الاستغلال.
إذا ما قررت المؤسسة احتجاز الأرباح بغرض القيام باستثمارات استثنائية معتبرة،
إذا حققت المؤسسة نمواً معتبراً، بما يؤدي إلى الرفع من رقم أعمالها و زيادة احتياجاتها من رأس المال العامل، هذا الاحتياج الذي يجب تمويله بموارد دائمة، في هذه الحالة، فإن أي توزيع للأرباح قد يؤدي إلى اختلال توازن المؤسسة، و من ثم عدم تسديد التزاماتها.
بينما يمكن للمؤسسة أن تقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين في الحالات التالية :
o نفي إمكانية تعرض المؤسسة إلى اختلال توازنها المالي، كنتيجة لإحدى الحالات السابقة،
o إذا عزمت المؤسسة على زيادة رأس المال، حسب استراتيجياتها، و هذا بغرض تشجيع المساهمين على زيادة الاكتتاب.

2.2. العوامل المؤثرة على سياسة توزيع الأرباح.
يخضع قرار توزيع الأرباح على المساهمين و الشركاء في المؤسسة عند اتخاذ قرار التوزيع، هذه العوامل تسمح بتحديد النسبة التي يمكن توزيعها، و ذلك حسب قرار أغلبية المساهمين في الجمعية العامة للمؤسسة، تتمثل هذه العوامل في الآتي:

1.2.2. فرص الاستثمار المتاحة.
يعتبر حجم توزيع الأرباح كعنصر تابع لفرص الاستثمار المتاحة، و كذا للموارد المالية التي يمكن استخدامها لتمويل تلك الفرص. و هنا تقوم المؤسسة بتحديد حجم زيادة رأس المال الممكن، بعد ذلك تحديد نسبة التمويل من الأرباح المحصل عليها خلال السنة المالية الحالية، ثم يوزع الباقي على المساهمين.
بأكثر بساطة، فإن حجم الاستثمار يعد كدالة تابعة للأرباح الموزعة، حيث ينخفض حجم التوزيعات مع زيادة حجم الاستثمارات المتاحة و العكس بالعكس.

2.2.2. استقرار التوزيعات.
يقصد باستقرار التوزيعات، الاستقرار في النمط المعتمد للتوزيع، كما يفضل أن يأخذ هذا النمط صورة نمو منتظم، يعبر عن زيادة التوزيع و هذا حتى يمكن أن يؤدي إلى زيادة قدرة المؤسسة على جذب المزيد من المستثمرين و المساهمين الجدد.
قد يكون نمط التوزيع منتظماً، يعبر عن زيادة التوزيع بشكل ثابت في نصيب السهم عند التوزيع من سنة لأخرى وبمعدل معقول، و هذا بهدف جذب المساهمين و المستثمرين الجدد. و عموماً، قد يأخذ استقرار التوزيعات أحد الصور الثلاث التالية :
استقرار نسبة الأرباح الموزعة،
استقرار نصيب السهم من التوزيعات،
استقرار نصيب السهم من التوزيعات مع توزيعات إضافية.

3.2.2. استقرار الأرباح.
تكون المؤسسات التي تعاني من تذبذب في نسبة الأرباح الموزعة، أكثر عرضة لحالات عدم الوفاء بالتزاماتها المالية، و كنتيجة لذلك تلجأ إلى تخفيض نسبة الأموال المقترضة في هيكلها المالي. تعمد المؤسسة بعد ذلك، إلى توزيع نسبة صغيرة من الأرباح، أما الجزء الأكبر المحتجز من الأرباح، فإنه يستخدم مباشرة في تمويل الاحتياجات الاستثمارية للمؤسسة، و هكذا تعفي نفسها من اللجوء إلى المزيد من الإقراض.

4.2.2. معدلات النمو.
إن الزيادة في معدل نمو المؤسسة، يؤدي حتما إلى زيادة احتياجاتها من الموارد المالية، و بهذا تعمد المؤسسة إلى احتجاز الأرباح، و إصدار المزيد من الأسهم لغرض تمويل هذا النمو المحتمل. عادة ما يصحب هذا الإصدار للأسهم نتيجة لتكاليف العملية، إضعاف مركز الملاك الأصليين للمؤسسة، و قد يتعرضون للخسارة بسبب انخفاض القيمة السوقية للسهم.

5.2.2.الاعتبارات الضريبية.
يفضل المساهمون عادة توزيعاً ضئيلاً للأرباح، في الحالة التي يزداد فيها حجم الضرائب على الأرباح الموزعة، و في حالة انخفاض الضرائب تلجأ المؤسسة إلى سياسة توزيع واسعة. كما أن المستثمرون يفضلون الاستثمار في المؤسسات التي تعتمد سياسة توزيع ضئيلة للأرباح عند زيادة حجم الضرائب على الأرباح الموزعة، و هذا إذا ما قورن بمعدلات الضرائب على فوائض القيمة المحققة، جراء بيع الأوراق المالية. أما عند انخفاض معدلات الضرائب على الأرباح الموزعة، فإنهم يلجئون إلى الاستثمار في المؤسسات ذات التوزيع الأوسع للأرباح .

6.2.2. عامل التضخم.
عندما يكون الاقتصاد في حالة تضخم، فإن الإهتلاكات المتراكمة لدى المؤسسة لا تكفي عادة لتجديد الأصول الثابتة عند انتهاءها. مما يؤدي بالمؤسسة إلى اللجوء لسياسة احتجاز الأرباح، بغرض مواجهة هذه الاحتياجات الاستثمارية. و بهذا ترتفع نسبة الأرباح المحتجزة في ظل التضخم، مع افتراض ثبات العوامل الأخرى.

7.2.2. العوامل القانونية و التعاقدية.
من الممكن توزيع الأرباح إلى ظاهرة تآكل رأس المال، و بهذا تضع التشريعات قيوداً تقضي بعدم التوزيع، عادة ما يطلق عليها في مثل هذه الحالات بقيد إضعاف رأس المال.
يوجد أيضا قيد ما في الأرباح، الذي يقضي بعدم جواز توزيع الأرباح مما لم تكن هناك نتائج إيجابية محققة سابقا، و ذلك بهدف منع الشركاء من سحب استثماراتهم من رأس المال.
فضلاً عن القيود القانونية توجد قيود تعاقدية، منها ما يسمى بقيد الأسهم الممتازة، و ذلك بأن يتضمن عقد إصدار أسهم ممتازة قيد يقضي بعدم إجراء توزيعات على حملة الأسهم العادي، ما لم يحصل حملة الأسهم الممتازة على نصيبهم من الأرباح خلال السنوات السابقة .

8.2.2. عامل مراقبة المؤسسة.
حسب هذا العامل، تصبح مراقبة المؤسسة من طرف المساهمين جد صعبة، ذلك لقلة معلوماتهم حول إستراتيجية و تسيير المؤسسة، كنتيجة للتوزيع المرتفع للأرباح. في هذه الحالة يفضل المساهمون توزيع الأرباح، ثم زيادة رأس المال المؤسسة بنفس حجم الأرباح الموزعة، و بهذا يحصلون على تعويض استثماراتهم ليقرروا توظيف هذه الأمـوال في الاستثمـارات المربحة. بما يستوجب من مسيري المؤسسة أن يقدمـوا معلـومات
و توضيحات حول المشاريع الاستثمارية الجديدة المبرمجة، و هذا من أجل تشجيع المساهمين على إعادة استثمار أرباحهم في المؤسسة عند قرار زيادة رأس المال.

المبحث الثاني: مصادر التمويل الخارجي المباشر.
يشمل التمويل الخارجي كافة الأموال التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية، بالإضافة إلى ذلك فإن حجم التمويل يتوقف على حجم التمويل الداخلي و احتياجات المؤسسة، و بهذا يعتبر التمويل الخارجي مكملاً للتمويل الداخلي، لتغطية و تلبية المتطلبات المالية للمؤسسة.
عموماً، فإن التمويل الداخلي لا يكفي لوحده لتغطية المتطلبات المالية للمؤسسة، مما يستوجب ضرورة اللجوء إلى مصادر خارجية في شكل اقتراض أو زيادة في رأس المال أو المزج بينهما في آن واحد.
سنتعرض من خلال هذا المطلب إلى مختلف أشكال التمويل الخارجي المباشر، أما تلك الأشكال غير المباشرة للتمويل الخارجي، فسنتطرق لها فيما بعد. وفي ما يلي سنستعرض مصادر التمويل الخارجي المباشر على النحو التالي :
الرفع في رأس المال.
التمويل السندي.
الدخول إلى البورصة.

1. الرفع في رأس المال.
إن الرفع في رأس المال أو تخفيضه ما هو إلا تحويل للأموال داخل نفس الذمة، و هذا في حالة ما إذا كانت الذمة المالية للمؤسسة الفردية لا تختلف عن ذمة مالكها. أما في حالة ما إذا كانت المؤسسة عبارة عن شخص معنوي مستقل الذمة المالية عن المساهمين، فهنا تعبر مساهمة الشريك عن جزء من رأس المال. يستفيد الشريك عندها من الأرباح و يتحمل الخسائر، كما يستفيد بجزء من الأصول عند تصفية المؤسسة.
في ما يلي سنقوم بدراسة نوعين من أشكال رفع رأس المال :
التمويل بالأموال الخاصة.
التمويل بشبه الأموال الخاصة.

1.1. التمويل بالأموال الخاصة.
الأموال الخاصة هي أموال موضوعة تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة، بغرض تمويل احتياجاتها المالية و الاستثمارية. و هي تشير إلى المجموع الجبري للحصص، فروقات إعادة التقييم، الأرباح التي يتم حسبها اتخاذ قرار التوزيع، الخسائر، إعانات الاستثمار و المؤونات المنتظمة. كما تعتبر مصدر تمويلي للمؤسسة، إذ تساهم مع الأموال المقترضة، في تمويل نشاطات المؤسسة.
أما الأموال الخاصة من الذمة المالية، تمثل فائض قيمة عناصر أموال المؤسسة مقارنة بالخصوم المستحقة ¬(الديون)، و التي تمثل ثروة المؤسسة. أما في حالة توقف المؤسسة عن النشاط أو بلوغها حالة التصفية، فإن الأموال الخاصة في هذه الحالة تمثل الثروة التي توزع على الشركاء.
انطلاقاً من العرض السابق نستطيع أن نعرض مميزات الأموال الخاصة على النحو التالي :
استغلال الأموال الخاصة غير محدد بمدة زمنية،
الأموال الخاصة غير قابلة للاستهلاك،
يتوقف عائد الأموال الخاصة على نتيجة المؤسسة، و لا تتميز بالأولوية في التسديد،
في حالة التصفية، يكون نصيب المساهمين ممثلاً في قيمة الأصول بالمؤسسة، و هذا بعد تسديد كل الديون.

2.1. التمويل بشبه الأموال الخاصة.
تمثل هذه الأموال أموالاً تضاف إلى رأس مال المؤسسة، حيث لها خصائص قانونية ومحاسبية مختلفة عن الأموال الخاصة، ولكنها تضمن نفس الوظائف من الناحية المالية مثل الأموال الخاصة. من أمثلتها نذكر : الأسهم ذات العائد الممتاز بدون حق التصويت ( ADP) ، شهادات الاستثمار (CI)، التي تتيح التمويل دون فقدان السيطرة على مراقبة المؤسسة، فضلاً عن الاستفادة من التحفيزات الجبائية التي تقدمها الدولة لهذا النوع من الأوراق. ونشير إلى أن هذه الأموال تسمح بتحقيق ما يلي :
زيادة في الأموال الخاصة دون التأثير على عامل مراقبة المؤسسة،
تعتبر أكثر جاذبية لانعدام المخاطر المالية.
تتميز هذه الأوراق المالية بالخصائص التالية :
عدم إلزاميتها، إذ يمكن تأجيل تعويضها في حالة تعرض المؤسسة لأزمات مالية،
تعتبر كضمان لبعض دائني المؤسسة.

2.التمويل بواسطة القرض السندي.
يمكن للمؤسسات المسعرة في البورصة، كذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات العمومية أن تصدر سندات في السوق المالية، حيث تعتبر هذه السندات بمثابة قروض طويلة الأجل لتمويل الحاجات المالية للمؤسسة.

1.2.مفهوم السند.
السند هو عبارة عن صك تصدره المؤسسة، وهو يمثل بذلك عقد أو اتفاق بين المؤسسة (المقترض)، وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الثاني سلفا معينا للطرف الأول الذي يتعهد برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة فهو بذلك عبارة وثيقة تثبت الاقتراض لقاء فوائد تدفع سنويا.
– هو عبارة عن اتفاق مكتوب ومؤشر بختم الطرف الذي صوره أو أنشأه وفيه يتعهد بدفع فائدة دورية ودفع المبلغ المتفق عليه في تاريخ مستقبلي محدد أو مقرر.
– هو عبارة عن مستند مديونية تصدره المنشآت ويعطي لحامله الحق في الحصول على القيمة الاسمية للسند par value في تاريخ الاستحقاق كما يعطيه أيضا الحق في الحصول على عائد دوري يتمثل في نسبة مئوية من القيمة الاسمية.

2.2.مميزات القرض السندي.
حسب المادة 715 مكررة 81 من القانون التجاري ، التي تنص على أن :” السندات هي أوراق مالية قابلة للتفاوض ، وهي تعطي نفس الحقوق لجميع الدائنين المكتتبين عند إصدارها وبنفس القيمة الاسمية ، بحيث من الضروري أن تكون هناك مساواة بين جميع المقرضين تجاه نفس القرض السندي”.
يستفاد من نصوص المادة 715 مكرر 82 والمادة 715 مكرر 84 من القانون التجاري ، فيما يتعلق بشروط إصدار السندات ما يلي :
يخول فقط للجمعية العامة العادية للشركاء، اتخاذ قرار إصدار سندات بغرض التمويل، و التي تمنح لمجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك،
يجب أن تكون قد أعدت ميزانيتين مصادق عليهما من قبل مراجع الحسابات .

تلجأ المؤسسة لتقديم ضمانات للجمهور، بهدف ضمان نجاح عملية الاقتراض، رهن المحل التجاري، أو الرهن العقاري، أو كفالة المؤسسة الأم للمؤسسة التابعة لها.
عادة ما تلجأ المؤسسة عند إصدار السندات إلى وساطة بنك أو مجموعة بنوك، تقوم هذه الأخيرة بضمان توظيف كل الأوراق المالية، حيث تسدد كامل مبلغ القرض للمؤسسة المصدرة في تاريخ محدد، أو عن طريق طرح السندات للاكتتاب على مستوى هذه البنوك، و في الحالتين يكون ذلك مقابل عمولة خدمات أو عمولة ضمان.

3.2.إيجابيات و سلبيات التمويل بالقرض السندي.
1.3.2. إيجابيات التمويل بالقرض السندي.
يتيح التمويل بواسطة القرض السندي مجموعة من المزايا تتمثل في الآتي :
يعتبر هذا النوع من التمويل أقل تكلفة مقارنة بالتمويل بالأسهم، ذلك ما تبرره الوفورات الضريبية التي تنتج عنه، إضافة إلى تعرض المقترضين إلى مخاطر أقل نسبياً من تلك التي يتعرض لها حملة الأسهم.
يتيح للمؤسسة فرصة المحافظة على استقلالية التسيير، بحيث لا يمنح للمقترضين حق التصويت في الجمعية العامة،
تنخفض تكلفة إصدار السندات مقارنةً بتكلفة إصدار الأسهم،
يمكن تحديد مقدار الفوائد الواجب دفعها مباشرةً عند الإصدار، و كذا تحديد المدة اللازمة لتسديد الدين، بالتالي فإن نسبة الفوائد لا تتغير تبعا لمستوى الأرباح، بعكس حالة الأسهم.

2.3.2.سلبيات التمويل بالقرض السندي.
يترتب على التمويل بواسطة القرض السندي بعض المخاطر من ذلك :
الخطر الذي يتعرض له المكتتب نتيجة التقلبات في أسعار الفائدة ( ارتفاعها )،
يتعرض المكتتب أيضا إلى خطر الإمضاء المتمثل في عدم ملاءة المقترض، مما يؤدي إلى عدم تسديد أصل القرض و الفوائد عند الاستحقاق، إلا أنه يمكن التقليل من هذه المخاطر بواسطة الضمانات،
يمنح عقد القرض السندي الحق للمقترض في فرض مجموعة من القيود على المؤسسة منها حق عدم حصول المؤسسة على قروض جديدة، حق عدم بيع و شراء الأصول الثابتة، منع إجراء توزيعات أو التخفيض من نسبتها،
القرض السندي مرتبط بموعد استحقاق، و من ثم يجب على المؤسسة العمل على توفير قدر كبير من الأموال لغرض تسديد الدين عند تاريخ الاستحقاق،
تترتب على القرض السندي تكلفة مرتفعة نتيجة لتسديد الفوائد، حيث أن الفشل في تسديد هذه الفوائد أو أصل الدين قد يعرض المؤسسة إلى الإفلاس،
يعتبر هذا النوع من التمويل متاحاً فقط للمؤسسات الكبرى، بينما تجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصعوبة في الحصول عليه.

3.التمويل بواسطة الأسهم.
1.3.الأسهم العادية: الأسهم العادية هي أكثر الأوراق المالية شيوعا وتداولا في أسواق رأس المال وتعطي صاحبها جملة من الحقوق، وتقوم شركات المساهمة بإصدار هذه الأسهم والتي يكون لها نفس القيمة الاسمية ونفس الحقوق والواجبات.

1.1.3. تعريفها:
– يعرف السهم العادي على أنه وثيقة ذات قيمة اسمية واحدة تطرح للاكتتاب العام، قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة.
– الأسهم العادية هي عبارة عن أوراق مالية طويلة الأجل (أبدية طالما الشركة مستمرة)، تمثل مستند ملكية، له قيمة اسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية وكذلك قيمة تصفوية.
 فالقيمة الاسمية: هي القيمة المكتوبة على الصك أو قسيمة السهم، والتي توزع الشركة المصدرة لها الأرباح بنسبة مئوية فيها، وقد تضع بعض الدول حد أدنى وحد أقصى لهذه القيمة الاسمية.
كما قد يشترط تساوي القيمة الاسمية للأسهم من قبل كافة الشركات العاملة بالدولة.
 القيمة الدفترية: تتمثل في قيمة حقوق الملكية – التي لا تتضمن أو تشتمل على قيمة الأسهم الممتازة- مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة، أو هي قيمة السهم المدونة بالدفاتر. ويمكن تلخيصها في المعادلة التالية:

القيمة الدفترية =

وتشمل القيمة الدفترية على حقوق رأس المال المدفوع، الاحتياطات، الأرباح المحجوزة، وبالتالي فإن القيمة الدفترية للسهم تكون في تزايد بتقدم الشركة ونجاحها وذلك لارتفاع حجم الاحتياطات والأرباح المحجوزة علما أنه في بداية عمل الشركة، تكون القيمة الدفترية = القيمة الاسمية.
 القيمة السوقية: وهي عبارة عن سعر أو ثمن تداول السهم في سوق رأس المال (عندما تطرح للاكتتاب)، وقد تكون هذه القيمة أكبر أو أقل من القيمة الاسمية، وتتحدد القيمة السوقية وفقا لمعطيات التالية:
القيمة الدفترية.
ظروف العرض والطلب للسوق المالي (تقلبات العرض والطلب).
توقعات المحللين الماليين لمستقبل أوضاع الشركة.
المركز المالي والمستقبلي للشركة.
مدى توزيع الشركة للأرباح في السنة.
 القيمة التصفوية: هي القيمة التي يتوقع المساهم أن يحصل عليها في حالة تصفية الشركة وسداد الالتزامات المترتبة عليها، وكذلك حقوق الأسهم الممتازة.
وهنا يمكننا القول أن حل الشركة وتصفيتها وانتهاء نشاطها لا يعتبر مؤشرا جيدا للمساهمين العاديين، إذ لا يحصلون على أي شيء أبدا.

2.1.3. الأنواع الحديثة للأسهم العادية.
ظهرت في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، أنواعاً جديدة من الأسهم العادية إلى جانب الأسهم العادية التقليدية ، التي شكلت النوع الوحيد من الأسهم لفترة طويلة. سنستعرض منها أساساً، الأسهم العادية للأقسام الإنتاجية، الأسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة قبل حساب الضريبة، إضافة إلى الأسهم العادية المضمونة القيمة .

أ. الأسهم العادية للأقسام الإنتاجية.
قبل ظهور هذا النوع من الأسهم كانت المؤسسة الواحدة تمتلك مجموعة واحدة من الأسهم،ترتبط فيها التوزيعات بالأرباح المحققة من طرف المؤسسة ككل. من هنا لجأت بعض المؤسسات الأمريكية إلى إصدار هذه الأسهم التي يرتبط كل نوع منها بحجم الأرباح التي يحققها قسم معين من الأقسام الإنتاجية للمؤسسة.
بالرغم من المزايا التي يحققها هذا النوع الجديد من الأسهم، إلا أنه يخلق نوعاً من تضارب المصالح بين المستثمرين في المؤسسة الواحدة.

ب.الأسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة قبل حساب الضريبة.
برز هذا النوع من الأسهم في بداية الثمانينيات، عندما أصدرت الولايات المتحدة تشريعاً ضريبياً يسمح للمؤسسات التي تبيع حصة من أسهمها العادية لمستخدميها، بغرض مشاركتهم في ملكية المؤسسة، حيث تخصم التوزيعات على تلك الأسهم قبل احتساب الضريبة.
نص هذا التشريع على إعفاء المؤسسات المالية التي تمنح قروضاً للمستخدمين، بهدف تمويل شراء الأسهم، وذلك من دفع الضريبة على 50 % من الفوائد التي تحصل عليها. يسمح هذا الخصم الضريبي للمقرض من تخفيض معدل الفائدة على القرض، وهو ما يعني بالتبعية تخفيض تكلفة شراء الأسهم.
يقوم المقرض بتسديد أصل القرض وفائدته سواءً من نصيبه في التوزيعات التي تتولد عن الأسهم المشتراة، أو من مساهمات مالية إضافية تقدمها له المؤسسة المصدرة للأسهم، على أن تخصم قيمتها من الإيرادات قبل حساب الضريبة.

جـ. الأسهم العادية المضمونة.
سميت بهذا الاسم لأنها تعطي لحاملها الحق في مطالبة المؤسسة بالتعويض في حالة انخفاض القيمة السوقية لها إلى حد معين، وخلال فترة معينة بعد إصدارها. وتختلف بذلك عن الأسهم العادية، التي ليس لحاملها الحق في مطالبة المؤسسة بسداد تكلفة انخفاض قيمتها السوقية. ومن خصائص هذه الأسهم أنها تتميز بما يلي :
يمكن للمستثمر تحقيق أرباح رأسمالية، عند كل ارتفاع في القيمة السوقية للأسهم،
تظهر مخاطر التعرض للخسائر فقط عندما تنخفض القيمة السوقية للسهم إلى أقل من المستوى المحدد للتعويض. وبالتالي لا يمكن أن تتجاوز الخسائر قيمة الفرق بين سعر الشراء والسعر الأدنى للقيمة السوقية الذي تضمنه المؤسسة،
تتم عملية التعويض عن الخسائر من خلال دفع قيمة التعويض نقداً، أو في صورة أسهم ممتازة، ويعتبر هذا الإجراء الأخير أحسن من سابقه من حيث عدم تعرض المؤسسة لمخاطر التصفية، التي يمكن أن يؤدي إليها التعويض النقدي.

3.1.3. مزايا وعيوب الأسهم العادية:
أ. المزايا:
* يفضل المستثمرون التمويل عن طريق هذا المصدر لأنه يحقق لهم معدل عائد أفضل ويعتبر هذا مصدر وقاية من أثر التضخم في بعض الاستثمارات.
* إن الزيادة في التمويل عن طريق هذا المصدر تؤدي إلى الزيادة في مقدرة الشركة على الاقتراض.
* نجد أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية من بين الأسهم العادية أقل من معدل الفائدة على القروض.
* إن لهذا المصدر تاريخ استحقاق غير محدد.
* لا توجد أي التزامات أو أعباء ثابتة على الشركة مثل الفوائد في حالة التمويل عن طريق القروض.
ب- العيوب:
هناك نوعين:
ب-1: عيوب التمويل عن طريق إصدار الأسهم العادية من وجهة نظر الشركة المصدرة:
– إذا كانت الشركة تعتمد على التمويل بالملكية بدرجات عالية أو تستخدم المديونية بنسبة صغيرة مما يعني أن التكلفة المرجحة المتوسطة للأموال تكون كبيرة مما هو متوقع.
– لا تخصم التوزيعات من الضريبة أي لا تحصل على أي إعفاءات ضريبية مثل الفوائد كما هو الحال بالنسبة لمدفوعات الفوائد.
– تكلفة إصدار الأسهم الجديدة أعلى من تكلفة الاقتراض.
– يتضمن بيع الأسهم العادية على حق التصويت مما يضعف رقابة الملاك الحاليين على الشركة.
– إن الاقتراض قد ينجم عنه استعمال أموال الغير بمعدل فائدة ثابت ومنخفض بينما إصدار أسهم جديدة يؤدي إلى المشاركة المتساوية لحملة الأسهم في الأرباح المتوقعة.
ب-2:من وجهة النظر الاجتماعية: إن التمويل عن طريق الأسهم العادية من وجهة النظر الاجتماعية قد يفضله البعض لأن الشركة في هذه الحالة أقل تعرضا لإعادة التنظيم أو الإفلاس بسبب الأعباء الثابتة المترتبة على استخدام القروض.
2.3.الأسهم الممتازة.
1.2.3.تعريف الأسهم الممتازة
يمثل السهم الممتاز سند ملكية يسمى أيضاً الأولوية أو سهم الأفضلية، وهو يشبه السهم العادي من حيث القيمة الاسمية، التي تحدد عند إصداره.
لحامل السهم الممتاز الأولوية على حامل السهم العادي في الحصول على نصيبه عند التصفية، كما له الحق في التوزيعات السنوية التي تتحدد بنسبة مئوية ثابتة من القيمة الاسمية للسهم، وهو يماثل السهم العادي أيضاً من حيث أن صاحب السهم الممتاز ليس له الحق في المطالبة بتوزيع الأرباح عند إقرار المؤسسة عدم توزيعها .

2.2.3.الأنواع الحديثة للأسهم الممتازة.
إلى جانب الأسهم الممتازة التقليدية، ظهرت أنواع جديدة بداية الثمانينيات في الولايات المتحدة الأمريكية نذكر منها على وجه الخصوص؛ الأسهم الممتازة ذات التوزيعات المتغيرة والأسهم الممتازة التي لها حق التصويت .

أ. الأسهم الممتازة ذات التوزيعات المتغيرة.
تختلف عن الأسهم الممتازة التقليدية من حيث نسبة التوزيعـات، التي تكون ثابتة ومحددة بنسبة معينة من القيمة الاسمية للسهم في الأسهم الممتازة التقليدية. أما الأسهم الممتازة الجديدة فتمتاز بتغير نسب التوزيعات، وذلك وفقاً لمعدل العائد على أنوع السندات الحكومية (سندات الخزينة) ، على أن يتم تعديل نصيب السهم من الأرباح مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وهذا تبعاً لتغير معدل عائد تلك السندات.
لكي تتم المحافظة على مستوى ملائم من الطلب على هذا النوع من الأسهم، عادة ما يتضح بأن لا تقل نسبة التوزيعات عن 75 % من القيمة الاسمية للسهم.

ب. الأسهم الممتازة التي لها حق التصويت.
تمنح هذه الأسهم لحملة الأسهم العادية، كتعويض عن انخفاض القيمة السوقية للسهم العادي.

3.2.3. تقييم الأسهم الممتازة
أ. المزايا:
تعتبر الأسهم الممتازة مصدر تمويل طويل الأجل للمؤسسة، وبذلك فإنها تتميز بمزايا يمكن حصر أهمها في مايلي :
المؤسسة ليست ملزمة قانونياً بتوزيع الأرباح، بما يمكّن من احتجازها بهدف زيادة قدرة التمويل الذاتي للمؤسسة،
إصدار الأسهم الممتازة من شأنه أن يساهم في تخفيض نسبة الأموال المقترضة في الهيكل المالي للمؤسسة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تخفيض تكاليف الاقتراض ومن ثم الرفع من درجة الاستقلالية المالية.

ب- العيوب:
بالرغم من المزايا الهامة للأسهم الممتازة، إلا أن التمويل بها تكتنفه مجموعة من المخاطر تتمثل أساساً في مايلي :
ارتفاع تكلفتها نسبياً مقارنة بتكلفة التمويل بالقروض، وهذا بالنظر إلى المخاطر التي يتعرض لها المقترضون، مما يجعلهم يطالبون بعائد أكبر،
لا تحقق الأسهم الممتازة أي وفورات ضريبية، وذلك لأن الأرباح الناتجة عنها لا تعد من التكاليف التي تطرح من المبلغ الخاضع للضريبة في حالة حساب قيمة الضرائب على عمليات المؤسسة أو على نشاطها، بهدف تسديد المستحقات الواجبة الدفع للمصالح الضريبية.

المبحث الثالث : مصادر التمويل الخارجي غير المباشر.
بالرغم من الدور الأساسي والهام الذي تلعبه مصادر التمويل الداخلي في تلبية الحاجات المالية للمؤسسة. في غالب الأحيان تكون هذه المصادر غير كافية مما يحتم على المؤسسة ضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى خارجية.
كما سبق لنا وأن تعرفنا على مصادر التمويل الخارجي المباشر، فإننا سوف نتعرف من خلال هذا المطلب على مصادر التمويل غير المباشر. تقسم هذه المصادر إلى مصادر تمويل متوسطة، طويلة الأجل، بالإضافة إلى مصادر تمويل قصيرة الأجل يتم الحصول عليها من المؤسسات المالية كالبنوك.

1.التمويل طويل ومتوسط الأجل.
تتمثل هذه المصادر أساساً في القروض الممنوحة من قبل البنوك أو الهيئات المالية المتخصصة، يمكن أن تأتي في شكل مساعدات من الدولة أو إحدى جماعاتها المحلية.

1.1.مصادر التمويل التقليدية متوسطة وطويلة الأجل.
يمكن تقسيمها إلى قروض طويلة وأخرى متوسطة الأجل، وذلك على النحو الآتي :

1.1.1.القروض طويلة الأجل.
هي تلك القروض التي تفوق مدتها السبع سنوات، بهدف توفير موارد مالية كبيرة لقطاع المؤسسات، يتم استغلالها في تمويل مشروعاتها الاقتصادية الكبيرة وتغطية احتياجاتها المالية الأخرى.
يمنح هذا النوع من القروض من قبل البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة في توظيف الموارد المالية طويلة الأجل، وهنا قد تفرض جملة من الشروط على المؤسسة المستفيدة من القروض الطويلة الأجل، حيث إمكانية فرض معدل فائدة مرتفع نسبياً . كما قد تطلب ضمانات مادية أو شخصية لقاء منحها، وفي أحيان أخرى قد يشترط مراقبة كيفية استخدامها ومجالات استعمالها .

2.1.1.القروض متوسطة الأجل.
تستخدم هذه القروض في أغلب الأحيان لتمويل الأصول الثابتة؛ من تجهيزات الإنتاج، معدات النقل، وقطع الغيار. تمنح عادة من قبل البنوك التجارية، التي تشترط عدم تجاوز مدة تمويلها لمدة صلاحية استعمال الاستثمار. ونشير إلى أن مدة استحقاق هذه القروض تفوق السنة ولا تتجاوز السبع سنوات .
عادة يتم تسديد القروض متوسطة الأجل في شكل أقساط متساوية أو متغيرة دورياً، وفق الاتفاق بين البنك والمؤسسة. وبنفس حالة القروض طويلة الأجل، فإن القروض متوسطة الأجل تكون مضمونة بأصول المؤسسة، وفي بعض الأحيان تقترن بجملة من الشروط التي تضمن للبنك استرجاع أمواله .
يناسب هذا النوع من القروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يتعذر عليها الحصول على قروض طويلة الأجل لتغطية احتياجاتها المالية، ويتميز بانخفاض تكلفة التمويل به مقارنة بتكلفة التمويل بالقروض طويلة الأجل.

2.1. المساعدات المالية.
تقدم هذه المساعدات من طرف الدولة كمعونة لقطاع المؤسسات، من أجل السهر على تنظيم ومراقبة عمل وأنشطة المؤسسات، الهيئات المالية والمصرفية. ونشير إلى أن طبيعة هذه المساعدات قد تختلف من حين لآخر، فقد تأتي في شكل تخفيضات جبائية وشبه جبائية يكون الغرض الأساسي منها هو التحفيز على الاستثمارات ونمو المؤسسات الحديثة النشأة .
نركز في دراستنا على المساعدات ذات الطبيعة المالية، التي تمنح من قبل الدولة إلى مختلف المؤسسات الاقتصادية، سواءً أكانت في شكل منح غير مسترجعة، أو تدخل في إطار مسح ديون بعض المؤسسات، وأحياناً تكون في شكل قروض ميسرة بشروط أخف من شروط الحصول على الموارد التمويلية الأخرى؛ كتخفيض معدلات الفائدة أو منح مدة أطول للتسديد.

3.1.التمويل بالاستئجار:
نظرا لاتجاه الكثير من المشروعات في الآونة الأخيرة نحو استئجار خدمات بعض الأصول الثابتة كالأراضي والمباني بدلا من امتلاكها، ظهر نوع جديد من مصادر التمويل إلى جانب عناصر التمويل التقليدية التي سبق ذكرها والتي أصبحت تعتمد عليها منظمات الأعمال بغرض الحد من بعض المخاطر التي كانت تواجهها كالتقدم التكنولوجي ومخاطر التخلف عن الدفع… ، هذا النوع هو ما يطلق عليه التمويل بالاستئجار، وأصبح هذا النوع أي التمويل بالاستئجار يشمل جميع الأصول الثابتة تقريبا.

1.3.1. تعريف الاستئجار:
– إن الاستئجار هو عبارة عن عقد يلتزم بموجبه المستأجر بدفع مبالغ محددة بمواعيد متفق عليها لمالك أصل من الأصول. لقاء انتقاء الأول بمواعيد متفق عليها لمالك
أصل بالخدمات التي يقدمها الأصل المستأجر لفترة معينة كأن تقوم إحدى المؤسسات المتخصصة في البناء والتعمير باستئجار آلات ورافعات خاصة من مؤسسات أو جهات مالكة لهذه الأصول المستأجرة.
– كما يمكن أيضا تعريف الاستئجار على أنه عبارة عن اتفاق بين منشأة أعمال معينة ومنشأة أخرى، تكون مالكة لأصل معين، تقوم من خلالها المنشأة الأولى باستخدام هذا الأصل لمدة تفوق السنة في مقابل التزامها بدفع مبلغ متفق عليه دوريا يسمى دفعة الإيجار.
* وإن هدف المؤسسة من وراء عملية الاستئجار هو الانتفاع من الخدمات التي يقدمها هذا الأصل. وعند الحديث عن الاستئجار نشير إلى أن هناك تشابه بينه وبين الاقتراض، حيث أن كلا منهما ينجم عنه التزامات تعاقدية ثابتة، ولهذا يؤدي الاستئجار من الناحية العملية إلى ارتفاع مديونية المستأجر وزيادة مخاطره المالية.

2.3.1. أشكال قرض الإيجار.
لقد تعددت وتنوعت أشكال القرض الايجاري وذلك بحسب الزاوية التي ينظر منها إليه؛ فمن حيث معيار الإقامة نجد قرض الإيجار المحلي وقرض الإيجار الدولي، ومن حيث موضوع العقد نجد قرض إيجار المنقولات وقرض إيجار العقارات، أما من حيث طبيعة العقد فيصنف إلى قرض إيجار تشغيلي وآخر مالي. وسنقتصر في دراستنا لهذه الأشكال على الشكلين الأخيرين فقط وذلك على النحو التالي :

أ. قرض الإيجار التشغيلي.
يرتبط بهذا النوع من القروض التأجيرية ما يعرف بتأجير الخدمات أو الاستئجار مع تقديم خدمات أخرى، وهنا تكون الشركة المؤجرة هي نفسها منتج الأصل محل الاهتمام، وتتحمل هذه الأخيرة مسؤولية الصيانة، توريد قطع الغيار للمستأجر، وتشمل جميع خدمات إعداد الأصل للتشغيل، يبقى فقط على المؤجر التأكد مما يلي :
دفع الضرائب المفروضة على الأصل،
دفع أقساط التأمين على الأصل،
توفير الصيانة اللازمة للأصل.
من السمات المميزة لقرض الإيجار التشغيلي، أن دفعات الإيجار لا تكاد تكفي لتغطية التكلفة الكلية للأصل، لأن عقد الإيجار لا يمتد إلى نهاية العمر الافتراضي للأصل، مما يستوجب تغطية باقي التكلفة من خلال إعادة تأجير الأصل لمؤسسات أخرى أو من حصيلة بيع الأصل ذاته. ولا يتطلب ذلك نقل ملكية الأصل للمستأجر، بمعنى وجود فاصل كبير بين ملكية الأصل الفعلية التي تكون للمؤجر، وبين استعماله بمعرفة المستأجر .
حسب القانون الجزائري نصت المادة الثانية من الأمر 96/09 السابق ذكره، أن عمليات قرض الإيجار تدعى بالتشغيلية في حال ما لم يحول المؤجر لصالح المستأجر كامل الحقوق والالتزامات والمنافع والمخاطر المرتبطة بحق ملكية الأصل والتي تبقى لصالح المؤجر أو على نفقاته.
استناداً إلى ما سبق ، يتجه المحاسبون والماليون إلى أن عقد الإيجار التشغيلي يقدم تمويلاً خارج الميزانية (تمويل خارجي غير مباشر)، كما تعامل أقساط الإيجار كمصروفات في حساب الأرباح والخسائر في الدفاتر المحاسبية للمستأجر، وبالمقابل تعالج هذه الأقساط باعتبارها كإيرادات لحساب المؤجر .

ب. قرض الإيجار المالي.
يتميز قرض الإيجار المالي عن قرض الإيجار التشغيلي بأنه لا يتضمن خدمات الصيانة ولا يمكن إلغاؤه، إضافة إلى ضرورة تسديد قيمة الأصل كاملةً. ولكن هذا لا يمنع من تقديم خدمات إضافية أخرى إلى المؤسسة المستأجرة من قبل المؤجر؛ كإبرام عقد صيانة مستقل عن العقد الأصلي. كما أن ملكية الأصل تنتقل إلى المستأجر في نهاية العقد إذا لم يتضمن عقد الإيجار ما ينص على خلاف ذلك .
يمتاز هذا النوع من القروض بعدم كفاية أقساط الإيجار لتغطية قيمة الأصل، إضافة إلى تحقيق عائد. كما أن التأمين على الأصل وتسديد مستحقات الضرائب تكون من مسؤولية المستأجر، وأيضاً وجب أن تتوافق حدة القرض مع العمر الافتراضي للأصل .
أما في التشريع الجزائري، ومن خلال نص المادة الثانية من الأمر 96/09 المتعلق بالاعتماد الايجاري في الجزائر، فإن عمليات قرض الإيجار تدعى بالمالية في حالة ما إذا نص عقد القرض الايجاري على تحويل لصالح المستأجر، كل الحقوق والالتزامات ، المنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل الممول بواسطة قرض الإيجار، وقد أضيفت لهذا التعريف حالتان يعتبر بموجبهما قرض الإيجار مالياً وهما :
إذا لم يكن هناك فسخ لعقد قرض الإيجار،
إذا ورد بعقد القرض ما يضمن للمؤجر حق استعادة نفقاته من رأس المال والحصول على مكافأة الأموال المستثمرة.
انطلاقا مما سبق، يمكن استخلاص أهم الخصائص التي يتميز بها قرض الإيجار المالي :
في المعتاد تستغرق مدة قرض الإيجار المالي غالبية العمر الافتراضي للأصل، ونادراً ما تقل مدته عن ثلاث سنوات، بالتالي لا تعتمد أرباح المؤجر على القيمة الباقية للأصل في نهاية مدة العقد،
يتم من خلاله تحويل كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوئ المرتبطة بملكية الأصل إلى المستأجر، وبما أن مدة العقد تغطي مدة الحياة الاقتصادية للأصل، فإن ذلك ما يفسر بأن المستأجر بإمكانه استعادة كامل نفقات رأس المال، إضافة إلى تحقيق عائد من الأموال المستثمرة،
إن مهمة اختيار الأصل، التفاوض مع المنتج، تحديد المواصفات الفنية، سعر وشروط التسليم…. الخ، تقع مباشرة على عاتق المستأجر.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من قروض الإيجار، يعد الأكثر انتشاراً واستخداماً وهذا بالرغم من صعوبة تطبيقه، نظراً لتحفظ وتردد المستأجر على توقيع العقد لوجود خطر تعظيم تكلفة اكتساب الأصل مستقبلاً لذلك نجد أغلب المستأجرين يطالبون بتحديد خيار الشراء بقيمة اسمية منخفضة قبل توقيع عقد القرض. ونشير إلى أنه ترتبط بقرض الإيجار المالي بعض الأشكال القريبة من مفهومه نذكر أهمها في ما يلي :
ب/1. البيع وإعادة التأجير: يعد اتفاق يقوم بموجبه مستعمل المعدات ببيع معداته لشركة تأجير، بحيث يكون لهذه المعدات عمراً إنتاجياً معقولاً، ثم تقوم شركة التأجير بإعادة تأجير ذات المعدات للبائع المستعمل الذي يصبح مستأجراً لعقد التأجير. وفي المقابل تتخلى المؤسسة عن ملكية الأصل. وتدفع إيجاراً دورياً للطرف الذي أعاد تأجير الأصل لها.
بالنسبة للقيمة المتبقية من الأصل، بعد انتهاء عقد الإيجار فهي من حق الطرف الذي اشترى الأصل، ويتوقع أن تكون محصلات الإيجار إضافة إلى القيمة المتبقية من الأصل كافية لتغطية تكلفة شرائه، إضافة إلى تحقيق عائد مناسب. ونشير إلى أهداف هذا الأسلوب من الاقتراض والتي نلخصها في الآتي :
• الحصول على رأس مال عامل؛
• تكوين أرباح خاضعة للضريبة، وذلك عندما تزيد القيمة السوقية العادية للمعدات عن قيمة استهلاك المعدات المحددة في حسابات مالكها الأصلي،
• تحقيق تكلفة التمويل بأجل متوسط أو طويل، إذا كان الشراء قد تم تمويله على أسس قصيرة،
• تخفيض تكلفة التمويل السابق إذا تمت إعادة التمويل بسعر فائدة أقل.
ب/2. قرض الإيجار الرفعي: يرتبط قرض الإيجار الرفعي بالأصول التي تتميز بارتفاع قيمتها، وهذا على عكس الأنواع الأخرى من التأجيرات. كما أن له ثلاثة أطراف تتمثل في المستأجر، المؤجر وطرف ثالث هو المقرض، ولا يختلف وضع المستأجر في هذا النوع عنه في الأنواع الأخرى، أما المؤجر فوضعه يختلف من حيث تمويل الأصل جزئياً من أمواله، ويمول الباقي من الأموال المقترضة، ولمزيد من الضمان يوقع كل من المؤجر والمستأجر على عقد القرض، غير أن هذا لا يغير من حقيقة أن المؤجر هو المقترض، أما المستأجر فيوقع بوصفه ضامناً للتسديد .
ب/3. قرض الإيجار المالي المباشر: هذا النوع من القروض تطبقه عادة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ويتضمن استرجاعاً لرأس المال المستثمر إضافة إلى الفوائد، كما لو أن الأمر يتعلق بقرض عادي. ونشير إلى إمكانية المؤجر الحصول على حصة من القيمة المتبقية من الأصل، مثل منحة مقابل قيامه بترتيب عقد الإيجار، ويمكن أن تكون في شكل حصة هامشية، كأن يأخذ 1% أو أن تكون نسبة هامة كتعويض عن مخاطر الائتمان الملقاة على عاتقه فيقسم القيمة المتبقية مع المستأجر بالتساوي .

