التصنيفات
البحوث الاقتصادية

بحث حول السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي

بحث حول السياسة المالية في الاقتصاد الاسلام

إن الإسلام ليس عقيدة فحسب وإنما هو منهج شامل ينظم كافة شؤون الحياة سواء تعلق الأمر بالأفراد و الجماعات أو سواء إتصل بالحياة الدنيا و الآخرة .
فالشريعة الإسلامية لا تتغير أحكامها بتغير جنسية الإنسان و ليست قاصرة على زمن من دون زمن , حيث أنها جاءت تحفظ الضروريات المعتبرة للإنسان . وتحمي حظه في إشباع حاجاته بالمباحات دون الإعتداء على حق الجماعة أو إخلال بواجباته نحوها , فلهذه الشريعة مبادىء وأصول تسير بها وسياسات محكمة وشرعية تنتهجها وهذه السياسات تترأسها الدولة الإسلامية وفق ما تنص عليه أحكام هذه الشريعة . ومن خلال هذا سنتطرق إلى دراسة مايلي :
المبحث الأول : والذي سندرس فيه جوانب الإقتصـاد الإسلامي من خـلال تعريفـه و نشأتـه
و المبادئ التي يقوم عليها و الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها .
أما المبحث الثاني : والذي يتحدث عن دور الدولة في الإقتصاد الإسلامي و الأسس التي تقوم عليها مع الإطلاع على وظائفها .
أما المبحث الثالث : والذي يبين الإطار العام للسياسة المالية التي يجب على الدولة أن تنتهجها للوصول إلى أهدافها المرجوة وفق أدوات هذه السياسة .

المبحـث الأول : ماهية الإقتصاد الإسلامي :
يعتبر الإقتصاد الإسلامي الإقتصاد الذي يتماش وفق ما تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية من قواعد و نظم تنظم الحياة الإقتصادية و الإجتماعية لإفراد المجتمع الإسلامي .
المطلـب الأول : طبيعة الإقتصاد الإسلامي .
إن الإقتصاد الإسلامي ليس حديث النشأة بل تمتد جذوره إلى عهد الرسول .
فـــرع(1) : نشـأتـه .
إن الإقتصاد هو جزئية صغيرة من تشريعات الإسلام و قد بدأ تنظيم الإقتصاد مع بدء نزول القران في مكة المكرمة قبل أن يعرف العالم شيئا إسمه ” علم الإقتصاد ” , هذا العلم الذي لم يعرف في الغرب بنظرياته إلا منذ قرنين من الزمان ففي مكة نزلت سورة المطففينوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)(1) فنرى في هذه السورة النذير الشديد و التحذير البالغ من جريمة الغش في المعاملات بين الناس التي تفسد المعاملات و العلاقات في المجتمع .
أما في المدينة بعد أن هاجر إليها الرسول  فقد توالى نزول التشريع الإسلامي للمجتمع الجديد ينظم كل شيء في حياة المسلم الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية . و في الإقتصاد نظم التجارة و المعاملات المالية المختلفة حتى أنه جاء في سورة البقرة أطول أية في القران يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (2). حيث أنها تنظم عملية التداين بالآجال و كيفية كتابة الدين و الإشهاد عليه بما لا يترك زيادة المستزيد .
بل لقد كان أول عمل له بعد بناء المسجد هو إنشاء سوق المسلمين يحررهم من إحتكار اليهود و سيطرتهم على إقتصاد المدينة , و ينظم التجارة وفق القواعد جديدة أرساها الإسلام من الحرية و العدل و البعد عن الغش و الإحتكار و كل السوءات التي زرعها اليهود في معاملاتهم و أفرزوا منها ما عرف أخيرا بالنظام الرأسمالي .

ومضى سلفنا الصالح يوضحون هذه القواعد الأساسية و يضيفون إليها ما يستجد من معاملات في ضوء من الكتـاب و السنة فلم يخلو كتاب من كتب الفقـه القديمـة من باب”المعـاملات”أو” الأموال ” وهما الإسمان اللذان أطلقا على علم الإقتصاد الإسلامي وهما لغويا أصح من التنميـة الغربية التي يفهم منها- سواء في اللفظ العربي أو الإنجليزي- أنه يختص بالإدخار من فعل ” إقتصد ” بينما هو علم يناقش كل ما يتعلق بالمعاملات المالية بين الناس (1) .
فالإقتصاد في الدولة الإسلامية منذ نشأتها جزء من الكل إمتزجت بحوثه ببحوث الفقه و التفسير و الحديث و تناول السلف الصالح من فقهاء المسلمين الأوائل لشؤون الإقتصاد بالبحث و التحليل, فجاءت الشريعة الإسلامية بمبادئ و قوانين محكمة و ثابتة لا تختلف و لا يسوغ الإخلال بشئ منها تتماشى مع إختلاف الضروف و الأحوال و تركت أمور دون تفصيل ليكون التطبيق بما يتناسب للمصالح العامة . حيث جاءت الشرائع السماوية لتنظيم شؤون الأفراد بالمقاصة الخمسة و هي الدين و النفس و العقل و النسل و المالوَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ  (2) .
فتعاليم الإسلام في تنظيم شؤون الحياة الاقتصادية ذات الهدف واضح ثابت لا يتغير لكن الوصول إليه قابل للتغير(3).
هذا و إن الصحوة الإسلامية المعاصر توشك أن توجد لنا مجتمعات تطبيق الإسلام , لنرى, فيها واقعا عمليا لأنظمة إقتصاد إسلامية نستطيع إن نتخذها أمثلة تطبيقية لدراسة النظام الإقتصادي الإسلامي , كما تتخذ الولايات المتحدة و الصين أمثلة تطبيقية لدراسة الأنظمة الرأسمالية أو الإشتراكية(4).
فـــرع(2) : مفهوم الإقتصاد الإسلامي :
كلمة إقتصاد مشتقة من لفظ إغريقي قديم معناه (تدبير أمور البيت) بحيث يشترك جميع أفراده في التمتع بما حوزته ولغة هو للتوفير وليس معناه المال أما إصطلاحا فهو تدبير شؤون المال بتكثيره وتأمين إيجاده (وهذا يبحث فيه علم الإقتصاد) , وأما بكيفية توزيعه (وهذا يبحث فيه النظام الإقتصادي) (5) .
و الإقتصاد الإسلامي هو سياسة إقتصادية تهدف إلى بلوغ غايات معينة تحددها الشريعة الإسلامية وهي الوصول بالمجتمع إلى الرفاهية الإقتصادية في ظل التكافل الإجتماعي , ويقتضي حشد إمكانيات النشاط الإقتصادي في إتجاه معين دون سواه حيث أقام الإسلام حدودا واضحة ووضع أصولا ليقر شؤون الإنسان على قواعد الحق والصدق و العدالة و الأمانة لم يكن التشريع الإسلامي يكبت غريزة حب التملك ويلغيها ويحولها إلى ملكية جماعية (6) .
فهو إقتصاد واقعي و أخلاقي معا في غاياته التي يرمي إلى تحقيقها وفي الطريقة التي يتخذها لذلك , كل هذا في إطار التوجيهات الإلاهية التي ليست من وضع فئة من الناس قد يغلب على تفكيرهم منهج معين – بل هو من وضع الخالق – فالإقتصاد الإسلامي إقتصاد متميز عن الإقتصاد المعاصر الرأسمالي أو الإشتراكي .فهو من إقراراه للمشاهدات والإستنباطات الصحيحة

