بحث حول التحليل المالي و إستخداماته للرقابة على الأداء
بحث حول التحليل المالي و إستخداماته للرقابة على الأداء
علوم التسيير والتجارة
اقتصاد العمل economie de travail فرع مستقل من فروع علم الاقتصاد ولد حديثاً، وبالتحديد في الستينات من القرن العشرين، مع أن بذور هذا الفرع يمكن تلمسها عند الاقتصادي الإنكليزي المعروف آدم سميث [ر].
ويعدّ هذا الفرع اليوم جزءاً من الاقتصاد الاجتماعي، أحد الفروع الرئيسة في علم الاقتصاد. أما موضوعاته الرئيسة فتشمل:
ـ العمل والعمال وأرباب العمل، وكل ما يتصل بهذه الموضوعات لزيادة كمية العمل وإنصاف العمال والاستغلال الأمثل للعمل.
ـ الجزء من القوى البشرية التي تعمل أو تبحث عن عمل، أي ما يسمى بقوة العمل، وكل العوامل المؤثرة فيها.
ـ إنتاجية العمل والأجور التي تدفع للعمال والتي يجب أن تكون متناسبة مع هذه الإنتاجية. ومما لاشك فيه أن الأجور التي تدفع في مقابل العمل تتأثر بما يستطيع العمال تقديمه من مدخلات في العملية الإنتاجية. والإنتاجية أيضاً تؤثر في كل من المعروض والمطلوب من العمل.
ـ البطالة [ر] والعمالة الكاملة، أو كيفية معالجة البطالة للوصول إلى التشغيل الكامل الذي يعدّ أحد الأهداف الرئيسة لاقتصاد العمل.
ـ القوانين والدساتير الناظمة لمفهومات العمل وحقوق العمال وتنظيماتهم العمالية.
ولاشك في أن هذه الموضوعات يجب أن تدرس بحذر لتشعبها الكبير وتداخلها مع موضوعات الاقتصاد والسياسة والاجتماع والقانون.
تعريف اقتصاد العمل
على الرغم من تشعب موضوعات اقتصاد العمل، يمكن تعريفه: «بأنه فرع من الاقتصاد الاجتماعي يتعلق بالعنصر البشري في النشاط الاقتصادي، إذ يعالج تنظيم الروابط والعلاقات الإنتاجية بين العمال وأصحاب العمل والأجراء المستقلين في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمات العامة والخاصة، ويبحث كذلك في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية المتفرعة من كل ذلك بين القوة العاملة في البلاد المعنية والهيئة الاجتماعية بصورة عامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي في آن واحد».
وقد يعرّف بعضهم اقتصاد العمل تعريفاً أكثر سهولة وأقرب إلى الفهم: «بأنه فرع من الاقتصاد يهتم بالمشاكل المتطورة دائماً لقضايا العلاقات الصناعية والتشغيل والأجور والضمان الاجتماعي، وأنه الفرع الذي يبحث في العمل الذي يقوم به الإنسان لمصلحة شخص آخر بأجر معين تحت إشراف الشخص المذكور وتوجيهه».
وهناك أخيراً من يضيق من امتداد اقتصاد العمل فيقول: «إنه ذلك الجزء من الاقتصاد الاجتماعي الذي يبحث العلاقات والأنظمة والقواعد والمؤسسات التي تنظم شؤون العمل والعمال مع أصحاب العمل والهيئة الاجتماعية في ضوء مقتضيات العدالة الاجتماعية وفي ضوء المصلحة العامة».
والحقيقة أن حداثة اختصاص علم اقتصاد العمل وتشعب موضوعاته ومجالاته هي التي حالت دون الاتفاق على تعريف محدد له أو على تحديد دقيق لموضوعاته، لكن جميع التعاريف السابقة تدل على أن اقتصاد العمل هو أحد أهم فروع علم الاقتصاد المتشعبة والأكثر امتداداً وشمولاً.
إن تدخل علماء الاجتماع والحقوق والمتخصصين بالتأمين والضمان الاجتماعي، والسياسيين والنقابيين جعل الوصول إلى اتفاق تام حول موضوعاته الأساسية أمراً مستحيلاً، مع أن هناك موضوعات لا جدال حولها يجب أن يتضمنها هذا الاختصاص ويجمع عليها سائر الاقتصاديين والمهتمين به، وهي ضرورة أن يبحث في مشاكل العمل وتنظيمه وضمانه، إضافة إلى الأجور والقوة العاملة والتأمينات الاجتماعية. وقد يطلق بعضهم العنان أكثر فيُدخلون في دراسته السكان والبطالة وعلاقات العمل والنقابات العمالية.
العمل والعمال وأرباب العمل
أ ـ العمل: من وجهة نظر شمولية وإنسانية، هو العملية التي يمارس بها الإنسان تأثيره في الطبيعة، ينظم بها ردود فعله المادية. وهذه العملية ضرورية لبقاء الجنس البشري لأن المواد المتوافرة في الطبيعة ليست كلها جاهزة للاستعمال وإشباع الحاجات المادية والروحية للإنسان. أي إن العمل، بالمعنى الاجتماعي، يختص بالإنسان الذي يملك تصوراً سابقاً حول الهدف من هذا العمل يربطه بالوعي الاجتماعي ويصنع من أجل ذلك الأدوات المادية المختلفة للسيطرة على الطبيعة، ثم يُوازن بين ما كان يتوقعه من نتائج وما حصل عليه فعلاً.
أما العمل بالمعنى الاقتصادي فهو الجهد الإرادي المبذول من قبل الإنسان في سبيل الحصول على منفعة مادية سواء أكان هذا العمل ذهنياً أم عضلياً. وعلى هذا فإن الجهد الذي يبذل من دون قصد الحصول على منفعة لا يعدّ عملاً بالمعنى الاقتصادي، فالعمل بالمفهوم الاقتصادي يقتضي التفكير والتنظيم والمنفعة.
ولذلك فإن الشرط الأساسي للعمل هو بذل الجهد والحصول على المنفعة، ويقترن ذلك بالتضحية والألم، ولا ينفي ذلك أن هناك أعمالاً كثيرة ذات منفعة اقتصادية تولّد لدى القائمين بها متعة ولذة شخصية مثل عمل الكاتب والفنان. لكن العمل الاقتصادي يجب أن يقترن دائماً بالوعي، فالجهد المجرد من الوعي لا يعدّ عملاً، ويجب أن يقترن بالعوض، مع أن العوض يختلف باختلاف طبيعة العمل، فقد يكون العمل مستقلاً حين يشتغل العامل لحساب نفسه وبإرادته المستقلة، أو يكون تابعاً حين يشتغل العامل لحساب غيره وبناء على توجيهاته، وقد يكون اجتماعياً حيث يشتغل العامل لخدمة المجتمع بوجه عام.
وأخيراً فإن هناك أعمالاً كثيرة متنوعة لا يمكن حصرها تختلف اختلافات قليلة أو كثيرة، وهناك تطورٌ حدث في مفهوم العمل في التاريخ وفي أثناء تعاقب التشكيلات الاقتصادية ـ الاجتماعية.
ب ـ العمال: يمكن القول إنهم كل من يبذل جهداً عضلياً أو ذهنياً في مجال النشاط الاقتصادي بهدف إنتاج الخدمات والسلع الاقتصادية بغرض الكسب سواء قام الشخص بهذا النشاط لحسابه، أو لحساب الآخرين وتحت توجيههم وإشرافهم بمقابل أجر معين. وقد يقصر بعضهم تعريف العامل على من يؤجر قوة عمله من أجل العيش، أي يحصر مفهوم العامل بمن يعمل فقط عند الآخرين ولحسابهم، ويأخذ مفهوم العامل عند هؤلاء مفهوم الأجير، لأنهم يحصرون العمل فيمن يملك قوة عمله فقط من دون أن يملك أدوات الإنتاج. وهكذا فإن هناك فرقاً بين العامل الأجير والعامل المستقل، ففي حين لا يملك العامل الأجير أدوات الإنتاج التي يعمل بها أو رؤوس الأموال التي يستخدمها بل يعتمد على جهده العضلي أو الذهني، يملك العامل المستقل إضافة إلى قوة عمله أدوات الإنتاج التي يعمل بها ورؤوس الأموال التي يستخدمها. وفي حين يعمل العامل الأجير عند الآخرين ولحسابهم الخاص وينفق ما يحصل عليه منهم في مقابل عمله من دون مقدرة كبيرة على التوفير أو على تحسين شروط حياته المعيشية يحصل العامل المستقل غالباً على كسب يفيض عن حاجاته الأساسية ويمكّنه من التوفير لزيادة ثروته وتطوير أدوات إنتاجه. وأخيراً ففي حين لا يحصل العامل الأجير على أي كسب عند انقطاعه عن العمل في بعض الأنظمة الاقتصادية في العالم، يحصل العامل المستقل دائماً على بعض الكسب حتى عند انقطاعه عن العمل بنتيجة المردود الخاص لرأس المال الذي يستعمل أو لأدوات الإنتاج التي يستخدم. والحقيقة أن هذا التفريق بين العامل الأجير والعامل المستقل لا ينفي صفة العامل عن أي منهما، إذ يبذل كلاهما جهداً للحصول على منفعة. ومع أن العامل المستقل قد يعاني من الاستغلال فإن وجود رب للعمل وعدم امتلاك العامل لأدوات الإنتاج يحتم دائماً وجود الاستغلال.
كذلك فإن هناك تمييزاً آخر بين العمال على أساس طبيعة العمل إذ نجد عاملاً يغلب على عمله الطابع العضلي وعاملاً يغلب على عمله الطابع الفكري، ويستخدم العامل الأول طاقته العضلية في حين يستخدم الثاني كفايته التقنية والإدارية والعملية، وهي الكفايات التي حصل عليها بالعلم والإعداد والممارسة. ومن وجهة نظر اقتصاد العمل فإنه لا فرق بين العامل البدني والعامل الذهني مادام كلاهما يُستَخدم في العملية الإنتاجية، ويعمل مقابل أجر لمصلحة الآخرين، ويُمارس عليه الاستغلال بصور مختلفة، ويعاني غالباً من البؤس والحرمان.
ج ـ أرباب العمل: وهم الأشخاص الذين يستخدمون العمال وتعود إليهم ملكية المشروع الاقتصادي ومسؤولية نجاحه أو إخفاقه، فهم لا يمثّلون مثل العمال وجوداً مادياً فقط، وإنما ملكية مادية لأنها تتضمن ملكية أدوات الإنتاج أيضاً. وهذا يعني أن أرباب العمل يمكن أن يكونوا أشخاصاً حقيقيين أو اعتباريين، ولذلك فإن بعض قوانين العمل وتشريعاته تشير إلى أن رب العمل هو شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر بمقابل أجر يدفع له في مختلف مجالات العمل في القطاع الخاص. وهذا يعني بالضرورة أن تلك القوانين والتشريعات تحصر رب العمل في القطاع الخاص وعليه فلا يمكن عد المسؤولين عن القطاع العام والقائمين عليه أرباب عمل. وفي النهاية فإن ما ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل هو عقد يسمى عقد العمل [ر].
د ـ القوة العاملة: يقصد بالقوة العاملة مجموع الناس الراغبين في العمل والقادرين عليه، سواء كانوا من المشتغلين أو المتعطلين عن العمل. وتنحصر القوة العاملة في الفئة العمرية بين 14 و60 سنة، وإن كان يضاف إليها أحياناً المشتغلون ممن هم دون الثانية عشرة وفوق الستين .
ويقسم السكان عادة إلى ثلاث فئات عمرية:
فئة السكان قبل سن العمل وهي في العادة فئة السكان الذين لم يبلغوا بعد سن 12 سنة، وفئة السكان في سن العمل وهم الذين يؤلفون قوة العمل وتقع أعمارهم بين 12- 65سنة، وفئة السكان الذين تجاوزوا سن العمل أي بعد 65سنة وهم المتقاعدون. وتختلف تلك النسب من مجتمع إلى آخر بحسب الهرم السكاني لكل مجتمع.
إن تحديد نسبة القوة العاملة إلى مجموع السكان بدقة غير ممكن، لأن هذه النسبة تتعلق بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية لكل بلد، كما أنها تتغير بحسب الزمان والمكان على المستويين الفردي والاجتماعي، فعلى المستوى الفردي تزداد حاجة الناس إلى العمل بازدياد مستواهم التعليمي وبانخفاض مستوى دخولهم المادية، أما على المستوى الاجتماعي فإن ذلك يتوقف على قدرة الاقتصاد على امتصاص قوة العمل، ويمكن أن تعدّ في العادة نسبةٌ قدرها 70% أو 80% نسبةً لا بأس بها ولو أنها يمكن أن تبلغ أكثر من ذلك بكثير في الدول المتقدمة حيث يكون لتشغيل المرأة أثر كبير في رفع تلك النسبة.
تتأثر قوة العمل كماً ونوعاً بجملة من العوامل أهمها:
1 ـ عوامل سكانية: إذ تتعلق قوّة العمل بمعدلات المواليد والوفيات والهجرة، لأن هذه المعدلات تؤثر في شكل الهرم السكاني وفي حجم القوة البشرية وتركيبها ومعدلات تزايدها وتناقصها. ومن خصائص تلك المعدلات أنه يمكن معرفتها ودراستها وإجراء إسقاط لها ومعرفة حجم القوة البشرية وتركيبها، وقوة العمل في لحظة زمنية معينة.
2 ـ عوامل اجتماعية: وهي العوامل التي تزيد أو تنقص من الإقبال على العمل، وتؤثر في حجم قوة العمل مثل إقبال المرأة على العمل، وعدد الأطفال في الأسرة الواحدة و سن الزواج، وسن التقاعد، ولمستوى تطور المجتمع أثر كبير في تغير تلك العوامل.
3 ـ عوامل ثقافية: ينخفض المعروض من قوة العمل في البداية نتيجة التحاق الطلاب بالتعليم، وعلى العكس كلما نقص عدد الطلاب الذين يتابعون تعليمهم زاد المعروض من قوة العمل. لكن الثقافة والتعليم يؤثران في مراحل متقدمة إيجابياً في زيادة الطلب على العمل، وخصوصاً تعليم المرأة الذي يؤثر تأثيراً فعالاً في دخولها مجال العمل وإسهامها في النشاط الاقتصادي.
4 ـ عوامل اقتصادية: يؤثر الوضع الاقتصادي في زيادة نسبة القوة العاملة أو في إنقاصها، وإن سياسة الأجور وسياسات العمل تؤثر سلباً أو إيجاباً في كمية المعروض من قوة العمل. ولا شك في أن الوضع الاقتصادي والتطور الذي حدث فيه يؤكد أن التغير في حجم قوة العمل وتركيبها صفة ملازمة للحركة والتغير في الاقتصاد.
بلغت نسبة قوة العمل في سورية 3.63% من مجموع السكان عام 1970، وهي نسبة منخفضة جداً إذا ما قيست بالدول الأخرى ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى طبيعة المجتمع السوري الفتية، إذ يؤلف الأطفال دون سن العاشرة نسبة مرتفعة جداً وتبلغ نسبة المشتغلين لفئة الأعمار 14- 64 سنة نسبة قدرها 44،7%، في حين تبلغ هذه النسبة 9.27% لمن هم في عمر أكثر من 65 سنة، وهذا يعني أن بعض الأطفال والشيوخ الذين يفترض أن يكونوا خارج قوة العمل ما زالوا يمارسون العمل. كما أن نسبة كبيرة من قوة العمل في سورية تتركز في قطاع الزراعة، فقد بلغت هذه القوة عام 1983 ما مقداره 2.322827 مليون نسمة كان منها ما مقداره 1.220994 مليون نسمة في قطاع الزراعة.
الأجور
الأجر[ر] هو أحد الفروع الأساسية لاقتصاد العمل، وأحد العوامل المهمة في تحديد نسبة قوة العمل. والأجر بالتعريف هو المقدار النقدي أو العيني الذي يدفع مقابل استخدام العمل، ويختلف هذا الأجر بحسب طريقة الدفع، وله أهمية اقتصادية لأنه إحدى نفقات الإنتاج والمحدد الرئيس لدخل العامل، لكن المهم أكثر من ذلك فيما يتعلق باقتصاد العمل أن الأجر له أثر في المعروض من العمل وفي الطلب عليه.
أ ـ تأثير الأجر في عرض العمل: للأجور أثر بارز في زيادة المعروض من قوة العمل أو تناقص هذا المعروض، لأنه كلما زادت الأجور زاد المعروض من قوة العمل، وكلما تناقصت تناقص المعروض منها، ولذلك فإنه تبعاً لمعدّل الأجور في كل قطاع اقتصادي يزداد أو ينقص المعروض من العمل في القطاع.
وطالبُ العمل يوازن في العادة بين المنفعة التي يمكن أن يحصل عليها من العمل مَقيسة بالأجر والجهد الذي سوف يبذله في أثناء العمل، ويتحدد على أساس ذلك إقدامه على العمل أو عزوفه عنه. ويختلف تأثير الأجـور إذا كانت عامة على كل القطاعات الاقتصادية، أو خاصة في قطاع معين أو صناعة معينة، فإذا كان تغير الأجور عاماً في كل القطاعات الاقتصادية فليس هناك فائدة بالتحول من قطاع اقتصادي إلى آخر أو من صناعة إلى أخرى، لأن التغير، إذا كان انخفاضاً، يشمل كل القطاعات وإذا كان ارتفاعاً فالأمر كذلك. ويكون أمام العامل خيار واحد، إما أن يقبل العمل، وإما أن يتركه على أساس المنفعة الكلية التي يمكن أن يجنيها والألم الكلي الذي يمكن أن يتحمله. أما إذا كان تغير الأجور خاصاً في بعض القطاعات أو بعض الصناعات فقط فإن المعروض من قوة العمل سوف يزداد أمام القطاعات أو الصناعات التي زاد فيها الأجر ويقل أمام القطاعات أو الصناعات التي يقل فيها الأجر. ويزداد المعروض أمام قطاعات الأجر المرتفع إما لزيادة المتقدمين ممن كانوا خارج قطاع العمل وإما لتحول العمال من القطاعات ذات الأجر المنخفض إلى القطاعات ذات الأجر المرتفع.
وتتوقف مرونة انتقال العمال من قطاع اقتصادي ما وإليه على طبيعة العمل في هذا القطاع وعلى مستوى تأهيل العمال وعلى القوانين والتشريعات العمالية السائدة. لذلك تمكن الاستفادة من تحريك الأجور في بعض القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني من أجل تحريك القوة العاملة باتجاه تلك القطاعات.
ب ـ تأثير الأجر في الطلب على العمل: كانت النظرية التقليدية تعدّ العمل سلعة مثل باقي السلع يزداد طلب الرأسماليين عليها بانخفاض سعرها ويقل طلبهم عليها بارتفاع سعرها، ولم تدرك النظرية الكلاسيكية آنذاك أن الطلب على العمل مرتبط بالطلب على السلع التي ينتجها ذلك العمل، ولذلك فإن انخفاض أجور العمال لا يزيد من الطلب عليهم إذا لم ترافق ذلك زيادة في الطلب على السلع التي ينتجونها.
ثم لاحظ جون مينارد كينز أن طلب أرباب العمل على عمل العمال لا يتوقف على انخفاض أجورهم أو ارتفاعها، وإنما على انخفاض الطلب على السلع التي ينتجها هؤلاء العمال أو ارتفاعه، وأن أرباب العمل يطلبون مزيداً من الأيدي العاملة إذا توقعوا طلباً أكبر وتصريفاً أسرع للبضائع التي ينتجها هؤلاء العمال. ولذلك فإن الطلب على العمال الذين ينتجون سلعاً تلقى رواجاً في السوق سوف يزداد وإن لم تنخفض أجورهم. والعكس صحيح، فإن الطلب على العمال الذين ينتجون سلعاً لا تجد طلباً في السوق سوف يقل وإن انخفضت أجورهم. وعلى هذا الأساس فإن الطلب على العمل يتأثر بعدة عوامل أهمها:
1 ـ تطور الإنتاج: وذلك نتيجة لزيادة الطلب، إذ يزداد الطلب على العمل بازدياد الإنتاج، وينشأ طلب جديد على العمل عندما يكون هناك إنتاج بضاعة جديدة أو تحوّل في الإنتاج من بضاعة إلى أخرى. وتؤدي في العادة زيادة إنتاج بضاعة ما إلى تخفيض أسعار هذه البضاعة وإلى زيادة الطلب عليها ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الأيدي العاملة التي تنتج هذه البضاعة وهكذا.
2 ـ تطور الإنتاجية: فكلما زادت الإنتاجية قل الطلب على العمل، ولذلك نجد أن القطاعات التي تزداد فيها إنتاجية العمل يقل فيها الطلب على العمل، كما أن الطلب على العمل يكون كبيراً في القطاعات ذات الإنتاجية الضعيفة كالزراعة والخدمات، في حين يكون قليلاً ويقل باستمرار مع تطور الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية الحديثة.
3 ـ استخدام الآلة: كلما كان إدخال الآلة في النشاط الاقتصادي أكبر قل الطلب على العمل. ويعود السبب في إحلال الآلة محل العامل إما لرخصها نسبة إلى أجر العامل وإما لأسباب فنية. ولا شك أن انخفاض أجور العمال لا يشجع على استخدام الآلة وإحلالها محل العامل، فقد أخذت الآلة تحل محل العامل في الدول التي ترتفع فيها الأجور، في حين ما تزال الدول التي تنخفض فيها الأجور نسبياً تعتمد على قوة العمل البشري. ويلاحظ تركّز الصناعات التي تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة في الدول التي تنخفض فيها الأجور كما في قارة آسيا، في حين تتركز الصناعات التي لا تحتاج إلى كثافة في الأيدي العاملة في الدول التي ترتفع فيها الأجور كما في أوربة.
القوانين والتشريعات العمالية
مع تفاقم أزمة الرأسمالية، وظهور بوادر الاشتراكية، أعطت دساتير العالم وتشريعاته مسألة العمل اهتماماً مركزياً خاصاً، وذلك بتأكيدها أن العمل حق لأي إنسان وواجب عليه.
وهذا يعني أن العمل أصبح اليوم حقّاً للإنسان وواجباً عليه، كباقي حقوقه وواجباته في الحياة، وذلك لأن العمل ضرورة لضمان عيش الإنسان وعيش الذين يعيلهم ولأنه ضرورة لبقاء المجتمع وتقدمه. لقد كان العمل يستغل سابقاً تبعاً لطبيعة كل تشكيلة اقتصادية اجتماعية وبناء على مصلحة الطبقة المهيمنة على هذه التشكيلة التي تضمن كذلك العمل للعمال كما كان يفعل السادة في مرحلة العبودية أو في مراحل القرون الوسطى، ولم تتدخل آنذاك السلطات القائمة في ضمان هذا العمل أو في تنظيمه، إلا في الدولة الإسلامية التي جعلت من ضمان العمل للأفراد إحدى المهام الأولى للدولة.
أخذت الثورات الديمقراطية بعد ذلك، ومنها الثورة الاشتراكية، تنادي بالعدالة والمساواة كي تضمن حقوق العمل وحق العمال بأجور عادلة، وواجبات المجتمع في مساعدة غير القادرين على العمل من أجل ضمان حياة مادية مقبولة لهم.
وتتبنى اليوم كل دول العالم تقريباً مكاتب متخصصة لتأمين عمل للعمال وتشجيع حقيقي للاستثمارات التي تخلق فرص عمل لهم، وهذا يعود في الأصل إلى أن برامج العالم ودساتيره تنص على ضمان حقّ العمل للعمال وذلك عن طريق السعي إلى الوصول للعمالة الكلية أو الكاملة، ولاسيما أن هناك قناعة في وجود رابطة بين العمالة الكاملة ومستوى الإنتاج الملائم. إن حجم الإنتاج يتناسب مع العمالة إضافة إلى كونه مصدر دخل المجتمع. وهكذا فإن العمل واجب على الإنسان من أجل الحصول على حاجاته المعيشية وخدمة المجتمع المحيط به، أي خدمة نفسه وخدمة الآخرين غير القادرين على العمل، وتوفير الشروط المعيشية الملائمة لهم بما يملك ذلك الإنسان من فائض عمل ومن خلال الوسائل القانونية والأخلاقية والاجتماعية التي ينظمها المجتمع.
كذلك فإن دساتير العالم وقوانينه، إضافة إلى النضال المتزايد لنقاباته العمالية وأحزابه، تسعى إلى ضمان أجور عادلة للعمال تتناسب مع الجهد الذي يقدمه العامل من خلال السيطرة على أدوات الإنتاج وعلاقاته.
تيسير رداوي
مقدمة في الاحصاء الوصفي pdf
الرابط 1. http://www.4shared.com/file/90392690…___online.html
الموضوع — الأداء الوظيفي —
ردودكم توجهنا من فضلكم الردود
الفصل الأول: المؤسسة الاقتصادية و الجباية
مدخل الفصل الأول.
المبحث الأول:المؤسسة الاقتصادية.
المطلب الأول:تعريف المؤسسة الاقتصادية.
المطلب الثاني:المؤسسة الاقتصادية في الإطار التاريخي.
المطلب الثالث:أنواع المؤسسات الاقتصادية.
المطلب الرابع: وظائف المؤسسة الاقتصادية.
المطلب الخامس: أهداف المؤسسة الاقتصادية.
المبحث الثاني:الجباية ودورها الاقتصادي.
المطلب الأول:التطور التاريخي للجباية.
المطلب الثاني:مختلف تعاريف للجباية.
المطلب الثالث:خصائص الجباية.
المطلب الرابع: أنواع الضرائب.
المطلب الخامس: أهداف الجباية.
خلاصة الفصل الأول.
الفصل الثاني:الجباية في توزيع المواد البترولية.
مدخل الفصل الثاني.
المبحث الأول:المواد البترولية.
المطلب الأول:تعريف المواد البترولية.
المطلب الثاني:أنواع المواد البترولية.
المطلب الثالث:توزيع المواد البترولية.
المبحث الثاني:الضرائب و الرسم على توزيع المواد البترولية.
المطلب الأول:تعريف الضرائب و الرسم المطبقة في
عملية توزيع المواد البترولية.
المطلب الثاني:حساب الضرائب و الرسم في توزيع المواد
البترولية.
المطلب الثالث:دفع الضرائب و الرسم في توزيع المواد
البترولية.
خلاصة الفصل الثاني.
الفصل الثالث:دراسة الجباية في مؤسسة اقتصادية,
حالة “نفطال دائرة التسويق بالجزائر”
مدخل الفصل الثالث
المبحث الأول:البطاقة الفنية لنفطال
المطلب الأول:تقديم المؤسسة، تاريخها وتطورها.
المطلب الثاني:الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
المبحث الثاني:دراسة ملف زابون بمؤسسة نفطال.
المطلب الأول:عرض الطلبية وحساب الضرائب المطبقة عليها.
المطلب الثاني:التسجيل المحاسبي وتحضير الفاتورة.
خلاصة الفصل الثالث.
الخاتمة العامة.
الملاحق.
المراجع.
لقد أحدثت الجباية البترولية ثورة في بنية الاقتصاد الدولي فبفضلها تطورت الصناعات الثقيلة والخفيفة وظهرت فروع في صناعة النفط والغاز. فالجزائر تعتبر من الدول المنتجة والمصدرة للمحروقات فهي تنتمي إلى منظمة الأقطار المصدرة للبترول OPEC لذا اهتمت بالجباية البترولية وأدخلتها في سياستها الاقتصادية، فنجد أن هذه الجباية تحتل حصة الأسد في تغطية نفقات الدولة، وقد لعب قطاع المحروقات ومازال يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية باعتباره المصدر الأساسي للطاقة و الوقود بالإضافة إلى مساهمته الفعالة في تنمية القطاعات الأخرى كقطاع الزراعة بتموينه للمواد الأولية لصناعة الأسمدة والمبيدات، كما يعتبر هذا القطاع المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي يمول بها الاقتصاد الوطني.
فنوع الجباية البترولية التي تهمنا هي الجباية المطبقة أثناء توزيع مختلف المواد البترولية، حيث تعتبر من أهم الضرائب والرسم المفروضة بالنسبة لدولتنا لكثافة استعمال هذه المواد في الحياة اليومية، فأمام هذا العرض وانطلاقا من الأهمية التي تكتسبها الجباية عند توزيع المواد البترولية تبرز ملامح إشكالية البحث التي يمكن صياغتها في السؤال الموالي:ما هو دور الجباية المطبقة خلال توزيع المواد البترولية؟ و مدى تطورها؟ وتأثيرها على نشاط المؤسسات الموزعة للمواد البترولية؟
للإجابة على هذه التساؤلات ارتأيت وضع مجموعة من الفرضيات التي أراها أكثر إجابة لموضوعنا:
* للجباية البترولية دور جد هام بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث تدخل في تمويل الميزانية العامة للجزائر.
* هناك حوافز تسمح وتشجع تطوير الجباية البترولية، كانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، ما ترتب عنه زيادة في إيرادات الميزانية العامة وفي مقدمتها الجباية البترولية، وتزيد حصيلة منتوج الجباية البترولية نتيجة زيادة أسعار النفط.