3.3.1.مزايا وعيوب التمويل بقرض الإيجار.
قد يكون قرض الإيجار ملائماً في حالات معينة وغير ملائم في حالات أخرى، وتعود أسس هذا التحكيم فيما يخص الملاءمة من عدمها إلى كفاءة متخذي القرار. ولا سيما المسيرين الماليين، ومدى جدية تكوينهم وخبراتهم في المفاضلة بين تقنيات تمويل الاستثمارات. بذلك فإننا سوف نتعرض إلى أهم مزايا وعيوب التمويل بقرض الإيجار، وهذا بالنسبة للمؤسسة المستأجرة.
أ.مزايا التمويل بواسطة قرض الإيجار.
تتحدد أهم المزايا التي تجنيها المؤسسة المستأجرة عند القيام بإبرام عقد الإيجار، والتي أخذها بالاعتبار عند دراسة أفضل سبل تمويل عمليات الحصول على الاستثمارات والمعدات والتجهيزات في ما يلي :
يقدم قرض الإيجار تمويلاً كاملاً لقيمة الأصل، من الآلات والمعدات بنسبة 100% ، وهذا ما لا يتوفر عادة في أساليب التمويل الأخرى،
لا يتطلب التمويل بواسطة قرض الإيجار تجميد رأس المال العامل أو خطوط الائتمان، وبهذا يوفر السيولة اللاّزمة لاستعمالات أخرى ذات فائدة، ولعل هذه الميزة تبدو أكثر أهمية خلال المراحل الأولى من حياة المشروع، عندما تكون إمكانيات المشروع المالية محدودة وحاجته إلى الأموال الكبيرة نسبياً،
عدم تأثر المؤسسات التي تلجأ إلى التمويل بقرض الإيجار بعوامل التضخم قصيرة الأجل، حيث يتم الاتفاق بشروط محددة ثابتة ولمدة طويلة،
تحسين صورة ميزانية المؤسسة، وكذا تحسين النسب التحليلية المستخرجة من أرقامها، حيث لا تظهر المعدات المؤجرة في جانب الأصول رغم وجودها في حالة تشغيل، بينما يظهر المقابل لقيمتها في الجانب الخصوم (الالتزامات)، كما تظهر أقساط الإيجار المدفوعة للمؤجر على تلك الأصول، في حساب الأرباح والخسائر كأعباء، مقابل ما يتحقق من إنتاجية لتلك الأصول،
تحقيق قدر من المرونة للمستأجر، إذ يجنبه ذلك تحمل تكلفة الأصل خلال الفترات التي لا يحتاج فيها إليه، فقرض الإيجار قد يكون قصير الأجل بما يغطي الاحتياجات الفعلية، وبانتهاء هذه الاحتياجات يعاد الأصل إلى المؤجر، أين يمكن إعادة تأجيره في حالة الحاجة إليه مستقبلاً،
يحقق التمويل بقرض الإيجار مزايا ضريبية، عندما تقل فترة الإيجار عن العمر الافتراضي الذي تقبله إدارة الضرائب ، والذي يعد الأساس لحساب قيمة أقساط إهتلاك الأصل، بذلك يتسنى للمؤسسة المستأجرة تحقيق مزايا ضريبية من الاستئجار، تفوق قيمتها ما كان يمكن تحقيقه جراء اقتناء الأصل دون استئجاره ، يعبر عنه بالوفر الضريبي.

ب. عيوب التمويل بقرض الإيجار.
تنحصر أهم العيوب التي تكتنف عملية التمويل بواسطة قرض الإيجار في النقاط التالية :
بالرغم من أهمية استعمال قرض الإيجار كوسيلة لتمويل احتياجات المؤسسة الاستثمارية، إلا أنه لا زال يتميز بالتكلفة المرتفعة من حيث معدلات الفائدة المطبقة عليه، مقارنة بأسعار الفائدة على القروض التقليدية،
عدم التزام المؤسسة المستأجرة بالدفع عند حلول الآجال المحددة، مما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر عدم التسديد بالنسبة للمؤجر وفي نفس الوقت ارتفاع تكاليف التأخر عن التسديد في الآجال المحددة. بالإضافة إلى قلة شركات التأمين التي تقوم بتأمين مثل هذه المخاطر،
قد يؤدي فقدان أو تلف الأصل أو المواد المستأجرة نتيجة سوء الاستعمال في الموقع إلى تحمل المؤسسة لتكاليف مالية جديدة قد لا تؤخذ في الحسبان من قبل المؤجر.

2.مصادر التمويل قصير الأجل.
هذه الوسائل التي تمنحها المؤسسات المالية في شكل قروض قصيرة الأجل، وباختلاف طبيعتها وأحجامها توجه مباشرة لتمويل دورة الاستغلال (تمويل النشاط العادي للمؤسسة).وتتنوع ما بين قروض تجارية وأخرى مصرفية.

1.2. القروض التجارية.
1.1.2. مفهوم القرض التجاري وأشكاله.
يعرف القرض التجاري بأنه قرض قصير الأجل، يمنحه المورد إلى المشتري عندما يقوم هذا الأخير بشراء بضائع أو مواد أولية بصورة آنية، مقابل وعد بالتسديد في تاريخ لاحق .
تلجأ المؤسسة إلى هذا النوع من القروض الخارجية غير المباشرة، في حالة عدم كفاية رأس المال لمقابلة الحاجات الجارية، وكذا في حالة تعذر الحصول على قروض مصرفية قصيرة الأجل ذات تكلفة منخفضة.
بما أن القرض التجاري ينتج عن العمليات التجارية العادية للمؤسسة، فإنه بذلك يعتبر مصدر تمويل تلقائي أو طبيعي، كما يؤدي تمديد فترة القرض وزيادة حجم المشتريات إلى حصول المؤسسة على تمويل إضافي .
انطلاقاً من فكرة أن القرض التجاري يتيح للمؤسسة فرصة الحصول على ما تحتاجه من بضائع ومواد أولية، مع فرصة تسديد القيمة المستحقة على مشترياتها لاحقاً، فإن طريقة التسديد هذه يمكن أن تظهر في إحدى الأشكال التالية :

أ. الحساب الجاري المفتوح.
يعتبر الحساب الجاري من أهم أشكال القرض التجاري، حيث تفضل العديد من المؤسسات التمويل بواسطته، لأن المؤسسة تتحفظ كثيراً تجاه تحديد آجال الاستحقاق في حالة عدم مقدرتها على التسديد.
تظهر عملية الحساب الجاري من خلال التسجيلات في الدفاتر المحاسبية لكل من المؤسسة ومورديها لهذه العمليات، حيث تسجل المؤسسة ما عليها من حقوق تجاه مورديها، وبالمقابل يسجل الموردون قيمة الديون المترتبة على المؤسسة محاسبياً من خلال حساب العملاء.

ب. الأوراق التجارية.
تتمثل هذه الأوراق أساساً في السند لأمر و السفتجة (الكمبيالة) ، يتم تحريرها من قبل المؤسسة بمبلغ المشتريات لفائدة المورد كسداد لقيمتها.
تسجل الأوراق التجارية محاسبياً، من خلال حساب أوراق الدفع في المؤسسة، بينما تظهر في الدفاتر المحاسبية للمورد من خلال حساب أوراق القبض.
نشير إلى أن هذه الأوراق تتميز بإمكانية تداولها من شخص إلى آخر، من خلال تظهيرها للغـــير أو خصمها لدى البنك قبل موعد استحقاقها وتحويلها إلى سيولة نقدية، وهذا بعد اقتطاع عمولة الخصم التي تمثل العائد المدفوع للبنك لقاء العملية.

2.1.2. مزايا وعيوب التمويل بالقروض التجارية.
أ. مزايا التمويل بالقروض التجارية.
تنحصر أهم المزايا التي ينفرد بها القرض التجاري، بوصفه مصدراً لتمويل الاحتياجات المالية الآنية للمؤسسة في ما يلي :
يمثل القرض التجاري إعانة مالية للمؤسسة من جهة، كما يعتبر وسيلة ترويج لمبيعات المورد من جهة أخرى، وقد يكون هذا الأخير متحمساً لإيجاد وكيل لمبيعاته في منطقة معينة، لدرجة أنه يعرض على مؤسسة جديدة في تلك المنطقة أن يقدم لها قرضاً لتغطية نفقات التشغيل في المراحل الأولية من العمليات، وفي بعض الأحيان بدون قيود للتسديد،
تتصف القروض التجارية بالسهولة والبساطة في الحصول عليها، وهذا بخلاف القروض المصرفية. في بعض الأحيان قد يؤدي التأخير في تسديد القروض المصرفية إلى إفلاس المؤسسة، بينما تمنح تسهيلات إضافية من قبل الموردين في حالة التأخر في تسديد القروض التجارية،
تتطلب بعض أنواع القروض التجارية في بعض الأحيان ضرورة وجود ضمانات قانونية كبيرة، كاستعمال الأوراق التجارية كضمان للبنك على استرجاع مبلغ القرض،
يعتبر التمويل بواسطة القروض التجارية مصدر تمويل قليل التكلفة مقارنة بمصادر التمويل الأخرى، وفي بعض الأحيان تكون تكلفته منعدمة، وهذا عندما تسدد المؤسسة قيمة القرض قبل الفترة المحددة لمنح الخصم النقدي، بالتالي تعتبر هذه الفترة بمثابة قرض تجاري عديم التكلفة،
قد يتعذر على المؤسسات الصغيرة وأيضاً حديثة النشأة في بعض الأحيان، إمكانية الحصول على قروض مصرفية من المؤسسات المالية،مما يجعل من القروض التجارية المصدر الوحيد والمتاح أمام هذه المؤسسات لتغطية احتياجاتها التمويلية والتموينية.

ب. عيوب التمويل بالقروض التجارية.
في حالة غياب الخصم النقدي، يعتبر القرض التجاري في حكم التمويل المجاني، غير أنه قد ينقلب إلى تمويل مكلف جداً إذا لم تحسن المؤسسة استخدامه، إذ قد يترتب على عدم تسديد المؤسسة لمستحقات الموردين في الآجال المحددة الإساءة إلى سمعتها في السوق، بشكل يمكن أن يفقدها مركزها التنافسي إلى درجة الإفلاس والخروج من السوق .

2.2. القروض المصرفية قصيرة الأجل.
1.2.2. مفهوم القرض المصرفي وشروطه.
يقصد بالقرض المصرفي ذلك القرض الذي تحصل عليه المؤسسة من البنوك التجارية، ويأتي في المرتبة الثانية بعد القرض التجاري، من حيث اعتماده كمصدر تمويل قصير الأجل. وعادة ما تضع البنوك شروطاً على منح القروض المصرفية، نذكر منها ما يلي :
يتعين على المؤسسة تقديم طلب إلى البنك تبين فيه طبيعة احتياجاتها، وإرفاقه بكافة البيانات التي تساعد البنك على اتخاذ قراره بكل موضوعية، وبمجرد الموافقة على منح القرض يجعل الحساب الجاري للمؤسسة لدى البنك دائناً بقيمة القرض الممنوح،
قد تطلب البنوك من المؤسسات التي لا تتمتع بمركز قوي في السوق ضمانات على القرض، كما قد تطلب توقيع طرف ثالث لضمان استرجاع مبلغ القرض أو دفع الفوائد مقدماً، وفي جميع الحالات يكون تسديد القرض على دفعات حسب الاتفاق بين البنك والمؤسسة،
يمكن أن يطلب البنك من المؤسسة الموافقة على شرط الاحتفاظ برصيد معوض لدى البنك، وهذا حتى يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاهه.

2.2.2. أشكال القرض المصرفي.
للقرض المصرفي أشكال متعددة، نستعرض أهمها على النحو الآتي :

أ. تسهيلات الصندوق.
يعتبر هذا النوع من القروض المصرفية بمثابة تسهيلات لخزينة المؤسسة، أين تتحصل عليه من لدن البنوك التجارية والمؤسسات المالية المتخصصة الأخرى، بهدف تغطية مختلف الفوارق التي يمكن أن تقع بين المدخلات والمخرجات خلال مدة قصيرة من فترات النشاط. وبالتالي فإن هذه الطريقة تعطي الحق للمؤسسة في أن يكون رصيد حسابها الجاري لدى البنك مديناً لعدد معين من الأشهر، حيث يتم استعمال هذا الحساب لتغطية العجز الآني لخزينة المؤسسة، خاصة في العمليات التي لا تستوجب التأخير، كسداد أجور المستخدمين، أو شراء مواد أولية لتغطية الطلبيات الكبيرة للإنتاج.

ب. السحب على المكشوف.
يعد السحب على المكشوف قرضاً قصير الأجل موضوعاً تحت تصرف المؤسسة من قبل البنك، وهو لا يختلف كثيراً عن قروض تسهيلات الصندوق. يسمح هذا النوع من القروض المصرفية للمؤسسة بالمواجهة المؤقتة لاحتياجاتها المالية لعمليات معينة؛ أي تغطية احتياجات رأس المال العامل التي تتجاوز قدرتها على التمويل الذاتي، ما يميز هذا القرض هو أن مدته تتعدى الشهر أحياناً، أين يوجه بصفة أساسية لتغطية الاحتياجات الآنية للمؤسسة.

جـ. القرض الموسمي.
هو عبارة عن قرض قصير المدى تحتاجه المؤسسة بصدد تغطية نشاطاتها عندما تكون لديها فوارق بين الإنتاج والاستهلاك؛ أي عند حدوث اختلال بين المدخلات والمخرجات. ونشير إلى أن مدة القرض الموسمي لا تتجاوز السنة، وأنه يستخدم في تمويل تلك الاختلالات والفوارق وبخاصة في الفترات التي تتطلب توفير أكبر قدر ممكن من الموارد المالية؛ كتمويل مواسم الحصاد بالنسبة للعمليات الفلاحية.

د. قروض تعبئة الحقوق وخصمها.
المقصود بعملية التعبئة المرتبطة بالحقوق، أنه إذا كانت المؤسسة تحوز على أوراقاً تجارية للغير لم تنتهي مواعيد استحقاقها، فإن بإمكانها تحويل هذه الأموال إلى سيولة، وذلك بخصمها لدى البنك مقابل التنازل عن جزء من قيمتها، بالإضافة إلى تحمل مصاريف وعمولات تترتب على عملية الخصم. وتجدر الإشارة إلى أن للخصم مظهرين أساسيين هما :
مظهر اقتصادي يشير إلى التعجيل في دفع قيمة الأوراق التجارية،
مظهر قانوني يشير إلى التنازل عن قيمة الدين لصالح البنك، ونقل ملكية الأوراق التجارية إليه، أين يمكن للبنك أن يرجع على كل من وقع على الورقة التجارية في حالة عدم التسديد.

قد يأخذ الخصم شكل عقد تحويل الفاتورة، يسمح هذا الأخير للمؤسسة بأن تبيع مجموعة من الفواتير المتمثلة في الحقوق على الزبائن لبنك متخصص، يتكفل بعملية استرجاع هذه الحقوق مقابل عمولات مع تحمل مخاطر عدم التسديد.

خلاصة:
اهتم هذا الفصل بدراسة وتحليل مختلف أوجه تمويل المؤسسات، وذلك من خلال استعراض مختلف المصادر التمويلية للمؤسسة، وفي كل مرة محاولة استبيان مزايا وعيوب كل نوع من هذه المصادر، حتى تسهل عملية المفاضلة بينها من حيث طرق وأساليب الحصول عليها والأوقات الملائمة لاستعمال كلاً منها.
تناولنا في هذا الفصل على وجه التحديد، في المبحث الأول منه مصادر التمويل الداخلي للمؤسسة، والتي شملت على وجه الخصوص التمويل الذاتي، وبما أن هذا الأخير يشمل الأرباح غير الموزعة، فقد تناولنا سياسة توزيع الأرباح في المؤسسة، حيث تطرقنا للتمييز بين الفترات التي يستوجب على المؤسسة توزيع الأرباح خلالها والفترات التي يستوجب عليها عدم القيام بذلك، وقد خلصنا إلى أن عدم توزيع الأرباح لفترة طويلة وحتى لنسبة ضئيلة، قد يؤدي إلى استياء المساهمين في المؤسسة، وكذا المستخدمين، مما قد يؤدي بدوره إلى فقد ثقتهم في المؤسسة وتخفيض حصصهم برأس مال المؤسسة مستقبلاً. كما تعرفنا على المكونات الأخرى للتمويل الذاتي، والتي تمثلت أساساً في الإهتلاكات والمؤونات ذات الطابع الاحتياطي.
أما التمويل الخارجي المباشر، الذي يشمل الرفع في رأس المال، التمويل السندي والتمويل بالأسهم، فإن المؤسسة تلجأ لهذه المصادر الخارجية في حالة عدم كفاية المصادر الداخلية لتمويل عملياتها الاستثمارية والاستغلالية. ونشير في هذا الصدد أن تكوين رأس المال أو الزيادة فيه، قد تكون من خلال تقديم مساهمات نقدية من قبل الشركاء القدامى أو الجدد، أو من خلال تقديم مساعدات عينية. ويمكن أن تتم هذه الزيادة عن طريق تحويل ديون المؤسسة إلى أسهم أو بإضافة الاحتياطات أو الأرباح رهن التخصيص، أو من خلال عمليات الاندماج أو الامتصاص الجزئي أو الكلي لمؤسسة أخرى. أما التمويل بالقروض السندية، فإنه تتم من خلال إصدار أوراق مالية قابلة للتفاوض. وبخصوص التمويل بالأسهم، فإن هذه العملية تعبر عن انفتاح رأس مال المؤسسة، أين يمكن أن يشترك في حيازته مجموعة كبيرة من المكتتبين، وهي تؤدي إلى زيادة إمكانيات التمويل للمؤسسة، كما تسمح بتحسين فعاليتها، وتحسين وضعيتها المالية على المدى القصير والطويل.
وفي المبحث الثالث من هذا الفصل، تعرفنا على مختلف المصادر التمويلية غير المباشرة للمؤسسة، والتي تنقسم إلى مصادر التمويل الطويلة والمتوسطة الأجل من جهة، والتي تشمل القروض التقليدية متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى قروض الإيجار، التي تحقق وفورات ضريبية هامة للمؤسسة، من خلال أقساط الإهتلاك المطبقة على الأصل المستأجر.
كما تشمل مصادر التمويل غير المباشرة من جهة أخرى، المصادر التمويلية القصيرة الأجل، التي تشمل بدورها القروض التجارية والقروض المصرفية الممنوحة من طرف البنوك، والتي تلجأ لها المؤسسة في حالة تمويل احتياجات دورة الاستغلا


شكرا جزيلا وبارك الله فيك

شكرا جزيلا

مشكووووووووووووور أخي

اريد طبع البحث

التصنيفات
البحوث التجارية

بحث حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر وأثارها على التنمية الاقتصادية

عنوان البحث

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر
وأثارها على التنمية الاقتصادية

خطة البحث:

– أهداف الدراسة
– خطة الدراســة
– أهمية الدراسـة
– مقدمـــــــــــــة

1- الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2- أنواع الاستثمارات الأجنبية.
3- دوافع وأهداف و محفزات الاستثمار الأجنبي .
4- مخاطر الاستثمار الأجنبي.
5- ما المقصود بالتنمية الاقتصادية.

الاستثمارات الأجنبية في الجزائر

– الإطار القانوني للاستثمارات في الجزائر.
– مناخ الاستثمار قي الجزائر.
– دافع الاقتصاد الجزائري.
– المؤهلات الخاصة للجزائر.
– شروط ترقية الإستثمار في الجزائر.
– تقارير وتقييم إمكانية الإستثمارات الأجنبية في الجزائر.
– أفاق الإستثمار في الجزائر.
– الخاتمــــــــــــة.

أهداف الدراســـــــــة:

تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في النقاشات التي تدور في الوقت الحاضر في الدول النامية. حول ضرورة تفعيل دور المنافسة حول الإستثمارات الأجنبية. ويتباين هذا النقاش ضمن إتجاه جديد بدأ بأخذ مكانة في الدول النامية الذي يرتكز في تبين سياسات الإصلاح الإقتصادي الرامي إلى معالجة الإختلالات التي أفرزتها السياسة المالية والنقدية. وباعتبار أننا على أبواب العولمة الإقتصادية التي أصبح منها العالم على شكل قرية كونية. فإن الدول النامية نسعى جاهدة إلى الوصول إلى التنمية الإقتصادية. ومع إدراكنا أن هذه الأخيرة تكون بفضل رؤوس الأموال المتمثلة في الإستثمارات الأجنبية لهذا يمكن لنا تلخيص أهداف هذه المداخلة فيمايلي:
1- إبراز أهمية الإستثمارات الأجنبية في التنمية الإقتصادية.
2- ما مدى إستفادة الجزائر من هذه الإستثمارات الأجنبيـــة.

خطة الدراســـــــــة:

تبدأ معالجة هذا الموضوع بمقدمة مختصرة على الوضع التنافسي العالمي في الجانب الاقتصادي، يتبع بدراسة حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في الاقتصاد.ثم تم التطرق إلى الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وهل استفادة منها .
وفي الخاتمة تم إبداء بعض الاقتراحات حول الآفاق المتعلقة بهذه الاستثمارات .

أهمية الدراســـــــة:

تدخل هذه الورقة ضمن المشاركة في الملتقى الوطني الأول “الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة ” بجامعة سعد دحلب البليدة بهذه الورقة سنحاول تسليط الضوء على ما هي مكانة الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية حالة الجزائر.

مقدمـــــة

تتسم البيئة الدولية الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس الأموال الأجنبية بين مختلف الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء . و ذلك نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توفير التمويل المطلوب لإقامة المشاريع الإنتاجية و نقل التكنولوجيا و المساهمة في رفع مستويات المداخيل والمعيشة و خلق المزيد من فرص العمل التعزيز في قواعد الإنتاج وتحسين المهارات و الخبرات الإدارية و تحقيق ميزات تنافسية في مجال التصدير والتسويق .
ويحثل الإستثمار الأجنبي المباشر أهمية إستثنائية في الدول النامية التي تعاني من تفاقم أزماتها المالية الشيء الذي زاد من حدته تقلص مصادر التمويل المختلفة و في ظل تصاعد مؤشرات المديونية و تضخم التكاليف المرافقة لإقتراضها من العالم الخارجي فإن مصادر التمويل التي تبقى متاحة أمامها تنحصر في العمل على جلب الإستثمار الأجنبي المباشر من جهة و تنشيط الإستثمار المحلي و السيطرة عليه من جهة أخرى.
من هذا المنطق أشتد التنافس بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إزالة الحواجز و العراقيل التي تعيق طريقها و منحها الحوافز و الضمانات التي تسهل قدومها ودخولها إلى السوق المحلي .
وفي هذا الإطار قامت كل الدول النامية بوجه عام بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب و تزيل كل القيود و الحوافز التي تقف في طريقهم . وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي وضعت قوانين استثمار والتي من خلالها تقدم ضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب أو المحليين على سواء . وسنتناول في هذا البحث من خلال التحليل والدراسة تلك الحوافز والضمانات مع التركيز على مدى كفاءتها في جذب الاستثمار الأجنبي في ظل بنية دولية يطبعها التنافس على الاستثمارات الأجنبية و لذلك تم تقسيم هذا العمل كما يلي :

الجانب النظري :

الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

تحتل الإستثمارت المباشرة مكانة كبيرة وهامة في التحليل الاقتصادي الحديث وخاصة التحليل الرأسمالي وهذا بشأن الشركات المتعددة الجنسيات، بحيث توصل المؤتمر الذي ضم إقتصادين وكبار رجال الأعمال من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا في مارس 1921على أن الاستثمارات الدولية المباشرة أصبحت القناة الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية، أما الشركات متعددة الجنسيات فهي المعبر الأساسي عن هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل.
ويجري تحليل العلاقة الموجودة بين الاستثمارات المباشرة و الشركات متعددة الجنسيات من قبل إقتصادين من بينهم ”ج.دانييغ”، ” ج.كيندلبرغر”، ” ر فرنون”، و ”ج. بيرمان”.

السؤال الذي يطرح بشدة وإلحاح هنا هو المقصود بالاستثمارات الأجنبية المباشرة ؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال يجب معرفة خصائص هذه الاستثمارات الأجنبية فمنها ما هو خاص بتصدير رأس المال أو التكنولوجيا ومنها ما يسمى بالاستثمارات في المحفظة
(portofolio investment )، التي تقصد بها ملكية الأوراق المالية على اختلاف أنواعها سندات، أسهم، ضمانات القروض التي يحصل عليها المقرضون مقابل رأس المال المستثمر، ويمكن أن يقترن هذا النوع من الاستثمارات في بعض الأحيان بتنقل الخبرات والتكنولوجيا. أما الاستثمارات المباشرة فهي ذات طبيعة مختلفة من حيث المبدأ، فهي لا تعني مجرد تصدير رأس المال الخالص في صورته المالية فحسب وإنما تعني عادة صفقة متكاملة تتضمن تنظيم إنشاء المشروعات وتوريد التكنولوجيا، والخبرات التنظيمية والإدارية وتأهيل الإطارات والعمال كما يؤكد دانبنغ فإن الخاصية الفردية في حركة رأسمال الدولي الخاص تتركز في أنه غالبا ما يكون مالكا للخبرات والقدرات التي لا يمكن أن تجتاز الحدود المحلية بطريقة أخرى.(1)

أما الاقتصادي”كيندلبرغر” يقول بخصوص الاستثمار الأجنبي أنه عبارة ع/ انتقال رأس المال يرافقه أشراف مستمر من جانب المستثمر، ويثبت هذا قانونيا في بعض الأحيان وذلك تبعا للحصة التي يملكها المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات أو الفروع الخارجية.
كما تتميز الاستثمارات المباشرة بخصائص أنها تضمن تبعية الفرع في مجال الأبحاث والتصاميم التي تتولاها الشركة. وخضوع عملية تنظيم الإنتاج والتوريد، والتسويق، والمبيعات إلى مصالح الشركة الأم.(2)

وتشير التحاليل الاقتصادية إلى وجود أنواع وأشكال كثيرة من الاستثمارات المباشرة غير أنه يمكن توحيدها في ثلاثة أنواع أساسية:
-النوع الأول:
يتميز هذا النمط من الاستثمارات بتبعية الاقتصاد الكاملة للشركة الأم وخضوعها لحاجاتها، نظرا لأن كافة القرارات تتخذ من قبل هذه الشركة وتتجلى في ملكية المستثمر الأجنبي لرأس مال الشركة في البلد المضيف.
-النوع الثاني:
هذا النوع من الاستثمارات المباشرة يتمثل في إقامة الطاقات الإنتاجية في بلد معين لإنتاج مواد مخصصة للبيع في سوق مغلقة في إطار البلد المضيف، وقد تعود للشركة عدة فروع في بلدان مختلفة في العالم و تتصف العلاقات المتبادلة بين الشركة الرأسمالية والفروع التابعة لها بغياب التجارة الدولية. كما أن قرارات المقر الرئيسي يتحدد أساسا على ضوء ظروف السوق في البلد الذي يقيم فيه الفرع.

-النوع الثالث:

يتجلى هذا النوع من الاستثمارات التي تخدم السوق العالمية من خلال توريد المنتجات التي تتجها الفروع. وتقام هذه الفروع في مختلف البلدان حسب مبدأ أدنى ما يمكن من التكاليف الإنتاجية وتتوحد الفروع ضمن مخطط هيكلي واحد يضم الشركة الأم.

يقول الاقتصادي ”دنبنغ” بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل توسعا إقليميا لفعاليات النشاط الخاص، وبعد الدراسات توصل إلى نتيجة مفادها أن القسم الأكبر من تنقلات رأس المال الخاص هو من نصيب الاستثمارات الخاصة للشركات متعددة الجنسيات التي تقوم في معظم الأحيان بالصفقات المألوفة في السوق المفتوحة وغير مرتبطة بتنقل قوة العمل. وتكمن السمة الخاصة بالاستثمارات المباشرة حسب ”دانبنغ” في أن الشركة المستثمرة ”تشتري السلطة” التي تضمن لها الإشراف على القرارات المتخذة في الفرع الخارجي، كما يرى أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– (1) DUNNING J.H. Studies in Internatial Investment. London 1970
-(2) Economie Internatzonaal p. LINDERT. KINELBERGER
Economica 1988.
الاستثمار الأجنبي المباشر يساعد على تطور الاقتصاد العالمي بقدر أكبر من الاستثمارات في المحفظة. كما يرى أن هذه الاستثمارات من رأس المال وتكنولوجيا عالمية وخبرات من أجل المنافسة.(3)

يتبنى ”كندلبرغر”نفس وجهة نظر ”دانبنغ” من حيث الأساس فإنه برى الجمع بين الاستثمارات المباشرة والأسواق مع مراعاة الوضع في الأسواق يقود إلى بلورة نظرة منسجمة لمجمل العمليات، فهكذا تكون النظرة الواضحة.

الاستثمارات المباشرة ترتبط بالأسواق فإذا توسعت لا بد أن تنمو الشركة، ويتناول ”كندلبرغر” الاستثمارات الخارجية المباشرة على ضوء الموضوعات التي تتضمنها نظرية تطور الشركات. وهو يقول في هذا الصدد أن إقتصادين عديدين يرون في الأرباح الغير المدفوعة رأسمال أرخص من رأس المال الذي يتم الحصول عليه من خلال القروض أو البيع أسهم جديدة.

يؤكد” كندلبرغر” خصوصا على أهمية الميزة” المنافسة الاحتكارية” التي يجب أن تتمتع بها الشركة، حنى تتحول إلى (ش.م.ج) وهو يشير في هذا الجانب أن الشركة المستثمرة بجب أن لا تكسب في الخارج أكثر مما تكسبه في الداخل، كما يزيد ”كندلبرغر” في تحليله بالقول أن الشركات المتعددة الجنسيات تتطور عندما تكون منافسة. وهو يرى أن (ش.م.ج) لا يمكن أن تشعر في ظل المنافسة الدولية بالولاء لأي بلد من البلدان. وتعمل الشركات متعددة الجنسيات على المساواة بين الربح على رأس المال المستثمر على النطاق العالمي آخذة بعين الاعتبار مخاطر الاستثمار ولهذا السبب يعتقد ”كندلبرغر” أن (ش.م.ج) مستعدة للمضاربة حتى ضد عمل البلد الذي يقع فيه مقرها الرئيسي.(4)

أما ”فرنون” فيربط بين الاستثمارات الخارجية المباشرة وما يدعى دورة المنتوج بما يمكن للاستثمارات الخارجية المباشرة أن تؤديه في الصناعات التحويلية، لتكون وسيلة تضمن وضعا متفوقا لهذه السلع الجديدة من أجل التجارة الدولية. وهو يرى في اتجاه تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة ناتجا لتطور الطلب على المنتجات التي تنتج على أساس التكنولوجيا الأكثر تقدما. ويضيف ”فرنون” ويقول أن الدافع المحرك للشركات هو ارتفاع معدل الربح سواء على رأس المال المصدر ( المستثمر في الخارج) أو على رأس المال المتبقي.(5)
ويمكن إيجاد تعريف أخر للاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو أنه الطريقة العملية لتحقيق سياسة استراتيجية للشركات الكبرى المكرسة لضمان التكامل العمودي وتوسيع نطاق الاستغلال على مستوى الاقتصاد الرأسمالي العالمي بهدف رفع درجة الاحتكار حفاظا على معدل الربح وزيادة كميته.
ويمكن لنا إيجاد تعريف أخر والذي يقترحه بعض الاقتصاديين وخاصة المحاسبين المكلفين بإعداد ميزان المدفوعات وهو أن هذا الاستثمار المباشر كل تحرك للأموال إلى مؤسسة أجنبية وأنه كل امتلاك جديد لجزء أو حصة ملكية لمؤسسة أجنبية بشرط أن يكون المقيم داخل البلد له حصة أكبر لهذه المؤسسة (6) وما يجب الإشارة إليه أن الاستثمار الأجنبي المباشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
– (3) – DUNNING J.H. Studies in International Investment. London 1970

-(4) أ مبروتوي: الأطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسيات ص 99- 98
-(5)الرجع السابق ، ص 106 .
-(6) كنلدبلغرEconomie iinternational ، ص

يتضمن كل أنواع الاستثمارات سواء كانت امتلاك حصص جديدة هذا ما يسمى بالاستثمار المباشر أو مجرد تحرك رؤوس الأموال وهذا ما يسمى بالاستثمار غير المباشر، ويمكن التفريق بين الاستثمار المباشر و الغير مباشر في تباين أشغال وسياسات وخصائص كل منهما، ولهذا هناك تنوع في الشكل والاختيارات وتفضيلات كل من الدولة المضيفة.

تعريف المنظمات الدولية للاستثمار الأجنبي:

تتبنى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعريفين للاستثمارات الأجنبية، أما التعريف الأول فانه تحرير حركات رؤوس الأول الدولية ويمكن لهذا التحرير أن يكون في مجال عمليات معينة. وهذا التعريف يعتبر أن الاستثمارات المباشرة أنها لكل الإستثمارت المخصصة من أجل إقامة روابط اقتصادية دائمة مع المؤسسة ما وخاصة الاستثمارات التي تعطي إمكانية تطبيق فعلي على تسيير المؤسسة بواسطة:
– أنشاء أو توسيع مؤسسة، قرع أو شركة تابعة.
– مساهمة في أنشاء مؤسسة أو مشروع جديد.

ونشير إلى أن هذا التعريف لا يتحدث إلا للاستثمار المحقق من قبل غير المقيمين. ويعطي هذا التعريف أيضا القروض المالية ذات المدى الطويل (أكثر من خمس سنوات) المقدمة من طرف الشركة الأم لإحدى فروعها في الخارج طبيعة الاستثمارات المباشرة…
أما التعريف الثاني تأخذ به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ((OCDE من أجل أهداف إحصائية، لأن عملية قياس حركة الاستثمارات المباشرة لا يمكن أن يكون إلا انطلاقا من توحيد التعاريف المستعملة من طرف الدول الأصلية للاستثمار والدول المضيفة.

ولهذا فإن المنظمة قامت بغدة إجراءات للوصول إلى وضع تعريف واحد مرجعي للدول الأعضاء فيها. عند القيام بجمع المعلومات حول الاستثمارات المباشرة ويتخلل التعريف الثاني في أنه كل شخص طبيعي أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة، كل مجموعة أشخاص طبيعيين مرتبطين مع بعضهم، أو كل مجموعة مؤسسات يملكون مؤسسة أو لا يملكون شخصية معنوية بعد مستثمرا أجنبيا مباشرا، إذ كان يملك مؤسسة استثمارية، بمعنى فرع أو شركة تابعة تقوم بعمليات استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي.

من جهة أخرى نجد أن صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره يعطي هو أيضا تعريفا خاصا للاستثمار المباشر بأنه تلك الاستثمارات المخصصة لهدف اكتساب فائدة دائمة في مؤسسة تمارس نشاطها داخل تراب دولة أخرى غير دولة المستثمر ويكون هدف هذا الأخير هو امتلاك سلطة قرار فعلية في تسيير المؤسسة، فإن الوحدات المشاركة وغير المقيمة والتي نخصص استمارات فهي مسماة استثمارات مباشرة.

المبحث الثاني:

أنواع الاستثمارات الأجنبية:

يمكن التمييز بين نوعين من الاستثمارات الأجنبية وهي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة ( المحفظة:Porte- feuille).
وتتصف سياسات وأشكال كل منها بالتعدد والتباين، فحسب النوع و الأهمية النسبية والخصائص تتباين إختيارات وتفصيلات كل من الدول المضيفة من ناحية، والشركات المتعددة الجنسيات من ناحية أخرى في رغبتها في تبني شكل أو أشكال هذا النوع من الإستثمارات ويرجع هذا الإختلاف إلى عدة عوامل:
*الإختلافات في خصائص الشركات المتعددة الجنسيات مثل : حجم الشركة أو مدى درجة أو دولية نشاطها وعدد الأسواق العالمية التي تخدمها أو الخدمات التي تقدمها ومجالات المشاط وأهداف الشركة .
* الاختلاف بين الدول المضيفة من حيث درجة التقدم الإجتماعي والأهداف التي تسعى لبلوغها من وراء إستثمار أجنبي.
* الخصائص الصناعية أو النشاط الذي تمارسه الشركات المتعددة الجنسيات ودرجة المنافسة في الأسواق المضيفة.
* عوامل ترتبط بالأرباح والتكاليف المتوقعة ومتطلبات الإستثمارات المالية، الفنية والأخطار التجارية و الغير التجارية.
إذن ماهو المقصود من الإستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر؟

1- الإستثمارات الأجنبية المباشرة:

هو الاستثمار الذي ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين وذلك عن طريق المشاركة المتساوية، حيث تعتبر النسبة المئوية في المشاركة إذا زاد عنها يعتبر الاستثمار استثمارا أجنبيا هي بحسب منظمات صندوق النقد الدولي FMI والمنظمات المشتركة للتنمية الاقتصادية OCDE هي على التوالي تتراوح بين 25 % و50%.
و تعتبر الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبارة عن إنتقال رأس المال يوافقه إشراف مستمر من قبل المستثمر طبقا للحصة التي يملكها في أسهم الشركة أو الفرع الخارجي ويرى Bernard Hurgenier أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة هي تلك الإستثمارات المنجزة من طرف مؤسسة مقيمة أو غير مقيمة تحت رقابة أجنبية من خلال:
• إنشاء مؤسسة أو توسيع حركة تابعة لها (1).
المساهمة في مؤسسة جديدة أو قائمة والتي يكون من بين أهدافها إقامة روابط اقتصادية مستمرة مع المؤسسة ويكون لها تأثير حقيقي على تسيير المؤسسة وهناك نوعان للاستثمارات الأجنبية المباشرة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bernard Hugenier. Investissement direct P 13 (1)

1-1 الاستثمار المشترك

والمشاركة هذه لا تقتصر على المشاركة في رأس المال بل تمتد أيضا الى الخبرة والإدارة وبراعة الإختراع والعلاقات التجارية، ويكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه.

1-2 الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:

هذا النوع هو أكثر أنواع الاستثمار تفصيلا لدى الشركات المتعددة الجنسيات ويتمثل في قيام هذه الشركات بإنشاء فروع للتسويق والإنتاج أو أي نوع م، أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتي بالدولة المضيفة.

2- الاستثمار الأجنبي غير المباشر:

هو الاستثمار الذي يعرف على أنه استثمار المحفظة أي الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق شراء السندات الخاصة لأسهم الحصص أو سندات الدين أو سندات الدولة من الأسواق المالية.
أي هو تملك الأفراد والهيئات والشركات على بعض الأوراق دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الإستثماري ويعتبرالإستثمار الأجنبي غير المباشر إستثمارا قصير الأجل مقارنة بالإستثمار المباشر(1).
ونلخص أهم أنواع الإستثمارات في الشكل التالي:
الشكل (1-1) 2
الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة:

التصدير والبيع
والتسويق(من خلال)

اتفاقيات عقود عقود الامتياز تراخيص الوكلاء الموزعين المعارض
مشروعات الإدارة الإنتاج الدولي استخدام أو عقود الدولية
أو عمليات وعقود التصنيع من الباطن العلامة اتفاقيات
تسليم المفتاح التجارية أو الوكالة
الخبرات
التسويقية
والإدارية

‘(1) عبد السلام أبو قحف: نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية ص22
2 – د. عبد السلم أبو قحف: السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية ص 38.
دوافع وأهداف و محفزات الاستثمارات الأجنبي:

1) – دافع الاستثمار في دولة أجنبية:

كما هو الحال في التوازنات الاستثمارية علي المسوي المحلى فإن قرارات الاستثمار في دولة أجنبية تحددها دوافع تخفيض المخاطر وزيادة العائد.

1-1- تخفيض المخاطر:

يمكن للمؤسسة أو الشركة تخفيض المخاطرة التي تتعرض لها عندما يكون معامل الارتباط بين عوائد الاستثمار ضعيفا وعلى عكس الإستثمارات المحلية التي يمكن أن يكون معمل الارتباط بين عوائدها قويا نتيجة لمواجهتها نفس الظروف ذات الطبيعة العامة فإن معامل الارتباط لعوائد الاستثمارات المحلية وعوائد الاستثمارات في دولة أجنبية يتوقع أن يكن أقل قوة أي من غير المتوقع مثلا أن تكون الدورات الاقتصادية لدولتين متماثلة أو أن تسير معدلات التضخم علي نفس الوتيرة ومن منظور أخر لا يجب أن يكون معامل الارتباط بين اقتصاد الدولتين قويا ، هذا ما يجعل الدولي أثاره المحمودة علي حجم المخاطر حينئذ يمكن للمستثمر أن يجني ثمار التنويع الدولي للأنشطة التي تقوم بها المنشآت أو الشركات التي تستثمر فيها أمواله، حيت أن أمثلاك شركة للاستثمار في دولة أجنبية من شأنه أن يحقق كامل أسهم هذه الشركة مزايا لا يمكن له أن يحققها لنفسه وهذا هو الواقع حيث توجد بالفعل قيود علي حركة رأس المال بين الدول.

