تعتبر المؤسسات التعليمية فضاءات للتربية والتكوين، ومجالا لممارسة المتعلمين لحقوقهم، واحترامهم لواجباتهم ، مما يمكنهم من اكتساب المعلومات والمهارات والكفاءات التي تؤهلهم لتحمل التزاماتهم الوطنية، ومن أجل تحقيق تلك الغايات السامية والأهداف النبيلة قرر إدارة المؤسسة إصدار هذا النظام الداخلي، مستمدا مقتضياته وقواعده من القوانين والتشريعات العامة، كالدستور، والمعاهدات والمواثيق التي تنظم على أساسها الحياة العامة، والتشريعات الخاصة وتعليمات وزارة التربية المتعلقة بضوابط تسيير المؤسسات التعليمية. ونظام الجماعة التربوية على هذا الأساس فليس هو جردا للممنوعات والمحظورات بقدر ما هو ميثاق ينظم العمل والحياة الجماعية داخل المدرسة من أجل إدماج المؤسسة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
الفصل الأول: حقوق وواجبات التلاميذ:
المادة 01 : لكل تلميذ الحق في التعلم واكتساب القيم والمهارات والمعارف التي تؤهله للاندماج في الحياة العملية كلما استوفى الشروط والكفاءات المطلوبة. لهذا يجب جعل كل الإمكانات والوسائل المادية المتوفرة بالمؤسسة في خدمته ضمن إطار القوانين التنظيمية المعمول بها.
المادة 02: كل تلميذ يتمتع بحرية التفكير والتعبير لكنه ملزم بعدم القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية سواء من خلال أفعاله أو كتاباته , كما يمنع منعا باتا الإضراب عن الدراسة .
المادة 03: المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية وكل تلميذ يتمتع بداخلها بحق الحماية من كل أشكال التمييز والعنف المادي والمعنوي مهما كان مصدرها ومن حقه كذلك الاهتمام بمصالحه ومعالجة قضاياه التربوية والمساهمة في إيجاد الحلول الممكنة لها.
المادة 04: تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام , وعلى التلاميذ التحلي بمكارم الأخلاق و السلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها ، وأن يتعاملوا فيما بينهم بالمودة والاحترام وروح التعاون ، وعليهم الابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شانه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير.
المادة 05: يعتبر التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها ، ويتعهدون بحسن استعمالها وحمايتها من الإتلاف , وكل تلميذ تسبب في تكسير أو إتلاف ممتلكات المؤسسة وتجهيزاتها أو بتر أو تمزيق لكتبها ووثائقها أو كتابة شيء على المناضد أو الجدران يترتب عليه تعويض مادي أو مالي يتحمله التلميذ وولي أمره . يشترك تلاميذ القسم في تغطية مصاريف أي إتلاف مجهول مرتكبيه.
المادة 06: يعتني التلاميذ داخل المؤسسة عناية خاصة بهندامهم جسما ولباسا ويرتدون المآزر حسب اللون والشكل الذي تحدده وزارة التربية الوطنية , ويحرصون على ارتداء الملابس التي تتفق مع مقتضيات الوقار والحشمة. وعليهم بالظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة , وبكيفية لا تتعارض مع أعرافنا الاجتماعية وهويتنا الإسلامية ، لهذا فإنه لا يسمح بحلاقة غير عادية أو وضع القبعات على الرأس داخل الأقسام , كما يمنع استعمال الزينة (الماكياج) وطلاء الأظافر والشعر المستعار.
المادة 07: يمنع التدخين على التلاميذ داخل وخارج المؤسسة وكل ما هو محرم شرعا و قانونا ، ويمنع الأكل أو المضغ داخل القسم.
– لا يسمح للذكور ولا للإناث التوجه إلى المرافق الصحية (المراحيض) الخاصة بالجنس الآخر.
المادة 08: تمنع الألعاب العنيفة كقذف الحجارة والسهام وما شابه ذلك، كما يمنع قذف الكرة أو رميها على الجدران، أو اللعب بها في الساحة وتسلق الشجر وحمل أي أداة خطيرة كالمقص أو السكين أو شفرة الحلاقة أو إبرة أو عود ثقاب… الخ.
– كما يمنع استعمال الهاتف النقال وآلات التسجيل الشخصية مثل mp3 , mp4 من طرف التلاميذ داخل المؤسسة ، كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة والحلي ، وفي حالة ضياعها فان المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية.