*يتمثل الأثر العام للجباية البترولية على مراكز توزيع المواد البترولية في إجراء التوازن بين إيرادات ونفقات المؤسسة.
تم اختيار هذا الموضوع بدلا عن آخر، لأهمية الجباية البترولية بالنسبة لتنمية اقتصاد الجزائر، لان هذه الأخيرة تمشي في طريق بناء اقتصادها في ظل المتغيرات الجذرية التي ظهرت في الساحة الدولية كالمنظمة العالمية للتجارةOMC، والتكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. ودلك بالبحث عن مصادر التمويل الداخلي بتخصيصها الاعتماد الكلي لقطاع المحروقات.
تكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز مختلف الضرائب والرسم المطبقة أثناء عملية توزيع المواد البترولية، وكيفية التعامل معها بتحديد طريقة حسابها و كيفية التصريح بها وتحصيلها، وتأثر المؤسسات الموزعة لهذه المواد بهذه الضرائب والرسم. والهدف من هذا هو محاولة الوصول إلى الاحاطة بموضوع الجباية البترولية أثناء توزيع مختلف المنتجات البترولية من وقود وزفت وإسفلت وعجلات…لمعرفة وزنها كإيرادات للدولة.
للوصول إلى الهدف المسطر لهذه الدراسة، اتبعنا في الفصل الأول المنهج التاريخي، ذلك بالتطرق إلى تطور المؤسسة الاقتصادية والجباية وبعرض بعض التعاريف، وفي الفصل الثاني اعتمد على المنهج ألوصفي إضافتا إلى المنهج التجريبي للتمكن من التحكم في الجباية البترولية. أما في الفصل الثالث والأخير نحاول أن نقوم بدراسة تطبيقية أين تم استخدام منهج دراسة الحالة.
تم تقسيم البحث إلى ثلاث فصول، فالفصل الأول هو فصل تمهيدي، تم التحدث فيه على المؤسسة الاقتصادية والجباية بأكثر التفاصيل الممكنة للتعرف أكثر عنهما والقدرة على التعمق في موضوع بحثنا فيما يخص الجباية. و في الفصل الثاني تطرقنا لمختلف الضرائب والرسم في توزيع المواد البترولية بتعريفها وبالتطرق إلى نشأتها، وتاريخها، وذكر مختلف أنواعها وطرق حسابها والتعامل معها بصفة عامة.وختمنا موضوعنا بدراسة حالة الجباية البترولية في مؤسسة اقتصادية المتمثلة في مؤسسة نفطال بالتطرق إلى التعرف على المؤسسة المؤطرة من خلال تاريخها، نشأتها وتطورها قبل دراسة حالة زابون لها.ويخلص عملنا بخاتمة جامعة احتوت على نتائج وآفاق بحثنا المتواضع.
الفصل الأول:المؤسسة الاقتصادية و الجباية
مدخل للفصل الأول:
تحتل الضرائب مكانة واسعة في قوانين المالية العامة وتعتبر هذه الأخيرة من العلوم التي تهتم بالبحث على نفقات الدولة وإيراداتها, بحيث للجباية أثر مهم على النشاط الاقتصادي كونها تشارك في تغطية النفقات العامة للدولة ولها دور في توجيه الاقتصاد، في حين المؤسسة الاقتصادية تمثل الحصيلة الكبرى لتغطية نفقات الدولة بفضل الضرائب المفروضة عليها، لذا سنحاول من خلال هدا الفصل التعرف على موضوع المؤسسة الاقتصادية والجباية.
قسم هذا الفصل إلى مبحثين،حيث يخصص المبحث الأول للمؤسسة الاقتصادية، أين سنحاول تعريفها وعرض تطورها عبر الزمن، مع التطرق إلى أنواعها للوصول إلى أهدافها.أما المبحث الثاني فيهتم بالجباية ودورها الاقتصادي، من خلالها التعرف أكثر عن موضوع الجباية لدا سنتطرق إلى التطور التاريخي للجباية وبتقديم تعاريف متعددة لها وكذا أسسها وأنواعها، لنصل في النهاية إلى الأهداف التي تريد تحقيقها.
المبحث الأول:المؤسسة الاقتصادية
مازالت المؤسسة الاقتصادية إلى يومنا هدا مجالا واسعا للدراسات العلمية والاقتصادية و الأبحاث النظرية والميدانية، حيث تمثل المؤسسة الاقتصادية النسبة الكبرى من الضرائب المطبقة في الدولة لدى يجب علينا المرور على موضوع المؤسسة الاقتصادية قبل التكلم عن الجباية المطبقة فيها.
إن هدفنا من دراسة هذا المبحث هو التعرف أكثر عن موضوع المؤسسة الاقتصادية وهدا من خلال تعريفها مع التطرق إلى تطورها عبر الزمن، لنأتي فيما بعد إلى تقديم أنواع المؤسسات الاقتصادية وكذا سنحاول تقديم الأهداف التي تعمل على تحقيقها.
المطلب الأول:تعريف المؤسسة الاقتصادية
تتعدد التعاريف التي أعطاها علماء المالية و المفكرون الاقتصاديون للمؤسسة الاقتصادية وذلك لتشعبها ولتعقد وظائفها، نختار و نذكر البعض منها:
– المؤسسة الاقتصادية هي اندماج عدة عوامل بهدف إنتاج وتبادل السلع و الخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين وهذا في أطار قانوني و مالي و اجتماعي معين و ضمن شروط اقتصادية تختلف زمنيا و مكانيا تبعا لمكان وجود المؤسسة و حجم و نوع النشاط الذي تقوم به.(1)
_______________________________
(1)-دادي عدون ناصر-تقنيات مراقبة التسيير-دار المحمدية العامة-الجزائر1999 –ص14
– المؤسسة الاقتصادية هي جميع أشكال المنظمات الاقتصادية المستقلة ماليا، هدفها توفير الإنتاج لغرض التسويق و هي منظمة و مجهزة بكيفية توزٌع فيها المهام و المسؤوليات.و يمكن أن تعرف بأنها وحدة اقتصادية تتجمع فيها الموارد البشرية و المادية اللازمة للإنتاج الاقتصادي.(1)
– المؤسسة الاقتصادية هي عبارة عن مجموعة من الوسائل المستعملة (عوامل الإنتاج) سواء كانت بشرية أو مادية أو مالية، تهدف إلى تحقيق أهداف معينة.
المطلب الثاني:التطور التاريخي للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية.
مرت المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بعدة مراحل، ظهرت بعد الاستقلال ونحن نعلم أن الجزائر خرجت مدمرة الاقتصاد و90%من العاملين كانوا من المعمرين والأجانب، فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التسيير الذاتي ،التي ظهرت كرد فعل للظروف الاقتصادية، السياسية والاجتماعية. قد وصل عدد المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا في سنة1964 إلى ما بين 345و413 مؤسسة وكانت اغلبها صغيرة الحجم، لكن منهج التسيير الذاتي لم يدم طويلا حيث تحولت هده المؤسسات الصغيرة إلى مؤسسات وطنية في سنة1965 تحت المراقبة المباشرة للدولة ولم يعد التسيير الذاتي يسيطر إلا على 5.6%من القوى العامة مقارنة مع6.49%للمؤسسات الوطنية و2.41% للمؤسسات الخاصة، ففي هده المرحلة تأسست الشركة الوطنية للنفط والغازSONATRACH و الشركة الوطنية للحديد والصلب SNS…في هذه المرحلة كانت تحدد الأهداف العامة للاقتصاد الوطني حسب منطق الخطة الاقتصادية الموضوعية وليس حسب قانون العرض والطلب، بهذا أصبحت عملية اتخاذ القرارات تتم خارج المؤسسات الوطنية من طرف الجهاز المركزي للتخطيط.
_______________________________
(1)-عرباجي إسماعيل-اقتصاد المؤسسة-الطبعة الثانية- الجزائر1999 – ص13
مع بداية1971كانت المؤسسة الوطنية تساهم بإنتاج حوالي85%من المنتجات الصناعية وتوظف حوالي80%من إجمالي القوى العاملة، تم ضبط نمط جديد لتسيير هده المؤسسات الوطنية المتمثل في التسيير الاشتراكي للمؤسسات، لكن هذه المرحلة لم تنجح لعدة أسباب منها صعوبة تسيير هذه الشركات الوطنية.
تتميز هذه المراحل السابقة الذكر ببروز عدة شركات وطنية ذات حجم كبير، مما يجعلها صعبة التسيير و بالتالي اعتقد أن إعادة الهيكلة لهده الشركات الكبرى إلى مؤسسات عمومية تكون صغيرة الحجم لتمكن للمسيرين من التحكم فيها وتحسين مردوديتها المالية والاقتصادية بهدف التخلص من البيروقراطية…لكن رغم دلك بقيت المؤسسة العمومية في عجزها وأصبح من المستحيل أن تستمر الدولة في تمويل فشل هده المؤسسات خاصة بعد انخفاض سعر البترول.فهذه المرحلة الجديدة، مرحلة الاستقلالية في سنة1988 شجعت القطاع الخاص الوطني والمستثمر الأجنبي. لكن رغم محاولات الحكومة لطمأنة المتعاملين الأجانب بقي دائما تخوفا من طرف المستثمرين الأجانب بالنسبة للوضع الداخلي في الجرائر.
المطلب الثالث:أنواع المؤسسات الاقتصادية
للمؤسسة الاقتصادية أنواعا و أشكالا مختلفة تظهر تبعا لما يلي:
-الشكل القانوني
-الشكل حسب طبيعة الملكية
-الشكل حسب الطابع الاقتصادي
ا-أنواع المؤسسات تبعا للشكل القانوني:
المؤسسات تبعا للشكل القانوني لدينا نوعان هما:
ا- 1 المؤسسة الفردية:
هي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد و لهذا النوع مزايا منها:
– سهلة الإنشاء و التنظيم.
– صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول و الأخير عن نتائج أعمال المؤسسة، هو الذي يقوم بإدارة و تنظيم و تسيير المؤسسة و هذا يكون دافعا له على العمل بكفاءة و جد و نشاط لتحقيق اكبر ربح ممكن.
كما لهذا النوع من المؤسسات عيوبا تتمثل غالبا في:
– قلة راس المال لكون صاحب المؤسسة هو الممول الوحيد لراس المال.
– ضعف خبرة المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية و ايدارية.
ا- 2 الشركات:
وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من راس مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينتج عن هده المؤسسة من أرباح أو خسارة.
تنقسم الشركات بشكل عام إلى قسمين رئيسيين هما:
ا-2-1 شركات الأشخاص:
كشركات التضامن و شركات التوصية البسيطة و شركات ذات المسؤولية المحدودة SARL… ولهذا النوع من الشركات مزايا رئيسية هي:
– سهولة التكوين حيث تحتاج إلى عقد شركائه فقط.
– زيادة القدرة المالية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء كما تسهل أكثر إمكانية الحصول على قروض.
كما لهذه المؤسسات مساوئ هي:
– وجود عدة شركاء قد يثير بعض النزاعات و سوءؤ التفاهم و تناقص و تعارض بعض القرارات.
– حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة احد
الشركاء.
ا-2-2 شركات الأموال:
كشركات التوصية بالأسهم SPA وشركات المساهمة…من مزايا شركات الأموال:
– حياة المؤسسة مستقرة نوعا ما.
– كل مساهم له مسؤولية محدودة بقيمة أسهمه أو
سنداته.
أما المساوئ في حالة شركات الأموال فهي متمثلة في(1)
– خاضعة إلى رقابة شديدة من طرف الحكومة.
– ظهور البيروقراطية.
– نشوء مشاكل إدارية نتيجة لتعدد الرقابة لكثرة
المساهمون فيها.
ب-أنواع المؤسسات تبعا لطبيعة الملكية:
المؤسسات حسب طابع الملكية هي ثلاث أنوع:
____________________
(1)-إسماعيل عرباجي- مرجع ذكر سابقا-ص13
ب- 1 المؤسسات الخاصة:
وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها لفرد أو لمجموعة أفراد أي شركات الأشخاص و شركات الأموال…الخ.
ب-2 المؤسسات المختلطة:
بصورة عامة هي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصفة مشتركة بين قطاعين كالقطاع العام و القطاع الخاص.
ب-3 المؤسسات العامة:
هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة، فلا يحق للمسئولين عنها التصرف فيها كما يشاءوا ولا يحق لهم بيعها أو إغلاقها إلا بموافقة الدولة.
كما أن هذا النوع من المؤسسات عكس المؤسسات الخاصة تهدف من خلال نشاطها الاقتصادي إلى تحقيق مصلحة المجتمع
و ليس هناك أهمية كبيرة للربح، حيث أنها تعمل من اجل تحقيق أقصى ما يمكن من الأهداف العامة.
ج-أنواع المؤسسات تبعا للطابع الاقتصادي:
لدينا خمس أنواع للمؤسسات حسب طابعها الاقتصادي تتمثل في:
ج-1 المؤسسات الصناعية:
وهي المؤسسات ذات الطابع الصناعي ومنها مؤسسات الصناعات الثقيلة مثل الحجار والتي تتطلب رؤوس أموال ضخمة و مهارة عالية لنشاطها ومؤسسات صناعية تحويلية أي الصناعة الخفيفة.
ج-2 المؤسسات الفلاحية:
وهي المؤسسات التي تهتم برفع إنتاجية الأرض أو استصلاحها، حيث تقوم هذه المؤسسات بإنتاج الخيرات التالية:
– إنتاج نباتي.
– إنتاج حيواني.
ج-3 المؤسسات التجارية:
هي التي يتمثل نشاطها في التجارة أي القيام بعملية توزيع الخيرات المادية و الخدمات، نذكر منها:مؤسسة سوق الفلاح، مؤسسات الأوراق الجزائرية…
ج–4 المؤسسات المالية:
هي كل المؤسسات التي تقوم بالنشاط المالي كالبنوك، مؤسسات التامين…
ج-5 مؤسسات الخدمات:
هي تلك المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات كمؤسسات البريد و المواصلات، عيادة الطب ومؤسسات النقل…
المطلب الرابع: أهداف المؤسسة الاقتصادية.
يسهر أصحاب المؤسسات مهما كانت طبيعتها على تحقيق الأهداف المسطرة، حيث أن هده الأخيرة تختلف حسب اختلاف طبيعة المؤسسة و أصحاب المؤسسات و ميدان نشاطها.
لذا فان هذه الأهداف تتداخل و تتشابك، يمكن تلخيصها في الأهداف الأساسية التالية(1):
1-أهداف اجتماعية:
-ضمان مستوى مقبول من الأجور.
-تحسين مستوى العمال.
-إقامة أنماط استهلاكية معينة بتقديم منتجات جديدة.
-الدعوة إلى تنظيم و تماسك العمال.
-توفير تأمينات و مرافق اجتماعية للعمال مثل:التامين الصحي و المطاعم.
2-أهداف اقتصادية:
تمثل أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسة وتتمثل في:
– تحقيق الأرباح الذي يعتبر من المعايير الأساسية لصحة المؤسسة الاقتصادية، حيث أن لا يمكن لها الاستمرار في نشاطها إلا ادا تحقق مستوى أدنى من الربح لكي يضمن لها إمكانية رفع راس مالها و بالتالي توسيع نشاطها للصمود أمام المؤسسات المنافسة لها، كما تستعمل هدا الربح في تسديد ديونها…
– تحقيق متطلبات المجتمع بالقيام بعملية بيع منتجاتها المادية أو المعنوية لتلبية حاجيات المجتمع.
– ترشيد و عقلنة الإنتاج الذي يتم بالاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج(العمل، راس المال، مادة العمل، الطاقة، المعلومات، التسيير) و رفع إنتاجيتها بواسطة التخطيط الجيد و الدقيق للإنتاج و التوزيع، بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هده الخطط أو البرامج، فبفضل هدا تتجنب المؤسسة الوقوع في مشاكل اقتصادية و مالية.
__________________
(1)شهب رياض و آخرون-دراسة التوازن المالي للمؤسسات-حالة صيدا ل-مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات التطبيقية جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-2002/2001-ص 14.
3-أهداف تكنولوجية:
– البحث و التنمية لتطوير الوسائل الإنتاجية علميا.
– تمثل عنصرا أساسيا في مجال البحث والتطوير التكنولوجي.
4-أهداف ثقافية و رياضية:
-توفير وسائل ترفيهية و ثقافية.
-تدريب العمال المبتدئين(1).
__________________
(1)شهب رياض و آخرون-مرجع ذكر سابقا -ص 14.
المبحث الثاني:الجباية ودورها الاقتصادي.
تعتبر الضرائب من أقدم و أهم مصادر الإيرادات العامة، حيث شكلت خلال فترات طويلة العنصر الأساسي في الأعمال والدراسات العلمية المالية.وهدا الأمر ليس راجعا لكونها إحدى ابرز مصادر الإيرادات العامة، فقط ولكن لأهمية الدور الذي تؤديه في سبيل تحقيق أهداف السياسة المالية من جهة ولما تحدثه من إشكالات تقنية و اقتصادية متعلقة بفرضها أو بآثارها من جهة أخرى.
سنحاول من خلال هدا المبحث التعرض إلى النقاط الرئيسية التي تمكننا من الاحاطة بموضوع الجباية حتى نتمكن فيما بعد فهم دورها في الفضاء الاقتصادي، على هدا الأساس سنتطرق إلى المسلك التاريخي للضريبة و التعرف أكثر على الجباية و استعراض أسسها و أنواعها وفي الأخير سنتحدث عن الأهداف التي ترمي إليها.
المطلب الأول:نظرة تاريخية عن الجباية.
تعود الاقتطاعات الضريبية إلى أقدم العصور التاريخية حيث وجدت الضرائب و تطورت مع وجود السلطة العامة في المجتمع و تطورت مع تطور أهدافها السياسية والاقتصادية، فالرومان اعتبروا أن الضريبة من أهم عناصر السيادة في إمبراطوريتهم، حيث فرضوا الضرائب لتمكنهم من تغطية الأعباء المترتبة عليهم من جراء قيامهم بالتزامات الخدمة و الدفاع و دلك دون الاهتمام بالأسس المتبعة لفرض و لتحصيل هذه الضرائب و الأساليب ذات الطابع القمعي المتخذة لتحقيق ذلك.
أهم الضرائب في العصر الروماني كانت ضريبة الرؤوس (capitation) والتي فرضت على كل شخص بمجرد إقامته على ارض الدولة، كان الملزم بها هو أب الأسرة الذي يدفع هده الضريبة عن كل الأفراد الدين يعولهم و البالغين من العمر18 سنة إلى 60 سنة و القادرين على العمل، بغض النظر عن كونه مالك لثروة أم ألا، فهي لا تراعي المقدرة التكليفية للشخص و كانت تتم بقرارات إلزامية دون أخد رأي المكلفين.
وفي الوقت الذي كانت فيه الضريبة يحصل عليها الملك في شكل استثنائي وهي بمثابة هبة”don” في القرن 13 فقد أصبح في القرن 14 ذات شكل عام و مستمر واقر في انجلترا عام 1443 م حق فرض ضريبة ملكية دائمة(taille royale la) و يلاحظ أن التطور التاريخي أحدث تغيرا أساسيا في العناصر الخاضعة للضرائب، وقد طالب فوبان “Vauban ” بضريبة واحدة رئيسية بدلا من الضرائب المتعددة.(1)
أما الطبيعيون” physiocrates” فقد نادوا بقصر التكليف الضريبي على الإنتاج الزراعي باعتبار أن الأرض هي المصدر الوحيد للثروة.
وبعد قيام الثورة الصناعية في انجلترا و الثورة الفرنسية ظهر نظام الاقتصاد الحر القائم على أساس ما يسمى بنظرية التعادل و يجدر الذكر أن الثورة الفرنسية تأثرت بحد كبير بآراء الفيزيوقراط، حيث اعتبرت الضريبة العقارية عنصر رئيسي في النظام الضريبي.
المطلب الثاني: تعريف الجباية.
تعددت تعريفات الضرائب نظرا لاختلاف وجهات نظر الباحثين، اخترنا مجموعة منها:
– الضريبة هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية والتي تقوم عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية.
_________________
(1)-محاظرات الأستاذ حنيش-كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-دالي ابراهيم-2003
– الضريبة هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية بصورة نهائية مساهمة منه في التكاليف و الأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة.(1)
-حسب العميد “Gaston jese “الضريبة هي الأداء المالي الذي يدفعه الملزم بها بصفة نهائية و بدون مقابل لتحقيق تغطية النفقات العمومية.
-الضريبة هي المساهمة المالية الإجبارية التي يدفعها الأفراد بصفة نهائية وبدون مقابل، من اجل تحقيق المنفعة العامة.وتكون هده المساهمة حسب طاقة المواطنين و نسبة إنفاقهم.(2)
لكن التعريف العام و المقبول يرى أن: “الضريبة هي اقتطاع نقدي إلزامي و نهائي يتحمله الشخص و يقوم بدفعه بلا مقابل وفق لنقديته مساهمة منه في النفقات العامة للدولة”.
نلاحظ من هذه التعاريف تكرار بعض العناصر هي:
– اقتطاع نقدي:أي تكون على شكل مبلغ من المال وليس شيء عيني.
– إلزامي:أي أن الفرد مجبر على دفعها حسب نصوص قانونية.
– نهائي: لا يمكن استردادها.
– بلا مقابل:أي أن المكلف بدفع الضريبة لا يتحصل من خلالها على منفعة خاصة حيث تكون هده الأخيرة غير مباشرة و عامة مثل الأمن وتعبيد الطرقات…
_________________
(1)سوزي عدلي ناشد-الوجيز في المالية العامة-دار الجامعية للنشر-2000-ص12
(2)حسين الصغير-دروس في المالية العامة والمحاسبة العمومية-دارالمحمدية العامة-الطبعة الاولى1999-ص53
كما لدينا الرسم الذي يعرف عادة بأنه مبلغ من النقود يدفعه الفرد بصفة جبرية إلى الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها، دلك قصد الحصول على خدمة خاصة ذات مقابل مزدوج (مقابل خاص و عام قي آن واحد).
يتضح من هذا التعريف أن الرسم يشبه الضريبة في:
– الصفة الإلزامية.
– الصفة النقدية.
– الصفة النهائية.
بينما يختلفان في المقابل حيث يدفع الرسم مقابل تحقيق النفع الذي يعود على الفرد من جراء تقديم الدولة لخدمة خاصة مثل تسريح أيداري كحصول الفرد على ترخيص بناء منزل أو بنشاط عام يقوم به شخص عام بهدف تحقيق نفع عام بجانب نفع خاص يعود على الفرد كرسوم القضاء ورسوم التعليم…ويتميز هنا المقابل بصفة الازدواجية نظرا لاقتران المنفعة الخاصة مع المنفعة العامة.
المطلب الثالث: المبادئ الأساسية للجباية.
يقصد بالمبادئ العامة التي تحكم الضريبة، مجموعة القواعد والأسس التي يتعين على المشرع إتباعها ومراعاتها عند وضع أسس النظام الضريبي في الدولة.وهي قواعد ذات فائدة مزدوجة:فهي تحقق مصلحة المكلف بالضريبة من جهة، ومصلحة الخزينة العمومية من جهة أخرى.إي مراعاة مصالح المواطن و الدولة، ولا بد على الدولة أن تحترم هده المبادئ عند فرض الضريبة ولا يحق لها الخروج عن إطارها وألا اعتبر دلك تعسفا من جانب الدولة في استعمال حقها في فرض الضرائب ويمثل ظلما للأفراد المكلفين بالضريبة.
إن “ادم سميث” في سبيل بحثه عن الشروط العامة لنظام ضريبي فعال، قد قام بوضع أربعة قواعد صاغها في كتابه “بحث عن طبيعة وأسباب ثروة الأمم” الصادرة في 1776.هده القواعد باستثناء الأولى تهتم خاصة بالشروط الخارجية للضريبة و العلاقات بين الدولة والمكلف بالضريبة بمناسبة وضع وعاء، إصدار الضريبة وتحصيلها.وتتلخص هده القواعد فيما يلي:
1-العدالة و المساواة: le principe de la justice
أصبح مفهوم العدالة أمام الضريبة يثير الكثير من النقاش حيث إن أغلبية العلماء ينظرون إليه كمفهوم نسبي متوقف على القيم السائدة في بلد ما حسب الزمان و المكان، هدا مما يجعل صعوبة تعريفه وصياغته بطريقة مطلقة، لكن المفهوم الحديث للعدالة الجبائية مشتق من مبدأ المساواة أمام الضريبة التي تفرض عموميتها و معادلة الفرد حسب قدرته على الدفع.أن عمومية الضريبة يقصد بها عمومية شخصية بمعنى أن الضريبة تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين لسيادة الدولة أو التابعين لها سياسيا أو اقتصاديا دون استثناء، من جهة أخرى يقصد بها عمومية مادية بمعنى أن الأموال كافة لابد أنها تخضع للضرائب دون تمييز، لكن مع تدخل الدولة بواسطة الضرائب أصبح مفهوم عمومية الضرائب يسوده بعض الاستثناءات منها إعفاءات على الأشخاص و الأموال لاعتبارات اجتماعية، اقتصادية و سياسية.
إن احترام مبدأ العمومية لا يكفي لوحده لتحقيق المساواة أمام الضريبة بل يجب مراعاة القدرة المالية لكل فرد و دلك نظرا لاختلاف و تباين مدا خيل الأفراد بدرجات متوازنة، فالضريبة لا ينبغي إن تفرض على جميع الأفراد بنفس المقدار و إنما ينبغي أن يدفع كل فرد مبلغا يتناسب مع حجم الدخل المحصل عنه.(1)
___________________
(1)-محمد عباس محرزي-اقتصاديات الجباية والضرائب-دار هومه-الجزائر-2004-ص24
2-مبدأ اليقين:le principe de la certitude
هو كون الضريبة فريضة إلزامية تحددها السلطات المركزية وفق لقوانين يبين فيها معالم الضريبة من حيث نسبتها ووعائها و مواعيد تحصيلها و الإعفاءات الخاصة بها.
يهدف أدام سميث من وراء هذه القاعدة إلى حماية حقوق الفرد بتعريفه بدقة إلزامه الضريبي، كما يدخل مفهوم اليقين الاستقرار الضريبي وثباتها فلا تكون عرضة للتغيير و التبديل المستمر بل ينبغي أن يكون في أدنى الحدود حتى لا يظطرب النظام و يفقد الفرد تعوده على دفع الضريبة و يشعر بثقل عبئها.فعلى سبيل المثال أل”poll tax” ، التي تم تأسيسها كإجراء ضريبي محلي من طرف حكومة المحافظين برئاسة “Margaret Tacher ” في بريطانيا العظمى سنة 1990 ، واجهتها معارضة شديدة(مع نتائج سياسية فادحة) لان تخصيصها ومزاياها كانت مبهمة و غير مؤكدة، وبالتالي وصفت بعدم عدالتها.(1)
3-مبدأ الملائمة في التحصيل:
يقضي هدا المبدأ أن تكون أحكام تحصيل الضريبة بما فيه المواعيد وأساليب التحصيل الملائمة للفرد ودلك حتى يمكن التخفيف من دفع الضريبة عليه، من جهة أخرى يجب أن يكون وقت دفع الضريبة مناسبا للفرد، كالحصول على الدخل في حالة الضريبة على الدخل أو الجني المحصول الزراعي و جمعه في أيطار الضريبة على النشاط ألفلاحي…
وقد نتج عن هده القاعدة قاعدة”الاقتطاع من المنبع les retenues a la source ” والخاصة بالضريبة على الدخل باعتبار أن الاقتطاع عند المنبع أكثر سهولة وملائمة بالنسبة للمكلف بالضريبة وإدارة الضرائب في نفس الوقت.
_________________
(1)- محمد عباس محرزي-مرجع ذكر سابقا-ص29
4 -مبدأ الاقتصاد في النفقات:
بمعنى أن الدولة تبتعد عن الضرائب التي تكلفها أموالا كبيرة وبالتالي ينبغي أن تكون نفقات تحصيل الضريبة قليلة بالمقارنة بمداخلها وألا ما الفائدة منها، ومراعاة هده القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضياع جزء منه من اجل الحصول عليه.
فان كافة القواعد السالفة الذكر تدور في فلك فكرتي العدالة و المساواة الضريبية وما هي إلا تطبيقات لهما.
المطلب الرابع:أنواع الضرائب
بصفة عامة يمكن القول أن هناك تقسيمان أساسيين لأنواع الضرائب:
– التقسيم الاقتصادي.
– التقسيم من حيث نوع وطبيعة الضريبة.
1-التقسيم لاقتصادي:
حسب هدا التقسيم نجد أن هناك ضرائب على الأشخاص وضرائب على راس المال والضرائب على الدخل و ضرائب على الإنفاق.