1-2 زيادة العائد:
كذلك يكون الدافع للاستثمار الدولي وتحقيق عائدا كبيرا دون أن يصاحب ذلك زيادة في المخاطر التي تتعرض لها الشركة الأم. فالمنافسة في السوق المحلي قد تكون في مكان يصعب فيه على الشركة تحقيق عائد مميز على استثماراتها المحلية وهنا تأني ميزة التنويع الدولي للنشاط. فالعائد المميز قد يأتي نتيجة للتخلص من التكاليف المصاحبة للتصدير، كما فد يأتي من تحقيق و تطورات بعض تكاليف الإنتاج مثل تكلفة العمالة و تكلفة المواد الخام. وقد بكون من الملائم أن نشير في هذا الصدد إلى أنه إذا كان تحويل العائد المتولد مسموح به فسوف يكون للاستثمار غي دولة أجنبية جاذبية. أما لو كان التحويل غير مسموح به بما يعني ضرورة إعادة استثمار العائد في الدول الأجنبية فقد تفتقد تلك الجاذبية.

2-أهداف الإستثمار الأجنبي:

إن الأهداف التي تسعى الدولة المضيفة إلى بلوغها من وراء الاستثمار الأجنبي هي كالتالـــــــــي:
– تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
– الإستغلال والإستفادة من الموارد المالية والبشرية المحلية والمتوفرة لهذه الدول.
– المساهمة في خلق علاقات إقتصادية بين قطاعات الإنتاج والخدمات داخل الدولة المعنية مما يساعد في تحقيق التكامل الإقتصادي بها.
– خلق أسواق جديدة للتصدير وبالتالي خلق وتنمية علاقات إقتصادية بدول أخرى أجنبية.
– نقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج والتسويق وممارسة الأنشطة والوضائف الإدارية الأخرى.
– تنمية وتطوير المناطق الفقيرة والتي نعاني من الكساد الإقتصادي وإن الإستثمار الأجنبي يساعد كلا الإدارتين على تحقيق أهدافها وهو ما يقدم على الأقل من حيث المبدأ الفرص لكل شريك لللإستفادة من الميزات النسبية للطرف الأخر. فالشركاء المحليون تكون لديهم المعرفة بالسوق المحلي واللوائح والروتين الحكومي وفهم أسواق العمل المحلية وربما بعض الإمكانيات الصناعية الموجودة بالفعل، ويستطيع الشركاء الأجانب أن يقدموا تكنولوجيات الصناعة والإنتاج المتقدم والخبرة الإدارية وأن يتيحوا فرص الدخل إلى أسواق التصدير.

3- حوافز الإستثمار الأجنبي:

إن القيام بإستثمارات أجنبية ليس عملية عفوية أو إرتجالية وإنما تخضع إلى مجموعة م، المحددات أو العوامل التي تؤثر في مسارها وهناك عدة عناصر أساسية تتجسد في سياسة إقتصادية واضحة وإجراءات تطبقها في سبيل لتنظيمها لعلاقات بين الدولة والمستثمر الأجنبي.

• المحددات الأساسية:
ونتكون مـن:

3-1 العنصر الاقتصادي:

وهو يتكون كذلك من مجموعة من المحددان الاقتصادية الأساسية مثل حجم السوق المحلي والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية ( السياسة الجبائية- الميزانية النقدية- السياسة التجارية والصناعية).

3-1-1 حجم السوق المحلي:
يؤثر حجم السوق المحلي على مردودية الاستثمار ويعتمد على المساحة وعدد السكان والقدرة الشرائية لدى المستهلكين، فالدول ذات الدخل الفردي المرتفع تكون أكثر قابلية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية حتى الدول الصغيرة المجاورة للأموال الكبرى والتي تحتل مواقع إستراتيجية يمكن أن تكون محل اهتمام الشركات الأجنبية.

3-2-1 النمو الاقتصادي:
إن الدول التي تمتاز بنمو اقتصادي وتستقطب الشركات الأجنبية ولهذا يجب على الدول المضيفة أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية بإفرازها قدر كبير من التقدم لمواكبة العصر وكذلك بنمو اقتصادي مرتفع وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات فائدة حقيقية موارين مدفوعات ملائمة للسوق.

3-1-3 الخوصصة:
خلال السنوات الأخيرة نلاحظ الدور المتزايد للقطاع الخاص والأهمية التي نولتها السياسات الاقتصادية لهذا القطاع إعطائه فعالية للأداء الاقتصادي من خلال تفضيل ميكانيزمات السوق ولهذا انطلقت بعض الدول في خوصصة مؤسستها العمومية لجعلها أكثر اندماجا في السوق الدولي وتحديات العولمة.

3-1-4 تثمين الموارد البشرية:
إن وجود يد عاملة مؤهلة وسياسة موجهة في استغلال رأس المال، الإنسان له دور هام في قرار الشركة من خلال نظام تربوي وتكويني عالي. فالموارد البشرية هي القاعدة الأساسية لاستيعاب وتطوير جميع الابتكارات التكنولوجية وزيادة المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

3-1-5 العمل على تشجيع رؤوس الأموال المهاجرة:
أي يصعب الاحتفاظ بها محليا لذلك فإن رؤوس الأموال التي هربت خلال سنوات السبع الأخيرة تقدر ب 3،72 مليار دولار وهذا مما يؤدي إلى التخلي عن مشاريع الاستثمار المبرمجة ويؤدي إلى التفاقم ولهذا نعرف ظاهرة هروب الأموال المحلية تفقد الدولة مصداقيتها لدى المستثمرين الأجانب فإجراءات تفضيل النمو المدعم استقرار في اقتصاد كلي يمكن أن يساهم في خلق الثقة وجدب المستثمرين الأجانب.

3-1-6 السياسات الاقتصادية:
تعدد السياسات الاقتصادية يؤثر على استثمار الشركات الأجنبية كالمتعلقة بالأجور والأسعار ومعدل الصرف والفائدة ومعدل الضريبة، فالدول التي تحصلت على نتائج اقتصادية إيجابية وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات تضخم ضعيفة. هذا ما يجعلها من بين أكثر الدول المستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية وكذلك تطبيق سياسات أكثر اتفاقا لتشجيع الصادرات وتطوير ميزان المدفوعات له أثر كبير لجلب الاستثمار.

3-2 العنصر القانوني
لا بد من تشريعات وقوانين تنظم العلاقات بين أطراف البنية الإقتصادية وهي ”العامل ساحب العمل، الحكومة ” إضافة الى قوانين تشجيع الإستثمارات المناسبة وتصمن حقوق المستثمر والدولة بما يعود من قائدة على الطرفين ولهذا عملت الكثير من الدول على تغيير كبير في تشريعات الإستثمار لعديد من المجالات وتهدف إلى:
– إلغاء كل العراقيل والحواجز التي كانت تمنع دخول المستثمرين الى هذه الدول في بعض النشاطات الإقتصادية مثل الخدمات المالية والبنكية، النقل، الإعلام.
– تبسيط إجراءات الإستثمار وتوفير الحماية له.
– إلغاء قيود الأرباح وتحويلها.
– معالجة الإستثمارات الأجنبية نفس معالجة الإستثمارات الوطنية والتمتع بنفس الحقوق والإمتيازات.
– حماية حقوق الملكية أي ضمن التعويض العادل وفي الحالات التي لا يوجد فيها ضمانات رسمية للإستثمارات، فاتفاقيات الثنائية والإنضمام إلى مؤسسات متعددة الأطراف المؤسسات الجهوية لحماية الإستثمار مثل الوكالة الدولية لضمان الإستثمار والوكالة العربية لضمان الإستثمار.
– تحويل الأرباح وتوزيع رؤوس الأموال من خلال وضع إجراءات تسمح للمستثمرين بالتحويل الكلي للأرباح والعوائد لكن الوضع يختلف على حسب كل دولة من حيث السياسة الجبائية كوسيلة لتحفيز الإستثمار عن طريق الإعفاءات الجبائية وتطبيق رسوم معينة على الإستثمارات الأجنبية.

– تسوية الخلافات واللجوء إلى الوساطة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف على حل النزاع يمكن اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات CRIDI التابع للبنك العالمي.

3-3 العنصر السياسي:
إن وجود ايطار من السياسات الملائمة ضروري لتوفير مناخ مناسب للإستثمار ، هذا الإيطار يتميز بالإستقرار السياسي إذ من الجائز تبدل الدولة مجهودات كبيرة لتشجيع الإصتثمارات الخاصة ولكن تذهب أدراج إذا سادت روح التشائم في أوساط المنظمين؟
ووجود نزاعات سياسية فقد تؤدي إلى نقص ثقة المستثمرين الأجانب.

المبحث الرابع

مخاطر الاستثمار الأجنبي

1- مخاطر الأستثمارات في الدولة الأجنبية

1-1 المخاطر السياسية
يعرف بريلي مايوز BREALY et MAYERS المخاطر السياسية التي يتعرض لها المستثمرين الأجانب في نقض الحكومة لوعودها لسبب أو لأخر وذلك بتنفيذ لقرار الاستثمار تتراوح المخاطر السياسية من مجرد مخاطر محدودة التأثير إلى مخاطر استيلاء الحكومة الأجنبية كلية على عمليات الشركة ونظرا للنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك فيجب على الشركات المتعددة الجنسيات تخفيض المخاطر إلى حدها الأدنى.
كيـــــــــف ذلــــــــك؟
من الأسباب المتبعة هي ربط العمليات الفرع الأجنبي بالشركات الأم كأن تعمد عمليات الفرع الأجنبي كلبا الخبرة النفسية والفنية والتكنولوجية التي تزود بها الشركة الأم وأن تكون منتجات الفرع ممثلة في مادة وسيطة تستخدم في عمليات الشركة الأم مثل هذه الترتيبات من شأنها أن تضعف من سعي الحكومة الأجنبية للاستيلاء على الشركة وهناك أسلوب أخر تستعمله الشركةFORD الأمريكية للسيارات وذلك بأنها تعتمد بصنعها في دولة ما جزء معين من أجزاء السيارة وتعتمد بصنع جزء أخر في دولة أحرى لتجعل من شأنها الشركة غير ذات قيمة وهو ما يعني تخفيض التبعية السياسية. كذلك يجب على الحكومة أن تتخذ من الترتيبات ما يضمن عدم نقص الحكومة الأجنبية لالتزاماتها كأن تقوم شركة أمريكية بالبحث عن البترول في الصحراء الجزائرية وبنص العقد بأن تتولى الحكومة الجزائرية توفير البنية الأساسية في المقابل حصولها على 25٪ من الأرباح المتولدة لمدة 20 سنة ذلك بحصولها على قرض من البنوك العالمية ذات السمعة لتمويل العمليات.
وهناك قيود أخرى أو نوع من المخاطر السياسية تتمثل في وضع قيود على تحويل الأرباح المتولدة إلى الشركة الأم في الشكل توزيعات وذلك بتقديم قروض إلى الفرع الأجنبي. بدلا من تدعيم رأس المال والحصول على العائد في شكل فوائد:
1-2 مخاطر سعر الصرف:
يتعرض المستثمرون الأجانب إلى نوع من المخاطر تسمى بمخاطر سعر الصرف أو التبادل الناجمة عن التقلب في أسعار الصرف يجعل العائد الشهري الذي يحققه المستثمر الذي يملك رصيد من عملية معينة يكتب بالشكل التالي:
س – س* س
م= = – 1
س* س*

م = معدل العائد الشهري.
س= سعر صرف عملة في بداية الشهر
س* = سعر الصرف في نهاية الشهـــر

2- أثار الاستثمارات الأجنبية على اقتصاديات الدول المضيفة

إن مناطق إدماج رؤوس الأموال الأجنبية تؤثر في الاقتصاديات المحلية وسنحاول الإشارة إلى الآثار الواقعة على التبعية التكنولوجية، ميزان المدفوعات، العمالة، والدخل:

2-1 أثار التبعية التكنولوجية:

تتمثل التبعية التكنولوجية في بلد ما في أن يكون هذا البلد غير قادر خلال مدة طويلة على استعمال أو صيانة أو ابتكار منتجات جديدة أو ما يتصل بها من طرق تنظيمية. ويرجع حالة التبعية هذه إلى انعدام أو نقص الموظفين الأكفاء اللازمين لأعمال الإنتاج في المصانع ولقد أدت عملية نراكم رأس المال إلى توسيع وتنويع نماذج الاستثمارات مما أدى إلى ازدياد التبعية التكنولوجية.
2-2 الأثر على ميزان المدفوعات:

كانت لسياسة التكنولوجية ودور المؤسسات الأجنبية فيها أثر كبير على هيكل التجارة الخارجية حسب السلع و البلدان وعلى إتجاه التبادل التجاري.
ويمكن ملاحظة شيء من عدم المرونة في نمط الواردات ويرجع ذلك الى نسب المشتريات المواد الأولية لهيكل الإنتاج الذي تم بناءه.
وإذا ما حللنا أثر الأسعار على ميزان المدفوعات التجاري تبرز حقيقة مهمة وهي أن الروابط التي تربط البلد المضيف مع البلدان المتقدمة تعرض عليها إقناع امتدادها من منطقة ذات نضخم عال متزايد.
2-3 الأثر على العمالة الدخل:

إن السياسة التي تختارها الدولة مهما كانت طبيعتها تثير مشاكل الحد من البطالة على المدى القصير، هذه المشاكل التي تزداد تفاقما نتيجة لدول المؤسسات الأجنبية.
إن جود مؤسسات أجنبية لتنفيذ مشاريع الإستثمار سواء مباشرة أو عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات ه الذي بالتأكيد على جعل هذه الظاهرة أكثر انتشارا وهي الظاهرة التي توجد ضمنيا في الإستراتيجية التي تم اختيارها. ولقد أجبرت الأساليب المستعملة البحث عن توظيف عمال من ذوي المهارات المباشرة وإنشاء برامج تدريسية لتكوين عمال آخرين جدد.

ما المقصود بالتنمية الاقتصادية:

تبدأ غالبية مؤلفات التنمية الاقتصادية، بالتفرقة بين التنمية والنمو ويجتهد كل اقتصادي في إضافة المزبد من الفروق بين المفهومين، إلا أنهم متفقون على أن مفهوم النمو الاقتصادي يعني النمو الكلي لكل من الدخل القومي والناتج القومي كما يستخدم المفهوم عند الإشارة للبلدان المتقدمة.أما مفهوم التنمية الاقتصادية فهو يتضمن الإضافة إلى النمو الكمي إجراء مجموعة من التغيرات الهيكلية في بنيان المجتمعات كما يستخدم للإشارة للبلدان المختلفة.
في حين أن التنمية الاقتصادية تفترض تطويرا فعالا وواعيا أي إجراء تغيرات في التنضيمات التابعة للدولة.
أضف إلى ذلك فإن مفهوم التنمية ينطبق على البلدان المتخلفة والتي تمتلك إمكانيات التقدم ولكنها لم تقم بعد باستغلال مواردها.

ويتضح ما سبق فإن المفهوم السائد للنمو هو التوسع الاقتصادي التلقائي غير المعتمد والذي لا يستدعي تغير في الهيكل الاقتصادي للمجتمع، ويقاس بحجم التغير الكمي في المؤشرات الاقتصادية( الإنتاج، القرض، الدخل الوطني) وينطبق ذلك المفهوم على البلدان المتقدمة.
أما المفهوم السائد للتنمية فهو التوسع الاقتصادي المقصود والذي لا يمكن أن يحدث بدون تدخل الحكومة وبمقتضى بالضرورة تغير الهيكل الاقتصادي للمجتمع وعلى ذلك تصبح المقاييس الكمية غير كافية لقياس درجة التنمية وينطبق المفهوم على البلدان المختلفة.

بعدما تعرفنا على آراء العلماء بين التفرقة بين مفهومين النمو والتنمية
أما تعريف التنمية الاقتصادية فإنه ذلك التعريف الذي يقتضي إضافة أبعاد جديدة وذلك على النحو التالي:
• أن يكون التغيير في حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة.
• أن تستند عملية التنمية بالدرجة الأولى غلى القوى الدائمة للمجتمع.
• أن تضمن عملية التنمية تحقيق نموا متواصلا ومستمرا من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من استنزافها .
• أن تحقق توازنا بين قطاعات المجتمع الاقتصادية.
• أن تلبي حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع.
• أن تحقق قدرا كبيرا من العدالة بين الأفراد والمجتمع.

ويمكن اعتبار هذه الأبعاد الستة هي الأبعاد الأساسية التي تحدد شكل واتجاه سياسة التنمية الاقتصادية التي تتبعها كافة بلدان العالم، وعلى ذلك يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بأنها مجموعة السياسات التي يتخذها مجتمع معين تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي استنادا إلى قوة ذاتية مع ضمان تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات أفراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.

الإطار القانوني لللإستثمارات في الجزائر

ككل الدول الحديثة الإستغلال تبنت الجزائر مباشرة بعد استرجاع سيادتها الوطنية قانون يتعلق بالاستثمار(1) وتتم عملية الإستثمار بين الدول المتقدمة فيما بينها وبين الدول المتخلفة ومن دول العالم الثالث تكن العملية تكاملية عندما تتم بين الدول المتقدمة وتهدف إلى تنمية دول العالم الثالث في الحالة الثانية وقد تلجأ هذه الأخيرة إلى تأميم الإستثمارات عندما يتبين أنها لا تؤدي إلى تنميتها، فالإشكال بطرح إذن بين الدول المتقدمة المصنعة والدول المتخلفة على هذا الأساس يبقى التساؤل القائم هل فعلا الإستثمار يؤدي إلى التنمية؟
رغم أن كل الدول الحديثة الاستغلال لجأت إلى الإستثمارات الأجنبية، لكن هناك من لجأ الى نمط تنموي مرتكز على القدرات الداخلية وهي الدول المتعلقة على الإستثمارات الأجنبية. على هذا الأساس سنتناول من خلال هذا الفصل تطور قانون الإستثمارات في الجزائر.

1) فترة الستينات
قانون الإستثمارات الصادر في سنة 1963
كان هذا القانون مجها إلى رؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية أساسا وقد خولهم ضمانات ما هو عام خاص بجميع المستثمرين ومنها منهم خاص بالمؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية.
الضمانات العامة
• حرية استثمار للأشخاص المعنويين والطبيعيين الأجانب ( المادة 3 )
• حرية التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات ( المادة 4)
• المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية ( المادة5)
وأخيرا هناك ضمان ضد نزع الملكية .لا يكون هذا الأخير ممكنا إلى بعد أن تصبح الأرباح المتراكم في المستوى رؤوس الأموال المستوردة والمستثمر، و يؤدي نوع الملكية إلى تعويض عادل. كما أن هذا القانون منح إمتيازات خاصة بالمؤسسات المعتمدة المواد (08 /14 /31).
المؤسسات المنشأة عن طريق الإتفاقيات
يخص هذا النظام المؤسسات الجديدة أو توسيع المؤسسات القديمة التي يشمل برنامج استثمارها على قيمة 5 ملايين دينار في مدة 3 سنوات على أن يتجر هذا الإستثمار من قطاع ذات أولوية أو ينشأ هذا الأخير أكثر من منصب عمل .
يمكن للاتفاقية أن تنص على الإمتيازات الواردة في الاعتماد، زيادة على هذا يمكن أن يجمد النظام الجبائي لمدة 15 سنة.
لكت هذا القانون لم يطبق ميدانيا وخاصة أن المستثمرين شكلوا في مصداقيته ولم يتبع بنصوص تطبيقية خاصة أن الجزائر بدأت في التأمينات (63- 64) وبعد سقوط النظام سنة 1965 ظهر قانون أخر في 1966. (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
1) قانون رقم 63 .277 الصادر في 26/07/1963 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 53 ب02/08/1963
2) قانون الإستثمارات في الجزائر عليوش قريرع كمال OPU 1999.

قانون الاستثمارات الصادر في سنة 1966 (3)

يعد فشل قانون 1963 تبنت الجزائر قانونا جديدا لتجديد دور رؤوس الأموال في إطار التنمية الاقتصادية مكانة وأشكال والضمانات الخاصة به يختلف النص الثاني جذريا عن النص الأول، يبدو ذلك من خلال المبادئ التي وضعها قانون 1966 والمرتكز على مبدأين أساسين.

*المبدأ الأول:
إن الاستثمارات الخاصة لا تتجزأ بحرية في الجزائر ذلك بالتمييز بين القطاعات الحيوية الاقتصادية المقررة من طرف الدولة والقطاعات الأخرى، وتكون للدول الأولوية في الاستثمارات في القطاعات الحيوية( المادة2). وبهذا أصبحت الدولة وهيئاتها تحتكر الاستثمار في هذه القطاعات، أما لرأس المال الوطني الأجنبي يمكن له أن يستثمر في قطاعات أخري وهذا بعد حصوله على اعتماد مسبق من قيل السلطات الإدارية. ويمكن للدولة أن تكون لها مبادرة الاستثمار إما عن طريق الشركات المختلطة وإما عن طريق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معينة (المادة5).
*المبدأ الثاني:
يتعلق بمنح الضمانات والإمتيازات.
تخص إمتيازات الإستثمار الأجنبي ويكون النظام الجاري للإمتيازات والضمانات نتيجة الاعتماد أو الترخيص. وفيما يخص إجراءات الإعتمادات هناك في حالات
– الإعتمادات الممنوحة من طرف الوالي(500.000 دج) تكون خاصة بالمؤسسات الصغيرة.
– الإعتمادات الممنوحة من قبل أمانة اللجنة الوطنية للإستثمار والخاصة بالمؤسسات المتوسطة.
– الإعتمادات الممنوحة من طرف وزير المالية تبعا لرأي اللجنة الوطنية للإمتيازات، أما في ما يخص الضمانات فتكون كذلك على أساس الإعتمادات وتكون كما يلي:
• المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية.
• تحويل الأموال والأرباح الصافية.
• الضمان ضد التأميم. وفي حالة قرار التأميم يؤدي هذا إلى تعويض بتم خلال 9 أشهر يساوي تعويض القيمة الصافية للأموال المحولة إلى الدولة. كما يمكن أن تمنح إمنيازات خاصة وهي في الحقيقة إمتيازات مالية(المادة 16) ويتمثل هذا في ضمانات القروض المتوسطة والطويلة المدى والتخفيضات لم يطبق هذا القانون على الإستثمارات الأجنبية بل طبق على الإستثمارات الخاصة الجزائرية.(4)
أما في الميدان فقد تم تطبيقه على الإستثمارات الأجنبية والمتعلقة خاصة بالشركات المختلطة وذلك من سنة 1966 إلى 1982 حين قنن المشرع الجزائري الذي سارت عليه الشركات الجزائرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أمر رقم 66/284 المؤرخ 15/06/1966 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 120
(4) code de Ivestisset en A0lgérie- 1972
ابتدأ من سنة 1982 ثم تقنين الشركات المختلطة (5).
ثم يجلب القانونان المستثمرين الأجانب لأنهما كان ينصان على إتفاقية التأميم ولأن الفصل في النزاعات كان يخضع للمحاكم والقانون الجزائري.

2)- فترة الثمانينات:

في سنة 1982 تبنت الجزائر قانونا يتعلق بتأسيس الشركات مختلطة الاقتصاد وكيفية تسييرها بذلك تكون قد أكدت نيتها في رفض الاستثمار المباشر لتدخل الرأس المال الأجنبي، وفضلت الاستثمار عن طريق الشركات المختلطة. تأكد هذا الاتجاه سنة 1986 (6). رغم أن الحكومة أرادت أن ترفع في نسبة الرأسمال الأجنبي إلا أن النواب رفضوه و أكدوا رفضهم سنة 1989. و في سنة 1988 تبنت الجزائر الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى ظهور المؤسسات العمومية الاقتصادية بدلا من المؤسسات أو الشركات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي (7) وهذا القانون أدى بالشركات لكي تصبح
– غير خاضعة لوصاية الوزارية.
– غير خاضعة للرقابة الممارسة على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و أصبحت هذه الرقابة رقابة اقتصادية.
– غير خاضعة للقانون العام إلا ما نص عليه القانون صراحة
– خاضعة للقانون التجاري يكون تأسيسها في شكل شركة أسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.
صناديق المساهمة هي التي تتولى تسيير الأسهم و الحصص التي تقدمها المؤسسات العمومية الإقتصادية للدولة مقابل الرأس المال المدفوع (8) بهذا يكون تأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد.
بدخول سنة 1988 أصبح تأسيس الشركات يخضع إلى بروتوكول اتفاق بين صناديق المساهمة و الشركة الأجنبية أما العقد فيبرم بين المؤسسة العمومية الإقتصادية و الشركة الأجنبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) قانون رقم 82/13
(6) قانون رقم 86/13
(7) قانون رقم 99/01 مؤرخ 12/01/88 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقنصادية ج ر رقم 13/1988.
(8) القانون 03/88 المادة 04
مناخ الاستثمار في الجزائر

تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية لعام 1998 الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. تحدث عن التطور الايجابي للأوضاع في الجزائر خلال هذا العام . فان التطورات الاقتصادية كانت مهمة و أبرزها انطلاق بورصة الجزائر للقيم المنقولة, و انشاء سوق لقيم الخزينة العامة و مواصلة الاصلاحات الهيكلية حسب البرنامج المتفق عليه مع صندق النقد الدولي.و سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا موجبا, كما تمكنت السلطات النقدية من خفض نسبة التضخم و استقرار الصرف. و أضاف التقرير انه خلال سنة 1998 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نحو 1.43 مليار دولار منها 1.18 مليار في قطاع المحروقات و 243.9 مليون دولار في القطاعات الأخرى و يمكن تقسيمها كما يلي:
– الصناعات الكيميائية 160.6 مليون دولار.
– الصناعات الغذائية و الفلاحة 43 مليون دولار.
– الأشغال الكبرى 23 مليون دولار.
أما مصادر هذه الاستثمارات الأجنبية فنقسمها على النحو التالي:
– الاتحاد الأوروبي 42 % أي حوالي 600 مليون دولار .
– الدول العربية 25.6 % أي حوالي 366 مليون دولار .
– باقي الدول 32.4 % أي حوالي 77 مليون دولار.
إلى جانب هذا فان الجزائر مازالت تواصل جهودها من جلب الاستثمارات الأجنبية
و ذلك بتكثيف الندوات و الزيارات إلى البلدان العربية و الاجنبية و التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي. زيادة على هذا كله فان هناك تطورات سريعة ايجابية خلال هذه السنة مما اكتسبت مناخ الاستقرار و السلم الأهلي و القضاء على الاضطرابات التي عرفتها في السابق .
كما تملك الجزائر المؤهلات و عناصر تنفسية لجذب الاستثمارات و هذا ما يتفق عليه جميع الاقتصاديين المحللين . و خاصة أن مناخ الاستثمار الحالي يساعد على ذلك و أهم العناصر التي تساعد ذلك واقع الاقتصاد الجزائري , الإطار التشريعي، والتنظيمي والإداري خاصة قانون الاستثمار , زيادة على القدرات الذاتية للبلاد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
– تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 98

I – واقع الإقتصاد الجزائري

يمكن التلخيص النتائج الإيجابية للاقتصاد الجزائري في الجدول الأتي:

مؤشرات أداء الإقتصاد الجزائري

السنة
1993 1994 1995 1996 1997 1998
خدمة المديونية من الناتج المحلي الخام 88،93 48.7 43.78 29.16 32.4 44.2
نسبة التضخم في %
16.3 39 21.8 15 5.73 4.95
سعر الصرف دينار/دولار
24.1 42.9 52.2 56.2 58.4 59.5
احتياط العملات
مليار دولار(شهرإستيراد) 1.51
1.81 2.64
2.85 2.11
2.08 4.23
4.51 8.47
9.33 6.84
7.5
نسبة التسويق %
– 2.2 0.9 3.8 3.8 1.1 5.1

من خلال هذا الجدول يتبين لنا أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في إصلاحاتها الإقتصادية التي بدأتها وأصبح الأداء الاقتصادي مشجع لجلب الإستثمارات وخاصة بعد الوصول إلى النتائج المرغوب فيها مثل استعادة قوة ميزان المدفوعات، استقرار سعر الصرف، التحكم في التوسيع النقدي ، والتحكم في المديونية والحد من تزايدها وتخفيض كلفة خدمتها ، تحرير التجارة الخارجية، تحرير الأسعار واعتماد فتصاد السوق.

II – التطورات التشريعية الإدارية

لقد أدخلت الجزائر إصلاحات وتعديلات مختلفة على تشريعاتها إنظمتها الإدارة المتعلقة بالإستثمار، فصدرت قانونا خاصا يتضمن الكثير من الحوافز والضمانات كما أعادت النظر غي أنظمتها الجبائية والجمركية وفي تشريعاتها الاجتماعية المتعلقة باليد العاملة، وإنجاز كشروع المناطق الحرة.
وأهم ما جاء في هذا القانون حرية الإستثمار، حرية وضمان الإستثمار بدون الأخذ بعين الاعتبار هل المستثمر أجنبي أم جزائري وأعفت حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال ومن أجل كل هذا أبرمت الجزائر اتفاقيات منها:
– الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الدولي .
– اتفاقية المركز الدولي لتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول المضيفة.
– اتفاقية الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات.
– الاتفاقية العربية المغربية لضمان الاستثمارات.

III المؤهلات الخاصة للجزائر

تتمتع الجزائر بالكثير من المؤهلات الخاصة والعناصر التنافسية، فلدبها موقع جغرافي مميز يتوسط بلدان المغرب العربي وعلى مقربة من بلدان أوروبا الغربية وتمثل مدخل إفريقيا. تملك ثروة من الموارد البشرية فأغلبية السكان شباب يملكون كفاءات عالية.
كما تملك الجزائر قاعدة صناعية كبرى تم بناءها خلال عقود والتي هي في حاجة إلى استثمارات من أجل الزيادة ي الإنتاج بهدف كفاءة السوق المحلية ثم التصدير.
وتملك الجزائر موارد طبيعية متنوعة أهمها احتياطي من البترول والغاز والمعادن المتنوعة كما يمكن ذكر مؤهلات أخرى تملكها الجزائر مثل:

• حجم السوق:
حيث يتراوح عدد السكان في الجزائر نحو 29.2 مليون سنة 1997 ما يجعل الاستهلاك كبير للمواد المصنعة ومواد التجهيز على سبيل المثال بلغت نسبة الواردات سنة 1997 ما يقارب 10.3 مليار دولار وهي في تزايد مستثمر.
• البنية النحتية:
تملك الجزائر نسبة متطورة نسبيا مما يساعد على جلب الاستثمار منها شبكة من الطرق طولها حوالي 120 ألف كيلومتر كما يوجد 4 ألف كيلومتر من السكك الحديدية. يوجد بالجزائر حوالي 11 ميناء يقدم مختلف أنواع الخدمات ويمكنها استقبال جميع أنواع السلع، إلى جانب هذا يوجد 51 مدرجا منها 30 للملاحة الجوية و 12 مطارا دوليا.
• المحيط التقني: تبلغ نسبة المتعلمين نحو 70 % من السكان كما نحاول الجزائر مواكبة التطورات التكنولوجيا في العالم من إتصالات حديثة ومعلوماتية مختلفة.

IV شروط ترقية الإستثمار في الجزائر

بعد مرور الاقتصاد الجزائري بعدة وضعيات متأزمة. ف‘ن مشاركة رأس المال الأجنبي أصبح ضروري في التنمية الاقتصادية من أجل هذا يجب على الجزائر أن توفر وتخلق مناه ملائم لترقية الاستثمارات الأجنبية وذلك بتحقيق بعض الشروط:
– أن تكون كل المعلومات الخاصة بالإستثمار والمحيط به متوفرة
– أن تكون المعاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
– تطهير المحيط من البيروقراطية ومحاربة الرشوة.
– احترام قواعد الضمانات والاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع مختلف الدول والهيئات الدولية.
– تحقيق وإنجاز ميكانزمات تحرير سوق الصرف الذي يؤدي إلى تحويل أو تسعير العملة بنسبة حيدة من طرق البنك المركزي الجزائري
– تحرير التجارة العالمية.
– إنجاز سوق مالية مفتحة لرؤوس الأموال الدولية.
– استقرار المحيط التشريعي والسياسي وخاصة المحيط الأمني.

IIV تقارير وتقييم إمكانية الاستثمارات في الجزائر

الأصناف والعوامل التقرير

ضعيف متوسط ممتاز
الهياكل القاعدية
تكلفة اليد العاملة والطاقة
التشجيعات والتحفيزات الجبائية
الموقع الجغرافي
سهولة وقرب الاتصال( النقل والمواصلات)
أهمية السوق المنزلي
تقدير الأوساط المالية الدولية
الخطر السياسي للمستثمر
المناخ الاجتماعي
هيكلة الكفاءات
طبيعة الكفاءة المسيطرة على الاقتصاد *
الوضعية التنافسية للصناعة القاعدية *
القدرة على التجديد والتطوير التكنولوجي *
وجود وأهمية الإستثمار الأجنبي
التفتح والمناخ العام المناخ للمس*تثمر الخاص
نوعية إدارة الإستثمار
المناخ الإخلاص للأعمال
نوعية حياة الإطارات المتوسط المغتربين
تدخل الدولة( مساعدات اغانات)
تدخل الدولة( سياسات صناعية)
ديموقراطية واشتراك المواطنين في التسيير
الحريات الفردية وحقوق الإنسان
حماية المحيط
نوعية ومردو دية القطاعات المالية *
نوعية الصناعات المساعدة للصناعات المهمة *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ المصدر الشكل العالمي التقرير حول التنمية غي العالم 1993

أفاق الاستثمار الأجنبي في الجزائر

إن طبيعة التشريعات الاقتصادية الجديدة في الجزائر والنتائج التي حققتها عمليات التصحيحات الهيكلية إلى غاية السنوات الأخيرة وصدور قانون الاستثمار في أكتوبر 1993 كذلك قانون 1995 وأخيرا قانون 2001 يتضمن عدة مزايا جمركية وتبسيط الإجراء الإداري وتوسيع مجال النشاط يتضمن مبادرات الاستثمار دليل على أن هناك تعيرا واهتماما بالاستثمار الأجنبي، فالجزائر تسعى إلى حث الشركات الأجانب على اهتمام أكثر بفرص الاستثمار التي تمنحها لمتعاملين الاقتصاديين من كل الدول ويعتبر الشريك الأجنبي الفرنسي المعني الأول بملف الجزائر كونه ضل يستحوذ على أكثر من نصف المبادلات الاقتصادية الجزائرية مع الخارج لفترة طويلة، وفي هذا الإطار نظمت غرفة التجارة والصناعة لباريس اجتماعا حول الأفاق الحقائق الاقتصادية للجزائر لفترة طويلة وفي هذا الإطار نظمت غرفة التجارة والصناعة لباريس اجتماعا حول الأفاق والحقائق الاقتصادية للجزائر الذي ضم حوالي 140 متعاملا اقتصاديا وهذا في أواخر جانفي 1998.

وتسعى الجزائر الحفاظ على قدر كبير من الحواجز الجمركية لحماية المنتوج الوطني بينما يعمل الشركاء الأجانب على البحث على الأسواق الجزائرية دون حواجز.

الخاتمة :

اتضح لنا من خلال الدراسة السابقة, انه بالرغم من الامتيازات و الضمانات الواسعة التي قانون الاستثمار الجزائري , إلا أن حجم الاستثمارات الخاصة الأجنبية المسجلة في البلاد لم يكن يتناسب باي حال مع المستوى الطموحات, و بشكل فان المؤشرات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت بعيدة جدا عن ما كان متوقعا, من وراء التوسع في منح الحوافز و التسهيلات .
كما أن حجمها لم يقترب من مستوى الاستفادة الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتوفر عليها اقتصاد البلاد هذا ما يحدث عليه المعطيات من طرف البنك المركزي حول قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية المسجلة و التي كانت على النحو الآتي :
1994 1995 1996 1997 1998 1999
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ
00 00 0.27 0.26 0.50 0.46

المبلغ مقدرة ب مليار دولار .
ومع أن هذه الملاحظات ليست خاصة بالجزائر فقط , إلا أنها تعتبر أكثر حدة بالنسبة لها و الباقي الدول الإفريقية النامية التي لم تبدو فيها الحوافز الاستثمارية إلا قدرا محدودا من القدرة على جدب الاستثمار الأجنبي المباشر , و ذلك راجع إلى أن إقدام المستثمر الأجنبي أو أحجامه لا يتوقف على حجم الامتيازات و الإعفاءات الممنوحة له , و إنما يرجع في المقام الأول إلي مدى توفر المناخ الاستثماري الملائم الذي لا تمثل الإعفاءات و الضمانات إلا عنصرا واحدا من عناصره المتعددة وهو ليس أهمها على الإطلاق .
ومعروف أن مناخ الاستثماري يتكون من عناصر الاقتصادية , وأخرى اقتصادية فالأولى تتمثل في الاستقرار السياسي و الأمني , موجود نظام قانوني وقضائي فعال يحمي المستثمر من الإجراءات التعسفية و يمكنه استفاد حقوقه بسرعة, زيادة على ذلك البيروقراطية الإدارية و التي تعرقل بالشكل كبير عمل المستثمر الأجنبي كذلك يجب توافر ثقافة اجتماعية تتلاءم مع ثقافة المستمر الأجنبي، أما العناصر الاقتصادية فتشمل السياسة الاقتصادية الكلية وخاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم، أسعار الصرف وأسعار الفائدة القوانين المتعلقة بحرية كتحويل الأرباح ورؤوس الأموال لي الخارج وتحرير نظام التسعيرة ، والحد من تدخل الدولة للتأثير في ظروف المنافسة ، هذا بالإضافة إلي عنصر آخر بالغ الأهمية في هذا المجال وهو مدي توفر شبكة قوية وحديثة من البنية التحتية بمختلف مكوناتها .
ويمكن القول إلي بلوغ الكفاءة في جذب الاستثمار مرتبط يتوفر هذه العناصر مجتمعة وليس علي توفر بعضها فقط.

وقد اهتمت الجزائر منذ فترة بتوفير بعض عناصر المناخ الاستثماري حيث أقدمت علي إجراءات من قبيل الانفتاح السياسي ، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وإقامة بعض هياكل البنية التحتية وان كانت هذه الإجراءات –عما لا حضنا من خلال الدراسة –لم تنجح لحد الساعة في جذب المزيد من الاستمارات الأجنبية بل أن الذي حصل هو تراجع حجم مستوي تلك الاستثمارات الشيء الذي حدث في كثير من الدول النامية التي اتخذت إجراءات مماثلة ومن هنا نخرج بالنتيجتين التاليتين:
1)- نظرا الكون مفعول الضمانات القانونية للاستثمار يحاول وينصرف إلي حماية المتميز اكثر مما يخلف لديه الحافز علي الاستثمار فقد مثل التوسع في منح الضمانات القانونية إجراء عديم الفعالية في العديد من الدول النامية ومنها الجزائر وذلك الآن المستمر الأجنبي لا يبحث علي بلد يوفر له مجرد حماية أمواله إنما يبحث بالدرجة الأولى عن ظروف تضمن له تحقيق المزيد من الأرباح ، وذلك غير ممكن التحقيق إلا بتوفير الحد الأدنى من عناصر المناخ الاستثماري الملائم.
2)- علي الدول التي تسعى إلي جذب الاستثمار الأجنبي أن تعمل قبل كل شيء علي توفير المناخ الاستثماري الملائم بدلا من التمادي في منح الإعفاءات والتسهيلات المختلفة، وإلا فإن جهودها في مجال جذب الاستثمار الأجنبي ستظل محدودة الفعالية وستظل قاصرة عن الاستجابة لشروط المنافسة في عالم تحتدم فيه المنافسة علي الاستثمارات الأجنبية، الشيء الذي أدركته الجزائر جيدا إلا أن هذه الأخيرة متيقنة أنها بدون استثمارات خارجية لا يمكن الخروج من الأزمة، والنهوض بالاقتصاد والخروج به من المشاكل التي يتخبط فيها الآن الاستثمارات الأجنبية تساعد في التنمية الاقتصادية, وساعد في تراكم رأس المال, توفير مناصب الشغل, ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسين قدرته الشرائية و تغيير نمط معيشته .
لذلك تحاول الجزائر أن تجلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية وذلك يتوفر لهم كل الوسائل و كل الضمانات وخاصة توفير لهم مناخ اللازم لذلك .
ويبقى السؤال مطروحا, إلي متى يبقى الأجانب متخوفين من القدوم إلي الجزائر؟ والاستثمار بها .

المراجع باللغة العربية:

– عبد السلام أبو قحف: السياسات والأشكال المختلفة للاستمارات الأجنبية القاهرة 1989
– عبد اللطيف بن أشنهو: المؤسسات الأجنبية ونقل التكنولوجيا إلى الاقتصاد الجزائري
مركز الدراسات الوحدة العربية بيروت 1985
– عليوش خربوع كمال: قانون الاستثمارات في الجزائر 1999
– أميرنوف: الأطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسيات.

المجلدات:

– ضمان الاستثمار ( الأعداد 129، 130) 1998-1999
– تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية سنة 1998
– مجلة الإقتصاد و الأعمال نوفمبر 2000

المراجع باللغة الأجنبية

-During j.M “studies in International investment London 1970
– Lindert P.Kindelberger Economie International 1988
– Bernard Huginier. Investment deriet.
– Code des investment.


thnkkkkssssssss

نتا البحث درتو درتو خالينا نكوبيو أسيدي ولا نحيه خلاص

شكرا لك اخي الكريم

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

امتحان السداسي الأول في مقياس العلاقات الاقتصادية الدولية


امتحان السداسي الأول في مقياس العلاقات الاقتصادية الدولية
السنة الثالثة – علاقات دولية.

السؤال الأول: حدد المصطلحات التالية: الاقتصاد الدولية، التخصص الدولي، الصادرات المثمرة، النفقات النسبية، المشروطية الدولية.