المادة 09:كل تلميذ مسجل يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها عبر الباب الرئيسي وذلك طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة والأنشطة ، ويكون دخول التلاميذ ربع ساعة قبل الحصة الأولى الصباحية أو المسائية، وقبل خمس دقائق في باقي الحصص، وتبتدئ حراستهم بمجرد وجودهم داخل المؤسسة. ولا يسمح بالتجمع أمام مدخل المؤسسة بعد فتح الباب ، وكل محاولة تسلق الأسوار تعتبر مخالفة.
المادة 10: تضبط الاستراحة حسب ساعة المؤسسة وتستمر الاستراحة الصباحية في الأيام العادية من 9.55 إلى 10.05 و الاستراحة المسائية من 3.55 إلى 4.05 وخلالهما يمنع منعا باتا:
– الإخلال بالنظام والآداب العامة.
– البقاء في القاعات بدون أستاذ أو مساعد تربوي.
– مغادرة المؤسسة.
المادة 11: يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح في حالة التأخر بالدخول إلى الأقسام إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الاستشارة التربوية، ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.
الفصل الثاني: السلامة والأمن داخل المؤسسة
المادة 12: لكل تلميذ مسجل الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية ، وبالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو تخفيف من عواقبها .(تعلق المعلومات العامة الخاصة بشروط السلامة على باب كل قاعة ويخبر التلاميذ بالسلوك الواجب إتباعه أثناء الدخول والخروج من المؤسسة وذلك في بداية السنة
المادة 13:كل تلميذ أصيب بمرض معد أو خطير أو باضطرابات عصبية أو عقلية ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد تقديمه لشهادة طبية تثبت شفاءه أو تسمح له بمتابعة الدراسة.
المادة 14:عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ المصاب إلى قسم الاستعجالات بأقرب عيادة أو مستشفى عمومي ، ويخبر ولي أمره بالحادثة وعند وقوع الحادث في الطريق من أو إلى المؤسسة يجب على الآباء إخبار إدارة المؤسسة في الحين وتتولى هذه الأخيرة القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.
الفصل الثالث: الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة
المادة 15 :. يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية بالمؤسسة التعليمية إذا قام بأداء رسوم التسجيل وواجبات التأمين المدرسي والرياضي في التواريخ المحددة إداريا، وأودع لدى إدارة المؤسسة جميع الوثائق والمطبوعات واللوازم التي تحددها إدارة المؤسسة أثناء عملية التسجيل.
المادة 16: يخضع تمدرس التلاميذ ونشاطاتهم إلى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات والتوجيهات الرسمية.
يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية والبذلة الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها . ويقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية والكتابية طبقا للكيفية والإجراءات التي تحددها التعليمات الرسمية.
المادة 17: يجب أن تكون الفروض والاختبارات محل عرض في القسم وأن تسلم أوراق الفروض والاختبار للتلاميذ للإطلاع على العلامات الممنوحة لهم وتقديم ملاحظاتهم ، ويحتفظ التلاميذ بأوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة بأوراق الاختبار التي يمكن للأولياء الإطلاع عليها عند الطلب في عين المكان , تخبر الإدارة التلاميذ وأولياؤهم بالجدولة الزمنية للاختبارات الفصلية.
المادة 18: تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام حصرا ووفقا للصلاحيات المخولة لها. و تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ وأوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية ومنتظمة حسب الطرق وبواسطة الوثائق التي تحددها التعليمات الرسمية.
المادة 19: يساهم التلميذ في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة ، ويقوم بانجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية في محفظة ولوازم التربية البدنية ، وفي حالة عدم التزامه ، يوجه أثناء الحصة وترسل المخالفة مع مندوب القسم إلى الإدارة.
المادة 20: تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط و المؤطر المسؤول ، وشروط استعمال الفضاءات .
الفصل الرابع: ضوابط الحياة داخل المؤسسة
المادة 21: الغش في الاختبارات والامتحانات سلوك غير أخلاقي ، ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع من إداريين ومدرسين وتلاميذ وأوليائهم ، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة صفر في مادة الاختبار أو الامتحان ويعرض على مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حقه.
المادة 22: كل غياب غير مبرر عند إجراء فرض أو اختبار يعرض التلميذ المتغيب للحصول على نقطة صفر.
المادة 23: يصطحب الأستاذ (ة) تلامذته إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم ، ويكون أول من يلج قاعة الدرس وآخر من يغادرها ، ولا يسمح لأحد منهم بالخروج إلا لضرورة استثنائية.