1-1 الضرائب على الأشخاص: la capitation
يقصد بهذا النوع من الضرائب بان يكون الإنسان نفسه هو وعاء الضريبة بحيث كان كل شخص طبيعيا حسب شروط معينة كالسكن، أو الحالة الاجتماعية و المالية يدفع مبلغ مالي معين إلى الدولة في شكل ضريبة.وقد عرف التاريخ المالي الضريبة على الأشخاص مند القديم، فعرفها الرومان و العرب، حيث كانت تفرض على الغير المسلمين وهي ما تعرف بالجزية في البلاد الخاضعة للحكم الإسلامي، وكانت تقتصر على الذكور البالغين. كما عرفتها بعض الدول كمصر و تونس حتى أواخرالقرن19 وكانت تسمى بضريبة الرؤوس La capitation.(1)
وضريبة الرؤوس تأخذ شكلين أساسيين، ضريبة موحدة أو ضريبة مدرجة.انتشر النوع الأول من هده الضريبة في المجتمعات القديمة البدائية لتوافقها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتلك المجتمعات. كان كل الأفراد يدفعون نفس المبلغ لان المعدل كان دائما منخفض حتى يتمكن أصحاب الدخول المنخفضة من أدائها.
لكن مع وتقدم المجتمع وظهور الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد أصبحت الضريبة الموحدة لا تحقق العدالة، لدا بدا الاتجاه نحو ضريبة الرؤوس المدرجة، حيث قسم المجتمع إلى طبقات حسب مراكزهم الاجتماعية و الاقتصادية، وكانت كل طبقة ملزمة بدفع مبلغ محدد كضريبة.بالرغم من اقتراب هدا النوع من الضريبة أكثر إلى العدالة إلا أنها ناقصة، و من أمثلتها الضريبة التي فرضها “بطرس الأكبر”قيصر روسيا لما قام بتقسيم المجتمع إلى أربع فئات:الفلاحون، الحرفيين، الطبقة البرجوازية و الطبقات الأخرى.كما فرضتها فرنسا عام 1865، حيث قسم المجتمع إلى اثنين وعشرون فئة اجتماعية، وفرضت على كل فئة ضريبة خاصة.
لم تبقى في الوقت الحاضر دولة تعتمد على الضرائب على الأشخاص لتغطية نفقاتها نظرا لما فيها من إهدار لكرامة الإنسان وحقوقه والانتقال إلى قاعدة ضريبية تتحدد بالنشاط الاقتصادي للشخص.
1-2 الضريبة على رؤوس الأموال:l’impôt sur le capital
لا بد أن نتطرق أولا إلى تعريف راس المال، فهو مجموع ما يمتلكه الشخص من أموال عقارية( أراضي، منازل) أو منقولة(الديون والأوراق المالية كالأسهم والسندات) في لحظة زمنية معينة، سواء كانت منتجة لدخل(العقارات المبنية) أو غير منتجة(المجوهرات، التحف والأراضي المعدة للبناء).
________________
(1)- حسين صغير-مرجع ذكر سابقا -ص56
فتقدير راس المال يتم في لحظة زمنية معينة. تأخذ إدارة الضرائب بعين الاعتبار نوعين من راس المال، راس المال الذي يمتاز بصفة التكرار عبر الزمن حسب دورة الاستغلال أو في حالة حركة رؤوس الأموال أي انتقال الحيازة من شخص إلى آخر مثل الإرث، البيع و الهبات.
1-3 الضريبة على الدخل:l’impôt sur les revenus
بداية لا بد أن نحدد تعريفا للدخل، فالتعريف الكلاسيكي هوانه مبلغ نقدي ناتج عن مصدر ثابت، قد يكون راس مال أو عمل أو تركيبهما معا، بصفة دورية منتظمة وبصورة متجددة.أما الاقتصادي “Irving Fisher” يعرفه انه عبارة عن كل منفعة يحصل عليها الشخص من الأموال والخدمات وهكذا يرى أن الثوب الذي يلبسه الفرد يعتبر رأسمال وان الدفء الذي يستمتع به صاحبه دخل. يمكن التمييز بين نظامين رئيسيين هما:
1-3-ا نظام الضرائب الدخل النوعية:système cédulaire
هو أن الدولة تفرض ضريبة مستقلة على كل مصدر من مصادر الدخل فمثلا في الجزائر الضريبة على الأرباح الصناعية والتجاريةBIC والضريبة على الأرباح غير التجارية BNC.
النقاط الايجابية لهذا النظام هي انه يسمح للدولة نفرض نسب متفاوتة حسبما تريد تشجيعه أو ما تتمنى الحد منه من النشاطات فمثلا في الجزائر نجد أن الضريبة على محاصيل الأراضي الزراعية منخفضة في حين أن تلك التي تفرض على الدخول التجارية باهضة. أما الانتقاد الرئيسي الذي يمكن التوجيه لهذا النظام انه قد يكلف الدولة الكثير من النفقات وان حصيلته عادة ما تكون قليلة.
1-3-ب نظام ضريبة الدخل الموحد:système unitaire globale
يقصد به الضرائب التي تفرض على مجموع الدخل المحقق للمكلف بالضريبة من مصادر متعددة، وتعريف المشرع الجزائري هو:”يتم تأسيس ضريبة سنوية واحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تدعى بضريبة الدخل الإجمالي، تطبق هده الضريبة على دخول وأرباح المكلف بالضريبة التي يحققها أو التي يحصل عليها كل سنة”
1-4 الضريبة على الإنفاقl’impôts sur la dépense:
تفرض الضريبة على الإنفاق عند استعمال الدخل أي أنها تهدف إلى اقتطاع جزء من الدخل عند استخدامه و هدا الاقتطاع يكون بصفة غير مباشرة، وتحتل هده الضرائب مكانة بارزة في الأنظمة الضريبية المختلفة لغزارة حصيلتها بالإضافة إلى سهولة جبايتها كما أنها تتناسب مع فكرة العدالة.(1)
لكن هذا النوع من الضرائب يثير تساؤلات عديدة منها:
– أي السلع يجب أن تخضع لهده الضرائب؟
– ما هو الأسلوب الأنجع لتحصيل هده الضريبة؟
– هل يجب عاملة كل المداخل على حد سواء؟
فيما يخص اختيار السلع والخدمات فيتم تقسيم السلع الاستهلاكية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
* سلع ضرورية:
هي السلع التي تستهلكها كافة الفئات دون تمييز، ولا يستطيع الشخص الاستغناء عنها كالخبز، وهي تحقق حصيلة ضريبية كبيرة لكنها تعاكس فكرة العدالة الجبائية.
*سلع كمالية:
يقصد بها السلع التي لا تشبع حاجات أساسية للأفراد ويكون الهدف من شراءها هو الرفاهية، تتميز هده السلع بخصوصية استهلاكها، بمعنى أن فئات معينة من المجتمع هي التي تهتم باستهلاكها كالسيارات وغيرها من مواد وسلع التكنولوجية الحديثة.
___________________
(1)- محمد عباس محرزي-مرجع ذكر سابقا-ص111
لذا فان فرض الضريبة على هده السلع يحقق العدالة لكن لا تحقق هدف الحصيلة نظرا لعدم غزارة إيراداتها.
*السلع شائعة الاستعمال:
يقصد بها السلع عمومية الاستهلاك دون أن تكون ضرورية أو كمالية، أي أن فئة عريضة من المجتمع تستهلكها مثل الشاي، السكر والقهوة…ففرض الضريبة عليها يحقق في نفس الوقت العدالة و وفرة الحصيلة.
2-التقسيم من حيث نوع و طبيعة الضريبة:
تقسم الضرائب من حيث النوع و الطبيعة إلى ضرائب مباشرة و ضرائب غير مباشرة، حسب النصوص القانونية المورثة من التشريع الفرنسي الضرائب المباشرة هي تلك الضرائب المفروضة مباشرة على الأشخاص أو على الممتلكات و المتحصل عنها بموجب وثيقة محضرة مسبقا من طرف إدارة الضرائب تبين فيها القاعدة الضريبية و المبلغ الواجب له والشخص المكلف أو المسئول عن دفع الضريبة.أما الضرائب الغير المباشرة فهي تلك التي تفرض على الأموال، ولكن بمناسبة قيام الشخص ببعض التصرفات.
2-1 الضرائب المباشرةles impôts directes
تتميز الضرائب المباشرة بالاستجابة لمبدأ العدالة لكون أن أغلبيتها تأخذ بالحالة الاجتماعية للفرد بالثبات واستقرار إيراداتها وبسهولة تغطيتها لأنه من السهل إيجاد العناصر المكونة للثروة، وبالتالي تطبيق عليها المعدل الضريبي المناسب. لكن هدا الاعتقاد قد تغير في الوقت الحاضر مع تعقد المفاهيم حيث أصبحت الضريبة تشمل بعض العناصر التي ليس من السهل تحديدها مثل الضريبة على الدخل الإجماليIRG.ولكن بالرغم من وضوحها وشمولية حسابها يلجأ الفرد إلى التهرب عن دفعها أو التلاعب في تصريحها.
إن الإصلاح الجبائي لسنة1992 وما من إجراءات التخفيض سهل كثيرا أمر الضرائب المباشرة مع التخفيض تدريجيا من الضغط الجبائي حيث أصبحت الضرائب المباشرة تتكون من.(1):
2-1-1 الضريبة على الدخل الإجماليIRG:
من الأهداف الأساسية للإصلاحات الجبائية لسنة1992هي الابتعاد شيئا فشيئا من نظام الضريبة المتعددة والدخول في نظام الضريبة الوحيدة وثانيا توسيع القاعدة الضريبية وإخضاع عدة مدا خيل إلى الضريبة
الوحيدةIRG.
تنص المادة01من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على ما يلي:”تؤسس ضريبة سنوية ووحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى هده الضريبة بالضريبة على الخل الإجمالي”.باعتبارها الضريبة الوحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تحتل محل الضريبة النوعية والضريبة التكميلية على جميع المداخل، وتفرض على كل المداخل الصافية للأصناف السبعة التالية:
– الأرباح الصناعية والتجارية والحرفيةBIC
– أرباح المهن غير التجاريةBNC
– مدا خيل المستثمرات الفلاحيةRA
– مدا خيل تأجير الأملاك المبنية وغير المبنيةRF
– ريوع الأسهم أو حصص الشركة والإيرادات المماثلة لهاRCM
– المتر تبات والأجور والمنح والريوع العموميةTSPRV
– فوائد القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق المتعلقة بها.
____________________
(1)- محاظرات الأستاذ حنيش-كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-دالي ابراهيم-2003
ويكون الأساس الخاضع للضرائب على الدخل الإجمالي والمبلغ الإجمالي للمداخل الصافية مطروح منها الأعباء القابلة للخصم التالية:
– فوائد القروض والديون المبرمة لأغراض مهنية وكذلك في
أيطار اقتناء أو بناء مسكن.
– اشتراكات التامين على الشيخوخة والتأمينات الاجتماعية.
– التامين المبرم من طرف المالك المؤجر.
أما الأشخاص الخاضعون لضريبةIRG حسب المادة03 من قانون الضرائب المباشرة والرسم المماثلة هم:
– الأشخاص الطبيعيين.
– أعضاء شركات الأشخاص
– الشركاء في الشركات المدنية المهنية.
– أعضاء شركات المساهمة.
– أعضاء شركات المدنية التي تخضع لنفس النظام التي تخضع له
الشركات ذات الاسم الجماعي.
أما الإعفاءات les exonérationsفقد يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي :
– الأشخاص الدين لا يتجاوز دخلهم الصافي الإجمالي السنوي60000دج
– ا لسفراء والأعوان القنصليون والأعوان الدبلوماسيون من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس المزايا للأعوان الدبلوماسيين الجزائريين.
– المؤسسات التابعة لجمعية الأشخاص المعوقين.
– الفرق الممارسة لنشاط مسرحي.
– التعويضات والمنح.
– المداخل الناتجة عن زراعة الحبوب والخضر الجافة والتمور.
– إعفاء لمدة 10سنوات للحرفيين التقليديين.
– إعفاء لمدة 10سنوات للمداخل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الملامسة في المناطق الجبلية.
– إعفاء لمدة03 سنوات للأنشطة الممارسة من طرف الشباب المستثمر،ويمتد الى06 سنوات عندما تمارس الأنشطة في منطقة يجب ترقيتها….
كما تستفيد مدا خيل الأشخاص الطبيعيين الممارسين لنشاط في ولايات ايليزي، تندوف، ادرار وتامنغاست بتخفيض 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة مؤقتة مدتها05 سنوات ابتداء من 01جابفي2000 ولا يمس هذا التخفيض مداخيل الأشخاص الدين يعملون في مجال المحروقات ما عدا أنشطة توزيع وتسويق المنتوجات النفطية والغازية.
ويحدد الدخل الخاضع لهده الضريبة بعد جمع كل المداخل الصافية للإيرادات السالفة الذكر مع الإشارة إلى أن الدخل الصافي لكل إيراد يحسب بعد طرح من الدخل الإجمالي كل المصاريف أو النفقات المتعلقة بدلك النشاط.تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق الجدول التالي رقم(1) الذي يمثل: النسب للضريبة IRG
المداخل دج المعدلات
لا يتجاوز 60.000 0%
60.001—180.000 10%
180.001—360.000 20%
360.001—1.080.000 30%
1.080.001—3.240.000 35%
أكثر من 3.240.000 40%
2-1-2 الضريبة على أرباح الشركاتIBS:
حسب المادة135من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تؤسس ضريبة على مجمل المداخل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين تسمى بالضريبة على أرباح الشركات.
إن المادة136من نفس القانون أعطت أكثر شرح حول مجال تطبيق هده الضريبة بحيث أخضعت هده الضريبة على أرباح الشركات التالية(1):
____________________
(1)-المادة 136 منقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
– الشركات مهما كان شكلها وغرضها باستثناء شركات الأشخاص وشركات المساهمة، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع إلى IBS والشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركات الأسهم إلا التي اختارت الخضوع إلى IBS.
– المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
تحسب هده الضريبة على أساس الربح الجبائي الذي هو بدوره يحسب كالتالي:
الربح الجبائي=الربح المحاسبي+الاستردادات-التخفيضات
– الاستردادات:هي التكاليف التي أدرجت في حساب الربح المحاسبي من اجل تضخيمه، قد تفرضها مصلحة الضرائب نهائيا و بصفة مؤقتة إلى أن تسدد.
– التخفيضات:عبارة عن تكاليف لم تدرج في حساب الربح المحاسبي وتعتبرها إدارة الضرائب كتكاليف تطرح من إيرادات المؤسسة.
حيث يطبق على الربح الجبائي معدل ضريبة IBSالمحدد ب30% بينما المعدل المخفض فهو %15بالنسبة للأرباح المعاد استثمارها.
حسب النصوص الجبائية السارية المفعول فان المؤسسات الخاضعة لضريبة IBSفهي ملزمة بدفع تقسيطات تقديرية(تسبيقات) إلى مصالح الضرائب وذلك بصورة تلقائية مع إجراء تسوية في بداية السنة الموالية بعد معرفة النتيجة الجبائية:
– التسبيق(1):ربح السنة( ن-1)×30% من: 15/02 15/03
– التسبيق(2): ربح السنة( ن-1)×30% من:15/05 15/06
– التسبيق(3): ربح السنة( ن-1)×30% من:15/10 15/11
أما رصيد التصفية أو التسوية يتم قبل15/04/(ن+1) و يحسب كالتالي:
رصيد التصفية=ربح السنة ن×30%- مجموع التسبيقات الثلاثة المدفوعة
أما الإعفاءات فحسب المادة138من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فتستفيد من الإعفاء المؤقت لفترة 03 سنوات النشاطات التي تعتبر ذات أولوية في إطار المخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتنمية وهدا ابتدءا من تاريخ الشروع في استغلالها وعندما تكون هده النشاطات قائمة في منطقة ذات تشجيع فان فترة الإعفاء ترتفع إلى 05سنوات.
وتستفيد كذلك من الإعفاء المؤقت لمدة 05سنوات عمليات بيع السلع والخدمات المحققة للتصدير، بشرط أن تكون الأرباح المحققة بعنوان هده العمليات بإعادة استثمارها من طرف المؤسسة المعينة.
2-1-3 الرسم على النشاط المهني TAP:
يمثل قيمة الرسوم الواجبة الدفع من طرف المؤسسة على رقم الأعمال الشهري خارج الرسم على القيمة المضافة أي ما يسجل محاسبيا في حساب(70/71/74) من مبيعات السلع والمنتجات والخدمات ويجب أن يفوق الرقم الأعمال المعني بالرسم:
– 80.000 دج في حالة مبيعات بضاعة ومنتجات والمواد الأولية.
– 50.000 دج في حالة بيع الخدمات.
تم إعادة تأسيس الرسم على النشاط المهني بموجب قانون المالية لسنة1996 وهو يعوض الرسوم القديمة التالية:
– لرسم على النشاط غير التجاري، المحصل سابقا بمعدل 6.05%
– الرسم على النشاط الصناعي و التجاري، كان معدله 2.55%
يفرض الرسم على النشاط المهني الجديد حسب المادة 217من قانون الضرائب المباشرة على:
– الإيرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة الدين لهم في الجزائر محل معين دائما ويمارسون نشاطا تخضع أرباحه إلى IRG تحت صنف الأرباح غير التجارية.
– رقم الأعمال التي يحققه المكلفون بالضريبة والخاضعون لضريبة IRG في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو لضريبة IBS.
إن معدل TAPهو 2% وتذهب حصيلته إلى(1):
– الولاية بنسبة 0.59%
– البلدية بنسبة 1.3%
– الصندوق المشترك للجماعات المحلية بنسبة0.11%
كما أن رقم الأعمال يخضع إلى التخفيضات التالية قبل حساب ضريبة TAP:
– 25% رقم الأعمال المحقق من نشاطات المجاهدين ودوي الحقوق لمدة سنتين.
– 30% للمبيعات بالجملة.
– 60%للمبيعات بالجملة التي يتضمن سعر بيعها ما يزيد عن50من ضرائب و رسم.
– 75%مبيعات الغاز بالتجزئة.
– 80%مبيعات البنزين بالتجزئة.
_______________________
(1)-محاظرات الأستاذ شبايكي-محاسبة معمقة-2004
2-1-4 الدفع الجزافي VF:
هي ضريبة معدلها2% وحسب المادة210من قانون الضرائب المباشرة تفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقيمة بالجزائر والتي تدفع مرتبات وأجور لمستخدميها، وبالتالي فهي تفرض على مجموع الأجور والمرتبات والتعويضات والعلاوات وكدا المعاشات والريوع العمرية المقدمة للعمال باستثناء العناصر التالية:
– الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والسكن دون سواها والتي يستفيد منها الأجراء العاملون بالمناطق الواجب ترقيتها، وتحدد هده المناطق بالتنظيم.
– الأجور وغيرها من المرتبات المدفوعة للمعوقين المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المرتبات والأجور.
بالإضافة إلى ذلك يستثنى من أساس الدفع الجزافي جميع المنح، المبالغ، المعاشات والمرتبات المذكورة في المادة68من قانون الضرائب المباشرة والتي من بينها:
– تعويضات التنقل أو المهمة.
– المنطقة الجغرافية.
– أجور العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الدين تقل أجورهم أو معاشاتهم عن12000دج شهريا.
2-1-5 الطوابع Les timbres:
تفرض هذه الضريبة على عملية تداول الأموال وانتقالها من شخص إلى آخر ويتم دلك عن طريق تحرير وثائق معينة كالعقود أو الشيكات…وينظم القانون طريقة تحصيل هده الضرائب إما بلصق طوابع جبائية على تلك المحررات أو بدمغ المحرر نفسه بواسطة ختم الإدارة المختصة بدلك، كما هو الحال بالنسبة للشيكات.(1)
___________________
(1)-محمد عباس محرزي-ذكر سابقا-ص75
2-1-6 التسجيل:
تدعى رسوم التوثيق أو التسجيل، فالضريبة هنا تستحق عند إثبات واقعة انتقال الملكية من شخص إلى آخر أو عند توثيق عقد الملكية، ومعدل الضريبة هنا غير ثابت، يختلف باختلاف قيمة المال موضوع التوثيق.
2-2 الضرائب غير المباشرةles impôts indirectes
الضرائب غير المباشرة هي تلك التي تفرض على الأموال، ولكن بمناسبة قيام الأشخاص ببعض التصرفات.وأغلب هده التصرفات هي الإنفاق ولهذا تسمى في الفقه الحديث بالضريبة على الإنفاق.
تتصف هذه الضرائب والرسم بثبات نسبتها أي أنها لا تتغير في وقت قصير ولا تتأثر بالظروف الطارئة إلا في حدود ضيقة، وطالما تعتمد على وعاء يتميز بالثبات هو كذلك فان حصيلتها يمكن تقديرها حقيقيا، كما أنها اقرب للعدالة الجبائية حيث أن بعد الإصلاح الجبائي1992اصبحت تتكون من:
2-2-1 الرسم على القيمة المضافةTVA :
تعتبر الضريبة على القيمة المضافة احد مكونات النظام الجبائي الجزائري بعد الإصلاحات نتيجة للمشاكل التي عرفها النظام السابق للرسوم على رقم الأعمال من حيث تعقد وتعدد معدلاته، حيث أن الرسم على القيمة المضافة كان متمثل في الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاجTUGP و الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدماتTUGPS.لقد تم إدخال الرسم على القيمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالية لسنة 1991 وهدا في أيطار الإصلاحات الجبائية.يطبق TVAعلى العمليات التالية:
– المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون المتمثلون في الأشخاص أو الشركات الدين يقومون بصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتجات و يتعهدونها بالتصنيع أو التحويل بصفتهم صناعا أو مقاولين في التصنيع قصد إعطائها شكاها النهائي أو العرض التجاري الذي تقدم فيه للمستهلك أو لكي يستهلكها وذلك سواء استلزمت عمليات التصنيع أو التحويل استخدام مواد أخرى أم لا.
– عمليات الاستيراد.
– عمليات البيع والعمليات العقارية والخدمات للغير تلك الخاضعة للرسوم الخاصة والتي تكتسي طابعا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا والتي يتم إنجازها في الجزائر بصفة اعتيادية.
– العمليات العقارية.
– المهن الطبية.
– مصنوعات الفضة.
– البيع الذي يمارس المساحات الكبرى.
– المبيعات لتجار الجملة.
– التسليمات لأنفسهم والخاصة بالاستثمارات والأملاك من غير الاستثمارات.
– أشغال الدراسات والبحوث التي تنجزها الشركات.
– عمليات الإيجار وأداء خدمات.
– بيوع عقارات ومحلات تجارية التي يمارسها الأشخاص الدين يشترون هذه الأملاك باسمهم.
– الحفلات الفنية والألعاب والتسليات.
يتم حساب هذا الرسم بتطبيق معدل محدد بواسطة القانون على اساس فرض الضريبة المتمثل في رقم الأعمال، هدا الأخير يحتوي على سعر السلعة، الأشغال والخدمات بما دلك الحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة، وقد حددت هذه المعدلات طبقا لقانون المالية2001 في المادة 21:
– 17% معدل عادي.
– 07%معدل مخفض(1)
___________________
(1)- انظر الملحق رقم 01
إن المادة الخاضعة للضريبة TVA، تتكون من رقم الأعمال المحقق والذي يتحدد بثمن السلعة والأشغال والخدمات بما فيها كل الحقوق والرسوم ما عدا الرسم على القيمة المضافة، قد يتغير رقم الأعمال حسب العملية الخاضعة للرسم وذلك بالنسبة:
– عمليات البيع، يتحدد الوعاء من مبلغ المبيعات.
– عمليات البضائع أو المواد الخاضعة للرسم يتحدد الوعاء بقيمة المواد أو البضائع المسامة مقابل تلك المستلمة بزيادة معدل الفرق عند الاقتضاء.
كما يمكن تخفيض المادة الخاضعة للضريبة وعندما تكون مفوترة للزبون:
– التخفيضات و الحسومات الممنوحة.
– حقوق الطوابع الجبائية.
– المبلغ الذي تودع بالأمانة للتغليفات التي يجب إعادتها للبائع مقابل تسديد هدا المبلغ.
– مصاريف النقل الذي يحملها البائع والمرتبة على تسليمه للبضائع.
2- 2 -2 الرسم الداخلي على الاستهلاكTIC:
هي ضرائب تسدد عموما مقابل الانتفاع بالسلع والخدمات النهائية في الدولة التي تستهلك فيها. أسس قانون المالية لسنة1991 رسما يا خد بعين الاعتبار عند حسابTVA، هذا الرسم هوTIC والدي أخضعت له مجموعة من المنتجات يمكن تصنيفها ضمن المنتجات الضارة بالصحة، إلا أنها تشكل إيرادا ماليا معتبرا لا يستهان به ويعتمد عليه في تمويل خزينة، يوصف هذا الرسم بأنه رسما نوعيا ويتغير من فترة إلى أخرى حسب قوانين المالية السنوية.لدينا الجدول رقم2 الذي يمثل المنتجات الخاضعة لهذا الرسم والمعدلات المطبقة عليها(1).
___________________
(1)- انظر الملحق رقم 02
المنتجات الخاضعة لرسم TICوالمعدلات المطبقة عليها.
البيان قيمة الرسم
الجعة 3610.00دج/هيكتولتر
مواد التبغ والكبريت:
1- السجائر:
-التبغ الأسود
-التبغ الأشقر
2-السيجار
3-تبغ التدخين
4-تبغ للنشق و المضغ
5 -الكبريت
1040.00دج/كغ
126000 دج/كغ
147000 دج/كغ
62000 دج/كغ
71000 دج/كغ
90دج لكل علبة تحتوي على 40عودا على الأقل في كل علبة
المنتجات البترولية الخاضعة لرسمTIC:ممثلة في الجدول رقم (3):
تعيين المواد الرسم(دج)
البنزين الممتاز
البنزين العادي
زيت الفيول
غاز ويل
غاز البترول السائل(وقود)
البروبان
البوتان 77700/هيكتولتر
629.50/هيكتولتر
68.90/هيكتولتر
163.80/هيكتولتر
260.80/هيكتولتر
35.65/35كغ
25.20/13كغ
____________
جدول(2)-المادة29من قانون المالية2002المعدلة للمادة25من قانون الرسم على رقم الأعمال والمتضمنة في الجريدة الرسمية رقم79الصادرة بتاريخ23/12/2001والمتعلقة بقانون المالية2002-ص14-15.
الجدول(3)-المادة28من قانون الرسم على رقم الأعمال.
2-2-3 الرسم على عمليات البنوك والتأمينات TOBA :
يعتبر هذا الرسم احد فروع الضرائب غير المباشرة الذي تم إدراجه كتكملة للرسم على القيمة المضافة، بحيث أسس ضمن المادة162 من قانون الرسم على القيمة المضافة إلا انه يطبق على عمليات ذات طبيعة مالية كعمليات البنوك والتأمينات.
هذا الرسم يطبق على أساس الأعمال المحققة من طرف الهيات البنكية وهيأت التامين باستثناء العمليات المعفاة.
– بالنسبة للهيئات البنكية: يمثل أساسه المبلغ بما فيه الحقوق، الأجور والأسعار المحصلة.
– بالنسبة لعمليات شركة التامين:يمثل الأساس مجموع المبالغ المشترطة من طرف المؤمن وكل الملحقات التي يستفيد بها المؤمن عليه.
– بالنسبة لعمليات الخصم: يمثل الأساس المجموع الخام للعمولات المحصلة بدون أن يكون للخاضعين حق تخفيض العمولات المدفوعة سابقا لإعادة الخصم.
– بالنسبة لعمليات شركة التامين:يمثل الأساس مجموع المبالغ المشترطة من طرف المؤمن وكل الملحقات التي يستفيد بها المؤمن عليه.
– بالنسبة لعمليات الخصم: يمثل الأساس المجموع الخام للعمولات المحصلة بدون أن يكون للخاضعين حق تخفيض العمولات المدفوعة سابقا لإعادة الخصم.
الحدث المنشئ لهذا الرسم هو تحصيل المبالغ جزئيا أو كليا للاثمان المدفوعة، أما المعدلات المطبقة لرسمTOBA فهي تحدد من خلال المادة 166 من قانون الضرائب المباشرة وهي:
– معدل عام 10%.
– معدل مخفض7% يطبق على:
*التأمينات ضد كل أنواع الأخطار الحريق والنقل.
*التأمينات المؤقتة و الخاصة بالحياة.
المطلب الخامس:أهداف الجباية
إن النظام الضريبي لم يعد دلك المنبع الذي تقتضي منه الدولة حاجياتها من الأموال فحسب و إنما تعدى دلك الدور الكلاسيكي وأضيف إليه عدة ادوار أخرى نلمس أهميتها في عدة مجالات:
1- الأهداف المالية:
أي أنها تسمح بتوفير الموارد المالية للدولة، بصورة تضمن لها الوفاء بالتزامها اتجاه الإنفاق على الخدمات المطلوبة من أفراد المجتمع، أي تمويل الإنفاق على الخدمات العامة و على الاستثمارات، الإدارة العمومية، أعباء السدود، المستشفيات…(1)
2- الأهداف الاقتصادية:
إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكن أن تؤثر على الخل و الادخار و الاستثمار وبالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في:
-التخفيض من حدة ضغط التضخم الذي يقوم بامتصاص الفائض من النقود لدى الناس عن طريق الضريبة، أما في حالة الانكماش
فيكون العكس بحيث تخفض الضريبة وتتوسع في الإعفاءات للوصول إلى مستوى التشغيل الكامل.