السؤال الثاني: أدت الثورات التكنولوجية و العلمية الحديثة إلى إحداث تغيرات جوهرية في طبيعة الاقتصاد العالمي، حدد تلك التغيرات التي ارتبطت مباشرة بالمجال العلمي و التكنولوجي؟

السؤال الثالث: إن عولمة الاقتصاد لم تتوسع على نمط واحد بالنسبة لجميع الدول أو المناطق الإقليمية، حيث تمس أساسا العالم المتقدم المتكامل (La Triade)
1- بين لماذا؟
2- ما هو موقع الدول النامية في ظل الاقتصاد الرأسمالي العالمي؟
3- على أي أساس يتم التقسيم بين المناطق الاقتصادية؟

السؤال الرابع: يقول الأمريكي Robert Gilpin <> بين لماذا؟ و كيف؟

السؤال الخامس:
1- أكمل الفراغات الموجودة في الجدول رقم 01
جدول رقم 01: الوضعية الاقتصادية لكل من تونس و المغرب في حالة العزلة

البلد السلعة

المنسوجات (متر) الحمضيات (كلغ) مجموع التكاليف المغرب 100 و.ع 130 و.ع
تونس 90 و.ع 100 و.ع
مجموع التكاليف

و.ع= وحدة عمل
2- وفقا لنظرية آدم سميث كيف يكون الجدول في حالة التبادل بين تونس و المغرب؟
ما هو حجم الوحدات المقتصدة؟ علل الإجابة.
3- بين قيمة النفقات النسبية لكل سلعة وفقا للمعطيات المبينة في الجدول رقم 01


التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

الأزمة الاقتصادية أسبابها و تأثيراتها

أهم عوامل وأسباب الأزمة

يمكن القول بان نمو الفوائض المالية في العالم نتيجة عدة عوامل أهمها زيادة غير مسبوقة بأسعار النفط وتحقيق بعض بلدان العالم لمعدلات نمو كبيرة أدى إلى زيادة في الإيداعات في المصارف العالمية ، وفي الولايات المتحدة عززت بعض الظروف السياسية اتخاذ قرارات باتجاه خفض الفوائد على الإقراض هذه الأمور مجتمعة أدت إلى توفر ما يمكن تسميته بـ “المال السهل”. هذا المال الذي ذهب كتلة كبيرة منه باتجاه القروض العقارية ذات التصنيف الائتماني المنخفض ، أي القروض التي أعطيت بضمانات غير كافية ، أدت إلى نشوء طفرة في القطاع السكني وارتفاع أسعار العقارات

والسبب الرئيسي للازمة كما يرى الدكتور فؤاد شاكر رئيس اتحاد المصارف العربية هو التوسع الكبير في القروض العقارية في السوق الأمريكي اعتمادا على الارتفاع الكبير في أسعار العقارات. لكن مع تراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تراجعت أسعار العقارات من جهة، وتوقف مقترضون عن سداد ديونهم للبنوك مع زيادة البطالة من جهة أخرى ، وبالتالي وجدت البنوك أنها لا تستطيع بيع العقارات لاسترداد قيمة القروض لان قيمة هذه العقارات، ببساطة، أصبحت اقل كثيرا من قيمة القروض. والنتيجة، حسب وصفه، ان فقاعة القروض العقارية قد انفجرت.

ويضيف الدكتور إبراهيم البدوي الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي ، ان المؤسسات المالية تشتري سندات مالية securities بضمان الديون العقارية، وهذه السندات المالية يتم إعادة إنتاجها وإعادة بيعها في السوق الموازية Secondary market عدة مرات طالما ان هناك من يشتريها، بمعنى آخر يتم تداول القروض العقارية في الأسواق دون رقابة ودون ضوابط. صحيح ان تدوير رؤوس الأموال يؤدي إلى خلق فرص تمويلية جديدة ، لكنه أيضا يحمل مخاطر كبيرة ، خاصة وان جانبا كبيرا من هذه القروض العقارية تصبح بلا ضمان إذا انهارت أسعار العقارات ، وهو ما حدث.
جذور الأزمة ، تطورات التمويل العقاري

شهدت نظم التمويل العقاري تغيرات كبيرة في العديد من الاقتصادات المتقدمة. فحتى الثمانينيات، خضعت أسواق الرهن العقاري لدرجة عالية من التنظيم، وكان الائتمان العقاري يخضع لسيطرة جهات الإقراض المتخصصة التي واجهت قدرا محدودا من التنافس في الأسواق المجزأة . وقد وضعت القواعد التنظيمية حدودا قصوى لأسعار الفائدة وحدودا للقروض العقارية وفترات السداد. وأسفرت هذه القواعد التنظيمية عن ترشيد استخدام الائتمان في أسواق الرهن العقاري .

ومع تحرير أسواق الرهن العقاري الذي بدأ في أوائل الثمانينيات في العديد من الدول المتقدمة، ظهرت الضغوط التنافسية من جهات الإقراض غير التقليدية. وكانت النتيجة أن أصبحت الأسعار أكثر تفاعلا واتسع نطاق الخدمات المتاحة، مما أدى إلى زيادة فرص المستهلكين للحصول على القروض العقارية.

ففي الولايات المتحدة تزامنت عملية تحرير أسواق التمويل العقاري مع الإلغاء التدريجي للقيود على أسعار الفائدة في أوائل الثمانينيات. وفي الوقت ذاته ترتب على نشأة سوق ثانوية للرهن العقاري سهولة كبيرة في تمويل القروض العقارية عن طريق أسواق رأس المال. فأدى ذلك إلى تشجيع مجموعة كبيرة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على دخول سوق الرهن العقاري.
أسباب الأزمة

لقد شكل وضع شركتي فاني ماي و فريدي ماك “تحت الوصاية” خطوة غير متوقّعة في مسار أزمة الرهونات العقارية التي هي أساس العاصفة المالية القائمة. هاتان المؤسستان اللتان ترمزان إلى ضخامة الفقاعة المالية، كانتا تغطيان بمفردهما مخاطر 45 في المئة من القروض العقارية الأميركية .

كانت مهمّة مؤسّستا Fannie Mae Fannie Mae وFreddie Mac هي تأمين سيولة سوق القروض العقاريّة، من خلال تأمين هذه القروض أو عبر شرائها من المصارف. كذلك تمّ تشجيع الإقتراض نظراً لإمكانيّة خصم الفائدة على الدين العقاريّ من ضريبة الدخل. وكانت Fannie Mae وFreddie Mac تموّلان نشاطاتهما من خلال إصدار سندات معروفة باسم “سندات المنازل المضمونة عقاريّاً” (Residential Mortgage-based Securities، RMBS)، والتي لم يكن نجاحها لدى المستثمرين غريباً عن القناعة بأنّ الحكومة الأميركية كانت تضمنها، ولو دون إعلانٍ صريح.

وقد ازدادت وتيرة نموّها المتسارعة باستمرار، بالتزامن مع إلغاء القيود على المنظومة المالية. ففي العام 1990، كانت المؤسّستان تمتلكان 740 ملياراً من القروض. وقد ارتفع هذا الرقم ليبلغ 1250 مليار دولار في العام 1995، وليتخطّى 2000 ملياراً في العام 1999 ثمّ 4000 مليار في العام 2022. وعشيّة تأميمهما، كان في حوزتهما 5400 مليار دولار (3825 مليار يورو)، أي ما يعادل 45 في المئة من الرقم الشامل للقروض العقاريّة في الولايات المتحدة. من جهة أخرى، كانت الشركتان تدعمان بمفردهما 97 في المئة من السندات المُرفقة بقروض الرهن العقاري. ويمكن تفسير تسارع وتيرة النموّ بالتأثير المتزاوج للفقاعة العقاريّة بين العامين 2001 و2006 وبالتطوّرات التي تحقّقت في مجال الهندسة الماليّة.

كان مهندس هذا الانفجار العقاريّ وأحد أشدّ المؤيّدين للابتكار المالي، هو السيّد “” آلان غرينسبان “” بلا منازع، الرجل الذي أدار الخزينة الفيدرالية الأميركية (Fed) والذي أطلقت عليه الأوساط المالية، بالإجماع تقريباً، اسم “المايسترو” [2]. فتصاريحه المتعاقبة كانت تحدّد الفكر الذي سيسيطر على الدوائر الماليّة.

ففي العام 2022، اعتبر أنّه “ما من سياسة قادرة على وضع حدٍّ لتضخّم فقّاعة ماليّة”، مع استمراره بتغذية هذه الفقّاعة من خلال سياساته التي اعتمدت على خفض معدلات الفوائد.

وفي العام 2022، أكّد على أنّ “الاحتمال ضئيلٌ في حصول انخفاض قويّ في أسعار الأسواق العقاريّة في الولايات المتّحدة، نظراً إلى حجمها وتنوّعها”. ثمّ أضاف في العام 2022: “في حال انخفضت أسعار المساكن، لن يترتّب على ذلك عواقب مهمّة على الاقتصاد الكلّي”. وفي العام نفسه، اعتبر أنّ “الآليّات الماليّة الأكثر فأكثر تعقيداً قد ساهمت في تطوير نظامٍ ماليٍّ مرن، فعّال وصلب أكثر من الذي كان موجوداً منذ ربع قرن”. أمّا، في العام 2022، عشيّة انفجار الفقّاعة العقاريّة، وفي حين لم يعد ربّ عمل الخزينة الفيدرالية الأميركية، فقد اعتبر أنّه “تم بلا شكّ تجاوز أسوأ انخفاض للأسواق العقاريّة [3]”.

كان تأثير تلك التصريحات أن شجّعت الاستثمار في أسهم وسندات شركتي Fannie Mae وFreddie Mac اللّتيْن شهدتا حينها نموّاً وأرباحاً قياسيّين . غير أنّ هذا العصر الذهبيّ كان ملطّخاً بالفضائح . ففي العام 2022، اتُّهمت شركة Fannie Mae بتزوير حساباتها بهدف منح علاواتٍ أكبر لمديريها. واضطّر مدراؤها الثلاثة على الاستقالة ودفع غرامة بقيمة 100 مليون دولار. وفي العام 2022، حُكِمَ على شركة Freddie Mac بدفع 3.8 مليون دولار لممارستها الضغط بصورة غير شرعيّة لمصلحة أعضاءٍ في مجلس النواب مكلَّفين بمراقبة نشاطاتها. هكذا سمح الموقع الهجينيّ لماردي القرض الرهنيّ لهما بالانغماس إلى الآخر في لعبة خلط الطبيعة (بين المال العام والخاص). فبالرغم من مهمّتهما الإجتماعيّة – مهمّة السماح بالتملّك لأكبر عددٍ ممكنٍ من الناس – كانتا تحاولان رفع نسب أرباح المساهمين فيها وخاصّة مدرائها، إلى أقصى حدّ. وعلى سبيل المثال، كانت تصل رواتب كلٍّ من رؤساء شركتي Fannie Mae وFreddie Mac ، إلى مبلغ 70 مليون دولار سنوياً.

اكتسبت الشركتان في الواقع نفوذاً سياسياً ضخماً. وكانتا تظهران سخاءً كبيراً إزاء أعضاء الكونغرس في كلي الحزبيْن، الذين كانوا يخفّفون باستمرار من القيود القانونيّة التي كانت تخضع لها. النتيجة: أنّ انعدام الشفافيّة أصبح هو السائد، في حين أنّ المعايير الاحترازيّة المعتَمَدَة نظريّاً بدأت تتراخى بشكلٍ متنناقض ، عندما اندلعت، في آب/أغسطس 2022، الأزمة المسمّاة بـ”أزمة الرهون العقارية المخاطرة” subprime، كان من المريح التفكير بأنّ Fannie Mae وFreddie Mac ستنجوان من الإعصار. فقد كانتا تحافظان على نمّوهما، ولم تكن “الأسواق” تعير أيّ انتباهٍ إلى الشوائب في آليّة عملهما. وفي حين ارتفع عدد العائلات التي لم تعُد قادرة على تسديد قروضها بشكلٍ خطير، كانت الهيئات التنظيميّة تمنح ماردي القرض الرهنيّ تنازلات جديدة.

في 19 آذار/مارس 2022 (أي بعد ثلاثة أيام على “عمليّة الإنقاذ” في اللحظة الأخيرة لمصرف Bear Stearns)، سمحت وزارة المال، بحجة إيقاف انهيار القطاع العقاريّ وتثبيت الأسواق المالية، لـ Fannie Mae وFreddie Mac بتقليصٍ بنسبة الثلث للرساميل التي كان يفترض بها احتيازها لمواجهة التزاماتها. غباوة أو تضليل؟

ردّاً على من رأى في ذلك خطوةً نحو ضخّ أموال حكومية فيهما، قال جيمس لوكهارت، مدير الهيئة الرقابية المشرفة عليهما:

“الضخّ الحكومي لا منطق له. فتلك الشركتان في وضعٍ صحيٍّ ومتينٍ، وستبقيان كذلك”.

في النهاية، تغلّب تكدّس الخسارات على السيناريوهات المتفائلة للمحلّلين الماليّين [4]. عندها تمّ تفحّص عمل وخلل نظام القرض الرهنيّ بدقّة. وتوصّلت “الأسواق” إلى التالي:

إنّ انهيار سندات “الرهون العقارية المخاطرة” الموجودة بحوزة Fannie وFreddie، وارتفاع عدد المقترضين المفلسين، والانخفاض المستمرّ للسوق العقاريّة، والتخوّفات من حصول أزمة ركود، لهي كلّها عناصر تركّب لوحةً ذات انعكاساتٍ مقلقة.

لوموند ديبلوماتيك .
الدكتور حاز الببلاوي يبسط ويشرح المشكلة وأبعادها

تتطلب البداية أن نفهم أن هناك تفرقة أساسية بين ما يمكن أن نطلق عليه “الاقتصاد العيني أو الحقيقي” وبين “الاقتصاد المالي”.

فأما ” الاقتصاد العيني” وهو ما يتعلق بالأصول العينية ، فهو يتناول كل الموارد الحقيقية التي تشبع الحاجات بطريق مباشر (السلع الاستهلاكية) أو بطريق غير مباشر (السلع الاستثمارية).

“فالأصول العينية” هي الأراضي وهي المصانع، وهي الطرق، ومحطات الكهرباء، وهي أيضاً القوى البشرية. وبعبارة أخرى هي مجموع السلع الاستهلاكية التي تشبع حاجات الإنسان ، ولكنها أيضاً تتضمن الأصول التي تنتج هذه السلع (السلع الاستثمارية) من مصانع وأراضي زراعية ومراكز للبحوث والتطوير.. الخ. وهكذا فالاقتصاد العيني أو الأصول العينية هو الثروة الحقيقية التي يتوقف عليها بقاء البشرية وتقدمها.

وإذا كان الاقتصاد العيني هو الأساس في حياة البشر وسبيل تقدمهم، فقد اكتشفت البشرية منذ وقت مبكر أن هذا الاقتصاد العيني وحده لا يكفي بل لابد وأن يزود بأدوات مالية تسهل علميات التبادل من ناحية، والعمل المشترك من أجل المستقبل من ناحية أخرى. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى “أدوات” أو “وسائل” تسهل التعامل في الثروة العينية. ولعل أول صور هذه الأدوات المالية هي ظهور فكرة “الحقوق” على الثروة العينية.

فالأرض الزراعية هي جزء من الثروة العينية وهي التي تنتج المحاصيل الزراعية التي تشبع حاجة الإنسان من المأكل وربما السكن وأحياناً الملبس . ولكنك إذا أردت أن تتصرف في هذه الأرض فإنك لا تحمل الأرض على رأسك لكي تبيعها أو تؤجرها للغير، وإنما كان لابد للبشرية أن تكتشف مفهوماً جديداً اسمه “حق الملكية” على هذه الأرض. فهذا “الحق القانوني” يعني أن يعترف الجميع بأنك (المالك) لهذه الأرض.

وهكذا بدأ ظهور مفهوم جديد اسمه “الأصول المالية” باعتبارها حقوقاً على الثروة العينية. وأصبح التعامل الذي يتم على هذه “الأصول المالية” باعتبارها ممثلاً للأصول العينية.

فالبائع ينقل إلى المشتري حق الملكية، والمشتري تنقل إليه الملكية العينية من المالك القديم بمجرد التعامل في سند الملكية. وأصبح التعامل الذي يتم على هذه الأصول المالية (سندات الملكية) كاف لكي تنتقل ملكية الأصول العينية من مالك قديم إلى مالك جديد.

ولم يتوقف الأمر على ظهور أصول مالية بالملكية، بل اكتشفت البشرية أن التبادل عن طريق “المقايضة” ومبادلة سلعة عينية بسلعة عينية أخرى أمر معقد ومكلف ، ومن ثم ظهرت فكرة “النقود” التي هي أصل مالي، بمعنى أنها بمثابة “حق”، ولكن ليس على أصل محدد بعينه (أرض معينة أو سلعة معينة) وإنما هي حق على الاقتصاد كله.

فمن يملك نقوداً يستطيع أن يبادلها بأية سلعة معروضة في الاقتصاد. أي أن “النقود” أصبحت أصلاً مالياً يعطى صاحبها الحق في الحصول على ما يشاء مما هو متاح في الاقتصاد من السلع والخدمات المعروضة للبيع.

فالنقود في ذاتها ليست سلعة، فهي لا تشبع الحاجات، فهي لا تؤكل ولا تشبع حاجة الملبس أو المسكن ، وفقط الاقتصاد العيني من سلع وخدمات يسمح بذلك ، أي أن “النقود” هي مجرد أصل مالي أو حق على الأصول العينية ، ولكن وجودها والتعامل بها يساعد على سهولة التبادل والمعاملات في السلع العينية.

ولم يتوقف تطور “الأصول المالية” على ظهور حق الملكية أو ظهور النقود كحقوق مالية على موارد عينية محددة أو على الاقتصاد في مجموعه، بل اكتشف أيضاً أن الكفاءة الاقتصادية تزداد كلما اتسع حجم المبادلات ولم يعد قاصراً على عدد محدود من الأفراد أو القطاعات ، فالقابلية للتداول ترفع القيمة الاقتصادية للموارد. ومن هنا ظهرت أهمية أن تكون هذه الأصول قابلة للتداول.

وبشكل عام تأخذ هذه الأصول المالية التي تتداول عادة أحد شكلين، فهي إما تمثل حق الملكية على بعض الموارد (أرض زراعية أو مصانع أو غير ذلك) أو تأخذ شكل دائنية على مدين معين (فرد أو شركة).

وقد تطورت أشكال الأصول المالية الممثلة للملكية (الأسهم) مع ظهور الشركات المساهمة، كما تطورت أشكال الأصول المالية الدائنة (أو المديونية) مع تطور الأوراق التجارية والسندات . ومع اكتسابها لخاصية القابلية للتداول ، أصبحت هذه الأصول أشبه بحقوق عامة على الاقتصاد القومي.

وهكذا جاء ظهور الأوراق المالية من أسهم وأوراق تجارية وسندات مما زاد من حجم الأصول المالية المتداولة التي تمثل الثروة العينية للاقتصاد. وساعد وجود هذه الأصول المالية المتنوعة على انتشار وتوسع الشركات وتداول ملكيتها وزيادة قدرتها على الاستدانة.

ولكن الأمر لم يقتصر على ظهور هذه الأصول المالية الجديدة (أسهم وسندات وأوراق تجارية) بل ساعد على انتشار تداولها ظهور مؤسسات مالية قوية تصدر هذه الأصول باسمها وحيث تتمتع بثقة الجمهور مما أدى إلى زيادة تداول هذه الأسهم والسندات بين الجمهور.

فمن ناحية ظهرت البورصات التي تتداول فيها هذا الأصول المالية مما أعطى المتعاملين درجة من “الثقة” في سلامة هذه الأصول المالية المتداولة فيها ، ومن ناحية أخرى فإن المؤسسات المالية الوسيطة (البنوك بوجه خاص) حين تتدخل في عمليات التمويل فإنها تحل، في الواقع، مديونية هذه البنوك التي تتمتع بثقة كبيرة لدى الجمهور، محل مديونية عملائها.

فالعميل يتقدم للبنك للحصول على تسهيل أو قرض، ومديونية هذا العميل للبنك تستند إلى ملاءته المالية والثقة فيه، ولكن ما أن يحصل العميل على تسهيل البنك فإنه يتصرف في هذا “التسهيل” كما لو كان نقوداً لأن البنوك تتمتع بثقة عامة في الاقتصاد.

وهكذا فإن البنوك تحول المديونيات الخاصة للعملاء إلى مديونيات عامة نتيجة لما تتمتع بثقة كبيرة لدى الجمهور فيقبل عليها المتعاملون لأنهم يثقون في هذه البنوك.

فالاقتصاد المالي، والحال كذلك، يتكون من أدوات ومؤسسات مالية.

فهناك أولاً مجموعة من الأدوات المالية في شكل رموز من حقوق ملكية أو دائنية أو غير ذلك من الالتزامات على أصول الاقتصاد العيني من موارد طبيعية أو بشرية.

كذلك هناك العديد من المؤسسات التي تتعامل في هذه الرموز (الأصول المالية) بالإصدار والتداول والتقييم والترويج . وقد لعب القطاع المصرفي – والقطاع المالي بصفة عامةـ دوراً هائلاً في زيادة حجم الأصول المالية المتداولة وزيادة الثقة فيها. وبدأت بوادر أو بذور الأزمات المالية عندما بدأ انقطاع الصلة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد العيني.

فالتوسع المالي تعمق بإصدار أنواع متعددة من الأصول المالية المتنوعة استقلالاً عن الاقتصاد العيني، وبحيث أصبحت للأسواق المالية حياتها الخاصة بعيداً عما يحدث في الاقتصاد العيني. وهنا موطن الداء ؛ التوسع الكبير في الأصول المالية.

وهكذا تظهر حقيقة الأزمة المعاصرة باعتبارها أزمة “مالية” بالدرجة الأولى نجمت عن التوسع الكبير في الأصول المالية على نحو مستقل ـ إلى حد كبيرـ عما يحدث في “الاقتصاد العيني”. كيف؟

يرجع ذلك إلى المؤسسات المالية التي أسرفت في إصدار الأصول المالية ـ وخاصة أصول المديونيات ـ بأكثر من حاجة الاقتصاد العيني.

ومع هذا التوسع الكبير في إصدار الأصول المالية، زاد عدد المدينين وزاد بالتالي حجم المخاطر إذا عجز أحدهم عن السداد ، وهناك ثلاثة عناصر متكاملة تفسر هذا التوسع المجنون في إصدار الأصول المالية خلال السنوات الأخيرة.

أما العنصر الأول فهو زيادة أحجام المديونية أو ما يطلق عليه اسم الرافعة المالية ، وهنا أصل المشكلة ، فقد بالغت المؤسسات المالية في التوسع في هذه الأصول للمديونية. وهي ليست مجرد مديونيات فردية وإنما تأخذ عادةً شكل مديونيات قابلة للتداول في الأسواق المالية، وبالتالي فهي أشبه بالمديونيات العامة. فهي جزء من الثروة المالية. وكانت التجارب التاريخية السابقة قد تطلبت ضرورة وضع الحدود على هذا التوسع في الإقراض.

لذلك حددت اتفاقية بازل للرقابة على البنوك حدود التوسع في الإقراض ـ وبالتالي الاقتراض ـ للبنوك بألا تتجاوز نسبة من رأس المال المملوك لها . فالبنك لا يستطيع أن يقرض أكثر من نسبة محددة لما يملكه من رأس مال واحتياطي، وهذا هو ما يعرف ” بالرافعة المالية “.

ورغم أن البنوك المركزية تراقب البنوك التجارية في ضرورة احترام هذه النسب، فإن ما يعرف باسم بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة لا يخضع لرقابة البنك المركزي، ومن هنا توسعت بعض هذه البنوك في الإقراض لأكثر من ستين ضعف حجم رؤوس أموالها كما في حالة بنك UBS، ويقال أن الوضع بالنسبة لبنك Lehman كان أسوأ . ولكن التوسع في الإقراض لا يرجع فقط إلى تجاهل اعتبارات الحدود المعقولة للرافعة المالية لكل مؤسسة بل أن النظام المالي في الدول الصناعية قد اكتشف وسيلة جديدة لزيادة حجم الإقراض عن طريق اختراع جديد اسمه المشتقات المالية ، وهو اختراع يمكن عن طريقة توليد موجات متتالية من الأصول المالية بناءً على أصل واحد كما سيتضح من المثال الذي سوف نعرضه عن تركيز الإقراض على قطاع أو قطاعات محدودة .

والعنصر الثاني للأزمة، وهو تركيز الإقراض على قطاع أو قطاعات قليلة وأثر ذلك على زيادة المخاطر.

وقد ولدت الأزمة الأخيرة نتيجة لما أطلق عليه أزمة الرهون العقارية. فالعقارات في أمريكا هي أكبر مصدر للإقراض والاقتراض . يشتري المواطن بيته بالدين مقابل رهن هذا العقار، ثم ترتفع قيمة العقار في السوق، فيحاول صاحب العقار الحصول على قرض جديد مقابل ارتفاع قيمة العقار وذلك عن طريق رهن جديد من الدرجة الثانية. ومن هنا التسمية بأنها الرهون الأقل جودة ، وبالتالي فإنها معرضة أكثر للمخاطر إذا انخفضت قيمة العقارات. ولكن البنوك لم تكفي بالتوسع في هذه القروض الأقل جودة بل استخدمت “المشتقات المالية” لتوليد مصادر جديدة للتمويل وبالتالي للتوسع في الإقراض. كيف؟

عندما يتجمع لدى البنك محفظة كبيرة من الرهونات العقارية، فإنها تلجأ إلى استخدام هذه “المحفظة من الرهونات العقارية” لإصدار أوراق مالية جديدة تقترض بها من المؤسسات المالية الأخرى بضمان هذه المحفظة.

وهو ما يطلق التوريق . فكأن البنك لم يكتف بالإقراض الأولى بضمان هذه العقارات، بل أصدر موجه ثانية من الأصول المالية بضمان هذه الرهون العقارية.

فالبنك يقدم محفظته من الرهونات العقارية كضمان للاقتراض الجديد من السوق عن طريق إصدار سندات أو أوراق مالية مضمونة بالمحفظة العقارية.

وهكذا فإن العقار الواحد يعطي مالكه الحق في الاقتراض من البنك، ولكن البنك يعيد استخدام نفس العقار ضمن محفظة أكبر، للاقتراض بموجبها من جديد من المؤسسات المالية الأخرى. وهذه هي المشتقات المالية. وتستمر العملية في موجه بعد موجة، بحيث يولد العقار طبقات متتابعة من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد الأخرى . ولا تقتصر “المشتقات” المالية على هذه الصورة من “التوريق” بإصدار موجات من الأصول المالية بناءً على أصل عيني واحد، بل أنها تأخذ صوراً أخرى وخاصةً فيما يتعلق بالتعامل مع المستقبل. فالتعامل المالي لا يقتصر على التعامل في أصول عينية موجودة بالفعل في الحاضر، بل قد ينصرف إلى أصول محتملة سوف توجد في المستقبل. فهناك التصرفات الآجلة ، فضلاً عما يعرف “بالمستقبليات” ، وقد لا يقتصر الأمر على مجرد بيع وشراء حقوق مستقبلة بل وتشمل أيضاً على خيارات تستخدم، أو لا تستخدم، وفقاً لرغبة أحد الطرفين.

ويأتي العنصر الثالث والأخير وهو نقص أو انعدام الرقابة أو الإشراف الكافي على المؤسسات المالية الوسيطة. حقاً تخضع البنوك التجارية في معظم الدول لرقابة دقيقة من البنوك المركزية ومؤسسات الرقابة ، ولكن هذه الرقابة تضعف أو حتى تنعدم بالنسبة لمؤسسات مالية أخرى مثل بنوك الاستثمار وسماسرة الرهون العقارية فضلاً عن نقص الرقابة على المنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية أو الرقابة على الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية والتي تشجع المستثمرين على الإقبال على الأوراق المالية.

وقد تكاتفت هذه العناصر الثلاثة على خلق هذه الأزمة المالية، ولم يقتصر أثرها على التأثير على القطاع المالي بزيادة حجم المخاطر نتيجة للتوسع المحموم في الأصول المالية، بل أنه هدد أحد أهم أركان الاقتصاد المالي، وهو “الثقة”.

فرغم أن العناصر الثلاثة المشار إليها ـ زيادة الاقتراض ، وتركيز المخاطر ، ونقص الرقابة والإشراف ـ كافية لإحداث أزمة عميقة في الأسواق المالية، فإن الأمور تصبح أكثر خطورة إذا فقدت ” الثقة ” أو ضعفت في النظام المالي الذي يقوم على ثقة الأفراد.

فمع فقدان الثقة يقل الشراء ويكثر البيع ، وتنخفض أسعار الأصول المالية وندخل في دوامة من الانخفاضات المتتالية وبالتالي مزيد من الانهيار المالي . ويزداد الأمر تعقيداً نتيجة للتداخل بين المؤسسات المالية في مختلف الدول. فجميع المؤسسات المالية ـوبلا استثناءـ تتعامل مع بعضها البعض، وأية مشكلة عويصة تصيب أحد هذه المؤسسات لابد وأن تنعكس بشكل مضاعف على بقية النظام المالي العالمي (العولمة). وهكذا تتكاتف اعتبارات الثقة، أو بالأحرى انعدام الثقة، مع اعتبارات العولمة في تضخيم أثر الانهيار المالي.

وهكذا نجد أن الأزمة المالية الحالية هي نتيجة للتوسع غير المنضبط في قروض القطاع المالي في الولايات المتحدة ومن ورائه في بقية دول العالم المتقدم. والسؤال هل يمكن التجاوز عن هذا الاقتصاد المالي بأدواته المتعددة ومؤسساته الكثيرة؟ للأسف لا يمكن .

تطورت أزمة الأسواق المالية التي تفجرت في أغسطس/آب 2022 حتى أصبحت أكبر صدمة مالية منذ الكساد الكبير، ملحقة الضرر البالغ بالأسواق والمؤسسات الأساسية في النظام المالي.

وقد بدأ الاضطراب بسبب الارتفاع السريع المستمر في حالات التعثر عن السداد في سوق الرهون العقارية العالية المخاطر في سياق عملية تصحيح رئيسية تشهدها سوق المساكن في أميركا وما أعقبها من ارتفاع حاد في فروق العائد على الأوراق المالية المضمونة بتلك الرهون العقارية بما في ذلك التزامات الدين المضمونة بأصول على نحو يجتذب مراتب ائتمانية مرتفعة.

غير أن التداعيات اللاحقة سرعان ما امتدت من خلال نظام مالي شديد الاعتماد على الرفع المالي لتسبب في خفض السيولة في سوق المعاملات بين البنوك وإضعاف كفاية رأس المال وفرض تسوية طارئة لأوضاع مؤسسات وساطة مالية كبرى وإحداث اضطراب عميق في أسواق الائتمان والحث على إعادة تسعير المخاطر في مجموعة كبيرة من الأدوات المالية المختلفة.

ومن أكثر الأمور حدة في هذه الأزمة حدوث خسارة لم يسبق لها مثيل في السيولة، حيث قفزت أسعار الفائدة على المعاملات بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر بما يتجاوز بكثير أسعار الفائدة على الإقراض لليلة واحدة والمستخدمة كأداة للسياسة النقدية، وحدث هذا في وقت سعت فيه البنوك إلى الحفاظ على ما لديها من سيولة أمام الضغوط الواقعة عليها، وبسبب الزيادة المستمرة في عدم اليقين المحيط بمدى قدرتها المالية وتوزيع خسائر البنوك من حيازات الأوراق المالية المرتبطة بالرهون العقارية العالية المخاطر وغيرها من أشكال الائتمان.

وانتشرت حالات نقص السيولة بصورة أوسع نطاقا حيث لجأت البنوك إلى تخفيض خطوط الائتمان وزيادة هوامش الضمان للأوراق المالية وزيادة طلبات إيداع هامش الوقاية من الوسطاء الماليين الآخرين.

البعض يعتقد ان الخسائر المالية في أسواق المال مثلاً لا تعني أكثر من كونها تغيير في أسعار رؤوس الأموال الحقيقية تغيير في القيمة الاسمية للاقتصاد بل ربما ذهب البعض إلى ان هبوط القيمة الاسمية هذه ليس أكثر من نتيجة لتضخم هذه القيمة ، إلا ان عطب النظام المالي و حدوث خسائر ضخمة معناه افتقار المؤسسات المنتجة بمختلف أشكالها للتمويل و تراجع الطلب و ارتفاع البطالة و تعثر التسهيلات المالية و بالتالي فإن الانعكاس لهذه الأزمة المالية على القطاعات المنتجة المختلفة حاد للغاية و لا يمكن تخيل قطاعات الاقتصاد المختلفة تعمل بشكل طبيعي دون ان نتخيل الجهاز المالي يؤمن التدفق النقدي بشكل سليم .
أين يمكن ان تتوقف هذه الكارثة ؟

إن الحديث عن اقتصاد مالي متداخل بهذا المستوى يجعلنا لا نشك لحظة واحدة إنها تماماً مثل كرة الثلج التي يزداد حجمها كلما تدحرجت بحيث تبتلع كل ما يمكن ان يواجهها إننا هنا بصدد الحديث عن أزمة تعصف بعصب الحياة الاقتصادية انه الجهاز المصرفي و لذا نحن لسنا بإزاء أزمة قطاع بل أزمة الجهاز المالي للولايات المتحدة و بالتالي العالم إننا نتكلم عن القطاع المصرفي و المسؤول عن خلق أكثر من 80% من عرض النقد .

يرى فؤاد شاكر ان هذه الأزمة ستؤدي إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية، إذ لابد من وضع ضوابط اكبر على عمليات الإقراض العقاري ، وعلى عمليات بيع القروض بين البنوك كأصول مستثمرة، كما انه لابد من تصحيح هامش الإقراض العقاري مع تغير قيمة العقار في السوق.

ويجب، من وجهة نظره، ان تتم محاسبة مديري البنوك الذين اخفوا الحقائق عن المودعين، وهو أمر بالغ الخطورة لأنه يهز ثقة المودعين في النظام المصرفي . كما يرى ان الأزمة ستؤدي إلى إقامة إطار عام دولي جديد لتنظيم الأسواق المالية حتى لا يكون الاقتصاد العالمي ضحية لمشكلات أمريكية، ويتوقع ان يقوم هذا النظام النقدي الدولي الجديد على دور أوروبي وآسيوي اكبر ودور أمريكي اقل .

هناك خاصية يتميز بها القطاع المالي وهي أنه عند إفلاس أو انهيار مؤسسة مالية بسبب وضعها السيئ فإن الذعر يصيب المودعين في المؤسسات المالية الأخرى، التي يكون الوضع المالي لمعظمها جيدا، ومن ثم يلجؤون إلى سحب ودائعهم.

وبالتالي فإن سحب الودائع بصورة مفاجئة يؤدي إلى انهيار تلك المؤسسات المالية حتى لو كان وضعها جيدا وسليما. وهذا الأمر يطلق عليه أثر الدومينو بحيث لو انهارت ورقة واحدة من أوراق لعبة الدومينو انهارت باقي الأوراق، لذا نجد أن تدخل البنوك المركزية في هذه الحالات يعتبر أمرا ضروريا.

ويتفق الدكتور حاز الببلاوي مع الرأي القائل بان هذه الأزمة ستؤدي إلى مراجعة عمل الأسواق المالية وفرض المزيد من الضوابط عليها، وأنها ستؤدي إلى دخول الولايات المتحدة في دورة كساد لفترة من الزمن ، لكنه يرفض الرأي القائل بأنها تمثل انهيار للرأسمالية الأمريكية.

ويضيف الببلاوي “النظام الرأسمالي ليس له أيدلوجية في الوقت الراهن، بل يتغير حسب المصالح ، وهذا سر قوته. كان يقال أثناء الكساد الكبير ان الدولة يجب ألا تتدخل في عمل الأسواق لكن هذا الأمر تغير الآن .

لكنه يؤكد ان هذه الأزمة تمثل درسا قاسيا للإدارة الأمريكية يجب ان تتعلم منه.

وهذا ما يراه اغلب الاقتصاديين، إذ ان دروس هذه الأزمة ستغير الكثير في عالمنا . ستتغير طريقة عمل الأسواق والنظام المالي الدولي ، وسيتغير بلا شك دور الولايات المتحدة في هذا الن








التصنيفات
التاريخ والجغرافيا السنة الرابعة متوسط

درس التنمية الاقتصادية في الجزائر

مفهوم التنمية الاقتصادية : استغلال الامكانيات الموجودة لتحقيق التطور
الزراعـــــة
اهم التنظيمات / القوانين:
قانون التسيير الذاتي 23 مارس1963، شعاره الارض تعود لاصحابها حيث يسير الفلاح الارض باستقلالية و بصفة اجير
قانون الثورة الزراعية 8 نوفمبر1971 شعاره الارض لمن يخدمها حيث توزع الارض على الفلاحين لخدمتها بشرط تدعيمهم بقروض و مواشي.
قانون استصلاح الاراضي 13 اوت 1983 حيث تصبح الارض ملك للفلاح بهدف تشجيعه على استصلاحها خاصة في السهوب تحت شعار الارض لمن يستصلحها
المستثمرات الفلاحية 8/12/87 توزع الاراضي على الفلاحين على شكل مستثمرات مع ابقاء ملكيتها للدولة
مجهودات الدولة في المجال الزراعي :
تمويل القطاع الزراعي،وضع امتيازات ضريبية للفلاحين،تطوير الزراعة الصحراوية،استغلال المياه الجوفية
بناء السدود،تنمية الموارد الغابية و استغلالها،تحديث العتاد الفلاحي ،تكوين الفلاحين
الامن الغذائي :لم تحقق الجزائر أمنها الغذائي حيث تستورد سنويا كميات هائلة من المواد الاستهلاكية الغذائية و هدا يعود لعراقيل طبيعية داخلية و بشرية مادية

الصناعـــــــــة :
استراتيجية التنمية الصناعية في الجزائر :
بدأت الجزائر استراتيجيتها التنموية منذ الاستقلال من خلال اعادة تشغيل المصانع التي توقفت عن الانتاج ثم تأميم الثروات و بعدها تطوير الصناعات خاصة الثقيلة
القطاعات الصناعية الكبرى
1 ـ الصناعة الثقيلة :
الحديد والصلب بالحجّار عنابة يوجه للصناعة والبناء
ـ الصناعة الميكانيكية: مثل الجرارات والمحركات بقسنطينة و سيدي بلعباس ومركب الرويبة للسيارات ـ الصناعة البتروكيماوية : تتمركز بأرزيو،سكيكدة و سطيف .تستخدم وسائل حديثة لتكرير اي تصفية البترول و تمييع الغاز اي تحويله من الجاف إلى السائل +انتاج المبيدات والبلاستيك و الأسمدة .
2 ـ الصناعة الخفيفة : تتمثل في :
ـ الصناعة الإلكترونية : اي الاجهزة الكهرومنزلية بتيزي وزو – سيدي بلعباس- معسكر
ــ الصناعة الغذائية : صناعة السكر –الدقيق-العجائن-الحليب و مشتقاته-التصبير.. بالجزائر-وهران-عنابة-تيزي وزو
ـ صناعات أخرى :الجلود والنسيج ـالخشب-المجوهرات-الورق-الصناعة التقليدية التي عملت الدولة على ترقيتها بانشاء الوكالات وإعفاء الحرفيين من الضرائب و هم حرفيي [ الألبسة. الزرابي. الفخار.. ]..
3- تأهيل المناطق الصناعية : مشروع خماسي لتحديث الهياكل القاعدية وإنشاء 3 مدن صناعية منها [ بلارة ] بجيجل .
مكانة الصناعة في الاقتصاد الوطني :
رفع مستوى المعيشة،توفير مناصب الشغل ،تصنيع المواد الاولية وطنيا،التحرر من التبعية الخارجية،تلبية حاجيات المواطنين
مشاكل الصناعة و الحلول :
قدم المصانع ما يستدعي تجديدها
نقص اليد العاملة المؤهلة ما يستدعي تأهيلها
ضعف التكنولوجيا ما يستدعي الاهتمام بها
* استراتيجية التنمية في النقل
الخدمات : كل نشاط اقتصادي يؤدي الى انتاج غير مادي [نقل ،تعليم،مواصلات،الصحة.. ].
ـ أهمية النقل : – نقل المواد الأولية / تسويق المنتجات الزراعية والصناعية / فك العزلة / نقل المسافرين / توفير مناصب الشغل
ـ الطرق البرية : هي كثيفة بالشمال و بالجنوب يوجد طريق الوحدة الأفريقية 2344كم
ـ السكك : طولها 4200 كم منها 215 مكهربة
ـ النقل الجوي : 63 طائرة و55 مطار
ـ النقل المائي : 12 ميناء منها للتصدير[ ارزيو ،بجاية،سكيكدة ] واخرى لنقل المسافرين و مختلف المواد [الجزائر،عنابة،وهران ] وتوجد 75 قطعة بحرية منها 9 ناقلات للغاز و 5 للبترول و 7 لنقل المواد الكيماوية و الباقي لنقل المسافرين و المواد الاخرى.
ـ سياسة تحديث المواصلات : هي مشاريع قيد الإنجاز مثل مشروع طريق شرق غرب 1300 كم ومشروع السكة نحو الهضاب والجنوب وتوسيع ميناء جنجن ..توسيع المطارات القديمة كمطار هواري بومدين بالعاصمة و السانية بوهران انجاز مطارات جديدة بالشلف و بـ باجي مختار- و انجاز خط الميترو بالعاصمة
ملحوظة [ تمّ إنجاز اغلب هذه المشاريع]
* التجارة الخارجية : التجارة هي رئة الاقتصاد و هي لتصريف المنتجات وللاستيراد
ـ الصادرات الجزائرية : أهمها المحروقات بنسبة 98 بالمائة ،تمور،حلفاء،تجهيزات فلاحية
ـ الواردات : 30 % مواد غذائية [ حبوب و حليب ،سكر ، ،قمح]. مواد استهلاكية و تجهيزات صناعية وأدوية…
ـ مناطق التبادل التجاري : تتعامل الجزائر تجاريا مع الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة بنسبة كبيرة.ثم كندا،ثم تركيا ثم اليابان و الصين جنوب افريقا..
ـ الميزان التجاري : هو الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات خلال سنة.له ثلاث حالات متوازن،فائض،عاجز
* المتغيرات الاقتصادية : حتى 1989 كان نظام اقتصاد الجزائر موجه (اشتراكي) قام على التأميمات والتخطيط وبعد الأزمة العالمية خلال الثمانينات حدث تحول نحو تخلي الدولة عن احتكار التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار الأجنبي (اقتصاد السوق بعد 1989)كما شجعت القطاع الخاص

شـكــــرا لك … لكن من فضلك ممكن أعرف ماهي أسباب عدم تحقيق الجزائر اكتفاء ذاتي.

شكرااا على الموضوع القيم..

باركـ، الله فيكـ،


شكرا شكرا شكرا

انا اظن بسبب المشاكل الطبيعية كالانجراف التصحر اضافة الى قلة اليد العاملة وسوء التسيير وضعف الاستثمار

التصنيفات
التاريخ و الجغرافيا السنة الثانية ثانوي

دور البترول في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في الجزائر

اكتب مقالة توضح فيها :
– دور البترول في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في الجزائر
– ما هي مخاطر و سلبيات اعتماد الجزائر على المحروقات
-ما هي اهم مناطق انتاج و تصدير البترول في الجزائر
بليييييييييييييز ساعدوووووني احتاجه عاجلا

التصنيفات
الفلسفة السنة الثالثة تانوي

العلاقات الأسرية والنظم الاقتصادية والسياسية

السلام عليكم

العلاقات الأسرية والنظم الاقتصادية والسياسية

من هنا

لا تبخلونــــآ من دعواتكم


بارك الله فيك موضوع رائع.