المادة 24: الأستاذ(ة) مسؤول عن تلاميذه خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها ويقوم بتسجيل المتغيبين منهم في ورقة الغياب , ويجب عليه ألا يتركهم بمفردهم في القسم, وفي الحالات الاستثنائية يطلب من الإدارة من يعوضه.
إن عدم تسجيل المدرس(ة) لتغيبات تلاميذه ، يتحمل وحده النتائج.
المادة 25 : لا يقبل الأستاذ أي تلميذ تغيب عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر لأكثر من 10 دقائق إلا بعد إظهاره لرخصة الدخول مسلمة من طرف الاستشارة التربوية.
– أما في حالة غياب الأستاذ بصفة طارئة ، فان التلاميذ يبقون في قاعة المداومة أو تضطر الإدارة إلى إخراج التلاميذ من المؤسسة في حالة انعدام قاعة المداومة أو إذا كان الغياب في آخر حصة من الفترة الصباحية أو المسائية..
المادة 26 : في حالة غياب غير مبرر ، أو سلوك غير مقبول ، توجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة توضع في ملفه , وإنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة , ثم توبيخ ويخبر ولي أمره.
المادة 27: يبلغ الأولياء عن تأخر أبنائهم و غياباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة.
يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار عنه أو تم تقديم الوثائق المتعلقة به.
المادة 28: يتم شطب التلميذ من قوائم المؤسسة بسبب الغيابات المتكررة وغير المبررة وذلك طبقا لأحكام المادة 21 من القرار الوزاري 833 الصادر في 13/11/91 الخاص بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية , وذلك كما يلي:
• يترتب عن التأخرات أو الغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلغ لولي الأمر وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ.
• يتم إشعار الأولياء إذا تغيب التلميذ ثلاث (03) أيام متتالية.
• تبعث الإدارة إلى الأولياء إشعارا ثانيا, إذا أستمر الغياب أسبوعا كاملا بعد الإشعار الأول دون إجابة العائلة.
• إذا أستمر الغياب أسبوعا آخر كاملا بعد الإشعار الثاني دون تلقي لإجابة من الأولياء. يتم عندها إرسال اعذار إلى الأولياء يحدد أسبوعان (15 يوما) لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة.
• في حالة عدم الرد أو الحضور عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار فإنه يتم شطب التلميذ نهائيا (المهلة كاملة 33 يوما(.
المادة 29: إن أي مخالفة للقانون الداخلي تعرض التلاميذ لإجراءات تأديبية تحددها الإدارة أو المجلس التأديبي وذلك حسب درجة الخطورة.
تصنف العقوبات حسب الخطأ المرتكب على النحو الآتي:
*العقوبات من الدرجة الأولى:
-1 الإنذار المكتوب.
-2 التوبيخ.
*العقوبات من الدرجة الثانية:
– 1 الإقصاء أو الطرد المؤقت من يوم واحد إلى 03 أيام.
– 2 الإقصاء أو الطرد المؤقت من 04 أيام إلى 08 أيام.
*العقوبات من الدرجة الثالثة:
-1 الإقصاء أو الطرد من النظام الداخلي.
-2 الإقصاء أو الطرد من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
المادة 30: يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتعرض على مجلس التأديب التلاميذ المرتكبين لمخالفة خطيرة ، وكذا التلاميذ الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة ، إذ يمكن أن تصل العقوبة التأديبية إلى الطرد النهائي من المؤسسة في الحالات المستعصية.
المادة 31: لمجلس الأساتذة المنعقد في نهاية كل فصل دراسي مكافأة التلاميذ المتفوقين في دراستهم بالجوائز ولوحات الشرف والتشجيعات والتهنئات, كما لمجلس الأساتذة حق في معاقبة المتخلفين بالتنبيه والإنذار والتوبيخ وفق سلم تنقيط متفق عليه:
أ-المكافآت : تمنح كما يلي:
– لوحــة الشرف: بمعدل بين 12/20 و 13/20
– التشجيــــع : بمعدل بين 14.50/20 و 14.99/20
– التهنئـــــة : بمعدل بين 15/20 و 16.99/20
– الامتيـــــاز: بمعدل أكبر أو يساوي 17/20
أ-العقوبات : تمنح كما يلي:
– الإنـــــذار: بمعدل بين 09.99/20 و 07/20
– التوبيــــخ : بمعدل أقل أو يساوي 06.99/20
– تبقى كامل الصلاحية لمجلس الأساتذة في اتخاذ القرار الملائم للحالات التي يرى ضرورة مناقشتها.