-توجيه عناصر الإنتاج نحو الفروع الإنتاجية التي ترغب الدولة في تطويرها وترقيتها ويكون دلك بالتخفيض من سعر الضريبة أو إعفاء أصحاب هده المشاريع من دفع الضريبة على أرباح الشركات في الثلاث السنوات الأولى من بداية النشاط(2)
_________________
(1)زمولي صفوان:مذكرة ليسانس-جامعة الجزائر-2000-ص14
(2)-محاضرة للاستاد- بن جوزي محمد- مقدمة لطلبة المحاسبة و الضرائب
-استعمال الضريبة كأداة للتوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو الملاغاة في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدولة تشجيعها أو سحبها(1)
3- الأهداف الاجتماعية:
-تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، دلك بمساهمة كل فرد في التكاليف والأعباء العامة حسب قدرته.
-الحد من المتفاوتات في توزيع الدخول و الثروات بين المواطنين ودلك بزيادة العبء على دوي الدخول المرتفعة، وتخفيضه إلى أقصى حد ممكن على دوي الدخول المنخفضة، عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعفي من الضريبة.
-الحد من المتفاوتات في توزيع الدخول و الثروات بين المواطنين ودلك بزيادة العبء على دوي الدخول المرتفعة، وتخفيضه إلى أقصى حد ممكن على دوي الدخول المنخفضة، عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعفي من الضريبة.
-الحد من المتفاوتات في توزيع الدخول و الثروات بين المواطنين ودلك بزيادة العبء على دوي الدخول المرتفعة، وتخفيضه إلى أقصى حد ممكن على دوي الدخول المنخفضة، عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعفي من الضريبة.
-فرض ضرائب مرتفعة على المنتجات الضارة بصحة الإنسان مثل المشروبات الكحولية و التبغ.
_________________
(1)حسين الصغير – المالية العامة- ص9.
4- الأهداف السياسية:
-تهدف الضرائب إلى حماية الإنتاج الوطني عن طريق فرض الرسوم الجمر وكية و الضرائب المرتفعة بالنسبة للواردات وتخفيضها بالنسبة للصادرات بقصد تشجيع وحماية الاقتصاد الوطني.
-تتمثل الأهداف السياسية في تحقيق سياسة التوازن الجهوي، فقانون المالية لسنة1995 ومن اجل إنعاش المناطق الصحراوية المعزولة وفي أيطار سياسة الجنوب الكبير، تمنح امتيازات للاستثمار و العمل بولايات:اليزي، تمنراست، عين صالح، تند وف، إدرار و بالتالي جلب رؤوس الأموال، اليد العاملة، لتشجيع النشاطات الاقتصادية في أيطار التنمية الوطنية الشاملة.
من الأهداف السابقة نستنتج أن الضريبة تهدف أساسا إلى تمويل النفقات العمومية وهي تستخدم أيضا لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.لكن ادا تعارض الهدف المالي للضريبة مع أهدافها الأخرى يجب آن تعطى الأولوية للهدف المالي لان الضريبة هي المورد الاساسي للدولة، أما الأهداف الأخرى فيمكن استخدام أدوات السياسة الاقتصادية الأخرى في تحقيقها.
خلاصة الفصل الأول:
لقد توصلنا في هذا الفصل بصفة عامة إلى الاحاطة بموضوع المؤسسة الاقتصادية، ذلك بالإشارة إلى أنواعها وبالتعرض إلى أهدافها.وتوصلنا إلى كذلك إلى تحديد طبيعة الضريبة والدولار الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية، بحيث لم تعد الضريبة كأداة لتمويل النفقات الإدارية فحسب بل وسيلة فعالة للدولة، تستخدمها في توجيه اقتصادياتها وتمويل المشاريع الإنتاجية.
الهدف الأساسي للجباية كما ذكر سابقا هو تمويل الخزينة العمومية لإشباع ولتلبية مختلف الحاجات العامة للمجتمع، ومن أهم الموارد في الاقتصاد الجزائري لدينا المواد البترولية، لذا خصصنا دراستنا في الفصل الثاني لدور الجباية في توزيع هذه المواد البترولية، وكيفية التعامل معها من قبل مؤسسة نفطال.
الفصل الثاني:الجباية في توزيع المواد البترولية
مدخل للفصل الثاني:
إن قطاع المحروقات يمثل أكثر من 60 من إيرادات الجزائر، لذا فان الجباية المطبقة أثناء توزيع مختلف المواد البترولية تعتبر من أهم الضرائب والرسم المفروضة بالنسبة لدولتنا.
قسم هذا الفصل إلى مبحثين، حيث يخصص المبحث الأول للمواد البترولية، أين سنحاول تعريفها، مع التطرق إلى أنواعها للوصول إلى كيفية توزيعها.أما المبحث الثاني فيهتم بالجباية المطبقة أثناء عملية توزيع المواد البترولية، أين سنتطرق إلى ذكر مختلف الضرائب والرسم المطبقة عند التوزيع و كيفية حسابها وطريقة التصريح ودفعها.
المبحث الأول:المواد البترولية.
قبل التطرق إلى الضرائب والرسم المطبقة أثناء عملية توزيع المواد البترولية لا بد من التعرف أكثر على موضوع المواد البترولية وذلك بالتطرق إلى أصلها و أنواعها للوصول في الأخير إلى كيفية توزيعها.
المطلب الأول:تعريف المواد البترولية.
البترول كلمة من اصل لاتيني ومعناها زيت الصخر، يوجد عادة عند سطح الأرض أو في باطنها.وهو يتكون في الطبيعة من تحلل المواد العضوية الناتجة من انضمام الملايين من الحيوانات و النباتات الميتة عبر ملايير السنين في طبقات من الطمي الناعم تحت ضغط وحرارة شديدان.وقد يأخذ البترول الشكل السائل ويسمى حينئذ بالزيت الخام”curde oil” أو يأخذ شكلا غازيا ويسمى بالغاز الطبيعي”nature gaz”.
الزيت الخام هو سائل دهني له رائحة خاصة تميزه، وتختلف ألوانه بين الأسود والأخضر والبني والأصفر، كما تختلف لزوجته تبعا لكثافته النوعية، ويعتبر البترول مادة بسيطة ومركبة في نفس الوقت فهو بسيط من حيث انه يتكون كيميائيا من عنصرين فقط هما، الهيدروجين والكربون، وهو مركب من حيث اختلاف خصائص مشتقاته باختلاف التركيب الجزئي لكل منها، حيث ينتج في كل حال منتج بترولي ذو خصائص تختلف عن المنتجات الأخرى.أما عندما يأخذ البترول شكلا غازيا أي الغار الطبيعي فيكون يتكون من مجموعة من غازات أهمها الميثان، الإيثان، البروبان والبوتان.(1)
__________________
(1)-مندور احمد ورمضان احمد-اقتصاديات الموارد الطبيعية والبشرية-مدرسة الاقتصاد-جامعتي الإسكندرية وبيروت-الدار الجاكعية1990-ص151.
المطلب الثاني: أنواع المواد البترولية.
ينتج من البترول مواد عدة و مختلفة، حيث عن طريق عمليات التقطير والتصنيع للزيت الخام يمكن الحصول على عدد كبير من المنتجات، كذلك حسب الكثافة النوعية للزيت حيث كلما زادت درجة الكثافة النوعية(*) للزيت الخام تزداد فيه نسبة المقطرات الخفيفة ذات الاستعمالات العالية القيمة، مثل وقود الطائرات والسيارات، الكيروسين، الجازولين، البنزين… والمقطرات المتوسطة، مثل زيت الغاز وزيت الديزل وزيوت التشحيم، وكلما زادت درجة الكثافة الزيت الخام زادت فيه نسبة المقطرات الثقيلة ذات الاستعمالات المنخفضة القيمة، مثل زيت الوقود، المازوت والإسفلت.
لكن بما أنني أجريت تربصي التطبيقي في مؤسسة نفطال قسم CLBP سندرس إلا المواد البترولية الموزعة في هدا القسم والمتمثلة في:
الوقود carburants: سائل سريع الانشغال، ينتج من تقطير النفط، يستعمل بكثرة في المحركات ذات الاحتراق الداخلي، ويضم البنزين العادي، الممتاز.
الزيوت (التشحيم) والمواد الخاصة lubrifiants.
الزفت bitume: مادة معدنية طبيعية أو ناتجة عن تقطير البترول، متكونة أساسا من الهيدروكربور، ذات اللون القاتم و صلبة، تستخدم في البنايات والأعمال العمومية، وأيضا في رصف الطرقات.
العجلات pneumatique: لدينا منتوجان في هذا الإطار هما الإطارات الداخلية “les chambres a air “، والغلف”les enveloppes”.
_____________
(*)-الكثافة النوعية لمادة معينة هي نسبة وزن حجم معين من تلك المادة إلى وزن حجم مماثل من الماء عندما تتعادل درجتا حرارة المادة المذكورة والماء، غالبا تكون عند 60° بالنسبة للزيوت البترولية.
المطلب الثالث: توزيع المواد البترولية.
المهمة الأساسية لشركة نفطال هي توزيع و تسويق المواد والمنتجات البترولية، حيث تبدأ هذه العملية من طرف مؤسسة سونا طراك التي تقوم بالبحث عن البترول واستخراجه، ثم تبيعه لمؤسسة نفتاك التي بدورها تقوم بعمليات التكرير والتقطير لاستخراج مواد بترولية متنوعة، ثم تبيعها لمؤسسة نفطال عن طريق pipelines أو عن طريق شاحنات خاصة أو عربات القطارات.(1)
هنا تأتي مؤسسة نفطال لتوزع هذه المواد البترولية المذكورة أعلاه على نوعان من رئيسيان الزبائن هما:
(gestion directe) GD : وهي المواقف التي تتولى تسيير نفطال مباشرة.
الزبائن الآخرون: وهم كل من لا يعود تسييرهم لنفطال، نصنفهم إلى:
*(gestion libre) GL:التسيير الحر لدى المواقف.
*(revendeurs ordinaires) RO:يتمثلون في تجار الزيوت والمواد الخاصة.
*(points de ventes agrées) PVA: وكيل معتمد.
_____________
(1)-حسين عبد الله-اقتصاديات البترول-دار النهضة العربية-القاهرة1970-ص23.
مخطط يمثل توزيع المواد البترولية
من إعداد الطالبة
المبحث الثاني:الضرائب والرسم على توزيع المواد البترولية.
هذا المبحث هو صلب موضوعنا، لذا فسنحاول التطرق بالتفاصيل إلى كل الضرائب والرسم المطبقة اثنا عملية توزيع مختلف المواد البترولية بدءا بتعريفها على حدى في المطلب الأول ثم في المطلب الثاني سنتطرق إلى كيفية حسابها مع التخفيضات المطبقة عليها، ثم المطلب الثالث أين نرى كيفية التصريح بها ودفعها.
المطلب الأول: تعريف الضرائب و الرسم المطبقة
في عملية توزيع المواد البترولية.
I. الرسم على النشاط المهنيTAP:
هو رسم مطبق على كل وحدة من وحدات نفطال وفي كل منطقة موجودة فيها نقطة بيع نفطال( CDS(*)، GD، الورشات…) وذلك خلال الشهر.
يطبق على المبيعات بالجملة تخفيض%30 إلا على المبيعات إلى الشبكة GD، وتخفيض50% لكل المبيعات بالجملة من السير غاز (sirghaz) إلا على المبيعات إلى الشبكة GD.
لتجنب الغرامات بالنسبة للوحدات الموجودة في المناطق التي تصعب احترام مواقيت التصريحات والتسديد، يقدم لها إمكانية اتخاذ أسلوب التصريحات على الحساب، يجب عليها الالتحاق بقسم الضرائب لتجسيد هذا الاختيار، حيث يجب أن تتم هذه الطلبية قبل 30/11 من السنة الجارية.
_________________
(*)-CDS(centre de distribution et de stock):مركز للتوزيع والتخزين.
II. الرسم على المواد البترولية TPP:
الرسم على المواد البترولية هي ضريبة نوعية غير مباشرة، جاءت لتعويض الضريبة الجمركيةDIC، تطبق على المواد البترولية والمماثلة لها المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر لاسيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية(1).
III. الرسم المكمل على البنزينTCE:
تطبق رسم على الوقود الذي يكون مقدر ب(1)دج لكل لتر من البنزين الممتاز و العادي، بالرصاص.(2)
IV. الرسم على التلويثTP:
الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة هي المعرفة في قائمة المصطلحات للمنصبات المصنفة المتوقعة في المرسوم رقم 88-149ل26جويلية1988 المصححة بالمرسوم98-339 ل3نوفمبر1998.
يطبق الرسم على الأنشطة الملوثة حسب:
طبيعة النشاط.
أهمية النشاط(الطاقة والخطر).
كمية النفايات الخطيرة المولدة.
نوعية النفايات الخطيرة المولدة.
وجود وحاصل التصفية للأنظمة الموجودة.
_________________
(1)- المادة28من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/العدد92-17رمضان1420ه.
(2)-المادة 38من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 79المؤرخ في29ديسمبر2003م.
تفرض الدولة هذا الرسم بهدف:
تخفيض من كمية النفايات المخزنة والغير معالجة وإلغاء بالعلاج الموافق.
استعمال مواد نقية، وغير المتدهورة والمحترمة للبيئة.
رقابة نتائج الوحدات للمعالجة الموجودة.
V. الرسم على القيمة المضافةTVA:
يطبق الرسم على القيمة المضافة على رقم الأعمال المحقق والذي يتحدد بثمن السلعة أو الأشغال والخدمات المقدمة.
VI. الضريبة على العقاراتT.fonciere :
الضريبة على العقارات هي ضريبة سنوية و مباشرة على الذمة المالية، تمس العقارات المبنية و غير المبنية، إما أن تكون هذه العقارات مولدة لدخل أو لا.
VII. الرسم على الإقامةT.habitation:
الرسم على الإقامة هو رسم ذو طابع سنوي، يطبق على المحلات المعدة من اجل الإقامة والمحلات المهنية، الموجودة في مجموعة البلديات الرئيسية في الدوائر، بدون التمييز بين مجموعة البلديات الموجودة على مستوى ولايات الجزائر: عنابة، قسنطينة و وهران.
VIII. رسم التطهيرT.assainissement:
الرسم على التطهير هو رسم سنوي، يطبق على كل العقارات المبنية والموجودة في المناطق التي تنشط فيها خدمات نزع قمامات المدينة، ويتم فرض هذا الرسم على صاحب العقار أو المنتفع من هذه الخدمات. أما في حالة كراء العقار المبني الخاضع لهذا الرسم فيفرض هذا الأخير على صاحب العقار لكن يعتبر كعبء على المستأجر.
المطلب الثاني: حساب الضرائب و الرسم المطبقة في عملية توزيع المواد البترولية.
I. الرسم على النشاط المهنيTAP:
1/ أسلوب التسبيقات على الحساب:
ا- تحديد القاعدة الخاضعة للضريبة (1):
القاعدة الضريبية=رقم الأعمال الخاضع للضريبة/12
ب- تحديد قيمة التسبيق الشهري:
* عندما يكون لدينا تخفيض 30 %: القاعدة الضريبية×70%×2%
* عندما يكون لدينا تخفيض 50 %: القاعدة الضريبية×50%×2%
ج- التسجيل المحاسبي:
____________ ____________
ح/4640- تسبيق TAPالشهري.
ح/485 –الخزينة.
*دفع تسبيقات CDS لشهر…
____________ ____________
ح/6410- حساب تحليلي.
ح/56410- حساب وسيطي.
*تسبيقات TAP لشهر…
____________ ____________
_________________
(1)-وثائق مقدمة من طرف مؤسسة نفطال 2001/2002.
تسوية الحسابات في نهاية الدورة يتم بمقارنة الحسابات السنوية بقيمة التسبيقات المدفوعة، ثم ترصيد الحسابات، ويجب إعداد تصريح زائد في حالة وجود نقص في التسبيقات ثم الترصيد.
____________ ____________
ح/6410- حساب تحليلي(للتسوية).
ح/56410- حساب وسيطي.
____________ ____________
ح/56410- حساب وسيطي.
ح/4640- TAP.
ح/485-خزينة.
*ترصيد الحسابات.
____________ ____________
2/ الأسلوب العادي:
2-1- التسجيل المحاسبي(1):
2-1- 1- CDS:
____________ ____________
ح/6410- حساب تحليلي.
ح/56410-حساب وسيطي.
* TAPلشهر…
____________ ____________
ح/56410-حساب وسيطي.
ح/485- الخزينة.
*تسديد ب… TAPلشهر…
____________ ____________
_________________
(1)-لقاء مع مسؤول في المحاسبة بمؤسسة نفطال
2-1-2- شبكة GD:
____________ ____________
ح/6415-حساب تحليلي.
ح/56415- حساب وسيطي.
* TAPلشهر…
____________ ____________
ح/56415- حساب وسيطي.
ح/485- الخزينة.
*تسديد ب… TAP GD لشهر…
____________ ____________
2- 2- مراقبة سنوية:
2-2-1- CDS:
في 31/12للسنة الموالية بعد نهاية الدورة، يجب التحقق من ان الحساب السنوي الوارد من خدمة المبيعات هو مساوي لقيمة TAP المسجلة في(1):
ح/6410- TAP CDS= مجموع التصريحات الشهرية G50.
2-2-2- شبكة GD:
يجب إعادة النظر في الحسابات المسجلة في:
ح/ 709…مبيعات شبكة GD-TTC.
ح/74…أداءات- TTC.
للتحقق من صحة أرقام الإعمال المصرح بها من طرف شبكة GD.في حالة وجود فروقات يجب التصحيح قبل التصريح الشهري G50لشهر ديسمبر أي قبل 20/01/….
_________________
(1)-وثائق مقدمة من طرف مؤسسة نفطال2002/2003.
II. الرسم على المواد البترولية TPP:
1- حساب الرسم على المواد البترولية:
يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول رقم(4) وفقا للمعدلات الآتية:
بيان المواد النسبة (%)
البنزين الممتاز
البنزين العادي
زيت الفيول
غاز أويل
GPL
البروبان
البوتان 777.50/هكتولتر
629.50/ هكتولتر
68.90/ هكتولتر
257.25/ هكتولتر
260.80/ هكتولتر
35.65/35كلغ
25.20/13كلغ
2- التسجيل المحاسبي:
____________ ____________
ح/485-الخزينة.
ح/70-مبيعات البضائع.
ح/70701- TPP
*فاتورة بيع رقم…
____________ ____________
ح/60701- TPPللدفع
ح/5471- TPPللدفع
* TPPالوجبة الدفع.
____________ ____________
ح/5471- TPPللدفع
ح/485-الخزينة
*دفع ضريبة TPP بشيك.
____________ ____________
_________________
الجدول رقم (4)-المادة 28 من الجريدة الرسمية رقم80 المؤرخة في24 ديسمبر2000
يجب الإشارة إلى أن هذا الرسم يعتبر وكأنه رقم إعمال، لذا فسنلاحظ أننا نطبق عليه الرسم على القيمة المضافة.
III. الرسم المكمل على البنزينTCE:
محدد ب1دج/اللتر من البنزين العادي والممتاز، بالرصاص(1).
IV. الرسم على التلويثTP:
يتم حسابه حسب السعات الممثلة في الجدول رقم(5) مضروبة في المعاملات الموافقة لها:
1- نشاطات الزفتactivité bitumes:
تحديد النشاط حجم النشاط المعاملات
أسفلت، زفت، راتين résine والمواد الزفتية.
أسفلت، زفتgoudron، ومواد الزفت:معاملة وتقطير.
الكميات المخزنة:
20000كلغ.
60000كلغ.
< 60000كلغ.
1
2
3
زفتgoudron، والمواد الزفتية.
تجديد، استنتاج، غمس، معاملة وتلبيس المساحات ماعدا مراكز تلبيس مواد الطرق. الكميات الموجودة في التركيب:
£10طن أو³20طن.
<20طن أو³100طن.
<100طن.
1
2
3
_________________
(1)-المادة28 –قانون المالية2002.
الجدول رقم5 من وثائق مؤسسة نفطال2002/2003.
2- نشاطات الوقود الزيوت والعجلات activité CLP:
تحديد النشاط حجم النشاط المعاملات
سوائل سريعة الالتهاب (مخازن من الصنف AوB) الكميات المخزنة:
< 10000طن 100م3
< 100م3
3
1
2
سوائل سريعة الالتهاب (التركيبات للملء)
مهما كانت السعة
2
المخازن من السوائل سريعة الالتهاب من الصنف1(>21°)
المخازن من السوائل سريعة الالتهاب من الصنف1(55°)
سعة مجموع المخازن:
500م3 إلى 4999م3
<5000 م3
سعة مجموع المخازن:
من 5000م3 إلى 24999م3
<25000 م3
2
5
2
5
التركيبات للمزيج للمعاملات أو الاستعمالات للسوائل السريعة الالتهاب الخاضعة لترخيص. الحجم الأقصى للسوائل القابلة الدخول في التركيبات:
100م3 إلى 4.99م3/سنة
5000م3الى24.999م3/سنة
<25000 م3
2
3
5
V. الرسم على القيمة المضافةTVA:
يتم حساب ضريبة TVA بتطبيق المعدلات المحددة قانونيا على المواد البترولية، المعدل العام هو 17%ويطبق على البنزين و الإقراض، أما بالنسبة للغاز ويل فيكون العدل هو07% (1)
_________________
(1)-المادة1-قانون المالية2001.
* التسجيل المحاسبي:
عند شراء بضاعة فان المؤسسة تدفع قيمة البضاعة مضافا إليها قيمة الرسم على القيمة المضافة، فعندما تبيع نفس البضاعة فإنها تقبض قيمة بيع البضاعة مضافا إليها TVA،ثم تطرح TVAالمدفوع من TVAالمقبوض فتجد نفسها أمام 3حالات:
– TVAالمقبوض< TVA المدفوع : يدفع الفرق إلى خزينة الدولة.
– TVAالمقبوض> TVA المدفوع : يعتبر هذا الفرق تسبيق على TVA
– TVAالمقبوض= TVA المدفوع : لا يدفع أي شيء للخزينة ولا يوجد تسبيق.
لدينا في هذا الإطار في حالة المشتريات الحسابات التالية:
ح/4572- TVAالمسترجع على الاستثمارات.
ح/4573-TVA المسترجع على الأصول الأخرى و الخدمات.
ح/4574-تسبيق على TVA.
أما فيما يخص المبيعات:
ح/5470- TVAعلى مجمع المبيعات.
ح/5471- TVAللدفع.
____________../01/ن ____________
ح/380-مشتريات بضاعة
ح/457-TVA على المشتريات
ح/530-موردون
*شراء بضاعة على الحساب.
____________../01/ن ____________
ح/30-بضاعة
ح/380-مشتريات بضاعة
*دخول البضاعة.
____________ ____________
____________../01/ن ____________
ح/470-زبائن
ح/70-مبيعات بضاعة
ح/5470- TVAعلى المبيعات
*بيع بضاعة على الحساب
____________../01/ن ____________
ح/60-بضاعة مستهلكة
ح/30-بضاعة
*خروج البضاعة.
____________ ____________
في حالة المشتريات من الاستثمارات يجب استرجاعها في نفس الشهر اما بالنسبة ل TVAعلى مشتريات البضائع والخدمات فيجب استرجاعها في الشهر المقبل(1).
VI. الضريبة على العقاراتT.fonciere :
1- الضريبة على العقارات المبنيةTFPB:
تطبق هذه الضريبة على البنايات المبنية على القواعد التي لا يمكن أن تنقل إلا بالتهديم، وتطبق كذلك هذه الضريبة على التجهيزات الكبيرة المثبتة على الأرض بصورة دائمة.
القاعدة الخاضعة لضريبةTFPBتنشأ من القيمة التأجيرية الضريبية ل1م2 للعقارات المبنية للمساحات الخاضعة للضريبة.كما أن القاعدة الخاضعة للضريبة تحدد بعد تطبيق تخفيض 2%لسنة الأقدمية(مع حد أقصى هو40%).أما بالنسبة للمصانع والاقامات الصناعية يطبق تخفيض 50%.
________________
(1)-لقاء مع مسؤول في المحاسبة بمؤسسة نفطال
*بالنسبة للبنايات المعدة للسكن(دج)(1):
Zone4 Zone3 Zone2 Zone1 Zones
s/zones
334
297
260 371
334
297 408
371
334 445
408
371 A
B
C
*بالنسبة للبنايات المعدة للتجارة أو الصناعة (دج)(2):
Zone4 Zone3 Zone2 Zone1 Zones
s/zones
669
594
519 742
669
597 816
742
669 891
816
742 A
B
C
*بالنسبة للأراضي المقوٌمة لملحقات العقارات المبنية(دج)(3):
Zone4 Zone3 Zone2 Zone1 NATURE
07
06 13
10 18
13 22
16 Secteurs urbanisés
Secteurs urbanisables
___________
(1)-(2)-(3)-وثائق مقدمة من طرف مؤسسة نفطال2003/2004.
يحسب الرسم TFPB بتطبيق القيم التالية على القاعدة الخاضعة للضريبة:
العقارات…………………………………… ……3%
العقارات المعدة للسكنات المؤجرة………………10%
الأراضي المقومة:
– المساحات³500م2………………….5%
– المساحات1000ظ…2………..7%
– ط§ظ„ظ…ط³ط§طط§طھ<1000ظ…2………………10%
2- ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¨ظ†ظٹط©TFPNB:
ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¨ظ†ظٹط© طھط·ط¨ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ:
ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„طط¶ط±ظٹط© ط£ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ظ„ط© ظ„ظ„طھطط¶ظٹط±,
ظƒظ„ ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ†ط´ط§ط·ط§طھ ط¹ط§ظ…ط© ظˆ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ„ط¯ط© ظ„ط¯ط®ظ„,
ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ط´ط؛ظˆظ„ط© ط¨ط³ظƒط© طط¯ظٹط¯ظٹط©.
ط§ظ„ظ‚ط§ط¹ط¯ط© ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ط© ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© TFPNB ظ…ظƒظˆظ†ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„طھط£ط¬ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط¨ط§ط¦ظٹط© ظ„ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ظ…طھط± ط§ظ„ظ…ط±ط¨ط¹طŒ ط£ظˆ ط¨ط§ظ„ظ‡ظƒطھط§ط± ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظپظ„ط§طظٹط©.
*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„طط¶ط±ظٹط©(ط¯ط¬)(1):
ZONE4 ZONE3 ZONE2 ZONE1 Dأ©signation des terrains
50 90 120 150 Terrains أ bأ¢tir
09 16 22 27 Autres terrains (parcs, jardins)
___________
(1)- ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2003/2004.
*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ظ„ط© ظ„ظ„طھطط¶ظٹط±(ط¯ط¬)(1):
ZONE4 ZONE3 ZONE2 ZONE1 ZONES
17
07 33
13 44
17 55
22 Terrains أ bأ¢tir
Autres terrains
*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ظ…ظ‚ط§ظ„ط¹طŒ ط§ظ„ظ…ط±ط§ظ…ظ„طŒ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط¬ظ… ط§ظ„ظ…ظپطھظˆطط© (ط¯ط¬)(2):
ZONE4 ZONE3 ZONE2 ZONE1
17 33 44 55
*ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظپظ„ط§طظٹط© (ط¯ط¬)(3):
ط§ظ„ط¬ط§ظپط© ط§ظ„ظ…ط³طھظ‚ظٹط© Zones
1.250
937
497
375 7.500
5.625
20981
375 A
B
C
D
ظٹطھظ… طط³ط§ط¨ ط¶ط±ظٹط¨ط© TFPNB ط¨طھط·ط¨ظٹظ‚ ط§ظ„ظ‚ظٹظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط¹ط¯ط© ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ط© ظ„ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©:
PNB ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط؛ظٹط± ط§ظ„طط¶ط±ظٹط©………5%
PNBط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„طط¶ط±ظٹط© :
– ط§ظ„ظ…ط³ط§طط§طھآ³500ظ…2………………….5%
– ط§ظ„ظ…ط³ط§طط§طھ<ط£ظˆآ³1000ظ…2…………….7%
– ط§ظ„ظ…ط³ط§طط§طھ <1000ظ…2………………10%
ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظپظ„ط§طظٹط©………………………………..3%
___________
(1)-(2)-(3)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2003/2004.
VII. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ظ‚ط§ظ…ط©T.habitation:
ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© ظ„ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ…طط¯ط¯ط© ط¨:
300ط¯ط¬ ظ„ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„ط³ظƒظ†ظٹط©.
1200ط¯ط¬ ظ„ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹط©.
VIII. ط±ط³ظ… ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط±T.assainissement:
ظٹطط³ط¨ ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط± طط³ط¨ ط§ظ„ظ‚ظٹظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
ط§ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ط© ظ„ط£ط¬ظ„ ط§ظ„ط³ظƒظ†………ظ…ظ†500ط§ظ„ظ‰1000ط¯ط¬
ط§ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹط©……………….ظ…ظ†1000ط§ظ„ظ‰10000ط¯ط¬
ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ط© ظ„ط£ط¬ظ„ ط§ظ„طھط®ظٹظŒظ………ظ…ظ†5000ط§ظ„ظ‰20000ط¯ط¬
ط§ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ظٹط©………….ظ…ظ†10000ط§ظ„ظ‰100000ط¯ط¬
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«: طھطµط±ظٹط ظˆط¯ظپط¹ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظپظٹ طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
I. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط´ط§ط· ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹTAP:
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ظ‡ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظƒظˆظ† ظ…ظ† ظƒظ„ ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ظˆط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ طھظ‚ط¯ظٹظ… ط®ط¯ظ…ط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھط¬ط±ظ‰ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط´ظ‡ط± ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDSطŒ GDطŒ ط§ظ„ظˆط±ط´ط§طھ…ظˆط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھظٹ ظ„ط§ طھط¯ط®ظ„ ط¶ظ…ظ† ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ظ‡ ظ‡ظٹ:
– ط§ظ„ط¥ظٹط¯ط§ط¹ط§طھ ظ…ظ‡ظ…ط§ ظƒط§ظ†طھ ط·ط¨ظٹط¹طھظ‡ط§.
– ط§ظ„ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„طµط§ط¯ط±ط© ظ…ظ† ظ‚ط³ظ… ط¹ظ†ط§طµط± ط§ظ„ط£طµظˆظ„.
– ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ„طھطµط¯ظٹط±طŒ ظˆط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹط©(A.V.M).
– ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDS ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© GD.
– ط§ظ„ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„طµط§ط¯ط±ط© ظ…ظ† ظ‚ط³ظ… ط¹ظ†ط§طµط± ط§ظ„ط£طµظˆظ„.
– ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ„طھطµط¯ظٹط±طŒ ظˆط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹط©(A.V.M).
– ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDS ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© GD.
– ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ (*)TACظ„طµط§ظ„ط ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† ط£ظˆ ط§ظ„ظ‡ظٹط§ظƒظ„ ظ†ظپط·ط§ظ„.
1/ ط£ط³ظ„ظˆط¨ ط§ظ„طھط³ط¨ظٹظ‚ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طط³ط§ط¨:
• ط¹ظ†ط¯ CDS ط§ظ„ظ…ط²ظˆط¯ط© ط¨ط¨ط±ط§ظ…ط¬ ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھظٹط©طŒ ظپظٹ ظƒظ„ ظ†ظ‡ط§ظٹط© ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„طھط³ظˆظٹط©طŒ ظƒظ„ ظ…ط§ ظٹظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ†ط¸ط§ظ… ط£ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھظٹ SVCDS ظٹطھظ… ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ„ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ظˆط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ„ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ط¹ط¯ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط© ط§ظ„ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ…ط§طھ.
• ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ط´ط¨ظƒط© GDط¨ظپط¶ظ„ ظ‚ط³ظ… ط§ظ„طھط¬ط§ط±ط© ظٹطھظ… ط§ظ„ط§طھطµط§ظ„ ط¨ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ„ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط§ظ„طھطµط±ظٹط.
• ط¹ظ†ط¯ CDS ظˆ ط§ظ„ظˆط±ط´ط§طھ ط§ظ„ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ط²ظˆط¯ط© ط¨ظ†ط¸ط§ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھظٹ ظٹط¬ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظ…ط³ظƒ ط³ط¬ظ„ ظ…طھط³ظ„ط³ظ„ طھط§ط±ظٹط®ظٹط§ ظ„ظ„ظپظˆط§طھظٹط± ط§ظ„طھظٹ طھظƒظˆظ† ظ…ظ…ط«ظ„ط© ط¨ظ†ط³ط®طھظٹظ†طŒ ظƒظ„ ظˆط§طط¯ط© ظ…ظ†ظ‡ط§ ظٹطµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظˆظٹظ…ط¶ظٹظ‡ط§ ظ…طµط¯ط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„ظ…ط³ط¤ظ„طŒ ظˆطھظ‚ط¯ظ… ظ†ط³ط®ط© ط¥ظ„ظ‰ ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ„ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ„طھطµط±ظٹطط§طھ.
ظٹطµط±ط ط¨ط§ظ„طھط³ط¨ظٹظ‚ط§طھ ط¹ظ„ظ‰G50 ظپظٹ ط§ظ„ط®ط§ظ†ط© TAPطŒ ظˆط§ظ„ط¯ظپط¹ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ظپظٹ ظ†ظپط³ ط§ظ„ظˆظ‚طھ ظ…ط¹ G50.
ظٹطھظ… طط³ط§ط¨ TAPط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ط¨ط¥طھط¨ط§ط¹ ط§ظ„ظ…ط±ط§طظ„ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
– طھطط¯ظٹط¯ ظ‚ظٹظ…ط© ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ط§ظ„ظ…طظ‚ظ‚ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ CDS ظˆGD.
– ظ†ط·ط¨ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ظٹظ…ط© ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ط³ط¨ط© ط§ظ„طھط®ظپظٹط¶.
– طط³ط§ط¨ TAP ط§ظ„طظ‚ظٹظ‚ظٹ.
– ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ.
– طھط³ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظپط±ظˆظ‚ط§طھ.
ط§ظ„طھطµط±ظٹط ظˆط§ظ„ط¯ظپط¹ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظ…ط§ ظ‚ط¨ظ„ 31/03 ظ„ظ„ط³ظ†ط© ط§ظ„ظ…ظˆط§ظ„ظٹط©.
___________
(*)-TAC: ط³ظ†ط¯ط§طھ ظ„ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ” bon d’essence ”
2/ ط§ظ„ط£ط³ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ…:
ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„طھطµط±ظٹط ظپظٹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„طط§ظ„ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ:
* CDS.
*ط´ط¨ظƒط© GD.
CDSط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹ ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ظٹط¬ط¨ ط£ظ† طھظ‚ط¯ظ… طھطµط±ظٹط ظˆط§طط¯ ظ…ط¬طھظ…ط¹طŒ ط£ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط´ط¨ظƒط§طھ GD ظپط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ظˆط§طط¯ط© ط£ظ† طھظ‚ط¯ظ… طھطµط±ظٹط ظ…ظ†ظپطµظ„طŒ ظˆ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظˆط§ظ„ظٹ.
ظپظٹظ…ط§ ظٹط®طµ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© TAP ظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹ ظ…ط³ط§ظˆظٹط§ ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط£ط±ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظ„ظ„طھطµط±ظٹطط§طھ ط§ظ„ط´ظ‡ط±ظٹط© ظ„ظ…ط¯ط©12ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…طµط±طط© ظپظٹ G50 ط§ظ„ط´ظ‡ط±ظٹ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظˆط±ط©. ظپظٹ طط§ظ„ط© ظˆط¬ظˆط¯ ظپط±ظˆظ‚ط§طھ ظ„ط§ط¨ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط¨طط« ط¹ظ† ط§ظ„ط³ط¨ط¨ ظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظپظٹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„طط§ظ„ط© طھظƒظˆظ† ظ…طھط¹ط±ط¶ط© ظ„ظ„ط®ط·ط±(ط؛ط±ط§ظ…ط§طھ) ظˆظٹط¬ط¨ ط¥ط¹ظ„ط§ظ† ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ظˆط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ظ„ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط© ط§ظ„ظˆطط¯ط© ظپظٹ طط§ظ„ط© ط¹ط¯ظ… ط§ظ„ظ‚ط¯ط±ط© ط¹ظ„ظ‰ طھظپط³ظٹط± ط³ط¨ط¨ ط§ظ„ظپط±ظˆظ‚ط§طھ.
ظٹطھظ… ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ط¶ط±ظٹط¨ط© TAP ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ظˆط«ظٹظ‚ط© ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© E8 ط°ظ„ظƒ ط¨طھط³ط¬ظٹظ„ ظ‚ظٹظ… ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ط®ط§ظ†ط§طھ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©(1):
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©1: ط§ظ„ط³ظٹط± ط؛ط§ط²طŒ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط¨ط§ظ„ط¬ظ…ظ„ط© ط§ظ„طھظٹ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ ط¨50%.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©2: ظ„ط§ ط´ظٹط،.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©3: ظ„ط§ ط´ظٹط،.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©4: ظ„ط§ ط´ظٹط،.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©5: ظƒظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط¨ط§ظ„ط¬ظ…ظ„ط© ط§ظ„طھظٹ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ ط¨30%.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©6: ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ط§ظ„طھظٹ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ 75%(ط´ط¨ظƒط© GD).
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©7: ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھظٹ ظ„ط§ طھط³طھظپظٹط¯ ظ…ظ† طھط®ظپظٹط¶ط§طھ.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©8: ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¥ط¬ظ…ط§ظ„ظٹ ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ ظ„ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©.
– ط§ظ„ط®ط§ظ†ط©9: ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ط¹ظپط§ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©.
___________________
(1)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2001/2002.
II. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© TPP:
ظٹطµط±ط ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظپظٹ ظˆط«ظٹظ‚ط© G50 ظˆظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظ… ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ظˆظٹط®طµطµ ظƒظ„ظٹط§ ظ„ظ„ط®ط²ظٹظ†ط© ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط©.
III. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ†TCE:
ظٹطµط±ط ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ظپظٹ ظˆط«ظٹظ‚ط© G50 ظˆظٹط¬ط¨ ط£ظ† ظٹطھظ… ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ظˆظٹط®طµطµ 50%ظ…ظ†ظ‡ ظ„ظ„طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط¨ظٹط¦ط© ظˆظ…ظƒط§ظپطط© ط§ظ„طھظ„ظˆط«FEDEP ظˆ50% ظ„ظ„طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط·ط±ظ‚ط§طھ ظˆ ط§ظ„ط·ط±ظ‚ ط§ظ„ط³ط±ظٹط¹ط©.(1)
IV. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط£ظ†ط´ط·ط© ط§ظ„ظ…ظ„ظˆط«ط©TP:
ظٹطھظ… ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظˆ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط¨ظ…ط¬ط±ط¯ ط§ظ„ططµظˆظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط¥ط´ط¹ط§ط± ط¨ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ…ظ† ط¥ط¯ط§ط±ط© ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨.طھط®طµطµ ططµظٹظ„طھظ‡ ظƒظ„ظٹط§ ظ„ظ„طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط¨ظٹط¦ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ظƒط§ظپطط© ط¶ط¯ ط§ظ„طھظ„ظˆط«.(2)
V. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©TVA:
ظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© ط¹ظ„ظ‰ ظˆط«ظٹظ‚ط©G-50 ظˆظٹطھظ… ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ظ…ط´طھط±ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ ظˆ ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ ط£ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ…ط´طھط±ظٹط§طھ ط§ظ„ط§ط³طھط«ظ…ط§ط±ط§طھ ظپظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظ‚ط¨ظ„ 20ظ…ظ† ظ†ظپط³ ط§ظ„ط´ظ‡ط±.
_________________
(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 38ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ29 ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط± 2022ظ….
(2)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط©6ظ…ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© 2022.
VI. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھT.fonciere :
ظپظٹ ط¨ط¯ط§ظٹط© ظƒظ„ ظپطµظ„ ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ ظ„ظƒظ„ ط³ظ†ط© ظٹطھظ… ط¥ط±ط³ط§ظ„ ط¥ط´ط¹ط§ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط© ظ„ظ„طھطµط±ظٹط ظˆط¯ظپط¹ ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط±طŒ ظٹططھظˆظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط¥ط´ط¹ط§ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¢ط¬ط§ظ„ ط§ظ„ط¨ط¯ط§ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ظˆ طھظƒظˆظ† ظ…ط¯ط© ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط´ظ‡ط±ط§ظ†.
VII. ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ظ‚ط§ظ…ط©T.habitation:
ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ظ‚ط§ظ…ط© طھظ‚طھط·ط¹ ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط§ظ„طµط§طھ ظˆظپظˆط§طھظٹط± ط§ظ„ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط، ظˆطھطµط¨ ظ…ظ† ط·ط±ظپ SONELGAZ ط¥ظ„ظ‰ ط¥ط¯ط§ط±ط© ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨طŒ ط¨ط³ط¹ط± 75ط¯ط¬ ظ„ظƒظ„ ظپطµظ„ ظˆظ„ظƒظ„ ط¥ظ‚ط§ظ…ط©طŒ ظˆ300ط¯ط¬ ظ„ظ„ظپطµظ„ ظ„ظ„ظ…طظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ظٹط©(1).
VIII. ط±ط³ظ… ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط±T.assainissement:
ظپظٹ ظƒظ„ ط³ظ†ط© ظˆظپظٹ ط¨ط¯ط§ظٹط© ظƒظ„ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ طھط±ط³ظ„ ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط© ط¥ط´ط¹ط§ط± ط¨ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط£ظٹظ† ظٹطھظ… ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظ‡ظٹط± ظپظٹظ‡ ط¢ط¬ط§ظ„ ط§ظ„ط¨ط¯ط§ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظپط¹طŒ طھظƒظˆظ† ظ…ط¯ط© ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط´ظ‡ط±ط§ظ†.
_________________
(1)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2001/2002.
ط®ظ„ط§طµط© ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ:
ظ„ظ‚ط¯ طھظˆطµظ„ظ†ط§ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپطµظ„ ط¨طµظپط© ط¹ط§ظ…ط© ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط£طط§ط·ط© ط¨ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ط®ظ„ط§ظ„ طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط²ط¨ط§ط¦ظ† ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„طŒ ط°ظ„ظƒ ط¨ط§ظ„طھط·ط±ظ‚ ط¥ظ„ظ‰ طھط¹ط±ظٹظپ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ظ…ظˆط²ط¹ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظˆظƒط°ط§ ط£ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† ط§ظ„ظ…طھط¹ط§ظ…ظ„ظٹظ† ظ…ط¹ظ‡ط§طŒ ظˆط§ظ„ط·ط±ظٹظ‚ط© ط§ظ„ظ…طھط¨ط¹ط© ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©طŒ ظƒظ…ط§ طھظˆطµظ„ظ†ط§ ط¥ظ„ظ‰ ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ طط¯ط§ ط¨طھط¹ط±ظٹظپظ‡ط§ ظˆط§ظ„ظ†ط¸ط± ط¥ظ„ظ‰ ظƒظٹظپظٹط© طط³ط§ط¨ظ‡ط§ ظˆط·ط±ظٹظ‚ط© ط§ظ„طھطµط±ظٹط ط¨ظ‡ط§.
ظپظپظٹ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« ط³ظ†طط§ظˆظ„ ط§ظ„طھط·ط±ظ‚ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹ ظ„ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ظپظٹ طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©طŒ ط°ظ„ظƒ ط¨ط¯ط±ط§ط³ط© طط§ظ„ط© ط²ط§ط¨ظˆظ† ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„طھط·ط±ظ‚ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط¹ط±ظپ ط£ظƒط«ط± ظ„ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.
ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«:ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ظپظٹ ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©, طط§ظ„ط© “ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±”
ظ…ط¯ط®ظ„ ظ„ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«:
ط¥ظ† ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ ط§ظ„طھظٹ طھط³ط¹ظ‰ ط¬ط§ظ‡ط¯ط© ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط·ظˆط± ظˆط§ظ„طھظ‚ط¯ظ… ظˆطھظ†ظ…ظٹط© ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‡ط§طŒ ظˆظ…ظ† ط§ط¬ظ„ ظ‡ط°ط§ ظپظ‡ظٹ طھط¹طھظ…ط¯ ط¨ظ‚ظˆط© ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ…طط±ظˆظ‚ط§طھطŒ ظپظ…ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ط© ط§ظ„طµط¹ط¨ط© ظˆط§ظ„طھظٹ طھظ…ط«ظ„ طظˆط§ظ„ظٹ 97 ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ط®ظ„ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ‡ظٹ ظ…ظ† ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ…طط±ظˆظ‚ط§طھ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط¹ط¯ ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹ ظˆطظٹظˆظٹ.
ظ…ظ† ط£ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھط³ط§ظ‡ظ… ط¨ظپط¹ط§ظ„ظٹط© ظپظٹ طھطط±ظٹظƒ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹ ظˆطھظ†ظ…ظٹطھظ‡ ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ظ…ط¤ط³ط³ط© “ظ†ظپط·ط§ظ„” ط§ظ„طھظٹ طھط¹ط¯ ظ…ظ† ط£طط³ظ† ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±.
ظˆظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپطµظ„ ط³ظ†طھط·ط±ظ‚ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¨طط« ط§ظ„ط£ظˆظ„ ط¥ظ„ظ‰ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ†ط¨ط°ط© طھط§ط±ظٹط®ظٹط© ط¹ظ† ظ†ط´ط£ط© ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظˆطھط¹ط±ظٹظپظ‡ط§ ظ„ط£ظ†ظ‡ط§ ط®ط·ظˆط© ط°ط§طھ ط£ظ‡ظ…ظٹط© ظƒط¨ظٹط±ط© طھط³ظ…ط ظ„ظ†ط§ ط¨ط§ظ„طھط¹ط±ظپ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ‡ط§ظ… ط£ظ‚ط³ط§ظ…ظ‡ط§طŒ ط£ظ…ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¨طط« ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ ظپط³ظ†ظ‚ظˆظ… ط¨ط¯ط±ط§ط³ط© ط£ظ‡ظ… ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھظ‚ظˆظ… ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظˆط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ظٹط©طŒ ظˆظپظٹ ط§ظ„ط£ط®ظٹط± ط³ظ†طھط·ط±ظ‚ ظ„ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.
ظ…ظ‚ط± ط¯ط±ط§ط³طھظ†ط§ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¨طط« ظ‡ظˆ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظˆظ‡ظٹ ط§ظ„ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹط© ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظˆطھظˆط²ظٹط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±.
ط§ظ„ظ…ط¨طط« ط§ظ„ط£ظˆظ„:ط§ظ„ط¨ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„ظپظ†ظٹط© ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط¹ط¨ط§ط±ط© ط¹ظ† ط®ظ„ظٹط© طظٹط« ظٹظƒظˆظ† ظ†ط´ط§ط· ط¬ظ…ط¹ ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ط© ظ…ط¹ظٹظ†ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط¹ظ† ط·ط±ظٹظ‚ طھظˆظپظٹط± ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظˆط§ظ„طھط¬ظ‡ظٹط²ط§طھ ظˆط§ظ„ط¹ظ„ط§ظ‚ط© ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ظٹط© ط¨ظٹظ†ظ‡ظ…ط§ ط£ظ…ط±ط§ ط£ط³ط§ط³ظٹط§ ظٹط³ظ…ط ط¨ط§ظ„طھط¹ط±ظپ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ط© ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹط© ظ„ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©. ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ط© طھظ†ظ…ظˆ ظˆطھطھط·ظˆط± طط³ط¨ ط§ظ„ط¨ظٹط¦ط© ط§ظ„طھظٹ طھطھظˆط§ط¬ط¯ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظˆط·ط¨ظٹط¹ط© ظ†ط´ط§ط·ظ‡ط§.
ط§ظ†ط·ظ„ط§ظ‚ط§ ظ…ظ† طھط¹ط±ظٹظپط§طھ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„طھظٹ طھظ†ط§ظˆظ„ظ†ط§ظ‡ط§ ط³ط§ط¨ظ‚ط§ ظٹظ…ظƒظ† طھطظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ط© ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹط© ظ„ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.ط¥ط°ظ† ظ…ط§ ظ‡ظˆ طھط§ط±ظٹط® ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„طںظƒظٹظپ ظ†ط´ط£طھ ظˆطھط·ظˆط±طھطںظˆظ…ط§ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ ظ„ظ‡ط§طں.
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط£ظˆظ„:طھظ‚ط¯ظٹظ… ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©طŒ طھط§ط±ظٹط®ظ‡ط§ ظˆطھط·ظˆط±ظ‡ط§.
1- ظ†ط´ط£طھ ظˆطھط·ظˆط± ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„:
طµط§ط¯ط±ط© ظ…ظ†SONATRACHطŒ ظ†ط´ط£طھ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ERDP ط£ظˆ NAFTAL ط¨ظپط¶ظ„ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ظٹ ط±ظ‚ظ… ط±ظ‚ظ…80/101 ظپظٹ 06/04/1981. ط¨ط¯ط£طھ طھظ†ط´ط· ظپظٹ 01/01/1982 ظˆظ‡ظٹ طھظ‡طھظ… ط¨طµظ†ط§ط¹ط© ظˆطھطµظپظٹط© ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ظˆطھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© طھططھ ط¹ظ„ط§ظ…ط© NAFTAL.ظپظٹ 1987ط¹ط¯ظ„طھ ظˆظ‚ط³ظ…طھ ط¨ظپط¹ظ„ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظˆظ… ط±ظ‚ظ…87/187 ط¥ظ„ظ‰ ظ…ط¤ط³ط³طھظٹظ†(1):
NAFTEC ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ…ط®طھطµط© ظپظٹ طھطµظپظٹط© ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„.
NAFTAL ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ…ط®طھطµط© ظپظٹ طھط³ظˆظٹظ‚ ظˆطھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆظ…ط´طھظ‚ط§طھظ‡ط§.
_________________
(1)- ط¹ط¨ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط§ظ†طھط±ظ†ظٹطھ: WWW.NAFTAL-DZ
ط¨ط¯ط§ظٹطھط§ ظ…ظ†18/04/1998 ط؛ظٹط±ط© ظ…ط¤ط³ط³ط© NAFTAL ظ†ط¸ط§ظ…ظ‡ط§ ظ„طھطµط¨ط ط´ط±ظƒط© ظ…ط³ط§ظ‡ظ…ط©*SPA* ط¨ط±ط§ط³ظ…ط§ظ„6650000000ط¯ط¬ ظ…ظ‚ط³ظ…ط© ط¥ظ„ظ‰665ط³ظ‡ظ… ط¨ظ‚ظٹظ…ط©10ظ…ظ„ط§ظٹظٹط±ط¯ط¬ ظ„ظƒظ„ ط³ظ‡ظ… طھط§ط¨ط¹ط© 100 ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© SONATRACH.ظˆط¯ظˆط±ظ‡ط§ ط§ظ„ط£ط³ط§ط³ظٹ ظ‡ظˆ طھظˆط²ظٹط¹ ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.طھطھط¯ط®ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط§طھ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
ظ…ظ„ط، GPL.
طµظٹط§ط؛ط© ط§ظ„ط²ظپطھ.
طھظˆط²ظٹط¹طŒ طھط®ط²ظٹظ† ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظˆظ‚ظˆط¯طŒ ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظ…ظٹط¹ GPLطŒ ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„طھط´طظٹظ…طŒ ط§ظ„ط²ظپطھطŒ ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ ظˆط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط®ط§طµط©.
ظ†ظ‚ظ„ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
ظƒظ„ظ…ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ طھظ†ظ‚ط³ظ… ط¥ظ„ظ‰ ط¬ط²ط£ظٹظ†:
NAFT ظ…طµط·ظ„ط ط¹ط§ظ„ظ…ظٹ ظٹظ‚طµط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„.
ALط§ظ„طط±ظپظٹظ† ط§ظ„ط£ظˆظ„ظٹظ† ظ…ظ† ظƒظ„ظ…ط© .ALGERIE
2- ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ظٹط© ظˆط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط© ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„:
ط§ظ„ط·ط§ظ‚ط§طھ ط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط© طھظ‚ط¯ط± ط¨29.762 ط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ظˆط²ط¹ط© ط¹ظ„ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹطŒ طھط¹طھط¨ط± ظ…ظ† ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ط§ظ„ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ظپظٹ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ ط¥ط° طھططھظˆظٹ ط¹ظ„ظ‰ (1):
57ظ…ط±ظƒط² ظˆ ظ…ط®ط²ظ† ظ„ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظˆطھط®ط²ظٹظ† ط§ظ„ظˆظ‚ظˆط¯طŒ ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„طھط´طظٹظ… ظˆط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ.
29 ظ…ط±ظƒط² ظˆ ظ…ط®ط²ظ† ظ„ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ط·ظٹط±ط§ظ†طŒ ظˆ06ظ…ط±ط§ظƒط² ظ„ظ‚ط³ظ… ط§ظ„ط¨طط±ظٹط©.
49 ظ…ط®ط²ظ† ظˆط³ظٹط·ظٹ ظ„طھط®ط²ظٹظ† GPL.
40ظ…ط±ظƒط² ظ…ظ„ط، GPLظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط·ط§ظ‚ط© ظ„ظ…ظ„ط، 1.2ظ…ظ„ظٹظˆظ† ط·ظ†/ط§ظ„ط³ظ†ط©.
06ظ…ط±ط§ظƒط² ظپط±ط·GPL.
15ظˆطط¯ط© ط²ظپطھ ط°ط§طھ ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„طھطµظ†ظٹط¹ 360.000ط·ظ†/ط§ظ„ط³ظ†ط©.
3.903 ظ†ط§ظ‚ظ„ط© طھظˆط²ظٹط¹ ظˆ815 ط¢ظ„ط© ظ†ظ‚ظ„ ظˆطھظپط±ظٹط؛ ظˆطھط«ط¨ظٹطھ.
400ظ… ظ…ظ† ط£ظ†ط§ط¨ظٹط¨ ط®ط§طµط© ط¨ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھطŒ ظˆ350ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط£ظ†ط§ط¨ظٹط¨ ظ‚ظٹط¯ ط§ظ„ط¥ظ†ط¬ط§ط².
_________________
(1)- ط¹ط¨ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط§ظ†طھط±ظ†ظٹطھ:WWW.NAFTAL-DZ
3- ط§ظ„ظ‡ط¯ط§ظپ ظˆط§ظ„ظ…ظ‡ط§ظ… ط§ظ„ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ظ„ط´ط±ظƒط© ظ†ظپط·ط§ظ„:
ظ…ظ‡ظ…ط© ط´ط±ظƒط© ظ†ظپط·ط§ظ„ طھطھط±ظƒط² ط¹ظ„ظ‰ طھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظˆط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ظ†ط¸ظ…ط© ظˆطھط³ظٹظٹط± ط´ط¨ظƒط© ط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹ط¸ظ… ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظˆطھطھط±ظƒط² ط§ظ„ط£ظ‡ط¯ط§ظپ ط§ظ„ط£ط³ط§ط³ظٹط© ظ„ط´ط±ظƒط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظٹظ„ظٹ(1):
طھظ†ط¸ظٹظ… ظˆطھط·ظˆظٹط± ط§ظ„ظ†ط´ط§ط· ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ظٹ ظˆط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ظٹ ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆطھطظˆظٹظ„ظ‡ط§.
طھط®ط²ظٹظ† ظˆظ†ظ‚ظ„ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظˆط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹ط¸ظ… ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.
ط§ظ„ط³ظ‡ط± ط¹ظ„ظ‰ طھط·ط¨ظٹظ‚ ظˆط§ططھط±ط§ظ… ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ظٹظٹط± ط§ظ„ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ظ„طظ…ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ظ†ط´ط¢طھ ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ظٹط©.
طھط¹ط±ظٹظپ ظˆطھط·ظˆظٹط± ط§ظ„ط³ظٹط§ط³ط© ط§ظ„ظ…ظ†طھظ‡ط¬ط© ط¹ظ„ظ‰ ط£ط³ط§ط³ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ط© ظˆطھط®ط²ظٹظ† ظˆظˆط¶ط¹ ط§ظ„ظƒظپط§ط،ط§طھ ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظ„ظ„ط£ظ†ط¸ظ…ط© ط§ظ„ظ…ظ†طھظ‡ط¬ط© ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ.
طھط·ظˆظٹط± ظˆظˆط¶ط¹ ظƒظپط§ط،ط§طھ ط¹ظ…ظ„ظٹط© ظ„ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظ‡ط© ظ„ظ„ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ظˆط§ظ„ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظ„ط£طط³ظ† ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط© ظˆط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظˆط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ.
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ:ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± طھظ†ط¸ظٹظ… ط®ط§طµ ط¨ظ†ط´ط§ط· ط§ظ„ط´ط±ظƒط© ظˆط·ط¨ظٹط¹طھظ‡ط§ طظٹط« ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ… ظٹظ‚ظˆظ… ط¨طھطط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…طµط§ظ„ط ظˆط£ظ‡ط¯ط§ظپ ظˆطھظ†طµظٹط¨ ظ…ط¯ط±ط§ط، ط§ظ„ط£ظ‚ط³ط§ظ… ظˆط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط§طھ ط¨ظ…ط§ ظٹطھظ…ط§ط´ظ‰ ظˆظ†ط´ط§ط· ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© طظٹط« ظ†ط¬ط¯ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹ(1):
*ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© :ظˆطھط¶ظ…:
ط§ظ„ط£ظ…ط§ظ†ط©.
ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ط§ظ„ط£ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹ.
ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ط§ظ…ظ† ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ط©.
_________________
(1)-ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ط¹ ظ…ط³ط¤ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¨ط¯ظˆط±ظ‡ظ… ظٹط¶ظ…ظˆط§:
ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©.
ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„ظ…ط³طھط®ط¯ظ…ظˆظ†.
ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„طھظ‚ظ†ظٹط©.
ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظˆط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط©.
ظ…طط§ظپط¸ط© ط§ظ„طھط¬ط§ط±ط©.