التصنيفات
الفلسفة السنة الثالثة تانوي

العلاقات الأسرية والنظم الاقتصادية والسياسية


السلام عليكم

العلاقات الأسرية والنظم الاقتصادية والسياسية

من هنا

بلتوفيق للجميع


التصنيفات
البحوث الاقتصادية

بحث حول الدولة والسياسة الاقتصادية

لفصل الأول : الدولة و السياسات الاقتصادية
المبحث الأول : السيلسة الاقتصادية
المطلب الأول : مفهوم السياسة الاقتصادية
المطلب الثاني : أنواع السياسة الاقتصادية
المطلب الثالث : أدوات السياسة الاقتصادية
المبحث الثاني : السلطات الاقتصادية
المطلب الأول : السلطة النقدية
المطلب الثاني : السلطة المالية
الفصل الثاني : العولمة والسياسات الاقتصادية
المبحث الأول : العولمة الاقتصادية و تداعياتها
المطلب الأول : مفهوم العولمة الاقتصادية
المطلب الثاني : العولمة و التنمية الاقتصادية
المبحث الثاني : مظاهر العولمة
المطلب الأول : ظهور المعلوماتية
المطلب الثاني : تزايد دور المنظمات الدولية
المطلب الثالث : تزايد التكتلات الاقتصادية
الفصل الثالث : تأثير العولمة على السياسات الاقتصادية
المبحث الأول : التأثير على السياسة النقدية
المبحث الثاني : التأثير على سياسة الميزانية
المبحث الثالث : التأثير على سعر الصرف
الخاتمة

.الفصل الأول : الدولة و السياسة الاقتصادية

المبحث الأول : السياسة الاقتصادية

المطلب الأول : مفهوم السياسة الاقتصادية
إن مفهوم السياسة الاقتصادية تعني المنهج المتبع لدى بلد معين في التعامل داخل مجال نشاط السلع و الخدمات, وفي هذا الصدد إما تعتمد الدولة سياسة أو نظام الأنشطة الحرة أي سياسة السوق المفتوح ،
وإما تعتمد نظام أو سياسة الاقتصاد الموجه0
أ – نظام النشاط الحر تعليم_الجزائر الاقتصاد المفتوح )
وهو النظام الذي ترفع فيه الدولة القيود على بعض السلع و الخدمات ضمن دائرة التعامل بين الأفراد أو المؤسسات داخل البلد الواحد و خارج الحدود0
ب – نظام النشاط الموجه :
وهو النظام الاقتصادي الذي تكون فيه سلطة الدولة هي المسيطرة و الموجهة لسياسة النشاط الاقتصادي في سوق السلع و الخدمات , بحيث تحدد الأسعار للسلع وتدعم الأسعار في حالة وجود فارق بين السعر الحقيقي للسلعة و السعر المعروض في الشوق مع وجود تدني لدخول الأفراد

المطلب الثاني : أنواع السياسات الاقتصادية
تتمثل أنواع السياسات الاقتصادية في سعر الصرف و السياسة النقدية , وهما نوعان أساسيان في التعامل 0
أ – سياسة سعر الصرف :
إن الدولة في سياستها الاقتصادية المتبعة تتحكم في نشاط معين للحد منه أو تشجيعه فتستخدم سياسة سعر الصرف حيث يمكنها أن تقوم بتخفيض في قيمة العملة للحد من تسرب العملة للخارج, و قد تلجأ إلى هذه الطريقة إذا أرادت أن تشجع الاستثمار بالأموال في مشاريع داخلية , و المحافظة على كمية النقود داخل الحدود0
ب – السياسة النقدية :
إن سياسة النقود عملية تلجأ إليها الدولة في عدة حالات منها :
– الحد من إصدار النقود 0
– التحكم في الكتلة النقدية بضمان ثبات معدل الدوران للمخزون النقدي0
ومن خلال ذلك يمكن للدولة أن تقلل من نسبة القروض و التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاعات, لأن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ضعف الأسواق الأولية و غرق الشركات عن طرح أسهمها للاكتتاب العام هو محدودبة الوعي المالي لدى المستثمرين 0
المطلب الثالث : أدوات السياسة الاقتصادية
إن الهدف من دراسة أي سياسة اقتصادية هو تحقيق التوازن بين المداخيل و المنتجات لسوق السلع و الخدمات و الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة و الحد من الفقر 0
و من بين الأدوات الممكن استغلالها لتحقيق هذا الهدف , و تتخذها الدولة كإصلاحات هيكلية تتمثل فيما يلي:
– تحرير الرقابة على الأسعار و إلغاء بعض احتكارات القطاع العام0
– خوصصة العديد من المؤسسات الحكومية 0
– إلغاء الحواجز غير الجمركية و خفض رسوم الإستيراد0
و هناك من الدول من يلجأ إلى أبعد من ذلك و هو تحرير أسعار الصرف و إلغاء الرقابة المباشرة على الائتمان المصرفي 0

المبحث الثاني : السلطات الاقتصادية
إن السلطة الاقتصادية تشمل جانبين : جانب السلطة المالية ، و جانب السلطة النقدية 0

المطلب الأول : السلطة النقدية
إن الجانب النقدي له أهمية و أثر كبير في السياسة الاقتصادية داخل النشاط الاقتصادي 0
و لهذا فإنه قبل الشروع في أي سياسة اقتصادية يجب التفكير و التأكد من قدرات السلطات النقدية أو المؤسسات المصرفية و النقدية للبلد ومدى تحملها لمواكبة النظام الاقتصادي المزعوم انتهاجه من قبل الدولة مع مراعاة أسعار الصرف لأي نظام سعر. الصرف المتغير يتحدد من خلال القوة الشرائية لكمية النقود إضافة إلى عوامل أخرى منها العرض و الطلب و معدلات الفوائد , و التضخم و التطور الاقتصادي و القوة الاقتصادية 0

المطلب الثاني : السلطة المالية
إن عملية التمويل عنصر أساسي في تمرير السياسة الاقتصادية , و على هذا الأساس يجب توفر أدواته و المتمثلة في التمويل الذاتي , تمويل طويل الأجل الأقراض , تسهيل الإيداع 0
و هذه العناصر أساسها البنوك المحلية للبلد المعني و مدى قدرتها على توفير الأموال لإدارة المشاريع , و يساهم في ذلك أيضا إلى جانب البنوك المحلية البنوك الخارجية في ظل نظام الشراكة. حيث تساهم هذه البنوك أو المؤسسات المصرفية بإعطاء قروض لأجل أو قروض في شكل مساهمات في رأس المال 0

الفصل الثاني : العولمة و السياسات الاقتصادية الدولية

المبحث الأول : العولمة الاقتصادية و تداعياتها

المطلب الأول : مفهوم العولمة الاقتصادية
العولمة هي ظاهرة متعددة الأوجه , و تتضمن عدة جوانب منها جوانب سياسية , اقتصادية و ثقافية و بيئية 0 ولذا يمكن القول أن العولمة الاقتصادية هي نظام يشير إلى إزالة العوائق الوطنية الاقتصادية و نشر التكنولوجيا و التجارة و أنشطة الإنتاج و زيادة قوة الشركات عابرة الحدود الوطنية و المؤسسات المالية الدولية و تحرير الأسواق , و إلغاء القيود عليها و خصخصة الأصول و زيادة التعاملات في النقد الأجنبي , و تكامل أسواق رأس المال , و استحداث أدوات مالية جديدة , وينتج عن ذلك زيادة اعتماد الأسواق 0

المطلب الثاني : العولمة و التنمية الاقتصادية
إن من أبرز العناصر المساهمة في التنمية الاقتصادية في ظل العولمة هي منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (OCDE) الشبكة الممثل دورها للدولة الغنية حيث أطلق عليها تسمية نادي الأقوياء إقتصاديا
ينمثل دورها في كونها تعتمد على البحث و الدراسات و متابعة التطورات الاقتصادية , في كل دولة عضو
في هذه المنظمة و مقابلة كل هذا بما يجري في بقية دول العالم لمدة 25 سنة القادمة , ومن ثم نقترح الحلول المناسبة إذ أنها لا تصدر قرارات و لا تتبنى إجراءات عملية0
و من أهم نشاطات المنظمة أنها أعد ت مشروع بحث سنة 1995 بعنوان INTERFUTURS قصد تصور نمو اقتصاديات أعضاؤها و علاقة هذا النمو بما يحدث في الدول النامية حتى نهاية القرن0
و في نفس السنة أجرت دراسة أخرى تمتد إلى سنة 2022 اسمها INTERDEPNCE أو الاعتماد المتبادل
ومن خلال هذه الدراسات خرجت بفرضية أولى تتمثل في أن نمو إقتصاد أعضاء المنظمة بمعدل ثابت
3 %سنويا طول هذه الفترة, و معدل نمو الدول غير الأعضاء يبلغ 6.7% على أساس نجاح الإصلاحات الاقتصادية و السياسية التي توفر الحرية الكاملة لحركة المبادلات و الاستثمار بين الدول0
أما الفرضية الثانية فتقوم على أساس أن معدل نمو 3 % في دول المنظمة و 4.8 % في الدول الأخرى على أساس تأخر عدد من الدول عن إجراء التحرير الكامل للتجارة الدولية و الاستثمار الدولي 0
و توصلت الدراسة إلى خمس دول كبرى جديدة ( روسيا , الصين , أندونيسيا , الهند و البرازيل ) التي ستأخذ نصيبا وفر من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم و حجم التجارة الدولية 0

المبحث الثاني :مظاهر العولمة

المطلب الأول : التدويل
إن ظاهرة التدويل تعبر في حقيقة وقعنا المعاش عن تدويل القوى المنتجة على المستوى العالمي , ويقصد بالقوى المنتجة جميع الوسائل والقدرات التي هي في متناول المجتمع البشري لأجل الإنتاج0
وقوى الإنتاج تتضمن وسائل الإنتاج و قوى العمل التي تستخدمها هذه المجتمعات البشرية و بالتالي فهي تتضمن أساليب الإنتاج و تنظيم هذا الإنتاج وكذا مستوى العلوم و التكنولوجيا 0

المطلب الثاني : الثورة العلمية والتكنولوجية
لقد شاهد العالم ثورة في عدد من القطاعات المرتبطة أساسا بلإلكترونيك و الإعلام الآلي و الاتصال
و الكيمياء و البيولوجيا , الشيء الذي جعل البعض يتحدث عن رأسمالية إلكترونية .
هذه الثورة سوف تغير ترتيب القطاعات الاقتصادية أين تصبح قطاع الخدمات المرتبطة بهذه القطاعات تحتل نصيبا أكبر في النشاط الاقتصادي و الإنساني ككل, كما تغير هذه الثورة من أنماط الإنتاج و التشغيل و كذا طرق التسيير0
لقد عرف العالم في نهاية القرن الثامن عشر الثورة الصناعية التي نظمت التقسيم التقني و الاجتماعي للعمل حيث أصبحت الصناعة هي القطاع المحرك لكل النشاط الاقتصادي , هذا التقسيم كان قائما على أساس علاقة تبعية بين الإنسان و الآلة و كذا الفصل بين العمل اليدوي و الذهني , وبين التصميم و الإدارة و التنفيذ0
ولقد تميزت الثورة العلمية و التكنولوجيا بمجموعة من الخصائص يمكن أن نذكر منها النقاط التالية :
أ‌- أعطى مكانة للعلم والبحث العلمي لم يشهدها العالم من قبل0
ب‌- إلزامية قيام علاقة جديدة بين الإنسان و الآلة و فالعامل الإنساني يصبح أولى من العالم التقني , لهذا سوف تعطى الثورة التكنولوجية مكانة أكبر للإنسان الحامل للعلم , فهذا الأخير هو كائن اجتماعي و ليس عاملا من عوامل الإنتاج الأخرى مما يستلزم قيام أساليب عمل و تنظيم جديد0
ج- ظهور إنقلابا جذريا و نوعيا في الإنتاج أساسه الإلكترونيك و الإعلام الآلي و الإتصال وهذا مما يؤدي إلى نمو سريع في للقوى المنتجة0
د – التطور المذهل والسريع لقطاع المعلومات و الاتصال وانعكاسه على مختلف جوانب النشاط الإنساني , و هذا ما سيحدث انقلابا في عدة مجالات من النشاط الاقتصادي أولها مجال الإنتاج و أساسا أنماط العمل و التشغيل , حيث سينشر تشغيل اليد العاملة الماهرة و الرخيصة عن بعد و كذا إدارة الأعمال عبر الإعلام الآلي 0

التحولات على مستوى البنية الفوقية العالمية :
عندما لاحت بوادر فوز الحلفاء , و بعد تلك الحرب العالمية الثانية و بعد الفوضى السياسية و الاقتصادية التي عرفها العالم , سعت مجموعة من الدول لوضع مؤسسات دولية و جهوية لإعادة تنظيم شؤون العالم الاقتصادية و الاجتماعية و توفير شروط الإنطلاقة الاقتصادية و الاجتماعية و إزالة كل العقاب التي تعيق عملية تمركز الإنتاج و الرأسمال على المستوى العالمي و خلق شروط اقتصادية و سياسية جديدة لإعادة اقتسام مناطق النفوذ0
ومن خلال ما سبق يمكن أن نلاحظ الآن تغيرات هامة على مستوى الخريطة الاقتصادية و السياسية للعالم خاصة مع انهيار البلدان الإشتراكية سابقا و و تراجع حركات التحرر الوطني في البلدان النامية , حيث شاهد ميلاد قطبي اقتصادي وسياسي أحادي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية 0

الفصل الثالث : تأثير العولمة على السياسات الاقتصادية

المبحث الأول : التأثير على السياسة النقدية
بالنسبة لهذا الجانب نلاحظ أن البنك العالمي هو ثاني مؤسسة ذات اعتبار كوني بعد صندوق النقد الدولي , حيث يقوم بمنح قروض طويلة الأجل همها قروض التكيف الهيكلي بهدف دفع تيار العولمة و دوره يتكامل مع دور صندوق النقد الدولي الذي حد دته لهما اتفاقيات ” بريتون وودز” , التي كلفت الصندوق بالسهر على ضمان قواعد الاستقرار النقدي الدولي , و تنمية العلاقات النقدية المتعددة الأطراف و البنك العالمي يقوم بتقديم العون المالي الضروري لتمويل التنمية طويلة الأجل , و إزداد هذا التكامل مع إستفحال المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية في البلدان النامية و إظطراب العلاقات النقدية و تدهور العلاقات التجارية و المالية بين مختلف الدول , بحيث كيف الصندوق و البنك شيئا فشيئا سياستهما و برامجهما لإعانة الدول النامية و سعيها للقضاء أو الحد من إشكاليتها النقدية و المالية و الهيكلية , و تتضح لنا الرؤية أكثر إذا علمنا أن العضوية في البنك العالمي مشروطة بالعضوية في الصندوق 0
و في ظل النظام الجديد يعتبر البنك العالمي هو أقوى وكالات التنمية و التمويل الدولية , حيث يستعمل أمواله لأغراض شتى أهمها :
– تمويل المشاريع للبنية الأساسية
– تشجيع رأس المال الدوالي الخاص 0
– تسريع وتيرة الخوصصة 0

المبحث الثاني : التأثير على سياسة الميزانية
إن تحقق المنافع المحتملة في ظل النظام العالمي بتوفير البنية الأساسية تحقيقا كاملا من عدمه مسألة تعتمد على الكيفية التي تقوم الحكومة بتوزيع المخاطر , فيمكن للحكومة أن تزيد المنافع بواسطة تحمل المخاطر التي تستطيع السيطرة عليها , و لكن ينبغي لها أن تتجنب تحمل المخاطر الأخرى 0
و بهذه الطريقة يواجه المستثمرون بخواطر قوية لإختيار المشاريع بعناية و إدارتها بكفاءة , فهي تستطيع أن تقلل المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون بواسطة إتباع سياسات إقتصادية كلية وطيدة , و الإفصاح عن المعلومات , و تنفيذ قوانين و لوائح تنظيمية جيدة , و تدعيم سلطتها القضائية و و تستطيع أن تقيس بها الضمانات التي تقدمها وتوازنها و تحسبها , بحيث تكون التكاليف و المخاطر واضحة وقت إصدار الضمانات و ليس فبما بعد عندما يتعين على الحكومة أن تسدد ، لأن من المعلوم في إطار توازن الميزانية أن الدولة عليها تكافأ بين إلتزاماتها و إيراداتها لتقييم الضمانات و الإلتزامات المحتملة كما يمكنها إستخدام قيمة الضمانات لحساب خسارة متوقعة 0
و عندما تقيم الضمانات , يكون من الأكثر إحتمالا أن تتخذ القرارات على أساس التكاليف و المنافع الحقيقية و ليس الظاهرة 0
و من وجهة النظر الاقتصادية فإن التمييز بين الخسائر المحتملة وغير المحتملة ليس مفيدا على الدوام ,
إن وجود فرصة بنسبة 10 % بخسارة 10 ملايين من الدولارات أسوأ من وجود فرصة بنسبة 90 %
لخسارة مليون دولار , و الأفيد من ذلك هو تقدير القيمة الحالية للخسارة المتوقعة الناجمة عن إلتزام محتمل
و من شأن وجود نظام مثالي للمحاسبة و الموازنة أن يسجل القيمة الحالية المتوقعة لجميع العقود التي تبرمها الحكومة 0

المبحث الثالث : التأثير على سعر الصرف
نظرا لأن الكثير من استثمارات البنية الأساسية تمول بواسطة قروض مقومة بالنقد الأجنبي و تعقد بأسعار فائدة معومة , فإن الأرباح تكون حساسة بشكل مرتفع للتغيرات في أسعار الصرف و أسعار الفائدة .
و يتبين أنه للوهلة الأولى أنه ينبغي للحكومة أن تتحمل بتعبئة المخاطر المرتبطة بهذا الخطر , لأن لها بعض السيطرة على أسعار الصرف و الفائدة , و سيكون لديها إذا ما تحملت هذه المخاطر حافز لإتباع سياسات اقتصادية كلية مستقرة.
و في ظل نظام العولمة ثمة عدد من الأسباب تجعل من الضروري للمستثمرين أن يتحملوا بمخاطر سعر الصرف و الفائدة :
– فأولا يمكن أن تشجع الضمانات الحكومية للمستثمرين على التعرض لحدود كبيرة من مخاطر أسعار الصرف , و عندئذ يستطيعون إذا ما حدث إنخفاض قيمة العملة أن يلقوا باللوم على الحكومة لما تعرضوا عنه من خسائر بدلا من الإعتراف بخطر الإفراط في الإقتراض بعملات أجنبية 0
– ثانيا : يمكن أن يكون لضمانات سعر الصرف تأثير معاكس على سلوك الحكومة , وعلى سبيل المثال فقد تغري الحكومة بدم إجراء التخفيض الذي يكون مطلوبا في قيمة العملة المحلية في أعقاب صدمة في معدلات التبادل التجاري 0
– ثالثا : قد تكون الكثير من الحكومات قد إننكشفت بالفعل هي و دافعو الضرائب الذين يدعمونها للمخاطر المرتبطة بصدمات سعر الصرف والفائدة .
وقد تفضي صدمة معدل تبادل تجاري معاكس مثلا : تخفيض في قيمة العملة و إنخفاض في الدخول على حد سواء , مما يجبر الحكومة على تعيض المستثمرين في نفس الوقت التي تتقلص فيها قاعدتها الضريبية .
إى أنه قد يكون لدى القطاع الخاص في حالة عدم وجود ضمان حكومي , حوافز أكبر على إدارة مخاطر سعر الصرف .

المراجع :

1 – أحمد فريد مصطفى – سمير محمد السيد حسن السياسات النقدية و البعد الدولي للأورو
مؤسسة شهاب الجامعية – الإسكندرية –

2 – مروان عطوان الأسواق النقدية و المالية ديوان م – ج

3 – باشوندة رفيق – رسالة ماجيستر – عوامل التحكم في المردودية المالية 96 .1997/

4 – التمويل و التنمية – مجلة تصدر كل ثلاثة أشهر عن صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء-المجلد 39 , العدد 01 – مارس 1999 –

5 – العولمة و إدارة الاقتصادات الوطنية – وقائع الندوة المنعقدة في 18 و 19 نوفمبر 2000 .
-أبو ظبي


التصنيفات
علوم التسيير والتجارة

مذكرة تخرج: المؤسسة الاقتصادية و الجباية

مقدمة عامة

الفصل الأول: المؤسسة الاقتصادية و الجباية

مدخل الفصل الأول.
المبحث الأول:المؤسسة الاقتصادية.
المطلب الأول:تعريف المؤسسة الاقتصادية.
المطلب الثاني:المؤسسة الاقتصادية في الإطار التاريخي.
المطلب الثالث:أنواع المؤسسات الاقتصادية.
المطلب الرابع: وظائف المؤسسة الاقتصادية.
المطلب الخامس: أهداف المؤسسة الاقتصادية.

المبحث الثاني:الجباية ودورها الاقتصادي.
المطلب الأول:التطور التاريخي للجباية.
المطلب الثاني:مختلف تعاريف للجباية.
المطلب الثالث:خصائص الجباية.
المطلب الرابع: أنواع الضرائب.
المطلب الخامس: أهداف الجباية.
خلاصة الفصل الأول.

الفصل الثاني:الجباية في توزيع المواد البترولية.

مدخل الفصل الثاني.
المبحث الأول:المواد البترولية.
المطلب الأول:تعريف المواد البترولية.
المطلب الثاني:أنواع المواد البترولية.
المطلب الثالث:توزيع المواد البترولية.

المبحث الثاني:الضرائب و الرسم على توزيع المواد البترولية.
المطلب الأول:تعريف الضرائب و الرسم المطبقة في
عملية توزيع المواد البترولية.
المطلب الثاني:حساب الضرائب و الرسم في توزيع المواد
البترولية.
المطلب الثالث:دفع الضرائب و الرسم في توزيع المواد
البترولية.
خلاصة الفصل الثاني.

الفصل الثالث:دراسة الجباية في مؤسسة اقتصادية,
حالة “نفطال دائرة التسويق بالجزائر”

مدخل الفصل الثالث
المبحث الأول:البطاقة الفنية لنفطال
المطلب الأول:تقديم المؤسسة، تاريخها وتطورها.
المطلب الثاني:الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

المبحث الثاني:دراسة ملف زابون بمؤسسة نفطال.
المطلب الأول:عرض الطلبية وحساب الضرائب المطبقة عليها.
المطلب الثاني:التسجيل المحاسبي وتحضير الفاتورة.
خلاصة الفصل الثالث.

الخاتمة العامة.
الملاحق.
المراجع.

لقد أحدثت الجباية البترولية ثورة في بنية الاقتصاد الدولي فبفضلها تطورت الصناعات الثقيلة والخفيفة وظهرت فروع في صناعة النفط والغاز. فالجزائر تعتبر من الدول المنتجة والمصدرة للمحروقات فهي تنتمي إلى منظمة الأقطار المصدرة للبترول OPEC لذا اهتمت بالجباية البترولية وأدخلتها في سياستها الاقتصادية، فنجد أن هذه الجباية تحتل حصة الأسد في تغطية نفقات الدولة، وقد لعب قطاع المحروقات ومازال يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية باعتباره المصدر الأساسي للطاقة و الوقود بالإضافة إلى مساهمته الفعالة في تنمية القطاعات الأخرى كقطاع الزراعة بتموينه للمواد الأولية لصناعة الأسمدة والمبيدات، كما يعتبر هذا القطاع المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي يمول بها الاقتصاد الوطني.

فنوع الجباية البترولية التي تهمنا هي الجباية المطبقة أثناء توزيع مختلف المواد البترولية، حيث تعتبر من أهم الضرائب والرسم المفروضة بالنسبة لدولتنا لكثافة استعمال هذه المواد في الحياة اليومية، فأمام هذا العرض وانطلاقا من الأهمية التي تكتسبها الجباية عند توزيع المواد البترولية تبرز ملامح إشكالية البحث التي يمكن صياغتها في السؤال الموالي:ما هو دور الجباية المطبقة خلال توزيع المواد البترولية؟ و مدى تطورها؟ وتأثيرها على نشاط المؤسسات الموزعة للمواد البترولية؟

للإجابة على هذه التساؤلات ارتأيت وضع مجموعة من الفرضيات التي أراها أكثر إجابة لموضوعنا:

* للجباية البترولية دور جد هام بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث تدخل في تمويل الميزانية العامة للجزائر.

* هناك حوافز تسمح وتشجع تطوير الجباية البترولية، كانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، ما ترتب عنه زيادة في إيرادات الميزانية العامة وفي مقدمتها الجباية البترولية، وتزيد حصيلة منتوج الجباية البترولية نتيجة زيادة أسعار النفط.

*يتمثل الأثر العام للجباية البترولية على مراكز توزيع المواد البترولية في إجراء التوازن بين إيرادات ونفقات المؤسسة.

تم اختيار هذا الموضوع بدلا عن آخر، لأهمية الجباية البترولية بالنسبة لتنمية اقتصاد الجزائر، لان هذه الأخيرة تمشي في طريق بناء اقتصادها في ظل المتغيرات الجذرية التي ظهرت في الساحة الدولية كالمنظمة العالمية للتجارةOMC، والتكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. ودلك بالبحث عن مصادر التمويل الداخلي بتخصيصها الاعتماد الكلي لقطاع المحروقات.

تكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز مختلف الضرائب والرسم المطبقة أثناء عملية توزيع المواد البترولية، وكيفية التعامل معها بتحديد طريقة حسابها و كيفية التصريح بها وتحصيلها، وتأثر المؤسسات الموزعة لهذه المواد بهذه الضرائب والرسم. والهدف من هذا هو محاولة الوصول إلى الاحاطة بموضوع الجباية البترولية أثناء توزيع مختلف المنتجات البترولية من وقود وزفت وإسفلت وعجلات…لمعرفة وزنها كإيرادات للدولة.

للوصول إلى الهدف المسطر لهذه الدراسة، اتبعنا في الفصل الأول المنهج التاريخي، ذلك بالتطرق إلى تطور المؤسسة الاقتصادية والجباية وبعرض بعض التعاريف، وفي الفصل الثاني اعتمد على المنهج ألوصفي إضافتا إلى المنهج التجريبي للتمكن من التحكم في الجباية البترولية. أما في الفصل الثالث والأخير نحاول أن نقوم بدراسة تطبيقية أين تم استخدام منهج دراسة الحالة.

تم تقسيم البحث إلى ثلاث فصول، فالفصل الأول هو فصل تمهيدي، تم التحدث فيه على المؤسسة الاقتصادية والجباية بأكثر التفاصيل الممكنة للتعرف أكثر عنهما والقدرة على التعمق في موضوع بحثنا فيما يخص الجباية. و في الفصل الثاني تطرقنا لمختلف الضرائب والرسم في توزيع المواد البترولية بتعريفها وبالتطرق إلى نشأتها، وتاريخها، وذكر مختلف أنواعها وطرق حسابها والتعامل معها بصفة عامة.وختمنا موضوعنا بدراسة حالة الجباية البترولية في مؤسسة اقتصادية المتمثلة في مؤسسة نفطال بالتطرق إلى التعرف على المؤسسة المؤطرة من خلال تاريخها، نشأتها وتطورها قبل دراسة حالة زابون لها.ويخلص عملنا بخاتمة جامعة احتوت على نتائج وآفاق بحثنا المتواضع.

الفصل الأول:المؤسسة الاقتصادية و الجباية

مدخل للفصل الأول:

تحتل الضرائب مكانة واسعة في قوانين المالية العامة وتعتبر هذه الأخيرة من العلوم التي تهتم بالبحث على نفقات الدولة وإيراداتها, بحيث للجباية أثر مهم على النشاط الاقتصادي كونها تشارك في تغطية النفقات العامة للدولة ولها دور في توجيه الاقتصاد، في حين المؤسسة الاقتصادية تمثل الحصيلة الكبرى لتغطية نفقات الدولة بفضل الضرائب المفروضة عليها، لذا سنحاول من خلال هدا الفصل التعرف على موضوع المؤسسة الاقتصادية والجباية.

قسم هذا الفصل إلى مبحثين،حيث يخصص المبحث الأول للمؤسسة الاقتصادية، أين سنحاول تعريفها وعرض تطورها عبر الزمن، مع التطرق إلى أنواعها للوصول إلى أهدافها.أما المبحث الثاني فيهتم بالجباية ودورها الاقتصادي، من خلالها التعرف أكثر عن موضوع الجباية لدا سنتطرق إلى التطور التاريخي للجباية وبتقديم تعاريف متعددة لها وكذا أسسها وأنواعها، لنصل في النهاية إلى الأهداف التي تريد تحقيقها.

المبحث الأول:المؤسسة الاقتصادية

مازالت المؤسسة الاقتصادية إلى يومنا هدا مجالا واسعا للدراسات العلمية والاقتصادية و الأبحاث النظرية والميدانية، حيث تمثل المؤسسة الاقتصادية النسبة الكبرى من الضرائب المطبقة في الدولة لدى يجب علينا المرور على موضوع المؤسسة الاقتصادية قبل التكلم عن الجباية المطبقة فيها.

إن هدفنا من دراسة هذا المبحث هو التعرف أكثر عن موضوع المؤسسة الاقتصادية وهدا من خلال تعريفها مع التطرق إلى تطورها عبر الزمن، لنأتي فيما بعد إلى تقديم أنواع المؤسسات الاقتصادية وكذا سنحاول تقديم الأهداف التي تعمل على تحقيقها.

المطلب الأول:تعريف المؤسسة الاقتصادية

تتعدد التعاريف التي أعطاها علماء المالية و المفكرون الاقتصاديون للمؤسسة الاقتصادية وذلك لتشعبها ولتعقد وظائفها، نختار و نذكر البعض منها:

– المؤسسة الاقتصادية هي اندماج عدة عوامل بهدف إنتاج وتبادل السلع و الخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين وهذا في أطار قانوني و مالي و اجتماعي معين و ضمن شروط اقتصادية تختلف زمنيا و مكانيا تبعا لمكان وجود المؤسسة و حجم و نوع النشاط الذي تقوم به.(1)

_______________________________

(1)-دادي عدون ناصر-تقنيات مراقبة التسيير-دار المحمدية العامة-الجزائر1999 –ص14
– المؤسسة الاقتصادية هي جميع أشكال المنظمات الاقتصادية المستقلة ماليا، هدفها توفير الإنتاج لغرض التسويق و هي منظمة و مجهزة بكيفية توزٌع فيها المهام و المسؤوليات.و يمكن أن تعرف بأنها وحدة اقتصادية تتجمع فيها الموارد البشرية و المادية اللازمة للإنتاج الاقتصادي.(1)

– المؤسسة الاقتصادية هي عبارة عن مجموعة من الوسائل المستعملة (عوامل الإنتاج) سواء كانت بشرية أو مادية أو مالية، تهدف إلى تحقيق أهداف معينة.

المطلب الثاني:التطور التاريخي للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية.

مرت المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بعدة مراحل، ظهرت بعد الاستقلال ونحن نعلم أن الجزائر خرجت مدمرة الاقتصاد و90%من العاملين كانوا من المعمرين والأجانب، فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التسيير الذاتي ،التي ظهرت كرد فعل للظروف الاقتصادية، السياسية والاجتماعية. قد وصل عدد المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا في سنة1964 إلى ما بين 345و413 مؤسسة وكانت اغلبها صغيرة الحجم، لكن منهج التسيير الذاتي لم يدم طويلا حيث تحولت هده المؤسسات الصغيرة إلى مؤسسات وطنية في سنة1965 تحت المراقبة المباشرة للدولة ولم يعد التسيير الذاتي يسيطر إلا على 5.6%من القوى العامة مقارنة مع6.49%للمؤسسات الوطنية و2.41% للمؤسسات الخاصة، ففي هده المرحلة تأسست الشركة الوطنية للنفط والغازSONATRACH و الشركة الوطنية للحديد والصلب SNS…في هذه المرحلة كانت تحدد الأهداف العامة للاقتصاد الوطني حسب منطق الخطة الاقتصادية الموضوعية وليس حسب قانون العرض والطلب، بهذا أصبحت عملية اتخاذ القرارات تتم خارج المؤسسات الوطنية من طرف الجهاز المركزي للتخطيط.
_______________________________

(1)-عرباجي إسماعيل-اقتصاد المؤسسة-الطبعة الثانية- الجزائر1999 – ص13
مع بداية1971كانت المؤسسة الوطنية تساهم بإنتاج حوالي85%من المنتجات الصناعية وتوظف حوالي80%من إجمالي القوى العاملة، تم ضبط نمط جديد لتسيير هده المؤسسات الوطنية المتمثل في التسيير الاشتراكي للمؤسسات، لكن هذه المرحلة لم تنجح لعدة أسباب منها صعوبة تسيير هذه الشركات الوطنية.

تتميز هذه المراحل السابقة الذكر ببروز عدة شركات وطنية ذات حجم كبير، مما يجعلها صعبة التسيير و بالتالي اعتقد أن إعادة الهيكلة لهده الشركات الكبرى إلى مؤسسات عمومية تكون صغيرة الحجم لتمكن للمسيرين من التحكم فيها وتحسين مردوديتها المالية والاقتصادية بهدف التخلص من البيروقراطية…لكن رغم دلك بقيت المؤسسة العمومية في عجزها وأصبح من المستحيل أن تستمر الدولة في تمويل فشل هده المؤسسات خاصة بعد انخفاض سعر البترول.فهذه المرحلة الجديدة، مرحلة الاستقلالية في سنة1988 شجعت القطاع الخاص الوطني والمستثمر الأجنبي. لكن رغم محاولات الحكومة لطمأنة المتعاملين الأجانب بقي دائما تخوفا من طرف المستثمرين الأجانب بالنسبة للوضع الداخلي في الجرائر.

المطلب الثالث:أنواع المؤسسات الاقتصادية

للمؤسسة الاقتصادية أنواعا و أشكالا مختلفة تظهر تبعا لما يلي:

-الشكل القانوني
-الشكل حسب طبيعة الملكية
-الشكل حسب الطابع الاقتصادي

ا-أنواع المؤسسات تبعا للشكل القانوني:

المؤسسات تبعا للشكل القانوني لدينا نوعان هما:

ا- 1 المؤسسة الفردية:

هي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد و لهذا النوع مزايا منها:
– سهلة الإنشاء و التنظيم.
– صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول و الأخير عن نتائج أعمال المؤسسة، هو الذي يقوم بإدارة و تنظيم و تسيير المؤسسة و هذا يكون دافعا له على العمل بكفاءة و جد و نشاط لتحقيق اكبر ربح ممكن.

كما لهذا النوع من المؤسسات عيوبا تتمثل غالبا في:
– قلة راس المال لكون صاحب المؤسسة هو الممول الوحيد لراس المال.
– ضعف خبرة المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية و ايدارية.

ا- 2 الشركات:

وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من راس مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينتج عن هده المؤسسة من أرباح أو خسارة.

تنقسم الشركات بشكل عام إلى قسمين رئيسيين هما:

ا-2-1 شركات الأشخاص:
كشركات التضامن و شركات التوصية البسيطة و شركات ذات المسؤولية المحدودة SARL… ولهذا النوع من الشركات مزايا رئيسية هي:

– سهولة التكوين حيث تحتاج إلى عقد شركائه فقط.
– زيادة القدرة المالية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء كما تسهل أكثر إمكانية الحصول على قروض.

كما لهذه المؤسسات مساوئ هي:
– وجود عدة شركاء قد يثير بعض النزاعات و سوءؤ التفاهم و تناقص و تعارض بعض القرارات.
– حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة احد
الشركاء.

ا-2-2 شركات الأموال:

كشركات التوصية بالأسهم SPA وشركات المساهمة…من مزايا شركات الأموال:
– حياة المؤسسة مستقرة نوعا ما.
– كل مساهم له مسؤولية محدودة بقيمة أسهمه أو
سنداته.

أما المساوئ في حالة شركات الأموال فهي متمثلة في(1)
– خاضعة إلى رقابة شديدة من طرف الحكومة.
– ظهور البيروقراطية.
– نشوء مشاكل إدارية نتيجة لتعدد الرقابة لكثرة
المساهمون فيها.

ب-أنواع المؤسسات تبعا لطبيعة الملكية:

المؤسسات حسب طابع الملكية هي ثلاث أنوع:

____________________

(1)-إسماعيل عرباجي- مرجع ذكر سابقا-ص13
ب- 1 المؤسسات الخاصة:

وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها لفرد أو لمجموعة أفراد أي شركات الأشخاص و شركات الأموال…الخ.

ب-2 المؤسسات المختلطة:

بصورة عامة هي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصفة مشتركة بين قطاعين كالقطاع العام و القطاع الخاص.

ب-3 المؤسسات العامة:

هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة، فلا يحق للمسئولين عنها التصرف فيها كما يشاءوا ولا يحق لهم بيعها أو إغلاقها إلا بموافقة الدولة.

كما أن هذا النوع من المؤسسات عكس المؤسسات الخاصة تهدف من خلال نشاطها الاقتصادي إلى تحقيق مصلحة المجتمع
و ليس هناك أهمية كبيرة للربح، حيث أنها تعمل من اجل تحقيق أقصى ما يمكن من الأهداف العامة.

ج-أنواع المؤسسات تبعا للطابع الاقتصادي:

لدينا خمس أنواع للمؤسسات حسب طابعها الاقتصادي تتمثل في:

ج-1 المؤسسات الصناعية:

وهي المؤسسات ذات الطابع الصناعي ومنها مؤسسات الصناعات الثقيلة مثل الحجار والتي تتطلب رؤوس أموال ضخمة و مهارة عالية لنشاطها ومؤسسات صناعية تحويلية أي الصناعة الخفيفة.

ج-2 المؤسسات الفلاحية:

وهي المؤسسات التي تهتم برفع إنتاجية الأرض أو استصلاحها، حيث تقوم هذه المؤسسات بإنتاج الخيرات التالية:
– إنتاج نباتي.
– إنتاج حيواني.

ج-3 المؤسسات التجارية:

هي التي يتمثل نشاطها في التجارة أي القيام بعملية توزيع الخيرات المادية و الخدمات، نذكر منها:مؤسسة سوق الفلاح، مؤسسات الأوراق الجزائرية…

ج–4 المؤسسات المالية:

هي كل المؤسسات التي تقوم بالنشاط المالي كالبنوك، مؤسسات التامين…

ج-5 مؤسسات الخدمات:

هي تلك المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات كمؤسسات البريد و المواصلات، عيادة الطب ومؤسسات النقل…

المطلب الرابع: أهداف المؤسسة الاقتصادية.

يسهر أصحاب المؤسسات مهما كانت طبيعتها على تحقيق الأهداف المسطرة، حيث أن هده الأخيرة تختلف حسب اختلاف طبيعة المؤسسة و أصحاب المؤسسات و ميدان نشاطها.

لذا فان هذه الأهداف تتداخل و تتشابك، يمكن تلخيصها في الأهداف الأساسية التالية(1):

1-أهداف اجتماعية:

-ضمان مستوى مقبول من الأجور.
-تحسين مستوى العمال.
-إقامة أنماط استهلاكية معينة بتقديم منتجات جديدة.
-الدعوة إلى تنظيم و تماسك العمال.
-توفير تأمينات و مرافق اجتماعية للعمال مثل:التامين الصحي و المطاعم.

2-أهداف اقتصادية:

تمثل أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسة وتتمثل في:

– تحقيق الأرباح الذي يعتبر من المعايير الأساسية لصحة المؤسسة الاقتصادية، حيث أن لا يمكن لها الاستمرار في نشاطها إلا ادا تحقق مستوى أدنى من الربح لكي يضمن لها إمكانية رفع راس مالها و بالتالي توسيع نشاطها للصمود أمام المؤسسات المنافسة لها، كما تستعمل هدا الربح في تسديد ديونها…
– تحقيق متطلبات المجتمع بالقيام بعملية بيع منتجاتها المادية أو المعنوية لتلبية حاجيات المجتمع.
– ترشيد و عقلنة الإنتاج الذي يتم بالاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج(العمل، راس المال، مادة العمل، الطاقة، المعلومات، التسيير) و رفع إنتاجيتها بواسطة التخطيط الجيد و الدقيق للإنتاج و التوزيع، بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هده الخطط أو البرامج، فبفضل هدا تتجنب المؤسسة الوقوع في مشاكل اقتصادية و مالية.
__________________

(1)شهب رياض و آخرون-دراسة التوازن المالي للمؤسسات-حالة صيدا ل-مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات التطبيقية جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-2002/2001-ص 14.
3-أهداف تكنولوجية:

– البحث و التنمية لتطوير الوسائل الإنتاجية علميا.
– تمثل عنصرا أساسيا في مجال البحث والتطوير التكنولوجي.

4-أهداف ثقافية و رياضية:

-توفير وسائل ترفيهية و ثقافية.
-تدريب العمال المبتدئين(1).

__________________

(1)شهب رياض و آخرون-مرجع ذكر سابقا -ص 14.
المبحث الثاني:الجباية ودورها الاقتصادي.

تعتبر الضرائب من أقدم و أهم مصادر الإيرادات العامة، حيث شكلت خلال فترات طويلة العنصر الأساسي في الأعمال والدراسات العلمية المالية.وهدا الأمر ليس راجعا لكونها إحدى ابرز مصادر الإيرادات العامة، فقط ولكن لأهمية الدور الذي تؤديه في سبيل تحقيق أهداف السياسة المالية من جهة ولما تحدثه من إشكالات تقنية و اقتصادية متعلقة بفرضها أو بآثارها من جهة أخرى.

سنحاول من خلال هدا المبحث التعرض إلى النقاط الرئيسية التي تمكننا من الاحاطة بموضوع الجباية حتى نتمكن فيما بعد فهم دورها في الفضاء الاقتصادي، على هدا الأساس سنتطرق إلى المسلك التاريخي للضريبة و التعرف أكثر على الجباية و استعراض أسسها و أنواعها وفي الأخير سنتحدث عن الأهداف التي ترمي إليها.

المطلب الأول:نظرة تاريخية عن الجباية.

تعود الاقتطاعات الضريبية إلى أقدم العصور التاريخية حيث وجدت الضرائب و تطورت مع وجود السلطة العامة في المجتمع و تطورت مع تطور أهدافها السياسية والاقتصادية، فالرومان اعتبروا أن الضريبة من أهم عناصر السيادة في إمبراطوريتهم، حيث فرضوا الضرائب لتمكنهم من تغطية الأعباء المترتبة عليهم من جراء قيامهم بالتزامات الخدمة و الدفاع و دلك دون الاهتمام بالأسس المتبعة لفرض و لتحصيل هذه الضرائب و الأساليب ذات الطابع القمعي المتخذة لتحقيق ذلك.