يفرض على البشر توجيهات إسلامية تختلف في مصدرها عن توجيهات المذاهب الإقتصادية المعاصرة و هو لا ينفصل عن أرضيته الخاصة التي أعدت له , وهيئت فيها كل عناصر البقاء و القوة .
فهذا الإقتصاد لم يؤخذ من النظم الرأسمالية ولا من النظم الإشتراكية محاسنها دون المساوئ كلا النظامين , فالنظام الإسلامي أسبق من النظامين وتنبثق قواعده وأحكامه عن المبادئ أصلية لم يؤخذ من هذا النظام أو ذاك , فقد جاءت تعاليم الإسلام في صيغة كلية محكمة مقصودة وهي : « أن التعميم الذي لا ينزل إلى التفصيلات الجزئية لا يقيد الأجيال المقبلة بهذه التفصيلات
و التطبيقات بل تركها حتى تقتبس الوضع الذي تتوافر فيه الملاءة العملية لحاجات كل زمان ومكان». كما تقتضي أيضا تعاليم الإسلام الإقتصادي على وجوب مداومة استثمار المالك لماله ,
وهذا التكليف كان يطبق في عصر الرسول و عصر الخلفاء الراشدين على نحو معين وفي نطاق محدود . أصبح في عصرنا هذا يتطلب تطبيقا أوسع في نطاقه مع بقاء الهدف الإسلامي فيه كما كان بغير تبديل أو تغيير (1) .
و أخيرا فهو العلم الذي يبحث في استخدام الموارد المتاحة في إنتاج أقصى ما يمكن من السلع والخدمات الحلال لإشباع الحاجات طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية , كما يبحث في تهيئة الظروف الملائمة لتنمية الإنتاج وتوزيعه بطريقة عادلة تحقق شرع الله (2).
المطلـب الثـاني : خصائص و أهداف للإقتصاد الإسلامي .
كما ذكرنا سابقا , لعلم الإقتصاد الإسلامي خصائص يختص بها و أهداف يصبو إلى تحقيقها :
فـــرع(1) : خصائص الإقتصاد الإسلامي :
للإقتصاد الإسلامي عدة خصائص يمتاز بها عن بقية النظم و من أهمها :
1- الحرية المقيدة بأحكام الشريعة :
تتعدد مناحي الحياة التي يطلب الناس فيها الحرية , وقد وقفت المذاهب والنظم من الحريات مواقف مختلفة مابين معترف بها جميعها ومعترف ببعضها دون البعض الآخر .
وللإسلام من هذه الحريات موقفه المتميز بين سائر المذاهب والنظم التي عرفتها البشرية , فلا تعرف البشرية شريعة سماوية أو وضعية أرست أسس الحرية وجعلتها قاعدة لكل شيء فيها, و من بين الحريات , الحرية الإقتصادية في الإسلام نتيجة منطقية بما قرره الإسلام على وجه الإستقلال , فالحرية بشتى أقسامها أصل من أصول الإسلام و الحرية في الإقتصاد هي أساس التعامل والتعاقد و التصرف في شؤونه . وقد أجمع الفقه الإسلامي على أن تصرفات المكره كلها باطلة , فمن آمن مكرها أو باع الحاكم مكرها أو باع و اشترى مكرها فلا قيمة ولا أثر لكل ذلك في ميزان الإسلام (3) .
2- الطابع الأخلاقي الواقعي :
لقد كان للطابع الذي إصطبغت به تعاليم الإسلام أثره على قيام النظام الإقتصادي الإسلامي لخير الإنسان والجماعة(4) , بحيث إعتنت الشريعة الإسلامية بالمعاملات لأنها الطريق إلى الكسب الحلال فحثت على تحصيل المال من طرقه المشروعة وفي سبيل عدم إنحراف الناس عن الطريق