ط´ط¨ظƒط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظ…ظˆظ‚ظپط§ظ† ظ…ظ† ط´ط¨ظƒط©GD.
*ط§ظ„ط¨ظ†ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط©:
ظ…ط±ظƒط²ط§ظ† ظ„ظ„ظˆظ‚ظˆط¯:ظ…ظ† ظ…ظ‡ط§ظ…ظ‡ط§:
– ط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ† ظˆط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ„ظ„ظˆظ‚ظˆط¯ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط©.
– ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆط¥طھط¨ط§ط¹ ط®ط·ط· ط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ†.
– طھطط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط£ظ…ط«ظ„ ظ„ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ† ظ…ط¹ طھط£ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ظ„طظپط§ط¸ ط¹ظ„ظٹظ‡.
– طھط£ط³ظٹط³ ط®ط·ط· ط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظˆط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„طھظ†ظپظٹط°.
– طھطط¶ظٹط± ظ…ط±ط§طظ„ ط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„ ظˆط®ط·ط· ط§ظ„طµظٹط§ظ†ط© ظ„ظ„ظ…ط³طھظˆط¯ط¹ط§طھ ظˆط§ظ„طھط£ظƒط¯ ظ…ظ† طھظ†ظپظٹط°ظ‡ط§.
– طھط·ظˆظٹط± ظ…ط±ط§طظ„ ط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„ ط¨ظ…ط§ ظٹطھظ…ط§ط´ظ‰ ظ…ط¹ ط§ظ„طظ…ط§ظٹط© ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ظٹط© ظˆط§ظ„ط³ظ‡ط± ط¹ظ„ظ‰ طھط·ط¨ظٹظ‚ظ‡ط§.
ظ…ط±ظƒط² ط¹ط¬ظ„ط§طھ:ظ…ظ† ظ…ظ‡ط§ظ…ظ‡:
– طھطط¯ظٹط¯ ط³ظٹط§ط³ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ„ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ.
– ط¶ظ…ط§ظ† طھظ…ظˆظٹظ† ظˆطھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.
– طھطط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط«ظ„ ظ„ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ† ظ…ط¹ طھط£ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ظ„طظپط§ط¸ ط¹ظ„ظٹظ‡.
– طھط£ط³ظٹط³ ط®ط·ط· ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ…ط¹ طھط§ظ…ظٹظ† طھظ†ظپظٹط°ظ‡ط§.
– ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆظˆط¶ط¹ طھططھ ط§ظ„طھطµط±ظپ ظ†ط¸ط§ظ… ظ…طط§ط³ط¨ظٹ ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¥ظ†طھط§ط¬ظٹط©.
– طھظ†ط³ظٹظ‚ ظˆطھظ†ظ…ظٹط© ظ†ط´ط§ط·ط§طھ ط§ط³طھط±ط¬ط§ط¹ ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ط³طھط¹ظ…ظ„ط© ظˆط¶ظ…ط§ظ† طھط³ظˆظٹظ‚ظ‡ط§.
– ظˆط¶ط¹ ط¨ظ†ظƒ ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط§ظ„ط¥ططµط§ط¦ظٹط© طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ طط³ط¨ ظ†ظˆط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯.
ظ…ط±ظƒط² ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„طھط´طظٹظ…: ظ…ظ† ظ…ظ‡ط§ظ…ظ‡ط§:
– ط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ† ظˆط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ„ظ„ط²ظٹظˆطھ ظˆط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط®ط§طµط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ.
– طھطط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط«ظ„ ظ„ظ„ظ…ط®ط²ظˆظ† ظ…ط¹ طھط£ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ظ„طظپط§ط¸ ط¹ظ„ظٹظ‡.
– طھط£ط³ظٹط³ ط®ط·ط· ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظ…ط¹ طھط§ظ…ظٹظ† طھظ†ظپظٹط°ظ‡ط§.
– ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆظˆط¶ط¹ طھططھ ط§ظ„طھطµط±ظپ ظ†ط¸ط§ظ… ظ…طط§ط³ط¨ظٹ ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¥ظ†طھط§ط¬ظٹط©.
– طھظ†ط³ظٹظ‚ ظˆطھظ†ظ…ظٹط© ظ†ط´ط§ط·ط§طھ ط§ط³طھط±ط¬ط§ط¹ ط§ظ„ط²ظٹظˆطھ ط§ظ„ظ…ط³طھط¹ظ…ظ„ط© ظˆط¶ظ…ط§ظ† طھط³ظˆظٹظ‚ظ‡ط§.
– ظˆط¶ط¹ ط¨ظ†ظƒ ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط§ظ„ط¥ططµط§ط¦ظٹط© طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ طط³ط¨ ظ†ظˆط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯.
ظ…ط±ظƒط²ط§ظ† ظ…طھط¹ط¯ط¯ط© ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯.
ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ” ظ„ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± “(1)
_________________
(1)-ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ط¹ ظ…ط³ط¤ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ط§ظ„ظ…ط¨طط« ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ:ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ظ„ظپ ط²ط§ط¨ظˆظ† ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„.
ط§ظ„ط°ظٹ ظٹظ‡ظ…ظ†ط§ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¨طط« ظ‡ظˆ ظƒظٹظپظٹط© طھط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظ…ط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط²ط¨ط§ط¦ظ†ظ‡ط§طŒ ظ„ط°ط§ ط³ظ†طط§ظˆظ„ ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„ظƒظٹظپظٹط© ط§ظ„طھظٹ طھط¹ط§ظ„ط¬ ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ„ظ‡ط§طŒ ظپظ‚ط³ظ…ظ†ط§ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¨طط« ط¥ظ„ظ‰ ظ…ط·ظ„ط¨ظٹظ†طŒ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط£ظˆظ„ ط³ظ†ط±ظ‰ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط·ط±ظپ ط§ظ„ط²ط¨ظˆظ† ظˆظƒظٹظپ ظٹطھظ… طط³ط§ط¨ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„طھظٹ طھط·ط¨ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط©. ط£ظ…ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ ظپط³ظ†ط±ظ‰ ظƒظٹظپ ظٹطھظ… ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ظٹ ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط© طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ظˆط¹ظ…ظ„ظٹط© طھظƒظˆظٹظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط©.
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط£ظˆظ„: ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ظˆطط³ط§ط¨ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ط¹ظ„ظٹظ‡ط§.
1- ط¹ط±ط¶ ط·ظ„ط¨ظٹط© ط§ظ„ط²ط§ط¨ظˆظ†:
ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ظ…ظ„ظپ ط²ط§ط¨ظˆظ† ظ…ظ† ظ†ظˆط¹ GD طھظ‚ط¯ظ… ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¨طھط§ط±ظٹط® 21/04/2005 ط·ط§ظ„ط¨ط§:
30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ.
60ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط².
30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ظ…ظ† ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„.
2- طط³ط§ط¨ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ظˆط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظ‚ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط©:
ظ†ط¨ط¯ط£ ط¨ط¯ط±ط§ط³ط© طط§ظ„ط© ظƒظ„ ظ…ط§ط¯ط© ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ طط¯:
2-1-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ:
ظ„ط¯ظٹظ†ط§ ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظˆط¨ط© ظ‡ظٹ 30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±طŒ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± ط§ظ„ظˆط§طط¯ ظ‡ظˆ 990.16ط¯ط¬.
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ‡ظˆ:
30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—990.16ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط± =29704.80ط¯ط¬
ظƒظ…ط§ ط±ط£ظٹظ†ط§ ط³ط§ط¨ظ‚ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹطŒ ظٹط®ط¶ط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
TCE ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ†.
TPP ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
TVA ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©.
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TCE ظپظ‡ظˆ ظٹط·ط¨ظ‚ ط¨ظ‚ظٹظ…ط© 1ط¯ط¬/ط§ظ„ظ„طھط±(1) ظˆظ…ظ†ظ‡:
3000ظ„أ—1ط¯ط¬/ظ„=3000ط¯ط¬.
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TPP ظٹط·ط¨ظ‚ طط³ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 28 ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظƒط§ظ„طھط§ظ„ظٹ:
30 ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—629.5/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=18885ط¯ط¬
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TVA ظپظ†ط·ظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ط¹ط§ظ… ط§ظ„ط°ظٹ ظ‡ظˆ 17 ط¹ظ„ظ‰ ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظƒط§ظ„طھط§ظ„ظٹ:
(3000+18885)أ—17= 8260.266ط¯ط¬
2-2-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط²:
ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظˆط¨ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظ‡ظٹ 60ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±طŒ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظ„طھط± ط§ظ„ظˆط§طط¯ ظ‡ظˆ 996.00ط¯ط¬
_________________
(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 38ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ29ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط±2003ظ…
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظ‡ظˆ:
60 ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—996.00ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=59760.00ط¯ط¬
ظƒظ…ط§ ط±ط£ظٹظ†ط§ ظƒط°ظ„ظƒ ظپظٹ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹطŒ ظٹط®ط¶ط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„طھظٹ ظٹط®ط¶ط¹ ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ:
TCE ط§ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ…ظ„ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ†.
TPP ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
TVA ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©.
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TCE ظپظٹط®ط¶ط¹ ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„طھظٹ ظٹط®ط¶ط¹ ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظٹ1ط¯ط¬/ظ„:
6000ظ„أ—1ط¯ط¬/ط§ظ„ظ„طھط±=6000ط¯ط¬
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ط±ط³ظ… TPP طط³ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 38 ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط©:
60ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ— 777.50 ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=46650ط¯ط¬
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© TVA(1):
(59760.00+46650)أ—17=18089.7ط¯ط¬
2-3-ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„:
ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظˆط¨ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ‡ظٹ 30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±طŒ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظ„طھط± ط§ظ„ظˆط§طط¯ ظ‡ظˆ 920.32ط¯ط¬.
_________________
(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط©1-ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001.
ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ„ط±ط³ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ‡ظˆ:
30 ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—920.32ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=27609.60ط¯ط¬
ظƒظ…ط§ ط°ظƒط± ط³ط§ط¨ظ‚ط§طŒ ظٹط®ط¶ط¹ ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ„ظ„ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط©:
TPP ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
TVA ط§ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط©.
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© TPP ظپظٹطط¨ طط³ط¨ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…طط¯ط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظƒط§ظ„طھط§ظ„ظٹ:
30ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±أ—257.25ط¯ط¬/ ظ‡ظƒطھظˆظ„طھط±=7717.5ط¯ط¬
– ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© TVAظپظٹ طط§ظ„ط© ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ظ†ط·ط¨ظ‚ ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط®ظپط¶ ط§ظ„ط°ظٹ ظ‡ظˆ07(1):
(27609.60+7717.5)أ—7=2472.90ط¯ط¬
_________________
(1)-ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط©(1) ظ…ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001ظ….
ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ: ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ظٹ ظˆطھظƒظˆظٹظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط©.
1- ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ظٹ(1):
1-1-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ:
59850 ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† 470
29705 ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ 70
18885 TPP 70701
3000 TCE 5478
8260.266 TVA 5477
ظپط§طھظˆط±ط© ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ ط±ظ‚ظ……
29705 ط¨ط¶ط§ط¹ط© ظ…ط³طھظ‡ظ„ظƒط© 60
29705 ط¨ط¶ط§ط¹ط© 13010
ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظ†
3000 TCE 5478
3000 ط§ظ„ط¨ظ†ظƒ 485
طھط³ط¯ظٹط¯ ط±ط³ظ… TCE
_________________
(1)-ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ط¹ ظ…ط³ط¤ظˆظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ط¨ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظˆظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ط¤ط±ط®ط© 2001/2002ط¨ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©.
1-2-ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط²:
130500 ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† 470
59760 ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ 70
46650 TPP 70701
6000 TCE 5478
18089,7 TVA 5477
ظپط§طھظˆط±ط© ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ط±ظ‚ظ……
59760 ط¨ط¶ط§ط¹ط© ظ…ط³طھظ‡ظ„ظƒط© 60
59760 ط¨ط¶ط§ط¹ط© 13020
ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظ†
6000 TCE 5478
6000 ط§ظ„ط¨ظ†ظƒ 485
طھط³ط¯ظٹط¯ ط±ط³ظ… TCE
1-3-ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„:
59850 ط§ظ„ط²ط¨ط§ط¦ظ† 470
27610 ظ…ط¨ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¦ط¹ 70
7717,5 TPP 70701
2472,9 TVA 5477
ظپط§طھظˆط±ط© ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„ ط±ظ‚ظ……
ط¨ط¶ط§ط¹ط© ظ…ط³طھظ‡ظ„ظƒط© 60
27610 ط§ظ„ط¨ط¶ط§ط¹ط© 16020
27610 ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط®ط²ظ†
2- طھظƒظˆظٹظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط©:
ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TCE ظ‡ظˆ:9000ط¯ط¬.
ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TPP ظ‡ظˆ:73252.50ط¯ط¬.
ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TVA 17ظ‡ظˆ:26349.97ط¯ط¬.
ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ TVA 07 ظ‡ظˆ:2472.90ط¯ط¬.
ظˆطھظƒظˆظ† ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ظƒظ„ ط§ظ„طھط§ظ„ظٹ(1):
ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ظ‡ظƒظ„ ط³ط¹ط± ط§ظ„ظˆطط¯ط© ط¯ط¬ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط¯ط¬
ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظٹ
TVA 17
TCE
TPP
ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط²
ط؛ط§ط² ظˆظٹظ„
TVA 07 13010
5477
5478
70701
13020
16020
5477 30
60
30 990.16
996.00
920.32 29704.80
26349.97
9000.00
73252.50
59760.00
27609.60
2472.90
ط§ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ 228149.77
_________________
(1)-ظˆط«ط§ط¦ظ‚ ظ…ظ† ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„2001/2002.
ط®ظ„ط§طµط© ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«:
ط¨ظپط¶ظ„ ظ…ط§ طھظ… ط¯ط±ط§ط³طھظ‡ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپطµظ„ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«طŒ ظ†ظƒظˆظ† ظ‚ط¯ طھط¹ط±ظپظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ط¯ط§ط¦ط±ط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ط§ظ„طھظٹ ظƒظ…ط§ ظ‚ظ„ظ†ط§ ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط±ط¶ ط£ط¹ظ„ط§ظ‡ ظ‡ظٹ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ظˆطظٹط¯ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±طŒ ط§ظ„طھظٹ طھظ‚ظˆظ… ط¨طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ط£ظ†طط§ط، ط§ظ„طھط±ط§ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹطŒ ظˆط°ظ„ظƒ ط¨طھط¹ط±ط¶ظ†ط§ ط¥ظ„ظ‰ طھط§ط±ظٹط®ظ‡ط§طŒ ظ†ط´ط£طھظ‡ط§طŒ طھط·ظˆط±ظ‡ط§ ظˆ ظˆط³ط§ط¦ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ظٹط© ظˆط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط©طŒ ظˆظƒط°ظ„ظƒ ظ…ط®طھظ„ظپ ط£ظ‚ط³ط§ظ…ظ‡ط§طŒ ط¨ط¹ط±ط¶ ظ‡ظٹظƒظ„ظ‡ط§ ط§ظ„طھظ†ط¸ظٹظ…ظٹ ط§ظ„طط§ظ„ظٹطŒ ظ…ط¹ ط°ظƒط± ظˆط¸ط§ط¦ظپ ظˆط£ظ‡ط¯ط§ظپ ظƒظ„ ط¹ظ†طµط± ظ…ظ†ظ‡ط§.
ظˆظ‚ط¯ طھظ… ط§ظ„طھط¹ط±ط¶ ظƒط°ظ„ظƒ ظپظٹ ط¬ط²ط، ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¥ظ„ظ‰ ط¯ط±ط§ط³ط© ظ…ظ„ظپ ط²ط§ط¨ظˆظ† ط¨ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©طŒ ط¨ط¹ط±ط¶ ط·ظ„ط¨ظٹط© ط´ط§ظ…ظ„ط© ظ„ط²ط¨ظˆظ† ظپظٹ ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ†ظپط·ط§ظ„ ظˆط¯ط±ط§ط³ط© ظƒظٹظپظٹط© طھط¹ط§ظ…ظ„ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط© ظ…ط¹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ظ…ظ† طظٹط« ظ…ط®ظ„ظپ ط§ظ„طط³ط§ط¨ط§طھ ظˆط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ط§طھطŒ ظˆط§ظ„ظƒظٹظپظٹط© ط§ظ„طھظٹ ظٹطھظ… طھظˆط²ظٹط¹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ظٹط© ظˆظپظٹ ط§ظ„ط®ظٹط± ط¯ط±ط§ط³ط© ظƒظٹظپظٹط© ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ„ظپط§طھظˆط±ط© ط§ظ„طھظٹ طھط±ط³ظ„ ظ„ظ„ط¨ط²ط¨ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط¹ظ†ظٹ.
ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ…طŒ طط§ظˆظ„طھ ط£ظ† ط£ظˆط¶ط ظ…ط¯ظ‰ ط£ظ‡ظ…ظٹط© ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¨طµظپط© ط¹ط§ظ…ط©طŒ ظˆط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ط·ط¨ظ‚ط© ط£ط«ظ†ط§ط، ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¹ظ…ظ„ظٹط© طھظˆط²ظٹط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط© ط¨طµظپط© ط®ط§طµط©طŒ ظ†ط¸ط±ط§ ظ„ظ„ظ…ظƒط§ظ†ط© ط§ظ„طھظٹ طھططھظ„ظ‡ط§ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط£ط®ظٹط±ط© ظپظٹ ط§ظ„طظٹط§ط© ط§ظ„ظٹظˆظ…ظٹط©.
ط¨ظ…ط§ ط£ظ† ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± طھظ†طھظ…ظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط© ظ„ظ„ظ…طط±ظˆظ‚ط§طھ ظˆط§ظ„طھظٹ طھط³ظ…ط ط¨طھط؛ط·ظٹط© ط§ظ„ط§ططھظٹط§ط¬ط§طھ ظ„طھظ†ظ…ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©طŒ ظپظ‚ط¯ طط§ظ† ط§ظ„ط£ظˆط§ظ† ظ„ط±ط³ظ… ط³ظٹط§ط³ظٹط© ط¹ظ‚ظ„ط§ظ†ظٹط© ظˆظˆط¶ط¹ ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¯ظ‰ ط§ظ„ط¨ط¹ظٹط¯ ظ…ظ† ط§ط¬ظ„ ط§ظ„ط§ط³طھظ…ط±ط§ط±ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„طھظ†ظ…ظٹط© ظˆطھطظ‚ظٹظ‚ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ط£ظ‡ط¯ط§ظپ ط§ظ„ظ…ط³ط·ط±ط© ظ…ط«ظ„:
*طھظ…ظˆظٹظ„ ظ…ظٹط²ط§ظ†ظٹط© ط§ظ„ط¯ظˆظ„ط© ظˆط°ظ„ظƒ ط¹ظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط²ظٹط§ط¯ط© ط§ظ„ط¥ظ†طھط§ط¬ ظپظٹ ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¨طط« ظˆط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ„ط§ظ„.
*طھط؛ط·ظٹط© ط§ططھظٹط§ط¬ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹ط§طھ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©طŒ ط§ظ„ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظٹط©طŒ ط§ظ„طھط¬ط§ط±ظٹط©…ط§ظ„ط®
*
ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹
ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ط§ظ„ظ„ط؛ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط©:
-ط§ظ„ط·ط¨ظˆظ„ظٹ ط£ط¨ظˆ ظ‚ط§ط³ظ… ط¹ظ…ط± ظˆط£ط²ظˆظ†-ط£ط³ط§ط³ظٹط§طھ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯- ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ظ…ط§ظ‡ظٹط±ظٹط© ظ„ظ„ظ†ط´ط± ظˆط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ظˆط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ†-ظ†ط؛ط§ط±ظٹ1989
-ط§ظ„ط¯ط؛ظٹط±ظٹ ط®ط¯ظٹط¬ط© طط³ظ† ط§ظ„ط³ط¯-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ط·ط§ظ‚ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ظˆظ…ظˆظ‚ظپ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹ ظ…ظ†ظ‡ط§-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1988
-ط§طظ…ط¯ ظ„ط·ظپظٹ ط£ظ…ظٹظ†-ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨ ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظ„طھط´ط±ظٹط¹ ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹ ظˆط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ظٹ-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1991
-ط§ظ„طط§ط¬ ط·ط§ط±ظ‚-ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ط´ط±-ط¹ظ…ط§ظ†1999
-ط¨ط±طظٹط© ط¬ط§ظƒ-طط±ظˆط¨ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ط³ط±ظٹط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ط´ط± ظˆط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ†-ط¹ظ…ط§ظ†1989
-ط¨ظˆطھظٹظ† ظ…طظ…ط¯-ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-OPU-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1993
-ط¨ظˆط´ط§ط´ظٹ ط¨ظˆط¹ظ„ط§ظ…-ط§ظ„ظ…ظ†ظٹط± ظپظٹ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯-ط¯ط§ط± ظ‡ظˆظ…ظ‡-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1998
– طط³ظٹظ† ط§ظ„طµط؛ظٹط±-ط¯ط±ظˆط³ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظˆط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ…طظ…ط¯ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط§ظ„ط·ط¨ط¹ط© ط§ظ„ط§ظˆظ„ظ‰1999
– طط³ظٹظ† ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ظ‡ط¶ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط©-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1970
-طط§ط¯ظٹ ط¹ظ…ط±-ظ…ط¹ط¬ظ… ط§ظ„ظ…طµط·ظ„طط§طھ ط§ظ„ط§ط³ط§ط³ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯طŒ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©طŒ ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط©طŒ ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط©-طط§ط¯ظ…1992
-ط®ظٹط±طھ ط¶ظٹظپ-ط§ظ„ظ…طط§ط³ط¨ط© ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹط©-ظپط§ططھ1995
– ط¯ط§ط¯ظٹ ط¹ط¯ظˆظ† ظ†ط§طµط±-طھظ‚ظ†ظٹط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ط© ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±-ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ…طظ…ط¯ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1999
-ط¯ظˆط§ظٹط¯ط±ط§ط± ظ…طظ…ط¯-ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹ-ظ…ظ†ط´ط§ط© ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط±ظپ-ظ…طµط±
-ط³ظˆط²ظٹ ط¹ط¯ظ„ظٹ ظ†ط§ط´ط¯-ط§ظ„ظˆط¬ظٹط² ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ظٹط© ظ„ظ„ظ†ط´ط±-2000
-ط³ط¹ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط¹ط«ظ…ط§ظ†-ط§ظ„ظ†ط¸ظ… ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹط©-ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط©-ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©1970
-ط³ط±ط§ط¬ طط³ظٹظ† ظ…طظ…ط¯ ط§ط¨ظˆ ط²ظٹط¯-ط§ظ„طھطظƒظٹظ… ظپظٹ ط¹ظ‚ظˆط¯ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„-ط¨ظٹط±ظˆطھ1972
-طµط®ط±ظٹ ط¹ظ…ط±-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©- ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ظٹط© ظ„ظ„ظ†ط´ط±-2000
-طµظ…ظˆظٹظ„ ط¹ط¨ط¯ظˆ-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©- ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ†ط´ط±-ط¹ظ…ط§ظ†1999
– ط¹ط±ط¨ط§ط¬ظٹ ط¥ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط©-ط§ظ„ط·ط¨ط¹ط© ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹط©- ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±1999
– ظ…طظ…ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ ظ…طط±ط²ظٹ-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظٹط© ظˆط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨-ط¯ط§ط± ظ‡ظˆظ…ظ‡-ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±-2004
– ظ…ظ†ط¯ظˆط± ط§طظ…ط¯ ظˆط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§طظ…ط¯-ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط© ظˆط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط©-ظ…ط¯ط±ط³ط© ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯-ط¬ط§ظ…ط¹طھظٹ ط§ظ„ط¥ط³ظƒظ†ط¯ط±ظٹط© ظˆط¨ظٹط±ظˆطھ-ط§ظ„ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظƒط¹ظٹط©1990
-ظ…طط±ظˆط³ ظ…طظ…ط¯ ط¥ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„-ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©-ط§ظ„ط¬ط²ط،1-ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¥ط³ظƒظ†ط¯ط±ظٹط©-ظ…ط¤ط³ط³ط© ط´ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط©1988
-ظ‡ظˆظƒط³ ظ†ط§ظٹط¬ظ„-ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„-ط¯ط§ط± ظ‡ظˆظƒ1980
-ظˆط²ط§ط¯-ط§ظ„ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹ ط§ظ„ظ…ظƒظ„ظپ ط¨ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط©-ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©طŒ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظ„ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨طŒ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ظپط±ط¹ظٹط© ظ„ظ„ط¹ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط© ظˆط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ….
-ظˆط§ط¯ظٹ ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط±ظ…طظٹ-ط¥ططµط§ط¦ظٹط§طھ ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©-ط³ظ„ط³ظ„ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ…ظٹط© ط±ظ‚ظ…24-ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© ط§ظ„ظ…طھطط¯ط©1990
-ظٹظˆظ†ط³ ظ…طظ…ظˆط¯-ط§ظ„ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط§ظ„ظ…طط¯ط¯ط© ظ„ط£ط³ط¹ط§ط± ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ ط§ظ„ط®ط§ظ….
-ط¥ططµط§ط¦ظٹط§طھ ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
-ط¬ط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ظٹط¯-طھط§ط«ظٹط±ط§ظ„طھظˆط²ظٹط¹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹ طط§ظ„ط© NAFTAL- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2000/2001
-طط±ظˆط´ظٹ ط¬ظ„ظˆظ„-ط§ظ„ط¶ط؛ط· ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ظٹ ظˆطھط·ظˆط±ظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±(1993-1992)- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2002/2003
-ط¨ظ† ط¨ظˆظ„ط¹ط³ظ„ ط±ظپظٹظ‚ ظˆط¢ط®ط±ظˆظ†-ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ط§ظ„طھط³ظˆظٹظ‚ ظپظٹ ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© NAFTAL- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط¨ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2002/2003
-ط¹ظˆط§ظ„ظٹ ط§ظ…ظٹظ†ط©-ط§طµظ„ط§ط ط§ظ„ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط¬ط¨ط§ط¦ظٹ ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±(1992-1993)- ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±2002/2003
– ط´ظ‡ط¨ ط±ظٹط§ط¶ ظˆ ط¢ط®ط±ظˆظ†-ط¯ط±ط§ط³ط© ط§ظ„طھظˆط§ط²ظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹ ظ„ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ-طط§ظ„ط© طµظٹط¯ط§ظ„-ظ…ط°ظƒط±ط© طھط®ط±ط¬ ظ„ظ†ظٹظ„ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ظٹط© ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظˆط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„طھط³ظٹظٹط±-2002/2001
– ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ…92/17 ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ ط±ظ…ط¶ط§ظ†1420ظ‡
– ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ 29 ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط± 2022 ظ….
– ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ط±ظ‚ظ…80 ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط®ط© ظپظٹ24 ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط±2000ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2002.
– ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001.
– ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹط© ظ„ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط±ظٹط© ط±ظ‚ظ… 79ط§ظ„ظ…ط¤ط±ط® ظپظٹ29ط¯ظٹط³ظ…ط¨ط±2003ظ…
– ط¹ط¨ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط§ظ†طھط±ظ†ظٹطھ: WWW.NAFTAL-DZ
ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ط§ظ„ظ„ط؛ط© ط§ظ„ظپط±ظ†ط³ظٹط©:
-zikar mustapha-droits et taxes de l’importation-les أ©ditions du sahel-alger1996
-graba hachemi-les ressources fiscales des collectivitأ©s locales-ENAG/edition-alger2000
-jacques buisson-les sursis au paiement de l’impأ´ts-librairie gأ©nأ©rale de droit de jurisprudence EJA-paris
-guide pratique des dأ©clarations fiscales-DGI 1999
-guide pratique de la TVA-DGI 1999
ط§ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ط§طھ ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© ظˆظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©
ط§ظ„ط£ططµظ†ط© ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط© ط¨ظƒظ„ ط£ظ†ظˆط§ط¹ظ‡ط§ ظ…ط§ط¯ط©21ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001
ط§ظ„ط£ط¨ظ‚ط§ط± ظ…ظ†طھط¬ط© ط§ظ„طظ„ظٹط¨ ظ…ط§ط¯ط©21ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©2001
ط£ط³ظ…ط§ظƒ ظˆط±ط®ظˆظٹط§طھ ظ…ط§ط¯ط©50ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1997
ط£ط´ط¬ط§ط± ظˆظپظˆط§ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط©21ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط®ط¶ط± ظ†ط¨ط§طھط§طھطŒ ط®ط¶ط± ط¬ط§ظپط© ط£ظˆ ظ…ط¬ط²ط¦ط© ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط§ظ„طھظ…ظˆط± ط§ظ„ط·ط§ط²ط¬ط©طŒ ط¯ظ‚ظ„ط© ظ†ظˆط±طŒ ط§ظ„طھظ…ظˆط± ط§ظ„ط£ط®ط±ظ‰ ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط§ظ„ظ…ط§ظٹظٹط³ ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ظ…ظˆط§ط¯ ط²ط±ط§ط¹ظٹط©طŒ ط§ظ„طظ„ظپط§ط، ظ…ط§ط¯ط©74ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط¹ط¬ط§ط¦ظ† ط؛ط°ط§ط¦ظٹط© ظ‚ط±ط§ط± ط±ظ‚ظ…02/01ظ„2001
ظ…ظٹط§ظ‡ ط؛ظٹط± ط؛ط§ط²ظٹط© ط£ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ†ظٹط© ظ‚ط±ط§ط±74ظ…ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©1992
ط؛ط§ط² ظˆط²ظٹظˆطھ ظ…ط®طھظ„ظپط© ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ط·ط§ظ‚ط© ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط¦ظٹط© ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ظ‚ط·ط¨ ظ…ظ‚ط·ط¹ ظ„ظ„ط³ظ„ظƒ ط§ظ„طط¯ظٹط¯ظٹط© ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ط§ظ„ظˆط±ظ‚ ظ„ظ„ط¬ط±ط§ط¦ط¯ ظ‚ط±ط§ط±02/01/20012
ظ…ظ„طظ‚ ط±ظ‚ظ…(1):ط¬ط¯ظˆظ„ ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¶ط§ظپط© ظ„ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط®ظپط¶7
ط§ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ TIC
ط§ظ„ظ„ظٹظ…ظˆظ† ط¨ظƒظ„ ط£ظ†ظˆط§ط¹ظ‡ 50
ط§ظ„ظ…ظˆط² ط§ظ„ط·ط§ط²ط¬ 20
ط§ظ†ط§ظ†ط§ط³ 20
ظƒظٹظˆظٹ 40
ط§ظ„ظ‚ظ‡ظˆط© ط¨ط¯ظˆظ† ظƒط§ظپظٹظٹظ† 50
ط§ظ„ظ‚ظ‡ظˆط© ط¨ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط£ط®ط±ظ‰ 10
ط§ظ„ظƒط§ظپظٹط§ط± ظˆظ…ظƒظˆظ†ط§طھظ‡ط§ 50
ط§ظ„ظˆظٹط³ظƒظٹ 50
ظپظˆطھظƒط§ 90
ظƒطظˆظ„ظٹط§طھ ط£ط®ط±ظ‰ 90
ظ…ظˆط§ط¯ ظˆط£ظ„ط¨ط³ط© ظ…ط³طھط¹ظ…ظ„ط© 20
ط¹ط±ط¨ط§طھ ظ„ظƒظ„ ط§ظ„ط£ط±ط¶ (4أ—4) 20
ط¹ط±ط¨ط§طھ ط°ط§طھ ظ‚ظˆط© ظ…ط§ ط¨ظٹظ† 2000ظ…3ط§ظ„ظ‰3000ظ…3 30
ط¹ط±ط¨ط§طھ ط£ط®ط±ظ‰ 30
ظ…ظ„طظ‚ ط±ظ‚ظ…(2):ط¬ط¯ظˆظ„ ظ„ظ„ظ…ظ†طھظˆط¬ط§طھ ط§ظ„ط®ط§ط¶ط¹ط© ظ„ظ„ط±ط³ظ… ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹ ظ„ظ„ط§ط³طھظ‡ظ„ط§ظƒ
و يتكون دفتر الشروط من ثلاث أنواع من الوثائق و هي:
1 – دفتر الشروط الإدارية العامة.
2 – دفتر التعليمات المشتركة.
3 – دفتر التعليمات الخاصة.
و يتميز العقد الإداري باحتوائه على بنود إذعان تقتضيها المصلحة العامة و التي بموجبها يمكن أن تتغير الطلبات كلما دعت الحاجة لذلك و مثال ذلك أن الإدارة يمكنها و بصفة انفرادية أن تزيد أو تقلص أو تعدل من التزامات المتعاقد معها و من ثم يتبين أن ثمة اتفاق للإرادتين ( إرادة الإدارة و إرادة المتعاقد معها) و هذا ظاهريا فقط لأن هذا الاتفاق مبني على أساس من اللامساواة القانونية.
إن أحكام القانون الخاص تتميز عقودها بأنها تبرم بناء على التفاوض الحر للأطراف بينما تبرم العقود التي تخضع للقانون العام و مثالها الصفقات العمومية بناء على أحكام تشريعية أو تنظيمية تتميز بعضها بأنها من النظام العام فمثلا:
– يحكم الصفقات العمومية تنظيم خاص (نصوص قانونية خاصة)
– في الصفقات العمومية ليس هناك تساوي بين الطرفين ( الإدارة و المتعاقد معها).
و يبرر وجود تنظيم خاص للصفقات العمومية حسن استعمال المال العام و أولوية المصلحة العامة. و يترتب عن أي نزاع يثار بشأن الصفقات العمومية مشكل الاختصاص القضائي الذي ينعقد, و ذلك مهما تكن طبيعة العقد, للقضاء الإداري
أ/ تعريف الصفقات العمومية:
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة……و ذلك من أجل تنفيذ أشغال أو اكتساب مواد أو خدمات. ( المادة ) 03 ) من المرسوم الرئاسي: 02 /250 ).
تبرم الصفقات العمومية و يتحدد نطاق تطبيقها على الإدارات العمومية, الهيئات الوطنية المستقلة, الولايات, البلديات, و الهيئات العمومية الإدارية و مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.
عندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة, ( و هذا طبقا للمادة (02 ) من المرسوم الرئاسي رقم: 02 /250 )
و تبرم الصفقات وجوبا إذا كانت قيمة الانجازات أو التوريدات أكثر من :6.000.000.00 دينار أو إذا كانت الخدمات أو الدراسات تفوق قيمتها: 4.000.000.00 دينار و هذا تطبيقا لأحكام المادة (05) من المرسوم الرئاسي رقم : 03 /301 المؤرخ في : 11 /09 /2003 (المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم: 02/250).] سابقا كانت القيمة المطلوبة لإبرام الصفقة وجوبا هي أكثر من 4.000.000.00 دينار.حسب المرسوم الرئاسي رقم : (02 /250) [
ب/ تطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر:
غداة استقلال الجزائر في: 05 /07 /1962 و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجب القانون رقم: 62 /157 المؤرخ في: 31 /12 /1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع السيادة.
و باعتبار الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع مرسوما رقم: 64 /103 بتاريخ:26 /03 /1964
فقرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية التي عهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية.
و قد صدر إثر ذلك الأمر رقم: 67 /90 المؤرخ في: 17 / 06 / 1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية و هي أول خطوة تشريعية في مجال الصفقات العمومية.
ثم تبعه صدور المرسوم رقم: 82 /145 المؤرخ في : 10 /04 /1982 المتعلق بتنظيم صفقات التعامل العمومي و ذلك سعيا من المشرع لإضفاء نوع من الليونة و البساطة في إبرام الصفقات العمومية.
و بظهور الظروف الاقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف و كان ذلك بموجب القانون
رقم:91 /434 المؤرخ في : 09 /11 /1991 المتعلق بالصفقات العمومية.
و أخيرا صدر المرسوم الرئاسي رقم: 02 /250 المؤرخ في: 24 /07 /2002 و كانت قد صدرت نصوص قانونية لها علاقة مباشرة بميدان الصفقات العمومية و منها القانون رقم: 88 /01 و هو القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا القانون رقم: 90 /21 المؤرخ في : 15 /08 /1990 المتعلق بالمحاسبة الوطنية.
الفصل الأول: إعداد الصفقات العمومية:
إن إعداد الصفقة العمومية يتطلب تحضيرا دقيقا و مدروسا و يتحدد ذلك أساسا بـ :
– تحديد الحاجيات
– ثم وضع آليات إشباع هذه الحاجيات
المبحث الأول : تحديد الحاجيات:
إن أغلب عمليات مراقبة تنفيذ الصفقات العمومية قد أثبتت أن هناك تبذيرا للمال العام, و أن المرسوم التنفيذي رقم: 98 /227المتعلق بمصاريف التجهيز (المعدل و المتمم) يضع الشروط الخاصة بتسجيل المشروع و بحسب ذلك يتم:
– تسهيل عمل البائعين (المتعامل معهم)
– و إيجاد المنافسة الحقيقية الصحيحة
و هذه المرحلة المهمة من حياة المشروع تؤكدها المادة (42 ) من المرسوم الرئاسي 02 /250 التي جاء فيها أن ملف المناقصة ينبغي أن يشتمل على وصف دقيق للخدمات المطلوبة و مواصفاتها التقنية.
إن تحديد الحاجيات المطلوبة يمر بمسار طويل تتحدد معالمه بما يلي:
– إحصاء الحاجيات
– تحليل المعطيات
– ضبط الحاجيات بدقة
– انجاز الدراسات المطلوبة
المطلب الأول : مرحلة الإحصاء
تمثل هذه المرحلة حجر الزاوية و المحور الرئيسي في تحديد الحاجيات المطلوبة و تقوم على مجموعة عناصر هي :
– إجمال الحاجيات المعبر عنها للسنوات الماضية
– تقييم الأهداف التي تم التوصل إليها و النقائص المسجلة
– الأخذ بالحسبان التطور الاقتصادي, الاجتماعي للمجتمع
– ضبط مخطط التنمية
المطلب الثاني: مرحلة التحليل:
و في هذه المرحلة تعمق الادارة من عناصر تحليل الخيارات المختلفة آخذة بعين الاعتبار النتائج المسطرة و العوائق المحتملة و نوعية الخدمات أو الأشغال ثم تحديد كل الاطراف المتدخلين
المطلب الثالث: مرحلة ضبط و تحديد الحاجة:
و في هذه المرحلة تكون الادارة قد حددت برنامجها بدقة و محددة بوضوح: اهدافها – الصلاحيات – الجدول الزمني للاشغال – الميزانية – وضع اليات التنفيذ و العلاقات مع المتدخلين و الشركاء – تحديد انواع الرقابة و تحديد الصعوبات المحتملة
و علاوة على ذلك و اثناء الدعوة للمنافسة قد تظهر الحاجة الى معطيات تكميلية و منها خصوصا:
– معايير الإنتاج و النوعية
– الوقت الخاص بالانجاز
– خيارات الموقع
– الخيارات المختلفة
– الضوابط الإجبارية
المبحث الثاني : الدراسات المسبقة :
ان الدراسات المسبقة التي تقوم بها الإدارة تسمح بتحديد دقيق للحاجيات المطلوبة و تسمح باتخاذ القرار النهائي لتنفيذ المشروع كما تؤمن تنفيذ انجاز المشروع بصفة سليمة من الأخطاء و عليه فانه يتعين القول أن الدراسات المسبقة ضرورية لكل صفقة .
و انه يتعين اخذ الوقت اللازم الذي تقضيه الدراسات و اتخاذ القرارات و المخططات المطلوبة بكل وضوح و اختيار مكتب أو مكاتب الدراسات المؤهلة او المختصة بالنظر الى طبيعة كل مشروع, والعمل على توافق الهيئة المتعاقدة مع مكاتب الدراسات.
تنصب الدراسات عموما على :
النجاعة, الملائمة,التاثير على البيئة, الدراسة الجيوتقنية للارض ( بالنسبة لمشاريع الانجاز) الدراسات القبلية, الدراسات المختلفة.
المطلب الأول : دراسة النجاعة:
ان هذه الدراسة ضرورية في حياة المشروع و هي تسمح بالاجابة عن التساؤلات التالية:
هل ان المشروع قابل للانجاز؟ – و ما هي الشروط التقنية و المالية لذلك؟ و هل هذه الشروط المطلوبة ممكنة و منطقية؟
و في أي نسق يكون المشروع قابلا للانجاز ؟
المطلب الثاني: دراسة الملائمة:
على المستوى الاقتصادي – الاجتماعي تسمح هذه الدراسة من قياس اهمية و مردودية المشروع المراد انجازه, و يمكن بالتالي تحديد ايجابيات و سلبيات المشروع, كما تهدف هذه الدراسة لتحديد اهداف التنمية و اشباع الحاجات الاجتماعية.
المطلب الثالث : دراسة تاثير المشروع على البيئة :
( القانون رقم: 03 /83 المؤرخ في : 05 /02 /1983 ) و تهدف هذه الدراسة الى ضمان عدم تاثير المشروع على البيئة و ذلك باستثناء الاشغال المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم :
90 /78 المؤرخ في : 27 /02 /1990 و تنصب هذه الدراسة على :
– تحليل و دراسة موقع انجاز المشروع.
– تحليل و دراسة تاثير المشروع على البيئة.
– اخذ الاحتياطات الممكنة للحد او الانقاص من الاضرار التي يمكن ان تنجر عن المشروع و كذا رصد الاموال الممكنة للتصدي لذلك.
– معرفة الاسباب التي من اجلها سن المشروع.
و تخضع هذه الدراسة لتحقيق عام (عمومي) ينتهي بقرار عن وزارة البيئة يتضمن الموافقة او رفض انجاز المشروع, و ان عدم القيام بمثل هذه الدراسة فعل مجرم قانونا.
المطلب الرابع : الدراسة الجيوتقنية للأرض:
تسمح هذه الدراسة من تحديد الخصائص الميكانيكية للارضية المراد انجاز المشروع عليها و توجه مثل هذه الدراسة صاحب المشروع لاختيار الارضية المناسبة.
المطلب الخامس : الدراسة القبلية ( دراسة المشروع الأولي)
و يتمثل ذلك في المشروع التمهيدي المؤقت او التقديمي (A.P.S ) المشروع التمهيدي المفصل (A.P.D ) .
فأما الأول فيهدف إلى تحديد الترتيبات و اقتراح الأولويات و من ثم اقتراح صورة المشروع.
بينما ينصب الثاني على تعميق الدراسة للحل المتوصل إليه.
و في هذه الدراسة ينبغي أن يكون للمصلحة المتعاقدة المعلومات الضرورية للمشروع لا سيما الأهداف المرجوة من المشروع, المهام, و البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع, الميزانية المطلوبة, التنظيم و المراقبة.
المطلب السادس: الدراسات المختلفة للشبكات:
و يبدأ ذلك أولا بحصر الشبكات الموجودة أو المطلوبة و من ثم إيجاد وسائل تفاديها و المحافظة عليها و تتم الدراسات بهذا الشأن مع الهيئات المختصة: ( سونلغاز – البريد – مؤسسة توزيع المياه الخ….).
و للإشارة فانه لا يوجد حاليا أي تشريع منظم لمراقبة نوعية هذه الدراسات و ان هذه الشبكات كثيرا ما تنجر عنها اضرار قد نجد لها حلا بالعقد و ان لم يوجد فيمكن اجراء خبرة لتحديده و على كل فمن مصلحة المصلحة المتعاقدة الا تباشر تنفيذ المشروع الا اذا كانت الارضية تسمح بذلك بدون أي عائق.
المبحث الثالث : اكتساب الارضية و تسجيل المشروع :
المطلب الاول : اكتساب الارضية :
يتطلب القانون ان تكون المصلحة – صاحبة المشروع – مالكة للأرضية المراد انجاز المشروع عليها. و يتم اكتساب او الحصول على الارضية و فقا للقانون باحدى الطرق التالية :
اما بالتراضي ( الشراء- التبادل – الهبة….)
او باجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية.
و في الحالة الثانية يسهر صاحب المشروع على احترام الاجراءات المنصوص عنها قانونا وذلك بموجب القانون رقم: 91 /11 المؤرخ في : 27 /04 /1991 المحدد لقواعد نزع الملكية للمنفعة العامة و منها الاشهار, تبليغ القرارات, احترام الاجال تقدير التعويض العادل المنصف و المسبق.
المطلب الثاني : تسجيل المشروع :
و يتم ذلك وفقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم : 93 /597 المؤرخ في : 27 /02 /1993 المتعلق بنفقات التجهيز للدولة ( المعدل و المتمم)
و يتم تمويل المشروع من طرف ميزانية الدولة.
ان النفقات العامة للتجهيز و كذلك النفقات العامة للتسيير تسجل جميعها بميزانية الدولة تحت شكل ترخيصات برامج (A.P ) و تنفذ بواسطة قروض دفع (C.P )
أ بالنسبة للبرامج المركزية :
كانت الهيئة المركزية للتخطيط تتكفل: بتسجيل, إعادة تقييم, غلق, تغيير احكام المشاريع المركزية و التي أصبحت حاليا تقوم بها الوزارة المختصة, حسب كل قطاع او الادارة المختصة او المؤسسة المستقلة ماليا , و يتم اتخاذ التدابير السالفة الذكر بالنسبة للادارات المختصة و المؤسسات المستقلة ماليا من طرف وزير المالية.
ب بالنسبة للبرامج المركزية المسيرة من طرف “الوالي”:
اعتبارا من سنة 1998 دخلت هذه المشاريع ضمن مجال البرامج المركزية المسجلة على مستوى كل وزارة.
ج- بالنسبة للبرامج اللا مركزية للقطاعات : (P.S.D ) :
يتم تبليغ البرنامج القطاعي اللا مركزي بقرار, و يتم توزيع ترخيصات البرامج من طرف وزير المالية في شكل قطاعات جزئية و يشمل محتوياتها في ملاحق.
و يخضع تقسيم هذه الترخيصات لنفس القواعد المعمول بها.
د- بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية : (P.C.D )
يتم تحديد برامج التجهيز العمومي على المستوى المحلي بموجب ترخيص برنامج (A.P ) عام و يبلغ لكل بلدية عن طريق الوالي للتنفيذ, كما يتم تبليغ هذه الجهات بالقروض الخاصة بتمويل المخططات البلدية للتنمية بموجب قرار.
تبلغ الادارة قصد تسجيل برنامج التجهيز المستوفي للشروط القانونية, ملفا بذلك يحتوي على:
عرض للأسباب
بطاقة تقنية (تحدد بها محتوى المشروع – السعر – اجال التنفيذ…)
دراسة النجاعة و الملائمة
استراتيجية الانجاز طبقا للمخطط الوطني.
الترابط بين القطاعات ( التنسيق القطاعي الضروري)
تقرير تقييمي لمختلف المتغيرات
نتائج المناقصة بالنسبة لعمليات الانجاز او التجهيز
التقدير المالي للمشروع بالدينار الجزائري ( وتتمة المبلغ بالعملة الصعبة احتماليا)
الفصل الثاني: الجوانب القانونية للصفقات العمومية :
المبحث الأول: مضمون العقد و الوثائق المكونة له :
المطلب الأول: دفتر الشروط:
يتم اعداد دفتر الشروط من طرف الادارة قبل ابرام أي صفقة و يبلغ لجميع المترشحين مطلعا اياهم عن الشروط العامة.
و يعتبر دفتر الشروط اساس تكوين الصفقة حيث يحدد بموجبه كيفيات ابرام و تنفيذ الصفقات في اطار الاحكام التنظيمية.
وقبل كل نداء للمنافسة و حتى بالنسبة لاسلوب التراضي ينبغي على الإدارة اعداد دفتر الشروط بالدقة اللازمة و إبلاغه لجميع المرشحين.
و تقتضي دقة اعداد دفتر الشروط تحديد الخدمات المطلوبة او السلع المطلوبة و مكان التسليم او التركيب و الضمنات المطلوبة و اعمال الصيانة…..
كما يحدد دفتر الشروط الاشكال و الاساليب المطلوبة لتقدير مطابقة المنتوج المطلوب او الاشغال المراد انجازها كما يتعين تحديد المواصفات التقنية, و توافق مخططات تنفيذ الصفقة مع المعايير العالمية بوضوح.
و من جهة اخرى تحدد الشروط العامة: التزامات المتعاقد , مبلغ الكفالة , التعويضات , العقوبات, شروط فسخ العقد و التسبيقات التي يستفيد منها المتعاقد حسب كل نوع من أنواع تسديد مبلغ الصفقة.
و من ثم يمكن القول أن دفتر الشروط يشكل جزءا مهما في ملف الصفقة.
مطلب (2 ) : الوثائق المكونة للصفقة :
دفتر الشروط الإدارية العامة (C.C.A.G )
يحدد هذا الدفتر الاحكام الادارية العامة الخاصة بكل نوع من انواع الصفقات
( انجازات – توريدات – خدمات ) و يهدف لبيان الاحكام الملزمة لكل طرف كما يحدد الاختيار العام للادارة من بين مختلف الكيفيات التنظيمية.
دفتر التعليمات المشتركة : (C.P.C )
و يحدد هذا الدفتر الشروط التقية المشتركة الخاصة بكل طائفة من الصفقات و هو يتمم دفتر الشروط الإدارية العامة كما انه يحدد بالنسبة لكل طائفة من الصفقات كيفية تحديد السعر و شروط تسديد التسبيقات و التخليص و يجب ان يصادق الوزير المختص على دفتر التعليمات المشتركة.
دفتر التعليمات الخاصة : (C.P.S )
و يتم بموجب هذا الدفتر تحديد الشروط الخاصة بكل صفقة بالتفصيل
و تجدر الإشارة الى انه بالنسبة لهذا الدفتر و لسابقيه فان احكامها ملزمة و لا تسمح الادارة بمناقشتها.
المبحث الثاني : شروط ابرام العقد :
المطلب الاول : اطراف الصفقة العمومية:
يتحدد نطاق تطبيق الصفقات العمومية من حيث أطرافه حسب المادة (02 ) من المرسوم الرئاسي : 02 /250 على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية و الهيئات الوطنية المستقلة , الولايات , البلديات , المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري , مراكز البحث و التنمية ,المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف هذه الاخيرة بانجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ( و تدعى جميع المؤسسات المذكورة في هذا النص القانوني بالمصلحة المتعاقدة)
و يمكن تعريف الصفقات العمومية على انها عقود مكتوبة بمفهوم التشريع الجاري به العمل و تتم وفقا لاحكام المرسوم الرئاسي:02∕ 250المؤرخ في24/ 07 /2002
و ذلك من اجل انجاز اشغال اقتناء مواد و خدمات و دراسات لصالح المصلحة المتعاقدة.
طرفا الصفقة العمومية هما :
من جهة : المصلحة المتعاقدة : و تكون إما صاحب المشروع أو زبون, مشتري, و من جهة ثانية : المتعاقد معه و هو إما مؤسسة أو بائع.
الأطراف المتدخلة في الصفقة العمومية :
1) – من جهة الإدارة: صاحب (مسؤول) المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال و قد يفوض غيره للقيام مقامه بمتابعة الانجاز.
2)- من جهة المتعاملين: المؤسسة أو تجمع المؤسسات CONSORTIUM
3)- الغير و قد تكون: متعاملا ثانويا, أو المسؤول عن الأشغال.
أ- التعريف بصاحب المشروع:
هو الشخص المعنوي المتصرف باسم الإدارة و لصالحها و بهذه الصفة فهو مكلف بضمان نجاح المشروع و توفير وسائل التمويل الضرورية و تتحدد مسؤوليته
في :
– وضع آجال قياسية لانجاز المشروع
– تجسيد المشروع, تمويله, شروط تسييره و صيانته
كما انه مسؤول عن رفع جميع العراقيل و الحواجز التي تعترض العقار (المراد انجاز المشروع عليه) و الحصول على رخص البناء.
ب- التعريف بمسؤول الأشغال :
و هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعينه صاحب المشروع لضمان الانجاز و إدارته و مراقبته ( و دوره يختلف عن دور هيئة CTC المراقبة التقنية)
و يشترط في مسؤول الأشغال أن تتوافر لديه المؤهلات المهنية و التخصص التقني و الوسائل الضرورية للقيام بمهامه.
إن العلاقة بين صاحب المشروع و المسؤول عن الأشغال ينظمها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في : 15 /05 /1988 .
ج- التعريف بالمتعامل المتعاقد معه :
و هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المعروف ب”المقاول” أو ” المورد” حسب الحالات و هو المكلف بتنفيذ الصفقة (انجاز, خدمات….)
المبحث الثالث:أنواع الصفقات العمومية:
يمكن تقسيم الصفقات العمومية إلى فئتين حسب المعيار المعتمد للتقسيم.
أ – حسب الطبيعة :
هناك أربعة أنواع من العقود و هي :
1 / الصفقة البسيطة: و هي صفقة وحيدة ينفذها شخص واحد
2 / عقد البرنامج: (م 14 من المرسوم الرئاسي :02 / 250 )
و هو يأخذ شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا و تنفذ من خلال صفقات تطبيقية.
و أهم خصائص عقد البرنامج :
– أنه ينصب حول عمليات معقدة.
– و أنه اتفاق مرجعي لأن تنفيذه يتم وفق صفقات تطبيقية و ذلك في حدود القروض المتاحة.
3 / صفقة الطلبات : ( م 15 من المرسوم رقم : 02 /250 )
و هي الصفقة التي لا يمكن فيها تحديد الخدمات و نمط تنفيذها بدقة و مسبقا و يجب فيها تحديد كمية و / أو قيمة الحدود الدنيا و القصوى للوازم و / أو الخدمات, موضوع الصفقة.
تحدد مدة صفقة الطلبات بسنة واحدة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز (05 ) سنوات و هي تتعلق عموما باقتناء اللوازم أو تقديم خدمات ذات النمط العادي و المتكرر.
و تنفذ في كل مرة بموجب طلبات أو أوامر خدمات تحدد بمقتضاها الكميات و الآجال….
4 / الصفقة المجزأة م 12 من المرسوم الرئاسي02 /250 (
) م 45 من المرسوم الرئاسي 03 /301 (
و هي تكون عبارة عن مجموعات منفصلة من الأشغال يعهد بها إلى عدة متعاملين حيث يختص كل واحد في تنفيذ قسم من المشروع, و لا يتم تجزئة المشروع إلا بناء على دفتر الشروط و هيكلة رخصة البرنامج كما هي محددة بقرار تسجيل المشروع من طرف الآمر بالصرف المختص.
ب- تقسيم الصفقات حسب موضوع الصفقة :
تنقسم الصفقات بحسب موضوعها إلى :
1 – صفقة التوريدات :
و تنصب على الحصول على المواد المنقولة (أي التي يمكن نقلها دون أن يصيبها إتلاف)
2 – صفقة الانجاز :
و تنصب على مشاريع الأشغال الرامية لإنجاز العمارات و البنايات….و كذا إحداث الإصلاحات بها و صيانتها.
3 – صفقة الخدمات :
و تنصب على مجموع الخدمات.
4 – صفقات الدراسات : و تنصب حول موضوع الدراسات (المخططات, التقديرات…).
المبحث الرابع: طرق إبرام الصفقات العمومية:
يتعين أن يتم إبرام الصفقة العمومية ضمانا لعدة أهداف و هي :
ضمان و إتاحة المنافسة على مستوى واسع من اجل الحصول على الصفقة
مساواة المترشحين
التسيير الحسن للمال العام
أولوية المصلحة العامة على المصالح الخاصة
الحفاظ على توازن مصالح الطرفين ( الإدارة و المتعاقد معها)
يحدد التنظيم طريقتين لإبرام الصفقات:
المناقصة : و هي تمثل دعوة للمنافسة و هي القاعدة العامة و تتخذ عدة أشكال.
التراضي: و يأخذ شكلين ( التراضي بعد الاستشارة أو التراضي البسيط)
أ- المناقصة : (م21 , م 24 من المرسوم الرئاسي : 02 /250 ) و تهدف إلى استقطاب مجموعة مترشحين للمنافسة و يستحق الصفقة العارض الذي يقدم ” أحسن عرض” تقنيا و اقتصاديا.
وتكون المناقصة وطنية و ∕أو دولية ولها 5 أشكال :
1 – المناقصة المفتوحة
2 – المناقصة المحدودة
3 – الاستشارة الانتقائية
4 – المزايدة
5 – المسابقة
1 – المناقصة المفتوحة : (م 24 من المرسوم الرئاسي : 02 /250)
و هي الإجراء الذي يمكن أي مترشح من تقديم عرضه, و يتم الإعلان عنها بموجب إعلان يتم بموجبه دعوة المترشحين لتقديم ملفاتهم في تاريخ محدد و يتم بعدئذ فتح العروض في جلسة علنية من طرف لجنة فتح الأظرفة كما يتم تقييم العروض من طرف اللجنة المختصة ( لجنة تقييم العروض).
2 – المناقصة المحدودة : (م 25 من المرسوم الرئاسي : 02 /250 )
و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد سوى للذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.
و تسبق المناقصة عموما بالبحث عن المترشحين في شكل انتقاء أولي و يتم الإعلان عن هذا الانتقاء الأولي بالطرق القانونية. و تنصب المناقصة المحدودة عموما على الخدمات التي يتطلب تنفيذها مهارات خاصة, و يتم دعوة المترشحين كتابيا بموجب رسالة و يوضع المترشحون في قائمة تسمى:SCHORTLIST و هي القائمة التي تتميز بطابع السرية, ويتم دراسة التعهدات بنفس الكيفيات المعمول بها في المناقصة المفتوحة.
3 – الاستشارة الانتقائية : و هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عروضهم هم المدعوون خصيصا لهذا الغرض و المستوفون للشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة مستقبلا.
و يتم اختيار هذا الأسلوب بشأن العمليات المعقدة و الهامة و تكون قائمة المؤسسات محددة بقائمة : (SCHORT LIST )
و تستلم المؤسسة ملف المناقصة بعد دعوتهم للمنافسة بموجب رسالة و تتم دراسة العروض و إعطاء الصفقة للمترشح بنفس كيفيات المناقصة المفتوحة.
4 – المزايدة : (م 27 من المرسوم الرئاسي 02 / 250 )
و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض و تنصب على العمليات البسيطة و العادية و لا تخص إلا المترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين بالجزائر.
