النظرية الواقعية
مقدمة :
الواقعية هي المنظور المهيمن في حقل العلاقات الدولية خاصة بعد فشل نظام
الأمن القومي الذي تبنته عصبة الأمم و ظهور الأنظمة التسلطية في أوربا
مكان الفرضية الليبرالية المتعلقة بنشر الديمقراطيات .كل هذا
دفع بالباحثين إلى القول بفشل المقاربات المعيارية على رأسهم الأستاذ
freedriks schuman الذي قال يجب إستبدال المقاربة الكلاسيكية بالمقاربة
الجديدة (الواقعية) و يعنى هذا الكلام دعوة صريحة بضرورة نقل التركيز من
المجالات القانونية للعلاقات الدولية إلى المجالات النفعية .أهم أفكار الواقعية
المسرح الفوضوي للعلاقات الدوليةو هو مرادف لحالة الحرب لأنه لا توجد أية قوة عليا قادرة علة منع الفواعل
الدولية من اللجوء إلى العنف المسلح في علاقاتها مع الأفراد أو علاقة
الدول فيما بينها أي منطق القوة هو المحدد الفعلي لمسار العلاقات الدولية .2- الفواعل الأساسية في العلاقات الدولية
هي فواعل الصراع و منذ ظهور نظام اسبانيا هذه الفواعل هي الدول القوية
المنظمة و المعرفة في حدود إقليمية (جماعات قومية معرفة بحدود جغرافية)3- الدول القومية هي الفواعل العقلانية الوحيدة في العلاقات الدولية و هذه الدول يجسدها الحكام على رأس السلطة
و عقلانية هذه الفواعل تتمحور في فكرة تعضيم المصالح الوطنية المعرفة
بالقوة في مواجهة الأطراف الأخرى و هنا المنضمات الحكومية و الغير
الحكومية هي منظمات غير عقلانية
و هنا تتجسد مقولة أستعمل قوتي . لأحافظ على قوتي . لأزيد قوتي4- القانون الواقعي
يتمثل في ميزان القوى الذي يمثل أداة لتحقيق السلم و الأمن الدولي بقدر ما يتثل قانون لضبط النظام و الاستقرار الدوليين.
* العودة إلى الحرب أو خيار الحرب هو وسيلة شرعية في السياسة الخارجية
* يقول كلوزوفيتش ( تبدأ الحرب حينما تنتهي الدبلوماسية / الحرب هي استمرار للسياسة لكن بوسائل أخرى )
كما أقرو بأسبقية السياسة الخارجية على السياسة الداخليةأهم أفكار أعلام الواقعية
1- إدوارد هاري كار : في تحديده لمفهوم الساسة إنتقد فكرة تجانس المصالح و فكرة السلام الدولي المشترك ” السياسة في معناها الدائم هي سياسة القوة ” و نلاحظ أنه لا يفسر لماذا سياسة القوة في العلاقات الدولية .
2- رونالد نيبو: ” السياسة هي صراع دائم من أجل القوة “
و يعتبر أن مصدر الصراع هو الطبيعة البشرية المححدة بالمصالح فكل إنسان أو
نظام يسعى للحصول على القوة و الهيمنة و بالتالي يصطدم مع الآخرين.3- هانس مورغنتاو :
انتقد جميع الذين سبقوه في محاولة منه لبناء نظرية واقعية للسياسة الدولية
فذهب إلى دراسة الظاهرة الدولية كما هي لخصها في ( غريزة الحياة – غريزة
التنافس – غريزة الهيمنة)
ففي عالم يعاني من ندرة الموارد يصبح الانسان فيه محكوما في علاقاته مع الآخرين بإرادة متنامية القوة ( السياسة الدولية هي مثل أي سياسة صراع من أجل القوة )4- ريمون آرون : يقول المصلحة القومية يجب ألا تتحدد في المصالح الفردية هذا في سياق أسبقية السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية فالبحث عن القوة هو الهدف الحاسم و القار في سلوكات الدول .نقد النظرية الواقعية
1/ على المستوى المنهجي : مبالغة الواقعية في الطابع التجريدي للعلاقات الدولية
2/ على مستوى المفاهيم المعتمدة في التحليل : عدم دقة مفاهيم القوة و خاصة مفهوم المصلحة الوطنية
التصنيف: العلوم السياسية و العلاقات الدولية
العلوم السياسية و العلاقات الدولية
تحرير التجارة الخارجية
الجزائرية:
مقدمة:
تعرف الجزائر تفتح أكثر على العالم الخارجي بتطبيق سياسات كل من البنك العالمي و صندوق النقد الدولي ، التي نتج عنها نتائج إجابية تمثلت في تحقيق التوازنات الكبرى ، و في المقابل نتائج سلبية و المتعلقة بالجانب الإجتماعي ، و مع دخول الألفية الثالثة إتجهت الجزائر نحو تحرير التجارة الخارجية و توسيع نطاقها ، إذ تم عقد إتفاقية الشراكة ، و هناك سعي من قبل السلطات المعنية إلى الإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة، و إن عملية عقد إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي شجعت من حدة المبادلات التجارية مع الدول الاوروبية ، و بالتالي تعزيز الإرتباط بالعملة الأوروبية الموحدة الحديثة الظهور ، فماهي حقيقة هذه الخطوات التي قامت بها الجزائر لتحرير التجارة الخارجية؟
المحور الأول: مفهوم تحرير التجارة الخارجية :
إن الإهتمام الكبير لمتخذي القرار في الدول النامية على غرار دول جنوب و شرق البحر المتوسط ، بضرورة تحقيق تحقيق منطقة التجارة الحرة، هو نتيجة الحتمية التي تفرضها الظروف الدولية على هذه الدول بأن يكون لها تجمع إقتصادي لمواجهة التكتلات الإقتصادية العالمية في عصر لا يمكن فيه لأية دولة أن تعيش بمعزل عن هذه التكتلات . هذا أدى لوجود قوة دفع سياسية قوية لتحرير التجارة الخارجية. و لابد لهذه الدول على إتباع مجموعة خطوات أولية و هامة في تحرير التجارة الخارجية و المتمثلة في :
– إدخال حيز التنفيذ قابلية التحويل التجاري للعملة المحلية للدولة ، لكافة المتعاملين الإقتصاديين، أي المتمتعين بصفة التاجر ، و هذا ما قامت به الجزائر .
– إصلاح التعريفة الجمركية ، و تأهيل التشريعات للدولة ، مع المواصفات المعتمدة عالميا ، و إعطائها الشفافية و المقروئية المتطلبة للمتعاملين و المستثمرين . ففي الجزائر في سنة 2001 حدث إصلاح تعريفي و إعادة هيكلة كلية للتعريفة الجمركية.
– إلغاء الرسوم الجمركية تدريجيا ، مثلا في الجزائر تم تفكيك بعض الرسوم الجمركية و من ثم إلغائها ، كخطوة نحو تحرير التجارة الخارجية.
– كذلك إعادة تأهيل التشريع و التنظيم المسيرين للتجارة الخارجية للوصول إلى إطار قانوني للتجارة الخارجية مطابق لقواعد و مبادئ المنظمة العالمية للتجارة . و في الجزائر قد تسارعت وتيرته كرد فعل لإرادة الجزائر الصريحة للإندماج في الإقتصاد العالمي .
– تكريس مبدأ حرية الإستيراد و التصدير و النص على أن كل عمليات التجارة الخارجية مفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصفة منتظمة نشاطا إقتصاديا .و في الجزائر قد تكرس ذلك من خلال إصدار الأمر 03/04 المؤرخ في 19/07/2003 و المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات إستيراد البضائع و تصديرها .
– كذلك تفكيك الإحتكارات العمومية للنشاطات الإقتصادية ، مثلا في الجزائر إلغاء إحتكار التبغ في 2001.
– و بعد أن كانت التجارة الخارجية حكرا على الدولة في الدول النامية ، أصبح القطاع الخاص يتدخل في حوالي ثلثي حجم الإستيراد الكلي للبلد ، مشكلا بالتالي القطاع المحرك للتجارة الخارجية .
المحور الثاني: مقومات و معوقات تحرير التجارة الخارجية:
المقومات:
يرى المؤيدون لفكرة إقامة منطقة التجارة الحرة بالدول النامية و الدول العربية وجود العديد من المقومات تؤيد نجاح الفكرة ، و تتمثل في :
أ/الشروط الأساسية:
1- توفر الإرادة السياسية: حيث أن عملية التكامل الإقتصادي عملية سياسية و إقتصادية في آن واحد ، و وجود القرار السياسي شرط ضروري لقيام منطقة التجارة الحرة .
2- السند القانوني لمنطقة التجارة الحرة: لابد من الإستناد على إتفاقية تيسير و تنميةالتبادل التجاري بين الدول كإطار قانوني و الذي يعتبر ملزما للدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة ، مثل إتفاقية جامعة الدول العربية 1981.
3- البرنامج الزمني لإقامة منطقة التجارة الحرة: وجود برنامج زمني لأي منطقة تجارة حرة أمرا ضروريا للإعتراف الدولي بها ، و خاصة من طرف منظمة التجارة العالمية.
4- الإطار المؤسسي الفاعل: لابد من وجود إطار مؤسسي للإشراف على تنفيذ إلتزامات الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة ، و فض المنازعات التي تنشأ في هذا المجال.
ب/الشروط الموضوعية:
1- وجود نظم إقتصادية تقوم على الحرية الإقتصادية و إعمال آليات السوق : حيث يمكن لآليات السوق أن تعمل على تحقيق التخصص الإنتاجي و تقسيم العمل بين الدول الأعضاء على أساس ما تتمتع به كل دولة من مزايا نسبية و تنافسية.
2- توفر إنتاج سلعي قابل للتداول : و يعني ذلك أن الدول العضوة التي تمتلك قواعد إنتاجية متنوعة زراعية و صناعية تنتج كميات كبيرة من السلع تفوق حاجات الطلب المحلي لكل دولة .
3- تقارب مستويات التطور الإقتصادي: و ذلك لان الدول التي تتقارب فيها مستويات التطور الإقتصادي تتوزع مكاسب التكامل فيما بينها بشكل متقارب و أكثر عدالة ، و هو ما يسهل عملية التخصص الإنتاجي ، و إعادة توزيع الموارد بين الدول العربية داخل منطقة التجارة الحرة عند قيامها.
المعوقات:
على الرغم من المقومات التي تزيد من فرص نجاح منطقة التجارة الحرة .. إلا أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي ، و أهم هذه المعوقات:
1- إصرار العديد من الدول على فرض قيود غير جمركية على الكثير من السلع .
2- المبالغة من جانب معظم الدول النامية في حماية القطاع الزراعي ، و لجوء معظمها إلى فرض الحظر على إستيراد بعض المنتجات الزراعية من الدول الأعضاء.
3- ضعف المقومات المشجعة على التكتل الإقليمي بين الدول الإفريقية و العربية ، مثل وسائل النقل و الإتصالات و ضمان الإستثمارات .
4- إستمرار بقاء الدول النامية و الجزائر على هامش النظام التجاري الدولي بنسبة متواضعة جدا من حجم التجارة العالمية السلعية، و تركز صادراتها في النفط و مشتقاته .
5- التدخل الحكومي في إدارة إقتصاديات الدول النامية و العربية بما فيهم الجزائر ، و في عمل السوق بشكل زائد إلى جانب تناقض معدلات النمو الإقتصادي ، و الإعتماد على إستيراد الغذاء من الخارج ، و عدم وجود قاعدة صناعية ، و الإعتماد على التجارة مع الدول المتقدمة بشكل أساسي.
6- أخذ معظم الدول الأعضاء ببرامج الإصلاح الإقتصادي إلى جانب الإلتزام بمبادئ إتفاقيات منظمة التجارة العالمية، و هو ما يعني القضاء على السياسات الحمائية التي كانت تطبق في معظم الدول العربية ، و تراجع أهمية النفط و السلع الزراعية الرئيسية في صادرات الدول العضوة لصالح المنتجات الصناعية.
المحور الثالث: آليات تحرير التجارة الخارجية:
1/ عقد إتفاقية الشراكة الأورومتوسطية مع الإتحاد الأوروبي :
يعتبر الإتحاد الأوروبي المورد الأول للجزائر ، من حيث الواردات ، و قد تبنى الطرفين الشراكة الأورومتوسطية (27.28 نوفمبر 1985) في مدينة برشلونة الإسبانية ، إذ إجتمع وزراء خارجية الدول الأوروبية المنخرطة في الإتحاد الأوروبي مع نظرائهم من وزراء خارجية الدول المطلة على البحر المتوسط . و كان الهدف المرسوم هو الوصول إلى إنشاء منطقة مشتركة مبنية على التطور الإقتصادي و الإجتماعي المستمر و المتوازن.
و تتمثل أهداف هذه الشراكة في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية المستدامة ، من خلال بناء منطقة تبادل حر (أورومتوسطية) واسعة. فهدف أوروبا هو إقتحام أسواق جديدة في دول جنوب و شرق المتوسط .أما الدول المتوسطية و خاصة الدول العربية فهدفها الإرتباط بواحدة من أكبر القوى الإقتصادية و العالمية ، كمحرك للتنمية و الإندماج في الإقتصاد العالمي . و الإستفادة من فتح السوق الأوروبية أمام صادراتها الصناعية ، و تخفيض القيود على الصادرات الزراعية . و الحصول على على مساعدات و قروض و جلب رؤوس الأموال الأجنبية من أوروبا ، و الإستفادة من نقل التكنولوجيا من الدول الأوروبية. و لتحقيق تبادل تجاري حر تطلب ذلك دعما ماليا معتبرا لدعم دول جنوب و شرق المتوسط ، و تجسيد ذلك من خلال :
برنامج ميدا meda و المساعدات المالية:
حيث منحت أوروبا 3435 مليون أورو في الفترة ما بين 1995 و 1999 للدول العربية ، و برنامج آخر من 2000-2006 . بالمقابل تحرير التجارة حتى تصبح بلا حدود ولا حواجز.
فيما يخص الجزائر: إنضمت إلى الشراكة في 1995 و بدأت المفاوضات في 1997 و في بروكسل أعلنت الجزائر مطالبها المغايرة للإتفاق ، و أهمها رفض الجزائر الإنفتاح الكلي للأسواق الذي طالبت به دول الإتحاد الأوروبي ، و إقترحت أن يكون الإنفتاح تدريجي للأسواق ، ليتم تطوير الإقتصاد الجزائري .
و في 22 أفريل 2022 وقعت الجزائر إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي بفالانسيا الإسبانية . و قد تمحورت حول إقامة منطقة تبادل حر ، و التفكيك الجمركي بين الطرفين تدريجيا على مدى 10سنوات ، إبتداءا من 2022 ، ثم إلغاء جميع الرسوم الجمركية على المواد المصنعة الأوروبية بعد دخول الجزائر منطقة التبادل الحر مطلع 2022 ، هذا يهدف إلى تحرير الإقتصاد الوطني ، و فتح أسواق جديدة.
2/إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:
تم إنشاء منظمة التجارة الدولية في 1995 من أجل التخفيف من الحواجز و القيود الجمركية بين الدول . و قد أنشئت بدلا للـ GATT . حيث كان من أهم مبادئها إلغاء القيود الجمركية و تحويلها إلى رسوم جمركية و الخفض العام و المتتالي للرسوم الجمركية . و رغم أن إيجابيات إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة أقل بكثير من سلبياتها ، لكن يبقى من الضرورة إندماج الجزائرفي الإقتصاد العالمي ، فهذا يلزمها بتبني إستراتيجية تقوم على هيكلة إقتصادها قصد تحسين وضعها ، و تخفيض درجة إعتمادها على الخارج . من أجل تنقيص السلبيات . و لتكون المحصلة لصالح الإقتصاد الجزائري.
3/إعلان برنامج الإنعاش الإقتصادي بالجزائر:
في أفريل 2001 أعلنت الحكومة عن برنامج الإنعاش الإقتصادي ، و هو مخطط مكمل للميزانية لفترة أربعة سنوات 2001-2004 ، رصدت له حوالي 7مليار دولار وجهت لتنمية الهياكل القاعدية ، لجلب الإستثمارات بإنعاش الطلب و تخفيض البطالة ، و القضاء على الفقر ، و من أهدافه تمويل المشاريع و الهياكل القاعدية لتوفير المناخ المناسب لإستقطاب رأسمال أجنبي يساعد على تحقيق النمو الإقتصادي . و بالمقابل ترقية منافسة المؤسسات المحلية ، و يعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية و تخفيض بعض بنود التعريفة الجمركية . و يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لمواكبة التطورات العالمية الراهنة ، لتكون الجزائر فضاء إقتصادي ناجح ، قادر على الإنضمام للعولمة.