أهم الضرائب في العصر الروماني كانت ضريبة الرؤوس (capitation) والتي فرضت على كل شخص بمجرد إقامته على ارض الدولة، كان الملزم بها هو أب الأسرة الذي يدفع هده الضريبة عن كل الأفراد الدين يعولهم و البالغين من العمر18 سنة إلى 60 سنة و القادرين على العمل، بغض النظر عن كونه مالك لثروة أم ألا، فهي لا تراعي المقدرة التكليفية للشخص و كانت تتم بقرارات إلزامية دون أخد رأي المكلفين.

وفي الوقت الذي كانت فيه الضريبة يحصل عليها الملك في شكل استثنائي وهي بمثابة هبة”don” في القرن 13 فقد أصبح في القرن 14 ذات شكل عام و مستمر واقر في انجلترا عام 1443 م حق فرض ضريبة ملكية دائمة(taille royale la) و يلاحظ أن التطور التاريخي أحدث تغيرا أساسيا في العناصر الخاضعة للضرائب، وقد طالب فوبان “Vauban ” بضريبة واحدة رئيسية بدلا من الضرائب المتعددة.(1)

أما الطبيعيون” physiocrates” فقد نادوا بقصر التكليف الضريبي على الإنتاج الزراعي باعتبار أن الأرض هي المصدر الوحيد للثروة.

وبعد قيام الثورة الصناعية في انجلترا و الثورة الفرنسية ظهر نظام الاقتصاد الحر القائم على أساس ما يسمى بنظرية التعادل و يجدر الذكر أن الثورة الفرنسية تأثرت بحد كبير بآراء الفيزيوقراط، حيث اعتبرت الضريبة العقارية عنصر رئيسي في النظام الضريبي.

المطلب الثاني: تعريف الجباية.

تعددت تعريفات الضرائب نظرا لاختلاف وجهات نظر الباحثين، اخترنا مجموعة منها:

– الضريبة هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية والتي تقوم عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية.

_________________

(1)-محاظرات الأستاذ حنيش-كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-دالي ابراهيم-2003

– الضريبة هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية بصورة نهائية مساهمة منه في التكاليف و الأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة.(1)

-حسب العميد “Gaston jese “الضريبة هي الأداء المالي الذي يدفعه الملزم بها بصفة نهائية و بدون مقابل لتحقيق تغطية النفقات العمومية.

-الضريبة هي المساهمة المالية الإجبارية التي يدفعها الأفراد بصفة نهائية وبدون مقابل، من اجل تحقيق المنفعة العامة.وتكون هده المساهمة حسب طاقة المواطنين و نسبة إنفاقهم.(2)

لكن التعريف العام و المقبول يرى أن: “الضريبة هي اقتطاع نقدي إلزامي و نهائي يتحمله الشخص و يقوم بدفعه بلا مقابل وفق لنقديته مساهمة منه في النفقات العامة للدولة”.

نلاحظ من هذه التعاريف تكرار بعض العناصر هي:

– اقتطاع نقدي:أي تكون على شكل مبلغ من المال وليس شيء عيني.

– إلزامي:أي أن الفرد مجبر على دفعها حسب نصوص قانونية.

– نهائي: لا يمكن استردادها.

– بلا مقابل:أي أن المكلف بدفع الضريبة لا يتحصل من خلالها على منفعة خاصة حيث تكون هده الأخيرة غير مباشرة و عامة مثل الأمن وتعبيد الطرقات…

_________________

(1)سوزي عدلي ناشد-الوجيز في المالية العامة-دار الجامعية للنشر-2000-ص12
(2)حسين الصغير-دروس في المالية العامة والمحاسبة العمومية-دارالمحمدية العامة-الطبعة الاولى1999-ص53
كما لدينا الرسم الذي يعرف عادة بأنه مبلغ من النقود يدفعه الفرد بصفة جبرية إلى الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها، دلك قصد الحصول على خدمة خاصة ذات مقابل مزدوج (مقابل خاص و عام قي آن واحد).

يتضح من هذا التعريف أن الرسم يشبه الضريبة في:

– الصفة الإلزامية.
– الصفة النقدية.
– الصفة النهائية.

بينما يختلفان في المقابل حيث يدفع الرسم مقابل تحقيق النفع الذي يعود على الفرد من جراء تقديم الدولة لخدمة خاصة مثل تسريح أيداري كحصول الفرد على ترخيص بناء منزل أو بنشاط عام يقوم به شخص عام بهدف تحقيق نفع عام بجانب نفع خاص يعود على الفرد كرسوم القضاء ورسوم التعليم…ويتميز هنا المقابل بصفة الازدواجية نظرا لاقتران المنفعة الخاصة مع المنفعة العامة.

المطلب الثالث: المبادئ الأساسية للجباية.

يقصد بالمبادئ العامة التي تحكم الضريبة، مجموعة القواعد والأسس التي يتعين على المشرع إتباعها ومراعاتها عند وضع أسس النظام الضريبي في الدولة.وهي قواعد ذات فائدة مزدوجة:فهي تحقق مصلحة المكلف بالضريبة من جهة، ومصلحة الخزينة العمومية من جهة أخرى.إي مراعاة مصالح المواطن و الدولة، ولا بد على الدولة أن تحترم هده المبادئ عند فرض الضريبة ولا يحق لها الخروج عن إطارها وألا اعتبر دلك تعسفا من جانب الدولة في استعمال حقها في فرض الضرائب ويمثل ظلما للأفراد المكلفين بالضريبة.

إن “ادم سميث” في سبيل بحثه عن الشروط العامة لنظام ضريبي فعال، قد قام بوضع أربعة قواعد صاغها في كتابه “بحث عن طبيعة وأسباب ثروة الأمم” الصادرة في 1776.هده القواعد باستثناء الأولى تهتم خاصة بالشروط الخارجية للضريبة و العلاقات بين الدولة والمكلف بالضريبة بمناسبة وضع وعاء، إصدار الضريبة وتحصيلها.وتتلخص هده القواعد فيما يلي:

1-العدالة و المساواة: le principe de la justice

أصبح مفهوم العدالة أمام الضريبة يثير الكثير من النقاش حيث إن أغلبية العلماء ينظرون إليه كمفهوم نسبي متوقف على القيم السائدة في بلد ما حسب الزمان و المكان، هدا مما يجعل صعوبة تعريفه وصياغته بطريقة مطلقة، لكن المفهوم الحديث للعدالة الجبائية مشتق من مبدأ المساواة أمام الضريبة التي تفرض عموميتها و معادلة الفرد حسب قدرته على الدفع.أن عمومية الضريبة يقصد بها عمومية شخصية بمعنى أن الضريبة تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين لسيادة الدولة أو التابعين لها سياسيا أو اقتصاديا دون استثناء، من جهة أخرى يقصد بها عمومية مادية بمعنى أن الأموال كافة لابد أنها تخضع للضرائب دون تمييز، لكن مع تدخل الدولة بواسطة الضرائب أصبح مفهوم عمومية الضرائب يسوده بعض الاستثناءات منها إعفاءات على الأشخاص و الأموال لاعتبارات اجتماعية، اقتصادية و سياسية.

إن احترام مبدأ العمومية لا يكفي لوحده لتحقيق المساواة أمام الضريبة بل يجب مراعاة القدرة المالية لكل فرد و دلك نظرا لاختلاف و تباين مدا خيل الأفراد بدرجات متوازنة، فالضريبة لا ينبغي إن تفرض على جميع الأفراد بنفس المقدار و إنما ينبغي أن يدفع كل فرد مبلغا يتناسب مع حجم الدخل المحصل عنه.(1)

___________________

(1)-محمد عباس محرزي-اقتصاديات الجباية والضرائب-دار هومه-الجزائر-2004-ص24
2-مبدأ اليقين:le principe de la certitude

هو كون الضريبة فريضة إلزامية تحددها السلطات المركزية وفق لقوانين يبين فيها معالم الضريبة من حيث نسبتها ووعائها و مواعيد تحصيلها و الإعفاءات الخاصة بها.

يهدف أدام سميث من وراء هذه القاعدة إلى حماية حقوق الفرد بتعريفه بدقة إلزامه الضريبي، كما يدخل مفهوم اليقين الاستقرار الضريبي وثباتها فلا تكون عرضة للتغيير و التبديل المستمر بل ينبغي أن يكون في أدنى الحدود حتى لا يظطرب النظام و يفقد الفرد تعوده على دفع الضريبة و يشعر بثقل عبئها.فعلى سبيل المثال أل”poll tax” ، التي تم تأسيسها كإجراء ضريبي محلي من طرف حكومة المحافظين برئاسة “Margaret Tacher ” في بريطانيا العظمى سنة 1990 ، واجهتها معارضة شديدة(مع نتائج سياسية فادحة) لان تخصيصها ومزاياها كانت مبهمة و غير مؤكدة، وبالتالي وصفت بعدم عدالتها.(1)

3-مبدأ الملائمة في التحصيل:

يقضي هدا المبدأ أن تكون أحكام تحصيل الضريبة بما فيه المواعيد وأساليب التحصيل الملائمة للفرد ودلك حتى يمكن التخفيف من دفع الضريبة عليه، من جهة أخرى يجب أن يكون وقت دفع الضريبة مناسبا للفرد، كالحصول على الدخل في حالة الضريبة على الدخل أو الجني المحصول الزراعي و جمعه في أيطار الضريبة على النشاط ألفلاحي…

وقد نتج عن هده القاعدة قاعدة”الاقتطاع من المنبع les retenues a la source ” والخاصة بالضريبة على الدخل باعتبار أن الاقتطاع عند المنبع أكثر سهولة وملائمة بالنسبة للمكلف بالضريبة وإدارة الضرائب في نفس الوقت.

_________________

(1)- محمد عباس محرزي-مرجع ذكر سابقا-ص29
4 -مبدأ الاقتصاد في النفقات:

بمعنى أن الدولة تبتعد عن الضرائب التي تكلفها أموالا كبيرة وبالتالي ينبغي أن تكون نفقات تحصيل الضريبة قليلة بالمقارنة بمداخلها وألا ما الفائدة منها، ومراعاة هده القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضياع جزء منه من اجل الحصول عليه.
فان كافة القواعد السالفة الذكر تدور في فلك فكرتي العدالة و المساواة الضريبية وما هي إلا تطبيقات لهما.

المطلب الرابع:أنواع الضرائب

بصفة عامة يمكن القول أن هناك تقسيمان أساسيين لأنواع الضرائب:

– التقسيم الاقتصادي.

– التقسيم من حيث نوع وطبيعة الضريبة.

1-التقسيم لاقتصادي:

حسب هدا التقسيم نجد أن هناك ضرائب على الأشخاص وضرائب على راس المال والضرائب على الدخل و ضرائب على الإنفاق.

1-1 الضرائب على الأشخاص: la capitation

يقصد بهذا النوع من الضرائب بان يكون الإنسان نفسه هو وعاء الضريبة بحيث كان كل شخص طبيعيا حسب شروط معينة كالسكن، أو الحالة الاجتماعية و المالية يدفع مبلغ مالي معين إلى الدولة في شكل ضريبة.وقد عرف التاريخ المالي الضريبة على الأشخاص مند القديم، فعرفها الرومان و العرب، حيث كانت تفرض على الغير المسلمين وهي ما تعرف بالجزية في البلاد الخاضعة للحكم الإسلامي، وكانت تقتصر على الذكور البالغين. كما عرفتها بعض الدول كمصر و تونس حتى أواخرالقرن19 وكانت تسمى بضريبة الرؤوس La capitation.(1)

وضريبة الرؤوس تأخذ شكلين أساسيين، ضريبة موحدة أو ضريبة مدرجة.انتشر النوع الأول من هده الضريبة في المجتمعات القديمة البدائية لتوافقها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتلك المجتمعات. كان كل الأفراد يدفعون نفس المبلغ لان المعدل كان دائما منخفض حتى يتمكن أصحاب الدخول المنخفضة من أدائها.

لكن مع وتقدم المجتمع وظهور الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد أصبحت الضريبة الموحدة لا تحقق العدالة، لدا بدا الاتجاه نحو ضريبة الرؤوس المدرجة، حيث قسم المجتمع إلى طبقات حسب مراكزهم الاجتماعية و الاقتصادية، وكانت كل طبقة ملزمة بدفع مبلغ محدد كضريبة.بالرغم من اقتراب هدا النوع من الضريبة أكثر إلى العدالة إلا أنها ناقصة، و من أمثلتها الضريبة التي فرضها “بطرس الأكبر”قيصر روسيا لما قام بتقسيم المجتمع إلى أربع فئات:الفلاحون، الحرفيين، الطبقة البرجوازية و الطبقات الأخرى.كما فرضتها فرنسا عام 1865، حيث قسم المجتمع إلى اثنين وعشرون فئة اجتماعية، وفرضت على كل فئة ضريبة خاصة.

لم تبقى في الوقت الحاضر دولة تعتمد على الضرائب على الأشخاص لتغطية نفقاتها نظرا لما فيها من إهدار لكرامة الإنسان وحقوقه والانتقال إلى قاعدة ضريبية تتحدد بالنشاط الاقتصادي للشخص.

1-2 الضريبة على رؤوس الأموال:l’impôt sur le capital

لا بد أن نتطرق أولا إلى تعريف راس المال، فهو مجموع ما يمتلكه الشخص من أموال عقارية( أراضي، منازل) أو منقولة(الديون والأوراق المالية كالأسهم والسندات) في لحظة زمنية معينة، سواء كانت منتجة لدخل(العقارات المبنية) أو غير منتجة(المجوهرات، التحف والأراضي المعدة للبناء).
________________

(1)- حسين صغير-مرجع ذكر سابقا -ص56
فتقدير راس المال يتم في لحظة زمنية معينة. تأخذ إدارة الضرائب بعين الاعتبار نوعين من راس المال، راس المال الذي يمتاز بصفة التكرار عبر الزمن حسب دورة الاستغلال أو في حالة حركة رؤوس الأموال أي انتقال الحيازة من شخص إلى آخر مثل الإرث، البيع و الهبات.

1-3 الضريبة على الدخل:l’impôt sur les revenus

بداية لا بد أن نحدد تعريفا للدخل، فالتعريف الكلاسيكي هوانه مبلغ نقدي ناتج عن مصدر ثابت، قد يكون راس مال أو عمل أو تركيبهما معا، بصفة دورية منتظمة وبصورة متجددة.أما الاقتصادي “Irving Fisher” يعرفه انه عبارة عن كل منفعة يحصل عليها الشخص من الأموال والخدمات وهكذا يرى أن الثوب الذي يلبسه الفرد يعتبر رأسمال وان الدفء الذي يستمتع به صاحبه دخل. يمكن التمييز بين نظامين رئيسيين هما:

1-3-ا نظام الضرائب الدخل النوعية:système cédulaire

هو أن الدولة تفرض ضريبة مستقلة على كل مصدر من مصادر الدخل فمثلا في الجزائر الضريبة على الأرباح الصناعية والتجاريةBIC والضريبة على الأرباح غير التجارية BNC.

النقاط الايجابية لهذا النظام هي انه يسمح للدولة نفرض نسب متفاوتة حسبما تريد تشجيعه أو ما تتمنى الحد منه من النشاطات فمثلا في الجزائر نجد أن الضريبة على محاصيل الأراضي الزراعية منخفضة في حين أن تلك التي تفرض على الدخول التجارية باهضة. أما الانتقاد الرئيسي الذي يمكن التوجيه لهذا النظام انه قد يكلف الدولة الكثير من النفقات وان حصيلته عادة ما تكون قليلة.

1-3-ب نظام ضريبة الدخل الموحد:système unitaire globale

يقصد به الضرائب التي تفرض على مجموع الدخل المحقق للمكلف بالضريبة من مصادر متعددة، وتعريف المشرع الجزائري هو:”يتم تأسيس ضريبة سنوية واحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تدعى بضريبة الدخل الإجمالي، تطبق هده الضريبة على دخول وأرباح المكلف بالضريبة التي يحققها أو التي يحصل عليها كل سنة”

1-4 الضريبة على الإنفاقl’impôts sur la dépense:

تفرض الضريبة على الإنفاق عند استعمال الدخل أي أنها تهدف إلى اقتطاع جزء من الدخل عند استخدامه و هدا الاقتطاع يكون بصفة غير مباشرة، وتحتل هده الضرائب مكانة بارزة في الأنظمة الضريبية المختلفة لغزارة حصيلتها بالإضافة إلى سهولة جبايتها كما أنها تتناسب مع فكرة العدالة.(1)

لكن هذا النوع من الضرائب يثير تساؤلات عديدة منها:
– أي السلع يجب أن تخضع لهده الضرائب؟
– ما هو الأسلوب الأنجع لتحصيل هده الضريبة؟
– هل يجب عاملة كل المداخل على حد سواء؟
فيما يخص اختيار السلع والخدمات فيتم تقسيم السلع الاستهلاكية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

* سلع ضرورية:

هي السلع التي تستهلكها كافة الفئات دون تمييز، ولا يستطيع الشخص الاستغناء عنها كالخبز، وهي تحقق حصيلة ضريبية كبيرة لكنها تعاكس فكرة العدالة الجبائية.

*سلع كمالية:

يقصد بها السلع التي لا تشبع حاجات أساسية للأفراد ويكون الهدف من شراءها هو الرفاهية، تتميز هده السلع بخصوصية استهلاكها، بمعنى أن فئات معينة من المجتمع هي التي تهتم باستهلاكها كالسيارات وغيرها من مواد وسلع التكنولوجية الحديثة.
___________________
(1)- محمد عباس محرزي-مرجع ذكر سابقا-ص111
لذا فان فرض الضريبة على هده السلع يحقق العدالة لكن لا تحقق هدف الحصيلة نظرا لعدم غزارة إيراداتها.

*السلع شائعة الاستعمال:

يقصد بها السلع عمومية الاستهلاك دون أن تكون ضرورية أو كمالية، أي أن فئة عريضة من المجتمع تستهلكها مثل الشاي، السكر والقهوة…ففرض الضريبة عليها يحقق في نفس الوقت العدالة و وفرة الحصيلة.

2-التقسيم من حيث نوع و طبيعة الضريبة:

تقسم الضرائب من حيث النوع و الطبيعة إلى ضرائب مباشرة و ضرائب غير مباشرة، حسب النصوص القانونية المورثة من التشريع الفرنسي الضرائب المباشرة هي تلك الضرائب المفروضة مباشرة على الأشخاص أو على الممتلكات و المتحصل عنها بموجب وثيقة محضرة مسبقا من طرف إدارة الضرائب تبين فيها القاعدة الضريبية و المبلغ الواجب له والشخص المكلف أو المسئول عن دفع الضريبة.أما الضرائب الغير المباشرة فهي تلك التي تفرض على الأموال، ولكن بمناسبة قيام الشخص ببعض التصرفات.

2-1 الضرائب المباشرةles impôts directes

تتميز الضرائب المباشرة بالاستجابة لمبدأ العدالة لكون أن أغلبيتها تأخذ بالحالة الاجتماعية للفرد بالثبات واستقرار إيراداتها وبسهولة تغطيتها لأنه من السهل إيجاد العناصر المكونة للثروة، وبالتالي تطبيق عليها المعدل الضريبي المناسب. لكن هدا الاعتقاد قد تغير في الوقت الحاضر مع تعقد المفاهيم حيث أصبحت الضريبة تشمل بعض العناصر التي ليس من السهل تحديدها مثل الضريبة على الدخل الإجماليIRG.ولكن بالرغم من وضوحها وشمولية حسابها يلجأ الفرد إلى التهرب عن دفعها أو التلاعب في تصريحها.

إن الإصلاح الجبائي لسنة1992 وما من إجراءات التخفيض سهل كثيرا أمر الضرائب المباشرة مع التخفيض تدريجيا من الضغط الجبائي حيث أصبحت الضرائب المباشرة تتكون من.(1):

2-1-1 الضريبة على الدخل الإجماليIRG:

من الأهداف الأساسية للإصلاحات الجبائية لسنة1992هي الابتعاد شيئا فشيئا من نظام الضريبة المتعددة والدخول في نظام الضريبة الوحيدة وثانيا توسيع القاعدة الضريبية وإخضاع عدة مدا خيل إلى الضريبة
الوحيدةIRG.

تنص المادة01من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على ما يلي:”تؤسس ضريبة سنوية ووحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى هده الضريبة بالضريبة على الخل الإجمالي”.باعتبارها الضريبة الوحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تحتل محل الضريبة النوعية والضريبة التكميلية على جميع المداخل، وتفرض على كل المداخل الصافية للأصناف السبعة التالية:
– الأرباح الصناعية والتجارية والحرفيةBIC
– أرباح المهن غير التجاريةBNC
– مدا خيل المستثمرات الفلاحيةRA
– مدا خيل تأجير الأملاك المبنية وغير المبنيةRF
– ريوع الأسهم أو حصص الشركة والإيرادات المماثلة لهاRCM
– المتر تبات والأجور والمنح والريوع العموميةTSPRV
– فوائد القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق المتعلقة بها.

____________________

(1)- محاظرات الأستاذ حنيش-كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-دالي ابراهيم-2003
ويكون الأساس الخاضع للضرائب على الدخل الإجمالي والمبلغ الإجمالي للمداخل الصافية مطروح منها الأعباء القابلة للخصم التالية:
– فوائد القروض والديون المبرمة لأغراض مهنية وكذلك في
أيطار اقتناء أو بناء مسكن.
– اشتراكات التامين على الشيخوخة والتأمينات الاجتماعية.
– التامين المبرم من طرف المالك المؤجر.

أما الأشخاص الخاضعون لضريبةIRG حسب المادة03 من قانون الضرائب المباشرة والرسم المماثلة هم:
– الأشخاص الطبيعيين.
– أعضاء شركات الأشخاص
– الشركاء في الشركات المدنية المهنية.
– أعضاء شركات المساهمة.
– أعضاء شركات المدنية التي تخضع لنفس النظام التي تخضع له
الشركات ذات الاسم الجماعي.

أما الإعفاءات les exonérationsفقد يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي :
– الأشخاص الدين لا يتجاوز دخلهم الصافي الإجمالي السنوي60000دج
– ا لسفراء والأعوان القنصليون والأعوان الدبلوماسيون من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس المزايا للأعوان الدبلوماسيين الجزائريين.
– المؤسسات التابعة لجمعية الأشخاص المعوقين.
– الفرق الممارسة لنشاط مسرحي.
– التعويضات والمنح.
– المداخل الناتجة عن زراعة الحبوب والخضر الجافة والتمور.
– إعفاء لمدة 10سنوات للحرفيين التقليديين.
– إعفاء لمدة 10سنوات للمداخل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الملامسة في المناطق الجبلية.
– إعفاء لمدة03 سنوات للأنشطة الممارسة من طرف الشباب المستثمر،ويمتد الى06 سنوات عندما تمارس الأنشطة في منطقة يجب ترقيتها….

كما تستفيد مدا خيل الأشخاص الطبيعيين الممارسين لنشاط في ولايات ايليزي، تندوف، ادرار وتامنغاست بتخفيض 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة مؤقتة مدتها05 سنوات ابتداء من 01جابفي2000 ولا يمس هذا التخفيض مداخيل الأشخاص الدين يعملون في مجال المحروقات ما عدا أنشطة توزيع وتسويق المنتوجات النفطية والغازية.

ويحدد الدخل الخاضع لهده الضريبة بعد جمع كل المداخل الصافية للإيرادات السالفة الذكر مع الإشارة إلى أن الدخل الصافي لكل إيراد يحسب بعد طرح من الدخل الإجمالي كل المصاريف أو النفقات المتعلقة بدلك النشاط.تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق الجدول التالي رقم(1) الذي يمثل: النسب للضريبة IRG

المداخل دج المعدلات
لا يتجاوز 60.000 0%
60.001—180.000 10%
180.001—360.000 20%
360.001—1.080.000 30%
1.080.001—3.240.000 35%
أكثر من 3.240.000 40%

2-1-2 الضريبة على أرباح الشركاتIBS:

حسب المادة135من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تؤسس ضريبة على مجمل المداخل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين تسمى بالضريبة على أرباح الشركات.

إن المادة136من نفس القانون أعطت أكثر شرح حول مجال تطبيق هده الضريبة بحيث أخضعت هده الضريبة على أرباح الشركات التالية(1):

____________________

(1)-المادة 136 منقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
– الشركات مهما كان شكلها وغرضها باستثناء شركات الأشخاص وشركات المساهمة، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع إلى IBS والشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركات الأسهم إلا التي اختارت الخضوع إلى IBS.
– المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.

تحسب هده الضريبة على أساس الربح الجبائي الذي هو بدوره يحسب كالتالي:
الربح الجبائي=الربح المحاسبي+الاستردادات-التخفيضات

– الاستردادات:هي التكاليف التي أدرجت في حساب الربح المحاسبي من اجل تضخيمه، قد تفرضها مصلحة الضرائب نهائيا و بصفة مؤقتة إلى أن تسدد.
– التخفيضات:عبارة عن تكاليف لم تدرج في حساب الربح المحاسبي وتعتبرها إدارة الضرائب كتكاليف تطرح من إيرادات المؤسسة.

حيث يطبق على الربح الجبائي معدل ضريبة IBSالمحدد ب30% بينما المعدل المخفض فهو %15بالنسبة للأرباح المعاد استثمارها.

حسب النصوص الجبائية السارية المفعول فان المؤسسات الخاضعة لضريبة IBSفهي ملزمة بدفع تقسيطات تقديرية(تسبيقات) إلى مصالح الضرائب وذلك بصورة تلقائية مع إجراء تسوية في بداية السنة الموالية بعد معرفة النتيجة الجبائية:

– التسبيق(1):ربح السنة( ن-1)×30% من: 15/02 15/03

– التسبيق(2): ربح السنة( ن-1)×30% من:15/05 15/06

– التسبيق(3): ربح السنة( ن-1)×30% من:15/10 15/11

أما رصيد التصفية أو التسوية يتم قبل15/04/(ن+1) و يحسب كالتالي:
رصيد التصفية=ربح السنة ن×30%- مجموع التسبيقات الثلاثة المدفوعة

أما الإعفاءات فحسب المادة138من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فتستفيد من الإعفاء المؤقت لفترة 03 سنوات النشاطات التي تعتبر ذات أولوية في إطار المخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتنمية وهدا ابتدءا من تاريخ الشروع في استغلالها وعندما تكون هده النشاطات قائمة في منطقة ذات تشجيع فان فترة الإعفاء ترتفع إلى 05سنوات.

وتستفيد كذلك من الإعفاء المؤقت لمدة 05سنوات عمليات بيع السلع والخدمات المحققة للتصدير، بشرط أن تكون الأرباح المحققة بعنوان هده العمليات بإعادة استثمارها من طرف المؤسسة المعينة.

2-1-3 الرسم على النشاط المهني TAP:

يمثل قيمة الرسوم الواجبة الدفع من طرف المؤسسة على رقم الأعمال الشهري خارج الرسم على القيمة المضافة أي ما يسجل محاسبيا في حساب(70/71/74) من مبيعات السلع والمنتجات والخدمات ويجب أن يفوق الرقم الأعمال المعني بالرسم:

– 80.000 دج في حالة مبيعات بضاعة ومنتجات والمواد الأولية.
– 50.000 دج في حالة بيع الخدمات.

تم إعادة تأسيس الرسم على النشاط المهني بموجب قانون المالية لسنة1996 وهو يعوض الرسوم القديمة التالية:
– لرسم على النشاط غير التجاري، المحصل سابقا بمعدل 6.05%
– الرسم على النشاط الصناعي و التجاري، كان معدله 2.55%

يفرض الرسم على النشاط المهني الجديد حسب المادة 217من قانون الضرائب المباشرة على:

– الإيرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة الدين لهم في الجزائر محل معين دائما ويمارسون نشاطا تخضع أرباحه إلى IRG تحت صنف الأرباح غير التجارية.
– رقم الأعمال التي يحققه المكلفون بالضريبة والخاضعون لضريبة IRG في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو لضريبة IBS.

إن معدل TAPهو 2% وتذهب حصيلته إلى(1):
– الولاية بنسبة 0.59%
– البلدية بنسبة 1.3%
– الصندوق المشترك للجماعات المحلية بنسبة0.11%

كما أن رقم الأعمال يخضع إلى التخفيضات التالية قبل حساب ضريبة TAP:
– 25% رقم الأعمال المحقق من نشاطات المجاهدين ودوي الحقوق لمدة سنتين.
– 30% للمبيعات بالجملة.
– 60%للمبيعات بالجملة التي يتضمن سعر بيعها ما يزيد عن50من ضرائب و رسم.
– 75%مبيعات الغاز بالتجزئة.
– 80%مبيعات البنزين بالتجزئة.

_______________________

(1)-محاظرات الأستاذ شبايكي-محاسبة معمقة-2004
2-1-4 الدفع الجزافي VF:

هي ضريبة معدلها2% وحسب المادة210من قانون الضرائب المباشرة تفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقيمة بالجزائر والتي تدفع مرتبات وأجور لمستخدميها، وبالتالي فهي تفرض على مجموع الأجور والمرتبات والتعويضات والعلاوات وكدا المعاشات والريوع العمرية المقدمة للعمال باستثناء العناصر التالية:

– الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والسكن دون سواها والتي يستفيد منها الأجراء العاملون بالمناطق الواجب ترقيتها، وتحدد هده المناطق بالتنظيم.
– الأجور وغيرها من المرتبات المدفوعة للمعوقين المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المرتبات والأجور.

بالإضافة إلى ذلك يستثنى من أساس الدفع الجزافي جميع المنح، المبالغ، المعاشات والمرتبات المذكورة في المادة68من قانون الضرائب المباشرة والتي من بينها:
– تعويضات التنقل أو المهمة.
– المنطقة الجغرافية.
– أجور العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الدين تقل أجورهم أو معاشاتهم عن12000دج شهريا.

2-1-5 الطوابع Les timbres:

تفرض هذه الضريبة على عملية تداول الأموال وانتقالها من شخص إلى آخر ويتم دلك عن طريق تحرير وثائق معينة كالعقود أو الشيكات…وينظم القانون طريقة تحصيل هده الضرائب إما بلصق طوابع جبائية على تلك المحررات أو بدمغ المحرر نفسه بواسطة ختم الإدارة المختصة بدلك، كما هو الحال بالنسبة للشيكات.(1)
___________________

(1)-محمد عباس محرزي-ذكر سابقا-ص75
2-1-6 التسجيل:

تدعى رسوم التوثيق أو التسجيل، فالضريبة هنا تستحق عند إثبات واقعة انتقال الملكية من شخص إلى آخر أو عند توثيق عقد الملكية، ومعدل الضريبة هنا غير ثابت، يختلف باختلاف قيمة المال موضوع التوثيق.

2-2 الضرائب غير المباشرةles impôts indirectes

الضرائب غير المباشرة هي تلك التي تفرض على الأموال، ولكن بمناسبة قيام الأشخاص ببعض التصرفات.وأغلب هده التصرفات هي الإنفاق ولهذا تسمى في الفقه الحديث بالضريبة على الإنفاق.

تتصف هذه الضرائب والرسم بثبات نسبتها أي أنها لا تتغير في وقت قصير ولا تتأثر بالظروف الطارئة إلا في حدود ضيقة، وطالما تعتمد على وعاء يتميز بالثبات هو كذلك فان حصيلتها يمكن تقديرها حقيقيا، كما أنها اقرب للعدالة الجبائية حيث أن بعد الإصلاح الجبائي1992اصبحت تتكون من:

2-2-1 الرسم على القيمة المضافةTVA :

تعتبر الضريبة على القيمة المضافة احد مكونات النظام الجبائي الجزائري بعد الإصلاحات نتيجة للمشاكل التي عرفها النظام السابق للرسوم على رقم الأعمال من حيث تعقد وتعدد معدلاته، حيث أن الرسم على القيمة المضافة كان متمثل في الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاجTUGP و الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدماتTUGPS.لقد تم إدخال الرسم على القيمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالية لسنة 1991 وهدا في أيطار الإصلاحات الجبائية.يطبق TVAعلى العمليات التالية:

– المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون المتمثلون في الأشخاص أو الشركات الدين يقومون بصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتجات و يتعهدونها بالتصنيع أو التحويل بصفتهم صناعا أو مقاولين في التصنيع قصد إعطائها شكاها النهائي أو العرض التجاري الذي تقدم فيه للمستهلك أو لكي يستهلكها وذلك سواء استلزمت عمليات التصنيع أو التحويل استخدام مواد أخرى أم لا.
– عمليات الاستيراد.
– عمليات البيع والعمليات العقارية والخدمات للغير تلك الخاضعة للرسوم الخاصة والتي تكتسي طابعا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا والتي يتم إنجازها في الجزائر بصفة اعتيادية.
– العمليات العقارية.
– المهن الطبية.
– مصنوعات الفضة.
– البيع الذي يمارس المساحات الكبرى.
– المبيعات لتجار الجملة.
– التسليمات لأنفسهم والخاصة بالاستثمارات والأملاك من غير الاستثمارات.
– أشغال الدراسات والبحوث التي تنجزها الشركات.
– عمليات الإيجار وأداء خدمات.
– بيوع عقارات ومحلات تجارية التي يمارسها الأشخاص الدين يشترون هذه الأملاك باسمهم.
– الحفلات الفنية والألعاب والتسليات.

يتم حساب هذا الرسم بتطبيق معدل محدد بواسطة القانون على اساس فرض الضريبة المتمثل في رقم الأعمال، هدا الأخير يحتوي على سعر السلعة، الأشغال والخدمات بما دلك الحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة، وقد حددت هذه المعدلات طبقا لقانون المالية2001 في المادة 21:
– 17% معدل عادي.
– 07%معدل مخفض(1)

___________________

(1)- انظر الملحق رقم 01
إن المادة الخاضعة للضريبة TVA، تتكون من رقم الأعمال المحقق والذي يتحدد بثمن السلعة والأشغال والخدمات بما فيها كل الحقوق والرسوم ما عدا الرسم على القيمة المضافة، قد يتغير رقم الأعمال حسب العملية الخاضعة للرسم وذلك بالنسبة:

– عمليات البيع، يتحدد الوعاء من مبلغ المبيعات.
– عمليات البضائع أو المواد الخاضعة للرسم يتحدد الوعاء بقيمة المواد أو البضائع المسامة مقابل تلك المستلمة بزيادة معدل الفرق عند الاقتضاء.

كما يمكن تخفيض المادة الخاضعة للضريبة وعندما تكون مفوترة للزبون:
– التخفيضات و الحسومات الممنوحة.
– حقوق الطوابع الجبائية.
– المبلغ الذي تودع بالأمانة للتغليفات التي يجب إعادتها للبائع مقابل تسديد هدا المبلغ.
– مصاريف النقل الذي يحملها البائع والمرتبة على تسليمه للبضائع.

2- 2 -2 الرسم الداخلي على الاستهلاكTIC:

هي ضرائب تسدد عموما مقابل الانتفاع بالسلع والخدمات النهائية في الدولة التي تستهلك فيها. أسس قانون المالية لسنة1991 رسما يا خد بعين الاعتبار عند حسابTVA، هذا الرسم هوTIC والدي أخضعت له مجموعة من المنتجات يمكن تصنيفها ضمن المنتجات الضارة بالصحة، إلا أنها تشكل إيرادا ماليا معتبرا لا يستهان به ويعتمد عليه في تمويل خزينة، يوصف هذا الرسم بأنه رسما نوعيا ويتغير من فترة إلى أخرى حسب قوانين المالية السنوية.لدينا الجدول رقم2 الذي يمثل المنتجات الخاضعة لهذا الرسم والمعدلات المطبقة عليها(1).

___________________

(1)- انظر الملحق رقم 02
المنتجات الخاضعة لرسم TICوالمعدلات المطبقة عليها.

البيان قيمة الرسم
الجعة 3610.00دج/هيكتولتر
مواد التبغ والكبريت:
1- السجائر:
-التبغ الأسود
-التبغ الأشقر
2-السيجار
3-تبغ التدخين
4-تبغ للنشق و المضغ
5 -الكبريت

1040.00دج/كغ
126000 دج/كغ

147000 دج/كغ
62000 دج/كغ
71000 دج/كغ
90دج لكل علبة تحتوي على 40عودا على الأقل في كل علبة

المنتجات البترولية الخاضعة لرسمTIC:ممثلة في الجدول رقم (3):

تعيين المواد الرسم(دج)
البنزين الممتاز
البنزين العادي
زيت الفيول
غاز ويل
غاز البترول السائل(وقود)
البروبان
البوتان 77700/هيكتولتر
629.50/هيكتولتر
68.90/هيكتولتر
163.80/هيكتولتر
260.80/هيكتولتر
35.65/35كغ
25.20/13كغ

____________

جدول(2)-المادة29من قانون المالية2002المعدلة للمادة25من قانون الرسم على رقم الأعمال والمتضمنة في الجريدة الرسمية رقم79الصادرة بتاريخ23/12/2001والمتعلقة بقانون المالية2002-ص14-15.
الجدول(3)-المادة28من قانون الرسم على رقم الأعمال.
2-2-3 الرسم على عمليات البنوك والتأمينات TOBA :

يعتبر هذا الرسم احد فروع الضرائب غير المباشرة الذي تم إدراجه كتكملة للرسم على القيمة المضافة، بحيث أسس ضمن المادة162 من قانون الرسم على القيمة المضافة إلا انه يطبق على عمليات ذات طبيعة مالية كعمليات البنوك والتأمينات.

هذا الرسم يطبق على أساس الأعمال المحققة من طرف الهيات البنكية وهيأت التامين باستثناء العمليات المعفاة.

– بالنسبة للهيئات البنكية: يمثل أساسه المبلغ بما فيه الحقوق، الأجور والأسعار المحصلة.
– بالنسبة لعمليات شركة التامين:يمثل الأساس مجموع المبالغ المشترطة من طرف المؤمن وكل الملحقات التي يستفيد بها المؤمن عليه.
– بالنسبة لعمليات الخصم: يمثل الأساس المجموع الخام للعمولات المحصلة بدون أن يكون للخاضعين حق تخفيض العمولات المدفوعة سابقا لإعادة الخصم.

– بالنسبة لعمليات شركة التامين:يمثل الأساس مجموع المبالغ المشترطة من طرف المؤمن وكل الملحقات التي يستفيد بها المؤمن عليه.
– بالنسبة لعمليات الخصم: يمثل الأساس المجموع الخام للعمولات المحصلة بدون أن يكون للخاضعين حق تخفيض العمولات المدفوعة سابقا لإعادة الخصم.

الحدث المنشئ لهذا الرسم هو تحصيل المبالغ جزئيا أو كليا للاثمان المدفوعة، أما المعدلات المطبقة لرسمTOBA فهي تحدد من خلال المادة 166 من قانون الضرائب المباشرة وهي:
– معدل عام 10%.
– معدل مخفض7% يطبق على:
*التأمينات ضد كل أنواع الأخطار الحريق والنقل.
*التأمينات المؤقتة و الخاصة بالحياة.
المطلب الخامس:أهداف الجباية

إن النظام الضريبي لم يعد دلك المنبع الذي تقتضي منه الدولة حاجياتها من الأموال فحسب و إنما تعدى دلك الدور الكلاسيكي وأضيف إليه عدة ادوار أخرى نلمس أهميتها في عدة مجالات:

1- الأهداف المالية:

أي أنها تسمح بتوفير الموارد المالية للدولة، بصورة تضمن لها الوفاء بالتزامها اتجاه الإنفاق على الخدمات المطلوبة من أفراد المجتمع، أي تمويل الإنفاق على الخدمات العامة و على الاستثمارات، الإدارة العمومية، أعباء السدود، المستشفيات…(1)

2- الأهداف الاقتصادية:

إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكن أن تؤثر على الخل و الادخار و الاستثمار وبالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في:

-التخفيض من حدة ضغط التضخم الذي يقوم بامتصاص الفائض من النقود لدى الناس عن طريق الضريبة، أما في حالة الانكماش
فيكون العكس بحيث تخفض الضريبة وتتوسع في الإعفاءات للوصول إلى مستوى التشغيل الكامل.

-توجيه عناصر الإنتاج نحو الفروع الإنتاجية التي ترغب الدولة في تطويرها وترقيتها ويكون دلك بالتخفيض من سعر الضريبة أو إعفاء أصحاب هده المشاريع من دفع الضريبة على أرباح الشركات في الثلاث السنوات الأولى من بداية النشاط(2)

_________________
(1)زمولي صفوان:مذكرة ليسانس-جامعة الجزائر-2000-ص14
(2)-محاضرة للاستاد- بن جوزي محمد- مقدمة لطلبة المحاسبة و الضرائب
-استعمال الضريبة كأداة للتوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو الملاغاة في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدولة تشجيعها أو سحبها(1)

3- الأهداف الاجتماعية:

-تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، دلك بمساهمة كل فرد في التكاليف والأعباء العامة حسب قدرته.

-الحد من المتفاوتات في توزيع الدخول و الثروات بين المواطنين ودلك بزيادة العبء على دوي الدخول المرتفعة، وتخفيضه إلى أقصى حد ممكن على دوي الدخول المنخفضة، عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعفي من الضريبة.

-الحد من المتفاوتات في توزيع الدخول و الثروات بين المواطنين ودلك بزيادة العبء على دوي الدخول المرتفعة، وتخفيضه إلى أقصى حد ممكن على دوي الدخول المنخفضة، عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعفي من الضريبة.

-الحد من المتفاوتات في توزيع الدخول و الثروات بين المواطنين ودلك بزيادة العبء على دوي الدخول المرتفعة، وتخفيضه إلى أقصى حد ممكن على دوي الدخول المنخفضة، عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعفي من الضريبة.

-فرض ضرائب مرتفعة على المنتجات الضارة بصحة الإنسان مثل المشروبات الكحولية و التبغ.
_________________

(1)حسين الصغير – المالية العامة- ص9.
4- الأهداف السياسية:

-تهدف الضرائب إلى حماية الإنتاج الوطني عن طريق فرض الرسوم الجمر وكية و الضرائب المرتفعة بالنسبة للواردات وتخفيضها بالنسبة للصادرات بقصد تشجيع وحماية الاقتصاد الوطني.
-تتمثل الأهداف السياسية في تحقيق سياسة التوازن الجهوي، فقانون المالية لسنة1995 ومن اجل إنعاش المناطق الصحراوية المعزولة وفي أيطار سياسة الجنوب الكبير، تمنح امتيازات للاستثمار و العمل بولايات:اليزي، تمنراست، عين صالح، تند وف، إدرار و بالتالي جلب رؤوس الأموال، اليد العاملة، لتشجيع النشاطات الاقتصادية في أيطار التنمية الوطنية الشاملة.