الجادة نهض فقهاء الإسلام فأبانوا الطرق الصحيحة للكسب المشروع للمال(1) فجعل وسيلة لقضاء الحاجات ومن ثم كان الربح مصدرا مشروعا للرزق , فإنه يجب أن يأتي عن طريق مشـروع
و بالتالي فهو يحرم إستغلال الإنسان لأخيه . ومن أسباب المحبة والتراحم والتعاون هو نظافـة
التعامل المالي اللازم للمجتمع حتى يقوم بنيانه عاليا كريما يتحلى بالخلق الحميد ويعتمد على الأخوة الإنسانية .
3- تحقيق التوازن بين الإعتبارات المادية والقيم والمبادئ الروحية :
إن النظام الإقتصاد الإسلامي يستمد أسسه من العقيدة الإسلامية مما يحقق الإرتباط و الإتصال الوثيق بين الأنشطة الإقتصادية(2) .
ومن أعظم وجوه الإرتباط بين الإقتصاد و التشريع الجنائي الإسلامي في مثل : حد السرقة فالمقصرون عن إدراك الإرتباط يرون أن قطع اليد مبالغ فيه ولكن يزول هذا إذا أمعنا النظر في القيود والشروط التي تحيط بتطبيق تلك العقوبة(3) فهنا المبادئ الإسلامية تحقق التوازن بين الإعتبارات الإقتصادية والقيم والمبادئ الإنسانية .
4- فعالية النظام الإقتصادي الإسلامي .
بعدت الأمة العربية الإسلامية عن ركب الحضارة و التقدم ووقعت في براثن التخلف و الضعف الهوان عندما إبتعدت عن تطبيق النظام الإقتصادي الإسلامي , وخضعت شعوبها لكل ألوان التقلب و التبعية فأصابها الفقر ومنيت بالأزمات الإقتصادية , ذلك لأن النظم الإقتصادية المطبقة حاليا في العالم الإسلامي غريبة عنه وبالتالي فهي لن تحقق له التنمية وزادها النظام الإقتصادي العالمي الحالي مشاكل وتخلف. فالنظام الإقتصادي الإسلامي فقد فعاليته وكفاءته إذا كان بمعزل عن الممارسة العملية وهو يعيش جهاد شمالا ضد التخلف والضعف وبهذا سوف لن يجد أمامه بعد سلسلة من محاولات الخطأ والصواب إلا طريق واحد للقضاء على التخلف الإقتصادي وهو طريق النظام الإقتصادي الإسلامي(4) .
فـــرع(2):الأهــداف :
من أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها نذكر ما يلي :
1- تحقيق عهد الخلافة بين الخالق والإنسان :
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ (5) العهد هو إعمار هذه الأرض ,وعلى ذلك فالناس وكلاء مستخلفون في الأرض وليسوا مُلاكا خالقين لما في أيديهم من رزق وهذا يوجب عليهم جانب القصد و الإعتدال وتجنب الصرف والشطط مما ينفقون من رزق الله .
2- تحقيق عدالة توزيع الثروة : والتي تعتبر الغاية الكبرى من نظامنا الإسلامي لأن وحدة الأمة الإسلامية هي وحدة عقائدية وشريعية . وتربطهم مصالح مشتركة يمكن أن يقام على أساسها صرح التعاون الإقتصادي و الإجتماعي لهذه الأمة على تلك الوحدة بحيث يصبح المجتمع الإسلامي قوة إقتصادية كبرى تعطيه وزنا عالميا في المجال الدولي في عصرنا الحاضر(6).

3- التحقق من أن الإيرادات أنفقت طبقا لما تقتضي به أحكام الشريعة , أي أن كل إيراد أنفق في مصارفه المعينة وقد أخذ كل ذي حق حقه و الكشف على ما يقع من الإختلاسات و الإختلافات .
4- التأكد من كل الإيرادات بمختلف أنواعها قد استخدمت أفضل استخدام فلا ضياع ولا إسراف و
لا تقتير ولا تقصير(1) وهنا يجب على الفرد المسلم بأن يعد العدة بمواجهة المحيط الدولي وأخطاره وخاصة في ظل العولمة ومثال هذه التعليمات الإنفاق في سبيل الله , فقد كان الصحابة في صدر الإسلام يؤدون الزكاة المفروضة ويتطوعون بالإنفاق في سبيل الله بخير مالهم كلما دعت إلى ذلك حاجة المجتمع الإسلامي , ولكن في عصر آخر قد تضعف العقيدة الإسلامية ويهبط المستوى الأخلاقي في المجتمع , فيتطلب الأمر تدخلا من الدولة الإسلامية لتنفيذ أداء فريضة الإنفاق في سبيل الله وتنظيم الآداء(2).
5- إن النظام الإقتصادي في الإسلام هو حلقة من جملة حلقات مترابطة وركن من أركان ذلك البنيان الشامخ الذي يتمثل في النظام المالي للإسلام ,فقد جاء لحفظ حياة الناس من الإختلال ومن الإنحطاط , وهو يسعى للمحافظة على كلية الحياه على أكبر قدر من الرفاهية ,فلا يمكن أن نتصور قيام تنمية إقتصادية تضمن لهم الإستقرار دون تشريعات دينية(3) .
6- قيام تنظيم إقتصادي دولي إسلامي يعمل على ترجمة هذا الفكر الإقتصادي الإسلامي إلى مشروعات إقتصادية دولية تحقق التكامل الإقتصادي بين أرجاء العالم الإسلامي(4).
المطلـب الثالـث : مبادئ و أسس الإقتصاد الإسلامي
من أهم المبادئ التي يقوم عليها :
الفرع الأول: العقـيـدة
وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدسيته وتنزهه عن الشبه والنظير والضد , و واجب الإنسان في الإحتفاظ بصلته المباشرة مع الله بالعبادة , و يربط بهذا المبدأ أركان خمسةّ [الشهادتان,الصلاة , الزكاة ,الصوم, الحج لمن إستطاع إليه سبيلا]. كتطبيق عملي لعقيدة التوحيد في الحياة العملية للمسلم . أما التوحيد في إصطلاح علم الكلام إسم للعلم الذي يبحث فيه عن الله , و في الحديث النبوي الشريفما قلت أنا و النبيين من قبلي مثل لا إله إلا الله (5) .
فالعقيدة هي الجانب النظري الذي يدعو إليه الإسلام و يطلب الإيمان به أولا و قبل كل شيء , و هي الأساس التي تبنى عليه الشريعة لكون العقيدة هي القوة المعنوية التي توحي بإحترام الشريعة الإسلامية و قد مضت سنة الله في خلقه أن يكون للعقيدة سلطان على ما يقوم به الفرد من أعمال و تصرفات(6) .