المحور الرابع: سلبيات و إيجابيات تحرير التجارة الخارجية:
الإيجابيات:
1- إن فتح الأسواق و تحريرها يحفز الإستثمار،و يؤدي إلى تطوير الطاقات الكامنة و تنمية الإقتصاد.
2- كذلك يؤدي إلى مبادرة القطاع الخاص.
3- و يتم تحويل التكنولوجيا و الدراية المتطورة و تقنيات التسيير .
4- و من الإيجابيات كذلك دخول المؤسسات الإقتصادية إلى المنافسة في ظل إقتصاد السوق و العولمة ، مما يحسن مستواها و إنتاجها.
5- كذلك تطوير الصادرات خارج المحروقات بالنسبة لدول الجنوب ، و خلق مناصب شغل.
6- تحقيق إنتعاش إقتصادي و خروج البلاد الصناعية من حالة الكساد الذي تعاني منه ، هذا يؤدي إلى زيادة و نمو إقتصادياتها ، و ينطبق على الجزائر كما ينطبق على الدول النامية .
7- و إرتفاع الأسعار عن المنتجات المستوردة من الدول المتقدمة في ظل السوق المفتوح يؤدي إلى زيادة ربحية المنتجات المحلية ، و هذا يحفز المنتجين الزراعيين في الجزائر بالإهتمام أكثر بهذا القطاع.
8- و تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية و مستلزمات الإنتاج يؤدي إلى تخفيض أعباء و تكاليف الإنتاج المحلي و تخفيض معدلات التضخم الناتج عن التكلفة و منه إستقرار المستوى .
السلبيات:
1- إن إزالة التعريفات الجمركية بشكل متسرع ، قد يؤدي إلى مواجهة شركات الدول النامية لمنافسة جديدة من الشركات الأوروبية ، لا قدرة لها على التكافؤ معها ، مما يؤدي إلى إفلاسها ، و فتح أسواق أمام المصنوعات الأوروبية سيضاعف من إختلالات الموازين التجاريةللدول النامية ، و إذا ما تم إغفال مصلحة أحد طرفي الشراكة فلن تكون منطقة التجارة الحرة سوى توسيع للسوق الأوروبية نحو الجنوب.
2- إن إزالة التعريفات الجمركية يؤدي كذلك إلى إضعاف إيرادات الموازنات العامة للدول النامية ، مما سيفوق مقدرة الإنفاق على مشاريع التنمية ، و على إتخاذ سياسات صناعية و إجتماعية تعويضية للتخفيف من الأزمات الناجمة عن إزالة التعريفات الجمركية.
3- و بالمقابل ستبقى الأسواق الأوروبية مغلقة أمام المنتجات الزراعية للدول النامية التي ستخضع إلى نظام صارم ، و لن تفتح إلا ضمن الحدود المسموح بها في نطاق السياسة الزراعية للإتحاد الأوروبي .
4- بالنسبة للجزائر ، بما أن حصة المحروقات تمثل 98% من صادراتها ، هذا يعني أنها لا تستفيد من أية مزايا يتيحها الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
5- إن الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية يستوجب الخضوع لإتفاقية الجات المتعلقة برفع الدعم على المنتجات الزراعية ، مما يؤدي لإرتفاع تكلفة فاتورة الواردات الغذائية ، بما أن الجزائر تعاني من التبعية الغذائية.
6- بالنسبة لتجارة الخدمات ، فإن تحرير التجارة الخارجية للخدمات ، يضع المؤسسات الجزائرية في ورطة ، نتيجة لمنافسة المؤسسات الأجنبية و المزودة بالتكنولوجيا و التغذية المتقدمة ، و خدمات عالية الجودة و الخبرة الإدارية و التسويقية المتطورة.. هذا يؤثر على الإقتصاد الوطني.
7- إن الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية كخطوة لتحرير التجارة الخارجية يستوجب الخضوع (لإتفاقية حماية الملكية الفكرية )، بحيث لن يكون بإستطاعة الدول النامية إنتاج منتجات مماثلة لمنتجات الدول المتقدمة لكن بطرق تصنيع مختلفة و بأقل تكلفة . و يصبح لزاما عليها أن تدفع بإستمرار حقوقا للشركات صاحبة الإختراع . من أجل إنتاج منتجات مماثلة لمنتجاتها ، هذا يؤدي لإرتفاع تكاليف هذه المنتجات المحلية ، و سيؤثر على درجة منافستها ، و في حالة رفضها الدفع ، هذا يستوجب تخليها عن إنتاجه ، و بالتالي ستعاني من التبعية للسوق الخارجية.
8- و الإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة ، يستوجب التفكيك الجمركيلتحرير التجارة بين الدول الأعضاء، فتتكبد الخزينة العمومية خسائر معتبرة ، تتمثل في نقص الإرادات بـ 25% من المداخيل الجبائيةلأن مصدرها التحصيلات الجمركية.
9- و تخفيض التعريفة الجمركية ثم إلغائها كليا، سيؤدي لإرتفاع وتيرة الإستيراد على حساب التصدير.فيختل ميزان المدفوعات ، و تحدث منافسة داخل الدول .
الخاتمة:
عرفت الجزائر تفتحا كبيرا على العالم الخارجي إرتكز أساسا في عقد إتفاقية الشراكة ، و ما سينتج عنها من آثار سلبية و إيجابية على الإقتصاد الوطني، و كذا في إصرارها المستمر على الإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة . هذا كله أدى بالجزائر إلى إتباع سياسة إقتصادية تمثلت في برنامج الإنعاش الإقتصادي ، الهدف منها هو إعداد الأرضية المناسبة للإستثمار و بالتالي التأقلم مع هذا الإنفتاح . و بالرغم من تعدد الإصلاحات و تنوعها و الهادفة إلى القضاء على تبعية الإقتصاد الوطني للبترول ، إلا أن الصادرات خارج المحروقات لحد الآن مازالت هامشية و تمثل نسبا ضئيلة من الصادرات الجزائرية. و هي تمثل إشكالية كبرى في التجارة الخارجية الجزائرية جراء ضعف المجهودات المبذولة لترقيتها.
مقدمة حول العلاقات الأوربية المغاربية
لقد عرفت دراسة العلاقات الدولية عبر تطورها العديد من التغيرات على مستوى مناهجها أو المسلمات الرئيسية فيها، فقد ساد لوقت طويل أن العلاقات الدولية تمثل في الأساس العلاقة بين مجموع الدول التي تكون النظام الدولي ، فكانت الدولة و لوقت طويل وحدة التحليل المركزية في دراسة العلاقات الدولية و هذا ما تأكد مع دخول الدراسة مرحلة العلمية من خلال ظهور المدرسة الواقعية التي عملت على تكريس هذه المسلمة كما هو معروف، غير أن مجموع النقاشات الفكرية و العلمية التي شهدتها مرحلة الخمسينيات في مجال العلاقات الدولية جعلت من التسليم بأن الدولة هي الفاعل الوحيد في دراسة الع. الد أمر يجب تجاوزه و اعتباره طرح تقليدي كون الدولة هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية ، و أن مصالحها تقتضي التصرف دائما بالقوة تجاه الوحدات السياسية الأخرى. فالمدخل الصراعي التنازعي لتحقيق مصلحتها لم يعد مجد خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الحروب و حجم الدمار الذي تخلفه ( الحربين العالميتين الأولى و الثانية)، بحيث لم يعد بمقدور الدول تحمل أعباء و تبعات مثل هذه السلوكات الحربية. فكان المجال عندها مفتوح للبحث عن مداخل أخرى بشكلها السلمي لضبط العلاقات بين الدول بما يحقق الأمن و السلم الدوليين و تطورت هذا التوجه من خلال ظهور أبحاث السلام خاصة عبر الفكر الوظيفي و ما جاء به من مفاهيم و مفردات جديدة في العلاقات الدولية كانت بمثابة التغيير الفعلي في أبجديات الع. الد و زعزعة للمسلمات التقليدية، و قد تدعمت مثل هذه الأطروحات الفكرية بانجازات على المستوى الميداني أثمرت عن ظهور محاولات لتحقيق نوع من التكامل و الاعتماد المتبادل بين الدول وفق منهج سلمي تعاوني كان أبرزها التجربة التكاملية للاتحاد الأوروبي،و إحياء دور الأمم المتحدة كمنظمة دولية مسؤولة عن تحقيق الأمن و الاستقرار الدوليين.
و قد لاقت مثل هذه التوجهات قبولا على المستوى الفكري و كذلك الواقعي لتعرف بعدها العلاقات بين الدول عصر التكتلات و التكاملات في مستواها الاقتصادي أو السياسي، بعدما أثبتت التجارب ميزات لهذا المدخل السلمي التعاوني على الدول على مستوى النظام الدولي العالمي أو الإقليمي.
بالتالي في تركيزنا على الجانب التعاوني في العلاقات الدولية سنحاول التطرق من خلال هذا الملتقى إلى جانب فرعي من هذه التفاعلات الدولية ، إذ سنحاول دراسة ما يعرف بالتعاون الأوروبي المغاربي .
لكن قبل الشروع و الحديث عن المواضيع المتعلقة بهذه العلاقة ينبغي منهجيا و مراعاة للدراسة العلمية الأكاديمية التطرق أولا إلى وضع الإطار النظري و الخلفية الفكرية التي سنعالج من خلالها موضوع الملتقى و نحاول فهم هذه العلاقات في هذه الرقعة الجغرافية من العالم.
لهذا فالإشكالية المحورية في هذا الملتقى هي مرتبطة: بماذا و كيف سندرس مضمون هذه العلاقة ؟ و ما هي الزاوية الفكرية المناسبة لفهمها و تفسيرها ؟ هل من خلال: – مستوى التحليل النظامي؟ كذلك كيف سندرسها هل عبر فترة تاريخية واحدة مستمرة أم عبر فترات تاريخية مختلفة؟
لهذا سنحاول تبيين طبيعة العلاقات بين هذه الوحدات ) الاتحاد الأوروبي ، دول المغرب العربي (. و الوقوف على مجالاتها، ميادينها، وكذا معوقات تفعيلها…
الفرضية:
1- سندرس العلاقات الأورومغاربية من خلال مستوى النظام الفرعي (تحليل نظامي).
2- سندرس العلاقات الأورومغاربية عبر مراحل تاريخية من خلال المنهج التاريخي المقارن.
هناك 03 تقاليد رئيسية في العلاقات الدولية:
1- المجتمع الدولي.
2- النظام الدولي.
3- المدرسة الواقعية.
كما أشرنا سابقا، فإن ميزة العلاقات و التفاعلات الدولية بعد الخمسينيات -مع ظهور الفكر الوظيفي- أصبحت تميل إلى المدخل التعاوني السلمي في تنظيم علاقاتها، لهذا سنتبنى في دراستنا لهذه العلاقات المغاربية الأوروبية طرح الدراسة النظامية من خلال التركيز على منطقة جغرافية (إقليم) كجزء من الكل أي النظام الدولي و الذي يمثل مجموعة من الفواعل لتي تتفاعل فيما بينها ( دول ، مؤسسات…)، لذا فنتبنى التحليل النظامي، أي من منظور نظام فرعي جيوبوليتيكي.
لهذا فالزاوية الفكرية المناسبة لهذه الدراسة تتمثل في الدراسة النظامية و ذلك للعديد من الاعتبارات:
– يمكن التركيز على البعد الجغرافي لهذه العلاقات ، فنجد بأنها تضم وحدات سياسية من منطقة جغرافية أو إقليم جغرافي واحد ، على إعتبار أن هذه الوحدات تحاول إيجاد نوع من التكيف القانوني في ظل نظام إقليمي .
– المنظور الجديد يؤكد على ضرورة الاعتراف بزيادة تعقد هيكل النظام الدولي بسبب تنوع و تعدد الفواعل على الساحة الدولية بحيث أن دراسة العلاقات الدولية امتدت إلى مستويات أخرى غير المستوى العادي الذي كانت تسيطر فيه الحكومات و الدول علي جل التفاعلات الدولية ، إذ ظهرت هناك من مستويات التفاعل ما هي فوق قومية ، أو عبر حكومية ..الخ
و يتميز التحليل النظامي الفرعي بمجموعة من الخصائص:
– وجود انتظامات في السلوك السياسي يمكن التعبير عنها من خلال تعميمات و نظريات عامة .
– هناك إمكانية للاختبار من صحة هذه النظريات و التعميمات.
– وجود تقنيات لجمع المعلومات و تفسيرها.
– إتباع الأساليب الكمية و القياس في تسجيل البيانات.
المنهج المتبع هو: مؤسساتي تعددي.
بعد تحديد إطار الدراسة و المنتهج المتبع، نتطرق إلى الإشكالية الثانية المتعلقة بدراسة العلاقات عبر فترة تاريخية متصلة أو عبر فترات تاريخية متقطعة و يمثل هذا الزاوية الفكرية الثانية التي يمكن أن ندرس من خلالها العلاقات.
فيمكن التطرق دراسة إلى العلاقات الأوربية المغاربية من خلال دراسة تاريخية و فق منهج تاريخي مقارن لمختلف المراحل التي مرت بها هذه العلاقات و كذلك مختلف التطورات و الخصائص التي ميزت كل مرحلة ، وذلك من مرحلة الحوار العربي الأوروبي ،إلى مرحلة التعاون الأرومتوسطي ، وصولا إلى المرحلة التي تعرف بالشراكة.
من المؤكد بأن التطورات التي توصلت إليها النقاشات الفكرية في مجال العلاقات الدولية قد انتقلت بنا إلى مستوى معين من التفكير الذي استطعنا من خلاله تجاوز الطرح التقليدي الذي مفاذه بأن الدولة هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية ، و أن مصالحها تقتضي التصرف دائما بالقوة تجاه الوحدات السياسية الأخرى .
و بالتالي فقد أصبح هناك طرح مغاير تماما لما سبق ، فالعلاقات الدولية و في مراحل تاريخية مختلفة عرفت بلورة نوعين من العلاقات أو من التفاعلات ، فهناك تفاعلات نزاعية صراعية و أخرى تعاونية سلمية ،و الأكيد بأن هذه الأخيرة هي التي سيطرت على التفكير في العلاقات الدولية و حتى على مستوى واقع العلاقات الدولية . و بالتالي في تركيزنا على الجانب التعاوني في العلاقات الدولية سنحاول تخصيص دراستنا في جانب صغير من هذه التفاعلات الدولية ، إذ سنحاول دراسة ما يعرف بالتعاون الأوروبي المغاربي .
لهذا فمن الضروري تحديد الأطر الفكرية أو العلمية التي من خلالها يمكن فهم هذه العلاقات في هذه الرقعة الجغرافية من العالم ، و ذلك بمحاولة التعرف على طبيعة العلاقات بين هذه الوحدات ) أروبا ، المغرب العربي ( بتحديد ما إذا كانت العلاقات فعلا تعون أم تبادل أم شراكة ….
ثم محاولة تحديد مميزات هذه العلاقات و كذا مجالاتها ، إضافة إلى التعرض للمعوقات أو ا لمشاكل التي تهدد هذه العلاقات . لكن قبل هذا وذاك لا بد من تحديد الإطار النظري أو الزاوية الفكرية التي من خلالها يمكن الانطلاق في هذه الدراسة ، و بالتالي : كيف يمكن دراسة العلاقات الأوروبية المغاربة ؟ و من أي زاوية فكرية يمكن التطرق لهذه العلاقات ؟
من المعروف بأن هناك ثلاث تقاليد في العلاقات الدولية تعتبر بمثابة المفاتيح التحليلية في دراسة موضوعات العلاقات الدولية، فنجد المجتمع المدني ، النظام الدولي ، ونجد المدرسة الواقعية .و الأكيد بأن كل واحدة من هذه التقاليد يمثل واحدة من المداخل الفكرية التي سنحاول من خلالها دراسة نموذج العلاقات الأوربية المغاربية .
فيمكن الانطلاق في الدراسة من منطلق المجتمع الدولي باعتباره مجموعة من الفواعل لتي تتفاعل فيما بينها .كما يمكن الانطلاق من منطلق نظمي بالتركيز على نظام إقليم معين أي نظام فرعي sub system، كما يمكن الإعتماد كذلك على المدرسة الواقعية و بما جاءت به من أفكار كمرجعية فكرية .هذا من جهة .
و من جهة أخرى ، يمكن التطرق إلى العلاقات الأروبية المغاربية من خلال الدراسة وفق عقلانية زمنية ، أو عن طريق دراسة تاريخية لمختلف المراحل التي مرت بها هذه العلاقات و كذلك مختلف التطورات و الخصائص التي ميزت كل مرحلة ، وذلك من مرحلة الحوار العربي الأروبي ،إلى مرحلة التعاون الأرومتوسطي ، وصولا إلى المرحلة التي تعرف بالشراكة .
يمكن أن نستنتج من خلال ماحاولنا تحديده من مداخل لدراسة العلاقات الأروبية المغاربية أن الزاوية الفكرية المناسبة لهذه الدراسة تتمثل في الدراسة النظامية و ذلك للعديد من الأعتبارات :
فمن جهة يمكن التركيز على البعد الجغرافي لهذه العلاقات ، فنجد بأنها تضم وحدات سياسية من منطقة جغرافية أو إقليم جغرافي واحد ، على إعتبار أن هذه الوحدات تحاول إيجاد نوع من التكيف القانوني في ظل نظام إقليمي .
و من جهة أخرى يمكن القول بأن المنظور الجديد يؤكد على ضرورة الإعتراف بزيادة تعقد هيكل النظام الدولي بسبب تنوع و تعدد الفواعل على الساحة الدولية بحيث ان دراسة العلاقات الدولية امتدت إلى مستويات أخرى غير المستوى العادي الذي كانت
تسيطر فيه الحكومات و الدول علي جل التفاعلات الدولية ، إذ ظهرت هناك من مستويات التفاعل ما هي فوق قومية ، أو عبر حكومية ..الخ.
و بالتالي من الضروري الإعتماد على مستوى النظام الإقليمي في تحليل هذه الأنواع الجديدة من التفاعلات و الترابطات ،حيث أن التحليل وفق النظام الفرعي كأداة للتحليل مرتبط بتصورين :
1-بعد أن أثبتت الدولة عجزها عن بلورة علاقات ذات طابع سلمي، إضافة إلى فشلها في تحقيق الأمن و السلم،جاء دور فواعل جديدة في العلاقات الدولية غير الدول ) منظمات ،مؤسسات عبر وطنية …( و ذلك لتحقيق نوع من التعاون الوظيفي بين الدول خاصة مع التحول الكبير في مفهوم القوة ، والتراجع التدريجي لسيطرة مفهوم القوة العسكرية لصالح القوة الاقتصادية ،إضافة إلى تراجع مفهوم الأيديوليجية لصالح تطور الاهتمامات الاقتصادية .
2- التطور الكبير الحاصل على مستوى الأفكار السلوكية ، و ما جاءت به نظريات التكامل الوظيفي و خاصة أفكار الوظيفية الجديدة و ما استحدثته من مفاهيم جديدة أرادت من خلالها تكيف الترابطات الجديدة في نوع من التفسير العلمي )الإعتماد المتبادل .
وبهذا اكون قد انتهيت من عرض الموضوع الاول والحمد لله
والى موضوع اخر اترككم في رعاية الله وحفضه
البرلمان
البرلمان
تنظيم البرلمان
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.
وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.
وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.
ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية.
ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.
ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم.
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.
للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.
جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
سلط البرلمان
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.
وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :
-الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛
-تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
-النظام الأساسي للقضاة؛
-النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
-النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
-نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛
-إحداث المؤسسات العمومية؛
-تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.
يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.
إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.
ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
ممارسة السلطة التشريعية
للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان.
للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة.
تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
يمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.
يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه، وإذا لم يتأت الاتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.
ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام.
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.
تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.
يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.
لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أو نص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، ويتداول المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه.
إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.
إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما
تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
يعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه في حالة إقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75.
يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعلاه، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه.
يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد.
لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.
التنظيم الدولي:
المنظمة الدولية:
يقصد بها وفقاً للاتجاه السائد الآن في فقه القانون الدولي كل تجمع لعدد من الدول في كيان متميز ودائم بتمتع بالإرادة الذاتية وبالشخصية القانونية الدولية ، تتفق هذه الدول على إنشائه ، كوسيلة من وسائل التعاون الاختياري بينها في مجال أو مجالات معينة يحددها الاتفاق المنشئ للمنظمة.
العناصر الأساسية للمنظمة الدولية:
تنحصر في رأينا في أربعة عناصر فقط
أ- عنصر الكيان المتميز الدائم :
لا يمكن القول بوجود المنظمة الدولية ما لم يتوافر لها كيان متميز ، دائم ومستقر ، يستمر ظل الاتفاق المنشيء لها ساري المفعول. ولا يقصد الدوام بداهة أن تظل المنظمة قائمة أبد الدهر ، وإنما المقصود إلا يكون وجودها عرضياً كما هو الشأن في المؤتمرات الدولية. المقصود بدوام المنظمة إذن هو استقلالها في وجودها ، وفي ممارستها لنشاطها ، عن الدول المكونة لها. ولا يشترك أن يكون نشاط المنظمة مستمراً بالمعنى الحرفي لكلمة الاستمرار ، فلا يؤثر في دوام المنظمة أن تستعمل بأحد أجهزتها جهازاً جديداً أو أن توقف لسبب أو لآخر جهازاً أو أكثر من أجهزتها عن العمل لفترة مؤقتة.
ب- الإرادة الذاتية:
يقتضي الوجود المتميز للمنظمة الدولية أن تكون لها إرادتها الذاتية المتميزة تماماً عن إرادة الدول المكونة لها ، وهذا من مقتضى تمتع المنظمة بالإرادة الذاتية أن تتميز بصدد ما تجريه من تصرفات عن الدول المكونة لها فلا تنصرف آثار هذه التصرفات إلى هذه الدول كل على حدة بل إلى المنظمة نفسها باعتبارها شخصاً قانونياً دولياً يستقل في حياته القانونية عن الدول التي أنشأته لتحقق من وراء إسهامها في عضويته هدفاُ أو أهدافاً معينة.
ومن الجدير بالذكر أن توافر هذا العنصر يعد في طليعة الاعتبارات الأساسية التي يرجع إليها للتمييز بين المنظمة الدولية والمؤتمر الدولي. إذ بينها تتمتع الأولى بالإرادة الذاتية والشخصية القانونية الدولية ، لا يتمتع المؤتمر الدولي بأية إرادة ذاتية ، ولا يعتبر شخصاً من أشخاص القانون الدولي العام.
جـ- الاستناد إلى اتفاق دولي:
يستند وجود المنظمة الدولية ضرورة إلى اتفاق دولي ينشئ المنظمة ، ويحدد نظامها القانوني. إذا كانت العادة قد جرت على أن يأخذ مثل هذا الاتفاق الدولي صورة المعاهدة الدولية فمن المتصور قانوناً أن يتم إنشاء المنظمة الدولية باتفاق تنفيذي بل وبمجرد الاتفاق شفاهة بين الدول المعينة. وهذا ولما كانت الاتفاقات الدولية لا تعقد إلا بين الدول فيترتب على ذلك أن المنظمة الدولية لا تضم أساساً غير الدول ومن ثم يخرج عن نطاقها الهيئات الغير حكومية ذات النشاط الدولي المعروف عادة باسم المنظمات الدولية الغير حكومية مثل الاتحادات العلمية الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي.
د- المنظمة الدولية
وسيلة للتعاون الاختياري بين مجموعة معينة من الدول في مجال أو مجالات محددة يتفق عليها سلفاً: لا يزال مبدأ سيادة الدولة مبدأ رئيسياً في التنظيم الدولي المعاصر ، ومن ثم لا ينبغي اعتبار المنظمة الدولية سلطة عليا فوق الدول تنتقص من سيادتها. وإنما هي مجرد وسيلة منظمة للتعاون الاختياري القائم على المساواة بين مجموعة من الدول في مجال أو مجالات تحدد سلفاً في الاتفاق المنشئ للمنظمة. هذا ويلاحظ أنه بينما لا ينتقص انضمام الدولة إلى عضوية المنظمة الدولية من سيادتها. وإن قيدت المعاهدة المنشئة للمنظمة من حريتها في ممارسة هذه السيادة ، فأن انضمامها إلى أية صورة من صور الاتحاد بين الدول يفترض حتماً تنازلها عن قدر من مضمون سيادتها إلى السلطة الاتحادية التي تعلو بداهة فوق كل الدول المكونة للاتحاد. وفي هذا الفارق القانوني الواضح الدقيق يمكن معيار التفرقة بين المنظمة الدولية واتحادات الدول على كافة أنواعها.
أنواع المنظمات الدولية
أولا :تقسيم المنظمات الدولية من حيث الطبيعة الموضوعية لأهدافها إلى منظمات عامة وأخرى متخصصة
معيار هذا التقسيم هو مدى ضيق أو اتساع مجال نشاط المنظمة. ومن أمثلة المنظمات العامة
1- عصبة الأمم 2- الأمم المتحدة 3- منظمة الدول الأمريكية 4- جامعة الدول العربية
5- الاتحاد الإفريقي
أما المنظمات الدولية المتخصصة فكثيرة وأهمها :
أ- المنظمات الدولية الاقتصادية :
وتشمل كل منظمة تهدف إلى تحقيق التعاون بين أعضائها في مجال ذي طبيعة اقتصادية ، مثل صندوق النقد الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية.
ب- منظمات دولية علمية:مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .
جـ- منظمات دولية اجتماعية:
مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة ” اليونسكو”
ثانياً:تقسيم المنظمات الدولية بالنظر إلى نطاق العضوية فيها إلى منظمات دولية إقليمية وأخرى ذات اتجاه عالمي
يقصد بالمنظمة الدولية ذات الاتجاه العالمي تلك التي تقتضي طبيعة أهدافها تحديد شروط العضوية فيها على أساس عالمي يسمح بانضمام أية دولة من الدول إليها متى توافرت فيها الشروط التي يتطلبها ميثاق المنظمة ، والتي ترمي في العادة إلى التحقق من أن الدولة طالبة الانضمام راغبة حقاً وقادرة فعلاً على تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها ميثاق المنظمة. ومثال هذا النوع من المنظمات الأمم المتحدة.
يقصد بالمنظمة الإقليمية كل منظمة دولية لا تتجه بالضبط أهدافها نحو العالمية ، وإنما يقتضي تحقيق الهدف من إنشائها قصر عضويتها على طائفة معينة من الدول ترتبط فيما بينها برباط خاص. ويتنازع تعريف الإقليمية ثلاثة اتجاهات أساسية.
أ- المفهوم الجغرافي للإقليمية:
يشترط أصحاب هذا الاتجاه قيام رابطة جغرافية واضحة تربط بين الدول الأعضاء فيها ، ثم يختلفون توافر رابطة الجوار الجغرافي بين الدول أعضاء المنظمة ، بينما يكتفي البعض الآخر بأن تحدد الدول أعضاء المنظمة النطاق المكاني لتعاونها في سبيل تحقيق أهداف المنظمة بإقليم جغرافي معين ولو لم تقم رابطة الجوار الجغرافي بين هذه الدول ، بل ولو تنتم جميعها إلى هذا الإقليم جغرافياً.
ب- المفهوم الحضاري للإقليمية:
يشترط أصحاب هذا الاتجاه القول بثبوت الإقليمية علاوة على الجوار الجغرافي توافر روابط أخرى ذات طابع حضاري مثل وحدة أو تقارب اللغة والثقافة والتاريخ والعنصر فصلاً عن المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة.
جـ- المفهوم الفني للإقليمية:
يشترط أصحاب هذا الاتجاه بالإقليمية كل منظمة دولية لا تتجه بطبيعتها نحو العالمية ، إذا تقتضي طبيعة أهدافها قصر نطاق العضوية فيها على فئة معينة من الدول ترتبط فيما بينها برباط خاص أيا كانت طبيعة هذا الرباط جغرافياً كان أو حضارياً أو سياسياً أو اقتصادياً أو ثقافياً دائماً كان الرباط أو موقوتاً ومن ثم يدخل في عموم المنظمة الإقليمية عند أصحاب هذا الاتجاه
أ- المنظمات الإقليمية عامة الأهداف القائمة على أساس من الجوار الجغرافي أو الارتباط الحضاري بين أعضائها مثل جامعة الدول العربية.
ب- المنظمات الإقليمية المتخصصة المنشأة من أجل التعاون بين مجموعة معينة من الدول في سبيل تحقيق مصلحة مشتركة معينة. ومن أمثلة هذه الطائفة من المنظمات الإقليمية منظمة الدول المصدرة للبترول.
جـ- الأحلاف العسكرية القائمة على أساس من المصلحة السياسية والعسكرية المشتركة الموقوتة بظروف معينة (منظمة معاهدة شمال الأطلسي)
هذا وإذا كان لكل من الآراء السابق الإشارة إليها وجهته فأن أرجحها هو الرأي الثالث لما يمتاز به من وضوح وانضباط يفتقدهما الرأي الثاني ، ولما يمتاز به من مرونة في التطبيق يفتقدها المفهوم الجغرافي الضيق لفكرة الإقليمية. والواقع أن تطبيق أحد المعيارين الأول أو الثاني من شأنه استبعاد منظمة مثل منظمة الدول المصدرة للبترول من عداد المنظمات الإقليمية بالرغم من أنها بلا شك ليست بالمنظمة العالمية أو المتجهة نحو العالمية ، الأمر الذي يتضح معه عقم هذين المعيارين ومرونة المعيار الثالث الذي يشمل في الواقع من المنظمات كل ما لا يدخل في عداد تلك المتجهة نحو العالمية.
ثالثاً:تقسيم المنظمات الدولية من حيث الطبيعة القانونية لنشاطها إلى منظمات دولية قضائية وأخرى إدارية وثالثة ذات نشاط تشريعي أو شبيه بالتشريعي
ويقصد بالنوع الأول المنظمات الدولية التي ينحصر اختصاصها أساساً في الفصل في المنازعات الدولية أو إصدار الفتاوى القانونية (المحكمة الدائمة للعدل الدولي) ، ويقصد بالنوع الثاني تلك المنظمات التي ينصرف نشاطها إلى إدارة مرفق عام دولي معين (اتحاد البريد العالمي) ، أما النوع الثالث فتنحصر مهمته في السعي إلى توحيد القواعد القانونية المتبعة بشان علاقة دولية معينة (منظمة العمل الدولية)
وبالرغم من طرافة هذا التقسيم إلا أنه من الصعب عملاً تطبيقه واقعياً إذا تجمع أغلب المنظمات بين اثنين أو أكثر من هذه الاختصاصات.
الشخصية القانونية للمنظمة الدولية
أولاً : الخلاف الفقهي حول مدى تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية
يقصد الشخصية القانونية الدولية القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، والقيام بالتصرفات القانونية ، ورفع الدعاوى أمام القضاء. وقد كان من المتفق عليه عموماً أن الشخصية الدولية بهذا المعنى لا تثبت إلا للدول ، وللدول وحدها ، ثم بدأ هذا المفهوم يهتز نتيجة ظهور المنظمات الدولية. غير أن الجدل لم يحتدم في الفقه حول هذا الموضوع إلا بمناسبة انقضاء عصبة الأمم ثم ما لبث أن تجدد بعد إنشاء الأمم المتحدة وقد انتهى هذا الجدل الفقهي برأي استشاري شهير أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 1949م اعترفت فيه بالشخصية القانونية للأمم المتحدة ، مؤكدة أن الدول ليست وحدها أشخاص القانون الدولي العام ، وان المنظمات الدولية يمكن اعتبارها أشخاصاً قانونية من طبيعة خاصة متميزة عن طبيعة الدول تتمتع بأهلية قانونية تتناسب مع الأهداف التي أنشئت المنظمة من أجل تحقيقها.
وترجع ظروف هذه الفتوى إلى ما حدث خلال عامي 1947 ، 1948م من إصابة بعض العاملين بالأمم المتحدة بأضرار متفاوتة الخطر خلال قيامهم بخدمتها ، وكان أهم هذه الأحداث مقتل الكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة لتسوية الحرب الفلسطينية خلال زيارة قام بها لإسرائيل.