– تمنح هذه المكافآت للتلاميذ المتفوقين المنضبطين المتصفين بالخلق الكريم و السيرة الحسنة قصد حثهم على المثابرة و دفع المتخلفين و تحفيزهم على العمل و التفوق في كافة المجالات التربوية و التعليمية.
– في نهاية السنة الدراسية ، تقيم المؤسسة حفلا تكريميا توزع خلاله الجوائز والشهادات على التلاميذ المتفوقين.
الفصل الخامس: حقوق وواجبات آباء وأولياء التلاميذ
المادة 32: يلتزم آباء وأولياء التلاميذ بتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس ومختلف الأنشطة بدون تمييز ويتعاونون مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات أبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.
المادة 33: تبلغ المؤسسة آباء وأولياء التلاميذ بالنتائج الدراسية لأبنائهم وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية وذلك بواسطة:
◄ كشف النتائج الدراسية.
◄ المراسلات.
◄ اجتماعات جمعية آباء وأولياء التلاميذ.
– يخبر آباء وأولياء التلاميذ إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وأرقام هواتفهم.
الفصل السادس: الحقوق الديمقراطية وثقافة المواطنة
المادة 34: يحق للتلاميذ تكوين أندية ثقافية وفنية وذلك بعد موافقة المدير بصفته رئيس الجمعية الثقافية والرياضية للمؤسسة. ويجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتربية والتعليم , كما يساهم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية من خلال المشاركة في كل التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.
المادة 35: ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وفقا لهواياتهم ويواظبون على ممارستها.
المادة 36: يقوم التلاميذ بانتخاب مندوب للقسم ونائبين له في مطلع كل سنة دراسية بطريقة الاقتراع السري المباشر، ويشرف الأساتذة الرئيسيون وبمساعدة الاستشارة التربوية على سير عملية الانتخاب.
المادة 37 : تعتبر عملية انتخاب مندوبي الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للتلاميذ ، وخلال الحملة الانتخابية يمكن التلاميذ طرح الأسئلة على المترشحين وعند الاقتضاء الاطلاع على برامجهم.
المادة 38: يقوم مندوبو الأقسام بمهامهم في إطار العمل الجماعي القائم في المؤسسة والهادف لتوطيد العلاقة بين التلاميذ و الأساتذة والإدارة وتأسيس حوار بينهم. و يتمثل دور مندوبو الأقسام في ما يلي:
أ ـ داخل القسم
◄ مسك دفتر النصوص والوثائق الأخرى الخاصة بالأقسام والمحافظة عليها.
◄ عقد اجتماعات مع التلاميذ واستشارتهم حول الصعوبات التي تعترضهم.
◄ تبليغ التلاميذ المعلومات الموجهة لهم من الإدارة.
◄ المشاركة في إقامة الانضباط الذاتي والنظام في الأقسام.
◄ خلق أواصر التعاون بين التلاميذ وتزيين القسم وتنظيم حفلة اختتام الموسم الدراسي للفصل.
ب ـ داخل المؤسسة
◄ تمثيل القسم والقيام بمهام الناطق الرسمي باسمه وهو بهذه الصفة لا يعتبر رئيسا للقسم.
◄ القيام بدور المحاور في القضايا التي تهم الحياة الدراسية ونقل انشغالات التلاميذ واقتراحاتهم للإدارة.
◄ المشاركة في اجتماعات مندوبي الأقسام التي تعقدها الإدارة.
المادة 39: كما يقوم مندوب القسم بـ:
◄ غلق وفتح باب القسم.
◄ إبلاغ الإدارة عن أي إتلاف أو تخريب أو حادث قد يقع داخل القسم.
◄ يرافق التلاميذ الذين يتم إرسالهم للإدارة من طرف الأساتذة أثناء الحصة.
المادة 40: يجب على التلاميذ وآبائهم و أولياء أمورهم والأساتذة والموظفين والعمال التعرف على مضمون القانون الداخلي حتى يكونوا على بينة منه، و ذلك بالعمل على تعليق النظام الداخلي في سبورة الإعلانات, وطبع نسخ منه وتسليمها للأساتذة والتلاميذ وأولياء أمورهم , حتى يكون الجميع على اطلاع بفصول ومواد القانون الداخلي للمؤسسة.