الفرع الثاني: العدل و المساواة بين الناس:
يقوم الإسلام على مبدأ المساواة كدعامة أساسية تحقق العدل في المعاملات بين أفراد المجتمع , فليس هناك تفاضل بين مسلم و آخر إلا بقدر عمله الصالح لقوله تعالى  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (1) وقد بين لنا رسول الله مبدأ المساواة في حجة الوداع فقال:« يا أيها الناس ألا ربكم واحد ,وإن أباكم واحد ,ألا لا أفضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي , ولا أحمر على أسود , ولا أسود على أحمرإلا بالتقوى» مسند أحمد .
وقد حقق الإسلام المساواة في شؤون الإقتصاد فجعل الناس سواسية أمام الفرص المتاحة وله الحق في أن يتملك أو يعمل محققا تكافؤ الفرص(2) . ومنه فالشورى أساس الحكم, والعدالة أساس التعامل , والأخوة الإنسانية قاعدة للعلاقات الإجتماعية في المجتمع الإنساني(3) . و العدالة في الإسلام لها ميزان واحد تطبق على الجميع لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً  (4), فالحكام مطالبون بأن يكونوا شهداء بالقسط أي أن يظهروا العدل ويؤيدوه والرعية أيضا مطالبون بأن يكونوا شهداء ,فقد جعل الله الحكم بين الناس بالعدل أمانة وأصل من الأصول التي يقوم عليها الحكم في الإسلام(5).
الفـرع الثالـث :التكافل الإجتماعي:
أي أن يكون كل فرد في كفالة جماعته يؤدي ما عليه من حقوق وواجبات ,فالتكافل الإجتماعي يوجب العمل على سلامة كل قوى الآحاد لتسير في قافلة الجماعة الإسلامية .و قد وضع الإسلام هذا النظام ليحرم الظلم والعدوان ويحرم كل طرق الكسب غير المشروع(6) (كالربا,الرشوة……) فإن الطرق المشروعة في الكسب لا ينجم عنها في الغالب إلا الربح المعقول المتفق مع سنن الإقتصاد. أما الأرباح الفاحشة و الثروات الضخمة فإنها تكون في الغالب نتيجة لعمل غير مشروع ,وفي تحريم النظام الإقتصادي الإسلامي لهذه الطرائق تحقيق لتكافؤ الفرص بين الناس ,والقضاء على أهم عامل من العوامل التي تؤدي إلى إتساع الفروق الإقتصادية بين الأغنياء والفقراء وتحقيق المساواة في المعاملات التجارية ,والتي من بينها نذكر(7) :
1)- تحريم الربا:
قام النظام الإقتصادي الإسلامي على أساس منع جميع طرق الكسب الغير المشروع .إن الزيادة التي تأتي للأموال عن طريق الربا هي زيادة في الظاهر,ولكنها ليست زيادة في نظر الخالق ولا في الواقع لأنها لا تزيد شيئا في الثروة العامة للمجتمع قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِيـنَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحـَاتِ وَأَقَامُوا الصَّـلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجـْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُــمْ يَحْزَنُونَ(277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280) (1) .
وقد قضي الرسول بعد تحريم الربا ,على جميع الفوائد التي ترتبت على ديون قديمة .
وهذه المعاملات الربوية غير سليمة من الناحية الإقتصادية لأن الفائدة التي يحصل عليها المقرض تزيد من أعباء المقترض, علما أن المقترض لا يلجأ إلى الإقتراض إلا إذا ضعفت وسائله المالية عن مواجهة إحتياجاته الضرورية . ومن الناحية الأخرى فإن التعامل بالربا يؤدي إلى توسيع الفروق في الثروة بين الأغنياء والفقراء لما يؤدي إليه من حدوث فرق شاسع بين طبقات المجتمع , وبين دخول الأفراد في الدول النامية والدول المتقدمة.
2)- النهي عن الكسب المال بطرق غير مشروعة:
أ- النهي عن الغش والتدليس : المراد بالغش كل ما خالق الحقيقة التي يريدها الطرف الثاني ,أما التدليس فهو كتمان عيب السلعة عن المشتري وكلاهما حرام, لقول الرسول«من غشنا فليس منا» رواه المسلم ,وقوله«البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا و كتما محق بركة بيعهما » رواه المسلم .
ب- منع الإحتكارتعليم_الجزائر2)
لغـة:هو إحتباس الشيء إنتظارا لغلاءه .
شرعا:شراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء, كإحتكار الزرع لحين أوقات الغلاء لقوله عليه الصلاة والسلام «من إحتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ» مسند أحمد .
ج- البيوع المنهي عنها :
ج-1- بيع الغـرر : الغرر لغـة :لقوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (3)
قال أبو إسحاق: أي ما خدعك وما سول لك حتى أضعت ما وجب عليك وقال غيره ماغرك أي ماخدعك بربك وحملك على معصيته والأمن من عقابه فزين لك المعاصي والأماني الكاذبة ولم تخفه وأمنت عقابه(4)والغرر مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء .
ج-2- بيع السـوم: لقوله «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم على سومه»رواه البخاري ومسلم .
أي إذا جاء أحد المشترين و سام السلع يشتريها فلا تسوم أنت بسعر آخر.
ج-3- بيع الجلب: بيع السلع المستوردة والتي يحتاجها البلد بأسعار باهضة إستغلالا لحاجات الناس .
ج-4- بيع المفروض : وهو البيع للمضطر الذي إذا لم يحصل على المبيع قد يلحقه ضرر شديد أو هلاك(5).
الفـرع الـرابـع : الملكية في الإسلام .
و تتضمن ما يلي : (I مفاهيم حول الملكية : لملكيـة : لغـة :تعني الإحتواء للشيء و التصرف فيه تصرفا يستقل به المالك دون غيره .

إصطلاحا:فقد عرفت في إصطلاح الفقهاء بأنها : )إختصاص حاجز شرعا, يصوغ لصاحبه التصرف فيه إلا لمانع) (1) .
أما تعريف بعض علماء السلف(2) :
أ- تعريف القُرافيتعليم_الجزائرأنها حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة بمقتضى من يضاف إليه من إنتفاعه بالمملوك و العوض عنه حيث هو كذلك) .
ب-الشيخ إبن تيمية – رحمه الله-(الملك هو القدرة الشرعية على التصرف بمنزلة القدرة الحسية)
ج – تعريف الشيخ محمد أبو زهرة – أ حد العلماء المعاصرين-تعليم_الجزائرهي العلاقة التي أقرها الشارع بين الإنسان و المال و جعله مختصا به ليتمكن من الإنتفاع به بكل الطرق السائغة شرعا و في الحدود التي بينها المولى ).
وفي الأخير نلخص من التعريفات السابقة إلى القول بأن:الملكية إختصاص يمكن صاحبه من أن يستبد بالتصرف و الإنتفاع عند عدم وجود مانع شرعي أو قانوني و قد قيد بأن لا يترتب عليه إضرار بالغير وهذا ما إنتهى إليه الفقه و القضاء في عصرنا الحالي وسبقت إليه الشريعة الإسلامية منذ 14قرنا من الزمان(3).
(II نظرة الإسلام للملكية :
أ- الإستخــلاف : الإستخلاف مسمى قرآني ينصرف إلى المركز الذي خص به الله تعالى الإنسان دون غيره من المخلوقات تكريما و إختبارا(4).
والإستخلاف أيضا معناه التمكين و التسلط , فإستخلاف البشر في الأرض معناه أن الله -جل شأنه- أسكنهم الأرض و إستعمرهم فيها و منحهم حق التسلط على ما فيها(5).
أ-1- أركـان الإستخـلاف:الله هو المستخلف والإنسان هو الخليفة والأرض هي موضوع الإستخلاف والدين هو دليل الإستخلاف .
أ-2- شـروط الإستخـلاف:وللإستخلاف شروط مادية و أخرى إعتقادية (6):
– شـروط مـاديـة : تتمثل في التسخير ,فالله سبحانه وتعالى قد سخر مفردات هذا الوجود للإنسان على نحو يمكنه من الإستفادة منها لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(7).
– شـروط إعتقـاديـة :تتمثل بتعهد الله سبحانه وتعالى بهداية البشر زيادة على تعهده بتوفير المستقر والمتاع لقوله تعالى:قُلْنَا اهْبِطُـوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُـدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِـمْ وَلا هُـمْ يَحْزَنُونَ (8) , وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى(9).

ب- المال مال الله :
عرفه جمهور الفقهاء بأنه: ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الإنتفاع به في حال السلع(1) .
أما المال في المفهوم الإسلامي: هو مال الله إستخلف البشر فيه، فلو رجعنا إلى منطقنا البشري لوجدنا أن صانع الشيء هو مالكه،فالله جل شأنه هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما ولكن ملكية الله لكل شيء لاتعني حرمان الإنسان من جهده أو منعه من التصرف فيما يحصل عليه نتيجة جهده وعمله,إنما تعني هذه الملكية تذكير الإنسان بما سيؤول إليه أمره عندما ينتهي دوره في هذه الحياة أن الذي يبقى له نتيجة هذا الإستخلاف عن الله في الأرض هو صالح عمله(2).
-(IIIأنـواع المـلكيـة تعليم_الجزائر3)
-1-(III الملكية الفردية :إن المالك الأصلي هو الله سبحانه وتعالى ولكن الله إستخلف الإنسان في ملكه, نجد أن الإسلام أقر بمبدأ الملكية الفردية لقوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ(4).
-2-(IIIالملكية الجماعية :وقد أقرها الإسلام في الأشياء التي لايصح أن يستأثر بها الأفراد مثل الماء والكلأ والنار،لقوله  « الناس شركاء في ثلاث:الماء والكلأ والنار» رواه أبو داود
-3-(III ملكية الدولـة : للدولة كذلك الحق في وضع يدها على بعض الممتلكات للتصرف فيها بمقتضى المصلحة العامة ولكن ولي الأمر مفوض ومستخلف ليوجهها وفقا لما تمليه المصلحة العامة الجماعية ومثال ذلك مايرد إلى بيت المال .
(IV طرق كسبها في الإسلام(5):
1- العقود الناقلة للملك من مالك لآخر البيع والهبة والوصية .
2- الميراث : بأن يخلف شخص أخر فيما يملكه بسبب القرابة أو الزوجية أو الولاء حسب ما رسمه الشرع.
3- الشفعة: هي حلول الشريك أو الجار محل المشتري في ملكية العقار المباع إذا طلب أحدهما ذلك(6).
4- عن طريق العمل(زراعة ,صناعة,تجارة).
5- عن طريق ما يأخذه المسلم من الغنيمة و الفيء أو عن طريق أخذ ما يستحق من الزكاة المفروضة ومن أموال بيت مال المسلمين.

المبحـث الثـانـي : دور الدولة في الإقتصاد الإسلامي :
وفي ظل الإقتصاد الإسلامي تتدخل الدولة في النشاط الإقتصادي الذي يباشره الأفراد,سواء المراقبة هذا النشاط أو لتنظيمه فالدولة مسؤولة عن إيجاد إطار صحيح للتفاعل المناسب بين الموارد البشرية والقيم الروحية والمادية والمؤسسات الإقتصادية الرقابية لتحقيق أهدافها.
ولتوضيح مدى تكفل دور الدولة في الإقتصاد الإسلامي ندرج مايلي :
المطلـب الأول : مفهوم الدولة وخصائصها:
ولمعرفة الدور الإيجابي للدولة في الإقتصاد الإسلامي يجب أن نتطرق إلى تعريفها وخصائصها وذلك من خلال مايلي :
أولا :مفهوم الدولة: هناك تعاريف متعددة نذكر منها مايليتعليم_الجزائر1)
1- من وجهة نظر قانونية : تُعرف بأنها مجموعة من الناس يعيشون بصورة دائمة فوق إقليم جغرافي ويخضعون لسلطة سياسية معينة .
2- من وجهة نظر إقتصادية : تعرف بأنها المؤسسة المكلفة بوضع وتطيق السياسات الإقتصادية ويعتبر هذا التعريف أن الحكومة هي كالدولة.
3- أما تعريف ابن تيمية للدولة أنها جهاز إجتماعي فعال وظيفته تنمية الحياة الإنسانية في الإتجاهات الخيرية التي رسمها الإسلام(2).
4- التعريف الأشمل للدولة:تعرف بأنها ذلك الجهاز المؤسسي الذي يضطلع بإدارة شؤون المجتمع, وفق مشروع حضاري في إقليم جغرافي محدد وفي محيط حيوي لتحقيق التنمية الشاملة .وفي إطارها ترتفع المقدرة الإنجازية المجتمعية بما يضمن بلوغ أهداف المجتمع وتعظيم مصالحه ومواجهة تحدياته الحالية والمستقبلية.
ثـانيـا:خصائص الدولة: نذكر منهاتعليم_الجزائر3)
1- كونها دولة للمجتمع وليست جهاز للنخبة: أي في الدولة توجد مشاركة حقيقية من المجتمع في صناعة القرار وتأكده من أهمية الإختيار.
2- الدولة قائمة على المشروع الحضاري الذي يجسد هوية المجتمع: وهذه الخاصية تجعل الدولة تعمل على تثمين تجربتها التنموية بالحفاظ على المنجزات المتحققة بضمان تواصلها ,وبالمقابل نتخلص من الإنحرافـات وتقلل من إنعكاساتها السلبية وهذا بخلاف وضعية الدولة التابعة .
3- الدولة تقوم على القدرة والكفاءة:القدرة تعني أن الدولة تجسد إمكانياتها في القيام بمهامها بجدية وفي إنجاز وتنفيذ أعمالها بفعالية التي تنعكس مباشرة على حركية الحياة الإقتصادية. أما الكفاءة فتعني أن الدولة تقوم بدورها بدرجة عالية من المهارة والإحسان عن طريق إختيار أفضل البدائل في إنجاز المهام والوصول إلى أقل تكاليف في تنفيذ الأعمال وقدرة وكفاءة الدولة ليستا ثابتتين لكي تستوعب تطورات الأوضاع الداخلية والخارجية وتتجاوب مع مستجدات الحياة الإقتصادية والإجتماعية .
4- كون دولة التنمية تقوم على المبادئ و تراعي القيم المجتمعية: تقوم على تفعيل المبادئ المحورية التي تميز الأمة ومجتمعاتها عن غيرها وتعمل على ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية التي تبرز جوانب الخصوصية الحضارية لبعث نموذج دولة معينة ترتكز على مبادئ كبرى منها:مبدأ الشورى ,مبدأ العدل,مبدأ المساواة,مبدأ ضمان الحريات,مبدأ كفالة الحقوق .

المطلـب الثاني:دور الدولة في الإقتصاد الإسلامي
تسعى الدولة من خلال تدخلها في النشاط الإقتصادي إلى تدعيم إستقلالها السياسي بإستقلالها الإقتصادي من خلال ترشيد منافع الموارد الإقتصادية المتاحة لتحقيق الرفاهية المتوازنة للمجتمع. ومن أهم الأدوار التي تقوم بها الدولة مايلي(1)
أولا : دور الدولة في مراقبة الأنشطة الإقتصادية :الحرية هي الأصل في ممارسة الأنشطة الإقتصادية ,خاصة عندما تسير هذه الأنشطة في الطريق المثالي ,غير أن الواقع يبين أن إعتبارات كثيرة تتدخل لتغيير هذا الطريق بما يؤدي إلى الإخلال بالمصالح العامة عندئذ تتدخل الدولة لتمنع التصرفات الضارة بالمجتمع .فالدولة لا تتدخل في النشاط الإقتصادي للأفراد إلا عندما ترى مخالفة للأحكام العامة للتشريع الإسلامي .
ثـانيـا:إستخدام الموارد وتوزيع الثروات والمداخيل :تعمل الدولة على تجسيد القواعد التي ترشد عملية إستخدام الموارد المجتمعية فقد تنفرد بحُسن تعبئة الموارد المعنوية و كذلك الإستخدام الرشيد للموارد المادية عن طريق التأكد الميداني على حرية التملك ورعاية وحفظ الأموال الخاصة والعامة والتحفيز على الإستثمار والتشجيع على الإنتاج بإستخدام الوسائل المالية كالزكاة ،أما في مجال التوزيع فإن دور الدولة شمل توزيع بعض المصادر المادية وتنظيم عملية الإنتفاع بها وإعادة توزيع الدخول والثروات بصورة إجبارية (الزكاة) وقد تحتل الدولة في التجربة الحضارية
الإسلامية مكان الزيادة وتبوأت بموجبها مقعد السبق في القيام بهذه الوظائف الإقتصادية(2).
ثـالثـا : دور الدولة في مجال ضمان حيوية الحركية الإقتصادية:كانت الدولة منذ بداية نشأتها متدخلة في الحياة الإقتصادية ولم تكن حارسة فقط في أوقات الشدة والرخاء ،حيث شاركت في بناء القاعدة الهيكلية الإقتصادية والإجتماعية وحاولت تنويع مصادر إيراداتها لتغطية نفقاتها العامة وكانت في بداية تأسيسها تعتمد على القطاع الزراعي التجاري وذلك عن طريق القيام بإنشاء السدود وشق الترع وإصلاح الأراضي وتجديد صيغ وأساليب الإستثمار الزراعي وهذه الوظيفة عدها البعض من واجبات الدولة بقول العلامة ” الماوردي ” : “عمارة البلدان بإعتماد مصالحها وتهذيب سبلها ومسالكها من مسؤوليات الحاكم الواجب القيام بها”ولهذا نجد الدولة في البلاد الإسلامية قد إهتموا بحفر الآبار والأنهار… وظهرت أهمية الإنفاق العام في التأثير في ديناميكية الحركة الإقتصادية ومن خلال معاينة إبن خلدون للوقائع الإقتصادية في البلاد الإسلامية أشار إلى أهمية الطلب الحكومي في تحقيق الرواج الإقتصادي وتنمية بعض الصناعات الأساسية(3)
رابـعـا: دور الدولة في تحقيق العدالة الإجتماعية :يعتبر تدخل الدولة في الإقتصاد الإسلامي تطبيق لمبدأ من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها ، وهو التوجيه الإداري للإقتصاد الإسلامي من خلال التوازن الإجتماعي .وإن بدا هدفا قصير المدى تلتزم الدولة بتحقيقه إلا أنه يعتبر وسيلة في المدى الطويل، ذلك بإعتبار أن التوازن الإجتماعي كوسيلة للعدالة الإجتماعية . والضمان الإجتماعي كوسيلة لتحقيق التوازن الإجتماعي حيث أن التوازن الإجتماعي هو توازن بين أفراد المجتمع في مستوى المعيشة- لا في مستوى الدخل- والتوازن في مستوى المعيشة معناه أن يكون المال موجودا لدى أفراد المجتمع ومتداولا بينهم .والضمان الإجتماعي مسؤولية الدولة في

الإقتصاد الإسلامي ويقوم على أساسين هما التكافل العام بين أفراد المجتمع المسلم وحق المجتمع المسلم في موارد الدولة العامة.
خامسا :دور الدولة في التأثير في العلاقات الإقتصادية الخارجية :يعتبر الإسلام الدولة هي المسؤولة عن حماية الإقتصاد الإسلامي ويقرر ذلك قاعدة من القواعد التي يقوم عليها نظامه الإقتصادي ومن هذا تتولى الدولة في الإقتصاد الإسلامي الإشراف المباشر على العلاقات الإقتصادية التي تربطها بالعالم الخارجي كحماية الإقتصاد الوطني من المنافسة أوبناء القدران لتعزيز نمو الصادرات وترقية التجارة مع الدول الإسلامية.ويهدف إشراف الدولة على العلاقات الإقتصادية الخارجية إلى القيام بكل مامن شأنه أن يحقق مصلحة للأمة أوأن يدفع عنها مفسدة .
المطلب الثالث: وظائف وأسس الدولة .
إن للدولة في الإقتصاد الإسلامي وظائف وأسس يجب عليها القيام بها والإنتهاج عليها .
الفـرع الأول: وظائف الدولة: نذكر مايلي(1):
1– حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة.
2 – إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى من الإنتهاك وتحفظ حقوق عباده من الإتلاف والإستهلال.
3– تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعُمّ النصفة (العدل) فلا يعتدي ظالم ولا يٌضعف مظلوم.
4– جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يُسلم أو يدخل في الذمة حتى يُقام عليه حق الله في إظهاره على الدين كله.
5– جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف .
6– تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.
7– تحديد أسعار السلع والخدمات عندما تستدعيه الضرورة العامة لحماية مصالح الجماعة ,كذلك إلغاء ومنع المعاملات المالية المحرمة الأخرى كالبيوع المنهي عنها و أنواع الغش سواء في المبيعات أو في الأوزان والمكاييل بالإضافة إلى ضبط السلوكات الأخلاقية حيث تأمر الدولة بأداء الأمانة والصدق في المعاملة والنصح في الأقوال والأعمال والوفاء بالإلتزامات المالية(2).
8– إستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليه من الأعمال ويوكله إليهم من الأموال ،لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة.
والباحث في نظام الدولة الإسلامية يجد أنها تقوم بالخدمات الأساسية التي يتطلبها المجتمع الإسلامي كالدفاع والقضاء والأمن وما تقوم به للتكافل الإجتماعي– التي تميزت به– أي أنها كانت دولة حامية لا تتدخل في النشاط الإقتصادي إلا بقدر ضئيل لتمنع الإستغلال والإحتكار(3)

الفـرع الثاني : أسس الدولة في الإقتصاد الإسلامي تعليم_الجزائر1)
1- إخفاق الدولة المتدخلة بكثافة في الحياة الإقتصادية قد أثبتت التجربة بأن تدخل الدولة له إنعكاسات سلبية على مستوى إستخدام الموارد حيث إتصفت بالتبذير وإرتفاع التكاليف وبالتالي فالتدخل الواسع في أنظمته اللاسوفية مليء بالعيوب فيما يتعلق بمعيار العدالة والتأخير في إتخاذ القرارات البيروقراطية.
2- أهمية الحرية الإقتصادية والدور الإيجابي الذي يلعبه القطاع الخاص في ظلها: كلما كانت الحرية كلما توفر المناخ الملائم لتعبئة الموارد الإقتصادية الخاصة ولحسن إستخدامها وقد ثبت بأن الإعتداء على الأملاك الخاصة يؤدي إلى معاكسة الفطرة الإنسانية وتعطيل جانب كبير من القدرات المتاحة للإقتصاد الوطني ،الأمر الذي يعد مؤشرا على إخفاق الجهود التنموية والتغييرية.
3- مكانة القطاع العام والدور الذي يلعبه : عندما تتجاوز القدرات الإستثمارية للقطاع الخاص أو لإرتفاع تكاليف الأبحاث والدراسات المتعلقة بتطور ذلك النشاط وإستمراره ،فهذه الميادين أوضحت أن التعويل على القطاع الخاص فيها غير مجد، وهو ما أدى إلى قيام قطاع عام قوي وكفء كما حدث في جميع البلدان المتقدمة حاليا.
4- أهمية التخطيط الإستراتيجي لتعبئة كافة الموارد: إن مسألة تعبئة الموارد لمواجهة مشكلات التخلف الداخلي والتخفيف من آثار العولمة تعتبر من أهم الضوابط التي تحكم دور الدولة الإقتصادية.
ولما كانت علاقات التعاون الخارجي والشراكة الأجنبية هي قبل كل شيء موازنة بين المصالح والتكاليف فإن ذلك يستدعي قدرة تفاوضية لها حكمة المفاوضة بين البدائل التي تحقق المصلحة الحقيقية الدائمة للإقتصاد الوطني. وترتفع المقدرة الإنجازية للأهداف الكبرى إذا تم إعداد خطة سياسية إستراتيجية طويلة المدى ،وهذا سوف يساعد على إعطاء توجه واضح لسياسات الحكومة و برامج الإنفاق وعلى إتخاذ تدابير فعالة لدفع عجلة التغيرات الهيكلية بغية تمكين الحكومة والقطاع الخاص من تقديم مساهمتهما الكاملة.
5- تطور أزمة الإقتصاديات النامية : وتزايد التحديات التنموية يتطلب مشاريع جادة وأصلية للإصلاح والتغيير بعيدة عن تلك الوصفات الإرتجالية والمشاريع التنموية لا نعتقد أنها وليدة الصدفة واليد الخفية بل تتطلب وجود دولة مؤسسية لها مصداقيتها المجتمعية التي تؤهلها بل تتطلب وجود دولة مؤسسية لها مصداقيتها المجتمعية التي تؤهلها وتمكنها من القيام بدورها وهذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت حكومات شرعية أي أنها حصلت على تفويض من الشعب وأن تكون مسؤولة أمامه على نجاحها أو فشلها في وضع وتنفيذ السياسات الملائمة(2) .

المبحث الثالث : عموميات حول السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي
كان للدولة الإسلامية سياسة مالية متميزة تنبثق من سياستها الشرعية في ظل إقتصاد لَهٌ سمات خاصة فهي دراسة تحليلية للنشاط المالي لما تتضمنه من تكييف كمي لحجم النفقات العامة فلها أهمية ومفهوم و أسس تقوم عليها وهذا ماسنوضحه في هذا المبحث من خلال مفهوم السياسة المالية وأهميتها والأسس التي تقوم عليها .
المطلب الأول :مفهوم السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي
تستخدم السلطات المالية مختلف إجراءات السياسة المالية لتحديد نشاطها المالي والإقتصادي ،علما أن السياسة المالية لم تتخذ موقف الحياد المالي في الإقتصاد الإسلامي .
الفرع الأول :تعريف السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي:
للسياسة المالية عدة تعاريف نذكر منها:
أولا : أصل وضع السياسة في اللغة:ساس الأمر سياسة أي قام به فالسياسة القيام على الشيء بما يصلحه ،والسياسة فعل السائس. أما إصطلاحا فهي إستصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل, فهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم ،ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهرهم لا غير, ومن العلماء على الخاصة في باطنهم لا غير(1) .
ثـانيـا:تعد الساسة المالية في الإقتصاد الإسلامي فرع من فروع السياسة الشرعية وتعرف بأنها “جميع القرارات ذات الصبغة المالية التي يتخذها ولي الأمر أو من ينوب عنه ،سواء كان إجتهاد”ا منه لتطبيق نص شرعي إجتهادا منه لتحقيق مقاصد الشريعة بصفة عامة ” كما تعرف السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي بأنها ” إستخدام الدولة الإسلامية لإيراداتها ونفقاتها لتحقيق أهدافها في ضوء القواعد والأصول الإسلامية الحاكمة في هذا المجال”(2).
وبناءًا على ماسبق نجد تعريف شامل للسياسة المالية: “بأنها مجموعة من الإجراءات والتدابير المالية التي تنتهجها الدولة إنطلاقا من مبادئ المذهب الإقتصادي المتيح وفي إطار النظام الإقتصادي المطبق وفي مرحلة معينة من مراحل التطور المجتمعي التي تعكس أوضاعا داخلية وظروفا دولية من أجل ضبط وتحصيل وتنمية مواردها المالية بكفاءة وحسن تخصيصها في مجالات الإنفاق المتعددة التي تحقق أهدافا إقتصادية وإجتماعية وسياسية وثقافية(3) .
الفرع الثاني : أهمية السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي :
تتبع أهمية السياسة المالية من كونها الأداة التي يمكن إستخدامها لتصحيح أثار السياسة النقدية والناتجة عن الإجراءات الكمية التوسعية ،فضلا عن كونها الأسلوب الأمثل لإعادة توزيع الدخل والإستثمارات على الإستخدامات الإقتصادية المختلفة .وبذلك تصبح السياسة المالية الأداة الفعالة لتشجيع الإستثمارات للإتجاه نحو المجالات الحيوية وأيضا لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة الأجنبية(4).
ولو أمعنا النظر فيما حوَته الشريعة الإسلامية من تنظيمات مالية لأدركنا مبلغ ما أحرزته السياسة المالية في المجتمع الإسلامي من تقدم وإرتقاء فالتشريع الإسلامي فرض عدة ضرائب منها الضرائب على الدخل (كزكاة الزروع و الثمار) و ضرائب رأس المال (كزكاة الأنعام

الذهب و الفضة) و الضرائب غير المباشرة كالضرائب الجمركية المتمثلة في عشور التجارة و بذلك يكون الإسلام قد وضع نظاما ضريبيا متكاملا يقارب في كثير من النواحي للأنظمة المالية الحديثة . كذلك توخي التشريع المالي الإسلامي في فرائض المال أن تقوم على مبادئ العدالة و الملائمة و يقين و الإقتصاد , بالإضافة إلى عدم الإكتناز و ضرورة تثمين فائض الأموال فيما ينمي ثروة المجتمع و يكفل له الإستقرار و يشبع العدالة الإجتماعية(1) .
المطلب الثـانـي :خصائص السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي
السياسة المالية هي دراسة تحليلية للأدوات والوسائل المالية للتأثير على مالية الدولة ولها عدة خصائص نذكر منهاتعليم_الجزائر2)
– السياسة المالية برنامج تخططه وتنفذه الدولة عن عمد مستخدمة فيه مصادرها الإيرادية وبرامجها الإنفاقية(3).
– إن المصلحة العامة مبدأ يحكم التصرف ولي الأمر في السياسة المالية،غير أنه في الإقتصاد الإسلامي ليس من الضروري أن تتساوى المصالح العامة في الأهمية والأولويات فرغم أن المصلحة العامة تمثل معيارا موضوعيا في إنفاق المال العام فإن إختيارها يخضع لضوابط معينة في الإقتصاد الإسلامي.
– إن الإيرادات العامة في ظل الإقتصاد الإسلامي لا يمكن أن نقول أنها تخضع لقاعدة عدم التخصيص،لان هناك من الإيرادات العامة قد تم تخصيصها بنص شرعي على جهات صرف محدودة منها ما يتكرر بصفة دورية كالزكاة ومنها غير دورية لعدم تكرارها كالغنائم ،والهدف من تخصيص هذه الإيرادات لتوفير حد الكفاية لكل محتاج في المجتمع وتوفير الرعاية والقضاء على الفروق الإجتماعية .أما باقي الإيرادات العامة غير المخصصة بنص شرعي فتوجه إلى إنجاز المصالح العامة حسب ترتيبها .
– تتميز السياسة المالية في الإقتصاد الإسلامي بالحكمة والعدل والرشد في جباية وإنفاق الأموال العامة كإيرادات الزكاة تتميز بالمحلية جمعا وإنفاقا غالبا،وإذا إستغنى أفراد البلد الذي جمعت منه الزكاة يمكن لولي الأمر أن ينفقها فيما يراها للصالح العام.كما أن الضرائب الجمركية(عشور التجارة)تجبي على المصدر الأجنبي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .
– تحمل السياسة المالية في ثناياها عوامل التطور والمرونة التي تجعلها تتلائم مع كل زمان ومكان وبذلك فهي صالحة لمقابلة التطورات المستثمرة بشرط ألا يخل التطور بمبادئ الشريعة الإسلامية وألا تتسم المبادئ المالية بالجمود الذي يجعلها عاجزة عن تحقيق دواعي المصلحة العامة.
– تقتصر رسالة السياسة المالية على تهيئة البيئة المواتية لإزدهار الإستثمار الخاص ونموه وكذا مساندته وسد أي ثغرة إنكماشية أو تضخمية(4).

الخـاتـمـة

وفي الأخير نستخلص أن الإقتصاد الإسلامي هو الإقتصاد الذي يتماشى وفق نصوص الشريعة الإسلامية للمبادئ والأصول والمعاملات (كتحريم الربا والبيوع المحرمة…)،فهو يصبو إلى تحقيق الأهداف التي تحقق المصلحة العامة للمجتمع ويمتاز بخصائص تميزه عن باقي الأنظمة الأخرى كالإشتراكية والرأسمالية.
كما أن للدولة الإسلامية دور فعال في تنمية الإقتصاد وتوجيه المدخرات وتوزيع وإعادة توزيع الدخول والثروات،فهي تبنى على مجموعة من الأسس التي حددت لها وفق المنهج الإسلامي كتحقيق التخصيص الأمثل للموارد كما أنها تقوم بعدة وظائف منها :حفظ الدين،إقامة الحدود،…
ولكي تتجسد لنا دولة قائمة بذاتها تتحدى كل الصعاب ونظرا لتطور الدولة عبر القرون تزايد أهمية السياسة المالية وهي مجموعة التدابير والإجراءات التي تنتهجها الدولة وفقا للمذاهب الإقتصادية وهي تعكس لنا الأوضاع الداخلية والخارجية للدولة، وتحقق السياسة المالية ما وضعت من أجله عن طريق أدوات ووسائل متعلقة إحداها بالنفقات العامة والأخرى بالإيرادات العام


شكرا علي المجهود شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .

ممكن النص انا احتاجه

الاقتباس غير متاح ارجوان تقدم لي هذا البحث

شكرا كثيرا جزاك الاه خيرا