ونتيجة لهذه الحوادث ثار البحث في الأمم المتحدة عما إذا كان من حقها رفع دعوى المسئولية الدولية ضد الدول المسئولة عن هذه الأضرار. ويعرض الأمر على محكمة العدل الدولية التي انتهت إلى أن الأشخاص في نظام قانوني معين ليسوا بالضرورة متماثلين في الطبيعة وفي نطاق الحقوق ، بل تتوقف طبيعة كل منهم على ظروف المجتمع الدولي الذي نشأ فيه وعلى متطلباته كما انتهت إلى أن الدول ليست وحدها أشخاص القانون الدولي العام. والمنظمة لا تتمتع بالشخصية القانونية الدولية إلا بالقدر اللازم لتحقيق أهدافها.
وعلى ضوء هذا التحليل انتهت المحكمة بأن الأمم المتحدة شخص من أشخاص القانون الدولي العام ، وبأن طبيعة أهدافها ووظائفها تقتضي ضرورة الاعتراف لها بالحق في تحريك دعوى المسئولية الدولية في حالة إصابة أحد العاملين بها بالضرر بسبب قيامه بخدمتها.
وقد استخلص جمهور فقهاء القانون الدولي العام من هذا الرأي الاستشاري نتيجة هامة مقتضاها ضرورة الاعتراف للمنظمات الدولية عموماً بتوافر الشخصية القانونية الدولية ، وذلك كلما اتضح أن الوصول إلى الأهداف وممارسة الوظائف لا يتأتى إلا بالاعتراف للمنظمة بالشخصية القانونية الدولية.
ثانيا: الطابع الوظيفي للشخصية القانونية المعترف للمنظمة الدولية بها
إذا كانت محكمة العدل الدولية قد اعترفت بتمتع الأمم المتحدة بالشخصية القانونية الدولية فقد حرصت على بيان الفارق بين هذه الشخصية وبين الشخصية القانونية التي تتمتع بها الدول مؤكدة أن الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية لمنظمة ما لا يعني إطلاقاً اعتبارها بمثابة للدولة فيما لها من حقوق وفيما تلتزم به من واجبات ، وإن كل ما يعنيه مثل هذا الاعتراف هو إمكان اكتساب المنظمة للحقوق وتحملها بالالتزامات بالقدر اللازم لممارستها لوظائفها على النحو الذي استهدفته الدول الأعضاء من وراء إنشائها.
وعلى ضوء هذه التفرقة يمكننا القول أن الشخصية القانونية الدولية التي تتمتع بها المنظمة الدولية شخصية قانونية من طبيعية خاصة ووظيفية وأنها محدودة المجال بالضرورة. وتتوقف أساساً على مقدار وطبيعة الوظائف المنوط بالمنظمة بها إلا لتؤدي من خلال وظائفها ، ومن ثم لا يتصور منطقاً أن تزيد في اتساعها عن القدر المتلائم وهذه الوظائف.
وإذا كان لنا أن نستعير تفرقة فقهاء القانون الداخلي بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية لأمكننا القول بأن الدولة هي الشخص الطبيعي للقانون الدولي العام القادر على التمتع بكافة الحقوق والالتزامات ، وأن المنظمات الدولية هي أشخاصه الاعتبارية ذات المجال الوظيفي المحدد ضرورة.
الطبيعة القانونية لشخصية المنظمة الدولية
هذا ولا يجوز الاحتجاج بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية في مواجهة الدول الغير الأعضاء أو المنظمات الدولية الأخرى ما لم تعترف هذه الدول أو المنظمات بثبوت الشخصية الدولية للمنظمة اعترافاً صريحاً أو ضمنياً ، ذلك أن الشخصية الدولية للمنظمة إنما تثبت لها كنتيجة ضرورية للمعاهدة التي أنشأتها ولا يجوز الاحتجاج بهذه المعاهدة في مواجهة الدول التي لم تشترك في إبرامها تطبيقاً لقاعدة نسبية آثار المعاهدات. وإذا كانت محكمة العدل الدولية قد خرجت على هذا المبدأ في رأيها الاستشاري السابق الإشارة إليه ، إذا اعترفت للأمم المتحدة بشخصية دولية موضوعية يجوز الاحتجاج بها في مواجهة كافة الدول حتى ما لم يكن منها مشتركاً في عضويتها.
ثالثاً ” الشروط الواجب توافرها للاعتراف للمنظمة بالشخصية الدولية
لا يشترط لاتصاف المنظمة بالشخصية الدولية أية شروط خاصة سوى توافر أركانها الأساسية ويستوي أن تنصرف إرادة الدول المؤسسة صراحة إلى منحها هذه الشخصية بالنص عليها في المعاهدة المنشئة للمنظمة ، أو أن يفهم ذلك ضمناً من مجرد اجتماع الأركان الأربعة.
نطاق الشخصية الوظيفية الثابتة للمنظمة الدولية (النتائج المترتبة على الاعتراف للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية)
القاعدة هي ارتباط نطاق الشخصية القانونية الثابتة للمنظمة ضيقاً واتساعاً بالوظائف المعهود إليها بممارستها من اجل تحقيق الأهداف التي رمت إليها الدول المؤسسة للمنظمة من وراء تأسيسها.
أ- مجال العلاقات الدولية الخاضعة للقانون الدولي العام
يترتب على الاعتراف للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية الوظيفية أن تثبت لها حقوق عدة أساسية من أهمها
1- حق إبرام الاتفاقات الدولية في الحدود اللازمة لتحقيق أهدافها. ومن أهم الأمثلة للمعاهدات التي يحق للمنظمات الدولية إبرامها مع الدول الأعضاء فيها. واتفاقيات المقر التي قد تبرمها المنظمة مع الدولة الكائن في إقليمها مقر المنظمة إذا كانت هذه الدولة عضواً فيها.
أما المعاهدات التي تبرمها المنظمة الدولية مع دول غير أعضاء فيها فمن أهم أمثلتها اتفاقية المقر التي قد تبرمها المنظمة الدولية مع الدولة الكائن بإقليمها مقرها متى كانت غير عضو فيها ، مثل الاتفاقية المبرمة في 14 ديسمبر 1946م بين الأمم المتحدة وسويسرا. ومن أهم الأمثلة للمعاهدات التي قد تبرمها منظمة دولية معينة مع منظمات دولية أخرى والاتفاقيات المبرمة بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمشار إليها في المادتين 57 ، 63 من ميثاق الأمم المتحدة.
2- حق المشاركة في خلق قواعد القانون الدولي العام عن طريق إسهامها في تكوين العرف أو عن طريق ما قد تصدره من قرارات ذات طابع تشريعي.
3- حق تحريك دعوى المسئولية الدولية للمطالبة بالتعويض عما قد يصيب المنظمة نفسها من ضرر أو لتوفير الحماية الوظيفية للعاملين بها في حالة ما إذا ترتب على قيامها بنشاطها في المجال الدولي أن أصيب بعضهم بالضرر أثناء قيامهم بخدمتها.
4- حق التقاضي أمام محاكم التحكيم ومختلف المحاكم الدولية باستثناء تلك التي ينص بصراحة في نظامها على عدم اختصاصها بنظر الدعاوي المرفوعة من غير الدول (محكمة العدل الدولية).
5- حق التمتع بالبعض من الحصانات والامتيازات في مواجهة الدول الأعضاء ودول المقر. وإذا كانت الحقوق سالفة هي أهم ما يثبت للمنظمة نتيجة تمتعها بالشخصية الدولية فقد أوردناها على سبيل المثال لا الحصر.
ب- مجال علاقات القانون الداخلي لدولة معينة
يترتب على ثبوت الشخصية الدولية الوظيفية للمنظمة أن تتمتع كذلك بالشخصية القانونية في النظم الداخلية لكافة الدول الأعضاء فيها ، وفي النظم الداخلية للدول الغير أعضاء المعترف بالمنظمة المعينة.
ومن أهم الأمثلة لهذا الوضع ما نصت عليه المادة 104 من ميثاق الأمم المتحدة من تمتع المنظمة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها.
ويترتب على ثبوت هذه الشخصية ، في القانون الداخلي لكل من الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المعترفة بالمنظمة نتائج عديدة أهمها:-
1- ثبوت حق المنظمة في التعاقد ومن ثم يحق لها التعاقد لشراء ما يلزمها من أدوات ومهمات لاستئجار المباني والعقارات التي يشغلها موظفوها أو لنقل منقولاتها أو موظيفها.
2- ثبوت حق المنظمة في التملك ، ومن ثم يحق لها تملك الأموال منقولة كانت أو عقارية في الحدود اللازمة لممارستها الوظائف المعهود بها إليها.
3- ثبوت حق المنظمة في التقاضي.
جـ- مجال القانون الداخلي للمنظمة نفسها
أدت نشأة المنظمات الدولية ، ثم ازدهارها السريع للطرد إلى ظهور مجموعة جديدة من النظم القانونية هي النظم الداخلية للمنظمات الدولية وكما تبدو الشخصية القانونية للمنظمة جلية واضحة في مجال القانون الدولي العام وفي مجال القوانين الداخلية للدول الأعضاء والدول الغير الأعضاء المعترفة بالمنظمة تبدو كذلك ساطعة في مجال قانونها الداخلي إذا يحق لها على سبيل التعاقد وفقاً لأحكامه مع من تحتاج إلى خدماتهم من عاملين. ويحق لها إنشاء الأجهزة الفرعية اللازمة للقيام بوظائفها.
أجهزة المنظمة بين الوحدة والتعدد
يتضح لنا أن المنظمات الدولية الأسبق في النشأة كانت تقوم على جهاز واحد تشترك في عضويته كافة الدول الأعضاء. وكان هذا الجهاز يختص بممارسة كافة وظائف المنظمة. وبدأت المنظمات الدولية تتجه تدريجياً نحو الأخذ بمبدأ تعدد الأجهزة مراعاة لاعتبارين جوهرين
أ- ضرورة التخصص وتقسيم العمل بعد أن اتسعت دائرة نشاط المنظمات الدولية على نحو أصبح معه من المستحيل أن يقوم جهاز واحد بكل ما ينبغي على المنظمة ممارسته من وظائف متشعبة.
ب- ضرورة مراعاة الأهمية النسبية لكل دولة عضو. فعن طريق تعدد الأجهزة وإعطاء بعض الدول ذات الأهمية الخاصة وضعاً متميزاً داخل بعضها دون البعض الآخر ، يمكن الوصول إلى وضع من التوازن الهيكلي داخل إطار المنظمة بتجاوب مع وضع التوازن الواقعي القائم فعلاً بين الدول المشتركة في عضويتها دون ما إهدار لجوهر مبدأ المساواة في السيادة.
وفي مقدمة المنظمات التي أخذت بمبدأ تعدد الأجهزة مراعاة لهذا الاعتبار الأمم المتحدة التي وزع ميثاقها اختصاصاتها الأساسية ذات الطابع السياسي بين جهازين أساسين تشترك في أحدهما (الجمعية العامة) كافة الدول الأعضاء على قدم المساواة ، وتتمتع في الآخر (مجلس الأمن) الخمس دول العظمى بوضع خاص روعيت فيه أهميتها السياسية ، تبلور عملاً في منحها العضوية الدائمة والحق في الاعتراض.
وقد روعيت أيضاً اعتبارات الأهمية الفعلية للبعض من الدول الأعضاء وضرورة إعطائها وضعاً خاصاً داخل أجهزة المنظمة يناسب وزنها الخاص ، في الكثير من المعاهدات المنشئة للوكالات المتخصصة. ومثال ذلك ما نصت عليه المادة الخمسون من المعاهدة المنشئة لمنظمة الطيران المدني الدولية من ضرورة مراعاة الأهمية النسبية في ميدان الملاحة الجوية عند اختيار الجمعية المكونة من الدول الأعضاء لأعضاء المجلس المكون من بعض الدول فحسب.
فقد أصبح من المبادئ المسلم أن لأي من هذه الأجهزة الرئيسية الحق في أن ينشئ بقرار يصدره ما يرى مناسبة استحداثه من أجهزة فرعية ، وأن يعهد إليها بممارسة بعض ما يدخل في نطاق اختصاصه من وظائف يرى ملائمة تخصيص جهاز متميز لها.
تمثيل الدول الأعضاء في أجهزة المنظمة
تحكم تمثيل الدول الأعضاء في أجهزة المنظمة قاعدتان جوهريتان تخلص
أولاهما في أن من حق الحكومة وحدها اختيار ممثلي الدولة في أجهزة المنظمة.
والثانية في أن للحكومة حرية كاملة ومطلقة في اختيار الممثلين دون التقيد بأوصاف أو شروط معينة.
وإذا كان تطبيق هاتين القاعدتين هو الأصل ، إلا أن الأمر لا يخلو من استثناءات خاصة. ولعل أهم الاستثناءات الواردة على القاعدة الأولى هو ما نص عليه في المادة الثالثة من دستور منظمة العدل الدولية من أن يتم تمثيل كل دولة في المؤتمر العام للمنظمة بأربعة ممثلين يمثل حكومتها منهم اثنان ، ويمثل الثالث أصحاب الأعمال ويمثل الرابع العمال. ومن الواضح أن هذا الخروج على القاعدة العامة إنما يستهدف تمثيل قوى غير حكومية لا تقل أهميتها في مجال علاقات العمل عن أهمية الحكومة نفسها.
وإذا كان الخروج على القاعدة الأولى أمر نادر ، فأن أمثلة الخروج على القاعدة الثانية ليست في الواقع بالنادرة ، ما تشترطه المادة 14 من المعاهدة المنشئة لمجلس أوروبا من ضرورة أن يكون ممثل الدولة في أحد أجهزتها (اللجنة) هو وزير خارجيتها أو أحد أعضاء الحكومة الآخرين إذا ما تعذر حضور وزير الخارجية بنفسه.
أحكام التصويت
كان التصويت في المنظمات الدولية يقوم على مبدأين أساسين هما اشتراط الإجماع كقاعدة عامة لا ينبغي الخروج عليها إلا بالنسبة لأقل المسائل وكمجرد استثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه ، وضرورة المساواة بين الدول فيما يتعلق بعدد الأصوات الممنوحة لكل منها بحيث لا تتمتع الدولة إلا بصوت واحد فقط أيا كان وزنها الحقيقي وأهميتها الفعلية تستوي في ذلك أكبر الدول وأقواها مع أصغرها شأناَ
وقد اتجه التطور بعد ذلك نحو التحرر من هاتين القاعدتين
أ- ففيما يتعلق بالقاعدة الأولى وهي قاعدة الإجماع ، يلاحظ أن الأغلبية الساحقة من المنظمات الدولية المعاصرة لا تشترط الإجماع كأصل عام ، وإنما تكتفي بأغلبية قد تكون بسيطة عادية أو خاصة موصوفة إذا ما تعلق بالأمر بمسألة على جانب كبير من الأهمية. وقد بدأ هذا الاتجاه أو الأمر في الظهور بالنسبة للمنظمات ذات الطابع الفني المتخصص البعيدة أساساً عن السياسة ، ثم ما لبث أن شمل المنظمات السياسية أيضاً وفي مقدمتها الأمم المتحدة.
ب- أما الاتجاه الثاني الرامي إلى التحرر من قاعدة لكل دولة صوت واحد ، فاتجاه حديث نسبياً لا يزال حتى الآن محدود المجال والتطبيقات.
ويقوم نظام وزن الأصوات هنا على فكرة بسيطة مقتضاها ضرورة إعطاء كل دولة عضو في المنظمة عدداً من الأصوات يتناسب مع أهميتها داخل المنظمة. إلا أن تطبيق هذه الفكرة يصطدم عملاً بمشكلة قوامها صعوبة الاتفاق على معيار عادل ومنضبط تتحدد على أساسه الأهمية النسبية لكل دولة عضو. ولهذا السبب لم يؤخذ نظام وزن الأصوات إلا في البعض من المنظمات ذات الطالع الاقتصادي أو المالي حيث يسهل الوزن بالنظر إلى مقدار ما تنتجه الدولة أو ما تصدره أو ما تستورده من سلعة معينة ، أو بالنظر إلى عدد ما تمتلكه من اسهم في رأس مال المنظمة نفسها.
ومن أهم الأمثلة لوزن الأصوات وما نصت عليه المادة 12/5 من المعاهدة المنشئة لصندوق النقد الدولي ، من إعطاء كل دولة عضو مائتين وخمسين من الأصوات ، يضاف إليها صوت واحد عن كل سهم تملكه الدولة في رأس مال البنك أو الصندوق بحسب الأحوال.
ما المقصود بالعامل الدولي وما هو النظام القانوني لهم
العامل الدولي
هو كل شخص طبيعي يعمل لحساب المنظمة بأجر أو بدون أجر بصفة مؤقتة أو مستمرة ولا مجال للخلط بين العامل الدولي وبين ممثلي الأعضاء لدي أجهزة المنظمة. فبينما تنحصر وظيفة ممثلي الدول في الإسهام في اتخاذ المنظمة لقراراتها من خلال تمثيلهم لدولهم في أجهزة المنظمة متقيدين في ذلك بتعليمات حكوماتهم المختصة وحدها بتعيينهم ومسائلتهم وتنحصر مهمة هؤلاء العاملين أساساً في القيام على تنفيذ هذه القرارات المنسوبة بعد صدورها إلى المنظمة المختصة وحدها بتعيينهم وحمايتهم ومحاسبتهم على كل ما يصدر عنهم من تصرفات أو ما يرتكبونه من أخطاء.
النظام القانوني العاملين الدوليين
يخضع العاملون الدوليون فيما يتعلق بنظامهم القانوني للمبادئ العامة في قانون المنظمات الدولية ، ولأحكام العقود التي يبرمونها مع المنظمة الدولية ، ولما قد يوجد في المعاهدة المنشئة لها من نصوص تعالج وضعهم ، ولما قد يصدر عن أجهزة المنظمة المختصة من قرارات تتعلق بوضع العاملين بهال وتسيطر على وضعهم القانوني ثلاثة مبادئ أساسية
أ- الاستقلال عن دولة الجنسية. فلا يجوز للعامل الدولي تلقي أية تعليمات أو توجيهات من حكومة الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو مراعاة مصالحها السياسية أو الاقتصادية أو الأدبية بأي وجوه من الوجوه ، وإنما يلتزم بأداء مهمته في استقلال كامل عن دولة الجنسية. ولا يعني هذا الالتزام انقطاع الصلة بين العامل الدولي وبين دولة جنسيته فالصلة موجودة وقائمة حتى خلال الفترة التي يكرس فيها العامل نشاطه لخدمة المنظمة ولكن تقوم الصلة في الحدود غير المخلة بولاء للعامل للمنظمة.
ب-الحياد بين الدول أعضاء المنظمة فلا يجوز للعامل الدولي تفضيل إحداها على الأخرى أو التمييز بينها في المعاملة.
جـ- الولاء للمنظمة وفقاً لما يصدر له من تعليمات من أجهزتها المختصة أو من رؤسائه من العاملين الآخرين ، ويلتزم كذلك بتغليب مصلحتها على المصالح الفردية لسائر الدول بما في ذلك دولة جنسية ذاتها.
المقصود بالموظف الدولي :
وقد درج الفقه على تسمية هذه الطائفة بالموظفين الدوليين تمييزا لهم عن العاملين بالمنظمة عرضاً أو لمهمة بعينها ممن لا يخضعون بالنظر لطبيعة أعمالهم المتنوعة والمؤقتة المتعذر وقتها وتنظيمها سلفاً لهذا النظام القانوني الخاص. ومن ثم يمكننا تعريف الموظف الدولي بأنه كل من يعمل في خدمة إحدى المنظمات الدولية لأداء وظيفة دائمة ، خاضعاً في كل ما يتعلق بعلاقته بها للنظام القانوني المفضل الذي تضعه المنظمة لتنظيم مركزه ومركز زملائه ، لا لقانون وطني معين وواضح من هذا التعريف ، أنه لا بد لاعتبار العامل في خدمة إحدى المنظمات الدولية موظفاُ دولياً بالمعنى الصحيح من أن يتوافر في شانه أمران الأول زمني ينحصر في كون الوظيفة التي يشغلها الموظف الدولي وظيفة دائمة ومستمرة ، الثاني في علاقته بالمنظمة للنظام القانوني الذي تضعه هي لتنظيم هذه العلاقة والعلاقات المماثلة لها ، لا للنظام القانوني لدولة معينة.
ب- النظام القانوني للموظفين الدوليين
ويمكن القول بأن اختيار المنظمة الدولية لموظفيها يحكمه في العادة اعتباران أساسيان هما من ناحية محاولة الحصول على أحسن الكفايات المتاحة ومن ناحية أخرى محاولة إيجاد نوع من التوازن بين مواطني الدول المختلفة الأعضاء فيها. هذا وقد تلجأ المنظمة الدولية إلى الدول الأعضاء فيها طالبة إليها ترشيح من تأنس فيه الصلاحية للعمل بها من مواطنيها ولا يمس هذا الترشيح من حيث المبدأ حرية المنظمة في تعيين من يشاء واعتباره معيناً من قبل المنظمة خاضعاُ لها وحدها ، ولو تم تعيينه بناء على ترشيح من دولته. ومن الملاحظ أن الدول الأعضاء قد تلجأ إلى استخدام نفوذها للضغط على الأمين العام للمنظمة لتعيين من ترشحهم من رعاياها ، ولاستبعاد من لا ترضى عنهم من هؤلاء الرعايا بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية المتعارضة ومعتقدات حكومة الدولة التابعين لها بجنسيتهم. ففصل الموظف أمر غير مشروع قطعاً ما لم تؤثر هذه المعتقدات في أسلوب قيام الموظف الدولي بواجبات وظيفته على نحو يتعارض مع واجب الولاء للمنظمة وحدها والالتزام بالحياد في العلاقة مع الدول الأعضاء فيها.
الموارد المالية للمنظمات الدولية ونفقاتها (هام)
موارد المنظمة
المورد الأساسي للمنظمات الدولية هو ما يدفعه أعضائها من اشتراكات مالية يسهمون من خلال التزامهم بدفعها في تحقيق الغاية التي من أجلها ارتضوا الارتباط بالاتفاق المنشئ للمنظمة. ويثور البحث حول اختيار أعدل المعايير لتوزيع الأعباء المالية بين الدول الأعضاء. ولعل أقرب المعايير إلى العدالة هو معيار المقدرة على الدفع. وهو معيار مركب يقوم على المقارنة بين الدخول القومية المختلفة للدول الأعضاء مع مراعاة متوسط دخل الفرد وحصيلة الدولة من العملات الصعبة وما قد تتعرض له بعض الدول من أزمات اقتصادية وفي رأينا أن هذا المعيار أقرب إلى العدالة بكثير من المعيار المزدوج الذي كانت تأخذ به عصبة الأمم والقائم على المقارنة بين إيرادات الميزانية للدول الأعضاء في عام 1913م ومجموع عدد سكانها في عام 1919م.
ويحدد الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولية العقوبات الجائز الالتجاء إليها لمواجهة تخلف الدول الأعضاء عن الوفاء بالتزاماتها المالية ومن قبيل ذلك ما نصت عليه المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة من أنه ” لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة ، إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنهما.
ومن الجدير بالذكر أن للمنظمات تحرص على وضع حد أعلى لا يجوز لمساهمة أي من الدول الأعضاء في نفقات المنظمة تجاوزه وذلك حتى لا تكتسب مثل هذه الدولة نفوذاً استثنائياً على جهاز المنظمة نتيجة اعتماد المنظمة المالي على ما تدفعه من اشتراك.
وإذا كانت اشتراكات الدول الأعضاء هي المورد الأساسي للمنظمة في الوضع العادي للأمور فليست بالضرورة المورد الوحيد. هذا ومن أحدث وأطرف الموارد التي قد تلجأ إليها المنظمة الدولية لتمويل نفقاتها ، ما قد تستتبعه الطبيعة الخاصة لبعض المنظمات من منحها حق فرض الضرائب أو ما يشبه الضرائب على مواطني الدول الأعضاء في حدود معينة وهو ما نصت عليه الاتفاقيات المنشئة للجماعات الأوروبية التي تطورت تدريجياً لتصبح الآن ما يعرف باسم الاتحاد الأوروبي.
نفقات المنظمة
يقصد بنفقات المنظمة الدولية كافة المبالغ النقدية المرتبط انفاقتها بممارسة المنظمة لنشاطها. هذا وقد ذهبت بعض الدول بمناسبة رفضها الإسهام في تمويل قوات الطوارئ الدولية والتي أنشأتها الأمم المتحدة لمواجهة أزمة الشرق الأوسط عام 1956م ثم أزمة الكونغو عام 1960م إلى وجوب التمييز بين النفقات العالية أو الإدارية وهي النفقات التي لا مفر من قيام المنظمة بها لمواجهة نشاطها اليومي المعتاد كمرتبات الموظفين وثمن الأدوات المكتبية أو نفقات المهمات والعمليات مثلاًُ بالتدخل المسلح في منطقة معينة من العالم إقراراً للأمن والسلام. ورتبت هذه الدول على هذه التفرقة بين النفقات العادية والنفقات الاستثنائية ، القول بعدم التزامها قانوناً بالإسهام في مواجهة للنوع الثاني من النفقات.
وليس لهذه التفرقة أية قيمة قانونية خاصة ما لم تستند إلى نص صريح في الاتفاق المنشئ للمنظمة أو في اللوائح المنظمة لنشاطها المالي
.
المقصود بالقانون الداخلي للمنظمة الدولية
ينصرف اصطلاح القانون الداخلي للمنظمة الدولية إلى مجموعة القواعد القانونية المتمتعة بوصف السريان الفعلي داخل الإطار القانوني لمنظمة دولية بعينها والمرتبطة بهذه المنظمة كنظام قانوني متميز. ولا يشمل هذا الاصطلاح ما قد يطبق داخل إطار المنظمة من قواعد القانون الدولي العام. ولا يرجع تمتعها بوصف السريان الفعلي داخل إطار منظمة بعينها إلى ارتباطها العضوي بهذا النظام ، وإنما إلى وحدة كافة القوانين مع تميز القانون الدولي العام بالعلو على كافة القوانين الأخرى الأمر الذي يمنحه خاصية السريان الفعلي في كافة المجتمعات البشرية متفرقاً في سريانه هذا على كافة القوانين الداخلية للدول والمنظمات.
مصادر القانون الداخلي للمنظمة الدولية
من المسلم به أن المصدر الرئيسي والأساسي للقانون الداخلي للمنظمة الدولية هو المعاهدة المنشئة لهذه المنظمة ومن ثم يجب الرجوع إليها لتحديد نطاق اختصاص المنظمة وكيفية توزيع هذا الاختصاص بين أجهزتها المختلفة والعلاقة بين هذه الأجهزة. ليست المعاهدة المنشئة المصدر الوحيد ، إذا توجد إلى جوارها مصادر أخرى ثلاثة تتفاوت في أهميتها العملية بحسب طبيعة وظروف المنظمة موضوع البحث. فكما تنشأ القاعدة عن المعاهدة المنشئة للمنظمة ، فقد تجدها مصدرها في العرف أو المبادئ العامة للقانون أو ما قد تصدره أجهزة المنظمة نفسها من قرارات كل في حدود اختصاصه.
ويقصد بالعرف في هذا المجال عرف المنظمة الدولية نفسها أي القواعد غير المكتوبة التي يطرد العمل بها داخل إطار المنظمة على وجه الإلزام. ومن أهم الأمثلة للقواعد القانونية التي يستند وجودها إلى هذا المصدر ، ما استقر عليه عرف مجلس الأمن بصدد امتناع أحد الأعضاء الدائمين فيه عن التصويت فبالرغم من أن المادة 27/3 من ميثاق الأمم المتحدة كانت تشترط لصدور قراراته في المسائل غير الإجرائية موافقة “أصوات سبعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة” إلا أن المجلس استقر منذ إنشائه على التفرقة بين اعتراض العضو الدائم صراحة وبين مجرد امتناعه عن التصويت ، ولم ير في مجرد الامتناع ما يحول دون صدور القرار إذا ما وافق عليه سبعة من الأعضاء من المتصور ألا يكون بينهم غير عضو واحد دائم في حالة ما إذا امتنع أربعة من الأعضاء الدائمين عن التصويت على قرار يوافق عليه بقية أعضاء المجلس.
ويقصد بالمبادئ العامة للقانون مبادئ القانون الداخلي المتفق عليها في القوانين الداخلية لكافة الدول أعضاء المنظمة وتبدو أهمية هذا المصدر بصدد الشئون الداخلية للمنظمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بعلاقة المنظمة بموظفيها إذا كثيراً ما تطبق المبادئ العامة المتفق عليها في القوانين الإدارية الداخلية للدول الأعضاء في حالة سكوت للوائح الداخلية للمنظمة.
جماعات الضغط الدولية
إذا كان من المسلم به أن الدول والمنظمات الدولية هي وحدها القوى الدولية المتمتعة بالشخصية القانونية الدولية ، فثمة قوى أخرى لا تتمتع بهذه الشخصية ولكن لها مع ذلك دوراً في مجال العلاقات الدولية.
جماعات الضغط الدولية ذات الطابع السياسي أو الحزبي
يقترن ظهور مثل هذه الجماعات الضاغطة السياسية أو الحزبية ذات الطابع الدولي ضرورة بازدهار مذاهب سياسية تتعارض في طبيعتها والانزواء داخل الحدود الإقليمية لدولة بعينها لارتباطها بأهداف عالمية أو قومية يقتضي تحقيق العمل السياسي للنظم على مستوى دول العالم بأسرها أو البعض منها. وقد شهدت المنطقة العربية في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية مولد حركتين حزبيتين تمتد أهدافها إلى المنطقة العربية بأسرها لا إلى دولة عربية بعينها فحسب هما حزب البعث العربي الاشتراكي ، حركة الإخوان المسلمون التي أسسها حسن البنا في مدينة الإسماعيلية في عام 1926م. ومن المعروف أن لكل هاتين الحركتين تنظيماتها على المستويين القومي والقطري على حد سواء.
جماعات الضغط الدولية ذات الطابع المالي أو الاقتصادي
من المسلم به أن ثمة مشروعات مالية أو اقتصادية يتجاوز نشاطها حدود الدولة الواحدة ، وان هذه المشروعات كثيراًَ ما تتمتع بإمكانيات اقتصادية ومالية تجاوز إمكانيات الكثير من الدول الأمر الذي يتيح لها الكثير من الأحيان ممارسة ضغط حقيقي على البعض من دول العالم في سبيل حماية مصالحها الخاصة أو تحقيق المزيد من الربح.
هذا وكثيراً ما تمارس إحدى هذه القوى الاقتصادية نوعاً من الاحتكار القانوني أو الفعلي لاستخراج أو إنتاج ثم تسويق المحصول الرئيسي لواحدة أو أكثر من الدول المتخلفة ، الأمر الذي يحصل بها عملاً في النهاية إلى السيطرة شبه الكاملة على مقدرات هذه الدولة. ومن أشهر الأمثلة التاريخية لهذا النوع من العلاقات ليبريا بالشركة الأمريكية المستغلة لحقول المطاط وهو مصدر ثروتها الأساسي.
جماعات الضغط الدولية ذات الطبيعة النقابية
وقد تم تأسيس أول حركة نقابية عالمية في عام 1913م وهي الاتحاد النقابي الدولي ، ثم تلى ذلك تأسيس حركتين أخريتين إحداهما ذات اتجاه شيوعي صرف والأخرى ذات اتجاه مسيحي. هذا وإذا كان الاتحاد العالمي للنقابات المسيحية قد استمر كما هو بعد الحرب العالمية الثانية ، فقد شهدت الفترة التالية مباشرة لانتهاء هذه الحرب محاولات جادة لتوحيد الحركات النقابية الأخرى في جماعة دولية واحدة. وقد أدت هذه المحاولات بالفعل إلى إنشاء الاتحاد النقابي العالمي في عام 1945م ولكن الخلاف دب بين العناصر الشيوعية والعناصر الغير شيوعية داخل هذا الاتحاد أدت إلى انفصال العناصر غير الشيوعية عنه في عام 1947م وتأسيسها في عام 1949م لحركة نقابية دولية مستقلة تعرف باسم الاتحاد الدولي للنقابات الحرة.
جماعات الضغط الدولية ذات الطبيعة الدينية
من المعروف أن للبعض من الأديان أهدافها تتجاوز حدود الدولة الواحدة ، ومن ثم فقد كان من المنطقي أن تقوم بدور دولي. وفي طليعة المؤسسات الدينية ذات النشاط الدولي تأتي الكنيسة الكاثوليكية العالمية ومقرها مدينة روما. ولا يفوتنا أن نشير كذلك إلى أن اليهودية العالمية دوراً بالغ الأهمية في مجال العلاقات الدولية ومن المعروف أن الحركة الصهيونية العالمية قد نجحت في إقامة دولة إسرائيل عام 1948م وفي دعم هذه الدولة من إنشائها.
جماعات الضغط الدولية ذات الطابع الإنساني
وحسبنا أن نشير إلى أن في طليعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية السلام الأخضر ولا يفوتنا أن نشير إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حقيقتها جمعية خاصة سويسرية الجنسية لا تضم في عضويتها سوى الأشخاص المتمتعين بالجنسية السويسرية.
أهداف منظمة الأمم المتحدة
يمكن حصرها في :
أولاً : حفظ السلم والأمن الدوليين : يعتبر هذا الهدف دون شك أهم أهداف الأمم المتحدة. فقد رأينا أن عصبة الأمم قد نشأت لحفظ السلم والأمن الدوليين ثم من بعدها نشأت الأمم المتحدة لتكملة المسيرة في هذا المجال. ويلاحظ أن الميثاق على حق في ربطه بين السلم والأمن الدوليين ، فلا بد من تحقيقهما معاً ، فلا يجوز إدراك أحدهما دون الآخر. أضف إلى ذلك فأنه يجب أن يمتنع أعضاء المنظمة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصدها. وتطبق هذه الوسائل قبل وقوع الإخلال بالسلم والأمن الدوليين وهو ما يطلق عليه الجانب الوقائي لحفظ السلم والأمن الدوليين. أما إذا وقع هذا الإخلال بالفعل فأنه يجب على منظمة الأمم المتحدة أن تتخذ كافة التدابير لقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم.
ثانياً : تنمية العلاقات الودية بين الدول : يقصد بهذا الهدف إزالة الأسباب التي قد تؤدي إلى المنازعات بين الدول مما تؤثر بدورها على السلم والأمن الدوليين. وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى على مبدأين جوهريين يساعدان دون شك على تنمية العلاقات الودية بين الدول وهما مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
ثالثاً: تحقيق التعاون الدولي: وهو من الأهداف الجوهرية لمنظمة الأمم المتحدة وعليه فأن الأمم المتحدة يجب عليها أولاً أن تتخذ التدابير الفعالة التي تدعم التعاون في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني. ويجب على الأمم المتحدة ثانياً أن تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تميز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. أضف إلى ذلك أن ومن وظائف مجلس الوصاية إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الإنسانية ومراعاتها.كذلك من أهداف نظام الوصاية التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تميز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
رابعاً: الإدارة والتوجيه للعلاقات الدولية: نصت الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الميثاق على جعل الأمم المتحدة مرجعاً أو أداة لتنسيق أعمال الدول وتنظيم العلاقات فيما بينها. والحق يقال أن منح الأمم المتحدة هذا الدور يعمل دون شك على توجيه العلاقات الدولية نحو المركزية. ولكن ينبغي أن يلاحظ أن هذا يتوقف بطبيعة الحال على سلوك الدول. فإذا تعاونت هذه الأخيرة مع الأمم ، فلا شك أن هذا يؤثر بالإيجاب على هذا الهدف ، ويتأثر السلب إذا اختلفت الدول وهذا هو المألوف في علاقاتها الدولية.
شروط الانضمام لعضوية الأمم المتحدة
أولا : الشروط الموضوعية:-
تتمثل هذه الشروط في أنه يلزم في طالب العضوية أن يكون
– دولة محبة السلام.
– وأن يكون قادراً على تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها الميثاق وأن يكون راغباً في ذلك.
أولاً : وعلى ذلك يشترط في عضو الأمم المتحدة أن يكون دولة مكتملة الأركان من شعب وإقليم وسيادة وعليه فالكيانات التي لا تتوافر لها كل أو بعض هذه الأركان لا تعتبر دولاً ولا تستطيع إذن الحصول على عضوية الأمم المتحدة. ولكن استقر العمل في هذه المنظمة على تفسير مصطلح الدولة تفسيراً واسعاً مراعاة لبعض الاعتبارات الأساسية ، وعليه فقد قبلت في عضويتها الأصلية مثل الهند التي لم تكن قد استقلت عن المملكة المتحدة والفلبين التي لم تكن كذلك مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن الجدير بالذكر أن شكل حكومة الدولة المتقدمة للحصول على هذه العضوية لا يعتبر شرطاً من شروط العضوية. إضافة إلى أن طالب العضوية يجب أن يكون دولة في مفهوم القانون الدولي كما سبق البيان ، فأن هذه الدولة يجب أن تكون دولة محبة للسلام. وغني عن البيان أن هذا الشرط ليس له أي مدلول قانوني وأن كان قد أدرج في نص المادة الرابعة الاعتبارات الأساسية. هذه الاعتبارات هي التي جعلت اللجنة الفنية في مؤتمر سان فرانسيسكو أن تدخل في أعمالها تصريحاً يقضي بأن لا يقبل في عضوية الأمم المتحدة الدول التي قامت حكوماتها على مساعدات عسكرية مقدمة من دول أثارت الحرب ضد الأمم المتحدة طالما أن هذا النظام ما زال قائماً فيها ، وكان يقصد بهذا التصريح أسبانيا تحت حكم فرانكو.
ويثير هذا الشرط ضرورة التساؤل عن وضع إسرائيل في الأمم المتحدة هل توافر في شأنها أنها دولة محبة للسلام؟ للإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نعرض لمواقف الدول المختلفة عندما تقدمت إسرائيل بطلب الانضمام إلى الأمم المتحدة. فقد تشككت بعض الدول وعلى رأسها الدول العربية في أن إسرائيل لم تكتسب بعد صفة الدولة ، باعتبار أن حدودها محل نزاع ، وعليه يجب على الأمم المتحدة أن ترفض طلب العضوية لإسرائيل ، في حين أن فئة أخرى من الدول ادعت أن قرار الجمعية العامة الصادر سنة 1947م قد قام بتحديد حدود إسرائيل ، ورغم اختلاف مواقف هذه الدول إلا أن الأمم المتحدة قد انتهت إلى قبول إسرائيل عضواً فيها.
ومن الجدير بالذكر أنه عندما عرض طلب عضوية إسرائيل على مجلس الأمن ، وافق عليه بأغلبية تسعة أصوات ضد واحد هي مصر وامتنعت بريطانيا عن التصويت ، وانتهى المجلس إلى إصدار توصية للجمعية العامة بمنح إسرائيل العضوية في الأمم المتحدة ، وفي 11 مايو 1949م وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الأمن وتم قبول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة.
إضافة إلى أن طالب العضوية يجب أن يأخذ على نفسه بالالتزامات التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ، وأن تكون قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وأن تكون راغبة في ذلك. والواقع أن هذا الشرط كان يثير مشكلة قبول كل من الدول المحايدة والدول بالغة الصغر في عضوية الأمم المتحدة فالنسبة للدولة المحايدة كسويسرا فأن قبولها في عضوية الأمم المتحدة يثير مشكلة التوفيق بين التزاماتها بموجب الميثاق خاصة ما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين ، وبين الالتزامات الناتجة عن وجودها في حالة حياد دائم والتي تلزمها بعدم الاشتراك في أي نزاع دولي قائم بين غيرها من الدول. ومن هنا فالدولة المحايدة يجب أن تلتزم بهذه الأحكام إذا رغبت في الانضمام للأمم المتحدة.
وبالنسبة للدول بالغة الصغر يثور التساؤل حول مدى انطباق شرط العضوية الذي نحن بصدده وهو القدرة على تنفيذ أحكام الميثاق. فمن المسلم به أن هذه الدول ليس لديها الإمكانيات اللازمة لمشاركة الأمم المتحدة في تنفيذ أهدافها، ومن ثم فأن انضمامها إلى الأمم المتحدة يترتب عليه أنا ستتمتع بامتيازات العضوية دون أن تتحمل بكل الالتزامات التي تفرض على بقية الأعضاء في المنظمة.
ولهذا السبب كانت الولايات المتحدة على رأس المعارضين لفكرة منح العضوية لهذه الدول ، علاوة على أن الأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون في غير صالح الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى. ولها اضطر مجلس الأمن أن يتصدى لهذه المسألة وذلك بإنشاء لجنة دراسة وفحص مسألة عضوية الدول بالغة الصغر في الأمم المتحدة ، ولكن هذه اللجنة لم تصل إلى حل عملي في هذا الشأن وانتهى الأمر إلى أن الأمم المتحدة قد قبلت في عضويتها منذ التسعينيات عدداً كبيراً من الدول بالغة الصغر
ثانيا : الشروط الشكلية :-
يشترط من الناحية الإجرائية لقبول أي دولة في عضوية الأمم المتحدة صدور قرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن ، وذلك كما نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة. وتبدأ إجراءات القبول في العضوية بتقديم الدولة المعنية طلب بذلك إلى الأمين العام الذي يحوله فوراً إلى مجلس الأمن فيحول رئيس المجلس بدوره هذا الطلب إلى لجنة قبول الدول الأعضاء الجدد تفحصه ودراسته وتقديم تقرير بشأنه ، ويستطيع المجلس أن يستبقي طلب العضوية لدراسته بنفسه باعتباره صاحب السلطة الأصلية في هذا الشأن.
وبعد الإطلاع على تقرير اللجنة يقرر مجلس الأمن ما إذا كانت الدولة طالبة العضوية يتحقق في شأنها شروط العضوية كما ذكرتها المادة الرابعة من الميثاق. وبعد هذا يقرر المجلس ما إذا كان من المناسب أن يصدر توصية إيجابية للجمعية العامة بقبول الدولة مقدمة الطلب في عضوية الأمم المتحدة.
ومن الجدير بالذكر أن مسألة قبول الدول الأعضاء يعد من قبيل المسائل الموضوعية التي يشترط لصدور قرار بشأنها من مجلس الأمن أن توافق عليه تسعة من أعضائه بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية مجتمعة أو على الأقل عدم اعتراضهم الصريح ، وعليه تستطيع إحدى هذه الدول أن تحول دون صدور توصية من مجلس الأمن بشان عضوية إحدى الدول استخدمت حقها في الاعتراض (الفيتو) وهذا ما حدث بالفعل أثناء الحرب الباردة خاصة في الفترة ما بين 1946-1955م فقد استخدم المعسكر الغربي حقه في الاعتراض على قبول أية دولة تعتنق الشيوعية مثل ألبانيا ومنغوليا وبالمثل فقد مارس الاتحاد السوفيتي حقه في الاعتراض على قبول بعض الدول طالبة الانضمام ذات الميول الغربية مثل إيرلندا والأردن والبرتغال.
وبالرغم من أن كل معسكر كان يبرر رفضه بأسباب قانونية إلا أنه في الواقع كانت الاعتبارات السياسية.
ولذلك فأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت في هذا الشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، وكان سؤال الجمعية العامة للمحكمة هو هل يجوز قانوناً لأحد أعضاء الأمم المتحدة أن يعلق موافقته على قبول عضو جديد في الأمم المتحدة على شروط أخرى لم ينص عليها صراحة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة ، كتعليق موافقته على قبول دولة أخرى في عضوية الأمم المتحدة؟ وأجابت المحكمة على هذا السؤال بقولها أن شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة قد وردت على سبيل الحصر ، ومن ثم لا يجوز تعليق قبول الدول طالبة الانضمام على شروط أخرى غير منصوص عليها في النص المذكور.
وبالرغم من أن هذا الرأي الاستشاري الذي لم تقتنع به الدول الكبرى ، فأن مجلس الأمن قد فشل في التوصل إلى حل لمواجهة التعسف في استعمال حق الاعتراض من جانب هذه الدول خاصة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسألة قبول الأعضاء الجدد. ولذا فأن الجمعية العامة قد طلبت مرة أخرى رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية لبحث ما إذا كانت الجمعية العامة تستطيع أن تنفرد وحدها بإصدار قرار بالأغلبية بقبول الدولة طالبة العضوية؟ وأجابت المحكمة على ذلك بقولها أن موافقة مجلس الأمن تعد شرطاً ضرورياً لصدور قرار الجمعية العامة بالانضمام ، والقول بأن الجمعية العامة لها أن تقرر بمفردها قبول دولة عضو في المنظمة رغم عدم صدور توصية بذلك من مجلس الأمن مؤداه حرمان المجلس من سلطة هامة يعهد إليها الميثاق وإلغاء دوره في ممارسة وظيفة رئيسية من وظائف المنظمة. وعليه لا يجوز للجمعية العامة أن تنفرد وحدها بقرار منها بقبول الدولة طالبة الانضمام إلى أن الأمم المتحدة بل لا بد أن يسبق هذا القرار صدور توصية من مجلس الأمن بهذا الشأن ، فهذه التوصية تعتبر شرطاً إجرائياً أولياً لا بد من استيفائه أولاً قبل عرض مسألة العضوية على الجمعية العامة لإصدار قرار بِشأنها ورغم أهمية هذه التوصية كما نرى فأن الجمعية العامة لها سلطة تقديرية في الأخذ أو عدم الأخذ بها ، فأن رفضت الامتثال لها ، تستطيع رفض طلب العضوية.
وبالرغم من صدور هذين الرأيين الاستشاريين من محكمة العدل الدولية ، إلا أن مشكلة قبول الدول المنتمية إلى كل من المعسكرين الغربي والشرقي في عضوية الأمم المتحدة تم حلها بشكل سياسي بعد التوصل إلى حل توفيقي لإرضاء كل من المعسكرين ، وعلى أثر ذلك الحل تم قبول عدد كبير من الدول الجديدة المنتمية لهذين المعسكرين.
عوارض العضوية في الأمم المتحدة
العضوية تستمر ما لم يعترض استمرارها عارض معين يؤدي إلى إيقافها أو إنهائها. وإيقاف العضوية قد يكون جزئياُ وقد يكون كلياً ، أما انتهاء العضوية قد يرجع إلى جزاء توقعه الأمم المتحدة على الدولة العضو بالفصل منها ، وقد يعود إلى إرادة الدولة وذلك بالانسحاب منها
أولا : الحرمان من حق التصويت في الجمعية العامة
يتضح من نص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة أن الدولة العضو التي تتخلف عن سداد اشتراكاتها لمدة سنتين متتاليتين أو زائداً عنهما تحرم بقوة القانون من حق التصويت في الجمعية العامة دون باقي أجهزة منظمة الأمم المتحدة ودون باقي حقوق العضوية ويشترط أن يكون التأخر في السداد راجع إلى إرادة الدولة العضو ، لأنه إذا كان هذا التأخير راجع إلى أسباب قهرية لا قبل لهذه الدولة بها ، فان الجمعية العامة تستطيع أن توقف العمل بهذا الجزاء وتسمح لها بممارسة حق التصويت. وغني عن البيان أن المقصود بعبارة الاشتراكات المالية التي ذكرها النص السابق هي كافة النفقات العادية والاستثنائية كنفقات قوات الطوارئ الدولية.
ثانيا : إيقاف العضوية :-
يتضح من نص المادة الخامسة أنه في حالة الدولة العضو التي تخل بالسلم والأمن الدوليين ويتخذ مجلس الأمن حيالها تدابير عقابية طبقاً للفصل السابع من الميثاق ، يجوز للجمعية العامة بقرار منها بأغلبية الثلثين أن توقف الدولة عن ممارسة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها ، وذلك بعد صدور توصية من مجلس الأمن بأغلبية تسعة من أعضائه بشرط أن يكون من بينهم الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن أو على الأقل عدم اعتراضهم صراحة. وتبعاً من المستحيل تطبيق هذا الجزاء على أي دولة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ، وذلك بسبب امتلاكه لحق الاعتراض أو الفيتو.
وإذا كان تطبيق جزاء الوقف على هذا النحو يتطلب هذا الإجراء المركب عبارة عن توصية من مجلس الأمن وقرار من الجمعية العامة ، فأن رفع هذا الجزاء منوط بمجلس الأمن وحده. ومن الجدير بالذكر أن مجلس الأمن يتمتع في هذا الشأن بسلطة تقديرية ، بمعنى أنه غير ملزم برفع هذا الجزاء وإعادة حقوق العضوية فور انتهاء أعمال القمع المتخذة حيال العضو المخالف.
ثالثا : الفصل من الأمم المتحدة :-
تنص المادة السادسة من الميثاق على أنه إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءاً على توصية مجلس الأمن. نلاحظ من هذا النص أن المخالفة التي ترتكبها الدولة العضو لا بد أن تكون على قدر كبير من الجسامة بحيث تتناسب مع جزاء الفصل أو الطرد من الأمم المتحدة.
ويصدر قرار الفصل من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين باعتبارها مسألة هامة ، وذلك يعد صدور توصية من مجلس الأمن بأغلبية تسعة من أعضائه بشرط أن يكون من بينهم الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن أو على الأقل عدم اعتراض أحدها صراحة.
رابعاً : الانسحاب من الأمم المتحدة :-
يثور التساؤل بالنسبة للأمم المتحدة حول ما إذا كان لأعضائها أن ينسحبوا منها؟ غني عن البيان قبل معالجة هذه المسألة أن عهد عصبة الأمم في مادته 3/1 كان يبيح لأعضاء العصبة أن ينسحبوا ولذا سكت ميثاق الأمم المتحدة عن إيراد مثل هذا الحكم حتى لا يشجع الدول على الانسحاب ولكي لا تتأثر بالتالي عضوية الأمم المتحدة مما يضعف من هذه الأخيرة ويفقدها طابعها العالمي. وإزاء هذا الصمت ، لا بد من الرجوع إلى القواعد العامة في النظرية العامة للمنظمات الدولية لمعرفة مدى حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الانسحاب.
فطبقاً لهذه القواعد فأن الانسحاب من المنظمة هو تصرف قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للدولة العضو تستهدف من ورائه إنهاء صلتها بهذه المنظمة. فأن أي دولة عضو تستطيع أن تمارس حقها في الانسحاب سواء تضمن الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية نصاً يجيز ممارسة هذا الحق أم التزم الصمت كميثاق الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة. وتبعاُ يمكن لهذه الدولة أن تستمر في المنظمة أو تزهد في عضويتها وذلك بالانسحاب منها.
أضف إلى ذلك أن الأصل في الدولة أنها غير عضو في أي منظمة ، وأن رغبت في اكتساب عضوية أي منظمة فهذا يعتبر خلافاُ لهذا الأصل ، ومن ثم فإن قررت الانسحاب منها فيعد هذا رجوعاً إلى الأصل وعود بالدولة إلى طبيعتها الأصلية. ونود أن نؤكد مرة أخرى حق الدولة في الانسحاب في حالة صمت ميثاق المنظمة عن إيراد نص ينظم هذه المسألة. فالفقه الذي لا يجيز الانسحاب في هذه الحالة يبنى قوله على القواعد العامة في قانون المعاهدات على اعتبار أن ميثاق المنظمة معاهدة دولية ” والقاعدة العامة هي أنه لا يجوز للدولة أن تنهي المعاهدة بإرادة منفردة إلا إذا كان قصد الطرفين قد انصرف إلى ذلك أو وجد في المعاهدة نص ولذا على هذا الاتجاه الفقهي ملاحظتين
الأولى : أنه اعتبر ميثاق المنظمة معاهدة دولية رغم ما تثيره مسألة الطبيعة القانونية لهذا الميثاق من خلاف بين الفقهاء. والثانية أنه نسى أو تناسى أن القواعد العامة في المعاهدات تقضي أيضاً أن الدولة ذات السيادة لا تلتزم إلا في حدود ما قبلته صراحة ، وكل ما لم ينص عليه في المعاهدات يدخل ضمن النطاق التقديري للدولة.
الثالثة : مستقاة من القاعدة الأصولية الشهيرة أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد المنع أو الخطر. وانطلاقاً من هذه القاعدة فأنه طالما لم يرد نص في الميثاق ينظم مسألة الانسحاب ، تستطيع الدولة أن تمارس حقها في الانسحاب دون معقب عليها في ذلك.
الرابعة : مستوحاة من سكوت أو صمت الميثاق عن تنظيم حق الانسحاب. فالدول الأعضاء في منظمة دولية كانت لديهم الفرصة أن يضيفوا نصوصاً لتنظيم هذا الحق أما وإن سكتوا عن هذا فإن سكوتهم لا يدل إلا على انصراف نيتهم على ترك الحرية الكاملة للدولة العضو في أن تنسحب في الوقت والظروف التي تقدرها دون معقب عليها في هذا الشأن.
ولكن نود أن نلفت النظر إلى أنه بالرغم من أن الدولة العضو تستطيع أن تنسحب في أي وقت في هذه الحالة إلا أن مبدأ حسن النية يحد من إطلاق حريتها في هذا الشأن. فينبغي على هذه الدولة أن عزمت على الانسحاب أن تخطر الأمم المتحدة بذلك بمدة معقولة حتى تستطيع المنظمة أن تصفي حساباتها معها خاصة مدى وفائها بالتزاماتها المالية. فليس معنى أننا ندعم حق الدولة في الانسحاب أن يكون ذلك وسيلة لها في أن نتهرب من الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة.
الخامسة: ففي عامي 1949-1950م أخطرت دول أوروبا الشرقية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بانسحابها من المنظمة ، ولكن هذا المدير العام لم يقبل هذا الانسحاب على أساس أن ميثاق المنظمة لم يتضمن نصاً يسمح بالانسحاب ، ولكن المنظمة اضطرت أن تسلم بهذا الانسحاب في نهاية الأمر.
آثار العضوية في الأمم المتحدة
1- آثار العضوية في مواجهة الدول الأعضاء (الالتزامات المترتبة على وصف العضوية)
يترتب على ثبوت وصف العضوية مجموعة من الالتزامات التي يجب على الدول الأعضاء أن تفي بها وإلا تكون مخالفة لمبادئ وأحكام الميثاق. ولا شك أن أول التزام يقع على عاتق الدولة العضو في الأمم المتحدة هو التزامها بالامتثال لمبادئ وأحكام الميثاق. ونعرض فيما يلي لأهم تلك الامتيازات
أ- الالتزام بمبدأ حسن النية : لا شك أن التزام الدول الأعضاء بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق بحسن نية يعتبر أهم الالتزامات على الإطلاق ، حيث أنه يرسم الطريقة التي ينبغي على الدول الأعضاء أن يتبعوها في تنفيذ التزاماتهم هذا من جهة. ومن جهة أخرى ، فأن الالتزام بمبدأ حسن النية يعتبر من الالتزامات الرئيسية والجوهرية التي يقوم عليها بنيان النظام القانوني الدولي بأكمله.
ب- الالتزام بتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية : وقد خصص الميثاق الفصل السادس منه لبيان الأحكام التي تضع هذا الالتزام موضع التنفيذ ، وذلك بالنص على الوسائل والطرق التي ينبغي على الدول الأعضاء أن يلتزموا بها للوصول إلى حل سلمي لمنازعاتهم.
جـ- الالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية : لا شك أن التزام يعد من أهم الالتزامات التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة فمن المسلم به إنشاء الأمم المتحدة ، كان في استخدام القوة في العلاقات الدولية هو القاعدة العامة وحظرها هو الاستثناء ، ولكن ميثاق الأمم المتحدة قلب هذه القاعدة ، فجعل الأصل العام هو حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية ، وأورد على هذا الأصل العام ثلاثة استثناءات
أولها : منصوص عليه في المادة 51 من الميثاق الذي يتعلق بحق الدول في ممارسة الدفاع الشرعي عن نفسها ، فطبقاً لهذا النص فأنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول. فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء ” الأمم المتحدة ” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي ، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً ، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلام والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابهم.
ثانيها: اتخاذ التدابير من قبل مجلس الأمن ضد الدولة المعتدية على السلم والأمن الدوليين ، ومن الجدير بالذكر أن هذه التدابير قد تصل إلى حد استخدام القوة المسلحة في هذه الحالة إذا لم تستطع التدابير غير العسكرية ردع المعتدي.
ثالثها : مؤقت بطبيعته حيث نصت المادة 107 من الميثاق “بأنه لا يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية….إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسئولة عن القيام بهذا العمل”
د- الالتزام بتقديم المساعدة للأمم المتحدة وبتنفيذ قراراتها : يجب على الدول الأعضاء تقديم العون إلى هيئة الأمم المتحدة سواء قامت بالعمل بنفسها أو عهدت به إلى هيئة أو دولة أخرى ، ويعتبر هذا التزام إيجابي يقع على عاتق هذه الدول. وهناك التزام سلبي مقتضاه أن هذه الدول يجب أن تمتنع عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع. ويندرج تحت هذه الالتزامات تنفيذ قرارات مجلس الأمن. وهذا ما نصت عليه المادة 25 من الميثاق.
هـ – الالتزامات المالية : نصت المادة 17/2 على أنه يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة. كما نصت المادة 19 على أنه لا يكون لعضو الأمم الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية إذا كان المتأخر عليه مساوياُ لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها”.
2- آثار العضوية في مواجهة الدول غير الأعضاء ” التزامات الدول الأعضاء” .
من المسلم به أنه طبقاً للقواعد العامة في القانون الدولي أن المعاهدة لا تلزم غير أطرافها ، ولكن ميثاق الأمم المتحدة خرج على القاعدة ورتب التزامات على عاتق الدول غير الأطراف فيه . ومن الجدير بالذكر أن خروج الميثاق على قاعدة نسبية آثار المعاهدات في هذا الشأن له ما يبرره ، حيث أن هذا الميثاق نص على مجموعة من الأهداف من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحقيقها إلا بتعاون جميع دول العالم ، الأعضاء منهم وغير الأعضاء في الأمم المتحدة ، وأهم هذه الأهداف هو هدف حفظ حقيقي للسلم والأمن الدوليين ، ولن تنجح الأمم المتحدة في تحقيق هذا الهدف إلا إذا التزمت الدول غير الأعضاء كالدول الأعضاء بالمبادئ التي نص عليها الميثاق.
ولهذا نصت المادة 2/6 م الميثاق على أنه ” تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين. وبما أن نصوص الميثاق تعتبر سواء بطريق مباشر أم غير مباشر ، وسائل وقواعد لحفظ السلم والأمن الدوليين الأمر الذي يجعلنا نقول أن الدول غير الأعضاء تلتزم في نظر الهيئة بأن تسير على النهج الذي رسمه الميثاق في كافة مواده لتحقيق حفظ السلم والأمن الدوليين.
3- آثار العضوية في مواجهة الأمم المتحدة
فالميثاق قد نص في مادته 2/1 من ناحية على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. وهذا يشكل دون شك التزام على عاتق الأمم المتحدة وقد نص من ناحية أخرى على أن تلتزم الأمم المتحدة بأن لا تدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء.
أ- الالتزام الأمم المتحدة بتحقيق مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها : ومبدأ المساواة يعني أن جميع الدول متساوية أمام القانون الدولي. حيث حرص ميثاق الأمم المتحدة على أن يرتب مبدأ المساواة في السيادة بعض النتائج منها المساواة في التمثيل ، وأن لكل دولة صوتاً واحداً في الجمعية العامة ، ولكن يلاحظ أن واضعي الميثاق حرصوا على أن لا تتعارض هذه النتائج مع المصالح الجوهرية للدول الخمس الكبرى ، وهذا ما يبرر وضعهم المتميز في مجلس الأمن. أن هذا الواقع يدفعنا إلى القول بان الإقرار لجماعة من الدول بوضع يميزها عن غيرها سمة من السمات الجوهرية في التنظيم الدولي. ولا جدال في ان المحكمة الدائمة للعدل الدولي كانت واقعية عندما اعترفت سنة 1923م للدول الكبرى بسلطة اتخاذ قرارات في بعض الأمور السياسية دون أن تلقى بالاً إلى تبرير ذلك على أساس قانوني مقنع لقد كانت هناك ردود فعل ضد الوضع الممتاز الذي تشغله الدول الكبرى ولكن رغم هذه الاحتجاجات قد أذعنت الدول الصغرى بمرور الوقت للوضع الممتاز الذي تتمتع به الدول الكبرى.
ب- الالتزام الأمم المتحدة بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء: حيث أن الدول حريصة دائماً على المحافظة على سيادتها ، ولذا فأن هذه الدول تلجأ إلى الوسائل القانونية المناسبة التي تحقق لها هذه الغاية ، ومنها وضع القيود على اختصاص المنظمة ، حرصاً منها على عدم التدخل في شئونها الداخلية. وأخذت بهذا منظمة الأمم المتحدة حيث تلقي الفقرة السابعة من المادة الثانية على هذا الالتزام بأنه لا تدخل في الشئون التي تكون من صمي السلطان الداخلي لدولة ما ، وعلى ذلك فأن هذا القيد تستفيد منه أي دولة حتى ولو لم تكن من أعضاء الأمم المتحدة.
لقسم: هواري بومدين رحمه الله ظلت غامضة ومبهمة منذ وفاته إلى اليوم، وأن المواطن الجزائري لم تقنعه الاسباب المقدمة حتى الآن، خاصة في السنوات الأخيرة وبعد ظهور تناقضات في تصريحات بعض المقربين منه قبل وأيام وفاته، وبالتالي أصبح الكل يتساءل عن الحقيقة، لا من أجل رد قضاء الله وقدره، ولكن لمعرفة على الأقل ولو نسبيا المتسبب في وفاة الرئيس الزعيم والذي أظهرت الأيام أن وفاته كانت كارثة على الجزائر.
في هذا الكتاب حاول الكاتب خالد عمر بن ققه أن يشفي غليله وغليل كل الجزائريين ويبحر في أعماق اليم دون أن يعطي أدنى إعتبار لكل المخاطر، وهذا من أجل البحث عن (السكين) الذي طعن به الرئيس الزعيم بومدين، وهكذا فقد استطاع أن يجمع خيوط الاخطبوط بواسطة عمل استقصائي وشاق يشبه الى حد ما تحريات الضبطية القضائية، وقد نجح نجاحا كبيرا في ذلك وقدم عمله عن طريق كتابه هذا، تاركا الحكم النهائي للقارئ الكريم أولا وللتاريخ ثانيا .
التحليل النسقي
الاقتراب النسقي : دافيد ايدسون :
يعود الفضل إلى عالم السياسة الأمريكي دافيد ايستون في تطوير اقتراب تحليل النظام وإدخاله إلى حقل العلوم السياسية و قد عمل ايستون على تطوير هذا الاقتراب عبر مراحل كانت بدايتها عام 1953 حينما نشر كتاب ” النظام السياسي” تم كتاب تحليل النظم السياسية في عام 1965.
نظر دافيد ايستون إلى الحياة السياسية على نسق سلوك موجود في بيئة يتفاعل معها أخذا و عطاء من خلال فتحتين : المداخل و المخرجات و أن هذا النسق بمثابة كائن حي يعيش في بيئة فيزيائية مادية و بيولوجية و اجتماعية و سيكولوجية و هو نسق مفتوح على البيئة التي تنتج أحداثا و تأثيرات يتطلب من أعضاء النسق الاستجابة لها .
لقد بني ايستون إطاره التحليلي على مجموعة من الفروض التي تعتمد على مجموعة من المفاهيم الجديدة التي ادخلها إلى حقل الدراسات السياسية و منها :
أ- النظام : و هو وحدة التحليل الأساسية و يعني ” مجموعة من العناصر المتفاعلة و المترابطة وظيفيا مع بعضها البعض بشكل منتظم بما يعنيه ذلك من أن التغير في احد العناصر المكونة للنظام يؤثر في بقية العناصر ” و أي نظام يمكن أن يشكل في ذاته نظاما كليا شاملا كما يمكن أن يكون نظاما فرعيا من نظام أخر كلي .
ب- البيئة : يعيش النظام السياسي في بيئة التي تمثل أو تشمل كل ما هو خارج النظام السياسي و لا يدخل في مكوناته و لكنه يؤثر فيه أو يتأثر به و تقسم البيئة إلى نطاق المجتمع إلى :
1- بيئة داخلية : و تشمل الأنساق الداخلية مثل الاقتصاد ، الثقافة ، البناء الاجتماعي ، … و تمثل مصدرا للضغوط و التأثيرات المتعددة التي تعمل على صياغة الشكل ، و هي كل شيء ماعدا المنظومة السياسية .
2- بيئة خارجية : و هي تشمل كل ما يقع خارج المجتمع الموجود فيه النسق السياسي و تتمثل في الأنساق الدولية السياسية و الاقتصادية ، الثقافية و تشكل النسق الدولي الكلي .
ت- الحدود : تصور ايستون أن للنظام السياسي حدودا تفصل بينه و بين بيئة و تختلف هذه الحدود من مجتمع إلى أخر و تتأثر بالقيم و الأوضاع الاجتماعية و الثقافية السائدة .
ث- المدخلات : و هو كل ما يتلقاه النظام السياسي من بيئته الداخلية و الخارجية و هي مجموع التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة بالنظام و التي تؤثر فيه و تعمل على تغييره و تبديله بأي صورة كانت و يقسمها إلى :
1- مطالب : التي تمثل حاجات الأفراد و المجتمع و تفضيلا تهم المتنوعة تقوم الأبنية و التنظيمات المختلفة بجمعها و تنظيمها و صياغة على شكل برامج أو مشاريع تطرح على النظام السياسي الذي ينبغي عليه الاستجابة لها من تلك الأبنية ، نجد الأحزاب السياسية ، جماعات الضغط ، الرأي العام …… .
2- التأييد :أن النسق السياسي وسيلة تجند خلالها و توجه موارد المجتمع و طاقاته نحو السعي إلى تخفيف أهداف معينة و منه تم ينبغي على هذا النظام تجميع دعم أعضاءه من اجل كسب القدرة على الفعل و الحركة و النشاط و لضمان استقرار القواعد القانونية و الهياكل التي يتم من خلالها تحويل مدخلات إلى مخرجات و المحافظة على الحد الأدنى من الانسجام بين أعضاء .
و قد يكون التأييد أما موجها للمجتمع السياسي ا والى النظام السياسي و يساند القواعد العامة للعبة السياسية أخرى للحكومة مع وجود تأثير متبادل بين هذا الأصناف بحيث إذا ارتفع احدهما انخفض الأخر .. و هناك تأييد صريح و تأييد ضمني (غير مباشر).
هـ – التحويل : هي مجموعة النشاطات و التفاعلات التي يقوم بها النظام و يحول عن طريقها مدخلاته المتمثلة في المطالب و المساندة و الموارد إلى مخرجاته و تتم هذه العملية داخل أبنية لنظام السياسي و تتولاها أجهزته المختلفة حيث تقوم بعملية التصفية و الترتيب و التقديم و التأخير للمطالب حسب الأهمية و الحساسية .
و- المخرجات : و تتمثل في مجموعة الأفعال و القرارات الملزمة و السياسات العامة و الدعاية التي يخرجها النظام السياسي فهي ردود أفعال النظام و استجاباته للمطالب الفعلية أو المتوقعة التي يرد إليه من بيئته و تمثل المخرجات النقطة الختامية في العمليات المعقدة التي تتحول عبرها المطالب و التأييد و الموارد إلى قرارات و أفعال .
و تتضمن المخرجات القرارات الملزمة و غير الملزمة و التصريحات الأفعال الاقتصادية و الاجتماعية و القوانين و المراسيم …..الخ .
ز- التغذية الإسترجاعية : و يقصد بها مجموعة ردود الأفعال البيئة على مخرجات النظام السياسي و ذلك في شكل طلبات تأييد و موارد جديدة توجهها البيئة إلى نظام السياسي عبر فتحة المدخلات .
الفروض التي بني ايستون إطاره التحليلي عليها :
ü النظام السياسي نظام مفتوح يؤثر و يتأثر بالأنظمة الأخرى و يمتلك مقدرة على التكيف مع الضغوط المختلفة .
ü يسعى النظام إلى تحيق التوازن و الاستقرار و ذلك من خلال الخصائص التي يمتلكها و تعينه إلى مواجهة متطلبات البيئة .
ü للنظام مجموعة من الوظائف لا بد له منها لاستقرار .
ü النظام السياسي في حالة حركة دائمة يأخذ من البيئة و يعطيها .
عمل النظام السياسي في شكله المبسط :
تأتي الطلبات و التأييد إلى النظام السياسي من البيئة الداخلية و الخارجية و ذلك من خلال فتحة المدخلات فتقوم أجهزته الداخلية بمعالجتها و دراستها و تصفيتها تم بعد ذلك تحولها إلى مخرجات في شكل أجوبة تتخذ صفة القرارات و السياسات و الأقوال و الأفعال ، تنتج ردود أفعال تتخذ صفة الطلبات او التأييد توجه مرة أخرى للنظام السياسي عبر فتحة المدخلات في حركة دورية مستمرة .
الفكر السياسي وإشكاليات الحداثة
ههههههههههههههههههههههههههههه
ه
ه
ه
ه
هه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههه
الدولة الموحدة والدولة الاتحادية
1ـ الدولــة الموحـــدة (البسيطة) :تتميز الدولة الموحدة بوحدة السلطة ووحدة القوانين ووحدة الإقليم ، فهناك حكومة واحدة تمارس السيادة الخارجية وتفرض كامل سلطتها وسيادتها على مناطق الدولةورعاياها دون أيّ شريك أو منازع ، وبالتالي فإنّ مواطني الدولة الموحدة يخضعون لنفس القوانين والأنظمة واللوائح ، و معظم دول العالم في الوقت الرّاهن هي دول موحدة ومن الأمثلة على ذلك : ( المملكة العربية السعودية ) .
2ـ الدولــة الاتحادية (المُرَكَّبة ، الفيدرالية) :تتألف الدولة الاتحادية من اتحاد دولتين فأكثر ، ويختلف شكلها تبعا لاختلاف نوع الاتحاد الذي أوجدها ، فالاختلافات في طبيعة وجوهر الاتحادات الدولية قد سبب في وجود أشكال متعددة للدولة الاتحادية تختلف بالختلاف مدى العلاقة والتداخل بين دول أو وحدات الاتحاد ، ولقد نشأت الدولة الاتحادية أو المركبة في الماضي في ظلّ ثلاثة نماذج تاريخية للاتحادات الدولية وهي الاتحاد الشخصي والاتحاد الفعلي والاتحاد الكونفدرالي ، أمّــا في الوقت الحاضر فالنموذج الوحيد للدولة الاتحادية يتمثل في الدولة الفدرالية التي تنشأ بموجب الاتحاد الفدرالي .
* النماذج التاريخية للاتحادات الدولية :
أـ نماذج تاريخية للاتحادات الدولية السابقة : إنّ أنواع الاتحادات التاريخية التي ليس لها وجود في الوقت الحالي ( دون أن يكون هناك ما يمنع ظهورها ثانية في المستقبل ) تتمثّل فيما يلي :
(1) الاتحاد الشخصي : قــام الاتحاد الشخصي من اتحاد دولتين أو أكثر تحت عرش واحد تجسد في شخص العاهل الذي كان يصبح ملكاً للدولتين مع احتفاظ كل منهما باستقلالها وسيادتها الخارجية والداخلية ، أي أنّ التوحيد كان يقتصر على شخصية الحاكم ولا يمتد ليشمل الاجهزة الحكومية وممارسة السلطة فيها ، حيث بقيت الحكومات مستقلة عن بعضها البعض تمــامـاً .
(2) الاتحاد الفعلي أو الحقيقي : اختلفت طبيعة الاتحاد الفعلي أو الحقيقي عن الاتحاد الشخصي في أنّ عملية التوحيد في ظلّ الاتحاد الفعلي كانت تتجاوز شخصية العاهل وتتناول توحيد السياسات العامة وضم الكثير من المؤسسات الحكومية مع ابقاء بعض الأجهزة منفصلة ، أي أنّ الاتحاد الفعلي لم يكن اتحاداً كلياً حيث أن التوحيد كان يتقرر فيما له علاقة بالعلاقات الخارجية كما يمكن أن يتحقق أيضاً بالنسبة إلى الدفاع الوطني والمالية ولكن الحكومات تبقى منفصلة في الفروع الأخرى وبالأخصّ فيما يتعلق بــالــتــشــريـــع .
(3) الاتحاد التعاهدي (الكونفدرالي) : ينشأ الاتحاد الكونفدرالي نتيجة معاهدة تبرم بين دول كاملة السيادة وتتفق فيما بينها على تنظيم علاقاتها الاقتصادية والثقافية والعسكرية وغير ذلك من العلاقات التي تربطها ببعضها البعض ، والاتفاقية التعاهدية أو ما يسمى بصكّ الاتحاد لا توجد دولة جديدة وإنّمــا تنشىء علاقة اتحادية بين مجموعة من الدول نحتفظ بموجبها كل دولة بسيادتها واستقلالها وحاكمها وحكومتها وبنظامها السياسي وتمتلك حـــقّ الانسحاب من الاتحاد ، ويوجد بموجب معاهدة التحالف أو صكّ الاتحاد مؤتمر أو جمعية عمومية لرعاية وتنظيم شؤون الاتحاد تتألف من مندوبين عن حكومات الدول الأعضاء الذين يمثلون دولهم في اجتماعات الجمعية ، وينتهي الاتحاد الكونفدرالي إمّــا بانفصال الدول الأعضاء وانحلال الاتحاد ، أو زيادة تماسكها وترابطها ودخولها في اتحاد فدرالي عوضاً عن الاتحاد الكونفدرالي ، ومثالاً على ذلك : ( مجلس تعاون دول الخليج ) .
ب ـ الاتحاد المركزي (الفدرالي) أوالدولة الفدرالية : في ظلّ الاتحاد الفدرالي تندمج الدول أو وحدات الاتحاد في دولة واحدة بموجب دســـتـــــــــور توافق عليه كل الدول الأعضاء ويصبح بمثابة القانون الأعلى أو النظام الأساسي للدولة الجديدة المنبثقة من الاتحاد ، وتفقد الدول المنضمة للاتحاد شخصيتها الدولية وسيادتها الخارجية وجزء من سيادتها الداخلية ، فمن حيث المجال الخارجي تصبح هناك شخصية دولية واحدة وسيادة خارجية واحدة تتجسد في دولة الاتحاد التي يصبح لها كيان واحد وعلم واحد ورمز وطني واحد وجنسية واحدة يحملها أفراد كل الدول الأعضاء ، فالحكومة الفدرالية التي يقيمها الدستور تشمل على سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية ، وكذلك فإنّ الحكومة المحلية في كل ولاية أو إمارة أو وحدة من وحدات الاتحاد تحتفظ بدستورها الخاص وتحوي أيضاً على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية التي تعمل في نطاقها المحلي ، وغالبــاً ما تحتفظ الحكومات المحلية لنفسها بالقوانين المدنية وخاصةً تشريعات الأحوال الشخصية ( الزواج والطلاق والميراث وقوانين الأسرة ) .جـ ـ نظرة مقارنة بين الاتحاد التعاهدي (الكونفدرالي) والدولة الفدرالية :
1ـ ينشأ الاتحاد الكونفدرالي بمقتضى معاهدة دولية أو ميثاق تحالف ، بينما تنشأ الدولة الفدرالية بموجب دستور تتفق عليه الوحدات المنضمة في الاتحاد .
2ـ بموجب المعاهدة الكونفدرالية تحتفظ دول الاتحاد الكونفدرالي باستقلالها وكافة مميزات شخصيتها الدولية وتمارس كافة مظاهر السيادة الخارجية بكلّ حرية ، أمّــا وحدات الاتحاد الفدرالي فتفقد بموجب الدستور الفدرالي شخصيتها الدولية ، وتظهر عوضاً عنها جميعاً الشخصية الدولية الجديدة المتمثلة بالدولة الفدرالية التي تتمتع بكافة مميزات الشخصية الدولية وتقوم بممارسة مظاهر السيادة الخارجية .
3ـ تشرف على الاتحاد الكونفدرالي وتمثله جمعية عامة تتألف من ممثلين عن الدول الأعضاء وقراراتها ليست ملزمة للدول الأعضاء وإنّما تتوقف على موافقة هذه الدول عليها ، بينمــــا تشرف على الاتحاد الفدرالي وتعبر عنه حكومة مركزية تتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واسعة وتكون القرارات التي تتخذها في مجال اختصاصاتها ملزمة لجميع وحدات الاتحاد إلاّ إذا خالفت نصوص الدستور الفدرالي .
4ـ يجوز لدولة الاتحاد الكونفدرالي أن تنسحب من الاتحاد من جانبها إذا أرادت ذلك ، بينما لا تتمكن وحدة الاتحاد الفدرالي أن تنفصل ، ويمكن استخدام القوة من قبل الحكومة الفدرالية للقضاء على أيّة حركة انفصالية .
5ـ أن الحرب إذا نشبت بين دولتين أو أكثر من دول الاتحاد الكونفدرالي تعتبر حرباً دولية وتخضع لقواعد القانون الدولي العام ، أمّـــا الحرب بين وحدات الاتحاد الفدرالي فتعتبر حرباً أهلية ويكون أمر معالجتها والتصدي لها من اختصاص الحكومة الفدرالية.3ـ نظرة مقارنة بين الدولة الموحدة (إدارة محلية) والدولة الفدرالية (حكومة محلية) :
1ـ تتميز الدولة الموحدة بوحدة الدستور والسلطة والقوانين والإقليم ، أمّـــا الدولة الفدرالية فتتميز أولاً بازدواج السلطة ، وتتميز ثانياً بازدواج الدساتير ، وتتميز ثالثاً بازدواج القوانين .
2ـ الفرق بين الحكومة المحلية في الدولة الفدرالية والإدارة أو الهيئة المحلية في الدولة الموحدة ، نوجزها فيما يلي :
أ) أنّ الحكومة المحلية في الدولة الفدرالية هي شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الحكومة الفدرالية ، أمــا الإدارة المحلية في الدول الموحدة فلا تتمتع بشخصية قانونية مستقلة .
ب) أنّ سلطة الحكومة المحلية في الدول الفدرالية هي سلطة أصلية مستمدة من الدستور الفدرالي ، أمــا سلطة الهيئة المحلية في الدولة الموحدة فهي سلطة فرعية ممنوحة أو محوّلة من الحكومة المركزية .
جـ) الحكومة المحلية في الدولة الفدرالية ليست تابعة للحكومة المركزية فهي تتمتع باستقلال تام في جميع سلطاتها ، في حين أنّ الإدارة المحلية في الدولة الموحدة هي تابعة لحكومتها المركزية وتطبق قوانينها وتنظيماتها وإجراءاتها وتعليماتها المباشرة .د) تتمتع الحكومة المحلية في الدولة الفدرالية باستقلالية مالية ، أمــا الهيئة المحلية في الدولة الموحدة فهي إمّا أن تكون معدومة الاستقلالية المالية بحيث تأتي كل مصادرها من الحكومة المركزية أو يسمح لها بفرض بعض الرسوم والضرائب المحدودة التي تأذن لها الحكومة المركزية بفرضها وتخولها سلطة جبايتها .
3ـ وفيما يتعلق بمزايا وعيوب كل من الدولة الموحدة والدولة الفدرالية فيمكن القول أنّ وحدة السلطة في الدولة الموحدة المتبلورة في وحدة القوانين والضرائب ومركزية تقديم الخدمات ، تعتبر ميزة إذا ما قورنت بمشاكل ازدواجية السلطة في الدولة الفدرالية ، وبالمقابل فإنّ المركزية الشديدة في الدولة الموحدة تعتبر من عيوب الدولة الموحدة إذا ما قورنت بمزايا الحكم المحلي في الدولة الفدرالية .
امتحان السداسي الأول في مقياس العلاقات الاقتصادية الدولية
السنة الثالثة – علاقات دولية.
السؤال الأول: حدد المصطلحات التالية: الاقتصاد الدولية، التخصص الدولي، الصادرات المثمرة، النفقات النسبية، المشروطية الدولية.
السؤال الثاني: أدت الثورات التكنولوجية و العلمية الحديثة إلى إحداث تغيرات جوهرية في طبيعة الاقتصاد العالمي، حدد تلك التغيرات التي ارتبطت مباشرة بالمجال العلمي و التكنولوجي؟
السؤال الثالث: إن عولمة الاقتصاد لم تتوسع على نمط واحد بالنسبة لجميع الدول أو المناطق الإقليمية، حيث تمس أساسا العالم المتقدم المتكامل (La Triade)
1- بين لماذا؟
2- ما هو موقع الدول النامية في ظل الاقتصاد الرأسمالي العالمي؟
3- على أي أساس يتم التقسيم بين المناطق الاقتصادية؟
السؤال الرابع: يقول الأمريكي Robert Gilpin <> بين لماذا؟ و كيف؟
السؤال الخامس:
1- أكمل الفراغات الموجودة في الجدول رقم 01
جدول رقم 01: الوضعية الاقتصادية لكل من تونس و المغرب في حالة العزلة
البلد السلعة
المنسوجات (متر) الحمضيات (كلغ) مجموع التكاليف المغرب 100 و.ع 130 و.ع
تونس 90 و.ع 100 و.ع
مجموع التكاليف
و.ع= وحدة عمل
2- وفقا لنظرية آدم سميث كيف يكون الجدول في حالة التبادل بين تونس و المغرب؟
ما هو حجم الوحدات المقتصدة؟ علل الإجابة.
3- بين قيمة النفقات النسبية لكل سلعة وفقا للمعطيات المبينة في الجدول رقم 01