من الأهداف السابقة نستنتج أن الضريبة تهدف أساسا إلى تمويل النفقات العمومية وهي تستخدم أيضا لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.لكن ادا تعارض الهدف المالي للضريبة مع أهدافها الأخرى يجب آن تعطى الأولوية للهدف المالي لان الضريبة هي المورد الاساسي للدولة، أما الأهداف الأخرى فيمكن استخدام أدوات السياسة الاقتصادية الأخرى في تحقيقها.

خلاصة الفصل الأول:

لقد توصلنا في هذا الفصل بصفة عامة إلى الاحاطة بموضوع المؤسسة الاقتصادية، ذلك بالإشارة إلى أنواعها وبالتعرض إلى أهدافها.وتوصلنا إلى كذلك إلى تحديد طبيعة الضريبة والدولار الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية، بحيث لم تعد الضريبة كأداة لتمويل النفقات الإدارية فحسب بل وسيلة فعالة للدولة، تستخدمها في توجيه اقتصادياتها وتمويل المشاريع الإنتاجية.

الهدف الأساسي للجباية كما ذكر سابقا هو تمويل الخزينة العمومية لإشباع ولتلبية مختلف الحاجات العامة للمجتمع، ومن أهم الموارد في الاقتصاد الجزائري لدينا المواد البترولية، لذا خصصنا دراستنا في الفصل الثاني لدور الجباية في توزيع هذه المواد البترولية، وكيفية التعامل معها من قبل مؤسسة نفطال.
الفصل الثاني:الجباية في توزيع المواد البترولية

مدخل للفصل الثاني:

إن قطاع المحروقات يمثل أكثر من 60 من إيرادات الجزائر، لذا فان الجباية المطبقة أثناء توزيع مختلف المواد البترولية تعتبر من أهم الضرائب والرسم المفروضة بالنسبة لدولتنا.

قسم هذا الفصل إلى مبحثين، حيث يخصص المبحث الأول للمواد البترولية، أين سنحاول تعريفها، مع التطرق إلى أنواعها للوصول إلى كيفية توزيعها.أما المبحث الثاني فيهتم بالجباية المطبقة أثناء عملية توزيع المواد البترولية، أين سنتطرق إلى ذكر مختلف الضرائب والرسم المطبقة عند التوزيع و كيفية حسابها وطريقة التصريح ودفعها.

المبحث الأول:المواد البترولية.

قبل التطرق إلى الضرائب والرسم المطبقة أثناء عملية توزيع المواد البترولية لا بد من التعرف أكثر على موضوع المواد البترولية وذلك بالتطرق إلى أصلها و أنواعها للوصول في الأخير إلى كيفية توزيعها.

المطلب الأول:تعريف المواد البترولية.

البترول كلمة من اصل لاتيني ومعناها زيت الصخر، يوجد عادة عند سطح الأرض أو في باطنها.وهو يتكون في الطبيعة من تحلل المواد العضوية الناتجة من انضمام الملايين من الحيوانات و النباتات الميتة عبر ملايير السنين في طبقات من الطمي الناعم تحت ضغط وحرارة شديدان.وقد يأخذ البترول الشكل السائل ويسمى حينئذ بالزيت الخام”curde oil” أو يأخذ شكلا غازيا ويسمى بالغاز الطبيعي”nature gaz”.

الزيت الخام هو سائل دهني له رائحة خاصة تميزه، وتختلف ألوانه بين الأسود والأخضر والبني والأصفر، كما تختلف لزوجته تبعا لكثافته النوعية، ويعتبر البترول مادة بسيطة ومركبة في نفس الوقت فهو بسيط من حيث انه يتكون كيميائيا من عنصرين فقط هما، الهيدروجين والكربون، وهو مركب من حيث اختلاف خصائص مشتقاته باختلاف التركيب الجزئي لكل منها، حيث ينتج في كل حال منتج بترولي ذو خصائص تختلف عن المنتجات الأخرى.أما عندما يأخذ البترول شكلا غازيا أي الغار الطبيعي فيكون يتكون من مجموعة من غازات أهمها الميثان، الإيثان، البروبان والبوتان.(1)

__________________

(1)-مندور احمد ورمضان احمد-اقتصاديات الموارد الطبيعية والبشرية-مدرسة الاقتصاد-جامعتي الإسكندرية وبيروت-الدار الجاكعية1990-ص151.
المطلب الثاني: أنواع المواد البترولية.

ينتج من البترول مواد عدة و مختلفة، حيث عن طريق عمليات التقطير والتصنيع للزيت الخام يمكن الحصول على عدد كبير من المنتجات، كذلك حسب الكثافة النوعية للزيت حيث كلما زادت درجة الكثافة النوعية(*) للزيت الخام تزداد فيه نسبة المقطرات الخفيفة ذات الاستعمالات العالية القيمة، مثل وقود الطائرات والسيارات، الكيروسين، الجازولين، البنزين… والمقطرات المتوسطة، مثل زيت الغاز وزيت الديزل وزيوت التشحيم، وكلما زادت درجة الكثافة الزيت الخام زادت فيه نسبة المقطرات الثقيلة ذات الاستعمالات المنخفضة القيمة، مثل زيت الوقود، المازوت والإسفلت.

لكن بما أنني أجريت تربصي التطبيقي في مؤسسة نفطال قسم CLBP سندرس إلا المواد البترولية الموزعة في هدا القسم والمتمثلة في:

 الوقود carburants: سائل سريع الانشغال، ينتج من تقطير النفط، يستعمل بكثرة في المحركات ذات الاحتراق الداخلي، ويضم البنزين العادي، الممتاز.

 الزيوت (التشحيم) والمواد الخاصة lubrifiants.

 الزفت bitume: مادة معدنية طبيعية أو ناتجة عن تقطير البترول، متكونة أساسا من الهيدروكربور، ذات اللون القاتم و صلبة، تستخدم في البنايات والأعمال العمومية، وأيضا في رصف الطرقات.
 العجلات pneumatique: لدينا منتوجان في هذا الإطار هما الإطارات الداخلية “les chambres a air “، والغلف”les enveloppes”.

_____________

(*)-الكثافة النوعية لمادة معينة هي نسبة وزن حجم معين من تلك المادة إلى وزن حجم مماثل من الماء عندما تتعادل درجتا حرارة المادة المذكورة والماء، غالبا تكون عند 60° بالنسبة للزيوت البترولية.
المطلب الثالث: توزيع المواد البترولية.

المهمة الأساسية لشركة نفطال هي توزيع و تسويق المواد والمنتجات البترولية، حيث تبدأ هذه العملية من طرف مؤسسة سونا طراك التي تقوم بالبحث عن البترول واستخراجه، ثم تبيعه لمؤسسة نفتاك التي بدورها تقوم بعمليات التكرير والتقطير لاستخراج مواد بترولية متنوعة، ثم تبيعها لمؤسسة نفطال عن طريق pipelines أو عن طريق شاحنات خاصة أو عربات القطارات.(1)

هنا تأتي مؤسسة نفطال لتوزع هذه المواد البترولية المذكورة أعلاه على نوعان من رئيسيان الزبائن هما:

 (gestion directe) GD : وهي المواقف التي تتولى تسيير نفطال مباشرة.

 الزبائن الآخرون: وهم كل من لا يعود تسييرهم لنفطال، نصنفهم إلى:

*(gestion libre) GL:التسيير الحر لدى المواقف.
*(revendeurs ordinaires) RO:يتمثلون في تجار الزيوت والمواد الخاصة.
*(points de ventes agrées) PVA: وكيل معتمد.

_____________

(1)-حسين عبد الله-اقتصاديات البترول-دار النهضة العربية-القاهرة1970-ص23.

مخطط يمثل توزيع المواد البترولية

من إعداد الطالبة

المبحث الثاني:الضرائب والرسم على توزيع المواد البترولية.

هذا المبحث هو صلب موضوعنا، لذا فسنحاول التطرق بالتفاصيل إلى كل الضرائب والرسم المطبقة اثنا عملية توزيع مختلف المواد البترولية بدءا بتعريفها على حدى في المطلب الأول ثم في المطلب الثاني سنتطرق إلى كيفية حسابها مع التخفيضات المطبقة عليها، ثم المطلب الثالث أين نرى كيفية التصريح بها ودفعها.

المطلب الأول: تعريف الضرائب و الرسم المطبقة
في عملية توزيع المواد البترولية.

I. الرسم على النشاط المهنيTAP:

هو رسم مطبق على كل وحدة من وحدات نفطال وفي كل منطقة موجودة فيها نقطة بيع نفطال( CDS(*)، GD، الورشات…) وذلك خلال الشهر.

يطبق على المبيعات بالجملة تخفيض%30 إلا على المبيعات إلى الشبكة GD، وتخفيض50% لكل المبيعات بالجملة من السير غاز (sirghaz) إلا على المبيعات إلى الشبكة GD.

لتجنب الغرامات بالنسبة للوحدات الموجودة في المناطق التي تصعب احترام مواقيت التصريحات والتسديد، يقدم لها إمكانية اتخاذ أسلوب التصريحات على الحساب، يجب عليها الالتحاق بقسم الضرائب لتجسيد هذا الاختيار، حيث يجب أن تتم هذه الطلبية قبل 30/11 من السنة الجارية.
_________________

(*)-CDS(centre de distribution et de stock):مركز للتوزيع والتخزين.
II. الرسم على المواد البترولية TPP:

الرسم على المواد البترولية هي ضريبة نوعية غير مباشرة، جاءت لتعويض الضريبة الجمركيةDIC، تطبق على المواد البترولية والمماثلة لها المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر لاسيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية(1).

III. الرسم المكمل على البنزينTCE:

تطبق رسم على الوقود الذي يكون مقدر ب(1)دج لكل لتر من البنزين الممتاز و العادي، بالرصاص.(2)

IV. الرسم على التلويثTP:

الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة هي المعرفة في قائمة المصطلحات للمنصبات المصنفة المتوقعة في المرسوم رقم 88-149ل26جويلية1988 المصححة بالمرسوم98-339 ل3نوفمبر1998.

يطبق الرسم على الأنشطة الملوثة حسب:
 طبيعة النشاط.
 أهمية النشاط(الطاقة والخطر).
 كمية النفايات الخطيرة المولدة.
 نوعية النفايات الخطيرة المولدة.
 وجود وحاصل التصفية للأنظمة الموجودة.

_________________

(1)- المادة28من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/العدد92-17رمضان1420ه.
(2)-المادة 38من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 79المؤرخ في29ديسمبر2003م.
تفرض الدولة هذا الرسم بهدف:
 تخفيض من كمية النفايات المخزنة والغير معالجة وإلغاء بالعلاج الموافق.
 استعمال مواد نقية، وغير المتدهورة والمحترمة للبيئة.
 رقابة نتائج الوحدات للمعالجة الموجودة.

V. الرسم على القيمة المضافةTVA:

يطبق الرسم على القيمة المضافة على رقم الأعمال المحقق والذي يتحدد بثمن السلعة أو الأشغال والخدمات المقدمة.

VI. الضريبة على العقاراتT.fonciere :

الضريبة على العقارات هي ضريبة سنوية و مباشرة على الذمة المالية، تمس العقارات المبنية و غير المبنية، إما أن تكون هذه العقارات مولدة لدخل أو لا.

VII. الرسم على الإقامةT.habitation:

الرسم على الإقامة هو رسم ذو طابع سنوي، يطبق على المحلات المعدة من اجل الإقامة والمحلات المهنية، الموجودة في مجموعة البلديات الرئيسية في الدوائر، بدون التمييز بين مجموعة البلديات الموجودة على مستوى ولايات الجزائر: عنابة، قسنطينة و وهران.

VIII. رسم التطهيرT.assainissement:

الرسم على التطهير هو رسم سنوي، يطبق على كل العقارات المبنية والموجودة في المناطق التي تنشط فيها خدمات نزع قمامات المدينة، ويتم فرض هذا الرسم على صاحب العقار أو المنتفع من هذه الخدمات. أما في حالة كراء العقار المبني الخاضع لهذا الرسم فيفرض هذا الأخير على صاحب العقار لكن يعتبر كعبء على المستأجر.
المطلب الثاني: حساب الضرائب و الرسم المطبقة في عملية توزيع المواد البترولية.

I. الرسم على النشاط المهنيTAP:

1/ أسلوب التسبيقات على الحساب:

ا- تحديد القاعدة الخاضعة للضريبة (1):

القاعدة الضريبية=رقم الأعمال الخاضع للضريبة/12

ب- تحديد قيمة التسبيق الشهري:

* عندما يكون لدينا تخفيض 30 %: القاعدة الضريبية×70%×2%
* عندما يكون لدينا تخفيض 50 %: القاعدة الضريبية×50%×2%

ج- التسجيل المحاسبي:
____________ ____________
ح/4640- تسبيق TAPالشهري.
ح/485 –الخزينة.
*دفع تسبيقات CDS لشهر…
____________ ____________
ح/6410- حساب تحليلي.
ح/56410- حساب وسيطي.
*تسبيقات TAP لشهر…
____________ ____________

_________________

(1)-وثائق مقدمة من طرف مؤسسة نفطال 2001/2002.
تسوية الحسابات في نهاية الدورة يتم بمقارنة الحسابات السنوية بقيمة التسبيقات المدفوعة، ثم ترصيد الحسابات، ويجب إعداد تصريح زائد في حالة وجود نقص في التسبيقات ثم الترصيد.

____________ ____________
ح/6410- حساب تحليلي(للتسوية).
ح/56410- حساب وسيطي.
____________ ____________
ح/56410- حساب وسيطي.
ح/4640- TAP.
ح/485-خزينة.
*ترصيد الحسابات.
____________ ____________
2/ الأسلوب العادي:

2-1- التسجيل المحاسبي(1):

2-1- 1- CDS:
____________ ____________
ح/6410- حساب تحليلي.
ح/56410-حساب وسيطي.
* TAPلشهر…
____________ ____________
ح/56410-حساب وسيطي.
ح/485- الخزينة.
*تسديد ب… TAPلشهر…
____________ ____________

_________________

(1)-لقاء مع مسؤول في المحاسبة بمؤسسة نفطال
2-1-2- شبكة GD:
____________ ____________
ح/6415-حساب تحليلي.
ح/56415- حساب وسيطي.
* TAPلشهر…
____________ ____________
ح/56415- حساب وسيطي.
ح/485- الخزينة.
*تسديد ب… TAP GD لشهر…
____________ ____________

2- 2- مراقبة سنوية:

2-2-1- CDS:

في 31/12للسنة الموالية بعد نهاية الدورة، يجب التحقق من ان الحساب السنوي الوارد من خدمة المبيعات هو مساوي لقيمة TAP المسجلة في(1):

ح/6410- TAP CDS= مجموع التصريحات الشهرية G50.

2-2-2- شبكة GD:

يجب إعادة النظر في الحسابات المسجلة في:
ح/ 709…مبيعات شبكة GD-TTC.
ح/74…أداءات- TTC.

للتحقق من صحة أرقام الإعمال المصرح بها من طرف شبكة GD.في حالة وجود فروقات يجب التصحيح قبل التصريح الشهري G50لشهر ديسمبر أي قبل 20/01/….
_________________

(1)-وثائق مقدمة من طرف مؤسسة نفطال2002/2003.
II. الرسم على المواد البترولية TPP:

1- حساب الرسم على المواد البترولية:

يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول رقم(4) وفقا للمعدلات الآتية:
بيان المواد النسبة (%)
البنزين الممتاز
البنزين العادي
زيت الفيول
غاز أويل
GPL
البروبان
البوتان 777.50/هكتولتر
629.50/ هكتولتر
68.90/ هكتولتر
257.25/ هكتولتر
260.80/ هكتولتر
35.65/35كلغ
25.20/13كلغ

2- التسجيل المحاسبي:
____________ ____________
ح/485-الخزينة.
ح/70-مبيعات البضائع.
ح/70701- TPP
*فاتورة بيع رقم…
____________ ____________
ح/60701- TPPللدفع
ح/5471- TPPللدفع
* TPPالوجبة الدفع.
____________ ____________
ح/5471- TPPللدفع
ح/485-الخزينة
*دفع ضريبة TPP بشيك.
____________ ____________

_________________
الجدول رقم (4)-المادة 28 من الجريدة الرسمية رقم80 المؤرخة في24 ديسمبر2000
يجب الإشارة إلى أن هذا الرسم يعتبر وكأنه رقم إعمال، لذا فسنلاحظ أننا نطبق عليه الرسم على القيمة المضافة.

III. الرسم المكمل على البنزينTCE:

محدد ب1دج/اللتر من البنزين العادي والممتاز، بالرصاص(1).

IV. الرسم على التلويثTP:

يتم حسابه حسب السعات الممثلة في الجدول رقم(5) مضروبة في المعاملات الموافقة لها:

1- نشاطات الزفتactivité bitumes:

تحديد النشاط حجم النشاط المعاملات
أسفلت، زفت، راتين résine والمواد الزفتية.
أسفلت، زفتgoudron، ومواد الزفت:معاملة وتقطير.
الكميات المخزنة:
20000كلغ.
60000كلغ.
< 60000كلغ.
1
2
3
زفتgoudron، والمواد الزفتية.
تجديد، استنتاج، غمس، معاملة وتلبيس المساحات ماعدا مراكز تلبيس مواد الطرق. الكميات الموجودة في التركيب:
£10طن أو³20طن.
<20طن أو³100طن.
<100طن.

1
2
3

_________________

(1)-المادة28 –قانون المالية2002.
الجدول رقم5 من وثائق مؤسسة نفطال2002/2003.

2- نشاطات الوقود الزيوت والعجلات activité CLP:

تحديد النشاط حجم النشاط المعاملات
سوائل سريعة الالتهاب (مخازن من الصنف AوB) الكميات المخزنة:
< 10000طن 100م3
< 100م3
3
1
2
سوائل سريعة الالتهاب (التركيبات للملء)
مهما كانت السعة
2
المخازن من السوائل سريعة الالتهاب من الصنف1(>21°)

المخازن من السوائل سريعة الالتهاب من الصنف1(55°)
سعة مجموع المخازن:
500م3 إلى 4999م3
<5000 م3

سعة مجموع المخازن:
من 5000م3 إلى 24999م3
<25000 م3
2
5

2
5
التركيبات للمزيج للمعاملات أو الاستعمالات للسوائل السريعة الالتهاب الخاضعة لترخيص. الحجم الأقصى للسوائل القابلة الدخول في التركيبات:
100م3 إلى 4.99م3/سنة
5000م3الى24.999م3/سنة
<25000 م3

2
3
5

V. الرسم على القيمة المضافةTVA:

يتم حساب ضريبة TVA بتطبيق المعدلات المحددة قانونيا على المواد البترولية، المعدل العام هو 17%ويطبق على البنزين و الإقراض، أما بالنسبة للغاز ويل فيكون العدل هو07% (1)
_________________

(1)-المادة1-قانون المالية2001.
* التسجيل المحاسبي:

عند شراء بضاعة فان المؤسسة تدفع قيمة البضاعة مضافا إليها قيمة الرسم على القيمة المضافة، فعندما تبيع نفس البضاعة فإنها تقبض قيمة بيع البضاعة مضافا إليها TVA،ثم تطرح TVAالمدفوع من TVAالمقبوض فتجد نفسها أمام 3حالات:
– TVAالمقبوض< TVA المدفوع : يدفع الفرق إلى خزينة الدولة.
– TVAالمقبوض> TVA المدفوع : يعتبر هذا الفرق تسبيق على TVA
– TVAالمقبوض= TVA المدفوع : لا يدفع أي شيء للخزينة ولا يوجد تسبيق.

لدينا في هذا الإطار في حالة المشتريات الحسابات التالية:
 ح/4572- TVAالمسترجع على الاستثمارات.
 ح/4573-TVA المسترجع على الأصول الأخرى و الخدمات.
 ح/4574-تسبيق على TVA.

أما فيما يخص المبيعات:
 ح/5470- TVAعلى مجمع المبيعات.
 ح/5471- TVAللدفع.

____________../01/ن ____________
ح/380-مشتريات بضاعة
ح/457-TVA على المشتريات
ح/530-موردون
*شراء بضاعة على الحساب.
____________../01/ن ____________
ح/30-بضاعة
ح/380-مشتريات بضاعة
*دخول البضاعة.
____________ ____________

____________../01/ن ____________
ح/470-زبائن
ح/70-مبيعات بضاعة
ح/5470- TVAعلى المبيعات
*بيع بضاعة على الحساب
____________../01/ن ____________
ح/60-بضاعة مستهلكة
ح/30-بضاعة
*خروج البضاعة.
____________ ____________

في حالة المشتريات من الاستثمارات يجب استرجاعها في نفس الشهر اما بالنسبة ل TVAعلى مشتريات البضائع والخدمات فيجب استرجاعها في الشهر المقبل(1).

VI. الضريبة على العقاراتT.fonciere :

1- الضريبة على العقارات المبنيةTFPB:

تطبق هذه الضريبة على البنايات المبنية على القواعد التي لا يمكن أن تنقل إلا بالتهديم، وتطبق كذلك هذه الضريبة على التجهيزات الكبيرة المثبتة على الأرض بصورة دائمة.

القاعدة الخاضعة لضريبةTFPBتنشأ من القيمة التأجيرية الضريبية ل1م2 للعقارات المبنية للمساحات الخاضعة للضريبة.كما أن القاعدة الخاضعة للضريبة تحدد بعد تطبيق تخفيض 2%لسنة الأقدمية(مع حد أقصى هو40%).أما بالنسبة للمصانع والاقامات الصناعية يطبق تخفيض 50%.

________________

(1)-لقاء مع مسؤول في المحاسبة بمؤسسة نفطال
*بالنسبة للبنايات المعدة للسكن(دج)(1):

Zone4 Zone3 Zone2 Zone1 Zones
s/zones
334
297
260 371
334
297 408
371
334 445
408
371 A
B
C

*بالنسبة للبنايات المعدة للتجارة أو الصناعة (دج)(2):

Zone4 Zone3 Zone2 Zone1 Zones
s/zones
669
594
519 742
669
597 816
742
669 891
816
742 A
B
C

*بالنسبة للأراضي المقوٌمة لملحقات العقارات المبنية(دج)(3):

Zone4 Zone3 Zone2 Zone1 NATURE
07

06 13

10 18

13 22

16 Secteurs urbanisés

Secteurs urbanisables

___________

(1)-(2)-(3)-وثائق مقدمة من طرف مؤسسة نفطال2003/2004.
يحسب الرسم TFPB بتطبيق القيم التالية على القاعدة الخاضعة للضريبة:
 العقارات…………………………………… ……3%
 العقارات المعدة للسكنات المؤجرة………………10%
 الأراضي المقومة:
– المساحات³500م2………………….5%
– المساحات1000ظ…2………..7%
– ط§ظ„ظ…ط³ط§ط­ط§طھ<1000ظ…2………………10%

2- ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¨ظ†ظٹط©TFPNB:

ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¨ظ†ظٹط© طھط·ط¨ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ:

 ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„ط­ط¶ط±ظٹط© ط£ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ظ„ط© ظ„ظ„طھط­ط¶ظٹط±,
 ظƒظ„ ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ†ط´ط§ط·ط§طھ ط¹ط§ظ…ط© ظˆ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ„ط¯ط© ظ„ط¯ط®ظ„,
 ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ط´ط؛ظˆظ„ط© ط¨ط³ظƒط© ط­ط¯ظٹط¯ظٹط©.

ط§ظ„ظ‚ط§ط¹ط¯ط© ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ط© ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© TFPNB ظ…ظƒظˆظ†ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„طھط£ط¬ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط¨ط§ط¦ظٹط© ظ„ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ظ…طھط± ط§ظ„ظ…ط±ط¨ط¹طŒ ط£ظˆ ط¨ط§ظ„ظ‡ظƒطھط§ط± ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظپظ„ط§ط­ظٹط©.

*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„ط­ط¶ط±ظٹط©(ط¯ط¬)(1):

ZONE4 ZONE3 ZONE2 ZONE1 Dأ©signation des terrains
50 90 120 150 Terrains أ  bأ¢tir
09 16 22 27 Autres terrains (parcs, jardins)

___________

(1)- ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2003/2004.
*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ظ„ط© ظ„ظ„طھط­ط¶ظٹط±(ط¯ط¬)(1):
ZONE4 ZONE3 ZONE2 ZONE1 ZONES
17

07 33

13 44

17 55

22 Terrains أ  bأ¢tir

Autres terrains

*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ظ…ظ‚ط§ظ„ط¹طŒ ط§ظ„ظ…ط±ط§ظ…ظ„طŒ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط¬ظ… ط§ظ„ظ…ظپطھظˆط­ط© (ط¯ط¬)(2):

ZONE4 ZONE3 ZONE2 ZONE1
17 33 44 55

*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظپظ„ط§ط­ظٹط© (ط¯ط¬)(3):

ط§ظ„ط¬ط§ظپط© ط§ظ„ظ…ط³طھظ‚ظٹط© Zones

1.250
937
497
375 7.500
5.625
20981
375 A
B
C
D

ظٹطھظ… ط­ط³ط§ط¨ ط¶ط±ظٹط¨ط© TFPNB ط¨طھط·ط¨ظٹظ‚ ط§ظ„ظ‚ظٹظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط¹ط¯ط© ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ط© ظ„ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©:
 PNB ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط؛ظٹط± ط§ظ„ط­ط¶ط±ظٹط©………5%
 PNBط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„ط­ط¶ط±ظٹط© :
– ط§ظ„ظ…ط³ط§ط­ط§طھآ³500ظ…2………………….5%
– ط§ظ„ظ…ط³ط§ط­ط§طھ<ط£ظˆآ³1000ظ…2…………….7%
– ط§ظ„ظ…ط³ط§ط­ط§طھ <1000ظ…2………………10%
 ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظپظ„ط§ط­ظٹط©………………………………..3%

___________

(1)-(2)-(3)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2003/2004.
VII. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ظ‚ط§ظ…ط©T.habitation:

ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© ظ„ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ…ط­ط¯ط¯ط© ط¨:
 300ط¯ط¬ ظ„ظ„ظ…ط­ظ„ط§طھ ط§ظ„ط³ظƒظ†ظٹط©.
 1200ط¯ط¬ ظ„ظ„ظ…ط­ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹط©.

VIII. ط±ط³ظ… ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط±T.assainissement:

ظٹط­ط³ط¨ ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط± ط­ط³ط¨ ط§ظ„ظ‚ظٹظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
 ط§ظ„ظ…ط­ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ط© ظ„ط£ط¬ظ„ ط§ظ„ط³ظƒظ†………ظ…ظ†500ط§ظ„ظ‰1000ط¯ط¬
 ط§ظ„ظ…ط­ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹط©……………….ظ…ظ†1000ط§ظ„ظ‰10000ط¯ط¬
 ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ط© ظ„ط£ط¬ظ„ ط§ظ„طھط®ظٹظŒظ………ظ…ظ†5000ط§ظ„ظ‰20000ط¯ط¬
 ط§ظ„ظ…ط­ظ„ط§طھ ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ظٹط©………….ظ…ظ†10000ط§ظ„ظ‰100000ط¯ط¬

ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«: طھطµط±ظٹط­ ظˆط¯ظپط¹ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظپظٹ طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.

I. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط´ط§ط· ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹTAP:

ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ظ‡ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظƒظˆظ† ظ…ظ† ظƒظ„ ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ظˆط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ طھظ‚ط¯ظٹظ… ط®ط¯ظ…ط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھط¬ط±ظ‰ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط´ظ‡ط± ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDSطŒ GDطŒ ط§ظ„ظˆط±ط´ط§طھ…ظˆط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھظٹ ظ„ط§ طھط¯ط®ظ„ ط¶ظ…ظ† ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹ:
– ط§ظ„ط¥ظٹط¯ط§ط¹ط§طھ ظ…ظ‡ظ…ط§ ظƒط§ظ†طھ ط·ط¨ظٹط¹طھظ‡ط§.
– ط§ظ„ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„طµط§ط¯ط±ط© ظ…ظ† ظ‚ط³ظ… ط¹ظ†ط§طµط± ط§ظ„ط£طµظˆظ„.
– ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ„طھطµط¯ظٹط±طŒ ظˆط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹط©(A.V.M).
– ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDS ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© GD.
– ط§ظ„ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„طµط§ط¯ط±ط© ظ…ظ† ظ‚ط³ظ… ط¹ظ†ط§طµط± ط§ظ„ط£طµظˆظ„.
– ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ„طھطµط¯ظٹط±طŒ ظˆط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹط©(A.V.M).
– ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDS ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© GD.
– ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ (*)TACظ„طµط§ظ„ط­ ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† ط£ظˆ ط§ظ„ظ‡ظٹط§ظƒظ„ ظ†ظپط·ط§ظ„.

1/ ط£ط³ظ„ظˆط¨ ط§ظ„طھط³ط¨ظٹظ‚ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ط³ط§ط¨:

• ط¹ظ†ط¯ CDS ط§ظ„ظ…ط²ظˆط¯ط© ط¨ط¨ط±ط§ظ…ط¬ ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھظٹط©طŒ ظپظٹ ظƒظ„ ظ†ظ‡ط§ظٹط© ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„طھط³ظˆظٹط©طŒ ظƒظ„ ظ…ط§ ظٹظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ†ط¸ط§ظ… ط£ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھظٹ SVCDS ظٹطھظ… ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ„ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© ظˆط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ„ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ط¹ط¯ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط© ط§ظ„ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ…ط§طھ.
• ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© GDط¨ظپط¶ظ„ ظ‚ط³ظ… ط§ظ„طھط¬ط§ط±ط© ظٹطھظ… ط§ظ„ط§طھطµط§ظ„ ط¨ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ„ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط§ظ„طھطµط±ظٹط­.
• ط¹ظ†ط¯ CDS ظˆ ط§ظ„ظˆط±ط´ط§طھ ط§ظ„ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ط²ظˆط¯ط© ط¨ظ†ط¸ط§ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھظٹ ظٹط¬ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظ…ط³ظƒ ط³ط¬ظ„ ظ…طھط³ظ„ط³ظ„ طھط§ط±ظٹط®ظٹط§ ظ„ظ„ظپظˆط§طھظٹط± ط§ظ„طھظٹ طھظƒظˆظ† ظ…ظ…ط«ظ„ط© ط¨ظ†ط³ط®طھظٹظ†طŒ ظƒظ„ ظˆط§ط­ط¯ط© ظ…ظ†ظ‡ط§ ظٹطµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظˆظٹظ…ط¶ظٹظ‡ط§ ظ…طµط¯ط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„ظ…ط³ط¤ظ„طŒ ظˆطھظ‚ط¯ظ… ظ†ط³ط®ط© ط¥ظ„ظ‰ ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ„ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ط§طھ.

ظٹطµط±ط­ ط¨ط§ظ„طھط³ط¨ظٹظ‚ط§طھ ط¹ظ„ظ‰G50 ظپظٹ ط§ظ„ط®ط§ظ†ط© TAPطŒ ظˆط§ظ„ط¯ظپط¹ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ظپظٹ ظ†ظپط³ ط§ظ„ظˆظ‚طھ ظ…ط¹ G50.

ظٹطھظ… ط­ط³ط§ط¨ TAPط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ط¨ط¥طھط¨ط§ط¹ ط§ظ„ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
– طھط­ط¯ظٹط¯ ظ‚ظٹظ…ط© ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ط§ظ„ظ…ط­ظ‚ظ‚ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDS ظˆGD.
– ظ†ط·ط¨ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ظٹظ…ط© ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ط³ط¨ط© ط§ظ„طھط®ظپظٹط¶.
– ط­ط³ط§ط¨ TAP ط§ظ„ط­ظ‚ظٹظ‚ظٹ.
– ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ.
– طھط³ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظپط±ظˆظ‚ط§طھ.

ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ظˆط§ظ„ط¯ظپط¹ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظ…ط§ ظ‚ط¨ظ„ 31/03 ظ„ظ„ط³ظ†ط© ط§ظ„ظ…ظˆط§ظ„ظٹط©.
___________

(*)-TAC: ط³ظ†ط¯ط§طھ ظ„ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ” bon d’essence ”
2/ ط§ظ„ط£ط³ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ…:

ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ظپظٹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط­ط§ظ„ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ:
* CDS.
*ط´ط¨ظƒط© GD.
CDSط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ظٹط¬ط¨ ط£ظ† طھظ‚ط¯ظ… طھطµط±ظٹط­ ظˆط§ط­ط¯ ظ…ط¬طھظ…ط¹طŒ ط£ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط´ط¨ظƒط§طھ GD ظپط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ظˆط§ط­ط¯ط© ط£ظ† طھظ‚ط¯ظ… طھطµط±ظٹط­ ظ…ظ†ظپطµظ„طŒ ظˆ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظˆط§ظ„ظٹ.

ظپظٹظ…ط§ ظٹط®طµ ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© TAP ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ظ…ط³ط§ظˆظٹط§ ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط£ط±ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظ„ظ„طھطµط±ظٹط­ط§طھ ط§ظ„ط´ظ‡ط±ظٹط© ظ„ظ…ط¯ط©12ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…طµط±ط­ط© ظپظٹ G50 ط§ظ„ط´ظ‡ط±ظٹ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظˆط±ط©. ظپظٹ ط­ط§ظ„ط© ظˆط¬ظˆط¯ ظپط±ظˆظ‚ط§طھ ظ„ط§ط¨ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ط­ط« ط¹ظ† ط§ظ„ط³ط¨ط¨ ظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظپظٹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط­ط§ظ„ط© طھظƒظˆظ† ظ…طھط¹ط±ط¶ط© ظ„ظ„ط®ط·ط±(ط؛ط±ط§ظ…ط§طھ) ظˆظٹط¬ط¨ ط¥ط¹ظ„ط§ظ† ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© ظˆط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ظ„ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط© ط§ظ„ظˆط­ط¯ط© ظپظٹ ط­ط§ظ„ط© ط¹ط¯ظ… ط§ظ„ظ‚ط¯ط±ط© ط¹ظ„ظ‰ طھظپط³ظٹط± ط³ط¨ط¨ ط§ظ„ظپط±ظˆظ‚ط§طھ.

ظٹطھظ… ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ط¶ط±ظٹط¨ط© TAP ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ظˆط«ظٹظ‚ط© ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© E8 ط°ظ„ظƒ ط¨طھط³ط¬ظٹظ„ ظ‚ظٹظ… ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ط®ط§ظ†ط§طھ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©(1):

– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©1: ط§ظ„ط³ظٹط± ط؛ط§ط²طŒ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط¨ط§ظ„ط¬ظ…ظ„ط© ط§ظ„طھظٹ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ ط¨50%.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©2: ظ„ط§ ط´ظٹط،.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©3: ظ„ط§ ط´ظٹط،.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©4: ظ„ط§ ط´ظٹط،.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©5: ظƒظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط¨ط§ظ„ط¬ظ…ظ„ط© ط§ظ„طھظٹ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ ط¨30%.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©6: ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ط§ظ„طھظٹ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ 75%(ط´ط¨ظƒط© GD).
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©7: ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھظٹ ظ„ط§ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ط§طھ.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©8: ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¥ط¬ظ…ط§ظ„ظٹ ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ ظ„ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©9: ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ط¹ظپط§ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©.
___________________

(1)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2001/2002.
II. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© TPP:

ظٹطµط±ط­ ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظپظٹ ظˆط«ظٹظ‚ط© G50 ظˆظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظ… ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ظˆظٹط®طµطµ ظƒظ„ظٹط§ ظ„ظ„ط®ط²ظٹظ†ط© ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط©.

III. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ†TCE:

ظٹطµط±ط­ ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ظپظٹ ظˆط«ظٹظ‚ط© G50 ظˆظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظ… ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ظˆظٹط®طµطµ 50%ظ…ظ†ظ‡ ظ„ظ„طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط¨ظٹط¦ط© ظˆظ…ظƒط§ظپط­ط© ط§ظ„طھظ„ظˆط«FEDEP ظˆ50% ظ„ظ„طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط·ط±ظ‚ط§طھ ظˆ ط§ظ„ط·ط±ظ‚ ط§ظ„ط³ط±ظٹط¹ط©.(1)

IV. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط£ظ†ط´ط·ط© ط§ظ„ظ…ظ„ظˆط«ط©TP:

ظٹطھظ… ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظˆ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط¨ظ…ط¬ط±ط¯ ط§ظ„ط­طµظˆظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط¥ط´ط¹ط§ط± ط¨ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ…ظ† ط¥ط¯ط§ط±ط© ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨.طھط®طµطµ ط­طµظٹظ„طھظ‡ ظƒظ„ظٹط§ ظ„ظ„طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط¨ظٹط¦ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ظƒط§ظپط­ط© ط¶ط¯ ط§ظ„طھظ„ظˆط«.(2)

V. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©TVA:

ظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© ط¹ظ„ظ‰ ظˆط«ظٹظ‚ط©G-50 ظˆظٹطھظ… ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ظ…ط´طھط±ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ ظˆ ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ ط£ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ…ط´طھط±ظٹط§طھ ط§ظ„ط§ط³طھط«ظ…ط§ط±ط§طھ ظپظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ظ†ظپط³ ط§ظ„ط´ظ‡ط±.

_________________

(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 38ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ29 ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط± 2022ظ….
(2)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط©6ظ…ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© 2022.
VI. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھT.fonciere :

ظپظٹ ط¨ط¯ط§ظٹط© ظƒظ„ ظپطµظ„ ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ ظ„ظƒظ„ ط³ظ†ط© ظٹطھظ… ط¥ط±ط³ط§ظ„ ط¥ط´ط¹ط§ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط© ظ„ظ„طھطµط±ظٹط­ ظˆط¯ظپط¹ ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط±طŒ ظٹط­طھظˆظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط¥ط´ط¹ط§ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¢ط¬ط§ظ„ ط§ظ„ط¨ط¯ط§ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظˆ طھظƒظˆظ† ظ…ط¯ط© ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط´ظ‡ط±ط§ظ†.

VII. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ظ‚ط§ظ…ط©T.habitation:

ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ظ‚ط§ظ…ط© طھظ‚طھط·ط¹ ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط§ظ„طµط§طھ ظˆظپظˆط§طھظٹط± ط§ظ„ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط، ظˆطھطµط¨ ظ…ظ† ط·ط±ظپ SONELGAZ ط¥ظ„ظ‰ ط¥ط¯ط§ط±ط© ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨طŒ ط¨ط³ط¹ط± 75ط¯ط¬ ظ„ظƒظ„ ظپطµظ„ ظˆظ„ظƒظ„ ط¥ظ‚ط§ظ…ط©طŒ ظˆ300ط¯ط¬ ظ„ظ„ظپطµظ„ ظ„ظ„ظ…ط­ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹط©(1).

VIII. ط±ط³ظ… ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط±T.assainissement:

ظپظٹ ظƒظ„ ط³ظ†ط© ظˆظپظٹ ط¨ط¯ط§ظٹط© ظƒظ„ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ طھط±ط³ظ„ ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط© ط¥ط´ط¹ط§ط± ط¨ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط£ظٹظ† ظٹطھظ… ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط± ظپظٹظ‡ ط¢ط¬ط§ظ„ ط§ظ„ط¨ط¯ط§ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظپط¹طŒ طھظƒظˆظ† ظ…ط¯ط© ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط´ظ‡ط±ط§ظ†.
_________________

(1)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2001/2002.
ط®ظ„ط§طµط© ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ:

ظ„ظ‚ط¯ طھظˆطµظ„ظ†ط§ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپطµظ„ ط¨طµظپط© ط¹ط§ظ…ط© ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط£ط­ط§ط·ط© ط¨ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ط®ظ„ط§ظ„ طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط²ط¨ط§ط¦ظ† ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„طŒ ط°ظ„ظƒ ط¨ط§ظ„طھط·ط±ظ‚ ط¥ظ„ظ‰ طھط¹ط±ظٹظپ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ظ…ظˆط²ط¹ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظˆظƒط°ط§ ط£ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† ط§ظ„ظ…طھط¹ط§ظ…ظ„ظٹظ† ظ…ط¹ظ‡ط§طŒ ظˆط§ظ„ط·ط±ظٹظ‚ط© ط§ظ„ظ…طھط¨ط¹ط© ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©طŒ ظƒظ…ط§ طھظˆطµظ„ظ†ط§ ط¥ظ„ظ‰ ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط­ط¯ط§ ط¨طھط¹ط±ظٹظپظ‡ط§ ظˆط§ظ„ظ†ط¸ط± ط¥ظ„ظ‰ ظƒظٹظپظٹط© ط­ط³ط§ط¨ظ‡ط§ ظˆط·ط±ظٹظ‚ط© ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ظ‡ط§.

ظپظپظٹ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« ط³ظ†ط­ط§ظˆظ„ ط§ظ„طھط·ط±ظ‚ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹ ظ„ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ظپظٹ طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©طŒ ط°ظ„ظƒ ط¨ط¯ط±ط§ط³ط© ط­ط§ظ„ط© ط²ط§ط¨ظˆظ† ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„طھط·ط±ظ‚ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط¹ط±ظپ ط£ظƒط«ط± ظ„ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.

ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«:ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ظپظٹ ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©, ط­ط§ظ„ط© “ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±”

ظ…ط¯ط®ظ„ ظ„ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«:

ط¥ظ† ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ ط§ظ„طھظٹ طھط³ط¹ظ‰ ط¬ط§ظ‡ط¯ط© ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظˆط± ظˆط§ظ„طھظ‚ط¯ظ… ظˆطھظ†ظ…ظٹط© ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‡ط§طŒ ظˆظ…ظ† ط§ط¬ظ„ ظ‡ط°ط§ ظپظ‡ظٹ طھط¹طھظ…ط¯ ط¨ظ‚ظˆط© ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ…ط­ط±ظˆظ‚ط§طھطŒ ظپظ…ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ط© ط§ظ„طµط¹ط¨ط© ظˆط§ظ„طھظٹ طھظ…ط«ظ„ ط­ظˆط§ظ„ظٹ 97 ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ط®ظ„ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ‡ظٹ ظ…ظ† ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ…ط­ط±ظˆظ‚ط§طھ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط¹ط¯ ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹ ظˆط­ظٹظˆظٹ.

ظ…ظ† ط£ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھط³ط§ظ‡ظ… ط¨ظپط¹ط§ظ„ظٹط© ظپظٹ طھط­ط±ظٹظƒ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹ ظˆطھظ†ظ…ظٹطھظ‡ ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ظ…ط¤ط³ط³ط© “ظ†ظپط·ط§ظ„” ط§ظ„طھظٹ طھط¹ط¯ ظ…ظ† ط£ط­ط³ظ† ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±.

ظˆظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپطµظ„ ط³ظ†طھط·ط±ظ‚ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¨ط­ط« ط§ظ„ط£ظˆظ„ ط¥ظ„ظ‰ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ†ط¨ط°ط© طھط§ط±ظٹط®ظٹط© ط¹ظ† ظ†ط´ط£ط© ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظˆطھط¹ط±ظٹظپظ‡ط§ ظ„ط£ظ†ظ‡ط§ ط®ط·ظˆط© ط°ط§طھ ط£ظ‡ظ…ظٹط© ظƒط¨ظٹط±ط© طھط³ظ…ط­ ظ„ظ†ط§ ط¨ط§ظ„طھط¹ط±ظپ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ‡ط§ظ… ط£ظ‚ط³ط§ظ…ظ‡ط§طŒ ط£ظ…ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¨ط­ط« ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ ظپط³ظ†ظ‚ظˆظ… ط¨ط¯ط±ط§ط³ط© ط£ظ‡ظ… ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھظ‚ظˆظ… ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظˆط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ظٹط©طŒ ظˆظپظٹ ط§ظ„ط£ط®ظٹط± ط³ظ†طھط·ط±ظ‚ ظ„ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.

ظ…ظ‚ط± ط¯ط±ط§ط³طھظ†ط§ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¨ط­ط« ظ‡ظˆ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظˆظ‡ظٹ ط§ظ„ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹط© ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظˆطھظˆط²ظٹط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±.

ط§ظ„ظ…ط¨ط­ط« ط§ظ„ط£ظˆظ„:ط§ظ„ط¨ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„ظپظ†ظٹط© ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.

ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط¹ط¨ط§ط±ط© ط¹ظ† ط®ظ„ظٹط© ط­ظٹط« ظٹظƒظˆظ† ظ†ط´ط§ط· ط¬ظ…ط¹ ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ط© ظ…ط¹ظٹظ†ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط¹ظ† ط·ط±ظٹظ‚ طھظˆظپظٹط± ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظˆط§ظ„طھط¬ظ‡ظٹط²ط§طھ ظˆط§ظ„ط¹ظ„ط§ظ‚ط© ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ظٹط© ط¨ظٹظ†ظ‡ظ…ط§ ط£ظ…ط±ط§ ط£ط³ط§ط³ظٹط§ ظٹط³ظ…ط­ ط¨ط§ظ„طھط¹ط±ظپ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ط© ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹط© ظ„ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©. ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ط© طھظ†ظ…ظˆ ظˆطھطھط·ظˆط± ط­ط³ط¨ ط§ظ„ط¨ظٹط¦ط© ط§ظ„طھظٹ طھطھظˆط§ط¬ط¯ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظˆط·ط¨ظٹط¹ط© ظ†ط´ط§ط·ظ‡ط§.

ط§ظ†ط·ظ„ط§ظ‚ط§ ظ…ظ† طھط¹ط±ظٹظپط§طھ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„طھظٹ طھظ†ط§ظˆظ„ظ†ط§ظ‡ط§ ط³ط§ط¨ظ‚ط§ ظٹظ…ظƒظ† طھط­ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ط© ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹط© ظ„ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.ط¥ط°ظ† ظ…ط§ ظ‡ظˆ طھط§ط±ظٹط® ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„طںظƒظٹظپ ظ†ط´ط£طھ ظˆطھط·ظˆط±طھطںظˆظ…ط§ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ ظ„ظ‡ط§طں.

ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط£ظˆظ„:طھظ‚ط¯ظٹظ… ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©طŒ طھط§ط±ظٹط®ظ‡ط§ ظˆطھط·ظˆط±ظ‡ط§.

1- ظ†ط´ط£طھ ظˆطھط·ظˆط± ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„:

طµط§ط¯ط±ط© ظ…ظ†SONATRACHطŒ ظ†ط´ط£طھ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ERDP ط£ظˆ NAFTAL ط¨ظپط¶ظ„ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ظٹ ط±ظ‚ظ… ط±ظ‚ظ…80/101 ظپظٹ 06/04/1981. ط¨ط¯ط£طھ طھظ†ط´ط· ظپظٹ 01/01/1982 ظˆظ‡ظٹ طھظ‡طھظ… ط¨طµظ†ط§ط¹ط© ظˆطھطµظپظٹط© ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ظˆطھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© طھط­طھ ط¹ظ„ط§ظ…ط© NAFTAL.ظپظٹ 1987ط¹ط¯ظ„طھ ظˆظ‚ط³ظ…طھ ط¨ظپط¹ظ„ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظˆظ… ط±ظ‚ظ…87/187 ط¥ظ„ظ‰ ظ…ط¤ط³ط³طھظٹظ†(1):

 NAFTEC ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ…ط®طھطµط© ظپظٹ طھطµظپظٹط© ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„.
 NAFTAL ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ…ط®طھطµط© ظپظٹ طھط³ظˆظٹظ‚ ظˆطھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆظ…ط´طھظ‚ط§طھظ‡ط§.

_________________

(1)- ط¹ط¨ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط§ظ†طھط±ظ†ظٹطھ: WWW.NAFTAL-DZ
ط¨ط¯ط§ظٹطھط§ ظ…ظ†18/04/1998 ط؛ظٹط±ط© ظ…ط¤ط³ط³ط© NAFTAL ظ†ط¸ط§ظ…ظ‡ط§ ظ„طھطµط¨ط­ ط´ط±ظƒط© ظ…ط³ط§ظ‡ظ…ط©*SPA* ط¨ط±ط§ط³ظ…ط§ظ„6650000000ط¯ط¬ ظ…ظ‚ط³ظ…ط© ط¥ظ„ظ‰665ط³ظ‡ظ… ط¨ظ‚ظٹظ…ط©10ظ…ظ„ط§ظٹظٹط±ط¯ط¬ ظ„ظƒظ„ ط³ظ‡ظ… طھط§ط¨ط¹ط© 100 ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© SONATRACH.ظˆط¯ظˆط±ظ‡ط§ ط§ظ„ط£ط³ط§ط³ظٹ ظ‡ظˆ طھظˆط²ظٹط¹ ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.طھطھط¯ط®ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط§طھ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
 ظ…ظ„ط، GPL.
 طµظٹط§ط؛ط© ط§ظ„ط²ظپطھ.
 طھظˆط²ظٹط¹طŒ طھط®ط²ظٹظ† ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظˆظ‚ظˆط¯طŒ ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظ…ظٹط¹ GPLطŒ ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„طھط´ط­ظٹظ…طŒ ط§ظ„ط²ظپطھطŒ ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ ظˆط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط®ط§طµط©.
 ظ†ظ‚ظ„ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.

ظƒظ„ظ…ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ طھظ†ظ‚ط³ظ… ط¥ظ„ظ‰ ط¬ط²ط£ظٹظ†:
 NAFT ظ…طµط·ظ„ط­ ط¹ط§ظ„ظ…ظٹ ظٹظ‚طµط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„.
 ALط§ظ„ط­ط±ظپظٹظ† ط§ظ„ط£ظˆظ„ظٹظ† ظ…ظ† ظƒظ„ظ…ط© .ALGERIE

2- ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ظٹط© ظˆط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط© ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„:

ط§ظ„ط·ط§ظ‚ط§طھ ط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط© طھظ‚ط¯ط± ط¨29.762 ط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ظˆط²ط¹ط© ط¹ظ„ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹطŒ طھط¹طھط¨ط± ظ…ظ† ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ط§ظ„ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ظپظٹ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ ط¥ط° طھط­طھظˆظٹ ط¹ظ„ظ‰ (1):
 57ظ…ط±ظƒط² ظˆ ظ…ط®ط²ظ† ظ„ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظˆطھط®ط²ظٹظ† ط§ظ„ظˆظ‚ظˆط¯طŒ ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„طھط´ط­ظٹظ… ظˆط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ.
 29 ظ…ط±ظƒط² ظˆ ظ…ط®ط²ظ† ظ„ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ط·ظٹط±ط§ظ†طŒ ظˆ06ظ…ط±ط§ظƒط² ظ„ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ط¨ط­ط±ظٹط©.
 49 ظ…ط®ط²ظ† ظˆط³ظٹط·ظٹ ظ„طھط®ط²ظٹظ† GPL.
 40ظ…ط±ظƒط² ظ…ظ„ط، GPLظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط·ط§ظ‚ط© ظ„ظ…ظ„ط، 1.2ظ…ظ„ظٹظˆظ† ط·ظ†/ط§ظ„ط³ظ†ط©.
 06ظ…ط±ط§ظƒط² ظپط±ط·GPL.
 15ظˆط­ط¯ط© ط²ظپطھ ط°ط§طھ ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„طھطµظ†ظٹط¹ 360.000ط·ظ†/ط§ظ„ط³ظ†ط©.
 3.903 ظ†ط§ظ‚ظ„ط© طھظˆط²ظٹط¹ ظˆ815 ط¢ظ„ط© ظ†ظ‚ظ„ ظˆطھظپط±ظٹط؛ ظˆطھط«ط¨ظٹطھ.
 400ظ… ظ…ظ† ط£ظ†ط§ط¨ظٹط¨ ط®ط§طµط© ط¨ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھطŒ ظˆ350ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط£ظ†ط§ط¨ظٹط¨ ظ‚ظٹط¯ ط§ظ„ط¥ظ†ط¬ط§ط².

_________________

(1)- ط¹ط¨ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط§ظ†طھط±ظ†ظٹطھ:WWW.NAFTAL-DZ
3- ط§ظ„ظ‡ط¯ط§ظپ ظˆط§ظ„ظ…ظ‡ط§ظ… ط§ظ„ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ظ„ط´ط±ظƒط© ظ†ظپط·ط§ظ„:

ظ…ظ‡ظ…ط© ط´ط±ظƒط© ظ†ظپط·ط§ظ„ طھطھط±ظƒط² ط¹ظ„ظ‰ طھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظˆط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ظ†ط¸ظ…ط© ظˆطھط³ظٹظٹط± ط´ط¨ظƒط© ط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹ط¸ظ… ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظˆطھطھط±ظƒط² ط§ظ„ط£ظ‡ط¯ط§ظپ ط§ظ„ط£ط³ط§ط³ظٹط© ظ„ط´ط±ظƒط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظٹظ„ظٹ(1):

 طھظ†ط¸ظٹظ… ظˆطھط·ظˆظٹط± ط§ظ„ظ†ط´ط§ط· ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ظٹ ظˆط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ظٹ ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆطھط­ظˆظٹظ„ظ‡ط§.
 طھط®ط²ظٹظ† ظˆظ†ظ‚ظ„ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظˆط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹ط¸ظ… ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.
 ط§ظ„ط³ظ‡ط± ط¹ظ„ظ‰ طھط·ط¨ظٹظ‚ ظˆط§ط­طھط±ط§ظ… ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ظٹظٹط± ط§ظ„ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ظ„ط­ظ…ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ظ†ط´ط¢طھ ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ظٹط©.
 طھط¹ط±ظٹظپ ظˆطھط·ظˆظٹط± ط§ظ„ط³ظٹط§ط³ط© ط§ظ„ظ…ظ†طھظ‡ط¬ط© ط¹ظ„ظ‰ ط£ط³ط§ط³ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ط© ظˆطھط®ط²ظٹظ† ظˆظˆط¶ط¹ ط§ظ„ظƒظپط§ط،ط§طھ ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظ„ظ„ط£ظ†ط¸ظ…ط© ط§ظ„ظ…ظ†طھظ‡ط¬ط© ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ.
 طھط·ظˆظٹط± ظˆظˆط¶ط¹ ظƒظپط§ط،ط§طھ ط¹ظ…ظ„ظٹط© ظ„ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ„ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ظˆط§ظ„ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظ„ط£ط­ط³ظ† ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط© ظˆط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظˆط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ.

ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ:ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.

ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± طھظ†ط¸ظٹظ… ط®ط§طµ ط¨ظ†ط´ط§ط· ط§ظ„ط´ط±ظƒط© ظˆط·ط¨ظٹط¹طھظ‡ط§ ط­ظٹط« ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ… ظٹظ‚ظˆظ… ط¨طھط­ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…طµط§ظ„ط­ ظˆط£ظ‡ط¯ط§ظپ ظˆطھظ†طµظٹط¨ ظ…ط¯ط±ط§ط، ط§ظ„ط£ظ‚ط³ط§ظ… ظˆط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط§طھ ط¨ظ…ط§ ظٹطھظ…ط§ط´ظ‰ ظˆظ†ط´ط§ط· ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط­ظٹط« ظ†ط¬ط¯ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹ(1):

*ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© :ظˆطھط¶ظ…:

 ط§ظ„ط£ظ…ط§ظ†ط©.
 ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ط§ظ„ط£ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹ.
 ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ط§ظ…ظ† ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ط©.
_________________

(1)-ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ط¹ ظ…ط³ط¤ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¨ط¯ظˆط±ظ‡ظ… ظٹط¶ظ…ظˆط§:
 ظ…ط­ط§ظپط¸ط© ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©.
 ظ…ط­ط§ظپط¸ط© ط§ظ„ظ…ط³طھط®ط¯ظ…ظˆظ†.
 ظ…ط­ط§ظپط¸ط© ط§ظ„طھظ‚ظ†ظٹط©.
 ظ…ط­ط§ظپط¸ط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظˆط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط©.
 ظ…ط­ط§ظپط¸ط© ط§ظ„طھط¬ط§ط±ط©.
 ط´ط¨ظƒط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظ…ظˆظ‚ظپط§ظ† ظ…ظ† ط´ط¨ظƒط©GD.

*ط§ظ„ط¨ظ†ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط©:

 ظ…ط±ظƒط²ط§ظ† ظ„ظ„ظˆظ‚ظˆط¯:ظ…ظ† ظ…ظ‡ط§ظ…ظ‡ط§:

– ط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ† ظˆط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ„ظ„ظˆظ‚ظˆط¯ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط©.
– ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆط¥طھط¨ط§ط¹ ط®ط·ط· ط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ†.
– طھط­ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط£ظ…ط«ظ„ ظ„ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ† ظ…ط¹ طھط£ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ظ„ط­ظپط§ط¸ ط¹ظ„ظٹظ‡.
– طھط£ط³ظٹط³ ط®ط·ط· ط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظˆط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„طھظ†ظپظٹط°.
– طھط­ط¶ظٹط± ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„ ظˆط®ط·ط· ط§ظ„طµظٹط§ظ†ط© ظ„ظ„ظ…ط³طھظˆط¯ط¹ط§طھ ظˆط§ظ„طھط£ظƒط¯ ظ…ظ† طھظ†ظپظٹط°ظ‡ط§.
– طھط·ظˆظٹط± ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„ ط¨ظ…ط§ ظٹطھظ…ط§ط´ظ‰ ظ…ط¹ ط§ظ„ط­ظ…ط§ظٹط© ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ظٹط© ظˆط§ظ„ط³ظ‡ط± ط¹ظ„ظ‰ طھط·ط¨ظٹظ‚ظ‡ط§.

 ظ…ط±ظƒط² ط¹ط¬ظ„ط§طھ:ظ…ظ† ظ…ظ‡ط§ظ…ظ‡:

– طھط­ط¯ظٹط¯ ط³ظٹط§ط³ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ„ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ.
– ط¶ظ…ط§ظ† طھظ…ظˆظٹظ† ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.
– طھط­ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط«ظ„ ظ„ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ† ظ…ط¹ طھط£ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ظ„ط­ظپط§ط¸ ط¹ظ„ظٹظ‡.
– طھط£ط³ظٹط³ ط®ط·ط· ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ…ط¹ طھط§ظ…ظٹظ† طھظ†ظپظٹط°ظ‡ط§.
– ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆظˆط¶ط¹ طھط­طھ ط§ظ„طھطµط±ظپ ظ†ط¸ط§ظ… ظ…ط­ط§ط³ط¨ظٹ ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¥ظ†طھط§ط¬ظٹط©.
– طھظ†ط³ظٹظ‚ ظˆطھظ†ظ…ظٹط© ظ†ط´ط§ط·ط§طھ ط§ط³طھط±ط¬ط§ط¹ ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ط³طھط¹ظ…ظ„ط© ظˆط¶ظ…ط§ظ† طھط³ظˆظٹظ‚ظ‡ط§.
– ظˆط¶ط¹ ط¨ظ†ظƒ ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط§ظ„ط¥ط­طµط§ط¦ظٹط© ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط­ط³ط¨ ظ†ظˆط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯.
 ظ…ط±ظƒط² ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„طھط´ط­ظٹظ…: ظ…ظ† ظ…ظ‡ط§ظ…ظ‡ط§:

– ط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ† ظˆط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ„ظ„ط²ظٹظˆطھ ظˆط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط®ط§طµط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.
– طھط­ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط«ظ„ ظ„ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ† ظ…ط¹ طھط£ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ظ„ط­ظپط§ط¸ ط¹ظ„ظٹظ‡.
– طھط£ط³ظٹط³ ط®ط·ط· ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ…ط¹ طھط§ظ…ظٹظ† طھظ†ظپظٹط°ظ‡ط§.
– ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆظˆط¶ط¹ طھط­طھ ط§ظ„طھطµط±ظپ ظ†ط¸ط§ظ… ظ…ط­ط§ط³ط¨ظٹ ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¥ظ†طھط§ط¬ظٹط©.
– طھظ†ط³ظٹظ‚ ظˆطھظ†ظ…ظٹط© ظ†ط´ط§ط·ط§طھ ط§ط³طھط±ط¬ط§ط¹ ط§ظ„ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„ظ…ط³طھط¹ظ…ظ„ط© ظˆط¶ظ…ط§ظ† طھط³ظˆظٹظ‚ظ‡ط§.
– ظˆط¶ط¹ ط¨ظ†ظƒ ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط§ظ„ط¥ط­طµط§ط¦ظٹط© ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط­ط³ط¨ ظ†ظˆط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯.

 ظ…ط±ظƒط²ط§ظ† ظ…طھط¹ط¯ط¯ط© ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯.

ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ” ظ„ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± “(1)

_________________

(1)-ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ط¹ ظ…ط³ط¤ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ط§ظ„ظ…ط¨ط­ط« ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ:ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ظ„ظپ ط²ط§ط¨ظˆظ† ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.

ط§ظ„ط°ظٹ ظٹظ‡ظ…ظ†ط§ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¨ط­ط« ظ‡ظˆ ظƒظٹظپظٹط© طھط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظ…ط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط²ط¨ط§ط¦ظ†ظ‡ط§طŒ ظ„ط°ط§ ط³ظ†ط­ط§ظˆظ„ ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„ظƒظٹظپظٹط© ط§ظ„طھظٹ طھط¹ط§ظ„ط¬ ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ„ظ‡ط§طŒ ظپظ‚ط³ظ…ظ†ط§ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¨ط­ط« ط¥ظ„ظ‰ ظ…ط·ظ„ط¨ظٹظ†طŒ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط£ظˆظ„ ط³ظ†ط±ظ‰ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ط§ظ„ط²ط¨ظˆظ† ظˆظƒظٹظپ ظٹطھظ… ط­ط³ط§ط¨ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„طھظٹ طھط·ط¨ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط©. ط£ظ…ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ ظپط³ظ†ط±ظ‰ ظƒظٹظپ ظٹطھظ… ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ظٹ ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط© طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆط¹ظ…ظ„ظٹط© طھظƒظˆظٹظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط©.

ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط£ظˆظ„: ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ظˆط­ط³ط§ط¨ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ط¹ظ„ظٹظ‡ط§.

1- ط¹ط±ط¶ ط·ظ„ط¨ظٹط© ط§ظ„ط²ط§ط¨ظˆظ†:

ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ظ…ظ„ظپ ط²ط§ط¨ظˆظ† ظ…ظ† ظ†ظˆط¹ GD طھظ‚ط¯ظ… ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¨طھط§ط±ظٹط® 21/04/2005 ط·ط§ظ„ط¨ط§:

 30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ.
 60ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط².
 30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ظ…ظ† ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„.

2- ط­ط³ط§ط¨ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظ‚ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط©:

ظ†ط¨ط¯ط£ ط¨ط¯ط±ط§ط³ط© ط­ط§ظ„ط© ظƒظ„ ظ…ط§ط¯ط© ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط­ط¯:

2-1-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ:

ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظˆط¨ط© ظ‡ظٹ 30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±طŒ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ط§ظ„ظˆط§ط­ط¯ ظ‡ظˆ 990.16ط¯ط¬.
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ‡ظˆ:

30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—990.16ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± =29704.80ط¯ط¬

ظƒظ…ط§ ط±ط£ظٹظ†ط§ ط³ط§ط¨ظ‚ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹطŒ ظٹط®ط¶ط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
 TCE ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ†.
 TPP ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
 TVA ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©.

– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TCE ظپظ‡ظˆ ظٹط·ط¨ظ‚ ط¨ظ‚ظٹظ…ط© 1ط¯ط¬/ط§ظ„ظ„طھط±(1) ظˆظ…ظ†ظ‡:

3000ظ„أ—1ط¯ط¬/ظ„=3000ط¯ط¬.

– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TPP ظٹط·ط¨ظ‚ ط­ط³ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 28 ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظƒط§ظ„طھط§ظ„ظٹ:

30 ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—629.5/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=18885ط¯ط¬

– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TVA ظپظ†ط·ظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ط¹ط§ظ… ط§ظ„ط°ظٹ ظ‡ظˆ 17 ط¹ظ„ظ‰ ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظƒط§ظ„طھط§ظ„ظٹ:

(3000+18885)أ—17= 8260.266ط¯ط¬

2-2-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط²:

ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظˆط¨ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظ‡ظٹ 60ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±طŒ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظ„طھط± ط§ظ„ظˆط§ط­ط¯ ظ‡ظˆ 996.00ط¯ط¬
_________________

(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 38ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ29ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط±2003ظ…
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظ‡ظˆ:

60 ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—996.00ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=59760.00ط¯ط¬

ظƒظ…ط§ ط±ط£ظٹظ†ط§ ظƒط°ظ„ظƒ ظپظٹ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹطŒ ظٹط®ط¶ط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„طھظٹ ظٹط®ط¶ط¹ ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ:

 TCE ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ†.
 TPP ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
 TVA ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©.

– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TCE ظپظٹط®ط¶ط¹ ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„طھظٹ ظٹط®ط¶ط¹ ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظٹ1ط¯ط¬/ظ„:

6000ظ„أ—1ط¯ط¬/ط§ظ„ظ„طھط±=6000ط¯ط¬

– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TPP ط­ط³ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 38 ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط©:

60ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ— 777.50 ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=46650ط¯ط¬

– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© TVA(1):

(59760.00+46650)أ—17=18089.7ط¯ط¬

2-3-ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„:

ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظˆط¨ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ‡ظٹ 30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±طŒ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظ„طھط± ط§ظ„ظˆط§ط­ط¯ ظ‡ظˆ 920.32ط¯ط¬.

_________________

(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط©1-ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001.
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ‡ظˆ:

30 ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—920.32ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=27609.60ط¯ط¬

ظƒظ…ط§ ط°ظƒط± ط³ط§ط¨ظ‚ط§طŒ ظٹط®ط¶ط¹ ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ„ظ„ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:

 TPP ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
 TVA ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©.

– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© TPP ظپظٹط­ط¨ ط­ط³ط¨ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط­ط¯ط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظƒط§ظ„طھط§ظ„ظٹ:

30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—257.25ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=7717.5ط¯ط¬

– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© TVAظپظٹ ط­ط§ظ„ط© ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ†ط·ط¨ظ‚ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط®ظپط¶ ط§ظ„ط°ظٹ ظ‡ظˆ07(1):

(27609.60+7717.5)أ—7=2472.90ط¯ط¬

_________________

(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط©(1) ظ…ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001ظ….
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ: ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ظٹ ظˆطھظƒظˆظٹظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط©.

1- ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ظٹ(1):

1-1-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ:

59850 ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† 470
29705 ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ 70
18885 TPP 70701
3000 TCE 5478
8260.266 TVA 5477
ظپط§طھظˆط±ط© ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ ط±ظ‚ظ……
29705 ط¨ط¶ط§ط¹ط© ظ…ط³طھظ‡ظ„ظƒط© 60
29705 ط¨ط¶ط§ط¹ط© 13010
ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظ†
3000 TCE 5478
3000 ط§ظ„ط¨ظ†ظƒ 485
طھط³ط¯ظٹط¯ ط±ط³ظ… TCE

_________________

(1)-ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ط¹ ظ…ط³ط¤ظˆظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظˆظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ط¤ط±ط®ط© 2001/2002ط¨ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.
1-2-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط²:

130500 ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† 470
59760 ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ 70
46650 TPP 70701
6000 TCE 5478
18089,7 TVA 5477
ظپط§طھظˆط±ط© ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ط±ظ‚ظ……
59760 ط¨ط¶ط§ط¹ط© ظ…ط³طھظ‡ظ„ظƒط© 60
59760 ط¨ط¶ط§ط¹ط© 13020
ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظ†
6000 TCE 5478
6000 ط§ظ„ط¨ظ†ظƒ 485
طھط³ط¯ظٹط¯ ط±ط³ظ… TCE

1-3-ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„:

59850 ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† 470
27610 ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ 70
7717,5 TPP 70701
2472,9 TVA 5477
ظپط§طھظˆط±ط© ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ط±ظ‚ظ……
ط¨ط¶ط§ط¹ط© ظ…ط³طھظ‡ظ„ظƒط© 60
27610 ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¹ط© 16020
27610 ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظ†

2- طھظƒظˆظٹظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط©:

 ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TCE ظ‡ظˆ:9000ط¯ط¬.
 ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TPP ظ‡ظˆ:73252.50ط¯ط¬.
 ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TVA 17ظ‡ظˆ:26349.97ط¯ط¬.
 ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TVA 07 ظ‡ظˆ:2472.90ط¯ط¬.

ظˆطھظƒظˆظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ظƒظ„ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹ(1):

ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ظ‡ظƒظ„ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظˆط­ط¯ط© ط¯ط¬ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط¯ط¬
ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ
TVA 17
TCE
TPP
ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط²
ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„
TVA 07 13010
5477
5478
70701
13020
16020
5477 30

60
30 990.16

996.00
920.32 29704.80
26349.97
9000.00
73252.50
59760.00
27609.60
2472.90
ط§ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ 228149.77

_________________

(1)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ† ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2001/2002.
ط®ظ„ط§طµط© ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«:

ط¨ظپط¶ظ„ ظ…ط§ طھظ… ط¯ط±ط§ط³طھظ‡ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«طŒ ظ†ظƒظˆظ† ظ‚ط¯ طھط¹ط±ظپظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ط§ظ„طھظٹ ظƒظ…ط§ ظ‚ظ„ظ†ط§ ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط±ط¶ ط£ط¹ظ„ط§ظ‡ ظ‡ظٹ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ظˆط­ظٹط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±طŒ ط§ظ„طھظٹ طھظ‚ظˆظ… ط¨طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ط£ظ†ط­ط§ط، ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹطŒ ظˆط°ظ„ظƒ ط¨طھط¹ط±ط¶ظ†ط§ ط¥ظ„ظ‰ طھط§ط±ظٹط®ظ‡ط§طŒ ظ†ط´ط£طھظ‡ط§طŒ طھط·ظˆط±ظ‡ط§ ظˆ ظˆط³ط§ط¦ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ظٹط© ظˆط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط©طŒ ظˆظƒط°ظ„ظƒ ظ…ط®طھظ„ظپ ط£ظ‚ط³ط§ظ…ظ‡ط§طŒ ط¨ط¹ط±ط¶ ظ‡ظٹظƒظ„ظ‡ط§ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ ط§ظ„ط­ط§ظ„ظٹطŒ ظ…ط¹ ط°ظƒط± ظˆط¸ط§ط¦ظپ ظˆط£ظ‡ط¯ط§ظپ ظƒظ„ ط¹ظ†طµط± ظ…ظ†ظ‡ط§.

ظˆظ‚ط¯ طھظ… ط§ظ„طھط¹ط±ط¶ ظƒط°ظ„ظƒ ظپظٹ ط¬ط²ط، ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¥ظ„ظ‰ ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ظ„ظپ ط²ط§ط¨ظˆظ† ط¨ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©طŒ ط¨ط¹ط±ط¶ ط·ظ„ط¨ظٹط© ط´ط§ظ…ظ„ط© ظ„ط²ط¨ظˆظ† ظپظٹ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظˆط¯ط±ط§ط³ط© ظƒظٹظپظٹط© طھط¹ط§ظ…ظ„ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ…ط¹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ظ…ظ† ط­ظٹط« ظ…ط®ظ„ظپ ط§ظ„ط­ط³ط§ط¨ط§طھ ظˆط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ط§طھطŒ ظˆط§ظ„ظƒظٹظپظٹط© ط§ظ„طھظٹ ظٹطھظ… طھظˆط²ظٹط¹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ظˆظپظٹ ط§ظ„ط®ظٹط± ط¯ط±ط§ط³ط© ظƒظٹظپظٹط© ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط© ط§ظ„طھظٹ طھط±ط³ظ„ ظ„ظ„ط¨ط²ط¨ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط¹ظ†ظٹ.

ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ…طŒ ط­ط§ظˆظ„طھ ط£ظ† ط£ظˆط¶ط­ ظ…ط¯ظ‰ ط£ظ‡ظ…ظٹط© ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¨طµظپط© ط¹ط§ظ…ط©طŒ ظˆط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ط£ط«ظ†ط§ط، ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¹ظ…ظ„ظٹط© طھظˆط²ظٹط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¨طµظپط© ط®ط§طµط©طŒ ظ†ط¸ط±ط§ ظ„ظ„ظ…ظƒط§ظ†ط© ط§ظ„طھظٹ طھط­طھظ„ظ‡ط§ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط£ط®ظٹط±ط© ظپظٹ ط§ظ„ط­ظٹط§ط© ط§ظ„ظٹظˆظ…ظٹط©.

ط¨ظ…ط§ ط£ظ† ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± طھظ†طھظ…ظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط© ظ„ظ„ظ…ط­ط±ظˆظ‚ط§طھ ظˆط§ظ„طھظٹ طھط³ظ…ط­ ط¨طھط؛ط·ظٹط© ط§ظ„ط§ط­طھظٹط§ط¬ط§طھ ظ„طھظ†ظ…ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©طŒ ظپظ‚ط¯ ط­ط§ظ† ط§ظ„ط£ظˆط§ظ† ظ„ط±ط³ظ… ط³ظٹط§ط³ظٹط© ط¹ظ‚ظ„ط§ظ†ظٹط© ظˆظˆط¶ط¹ ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¯ظ‰ ط§ظ„ط¨ط¹ظٹط¯ ظ…ظ† ط§ط¬ظ„ ط§ظ„ط§ط³طھظ…ط±ط§ط±ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„طھظ†ظ…ظٹط© ظˆطھط­ظ‚ظٹظ‚ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط£ظ‡ط¯ط§ظپ ط§ظ„ظ…ط³ط·ط±ط© ظ…ط«ظ„:
*طھظ…ظˆظٹظ„ ظ…ظٹط²ط§ظ†ظٹط© ط§ظ„ط¯ظˆظ„ط© ظˆط°ظ„ظƒ ط¹ظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط²ظٹط§ط¯ط© ط§ظ„ط¥ظ†طھط§ط¬ ظپظٹ ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¨ط­ط« ظˆط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„.
*طھط؛ط·ظٹط© ط§ط­طھظٹط§ط¬ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹ط§طھ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©طŒ ط§ظ„ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظٹط©طŒ ط§ظ„طھط¬ط§ط±ظٹط©…ط§ظ„ط®
*
ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹

ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ط§ظ„ظ„ط؛ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط©:

-ط§ظ„ط·ط¨ظˆظ„ظٹ ط£ط¨ظˆ ظ‚ط§ط³ظ… ط¹ظ…ط± ظˆط£ط²ظˆظ†-ط£ط³ط§ط³ظٹط§طھ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯- ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ظ…ط§ظ‡ظٹط±ظٹط© ظ„ظ„ظ†ط´ط± ظˆط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظˆط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ†-ظ†ط؛ط§ط±ظٹ1989
-ط§ظ„ط¯ط؛ظٹط±ظٹ ط®ط¯ظٹط¬ط© ط­ط³ظ† ط§ظ„ط³ط¯-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ط·ط§ظ‚ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ظˆظ…ظˆظ‚ظپ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹ ظ…ظ†ظ‡ط§-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1988
-ط§ط­ظ…ط¯ ظ„ط·ظپظٹ ط£ظ…ظٹظ†-ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظ„طھط´ط±ظٹط¹ ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹ ظˆط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ظٹ-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1991
-ط§ظ„ط­ط§ط¬ ط·ط§ط±ظ‚-ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ط´ط±-ط¹ظ…ط§ظ†1999
-ط¨ط±ط­ظٹط© ط¬ط§ظƒ-ط­ط±ظˆط¨ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ط³ط±ظٹط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ط´ط± ظˆط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ†-ط¹ظ…ط§ظ†1989
-ط¨ظˆطھظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯-ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-OPU-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1993
-ط¨ظˆط´ط§ط´ظٹ ط¨ظˆط¹ظ„ط§ظ…-ط§ظ„ظ…ظ†ظٹط± ظپظٹ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯-ط¯ط§ط± ظ‡ظˆظ…ظ‡-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1998
– ط­ط³ظٹظ† ط§ظ„طµط؛ظٹط±-ط¯ط±ظˆط³ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظˆط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ…ط­ظ…ط¯ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط§ظ„ط·ط¨ط¹ط© ط§ظ„ط§ظˆظ„ظ‰1999
– ط­ط³ظٹظ† ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ظ‡ط¶ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط©-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1970
-ط­ط§ط¯ظٹ ط¹ظ…ط±-ظ…ط¹ط¬ظ… ط§ظ„ظ…طµط·ظ„ط­ط§طھ ط§ظ„ط§ط³ط§ط³ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯طŒ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©طŒ ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط©طŒ ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط©-ط­ط§ط¯ظ…1992
-ط®ظٹط±طھ ط¶ظٹظپ-ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹط©-ظپط§ط­طھ1995
– ط¯ط§ط¯ظٹ ط¹ط¯ظˆظ† ظ†ط§طµط±-طھظ‚ظ†ظٹط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ط© ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ…ط­ظ…ط¯ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1999
-ط¯ظˆط§ظٹط¯ط±ط§ط± ظ…ط­ظ…ط¯-ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹ-ظ…ظ†ط´ط§ط© ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط±ظپ-ظ…طµط±
-ط³ظˆط²ظٹ ط¹ط¯ظ„ظٹ ظ†ط§ط´ط¯-ط§ظ„ظˆط¬ظٹط² ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ظٹط© ظ„ظ„ظ†ط´ط±-2000
-ط³ط¹ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط¹ط«ظ…ط§ظ†-ط§ظ„ظ†ط¸ظ… ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط©-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1970
-ط³ط±ط§ط¬ ط­ط³ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط¨ظˆ ط²ظٹط¯-ط§ظ„طھط­ظƒظٹظ… ظپظٹ ط¹ظ‚ظˆط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„-ط¨ظٹط±ظˆطھ1972
-طµط®ط±ظٹ ط¹ظ…ط±-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©- ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ظٹط© ظ„ظ„ظ†ط´ط±-2000
-طµظ…ظˆظٹظ„ ط¹ط¨ط¯ظˆ-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©- ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ط´ط±-ط¹ظ…ط§ظ†1999
– ط¹ط±ط¨ط§ط¬ظٹ ط¥ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©-ط§ظ„ط·ط¨ط¹ط© ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹط©- ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1999
– ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ ظ…ط­ط±ط²ظٹ-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ظˆط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨-ط¯ط§ط± ظ‡ظˆظ…ظ‡-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±-2004
– ظ…ظ†ط¯ظˆط± ط§ط­ظ…ط¯ ظˆط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ط­ظ…ط¯-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط© ظˆط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط©-ظ…ط¯ط±ط³ط© ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯-ط¬ط§ظ…ط¹طھظٹ ط§ظ„ط¥ط³ظƒظ†ط¯ط±ظٹط© ظˆط¨ظٹط±ظˆطھ-ط§ظ„ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظƒط¹ظٹط©1990
-ظ…ط­ط±ظˆط³ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¥ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„-ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©-ط§ظ„ط¬ط²ط،1-ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¥ط³ظƒظ†ط¯ط±ظٹط©-ظ…ط¤ط³ط³ط© ط´ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط©1988
-ظ‡ظˆظƒط³ ظ†ط§ظٹط¬ظ„-ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„-ط¯ط§ط± ظ‡ظˆظƒ1980
-ظˆط²ط§ط¯-ط§ظ„ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹ ط§ظ„ظ…ظƒظ„ظپ ط¨ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©-ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©طŒ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظ„ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨طŒ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ظپط±ط¹ظٹط© ظ„ظ„ط¹ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط© ظˆط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ….
-ظˆط§ط¯ظٹ ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط±ظ…ط­ظٹ-ط¥ط­طµط§ط¦ظٹط§طھ ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©-ط³ظ„ط³ظ„ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ…ظٹط© ط±ظ‚ظ…24-ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© ط§ظ„ظ…طھط­ط¯ط©1990
-ظٹظˆظ†ط³ ظ…ط­ظ…ظˆط¯-ط§ظ„ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط§ظ„ظ…ط­ط¯ط¯ط© ظ„ط£ط³ط¹ط§ط± ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ط®ط§ظ….
-ط¥ط­طµط§ط¦ظٹط§طھ ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
-ط¬ط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ظٹط¯-طھط§ط«ظٹط±ط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹ ط­ط§ظ„ط© NAFTAL- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2000/2001
-ط­ط±ظˆط´ظٹ ط¬ظ„ظˆظ„-ط§ظ„ط¶ط؛ط· ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹ ظˆطھط·ظˆط±ظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±(1993-1992)- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2002/2003
-ط¨ظ† ط¨ظˆظ„ط¹ط³ظ„ ط±ظپظٹظ‚ ظˆط¢ط®ط±ظˆظ†-ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظپظٹ ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© NAFTAL- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط¨ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2002/2003
-ط¹ظˆط§ظ„ظٹ ط§ظ…ظٹظ†ط©-ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ„ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط¬ط¨ط§ط¦ظٹ ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±(1992-1993)- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2002/2003
– ط´ظ‡ط¨ ط±ظٹط§ط¶ ظˆ ط¢ط®ط±ظˆظ†-ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„طھظˆط§ط²ظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹ ظ„ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ-ط­ط§ظ„ط© طµظٹط¯ط§ظ„-ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±-2002/2001
– ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ…92/17 ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ ط±ظ…ط¶ط§ظ†1420ظ‡
– ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ 29 ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط± 2022 ظ….
– ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ط±ظ‚ظ…80 ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط®ط© ظپظٹ24 ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط±2000ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2002.
– ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001.
– ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ29ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط±2003ظ…
– ط¹ط¨ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط§ظ†طھط±ظ†ظٹطھ: WWW.NAFTAL-DZ

ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ط§ظ„ظ„ط؛ط© ط§ظ„ظپط±ظ†ط³ظٹط©:

-zikar mustapha-droits et taxes de l’importation-les أ©ditions du sahel-alger1996
-graba hachemi-les ressources fiscales des collectivitأ©s locales-ENAG/edition-alger2000
-jacques buisson-les sursis au paiement de l’impأ´ts-librairie gأ©nأ©rale de droit de jurisprudence EJA-paris
-guide pratique des dأ©clarations fiscales-DGI 1999
-guide pratique de la TVA-DGI 1999

ط§ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ط§طھ ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© ظˆظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©
ط§ظ„ط£ط­طµظ†ط© ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط© ط¨ظƒظ„ ط£ظ†ظˆط§ط¹ظ‡ط§ ظ…ط§ط¯ط©21ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001
ط§ظ„ط£ط¨ظ‚ط§ط± ظ…ظ†طھط¬ط© ط§ظ„ط­ظ„ظٹط¨ ظ…ط§ط¯ط©21ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001
ط£ط³ظ…ط§ظƒ ظˆط±ط®ظˆظٹط§طھ ظ…ط§ط¯ط©50ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1997
ط£ط´ط¬ط§ط± ظˆظپظˆط§ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط©21ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط®ط¶ط± ظ†ط¨ط§طھط§طھطŒ ط®ط¶ط± ط¬ط§ظپط© ط£ظˆ ظ…ط¬ط²ط¦ط© ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط§ظ„طھظ…ظˆط± ط§ظ„ط·ط§ط²ط¬ط©طŒ ط¯ظ‚ظ„ط© ظ†ظˆط±طŒ ط§ظ„طھظ…ظˆط± ط§ظ„ط£ط®ط±ظ‰ ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط§ظ„ظ…ط§ظٹظٹط³ ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ظ…ظˆط§ط¯ ط²ط±ط§ط¹ظٹط©طŒ ط§ظ„ط­ظ„ظپط§ط، ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط¹ط¬ط§ط¦ظ† ط؛ط°ط§ط¦ظٹط© ظ‚ط±ط§ط± ط±ظ‚ظ…02/01ظ„2001
ظ…ظٹط§ظ‡ ط؛ظٹط± ط؛ط§ط²ظٹط© ط£ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ†ظٹط© ظ‚ط±ط§ط±74ظ…ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط؛ط§ط² ظˆط²ظٹظˆطھ ظ…ط®طھظ„ظپط© ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ط·ط§ظ‚ط© ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط¦ظٹط© ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ظ‚ط·ط¨ ظ…ظ‚ط·ط¹ ظ„ظ„ط³ظ„ظƒ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط¯ظٹط© ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ط§ظ„ظˆط±ظ‚ ظ„ظ„ط¬ط±ط§ط¦ط¯ ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012

ظ…ظ„ط­ظ‚ ط±ظ‚ظ…(1):ط¬ط¯ظˆظ„ ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© ظ„ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط®ظپط¶7

ط§ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ TIC
ط§ظ„ظ„ظٹظ…ظˆظ† ط¨ظƒظ„ ط£ظ†ظˆط§ط¹ظ‡ 50
ط§ظ„ظ…ظˆط² ط§ظ„ط·ط§ط²ط¬ 20
ط§ظ†ط§ظ†ط§ط³ 20
ظƒظٹظˆظٹ 40
ط§ظ„ظ‚ظ‡ظˆط© ط¨ط¯ظˆظ† ظƒط§ظپظٹظٹظ† 50
ط§ظ„ظ‚ظ‡ظˆط© ط¨ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط£ط®ط±ظ‰ 10
ط§ظ„ظƒط§ظپظٹط§ط± ظˆظ…ظƒظˆظ†ط§طھظ‡ط§ 50
ط§ظ„ظˆظٹط³ظƒظٹ 50
ظپظˆطھظƒط§ 90
ظƒط­ظˆظ„ظٹط§طھ ط£ط®ط±ظ‰ 90
ظ…ظˆط§ط¯ ظˆط£ظ„ط¨ط³ط© ظ…ط³طھط¹ظ…ظ„ط© 20
ط¹ط±ط¨ط§طھ ظ„ظƒظ„ ط§ظ„ط£ط±ط¶ (4أ—4) 20
ط¹ط±ط¨ط§طھ ط°ط§طھ ظ‚ظˆط© ظ…ط§ ط¨ظٹظ† 2000ظ…3ط§ظ„ظ‰3000ظ…3 30
ط¹ط±ط¨ط§طھ ط£ط®ط±ظ‰ 30

ظ…ظ„ط­ظ‚ ط±ظ‚ظ…(2):ط¬ط¯ظˆظ„ ظ„ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ط§طھ ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹ ظ„ظ„ط§ط³طھظ‡ظ„ط§ظƒ


هل يمكن النسخ او تحميل الملف

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .