التصنيفات
علم المكتبات

المكتبات و المعلومات فى الدول المتقدمة و النامية : الإتجاهات، العلاقات المؤسسات .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المكتبات و المعلومات فى الدول المتقدمة و النامية : الإتجاهات، العلاقات المؤسسات، الإنتاج الفكري/ محمود، اسامة السيد.

الحجم : 7.38 MB

http://www.mediafire.com/?ua6b22wyfh8zr59


التصنيفات
علوم الإعلام والإتصال

: ادارة المؤسسات الاعلامية

أدارة المؤسسات الاعلامية

اذا كان وراء كل انجاز حضاري جهود علماء كرسوا حياتهم من اجل المخترعات فان وراء هذة المخترعات وتسهيل مهمة العلماء تكمن دوما الادارة الناجحة التي تستطيع توظيف الكفاءات العلمية مع الامكانات المتاحة بافضل السبل وباقل التكاليف الممكنة من اجل خير المجتمع وضبط حسن سير العمل وكفاءة الاداء .
ولا يختلف اثنان لما لاهمية الادارة في نجاح أي منظمة سواء كانت شركة او مؤسسة او مدرسة اومستشفى او مزرعة .ولكن اختلاف طبيعة نشاط هذة المنظمات قد ينعكس على شكل الادارة لا جوهرها ومن ثم فاي نشاط يحتاج الى ادارة ناجحة تتواءم مع طبيعة هذا النشاط .
وتتفرع المؤسسات الاعلامية لتشمل
1_ مؤسسات صحفية
2_اذاعية
3_تلفزيونية
4. فضائيات
5. وكالات انباء
6. دور نشر
7.شركات اعلانات

ولكنها تتفق مع أي منظمة اخرى في انها جميعا لها نفس اوجة نشاط المؤسسات والمنظمات التجارية مثل الانتاج ووالمشتريات والتسويق والافراد والاعمال المكتبية والتمويل وان كانت تختلف طبيعة اوجة هذا النشاط باختلاف المؤسسة .

وطبيعة الاعلام بصفة عامة تفرض علاقة خاصة بين مؤسسات الاعلام وبين حكوماتها وهذا ينعكس بالتالي على طريقة ادارة هذة المؤسسات وتحديد اهدافها واساليب تحقيها .

ونظرا لطبيعة المهنة الاعلامية فان هذة الاهداف متحركة ومن ثم فان المؤسسات الاعلامية تحتاج الى اكثر من مهارة فالتسلح بالعلم الاداري (مثلا )لا يستطيع ان يحل مشكلات مؤسسة صحفية تحتاج الى مرونة في اصدار القرارات وسرعة اتخاذها والقدرة على حل المشكلات السريعة والمتلاحقة والمتداخلة بين الاقسام الادارية والفنية والتحريرية في مؤسسة صحفية ما .

كذلك فان المشكلات التي تواجة مدير (اذاعة او تلفزيون )ليست مثل مشكلات مصنع اطارات او مزرعة اذ انها مشكلات من نوع خاص .تحتاج الى المرونة والسرعة من قبل مدير مؤسسة اعلامية .ومن ثم فان العملية الادارية في المؤسسات الاعلامية ليست مجرد تسلح بقواعد العلم الاداري فحسب بل انها علاوة على ذلك تحتاج الى مهارة خاصة في ادراك طبيعة الرسالة الاعلامية ونشرها أي تسويقها .

ان أي مؤسسة تهدف الى تحقيق اهداف معينة ..ومهما اختلفت طبيعة المؤسسة فان انشاءها من المفترض ان تسعى الى تحقيق هدف يتلاءم مع هذة الطبيعة ومن ثم فان مؤسسة اعلامية تهدف الى الاخبار والتوجية والترفية …الخ ستختلف عن مؤسسة اخرى تهدف الى التعليم مثل الجامعة او انتاج الخضروات مثل المزرعة ..ان كل واحدة من هذة المؤسسات يمكن اعتبارها مؤسسة ذات طبيعة معينة ومن ثم فان شكل ادارتها يختلف باختلاف هذة الطبيعة .

ومهما اختلفت اشكال المؤسسات او المنظمات فانها تتفق باشتراكها في عناصر اساسية وهي

1. اهداف المؤسسة
2. كادرالمؤسسة من موظفين وعمال
3. التمويل
4. المقرومشتملاتة من الات ومعدات
5. نشاط المؤسسة
6. الاتصال
7. الادارة

اولا . الاهداف

والمقصود باهداف المؤسسة تلك النتائج التي تطمح المؤسسة الى تحقيقها بجهد افرادها وامكانياتها المتاحة وعلى سبيل المثال فان محطة اذاعية في بلد نام تسيطر عليها الحكومة وتوجهها وتهدف في العادة الى ربط الاذاعة بالتنمية الشاملة للمجتمع يمكن ان يكون لها جملة من الاهداف التال

1. لتحفيزالجمهورلتحريك البلد سياسيا تجاة وحدة وطنية او لتثير الجمهور ضد عدو خارجي او لتحفز جماعة من اجل نشاط تنموي ذاتي
2. لترشيد الجمهور حول الخدمات الاجتماعية المتاحة وتعلن عن احداث هامة تهم الجمهور .
3. لتعليم الجمهور حيث يمكن ان تقدم برامج تعليمية غير رسمية فيما يتعلق بحقول مهارات المعرفة او حقول مهارات العمل .
4. لتغيير السلوك وخاصة بالنسبة للاماكن السكنية والريفية المعزولة .
5. الترفية والتسلية .
كانت تلك خمسة اهداف يمكن ان تطالب بها الاذاعة كمؤسسة اعلامية تحقيقا لصالح المجتمع .
وهذة الاهداف في حقيقة الامر يمكن تقسيمها الى قسمين (اهداف استراتيجية)و(اهداف تكتيكية)

اهداف استراتيجية طويلة الاجل
وهي اهداف لايمكن تحقيقها بشكل فوري وعلى سبيل المثال فان هدف تغيير السلوك او هدف التعليم لا يمكن ان يتما من خلال اذاعة برنامج او اثنين في الاذاعة او التليفزيون او نشر حلقة او اثنتين في صحيفة ..فهو هدف استراتيجي لانة من اهداف الاعلام طويلة الاجل والتي تتحقق مع تراكمات الرسائل الاعلامية وتكرارها .

اهداف تكتيكية او قصيرة الاجل
ولتحقيق الاهداف الاستراتيجية يتم في العادة التخطيط لتحقيق تلك الاهداف عبر اهداف قصيرة الاجل والتي بتواليها واستمراريتها يمكن ان تحقق الهدف الاسترلتيجي .
وفي مجال الاذاعة مثلا يمكن ان تحقق بعض البرامج الغنائية والمنوعات اهدافا انية قصيرة الاجل وهو هدف الترفية . وقد تحقق برامج مثل نشرات الاخبار اهدافا اعلامية انية الا ان تحقيق اهداف استراتيجية مثل تغيير السلوك او التعليم احوج ما تكون الى برمجة لخطط قصيرة تتكامل محصلتها النهائية في تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي تهدف الية تلك المؤسسات الاعلامية

ثانيا . كادر المؤسسة من موظفين وعمال

ان أي مؤسسة تقوم عادة على جهد انساني واستثمار هذا الجهد بتوظيف الكفاءات اللازمة في المواقع المناسبة وهكذا فان عصب أي مؤسسة يتمثل بافرادها وهؤلاء الافراد يختلفون حسب طبيعة المؤسسة واهدافها والافراد عبارة عن موظفين وعمال مهرة وعمال عاديين ويؤدي كل منهم دورا لتحقيق اهداف المؤسسة .
فموسسة صحفية _مثلا _ لا يمكن ان تقوم بدون جهاز كبير من البشر الذين تختلف مسئولياتهم ومؤهلاتهم فنجد الكاتب والصحفي والمخرج والمحاسب والاداري والطابع والفني والرسام والموظف المكتبي والسكرتير …الخ وكل هؤلاء يقومون بعمل متكامل ليقدموا في النهاية ثمرة عمل جماعي هو جريدة يومية او مجلة اسبوعية وبدون هذا الفريق المتكامل لا يمكن لعمل ان يخرج ناجحا مكتملا .

ثالثا . راس المال (التمويل )
ان راس المال جزء اساس مكمل للنشاط البشري في أي مؤسسة كانت .ففي المؤسسات الاقتصادية سواء كانت تجارية او صناعية او زراعية هو اساس لبدء أي نشاط لان النشاط في طبيعتة يترجم الى ارقام نقدية . هي راس مال يربح او يخسر والمال قبل كل شي اساس لتوظيف الكادر القادر على متابعة اهداف المؤسسة وهو اساس لشراء احتياجات المؤسسة من ادوات والات وشراء مقر او تاجيرة . ومهما كانت طبيعة المؤسسة فان المال او ميزانييية المؤسسة اساس لممارسة نشاطها .
وفي الوطن العربي بصفة عامة نقف امام نماذج عدة من تمويل المؤسسات الاعلامية ومنها ما يلي .

1. الاذاعات المسموعة والمرئية يتم تمويلها كاملا من قبل اغلبية الحكومات العربية والبعض منها يستخدم الاعلانات وتسويق المواد الاعلامية كوسيلة لتغطية جزء من النفقات .
2. المؤسسات الصحفية ودور النشر الخاصة والتي هي في حقيقتها ذات اهداف تجارية وتستطيع تغطية تكاليفها بالاعلانات او بالدعم المباشر وغير المباشر من الحكومات مثلما تراة في دول الخليج
3. المؤسسات الصحفية شبة الخاصة وهي مؤسسات ذات طبيعة حكومية ولكن لها استقلالها الاداري والمالي والتي تستطيع ان تغطي نفقاتها من نشاطها التجاري مثل مؤسسة الاهرام واخبار اليوم في مصر
4. الموسسات الصحفية ودور النشر الحكومية وهي التي تصدر صحفا ومجلات عن مؤسسات لها علاقاتها المباشرة بوزارة الاعلام .التي تقوم بتغطية أي عجز في الميزانيات .

رابعا .المقرومشتملاتة من الات ومعدات

لايمكن تخيل وجود مؤسسة او منظمة ما بدون مقر فهو المكان الذي يمارس فية موظفوالمؤسسة نشاطهم من اجل تحقيق اهدافها .
وهذا المقر يجب ان يتلاءم مع طبيعة عمل المؤسسة ونشاطها وان يشتمل على كل الادوات والالات والمعدات اللازمة لانجاز نشاط المؤسسة .
فالاذاعة مثلا تحتاج الى مقر يشتمل على الاستوديوهات واجهزة الارسال والات التسجيل والارشيف ومكاتب الموظفين ..الى الخ ….والجريدة تحتاج الى مقر يتسع للمحررين واجهزة الاستقبال والبرق والوكالات وشبكة الاتصال الهاتفي والشبكة العالمية للمعلومات والات التصوير ومعامل الطبع والتحميض والات الطباعة وغيرها .

خامسا .نشاط المؤسسة

ان نشاط أي مؤسسة هو ثمرة الجهد الانساني سواء كان عقليا او عضليا ويرتبط نشاط أي مؤسسة باهدافها ولذا فان محصلة النشاط من المنتظر ان تكون ثمرتة النتائج التي تطمح اليها المؤسسة من خلال اهدافها المعلنة .
وفي المجال الاعلامي فان نشاط المؤسسة الاعلامية يختلف بالوسائل وان كان يتفق بالاهداف ذلك ان الطبيعة التقنية لكل وسيلة اعلامية تفرض شكلا مختلفة بعضها عن البعض الاخر .
فطبيعة الجريدة اليومية تختلف عن المجلة وعن الكتاب ….ومن ثم فان هذة الوسائل الاعلامية تختلف فيما بينها اختلافات في الدرجة وان اتفقت في الهدف كذلك فان هذة الرسائل المطبوعة تختلف عن البرامج الاذاعية او التليفزيونية وان كانت تلتقي في الهدف .
والنشاط في أي مؤسسة ليس شكلا واحدا من الاعمال بحيث يؤدي كل موظف فيها واجبة حسب تخصصة مهما نظر الى هذة الوظيفة من منظار الاهمية او الاحترام او عدمهما وان رؤية نشاط المؤسسة على اعتبار انة عمل تكاملي يتيح فرصة اتادية كل عامل لدورة بكفاءة مع احساس بالمسؤلية والتقدير لة .

سادسا . الاتصال

المقصود هنا هو اشكال الاتصال الممكنة بين مختلف المستويات في اطار المؤسسة سواء كانت قيادات او وسطى او موظفين عاديين .
والاتصال هنا يعني انتقال المعلومات والافكار والعواطف والمهارات …الخ باستخدام الرموز مثل الكلمات والصور والاشكال والرسوم …وغيرها فمن خلال عملية الاتصال هذة يمكن ان يوجة المديرون موظفيهم من خلال توجيهات قد تكون مكتوبة او شفوية مواجهة او بالهاتف او بواسطة مديرين اقل رتبة .
فالاتصال هو العملية الحيوية التي من خلالها يتم أي نشاط انساني وبدونة يتعذر انجاز أي عمل .
والاتصال بالنسبة لاي مؤسسة ذو جانبين
1.اتصال داخلي
ومن خلالة يمكن معرفة طريقة سير عمل المؤسسة من خلال قنوات الاتصال بين الرؤساء والمرؤسين

2. اتصال خارجي .
ويتمثل باتصال المؤسسة بما هو خارجها من مؤسسات اخرى او زبائن
وبالنسبة للمؤسسات الاعلامية فان نشاطها الاساسي هو نشاط اتصالي ولذا فان الاتصال الخارجي يعتبر اساس عملها اذ ان سلعها وهي وسائل اعلامية اتصالية تتوجة اساسا لمخاطبة جمهورها ( الزبائن ). وقدرة الادارة على الاتصال الداخلي الناجح في المؤسسة هي اولى خطوات نجاح ادارة المؤسسة الاعلامية في اتصالها الخارجي .
سابعا . الادارة

بالادارة يمكن السيطرة على مختلف اوجة نشاط المؤسسة وذلك بتوجية كوادرها لتادية واجباتها بما يضمن تحقيق اهداف المؤسسة بافضل السبل وباقل التكاليف
ومن ثم فان الادارة مسئولية مباشرة عن العناصر الستة السابقة الذكر …. فهي المسئولة عن وضع اهداف المؤسسة …وعن اختياركوادرها ممن ترى انهم اكفاء اتادية العمل المطلوب منهم ….
وهي المسئولة عن تمويل المؤسسة ومواردها والحفاظ عليها وتنميتها .. وهي التي تحدد اشكال الاتصال داخل المؤسسة وخارجها وتقوم بضبطة والتنسيق بين افراد المؤسسة بما يضمن حسن سير العمل … فالادارة هكذا تكون عصب المؤسسة وضابطها الذي ينظم وينسق ويتابع ويشرف على حسن سير العمل بالمؤسسة .
ان العملية الادارية تشتمل على

1.فن القيادة
2.التخطيط
3.الرقابة
4.التنظيم
5.التوظيف
6.الاتصال
7.صنع القرار
8.فن التعامل مع الاخرين
وكلها معا اذا تم تاديتها بنجاح تتكاتف لتصنع ادارة ناجحة .
وادارة المؤسسات الاعلامية الناجحة لا تستطيع تحقيق اهدافها بمعزل عن تاثيرات البيئة

1.السياسية
2.الاقتصادية
3.الاجتماعية
4.القانونية
وهذة العوامل تؤثر سلبا او ايجابا على العملية الادارية وبمقدار ما تستطيع الادارة الناجحة من ادراك ابعاد هذة العوامل والتعامل معها لصالح المؤسسة فانها تهيي ظروفا افضل لتحقيق اهداف المؤسسة .

ان طبيعة ادارة المؤسسات الاعلامية نابع من الطبيعة الخاصة لادارة تلك المؤسسات والتي تختلف عن غيرها من ادارات الشركات والمصانع وذلك من عدة جهات تتمثل في الاتي

1. ان طبيعة المواد المنتجة (الرسائل الاعلامية ) ذات طبيعة مميزة وذات تاثيرات متعددة على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع وهذا مما يجعل لتاثيرات البيئة على المؤسسات الاعلامية اهمية خاصة .
2. ان طبيعة المواد الاعلامية تمتاز من حيث الزمن بضرورة مواكبة الحدث والسرعة في تغطيتة والتعامل معة وهذا يؤثر على طبيعة العمل الاداري وسرعة اتخاذ القرار في المؤسسة .
3. ان التشريعات الوقائية التي تسنها المجتمعات وقنوات السيطرة والضبط على المهنة الاعلامية تتنوع على انماط متعددة مما يجعل ادارة المؤسسة الاعلامية بحاجة الى اكثر من رؤيا للعملية الادارية .
4. ان طبيعة التنافس في المؤسسات الاعلامية لا يرتبط فحسب باسلوب عرض الرسالة الاعلامية ( كمواد ) وانما ايضا يرتبط بمضمون هذة الرسالة الاعلامية (معلومات وفكر ) ومن ثم فان التنافس يكمن في الحصول على افضل الكفاءات التي تستطيع تقديم افضل الرسائل الاعلامية للجمهور شكلا ومضمونا وهذا يتطلب في اغلب الاحيان من الادارة الحرص على العاملين فيها بما لديهم من كفاءات وخبرات نادرة .
5. ان ادارة المؤسسة الاعلامية تحتاج الى وعي كامل باهمية الانسان والالة والزمان والمكان في اطار التخطيط والتنفيذ حيث تحقق متكاملة افضل الاداء في سبيل تحقيق الاهداف .
6. ان طبيعة العمل الاعلامي عمل متكامل يكون لكل فرد فية دورة الاساسي مهما تضاءل مركزة الوظيفي ومن ثم فان هذا الادراك لاهمية الافراد يستلزم ادراكا اشمل بطبيعة العلاقة بين جماعات العمل وسلوكها وانماط اتصالها واسلوب القيادة فيها .

مؤثرات على ادارة المؤسسات الاعلامية

تشتمل ادارة المؤسسات الاعلامية على جانبيين متكاملين للعملية الادارية .

اولاهما . ادارة التحرير التي تهتم بجوانب اعداد الرسالة الاعلامية ونشرها
ثانيهما . ادارة المؤسسة باعتبارها تنظيم ذو نشاط انساني واقتصادي والتي يمكن ان نسميها بادارة الاعمال .
وفي الاغلب ما يطغي لدى الناس مفهوم الادارة بجانبها الثاني ولا يلقى الجانب الاول عناية مناسبة على الرغم من ان النشاط الاساسي لادارة المؤسسات هو نشر الرسالة الاعلامية سواء كانت مكتوبة او مرئية . فكما تمارس المؤسسات الصناعية نشاطها بانتاج سلع تتخصص فيها كذلك فان الانتاج الرئيسي للمؤسسات الاعلامية يكمن في رسائلها الاعلامية .
وهكذا فان المؤسسات الاعلامية تخضع _ في احوال كثيرة _ الى قيود وضوابط وضغوط تمارسها عليها مؤسسات اخرى سياسية كالدولة واجتماعية كالمجتمع واقتصادية كالشركات ويكمن السبب في وضع هذة الضغوط على ادارة المؤسسات الاعلامية . لادراك الجهات الضاغطة لاهمية الدور الذي تمارسة وسائل الاعلام وتاثيرها الخطير على المجتمع .
ولذا فان هناك محاولة مستمرة للسيطرة على المعلومات ونشرها في جميع المجتمعات وقد تختلف درجة السيطرة وشكلها واسلوبها الاانها تلتقي جميعا على ضرورة وضع بعض القيود والضوابط وممارسة الضغوط على المؤسسات الاعلامية .

وتكاد نلتقي معظم الدول في وضع قوانيين للعمل من خلال قوانيين المطبوعات واللوائح المنظمة للعمل الاعلامي ومثل هذة القوانيين تؤثر على ادارة المؤسسات تاثيرا مباشرا وغير مباشر فهي تؤثر على طبيعة الرسالة الاعلامية كما تؤثر على التوظيف وعلى عملية النشر ذاتها وعلى اتخاذ القرار .

ونوضح فيما يلي ابرز اشكال السيطرة والضغط التي تمارس على المؤسسات الاعلامية والتي تؤثر بالتالي على اتخاذ القرار _ وهو عملية ادارية من الدرجة الاولى _سواء كان هذا القرار اداريا بحتا او تحريريا يتعلق بالرسالة الاعلامية .
وبصفة عامة فانة ابرز اشكال السيطرة على المؤسسات الاعلامية تتنوع من قيود قانونية مفروضة على المؤسسات الى ضغوط سياسية واقتصادية واجتماعية الى عوامل ضغط داخلية ترتبط بطبيعة المؤسسة ذاتها من حيث بنيتها التنظيمية وكوادرها وهذة الانماط سيتم مناقشتها كما يلي .

اولا : حق الدولة في منح الترخيص وسحبة والاشراف المباشر

تمتلك الدولة في جميع الاقطار العربية حقها في منح الترخيص وسحبة للمؤسسات الاعلامية وتشترط ضرورة الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لاصدار صحيفة او انشاء محطة فضائية او مؤسسة اعلامية .
وعلى سبيل المثال ففي مصر تنص المادتان (14و15) من القانون رقم (148) لسنة (1980) بشان سلطة الصحافة على ضرورة الحصول على ترخيص لاصدار الصحف يتم الحصول علية من المجلس الاعلى للصحافة
ان تاثير مالك حق منح الترخيص على ادارة المؤسسات الاعلامية يكمن حقيقة في الضغط الذي يمكن ان يمارسة من حقة ايضا في سحب الترخيص . ومن ثم فان كثيرا من القرارات التي تتخذها ادارات المؤسسات الاعلامية وخاصة ما يتعلق بالنشر تتخذ في اعين اصحابها قوة سحب الترخيص التي يمكن ان تهدد المؤسسة .
والوجة الاخر لتاثير الدولة يكمن في اشرافها المباشر وملكيتها لوسائل النشر والاعلام .

وتكاد تلتقي جميع الدول العربية في ملكيتها للاذاعة والتليفزيون ووكلات الانباء وبعض الدول تمتلك ايضا الصحف ودور النشر والاعلان والتوزيع ومثل هذا النوع من المللكية لا يخفي تاثيرة المباشر على ادارة تلك المؤسسات فالدولة هي التي تقوم بتعيين المديرين وهي التي تقوم بوضع سياستها الاعلامية وهي التي تحدد ميزانياتها وتؤثر الدولة على الادارة بالضغط على الموظفين وامكانية استمرارهم في وظائفهم ….الخ

ثانيا : السيطرة الاقتصادية من خلال الاعلان وامتلاك وسائل الاعلام

ان مالكي وسائل الاعلام سواء كان المالك حكوميا او قطاعا خاصا لهم تاثيرهم على ما يقراة الناس وما يسمعوة او يشاهدوة بالاضافة الى سيطرتهم على مضمون الوسائل الاعلامية وينعكس هذا التاثير على المؤسسة الاعلامية وادارتها من خلال عدة اشكال اهمها ما يلي :
1. يقرر مالك المؤسسة الاعلامية سياستها واهدافها ويقوم بتوجيهها سواء كان هومديرها ام لا .
2. يقوم مالك المؤسسة الاعلامية بالاشراف على تعيين الموظفين وتحديد مسئولياتهم بغض النظر عن اهليتهم لتحمل المسئولية ام لا والمقياس هو الولاء لا الكفاءة .
3. يتدخل مالك المؤسسة الاعلامية _ حتى لو لم يكن هو المدير التنفيذي _ في اصدار القرارات التي قد تتعارض مع قرارات المدير التنفيذي للمؤسسة الاعلامية .
4. يحدد مالك المؤسسة الاعلامية ميزانيتها مما يؤثر على نشاطها وفعالية ادارتها بوجهيها التحريري والاداري … والميزانية والعوامل الاخرى في المؤسسة تؤثرعلى المؤسسة تاثيرا مباشرا من خلال عدة اوجة ومنها : فصغر حجم الميزانية يؤثر على نوعية اختيار الكوادر المؤهلة لقيادة المؤسسة من بين ذوي الكفاءة الاقل لان مرتباتهم اقل وكذلك نوعية المادة الصحفية وتقليل ساعات البث والارسال في الاذاعة والتليفزيون وصفحات اقل في الجرائد والمجلات والعكس بالعكس .
ويؤثر الاعلان بدورة على العملية الادارية في المؤسسة بوجهيها التحرير والاداري والاعلان في الاذاعة المرئية والمسموعة في الوطن العربي بشكل عام يمثل عائدا قليلا من البنية المالية للمؤسسة الاذاعية ومن ثم فان تاثير المعلن عليها يكاد لا يذكر ولكن لو انتقلنا الى الصحافة فان الاعلان الذي يشكل جزءا اساسيا من عوائد الصحيفة يمكن ان يؤثر تاثيرا مباشرا على ادارة التحرير وعلى ميزانية الصحيفة التي تؤثر بدورها على الادارة التنظيمية .

ثالثا : القوانين واللوائح المنظمة للاعلام

تختلف اشكال القوانيين واللوائح المنظمة للاعلام من بلد عربي الى اخر وبينما تكاد تجمع الدول العربية على تشريع قوانين خاصة بالصحافة وان مفهومها يشمل احيانا الاذاعة المسموعة والمرئية وجميع اشكال النشر من مسموع ومطبوع الا ان هذة اللوائح لا تكاد تنطبق على الاذاعة والتليفزيون ووكالات الانباء المحلية وذلك للسيطرة الحكومية المباشرة عليها .
فالقوانين المنظمة للاعلام وبخاصة قوانين الصحافة والمطبوعات تؤثر تاثيرا مباشرا
من عدة اوجة على العملية الادارية في المؤسسة الاعلامية وتلك القوانيين تقدم انماطا من التحكم في الادارة من خلال :
1. وضع شروط معينة فيما يتعلق بماللك الصحيفة او مالك القناة الفضائية وشروط خاصة فيما يتعلق برئيس التحرير او مدير التنفيذي للقناة او شروط الترخيص للمحر او الكاتب في الصحيفة .
2. تحديد محظورات النشر والتي تطالب الصحيفة والصحفيين بالالتزام في عدم التعرض لها والافان ذلك سيعرضها للعقوبات .
3. تحديد بعض اشكال التنظيم الاداري في المؤسسات الاعلامية بشان سلطة الصحافة ولائحتة التنفيذية والهياكل التنظيمية والادارية للجمعيات العمومية ومجالس الادارة ومجالس التحرير .
وهناك ايضا اشكال اخرى من القوانيين التي تنظم نقابات الصحفيين ومواثيق الشرف التي تنظم شروط مزاولة مهنة الصحافة وادابها ومحظوراتها ..الخ

رابعا : الضغوط الاجتماعية

ان تاثير العوامل الاجتماعية على العملية هو اكثر العوامل المؤثرة في الادارة مراوغة اذ انة يترواح بين قيم اجتماعية تكمن في اذهان الاعلاميين يلتزمون بها حتى وان كانوا لا يؤمنون بها الى انواع من الضغوط الاجتماعية المباشرة المرتبطة بطبيعة النظام ذاتة الذي يقبل على سبيل المثال منطق المجاملات والمحسوبية على حساب العمل ومثل هذا يكون واضحا في عمليات التوظيف وكذلك في عمليات النشر ايضا .
ومن الضوابط الاجتماعية ايضا ما يمكن ان نسمية بالذوق الاجتماعي الذي يفرض على الصحفيين التزاما بهذا الذوق .. كذلك هناك ما نسمية بالتذوق الاجتماعي للرسائل الاعلامية فقطاعات من الجمهور قد تتذوق انماطا من الرسائل الاعلامية _بغض النظر عن قيمتها _ بينما لا تقبل نمطا اخر وتذوق الجمهور هو جزء من كيانهم الاجتماعي وهو ما يسمى بالثقافة الجماهيرية والاعلامي يواجة ضغطا من قبل مثل هذا التذوق .
ومن ثم فان انماطا من الرسائل الاعلامية قد تكون ذات اهمية في بيئة اجتماعية ولا تكون كذلك في مكان اخر .

خامسا : الضغوط السياسية الخارجية

علاوة على الضغوط السياسية التي يمكن ان تمارس من داخل الدولة على ادارة المؤسسات الاعلامية الا انة يمكن ان تمارس ايضا على المؤسسات الاعلامية ضفوطا متنوعة من قبل دول اجنبية وفي الغالب تكون هذة الضغوط غير مباشرة وعبر وزارات الخارجية من خلال احتجاجات رسمية اومن خلال رسائل توجة الى رئيس التحرير او مديرالتنفيذي للقناة وتنعكس الضغوط من خلال التنبية واللوم واحيانا تصل الى حد ايقاف الصحفية او القناة او غلقها من قبل دولتها .

سادسا : جماعات الضغط المحلية

تاخذ جماعات الضغط المحلية اشكالا متعددة منها :

1. منتديات فكرية
2. تنظيمات سياسية
3. جماعات دينية
وتمارس ضغطها من خلال عدة قنوات واحدة منها وسائل الاعلام المنافسة من خلال طرح وجهات نظرها او من خلال ملكيتها لوسائل الاعلام .
وتستخدم احيانا عبر الصحف ( بريد القراء والصفحات المفتوحة لاراء القراء ) او عبر القنوات الفضائية من خلال (البرامج المباشرة التي تبث او من خلال الاقراص المسجلة ) او الاتصال بالجهات المعنية المسؤلة عن المؤسسات الاعلامية وابلاغ شكاويها الى المسئولين او الى مالكي هذة المؤسسات الاعلامية ورؤساء التحرير او المدراء التنفذين للقنوات الفضائية .
واذا امتلكت جماعات الضغط المحلية قوة اقتصادية ذات قدرة اعلانية كبيرة فان
ضغطها الفكري والسياسي يمكن ان يمر عبر الاعلان ذاتة
سابعا : ضغوط من داخل المؤسسة الاعلامية ذاتها

تكمن الضغوط التي تمارس على عملية الادارة والتي يكون لها تاثيرها على طبيعة اداد العمل وعلى نوعية الرسائل الاعلامية من خلال عنصريين رئيسيين هما :
1. بنية المؤسسة :
يؤثر تركيب المنظمة من حيث نوعية كادرها البشري وكفاءتة ومن حيث تجانس الموظفيين او عدمة ومن حيث الاتجاة السياسي وكذلك اسلوب تنظيم المؤسسة ذاتة وطبيعة العلاقات التي تحكم افراد المؤسسة وتنظيم العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين .
فعلى سبيل المثال فان الصراع داخل المؤسسة يؤثر تاثيرا مباشرا على كفاءتها وعلى ادارتها . اذ ان مثل هذة المشكلات تفرض على الادارة اعباء هي في غنى عنها وكذلك فان كفاءة الكادر توفر على الادارة جهدا كبيرا في تنفيذ المسئوليات الملقاة على عاتقها .
ويؤثر الشكل التنظيمي وتحديد المسئوليات على نمط الادارة في المؤسسات الاعلامية وكلما تحددت المسئوليات وكان التنظيم مراعيا انسياب العمل في المؤسسة كلما كانت نتائج الادارة افضل .

2. طبيعة العمل الاعلامي :

يمكن الحديث هنا عن عنصريين هاميين هما :

حارس البوابة ( مدير التحرير ) :

حارس البوابة مصطلح اعلامي يطلق على الشخص الذي تمر من بين يدية المعلومات ويقررما يجب نشرة وما يجب ان يستبعد وان هاتين المهمتين لحارس البوابة تؤثران تاثيرا كبيرا على طبيعة الرسائل الاعلامية ويتضح دور حارس البوابة في التاثير على اتخاذ القرار في الصحافة وفي اقسام الاخبار في الاذاعة والتليفزيون والفضائيات .
وعلى سبيل المثال فان رؤساء الاقسام في الصحيفة يقومون بدور حارس البوابة حيث يقررون ما يمكن ان ينشر او ما لا ينشر بحيث يقدمون لرئيس التحرير المواد المرشحة للنشر بعد ان تعبر مصفاتهم الخاصة وهنا يكمن دور هام لحراس البوابة للتاثير على قرارات ادارة التحرير بشان الرسائل الاعلامية التي تصل الى الناس وهذا يمكن ان يزداد تاثيرة اذا كان حارس البوابة ذا اتجاة سياسي او عقائدي معين اذ انة سيهمل كل ما يخالفة او على الاقل سيعمل على التقليل من شانة بحيث ينشر في اسطر قليلة وفي زوايا مهملة في صفحات داخلية .

الاعتبارات المهنية :

في العمل الاعلامي هناك اعتبارات مهنية تؤثر على القرارات الادارية من الناحتين (الادارية _ والتنظيمة ) وادارة التحرير هذة الاعتبارات يمكن ان تتمثل في :

1. المساحة : وهي بالنسبة للعمل الاعلامي تعني الفراغ المتاح لنشر رسالة اعلامية ما حيث انة ليس بالامكان توفير كل المساحات التي تحتاجها الرسائل الاعلامية نظرا لضخامة مكميتها وتنوع اهميتها وذلك يستدعي احيانا اختيار الاهم وتجاهل الاقل اهمية واحيانا اخرى يستدعي اختصار الرسالة الاعلامية لتناسب المساحة المتاحة .
وهذا هو الجانب التحريري من الادارة .. اما الجانب الاداري فهو يرتبط بقرار اداري حول زيادة عدد الصفحات او ساعات البث اذا كانت المادة الاعلامية ذات مردود مادي او معنوي على المؤسسة الاعلامية .

2. التوقيت المناسب : ونعني بذلك نشر الرسالة الاعلامية في الوقت المناسب لها وادارة التحرير تتخذ قراراته وامام اعينها التوقيت المناسب للرسائل الاعلامية سواء كانت مقروءة او مرئية او مسموعة .
3. الوقت : وهو هنا يعني الزمن المتاح لاذاعة رسالة اعلامية ما . وهو في الاذاعة والتليفزيون والفضائيات مثل المساحة بالنسبة للصحافة فتخصيص الوقت اللازم يعتمد على قرارات ادارة المؤسسة من حيث اهمية الرسالة الاعلامية وحجمها .. ومن جانب اخر فان تلك الاهمية قد تؤثر على قرارات مسبقة للادارة بشان البرامج المحددة المثبتة على خريطة العمل من قبل .
4. خدمات وكالات الانباء :

تتعدد خدمات وكالات الانباء من خدمات اخبارية الى خدمات مصورة وخدمات فيليمة …الخ ويكون عامل الضغط على الادارة الاعلامية من خلال الرسائل الاعلامية التي تستفبلها المؤسسات الاعلامية وحيث ان هذة الخدمات هي التي تقرر ما هو متاح من اختيارات امام ادارة المؤسسة الاعلامية فيما يتعلق بالاخبار والصور ..الخ اذن فهي الى حد ما تقدم قيودا لما ينشر او لا ينشر من خلال قراراتها الاولية _ كحارس بوابة _ بشان المواد التي ترسل الى مشتركيها .

وظائف الادارة في المؤسسات الاعلامية

ان المدير في مؤسسة اعلامية تتنوع وظائفة لتشمل احيانا على مسئوليات ادارية وتحريرية .ولذا فان تنوع الوظائف وطبيعتها المتميزة بالسرعة تحتاج الى الاختصار في معالجتها والتوجة الشديد نحو العمل وكذلك فالاتصال الشفوي في ظروف العمل الاعلامي تمتاز بخاصية السرعة والخفة والحصول على رجع الصدى وهو افضل الوسائل الاتصالية في المؤسسات الاعلامية .
والحديث عن الوظائف التي تمارسها العناصر القيادية في ادارة المؤسسات الاعلامية سوف تعطي صورة اوضح لطبيعة عمل المديرين في تلك المؤسسات .
لذلك يعتمد نجاح المؤسسة الاعلامية على حسن تنظيم ادارتها ودقة هذا التنظيم وتوزيع الصلاحيات بين اقسامها الادارية والفنية بشكل يساعد على دفع العملية الانتاجية في المؤسسة باسلوب افضل وهذة الصلاحيات تختلف بين مؤسسة اعلامية واخرى تبعا لامكانياتها المالية والتقنية وطبيعة النظام الاعلامي الذي تعمل في اطارة
وقد اصبحت المؤسسة الاعلامية تمارس نشاطات متعددة منها :

نشاط صحفي : ويقوم بة الكتاب والصحفيون والمراسلون والرسامون .

نشاط صناعي : ويتمثل في تشغيل ماكينات الطباعة واجهزة الجمع وماكينات التصوير والتجليد ويتولاة المهندسون والفنيون والعمال .

نشاط تسويقي : ويتمثل في بيع المساحات الاعلانية وتوزيع الصحف والمجلات ويتولاة خبراء في التسويق والعلاقات العامة .

نشاط مالي واداري : ويتولاة المحاسبون والاداريون .

وهكذا نجد ان نشاط المؤسسة الاعلامية قد تنوعت وتشعبت واصبح من الضروري ان تنظم بشكل يمكنها من انجاز مهمتها على الوجة الاكمل .

وتعتمد المؤسسات الاعلامية ومنها الصحفية بشكل خاص في عملها على عدد من الادارات وهي :

1. ادارة التحرير
2. ادارة الاعلان
3. ادارة المطابع
4. ادارة التوزيع

مسئوليات رئيس مجلس الادارة في المؤسسة الاعلامية
تقوم مجالس ادارات المؤسسات الاعلامية بالاشراف على الجوانب الادارية والتنظيمية ووضع سياساتها وتصريف امورها وانشطتها ويختص رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاعلامية بما يلي :

1. سلطة الاشراف على جميع اوجة النشاط التي تقوم بها المؤسسة .
2. يكون لة حق التفاوض باسم المؤسسة ويوكل من يراة لينوب عنة في رفع الدعوى والحضور اما الجهات القضائية واية جهة اخرى
3. يختص بالامور العاجلة التي تعرض علية من رئيس التحرير او مجلس التحرير وان يصدر كافة القرارات والتنظيمات التي يراها لازمة لحسن سير العمل على ان تعرض بعد ذلك على مجلس الادارة في اول اجتماع لة
4. يكون لرئيس مجلس الادارة الحق في تعيين أي عدد من المستشارين لمعاونتة على ان يحدد الاعمال التي تعرض عليهم لابداء الراي فيها
5. لرئيس المجلس ان يدعو لحضور جلساتة من يرى الاستعانة بمعلوماتهم او بخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت .
6. لة الحق في دعوة مجلس ادارة أي شركة من الشركات التابعة للمؤسسة او مجلس تحرير أي صحيفة من صحف المؤسسة للاجتماع كلما وجد ضرورة تدعو لذلك وادراج أي مسالة في جدول تدخل في اختصاصها .
7. اعداد تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة واعمالها واعمال الوحدات والشركات التابعة لها مرفقة بتقرير مراقب الحسابات .

مسئوليات رئيس التحرير :

يقف على راس ادارة التحرير ويتولى قيادة الصحفية عبر التوجيهات اليومية التي يقدمها للعاملين معة في كافة فروع العمل والانتاج في الصحيفة الذين يتطلب نجاحهم توافر روح الفريق المنسجم الذي يسهم في وصول الصحيفة الى القارى في الوقت المحدد وفي جعلها ترضي اهتمامات قرائها واحتياجاتهم وتطلعاتهم والثبات في وجة الصحف المنافسة والنجاح في العملية الاعلامية التي تعتبر الصحافة المكتوبة ابرز دعاماتها في عالم اليوم .
ويعتبر رئيس التحرير الدينامو الذي يحرك العمل الصحفي في الصحيفة والى جانب ذلك فهو مسئول عن جميع المواد التي تنشرها صحيفتة سواء كانت انباء ام تعليقات ام موضوعات فكرية ام تحقيقات وكثيرا ما ينوب رئيس التحرير عن صاحب الصحيفة في تحمل المسئولية والتبعات الخاصة بها .
ويقوم رئيس التحريربتزويد معاونية بالافكار ووضعها موضع التنفيذ وعلى مسئوليتة تقع مهمة تحديد سياسة الصحيفة بعد ان يكون قد سبق وتناقش فيها مع اعضاء مجلس الادارة او مع اللجنة التي تتوالى الاشراف عليها وعلية ان يشرح لمعاونية خطوط ومبادى هذة السياسة بحيث يستطيع الكل فهمها وقبولها .
كما تتمثل مهمتة في الربط بين الاقسام الفرعية التي يتكون منها جهاز التحرير باعتبارة العقل المفكر والمدبروراء هذا الجهاز الصحفي الضخم .

مسئوليات مدير التحرير :

يعتبر مدير التحرير المسئول التنفيذي في الصحيفة اليومية وهو يشرف على تنفيذ التوجيهات الصادرة الية من رئيس التحرير بالاضافة الى ذلك يقوم مدير التحرير بمتابعة سير العمل فيما نسمية بالمطبخ الصحفي او (الديسك ) وهو المكان الذي يجتمع فية انتاج كل المحررين حيث تتم مراجعتة واعدادة بالشكل الملائم للنشر .
ومسئولية مدير التحرير هنا هي اقرار عملية النشر وفقا لسياسة الصحيفة وتوجيهات رئيس التحرير .
ومن مسئوليات مدير التحرير ايضا التنسيق بين جهاز التحرير وجهاز سكرتارية التحرير والمطبعة كما يتولى مدير التحرير متابعة كل هذة الاعمال باتخاذ قرارات سريعة وفورية حتى لا يتعطل العمل .

الخاتمة :

من الواضح ضمن هذة المعطيات ان ادارة المؤسسات الاعلامية ادارة علمية وذلك لاهميتها كوسيلة لتوجية وضبط حسن سير الاعمال وكفاءة الاداء باقل التكاليف وافضل السبل بما يحقق الاهداف .
واصبح من الضروري اذا اريد للمؤسسات الاعلامية ان تحقق الاهداف المحددة لها بالمستوى المطلوب .
ان يدرك هذا الاعلامي المشكلات الاساسية لكافة نواحي الادارة الاعلامية .كذلك يجب ان يلم الاداريون الذين يعملون في النواحي الادارية البحتة الماما كبيرا بما يدور في ادارات التحرير والبرامج .
فلا ينكر مدى تاثر القطاع الاعلامي بالقرارات التي تصدرها الادارة في المؤسسة الاعلامية تاثيرا بالغا ولذلك يجب تدريب الاعلاميين الذين تؤهلهم وظائفهم لتولي مراكز قيادية في المستقبل على الاعمال الادارية البحتة والفنية والهندسية وكذلك الحال مع رجال الادارة والذين تؤهلهم وظائفهم لتولي مراكز قيادية في المستقبل على اعمال التحرير والبرامج تدريبا عمليا عن طريق ممارسة العمل الاعلامي نفسة الذي يتعلق بالرسالة الاعلامية .
ولذلك ينبغي على الطرفين ان يدرك كل منهما ان معرفتة بمهام الطرف الاخر واتقانها جزء ضروري من ثقافتة المهنية لان الخصائص الحسية للوسيلة الاعلامية تحتم ضرورة تطويع الاسلوب ليلائم الوسيلة حتى يسير العمل في سهولة ويسر ويحقق الاهداف المرجوة منة من اقصر طريق .

جبران الحديثي / اكاديمي وكاتب صحافي



رائع بالتوفيق

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

محاضرات المؤسسات السياسية و الادارية في الجزائر


السلام عليكم
محاضرات مقياس المؤسسات السياسية و الادارية في الجزائر

جامعة الجيلالي اليابس -سيدي بلعباس-

[إن نشأة الدولة بمفهومها القانوني تقتضي وجود سلطة يخضع لها جميع أفراد الجماعة و بالتالي توجد دولة لا تملك سلطة على رعاياها و السلطة في النهاية ترد إلى إرادة الأمة و لا يقر بمشروعيتها إلا إذا كانت مستمدة من هذه الإرادة و عليه فإن الحديث عن السلطة من جانبها المؤسساتي و الإداري لأمر بالغ الأهمية بالنظر إلى ما يحمله من أفكار و تصورات طالما شغلت الباحثين و المفكرين غير أن الحديث عن المؤسسات السياسية والإدارية في الجزائر لأمر يستحق الدراسة بعناية كبيرة و ذلك من منطلق ما أثير حولها من تساؤلات خصوصا من الجانب ألممارسي التطبيقي أو العملي.

-التطور المؤسساتي ما قبل 1996:
إن الجزائر و خلافا لبعض الدول المستعمرة عرفت فراغا مؤسساتيا حيث لم تعرف وجود مؤسسات وطنية سابقة على الاستعمار و هكذا فإنه عقب الاستقلال أوكلت مهمة تحضير الوثيقة الدستورية إلى ندوة الإطارات و قدم الدستور في شكل اقتراح قانون إلى البرلمان للموافقة عليه ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي و بذلك أقــر دستور 1963 الذي تميز بجمعه تقليد المؤسسات السياسية الغربية من خلال برلمان منتخب و تبني مسؤولية الحكومة أمام البرلمان و قد أرسى دستور 1963 دعائم قوية لمركز رئيس الجمهورية لإعطاءه صلاحيات جد واسعة. كما أسس هذا الدستور لفكرة الأحادية الحزبية التي تمثلت في جبهة التحرير الوطني بدعوى المحافظة على الوحدة الوطنية. و إذ كان تم توقيف العمل بهذا الدستور لفترة وجيزة على تبنيه وفق مبررات مرتبطة بالوضع على الحدود الغربية إلا أن هذا شكل جوا متميزا بعدم الاستقرار الأمر الذي انتهى إلى التصحيح الثوري
بعد 19جوان 1965 دخلت المؤسسات السياسية في الجزائر مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة فتم الرجوع إلى الشرعية الثورية، و هكذا انتقلت السلطة إلى مجلس الثورة بموجب الأمر 10جويلية 1965، و بالتالي طغت المؤسسات المنبثقة عن حركة 19جوان ممثلة في مجلس الثورة و مجلس الوزراء، إلا أن العودة إلى الشرعية الدستورية كانت ضرورة حتمية عجلت بظهور دستور 1976 و فيه اخذ مفهوم الدولة معنى جديد فهي السلطة و النظام و وحدة الشعب، وهكذا وضع حد للشرعية الثورية و اتجهت السلطة إلى بناء نظام سياسي ينشئ مؤسسات دستورية تنمي المشاركة السياسية و بالنتيجة تكريس نظام سياسي مد ستر و بالتالي صدر الميثاق الوطني.
الأول ذو طابع سياسي إيديولوجي رئاسة الدولة
الثاني يعتبر تكريسا قانونيا للأول و الذي بموجبه تم إنشاء مؤسسات سياسية جديدة المجلس الشعبي الوطني.
إلا أن الوضع الجديد الذي ميز بناء المؤسسات بعد 1976 و الذي كان ينبغي أن يتبع بموجة أخرى من الإصلاحات التي تدعم و تقوي بشكل اكبر هذه المؤسسات الجديدة و قد كان أول تعديل للدستور سنة 1976 الذي مس: الجهاز التنفيذي الذي عرف توسيعا كبيرا للصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهورية لمراجعة باقي المؤسسات السياسية يتبع مسار الإصلاح الدستوري بتعديل أخر بإنشاء مجلس المحاسبة، إلا أن هذه الإصلاحات أدت في النهاية إلى تردي الأوضاع من الجانبين الاقتصادي و السياسي خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية و هو الأمر الذي عجل بانفجار الوضع سنة 1988 .
و هذه الإصلاحات مست الجانب المؤسساتي حيث استحدث منصب رئيس الحكومة و تبنى الثنائية القطبية للجهاز التنفيذي و تم إلغاء المادة 111 من دستور 1976 و التي تنص على ان رئيس الجمهورية يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة و كرست الأمر في 23فيفري 1989.
هذا الدستور جاء ليعبر عن نظام مؤسسي جديد قاعدته سيادة الشعب و يهدف إلى إرساء نظام ديمقراطي عن طريق انتخاب الشعب لممثلي في ظل التعددية الحزبية.
إلا أن دستور 1989 اخفق في تنظيم الحياة السياسية من النقلة المفاجئة التي عرفتها البلاد لاعتناقها لنظام كان أساسه الاشتراكية إلى تنظيم ليبرالي مختلف تماما على ما كان عليه الأمر في السابق كل ذلك هيأ لازمة دستورية سنة 1992 نتجت عنها استقالة رئيس الجمهورية و تزامنها مع حل المجلس الشعبي الوطني فحلت محلها مؤسسات انتقالية توزعت على فترتين هما: 1992-1994/ 1994-1997.
الا ان الرغبة للعودة الى الشرعية و المسار الديمقراطي كانت بادية من توجه السلطة سنة 1994 فقلصت المرحلة الانتقالية الثانية و انتخب رئيس الجمهورية و تم عن ذلك مباشرة ثورة قانونية في تاريخ الجزائر انتهت بتبني دستور 1996 الذي كان ثمرة حوار جدي مع مختلف التشكيلات السياسية و الحزبية لينهي المرحلة الانتقالية باعادة انتخاب المجلس الشعبي الوطني و سنة 1997 بتقاسم العملية التشريعية مع مجلس اخر هو مجلس الامة و تكريس الثنائية القطبية و تبني مبدأ الازدواجية القضائية و بالتأسيس للقضاء الاداري المستقل عن القضاء العادي.

المــــــــــؤسسة التــنفيــــــــــــــذيــــــــة:

ان المتمعن للفترات الدستورية التي شهدها النظام السياسي الجزائري يصل الى نتيجة مفادها ان المؤسسة التنفيذية هي اقوى مؤسسة سياسية في البلاد حيث احتلت المركز الموجه و المهيمن و كان لها دور مؤثر في عملية التحول نحو التعددية السياسية و اصبحت في ظل الاصلاحات السياسية مزدوجة التكوين (رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة) و التساؤل الذي يطرح حول مركز رئيس الجمهورية و مكانته في النظام السياسي الجزائري وعلاقته بالحكم.

أ-مؤسسة رئاسة الجمهورية:

احتل رئيس الجمهورية على امتداد الفترات الدستورية التي عرفتها الجزائر انطلاقا من دستور 1963-1976 انتهاءا بدستور 1996 مكانة بارزة و متميزة استمدها خصوصا من طريقة اختياره من جهة و السلطات المخولة له من جهة اخرى و كذلك الوسائل السياسية التي طالما عززت من موقعه الى جانب الوسائل القانونية التي اكدتها النصوص و التي مكنته من الحفاظ على مركزه السامي على كل المؤسسات، فالدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال اجمعت على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري من بين مجموعة من المترشحين وفق شروط حددها الدستور والقانون معا على ان يتم الفوز بالحصول على الاغلبية المطلقة من اصوات الناخبين المعبر عنهم و قد وضع الدستور الجزائري مقابل ذلك مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في اي مواطن جزائري حتى يتسنى له خوض غمار الرئاسيات ومن جملة هذه الشروط ان يكون: (انظر الدستور الجزائري).
بالاضافة الى هذه الشروط الدستورية حددت ايضا شروط قانونية من اهمها:
ان يجمع المواطن الراغب في الترشح لرئاسة الجمهورية 600 توقيع لاعضاء منتخبين في المجالس المنتخبة وطنية أو ولائية أو بلدية أو 75 ألف من توقيعات المواطنين موزعة على 25 ولاية على ان لا يقل عدد الموقعين عن 1500 موقع لكل ولاية شانها في ذلك شأن الحالة الاولى.
اما بالانتقال الى صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات العادية فهم يتمتع بمركز مرموق يعلو فوق جميع المناصب السياسية في الدولة و يلعب الدور الرئيس قي توجيه شؤون الحكم فيه اذ جاء الى منصبه بانتخابات صوت له اغلبية الشعب فيها لذلك يعتبر رئيس الجمهورية الممثل الاول للشعب و المعبر عنه و رعاية مصالحه و تحقيق اهدافه و الساهر على حماية استقلال دولته و يكون من الطبيعي اذن ان يتمتع هذا الرئيس المنتخب من الشعب بسلطات هامة وعليه باعتباره حامي الدستور و مجسد وحدة الامة و مجسد الدولة داخلها و خارجها، فانه يتمتع بصلاحيات واسعة جدا في المجالين الداخلي والخارجي.
و من هنا فالصلاحيات التي يمارسها داخليا هي انه يتولى القيادة العامة للقوات المسلحة و مسؤولية الدفاع الوطني فهو همزة الوصل بين عديد من الهيئات الامنية والعسكرية وهو رئيس المجلس الاعلى للامن و هو الهيئة الامنية المنصوص عليها في المادة 173 كما يملك رئيس الجمهورية صلاحية التعيين بالوظائف العسكرية دون قيد، كما يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية الدفاع الوطني و هو ما تجسد خلال جمع رئيس الجمهورية بين منصبه و منصب وزير الدفاع الوطني، كما منح الدستور له رئاسة مجلس الوزراء الذي يباشر عدة مهام كدراسة مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان و كذا المصادقة على المراسيم التي تصدر في مجلس الوزراء كما يستمع لمجلس الوزراء في الحالات الاستثائية و بالمقابل منح الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية الاعتراض على القوانين المتأتية من المجلس الشعبي الوطني على انه يمكن له ان يطلب اجراء المداولة الثانية على قانون تم التصويت عليه من طرف البرلمان او بين دورتيه.
كما يرأس المجلس الاعلى للقضاء و هو الامر الذي اعتمدته العديد من الدساتير من بينها الدستور الفرنسي و هذا الجهاز يعنى بتعيين القضاة و نقلهم وسير سلمهم الوظيفي فرئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص في تعيين القضاة غيران ذلك التعيين بقرار من المجلس الاعلى للقضاء.
اما الصلاحيات التي يمارسها خارجيا فهي الحق في اعتماد سفراء الجمهورية و المبعوثين فوق العادة و الوزراء و ينهي مهامهم و استلام اوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الاجانب و اوراق انهاء مهامهم، كما يقرر السياسة الخارجية للامة و حتى ابرام المعاهدات الدولية و المصادقة عليها.
اما اذا انتقلنا للحديث عن سلطات رئيس الجمهورية في الحالات الاستثنائية فنجد ان دستور 1996 اعطى له سلطات واسعة و كبيرة جدا اثناء الظروف الاستثنائية فرئيس الجمهورية هو الذي يقرر حالة الطوارئ و الحصار كما يمكنه تقرير الحالة الاستثنائية اذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك ان يصيب مؤسساتها الدستورية و استقلالها و سلامة ترابها، كما منح صلاحية اعلان الحرب اذا ما تبين انه وقع عدوان فعلي على البلاد او وشك ان يقع.
و خلاصة القول انه اذا كانت المؤسسات السياسية الجزائرية كلها تعمل حول رئيس الجمهورية في حالة السلم فانها في حالة الحرب لا تتقلص و تجتمع في يد رئيس الجمهورية.

ب- مؤسسة رئاسة الحكومة:

في النظام الدستوري الجزائري هي الطرف الثاني في المؤسسة التنفيذية و تتكون من رئيس الجمهورية و من عدد من الوزراء يختارهم رئيس الحكومة و يقدمهم الى رئيس الجمهورية حسبما تقتضيه الحاجة و المصلحة العامة يجتمعون في مجلس واحد متجانس و متضامن يسمى مجلس الحكومة و بحضور رئيس الجمهورية يسمى مجلس الوزراء، و قد تطور مفهوم الحكومة في النظام الدستوري الجزائري حيث انه و بالرجوع الى التسميات التي اعتمدت نجد رئيس المجلس في حكومة احمد بن بلة المستمد من دستور 1946 الفرنسي و الذي نجد اصلها في الجمهورية الثالثة و في قانون 03ديسمبر 1934 و هي التسمية رغم تبنيها عمليا اثر موافقة المجلس الوطني التأسيسي على أول حكومة لرئاسة احمد بن بلة هو الأمر الذي دفع بمؤسس دستور 1976 الى اعادة النظر في هذه التسمية بالنظر الى الانتقادات التي وجهت اليها و استعمال تسمية الوزير الأول التي يعود تاريخها الى النظام البريطاني ثم تلقفتها العديد من الدساتير و منها الدستور الجزائري.
كما أنه أصبح رئيس الجمهورية ملزما بتعيين وزير أول بعدما كان مخيرا قبل ذلك، فهولا يمارس أية سلطة تذكر سوى بمساعدة رئيس الجمهورية و تنسيق العمل الحكومي و تطبيق القرارات المتخذة، إلا أن دستور 1989 تبنى لقب رئيس الحكومة الذي ورد في تعديل 03 نوفمبر1988 حيث اعتبر اللقب أوسع و أشمل من لقب الوزير الأول لأنه لا ينفي التمايز بين الوزير الأول و الوزراء من حيث الرتبة و إنما يعني أيضا أن رئيس الحكومة يختارهم و يوزع الصلاحيات بينهم و يترأس مجلس الحكومة و يضبط برنامج حكومته و يتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان و باستقالته و ابعاده تتغير الحكومة و هذا النهج هو الذي حافظ عليه الدستور الى غاية التعديل الدستوري 2022 حيث أعاد العمل بمنصب الوزير الأول و ألغي منصب رئيس الحكومة و هي إشارة من المؤسس الدستوري الى العودة إلى النظام الرئاسي.

الحكومة بين التكليف و انهاء المهام في دستور1996:

1 السلطة المختصة بتعيين الحكومة:

يؤدي رئيس الجمهورية بالنظر الى موقعه القيادي و إلى التقارير التي أرساها المؤسس الدستوري منذ الإستقلال دورا راجحا داخل النظام السياسي الجزائري لا تنافسه فيه أي سلطة أو مؤسسة دستورية أخرى، و يتبن ذلك من خلال تقفي حركية النصر و حركية التطبيقات الجارية عليه فإن رئيس الجمهورية ينفرد بتعيين رئيس الحكومة حسب ما تنص عليه المادة 77 فقرة 5 من دستور 1996 “يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة و ينهي مهامه” إلا أنه إذا كان لرئيس الجمهورية حرية التعيين فإن ذلك لا يعني أنه يتمتع بحرية مطلقة من كل قيد باعتباره حامي الدستور و ضامن استقرار المؤسسات، عليه عند توقيع التعيين البحث عن الشخص المناسب للمنصب و مراعاة بعض المقاييس التي تضمن استمرار بقاء من وقع عليه الاختيار.

الاعتبارات الموضوعية عند تعيين رئيس الحكومة في دستور 1996:

إن تبني التعددية السياسية و الحزبية تتحكم في مسألة التعيين و من تم فإن سلطة رئيس الجمهورية مشروطة بالحياة السياسية التي تتقاسمها عدة تيارات سياسية و حزبية ففي حالة نظام الحزب المهيمن و كون الأغلبية البرلمانية و الرئيس من حزب واحد، فإن رئيس الجمهورية يستطيع أن يختار من يشاء لرئاسة الحكومة و حتى أعضائها أنفسهم كون الأغلبية البرلمانية تجد في سياسته ما يحقق برنامجه الذي هو برنامج رئيس الجمهورية.
أما في حالة ما إذا كانت الأحزاب المعارضة في البرلمان لا تحتوي على أغلبية هنا معارضا أو ائتلافا حزبيا معارضا لرئيس الحكومة يعين رئيس الجمهورية و يكون مجبرا سياسيا و ليس قانونيا على اختيار رئيس الحكومة من المعارضة لأجل الحفاظ على استمرار استقرار المؤسسات السياسية، إلا أن الدستور الجزائري قد منح في النهاية لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس الحكومة دون قيد أو شرط قانوني و قد فرضت سلطة رئيس الجمهورية نفسها في هذا الصدد مدفوعة بقوة مصدره الإنتخابي، فإذا كان الرئيس الفرنسي مثلا وفقا لأحكام دستور 1958 يتقيد بمبدأ الأغلبية البرلمانية عند تعيين الوزير الأول فإن الرئيس الجزائري الأحرج عليه في ذلك و لعل مرد ذلك أن النظام الانتخابي الجزائري يأخذ بأسلوب نسبي.

طريقة تشكيل الحكومة:

إن تركيبة الجهاز الحكومي تعرف تزاوجا و تداخلا بحيث لا يتوقف تشكيلها على جزء من السلطة التنفيذية المقصود بها ادارة رئيس الدولة دون رئيس الحكومة في اختيار الأعضاء و توزيع الحقائب عليها بل بتظافر جهودها معها الأول بالتعيين و الثاني باجراء مزدوج ينطوي على انجاز المشاورات و القيام بالاقتراح حفاظا على الانسجام و الاستمرارية و بعد التعرف على الجانب الشخصي المنصب على رئيس الحكومة تتجه نحو الحكومة باعتبارها هيئة حماية غير منفصلة عن رئيسها من حيث طرق تركيبها و القواعد العامة التي تحتكم اليها فإذا كان رئيس الدولة يعين رئيس الحكومة فإن هذا الأخير من جهته يقوم باختيار أعضاء فريق حكومي و توزيع المهام بينهم.

إجراءات تـأليف الجهاز الحكومي:

إن رئيس الحكومة أو الوزير الأول حسب التعديل الدستوري الجديد بعد تعيينه يبدأ في اجراءات و مشاورات مع مختلف التشكيلات السياسية من أجل تشكيل حكومته و أهمها الأحزاب السياسية ذات النفوذ في البرلمان، فالبرلمان التعددي يكون مشكلا من كتل برلمانية حزبية تمتلك سلطة الموافقة على برنامج الحكومة فيما كان معمول به في دستور 1996 و الوزير الأول في التعديل الأخير يقدم مخطط عمل الحكومة و نشاطها بعد المناقشة لهذا يحرم رئيس الحكومة أو الوزير الأول من اخيار اعضاء حكومته حتى يكون هنالك تنويع في التمثيل الحزبي فيها، للحفاظ على استقرارها وديمومتها و ضمان مرور برنامجها أو مخطط عملها، فرئيس الجمهورية يعين الوزير الأول في اطار التعددية الحزبية و القيم الديمقراطية عرفيا لا دستوريا من الحزب الفائز بالأغلبية.
إن لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية واسعة في تعيين الوزراء إلا أنه للتفسير و التوضيح أكثر نكون بصدد الحالات التالية:
الحالة الأولى: نفترض اقتران بين أغلبيتين (رئاسية، برلمانية) فبالتأكيد رئيس الجمهورية سيتمتع بحرية في انتقاء الوزراء، فتشكيلة الحكومة سيتم اختيارها بما فيها الوزير الأول وفق رغبة رئيس الجمهورية دون الآخر بالاعتبار لمسألة الحزب الفائز بالأغلبية.
الحالة الثانية: نفترض أنه لم يحصل اقتران بين الأغلبيتين فالراجح في أغلبية الأنظمة البرلمانية أن رئيس الحكومة أو الوزير الأول و الطاقم الوزاري يعين من الفاعلية البرلمانية و بالتالي تكبح من الرئاسية في هذا الصدد و بالنتيجة تولى السلطة حسب مقتضيات الأغلبية المطلقة و بالتالي يتطلب الائتلاف بين حزبين أو أكثر و بالطبع يكون رئيس الجمهورية في وضع مريح من حيث اختيار الوزير الأول و الوزراء خصوصا إذا كان حزبه داخل التكتل السياسي القائم على الائتلاف و يمكن أن يكون حزب الرئيس خارج الائتلاف و مع ذلك لرئيس الجمهورية أن يعين كما يرى الوزير الأول و أعضاء الحكومة لأن الدستور الجزائري لا يحدد بنص صريح أن يختار الطاقم الحكومي من الأغلبية البرلمانية.
و هكذا بالنتيجة يصدر المرسوم الرئاسي المتضمن تشكيل الحكومة إلا أنه و إذا كنا قد أشرنا إلى أن رئيس الحكومة يختار أعضاء الحكومة أو الوزير الأول و يقدمهم لرئيس الجمهورية لأجل تعيينهم نتساءل هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يعترض على أحد الوزراء أو مجموعة من الوزراء؟
و قد جاء التعديل الدستوري الأخير ليزيل الغموض حول هذه المسألة و هذا حسب المادة 79 المعدلة و التي أصبح فيها تعيين الوزراء يتم من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول و بالنتيجة فإن التعديل الدستوري اسقط للوزير الأول حق الاختيار و الاقتراح الذي كان يتمتع به رئيس الحكومة قبل التعديل و أصبح دوره مجرد دور استشاري.
و إذا كان من المعروف كقاعدة عرفية كذلك في الدستور الجزائري إن لرئيس الجمهورية حق اختيار وتعيين الوزراء أصحاب الحقائب السيادية دون العودة إلى الوزير الاول و الأمر هنا لا يقوم بصدده الاشكال إلا أن الاشكال يثور في طريقة توزيع الحقائب الوزارية بين التشكيلات السياسية الراغبة في الإنضمام الى التشكيلة الوزارية خاصة إذا كنا أمام ائتلاف حكومي بين مجموعة من الأخزاب السياسية.

التدرج بين الوزراء:

التدرج آلية تمكن الوزير الأول من ضمان هيمنته على الجهاز التنفيذي أولوية تجد تبريرها في طبيعة الصلاحيات الممنوحة سواءا لاخلاصهم لشخص رئيس الجمهورية أو رئيس الحكمة أو الدعم السياسي الذي يقدمونه.

نائب الوزير الأول:
أضاف التعديل الدستوري الجديد الذي صادق عليه نواب الشعب و أعضاء مجلس الأمة في البرلمان المجتمع منصب نائب الوزير الأول و ذلك في احكام الفقرة 07 من المادة 77 من الدستور الجزائري، إذ يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الاول لغرض مساعدته في ممارسة وظائفه و ينهي مهامه أو مهامهم، و هذه الفقرة جديدة إذ لم تكن معروفة في النسخة الاصلية منذ دستور 1996 و ادرجت بموجب التعديل الدستوري الاخير، وهكذا فان الوزير الاول يقسم صلاحياته مع نوابه في حالة ما عينهم رئيس الجمهورية ضمن التركيبة الحكومية.

وزير الدولة:
الى جانب الوزير الاول و الوزراء قد يتم استحداث منصب تابع للجهاز التنفيذي يساعد الحكومة في اداء مهامها ووظائفها و المتمثل في منصب وزير الدولة فدستور 1996 و التعيدل الدستوري 2022 لم ينص على هذا المنصب و اكتفى بذكر اعضاء الحكومة و حسب الفقه الدستوري فان هذا المنصب مرتبط بالشخص المعين اكثر من المهمة المسندة اليه و عادة ما يكون هذا الشخص من الموظفين الكبار السابقين و لكن نظرا لسمعته و تجربته في الميدان السياسي يمنح له مثل هذا المنصب و يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه خاصة في الامور التابعة لرئاسة الجمهورية هذا فضلا على انه لا يوجد أي نص يحدد مهام وزير الدولة، و هذا الامر متروك لرئيس الجمهورية ليحدد مهامه و عليه فان مرتبة وزير الدولة الدولة ترقى الى مرتبة الوزير العادي و ان كان دور الوزير العادي اكثر فاعليه من منصب وزير الدولة مع مع التاكيد على منصب الوزير الاول يرقى على منصب وزير الدولة.

الوزراء:
يعين رئيس الجمهورية الوزراء و ذلك بعد استشارة الوزير الاول (اعضاء الحكومة) و هكذا فان تعيين الوزراء و اختيارهم اصبح امرا محجوزا لرئيس الجمهورية دون غيره بعد ان تحول دور الوزير الاول الى دور استشاري فقط بعدما كان يملك كرئيس حكومة قبل التعديل سلطة الاقتراح لرئيس الجمهورية و يختص الوزراء كل بحسب القطاع الذي عين من اجل تسييره.

كتاب الدولة:
ان الدستور الجزائري لم ينص على منصب كاتب الدولة الا ان تعيين كتاب الدولة امر معمول ب هاذ غالبا ما يتم الاعلان عن عدد من كتابات الدولة الى جانب الوزارات الموجودة على مستوى الحكومة و دورهم يتمثل في مساعدة الوزراء على اداء مهامهم و هم يعينون من قبل رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح من رئيس الحكومة او الوزير، كما ان كتاب الدولة لا يحق لهم اقتراح القوانين او مناقشتها و على الرغم من ذلك يبقى الوزير دائما صاحب الكلمة الاخيرة في اتخاذ القرار.

الوزراء المنتدبين:
يجوز لرئيس الجمهورية و نظرا لتشعب مهامه ان يقوم بتفويض أي شخص للقيام ببعض المهام و ذلك لاحداث منصب الوزير المفوض او الوزير المنتدب و عادة ما يكون هذا الوزير معينا من اجل المهام الخارجية و على الوزير المنتدب ان يتصرف في اطار التفويض الممنوح له دون ان يتعداه، و هو مسؤول امام رئيس الجمهورية.

انهاء عمل الحكومة:

الحالة الادارية حيث كفل للوزير الاول حقه في الاستقالة، الوزير الاول أو رئيس الحكومة قبل التعديل يمكنه ان يقدم استقالته الى رئيس الجمهورية اي الجهة التي تملك سلطة التعيين و الاستقالة الدارية وفق هذا المفهوم تكون غالبا اذا ما وجد رئيس الحكومة او الوزير الاول ان سياسته لم يعد متجاوبا معها او لم تسير مع او وفق البرنامج او مخطط العمل الذي وضعه.
كما يملك رئيس الجمهورية اقالة رئيس الحكومة في اي وقت و هذا الحق ايضا منحه الدستور لرئيس الجمهورية وفق سلطته التقديرية و هو ما اشار اليه الدستور في احكام المادة 77 الفقرة (يعين الوزير الاول و الوزراء و ينهي مهامهم).
تعريف الاستقالة الوجوبية: و هي التي تكون نتيجة اما بالتصويت على ملتمس الرقابة ضد الحكومة في المجلس الشعبي الوطني، و اما اذا رئيس الجمهورية او الوزير الاول يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية و ذلك في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية او في الحالة العكسية و هذا ما اشارت اليه احكالم المادة 90 من الدستور و التي تقول انه لا يمكن ان تقال او تعدل الحكومة القائمة بحصول مانع لرئيس الجمهورية او وفاته او استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
اما الوزير الاول فيستقيل وجوبا اذا ترشح لرئاسة الجمهورية و يمارس وظيفة الوزير الاول حينئذ احد اعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.

صلاحيات رئيس الحكومة الدستورية وفق دستور 1996:

تنص المادة 85 من دستور 1996: زيادة عن السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى يمارس رئيس الحكومة الصلاحيات التالية:
-يوزع الصلاحيات بين اعضاء الحكومة مع احترام احكام الدستور.
-يرأس مجلس الحكومة.
-يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.
-يوقع المراسيم التنفيذية .
-يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78.
-يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
صلاحيات الوزير الاول وفق التعديل الدستوري لسنة 2022:
المادة 85 من دستور 1996: زيادة عن السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى يمارس رئيس الحكومة الصلاحيات التالية:
-يوزع الصلاحيات بين اعضاء الحكومة مع احترام احكام الدستور.
-يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.
-يوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك.
-يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78.
-يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
يملك رئيس الحكومة أو الوزير الاول عدد من الصلاحيات الدستورية تفسر مكانته داخل السلطة التنفيذية و علاقته مع باقي المؤسسات الدستورية، وبالتالي فقد أنيطت به سلطات متعددة بعضها مرتبط بالوظيفة التنفيذية وبعضها ذو طبيعة ادارية باعتباره مشرفا على العمل الاداري، كما يملك سلطات تشريعية واضحة المضامين والأهمية مثل المبادرة بمشاريع القوانين و المشاركة في تحديد جلسات البرلمان.

التحديد الدستوري للصلاحيات التي ينفرد بها الوزير الاول:

ان مهام الوزير الاول تتمثل في تنفيذ و تنسيق برنامج رئيس الجمهورية و هذا ما اشارت اليه المادة 73 من الدستور (ينفذ الوزير الاول برنامج رئيس الجمهورية و ينسق من اجل ذلك عمل الحكومة) و تتمثل عملية التنفيذ بالنسبة للوزير الاول في القيادة و الاشراف و المراقبة و التوجيه للقائمين بهذه العملية من الوزراء، كما يملك صلاحية اتخاذ القرارات بهذا الشأن، أما التنسيق فيتمثل في تحقيق الانسجام بين القطاعات الوزارية.

توزيع الصلاحيات بين اعضاء الحكومة:

يتولى الوزير الاول توزيع الحقائب الوزارية على كل وزير و يحدد صلاحياته، و في هذا الاطار فانه و بعد تعيين كل وزير تحدد له الصلاحية التي يجب عليه احترامها و عدم الاعتداء على صلاحيات الوزارات الأخرى.

رئاسة اجتماعات الحكومة:

بعدما الغى التعديل الدستوري لسنة 2022 مجلس الحكومة و ذلك في اطار التاكيد على مبدأ وحدوية السلطة التنفيذية، جاءت المادة 77 في فقرتها السادسة لتخول للوزير الاول رئاسة اجتماعات الحكومة بناءا على تفويض من رئيس الجمهورية المادة 77 الفقرة 06 (يمكن لرئيس الجمهورية ان يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الاول لرئاسة اجتماعات الحكومة).

سلطة الوزير الاول في مجالي التنظيم والتنفيذ:
من أهم مهام الوزير الاول السهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات من اجل المحافظة على النظام العام في البلاد، غير ان تعديل تنفيذ القوانين قد يعمل عدة تأويلات و في هذا الصدد يقول جورج فيدال: “إن مضمون تنفيذ القوانين قد يعني أولا نشر القوانين و التذكير بأحكامها استعمال الاكراه و القوة لضمان تنفيذها، اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تدخل في اختصاصات الحكومة القيام بالتنفيذ مع الحفاظ على النظام العام” و يرى عبد القادر بولمان أن تنفيذ القوانين هي وظيفة ادارية تعني أولا: قيام رئيس الحكومة بتنفيذ القوانين التي يصادق عليها البرلمان و ثانيا قيام رئيس الحكومة (الوزير الاول) بتنفيذ التنظيمات و ثالثا اتخاذ القرارات الادارية اللازمة لتنفيذ هذه الاعمال.
بينما يرى بوكرع ادريس و أحمد وافي أن تنفيذ القوانين و التنظيمات يمتد لكل القوانين الموضوعة من طرف البرلمان و المراسيم الموضوعة من رئيس الجمهورية، فالوزير الاول يعود له اختصاص المجال التنفيذي المشتق بالعودة الى احكام المادة 125.

توقيع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية:

بعدما كان دستور 1996 يمنح للوزير الاول حق اصدار المراسيم التنفيذية بصفة مستقلة دون العودة لرئيس الجمهورية. جاء التعديل الدستوري 2022 ليلغي هذه الاستقلالية و يربط توقيع المراسيم التنفيذية بمدى موافقة رئيس الجمهورية عليها و هو ما يدخل ضمن تكريس وحدوية السلطة التنفيذية لا ثنائيتها و المراسيم التنفيذية هي نتيجة لتكليف الوزير الاول بالسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات ذلك لأن بعض النصوص و التشريعات لا يتم تنفيذها بمجرد الاصدار و النشر بل تتطلب صدور مراسيم توضيحية تفسيرية للنص أو جزء منه، فهنالك بعض النصوص التي تحوي قواعد عامة يترك أمر تحديد كيفية تنفيذها للسلطة التنفيذية عن طريق الوزير الاول بالمراسيم التنفيذية.

صلاحية التعيين:

يتمتع الوزير الاول في اطار ممارسة اختصاصاته المقررة دستوريا بحق تعيين طائفة من موظفي الدولة المصنفين ضمن فئة الوظائف العليا غير ان الدستور وضع قيدا على ممارسة هذا الاختصاص يتمثل في اشتراط موافقة رئيس الجمهورية و عدم المساس باختصاصات رئيس الجمهورية في التعيين و فق احكام المادتين 77 و 78 من الدستور أي تنازع جاء المرسوم الرئاسي 99 رقم 99-239 المتضمن الغاء المرسوم الرئاسي 89-44 و المرسوم التنفيذي 91-307 و عوض بالمرسو م الرئاسي 99-240 الذي يتعلق بالوظائف المدنية و العسكرية المخول لرئيس الجمهورية التعيين فيها.

يسهر على حسن سير الادارة العامة:

اذا كان الوزير الاول يسهر على السلطة التنفيذية فان له مسؤوليات خاصة في الميدان الاداري بالاشراف على الجهاز الاداري و ضمان النظام في تسيير المرافق العامة ومن ذلك فان مساعي الوزير الاول لا تبلغ اهدافها الا اذا تمتع بالوسائل الكيفية و المتمثلة في ادارة قوية مهما كانت طبيعتها على قدر كبير من التنظيم ذات امكانيات و قادرة على اتخاذ اجراءات سريعة و فعالة، فمن المعلوم ان الادارة مصدر المعلومات و اصبحت من اهم الوسائل المتكأ عليها لتحقيق البرامج الحكومية في كافة المجلات و التحكم فيها يعني المسك بالسلطة التنفيذية التي تسهل عملية اتخاذ القرارات السياسية و الادارية.

الوظيفة الاستشارية للوزير الاول:

للوزير الاول مهام استشارية و ذلك بتقديم استشارة حول مسائل معينة كاعلان حالة الطوارئ و الحصار و كذا الحالة الاستثنائية او اعلان الحرب و كذلك اثناء حل المجلس الشعبي الوطني او تنظيم انتخابات او تنظيم انتخابات تشريعية قبل موعدها.

النظام البرلماني:

يعد البرلمان المؤسسة الاكثر ارتباطا بالجمهور و الانفتاح عليه و احدى مؤسسات الحكم الديمقراطي التي تجمع بين وظيفتين الولا هيكل نيابي يعبر عن ارادة المواطنين و اتجاهات الاحزاب السياسية من ناحية و من ناحية اخرى هو آلية سريعة تضع قوانين الدولة، كما ان وضع البرلمان في نظام الحكم و لا سيما في علاقته بالسلطة التنفيذية هو الذي يحدد شكل الدول و نوع نظامها السياسي (النظام السياسي الجزائري يجمع بينهما لكي يميل الى النظام الرئاسوي قريب من النظام البرلماني اي الفصل المرن بين السلطات)
و قد تميز دستور 1996 بارساء مبدأ الثنائية البرلمانية اي وجود غرفتين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة، و قدا أشارت الى هذا المادة 98 من الدستور و التي تقول: (يمارس السلطة التشريعية البرلمان المتكون من غرفتين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة) و له سيادة في الاعداد القانوني و التصويت عليه.
فماهي الاسباب التي ادت الى اعتناق هذا النوع في تنظيم مؤسسة البرلمان الجزائري؟ و ما حقيقة العلاقة بين الغرفتين؟ و البرلمان بغرفتيه مع الحكومة من جانب اخر؟
لماذا نظام الغرفتين في دستور 1996؟

الاصول التاريخية لنشأة نظام الغرفتين:

قد يتفاجئ البعض عندما يعلم ان الغرفة الثانية هي الاسبق في الوجود تاريخيا من الغرفة الاولى بزمن قصير، فنظام الغرفتين بدأ مع أواخر القرون الوسطى في انجلترا بصفة أساسية و ذلك منذ بداية القرن 13 ذلك ان غرفة اللوردات نشأت سنة 1215 عندما فرض النبلاء و بارونات انجلترا على الملك جون عدم فرض الضريبة الى بعد استشارتهم و قد دون هذا الاتفاق في الوثيقة التي اصدرها تحت اسم الميثاق الكبير الماقنا كارطا و أنشأ المجلس الكبير الذي تحول الى غرفة الوردات ثم بعد ذلك جاءت غرفة العموم و التي كانت كذلك تسمى بالغرفة السفلى. و بعد ذلك نشأ نظام الغرفتين في الولايات المتحدة الامريكية بموجب دستور 1787 و ذلك لاسباب فدرالية، علما ان بعض الولايات مثل فلاديلفيا و بسيلفانيا كانت لها شبه غرفة برلمانية ابتداءا من 1772، و بعد ذلك انتقل الامر الى فرنسا التي اقتدت بانجلترا و ذلك لنفس الاسباب الا و هي الطبقية و لكن بقي الامر على حاله بسبب تعدد الجمهوريات، وعلى العموم فقد عمل بنظام الغرفتين في عموم القارة الاوروبية خلال القرن 19، و قد كانت و لا زالت في مجملها انظمة برلمانية مما يسمح بالقول ان نظام الغرفتين نظام لصيق بالنظام البرلماني.

مقتضيات تبني نظام الازدواجية البرلمانية في الجزائر:

ذهب المؤسس الجزائري سنة 1996 الى الاخذ بنظام الغرفتين و هو الاصلاح الجديد الذي تجسد في هذا الدستور و من المؤكد ان الوراء من هذا التعديل اسباب منها ماهو معروف ومنها ما هو خاص بالمجتمع و منها ما هو خاص بالنظام السياسي القائم و يمكن ان نقسمها الى اسباب السياسية و اسباب تقنية تنصب على عملية اعداد القانون.

الاسباب السياسية:

يمكن ابراز خلفية هذا التوجه الجديد بالنظر الى الظروف التي عاشتها الجزائر خصوصا بعد توقيف المسار الانتخابي حيث برزت ثغرات دستورية 1989 كان لابد من ملئها، بالاضافة الى ان هذا التعديل جاء ليكرس و يحصل التوجه الديمقراطي و يحمي النظام الجمهوري التعددي، ووجود الغرفة الثانية كان من الآليات الضرورية لتحقيق الاهداف السابقة في هذا الاطار فان المؤسس الجزائري الدستوري لم يغب عن ذهنه الانتخابات التشريعية الاولى التي عرفتها الجزائر 1991 هذه الانتخابات التي ادت الى فوز و استئثار تيار سياسي واحد بأغلبية مقاعد البرلمان من دون ان يكون للنظام السياسي في دستور 1989 الوسائل الدستورية التي تحقق من امتلاك حزب واحد لكل مقاليد السلطة التشريعية خاصة و ان دستور 1989 اعطى السلطة التشريعية الكاملة الى البرلمان و في مثل هذا الظروف فان وجود غرفة ثانية من نشأته ان يخفف جموح المجلس الشعبي الوطني و اعطى الدستور لمجلس الامة الوسائل للوقوف اما المجلس الشعبي الوطني.
و هكذا يمكان ان يلعب مجلس الامة عنصر تلطيف الحياة التشريعية و هناك من يرى بان النظام السياسي الجزائري اعتمد نظام الغرفتين لكي يشرك الجماعات المحلية نظرا لما اصبح لهذه الجماعات المحلية من دور هام في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية مما يجعل مجلس الامة يسمح باكثر لكل المقترحات سواءا من مبادرة الحكومة او النواب لان وجود الغرفة الثانية يمكن ان يخفف من النزاعات التي يمكن ان تنشأ بين السلطة التنفيذية و البرلمان.و بذلك يكون النظام السياسي الجزائري قريبا كثيرا في آلياته الدستورية بالنظام البرلماني.

الاسباب التقنية او القانونية:

اذا كانت الأحزاب السياسية وراء الأخذ بنظام المجلس فلا يخفى على أهدافه انه هناك أسباب قانونية او تقنية، و في هذا المضمار فان نظام المجلسين جاء كضمان لاستمرارية الدولة و مؤسساتها و ديمومتها و في هذا الاطار قول العلامة الدستوري ديسي: (ان الحاجة الى ايجاد مجلسين اصبحت محور السياسة و اساس هذه الحاجة الاعتقاد بميل المجلس الواحد الى التسرع و الاستبداد و الفساد و بالتالي فان نظام المجلسين يحول دون استبداد السلطة التشريعية ذلك أنه اذا كانت الهيئة النيابية تنفرد بسلطة سن القوانين و وضع التشريعات المختلفة دون اي وازع في جانب هام من جوانب السلطة العامة في الدولة فان هذا يعني منح هذه السلطة و بدون مقابل يدا جديدة مستبدة و تفاديا لهذا ينبغي تفادي توزيع السلطات بين المجلسين).

موقف المعارضين للازدواجية البرلمانية (مجلس الامة):

يلخصون هذا الراي في عدم جدوى المجلس و ضرورة الغاءه و الاكتفاء بالمجلس الشعبي الوطني فالغاءه ضرورة اقتصادية تفرضها ظروف الجزائر الراهنة التي تقتضي توفير امول تنفق في غير مواضعها مثلما هو قائم بالنسبة لمجلس الامة و ما ينفق عليه يمكن توجيهه للعمل على تحسين هذه الظروف الاقتصادية و انه يثقل ميزانية الدولة.
النقد الموجه لهؤلاء المعارضين:
هذا المبرر لا جدوى منه طالما تيقنا من انه يجب ان يقف الجميع تحت مظلة الولاء و الوطنية و الانتماء للدولة الجزائرية بغض النظر على الاديولوجيات و المعتقدات و الميولات، كما ان هذا المجلس لم ينشأ رغما عن ارادة الشعب بل جاء بموافقته و بغالبية كبيرة.
كما ان اختصاصات مجلس الامة شبيهة الى حد ما بصلاحيات المجالس الوطنية الاستشارية المتخصصة كالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، وبالتالي هذه الاخيرة يمكن ان تطلع بدورها خاصة و انها تضم خبرات فنية عالية و قادرة على ان تقدم اعمق من المشورة الفنية.
و بالتالي يعد مجلسا وهميا وعديم جدوى و انه غرفة تسجيل وحفظ فقط .
النقد الموجه:
بظهور وظيفة الدولة و اتساع مجال تدخلها و لا يتعارض مع المجالس النيابية و السياسية و لا تستغني احدهما عن الاخرى، فلا بد من تعاونهما الامر الذي يؤدي الى صدورالتشريع و القرار السياسي على ضوء الدراسات الفنية والعلمية، فمجلس الامة هيئة ذات سلطة ايا كان قدرها تشارك في حكم البلاد و استقرارها بينما المجالس الوطنية المتخصصة تحدد تشكيلتها من السلطة التنفيذية حيت تعد من خلالها و جزءا منها.
كما أن نظام المجلسين يؤدي الى التأخير في سير التشريع الى حد الاصراف كما انه قد يكون موضوعه مسلما ب هاو من الواجب الاسراه بشأنه و لذلك شبه بنيامين فرانكلين نظام المجلسين بالعربة التي يجرها جوادان متضاربان و لكن هذا القول يوجد فيه نوع من الاصراف حيث ان نظام المجلسين يعتبر اكثر ضمانا و ثباتا واستقرارا من نظام المجلس الفردي.
و من بين اوجه النقد الى الثنائية البرلمانية الطابع غير الديمقراطي للغرفة الثانية في رأي أنصار هذا التيار حيث يرون ان التمثيل الديمقراطي هو الناتج الوحيد عن الانتخاب العام والمباشر و ان كل اساليب التعيين الاخرى مشكوك فيها الى ان الطرح مردود عليه باعتبار انه لا توجد غرفة مثالية في العالم كله، فنظام التعيين فيها وشروط عدم القابلية لعضويتها تتغير من دولة لاخرى حسب طريقة فهم كل منها و تصورها للديمقراطية و من تم لا يجب تقييم طريقة تكوين الغرفة الثانية على اساس ذات المعيير فالديمقراطية لتكوين الغرفة الاولى اما الغرفة الثانية فتمثل ما لم يمثل في الغرفة الاولى، فالهدف ليس استنساخ نسخة للغرفة الاولى فالى جانب غرفة منتخبة مباشرة و تخضع للتجديد السريع و التقلبات السياسية الظرفية لا يمكن ان يكون من المفيد تاسيس غرفة ثانية اكثر استقرارا و اكثر تخصصا للتأمل و التفكير و الدفاع عن القيم الدائمة و المصالح العميقة للامة بعيدا عن تقلبات الظروف الانتخابية والسياسية.

تشكيلة البرلمان الجزائري:

طريقة تعيين المؤسسات الدستورية لها اهمية كبيرة في دعم الدور المنوط بهذه المؤسسات و لعل اهمها:
البرلمان الذي قسمه المؤسس الدستوري الى غرفتين حيث جعل طريقة تعيين كل غرفة هو الذي يجعل كل واحدة تمارس الاختصاصات المخولة لها دستوريا بشكل اكثر توازنا مع الغرفة الثانية و عليه فالمؤسس الدستوري باعتماده غرفتين معينتين بطريقتين مختلفتين اراد من خلاله ان يعطي للمؤسسة التشريعية اهمية كبيرة من دون ان تستطيع احدى الغرفتين من الاستحواذ على السلطة التشريعية في اطار تكاملي حيث جاءت طريقة تعيين المجلس الشعبي الوطني في المادة 101 اما مجلس الامة فجاءة طريقة تعيينه في المادة 101الفقرة الثانية و ذلك يعني بالتالي ينتخب 2/3 عن طريق الاقتراع غير المباشر و السري من بين اعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية و يعين رئيس الجمهورية الباقي 1/3 من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في المجلات العلمية و الثقافية و المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية ، اما بالنسبة للغرفة الاولى فان طريقة تعيينها في دستور 1996 تعطى لها الاسبقية في المؤسسات الدستورية على اساس انها تكمل جزءا من السيادة الوطنية و لا تنازعها في ذلك الا طريقة تعيين رئيس الجمهورية المعين بنفس الطريقة الا ان رئيس الجمهورية يتمتع بالاسبقية في الدستور.
ان عدم المساواة بين رئيس الجمهورية و المجلس الشعبي الوطني تكمن في كون رئيس الاجمهورية انتخب ليمثل كافة الشعب اما النائب فلا يمثل الى دائرته الانتخابية.
و بناءا على ذلك اعطى المؤسس الدستوري للمجلس الشعبي الوطني صلاحية واسعة في مواجهة السلطة التنفيذية اقلها مراقبة الحكومة و اجبارها على الاستقالة و ذلك عند مناقشة خطة عملها.
فطريقة تعيين المجلس الشعبي الوطني هي التي تعطي للاغلبية فيه دورا حاسما في قيادة النشاط السياسي في البلاد حيث ان الفوز في الانتخابات التشريعية تعني ان الناخبين وضعوا ثقتهم في جهة او حزب سياسي معين و ما على رئيس الجمهورية الا الامتثال لهذا الواقع سواء كان في صالحه او لا، كما ان طريقة التعيين تعطيه نوعا من السمو السياسي و تجعله وراء كل محاولة للوقوف في وجه السلطة التنفيذية و هكذا فقد اعطى الدستور للمجلس الشعبي الوطني حق اللجوء الى الوسائل الدستورية في مواجهة الجهاز التنفيذي ممثلا في الحكومة هذه الوسائل لا يشاركها فيها مجلس الامة، و هي التي جاءت مبنية في الكثير من المواد الدستورية المتعلقة بالعلاقات بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.

مجلس الأمة:

تبنى دستور 1996 النيابية البرلمانية بخلاف الدساتير السابقة التي اخذت بمبدأ احادية السلطة التشريعية كما ان اعتماد طريقتين مختلفين في عملية تشكيل كل منهما و هو الامر الذي يمنح للغرفة الثانية ممثلة في مجلس الامة صفة تختلف في جورها عن المجلس الاول و قد حدد الدستور في المادة 101 طريقة تعيين مجلس الامة و بررها المؤسس على انها تمثل طريقة اخرى تمكن الجماعات المحلية المشاركة و ابداء رأيها في الحياة السياسية على اعلى مستوى و اعطاء رئيس الجمهورية حق 1/3 محاولة لاقحام الكفاءات الوطنية في مختلف ميادين التمثيل الوطني و ذلك بالاستعانة بخبرتها عند مناقشة الاعمال التشريعية.


السلام عليكم
أريد الاستفسار :لماذا لا يمكنني الإقتباس من موقعكم رغم عضويتي ؟

التصنيفات
العلوم السياسية و العلاقات الدولية

امتحان السداسي الثالث في مقياس المؤسسات السياسية والادارية


السؤال الاول

–اشرج المفاهيم التالية–
*رئيس الحكومة
*الوزير الاول

السؤال الثاني
بين الفرق الموجود بين مفهومي احادية السلطة التنفيذية ازدواجيتها ,مستعينا بامثلة من الدساتير الجزائرية

السؤال الثالث
احدثت استقالة الرئيس الشادلي بن جديد يوم 11 جانفي 1992 م , ما اصطلح على تسميته باشكالية الفراغ الدستوري , وهو ما قاد البلاد الى مرحلة استثنائية ميزها عديد الاحداث وكدا عديد المؤسسات التي وصفت في اكثر من حالة باللاشرعية وعدم الدستورية
–حلل وناقش

ملاحظة
-يكون شرح المفاهيم مباشرة اذ لا يتعدى شرح المفهوم الاوجد سطرين اثنين
-لا تتعدى اجابة السؤال الثاني ثمانية اسطر
-ينبغي وجوبا ارفاق الاجابة الثالثة بخطة منهجية

*المدة 1 سا ونصف*