و يتم الإعلان عن المزايدة و ينشر بالطرق القانونية و بالتعليق و ذلك قبل ثلاثين
(30 ) يوما من آخر أجل لإيداع العروض و يمكن تقليص هذا الأجل في حالات الاستعجال و يحدد الإعلان موضوع الصفقة ,مكان استلام دفتر الشروط و آخر اجل لتاريخ إيداع العروض و توضع العروض في ظرفين مغلقين, يحمل الظرف الخارجي الاشارة للمزايدة و اثبات النوعية و المؤهل ,بينما يحتوي الظرف الداخلي على العرض.
و يتم فتح الأظرفة علنيا مع إقصاء المترشحين الذين لا يستوفون الشروط ثم تفتح الأظرفة المتعلقة بالسعر.
و نكون أمام حالتين: ( بخصوص تسليم الصفقة)
إذا كانت الأسعار المقترحة أكبر من الثمن المحدد تعلن المزايدة بدون جدوى.
إذا كانت الأسعار المقترحة أقل أو تساوي السعر المحدد فإن المتعهد الذي قدم أفضل عرض هو الذي يستحق الصفقة
5– المسابقة: ( م28 من المرسوم الرئاسي : 02 /250 )
و هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة من أجل مشروع يشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة.
و قد تنصب المسابقة على :
– فكرة المشروع
– تنفيذ المشروع
– أو فكرة المشروع و تنفيذه معا
و هذا الإجراء يعد الاستثناء على القاعدة ذلك أن القاعدة و الأصل أن الإدارة هي التي تحدد خصائص الخدمات المطلوبة بينما في هذا الإجراء فإن المترشح هو الذي يقدم خدماته و ما على الإدارة إلا اختيار العرض الذي يستجيب و احتياجاتها.
و يتم الإعلان عن المسابقة أيضا بالطرق القانونية .
و يرسل المترشحون طلباتهم للمصلحة المتعاقدة ضمن الأجل المحدد بالإعلان و تدرس العروض من طرف لجنة تعد بعد ذلك رأيا حول منح الصفقة لأحد المترشحين و قد تطلب أحيانا من بعض المترشحين أو من جميعهم إحداث تغيرات على عروضهم و في حالة معرفة القيمة القصوى للنفقة المقررة فان التنافس لا يتمحور حول السعر المقترح و إنما على معايير أخرى للاختيار لا سيما القيمة التقنية و الجمالية.
2 – التراضي : ( المواد : 22 , 37 , 38 من المرسوم الرئاسي : 02 /250 )
هو الإجراء الذي يسمح للمصلحة المتعاقدة للتفاوض مع المؤسسات أو الموردين الذين ترى في ذلك معهم مجديا بدون دعوة للمنافسة و بالتالي يستفيد من الصفقة المترشح الذي تراه كفؤا لذلك.
و هو إجراء استثنائي و لا تلجا إليه المصلحة المتعاقدة إلا إذ كان هو الأفيد و يتخذ التراضي شكلين :
* التراضي بعد الاستشارة
* و التراضي البسيط
* التراضي بعد الاستشارة:
و تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في الحالات التالية :
– عندما تكون الدعوة للمنافسة غير مجدية.
– في حالة الصفقات المتعلقة بالدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة .
و تحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني.
طبقا لأحكام المادة 38 من المرسوم الرئاسي السالف الذكر فإن أسلوب التراضي في إبرام الصفقات يمكن المصلحة المتعاقدة من اختيار المتعامل بناء على استشارة محدودة بوسائل الكتابة دون غيرها من الشكليات, و تتصل المصلحة المتعاقدة بالمترشحين المحتمل تنفيذهم للصفقة مباشرة, و يوضح دفتر الشروط طبيعة الأشغال و شروط إنجازها و يوضع تحت تصرف المترشحين و ليس إلزاميا في هذا الأسلوب القيام بإجراء الإشهار.
* التراضي البسيط :
و هو إجراء يتم بمقتضاه منح الصفقة لأحد المترشحين بدون أية منافسة و لا يلجأ
إليه إلا في حالات محددة حصرا بالقانون ( المادة 37 من المرسوم الرئاسي02 /250 ) و هي أربعة حالات.
و تتفاوض المصلحة المتعاقدة مع المتعامل بناءا على دفتر الشروط المعد مسبقا لهذا الغرض, و لا تختلف الوثائق المطلوبة في هذا الأسلوب عن باقي الأساليب.
المبحث الخامس : إجراءات الاختيار و قرار الاختيار
أمام أهمية الأموال التي تنفق من طرف المؤسسات العمومية فإن الصفقات العمومية يجب أن تجيب للضرورات و المتطلبات و يجب أن تضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع إزاء الخدمة العمومية, و ذلك من خلال ضمان شفافية التنافس و حسن استعمال العام و قد قرر التشريع الخاص بالصفقات العمومية لضمان ما تقدم ذكره أن يتم اللجوء لأسلوب الصفقات العمومية كلما تجاوز مبلغ الأشغال : 4.000.000.00 دينار ( م 04 , 05 من المرسوم الرئاسي 02 /250 ) و قد تم الرفع من هذا المبلغ بموجب المرسوم الرئاسي : 03 /301 حيث حدد المبلغ الواجب فيه إبرام الصفقة العمومية بـ : (6.000.000.00 ) دينار بالنسبة لصفقات الإنجاز و التوريدات ( اللوازم) و حدده بمبلغ (4.000.000.00 ) دينار بالنسبة للخدمات.
– إن ملف المناقصة ( الدعوة للمنافسة ) عبارة عن وثائق مترابطة (بعضها ببعض) و هي:
– إعلان المناقصة.
– وثيقة التعهد .
– معايير الاختيار .
– أهم المعطيات حول : وقت الإنجاز, الضمانات, التأمين… .
– الشروط العامة للصفقة و شروطها الخاصة و مواصفاتها التقنية .
– كشوف البيانات التفصيلية التقديرية حول الكميات أو الخدمات أو الأشغال و التجهيزات و تركيبها.
– مشروع الصفقة و قائمة الوثائق المكونة لها.
إعلان المناقصة:
يشتمل على:
موضوع الصفقة
المقر الاجتماعي للمؤسسة المتعاقدة و مكان الحصول على دفتر الشروط
نوع المناقصة
مكان و آخر مدة لإيداع العروض
مدة صلاحية العرض
تقديم العرض في ظرفين مغلقين (يحمل الظرف الخارجي عبارة “لا يفتح” مع بيانات المناقصة و لا يحمل أي بيان آخر (
الكفالة إن وجدت
مبلغ الوثائق.
و يحرر إعلان المناقصة باللغة العربية وبلغة أجنبية على الأقل وينشر بالنشرة الرسمية للإعلانات وكذا بجريدتين يوميتين وطنيتين وذلك طبقا للمادة 43 من المرسوم السالف الذكر.
كما أن الإعلان عن المناقصة ينبغي أن يتم في ظرف 21 يوما على الأقل بالنسبة للمناقصة و في أجل 15 يوما بالنسبة للتراضي بعد الاستشارة.
وعلى المصلحة المتعاقدة أن تراعي احترام توقيت الإعلان حتى لا يكون بين الإعلان وإيداع التعهدات وقت قصير وكذا السماح لأكبر عدد من المترشحين من خوض المنافسة .
وفي هذا الصدد يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمدد الآجال المذكورة آنفا ضمانا لمنافسة أكثر و مشاركة أوسع للمترشحين وهذا التمديد ينبغي أن يعلن عنه قبل انقضاء الأجل الأول.
سحب ملف المناقصة :
تسهيلا لتمكين المترشحين من سحب ملفات المناقصة يتعين على المصلحة المتعاقدة تحديد المكان الذي تسحب منه هذه الملفات بدقة ووضعها تحت تصرفهم بالعدد الكافي وتمكين كل مترشح من وصل بهذا السحب .
استقبال الأظرفة و فتحها :
يتعين وصول الأظرفة قبل آخر أجل محدد لاستقبالها بإعلان المناقصة, وتكون هذه الأظرفة مرقمة ,مؤرخة و مسجلة بسجل خاص تبعا لتاريخ وردها وهو السجل الذي يمكن أن ترجع إليه لجنة فتح الأظرفة .
ويتم حفظ الأظرفة المسجلة في سرية إلى غاية اجتماع اللجنة وذلك تحت مسؤولية العون المكلف بذلك .
أما الأظرفة غير المسجلة يمكن فتحها لكنها تعد ملغاة .
أ¬ آجال الإجراءات الإدارية :
يتعين على المصلحة المتعاقدة اختيار الآجال بدقة مما يمكنها من اختيار أفضل للمتعامل . وفي هذا الصدد يمكنها منح المهل الكافية للإجراءات الإدارية مما يسمح لها بمقارنة وتقييم كل العروض .
عملية الاختيار:
في إطار اختيار المتعامل الذي يعهد إليه بتنفيذ الصفقة )إنجاز أشغال ,شراء لوازم …الخ ( تكتسي عملية الاختيار أهمية بالغة وهي عملية صعبة ومعقدة .
لأن الأمر يتعلق بمتعامل جدي, ملتزم بتعهداته وحسن اختيار هذا المتعامل يعتبر عاملا مهما في نجاح إبرام الصفقة.
ويؤسس قرار الاختيار عموما على :
– نتائج تحليل العروض) بخصوص المنافسة (.
تقييم المصلحة المتعاقدة )بخصوص إجراء التراضي (.
وتختص المصلحة المتعاقدة ,طبقا للمادتين 35, 46 من المرسوم المذكور ووفقا لعدة معايير ومنها :الضمانات التقنية ,الضمانات المالية والتجارية ,السعر ,النوعية , آجال التنفيذ …..الخ .
ويمكن اختيار عدة متعاملين إذا دعت إلى ذلك المصلحة العامة.
ويتم تقييم العروض تطبيقا للمادة ) 111 (من المرسوم المذكور, بعد إقصاء التعهدات التي لا تستجيب للشروط, على مرحلتين:تقييم تقني وتقييم مالي وفقا لعدة معايير محددة بدفتر الشروط.
أ التقييم التقني للعروض:
يأخذ بعين الاعتبار مجموعة عوامل وهي:
المنهجية والخطة المقترحة للإنجاز مقارنة بدفتر التعليمات الخاصة .
برنامج الأشغال .
حيازة العتاد والتجهيزات الضرورية وقت إبرام الصفقة والمتناسبة والصفقة.
كفاءة المستخدمين والعمال وخبرتهم في الميدان.
مخطط وضع الورشة وبرنامج التموين .
ب التقييم المالي للعروض:
يشترط على المتعهدين تقديم الوثائق التي تبين وضعيتهم المالية ومن ذلك:
خبرة المتعهد )بخصوص موضوع الصفقة (.
مستوى تعهداته )برنامجه وارتباطاته لجهات أخرى (.
الوسائل المادية الضرورية لتنفيذ الصفقة .
خبرة المستخدمين.
المعطيات المالية )الميزانية ,الوضعية إزاء الضرائب (.
وأخيرا كل ما من شأنه أن يعطي صورة عن القدرات المالية للمتعاقد.
بطاقية المتعامل العمومي:
إن التسيير العقلاني للطلبات العمومية يقتضي اتخاذ تدابير مناسبة واتخاذ القرار الملائم والمؤسس على المعلومات الكافية.
ولمواجهة المتطلبات فإن تشريع الصفقات العمومية يشترط وبصفة منتظمة:
بطاقية وطنية للمتعاملين.
بطاقية قطاعية (خاصة بكل قطاع).
بطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة.
ويحدد قرار وزير التجارة المؤرخ في :15/04/1984 كيفيات تطبيق ومسك هذه البطاقيات.
وتعد هذه البطاقيات بمثابة السند الذي يشتمل على كل المعلومات الضرورية الخاصة بكل المتعاملين الحقيقيين والمقتدرين.
ويتم الحصول على هذه المعلومات بكافة الطرق القانونية المتاحة سواء من طرف الممثليات الجزائرية بالخارج (السفارات والقنصليات) أومن طرف البنوك وكذا من طرف الإدارات الأخرى.
وهذه المعلومات تسمح بإعطاء لمحة تعريفية بكل متعامل.
التأهيل والتصنيف المهني للمؤسسات:
إن تأهيل المؤسسة يعني قدراتها على تنفيذ المشاريع بإمكانياتها الخاصة وسواء كانت هذه الإمكانيات : بشرية،مادية أو تقنية.
ويلزم المرسوم التنفيذي رقم : 93/289 المؤرخ في 28/11/1993 كل مؤسسة عامة أو خاصة تنشط في مجال الصفقات العمومية بحيازة شهادة التأهيل والتصنيف المهني وتحدد صلاحية هذه الشهادة بثلاث (03) سنوات وتعطي هذه الشهادة للمؤسسة اختصاص وطني في مجال (B.T.P.H) وتعطيها الأهلية للقيام بإنجاز أشغال معتبرة.
ويأخذ التأهيل الممنوح للمؤسسة رقما خاصا.
الفصل الثالث: الأسعار
تشتمل أسعار الصفقات العمومية جميع المصاريف الناتجة عن تنفيذ الصفقة العمومية والتكاليف الخاصة بها وكذا الحقوق والرسوم والضرائب.
و يتحدد في كل صفقة عمومية شكل السعر الذي يمكن أن يكون:
سعر إجمالي وجزافي.
سعر الوحدة.
السعر حسب النفقة المراقبة.
السعر المختلط.
ا/- السعر الإجمالي والجزافي:
وهو السعر الذي يحدد مسبقا بكشف تحليلي (كميا ونوعيا).
ب/- السعر بحسب الوحدة:
ويطبق هذا النوع من الأسعار على الأشغال التي لا يمكن تحديد الكميات فيها إلا بشكل تقريبي، ويمكن في هذا النوع من الأسعار أن تطرأ تغييرات على الأسعار عند تطبيق البنود الخاصة بذلك.
وفي هذا النوع يقسم المشروع إلى وحدات مثلا (المتر المربع، المتر الطولي، الأجزاء،الخ…)
ج/- السعر المختلط:
ويجمع هذا النوع بين النوعين السابقين (السعر الجزافي والسعر بالوحدة).
د/- صفقات النفقات المراقبة:
وفي هذا النوع من الصفقات يتم تسديد الثمن بحسب تقدم الأشغال المنجزة حقيقة والمثبتة من طرف المتعامل وذلك سواء بخصوص العتاد، اليد العاملة أو الأعباء الأخرى…
ه/- صفقات السعر البات غير القابل للمراجعة:
ويطبق هذا النوعين الأسعار بخصوص الصفقات التي تدوم ستة (06) أشهر ولا تكون الأسعار قابلة لأية مراجعة كانت مهما كانت المتغيرات الاقتصادية، التقنية، ويتفق هذا النوع مع سعر الصفقات الإجمالي الجزافي أو وفق النفقات المراقبة.
و/- السعر القابل للمراجعة:
إذا كانت الأسعار قابلة للمراجعة يتم اختيار طريقة من طرق مراجعة الأسعار (ويكون هذا التغيير عند نهاية الأشغال).
ز/- السعر القابل للتحيين:
قد يكون السعر قابلا للتحيين وتفرض ذلك دواعي اقتصادية ويهدف التحيين إلى استبدال السعر الابتدائي بالسعر الجديد.
كيفيات تسديد الأسعار في الصفقات العمومية:
تحدد المادة 50 من المرسوم الرئاسي 02/205 وجوب ذكر السعر في معرض بيانات كل صفقة وشروط التسديد.
المبحث الأول: سعر الصفقة العمومية
تحدد الصفقة, السعر, ولا يوجد حسب التشريع المعمول به حاليا تعريف خاص بالسعر.
وحسب التشريع الفرنسي فإن السعر يقسم إلى : سعر جزافي وسعر وحدة.
فالسعر يعتبر جزافيا إذا تعلق بمقابل إنجاز أشغال أو تأدية خدمات بصفة عامة بينما يعتبر سعرا بالوحدة كل سعر غير السعر الجزافي والذي لا يمكن أن تتحدد فيه الكميات مسبقا وبدقة كافية ولا تتحدد عندئذ إلا بصفة استثنائية.
بينما في الصفقات التي تؤدى خدماتها في شكل نفقات مراقبة ، فإنه وحسب المادة (60) من المرسوم الرئاسي رقم 02/250 يتعين أن تبين الصفقة طبيعة مختلف العناصر التي تساعد على تحديد السعر الواجب دفعه وكيفية حسابها وقيمتها.
وإذا حدث من جراء ظواهر استثنائية غير متوقعة عند إبرام الصفقة اختلال توازن طرفي عقد الصفقة (الإدارة والمتعاقد معها) يمكن للقاضي أن يتدخل لإعادة التوازن المختل برفع السعر أو بإبطال الصفقة وذلك تطبيقا لأحكام المادة (561) من القانون المدني.
وإذا تطلبت ضرورات تنفيذ الصفقة تنفيذا حسنا تجاوز المقاول للأشغال المتعهد بها فإن على هذا الأخير إخبار صاحب المشروع (المصلحة المتعاقدة) بذلك وإلا سقط حقه في المطالبة بما أنفقه من زيادة.
وإذا اقتضت الضرورة مجاوزة المقايسة (devis) لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل وذلك تطبيقا أيضا للمادة (560) من ق م.
إن فكرة ” السعر المختلط” أثيرت لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02/250.
المبحث الثاني:كيفيات آداء السعر
إن آداء سعر الصفقة قد يأخذ أحد الأشكال الثلاثة الآتية:
1/- التسبيقات،2/- الدفع على الحساب، 3/- التسوية على رصيد الحساب.
1/- التسبيقات:
التسبيق هو الجزء من السعر المؤدى لفائدة المتعامل قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد ودون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة ويأخذ التسبيق بدوره أخد الأشكال الثلاثة التالية:
ا/- التسبيق الجزافي:
ويحدد بسقف حده الأقصى 15% من السعر الأولي للصفقة حسبما تنص على ذلك المادة (65) من المرسوم المذكور.
ومن جهة ثانية تشير المادة (66) من ذات المرسوم أنه: إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و∕أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي ضرر أكيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة فإنه يمكن هذه المصلحة أن تقدم استثنائيا تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة (65) من المرسوم وذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو الوالي حسب الحالة، وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة.
وهذا التسبيق الجزافي قد يدفع مرة واحدة أو على عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني.
ب/- التسبيق على التموين:
وتحدد المادة (6 من المرسوم المذكور أنه يمكن لأصحاب صفقات الأشغال أو التزويد باللوازم أن يقبضوا بالإضافة إلى التسبيق الجزافي تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة.
ومن جهة ثانية تستطرد نفس المادة أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صريحا بإيداع المواد و المنتوجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم الرزنامة التعاقدية تحت طائلة إرجاع التسبيق.
ج/- التسبيقات على التموين بالمنتوجات:
وتطبيقا للمادة (72) من المرسوم المذكور فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقدم لحائزي صفقة الأشغال تسبيقات على التموين بالمنتوجات المسلمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة 80% من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات المعاينة.
والاستفادة من هذا التسبيق الإضافي لا يمكن بأية حالة إضافة للتسبيقات المؤداة أن تتجاوز 70% من القيمة الإجمالية للصفقة.
د/- القواعد العامة حول مختلف التسبيقات:
تلزم المادة 63 من المرسوم المشار إليه آنفا المصلحة المتعاقدة أن تجبر المتعاقد معها أن يقدم كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات ويصدرها (الكفالة) بنك جزائري أو (CGMP) صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري.
وينبغي ألا يتجاوز مبلغ التنسيق الجزافي والتسبيق على التموين والتسبيق على الحساب قيمة 70% حسبما تقتضيه المادة (79) من المرسوم المذكور.
ويتم استعادة التسبيقات الجزافية والتسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على رصيد الحساب.
2- الدفع على الحساب:
وهو المبالغ التي تمنحها المصلحة المتعاقدة للمتعامل معها في كل مرة يثبت القيام بأعمال جوهرية في تنفيذ الصفقة المعهود بها إليه ويكون عادة هذا الدفع شهريا وقد يكون لمدة أطول وينبغي أن يستظهر المتعامل كشوف الأشغال المنجزة ومصاريفها، كشوف أجرة العمال مصادق عليها من طرف الضمان الاجتماعي وكشوف اللوازم مصادق عليها من طرف المصلحة المتعاقدة.
3- التسوية على رصيد الحساب:
وهو التسديد المؤقت أو النهائي لسعر الصفقة عند تنفيذها الكامل.
أ التسوية على رصيد الحساب المؤقت:
يستفيد المتعاقد من مقابل ما نفذه من الصفقة مؤقتا إذا نصت الصفقة على ذلك مع اقتطاع الضمان المحتمل والغرامات المالية التي تبقى على عائق المتعامل عند الاقتضاء والدفوعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب على اختلاف أنواعها التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد وذلك وفقا للمادة (74) من المرسوم المذكور.
ب التسوية على رصيد الحساب النهائي:
وهو التسديد النهائي لكامل قيمة الصفقة مع مراعاة رد اقتطاعات الضمان
وشطب الكفالات التي كونها المتعاقد عند الاقتضاء.
الفصل الرابع: بدء سريان الصفقات العمومية
المبحث الأول :
بعد وضع مشروع الصفقة العمومية تبدأ مرحلة إنجازها التي تمر أساسا بمرحلتين وهما: السريان ثم التنفيذ.
وتحدد المادة (144) من المرسوم الرئاسي 02/250 هذا المسار الذي يبدأ
أولا بتأشيرة لجنة الصفقات (المختصة) وفي مرحلة ثانية يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تراجع كل التحفظات المحتملة والمصحوبة بالتأشيرة ثم تأتي مرحلة موافقة السلطة المختصة (بالتوقيع) وتحدد المادة (07) من المرسوم المذكور هذه السلطات بحسب نوع الصفقات.
وأخيرا تأتي مرحلة تأشيرة المصالح المالية.
والجدير بالذكر أن ” الملحق L’avenant ” كذلك يخضع لنفس القواعد المطبقة على الصفقة العمومية.
وأنه إذا لم يبدأ سريان صفقة أو ملحق خلال ستة (06) أشهر اعتبارا من تأشيرة لجنة الصفقات المختصة فإنه يتعين خضوع الصفقة مجددا لفحص من طرف اللجنة.
وأنه لا يمكن أن يصدر بأي حال من الأحوال الأمر بالمهمة )بالخدمة ( Ordre de Service قبل التزام المراقب المالي المختص بالصفقة وهذا حسب المادة 144 من المرسوم المذكور والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 5564/DGB ليوم 21/12/1994 المتعلقة بإجراءات الميزانية والمحاسبة.
وتسهر المصلحة المتعاقدة , وقبل البدء في تنفيذ الصفقة على :
ا/- الإخطار المحتمل لعقد الأشغال “maîtrise d’oeuvre”.
ب/- وضع أحكام ضمانة حسن التنفيذ تطبيقا للمواد 80-86 من المرسوم المذكور.
ج/- إبرام التأمينات الضرورية ولاسيما التأمين على الورشات وتأمين المسؤولية المدنية المهنية.
– التأمين على الورشات:
ويخص المؤسسات المختصة بأشغال الإنجاز في الورشات وذلك حول كل ضرر يمكن أن يسببه جزء من المشروع (بناية مثلا) أو آلة…
ويؤمن بالتالي على:
الانجازات
– البنايات المؤقتة.
الآلات والمعدات.
الآليات والمركبات.
المواد الموضوعة بالورشة.
التأمين على المسؤولية المدنية المهنية:
ويهدف إلى ضمان المؤمن ضد الآثار المالية للمسؤولية المدنية المهنية وذلك إعمالا لقواعد القانون المدني والقانون رقم 95/07 المؤرخ في 25/01/1995 والمتعلق بالتأمينات.
وفي حالة المسؤولية المشتركة أو التضامنية مع متدخلين آخرين (شركاء مثلا) فإن المسؤولية تكون في حدود مشاركته في العمل وينصب هذا التأمين حول ضمان الآثار المالية للمسؤولية المدنية المهنية طبقا لأحكام القانون المدني .
وذلك بخصوص الأضرار الجسمانية أو المادية اللاحقة بالغير.وكذا بخصوص الأضرار اللاحقة بالعتاد من جراء انهيار البنايات جزئيا أو كليا .
وكذلك الأمر بالنسبة للتكاليف المدفوعة بصفة احتياطية لترميم أو تصحيح أخطاء والتكاليف الضرورية والمنطقية والمدفوعة من قبل المؤمن لتحديد وحصر الأضرار ويشمل مفهوم ” الغير” كل شخص عدا المؤمن والمسيرين والأشخاص الخاضعين لسلطة المؤمن.
ولا يشمل التأمين إلا الأضرار الواقعة خلال الفترة المؤمن عليها ويتم جبر الأضرار وفقا لعقد التأمين المبرم بين المؤمن وشركة التأمين وفي حدود المبالغ المتفق عليها ويكون هذا التأمين عموما سنويا.
المبحث الثاني: الضمانات المطلوبة من المتعامل المتعاقد معه
إن المصلحة المتعاقدة المكلفة بالتسيير المالي للصفقات العمومية والحفاظ بالتالي على المال العام ملزمة باتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان حسن تسيير المال العام وحسن تنفيذ الصفقات التي تعهد بها للمتعاملين المتعاقد معهم وحسن اختيار هؤلاء المتعاملين وذلك تطبيقا لأحكام المواد 29، 30 ، 47 ، 80 من المرسوم رقم 02/250.
ويجب التأكيد مرة أخرى أن كل هذه الشروط ينبغي أن تحدد بدقة بدفتر الشروط وفي البنود التعاقدية لعقد الصفقة العمومية.
ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تشترط عدة ضمانات.
1/- الضمانات ذات الطبيعة الحكومية:
المتعلقة بالمؤسسات الأجنبية ومنها الأحكام المتعلقة بالقروض (الإئتمانات) الناتجة عن اتفاقات دولية.
وكذا الضمانات التي تسمح بالتنافس بين المؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين.
2/- الكفالات:
ا/- كفالة التعهد:
وتخص صفقات الأشغال واللوازم وتكون قيمتها مساوية أو أكبر من 1% من مبلغ التعهد طبقا للمادة (45) من المرسوم.
ب/- كفالة استرجاع التسبيقات:
وتشترط في إطار كيفيات تسوية الصفقات العمومية ماليا وفق طرق: التسبيقات ، الدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب.
وهذه التسبيقات لا يستفيد منها المتعاقد المتعامل معه إلا إذا قدم كفالة باسترجاع هذه التسبيقات وبقيمة معادلة لهذه التسبيقات ويصدر هذه الكفالة بنك جزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي معتمد من طرف بنك جزائري وتحرر الكفالة المذكورة حسب الصيغ التي تلائم المصلحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه.
ج/- كفالة حسن التنفيذ:
يرجع للمواد 80، 81، 82، 84، 85، 86، 87، 88، من المرسوم الرئاسي 02/250.
وهي كفالة مالية يجب تأسيسها في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد.
د/- الرهن:
إن تمويل الصفقات العمومية يقتضي تدخل عدة متدخلين لضمان الأموال الكافية وبالتالي تكون الحاجة إلى خدمات البنك أو مؤسسة مالية ضرورية للحصول على قروض , وتطلب هذه المؤسسات (البنوك) أو صندوق ضمان الصفقات العمومية تقديم ضمانات حقيقية وكافية.
وينص المرسوم الخاص بالصفقات العمومية في مادته 97،98 على أن الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة قابلة للرهن الحيازي ضمن شروط حددتها حصرا المادة (97).
كما يتم الرهن الحيازي طبقا لأحكام القانون المدني.
والذي يعرفه على أنه :” عقد يلتزم به شخص , ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان, شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون وفي حالة الصفقات العمومية يكون الرهن الحيازي منصبا على ضمان القرض الذي استفاد به المتعاقد المتعامل معه ويتم ذلك من خلال إصدار المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد معه وثيقة خاصة مؤشر عليها من الآمر بالصرف المسؤول عن الصفقة وهو وثيقة وحيدة تتحول إلى عقد في حالة الرهن الحيازي.
وتطبيقا للتعليمة رقم 88 المؤرخة في 19/03/2005 المتخذة طبقا للمادة (63) من القانون رقم 04/21 المؤرخ في 29/12/2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 فإن صندوق ضمان الصفقات العمومية يمكنه الاستفادة من الفوائد المؤجلة والناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية ، محل الرهن.
دور المحاسب العمومي:
يسهر المحاسبون العموميون على أن تكون عقود الرهن الحيازية المحررة لفائدة صندوق ضمان الصفقات العمومية والمستظهرة أمامهم على أن تكون محل إشهاد بالاستلام خلال أجل لا يتعدى الثمانية (0 أيام،ويعلم المحاسبون العموميون صندوق ضمان الصفقات العمومية بعد كل عملية قبول صرف خاصة بصفقة محل رهن.
ويمكن تحصيل الفوائد المؤجلة لفائدة الدولة بواسطة الصندوق السالف الذكر سواء لفائدته أو لفائدة المصلحة المتعاقدة.
المبحث الثاني: رقابة الصفقات العمومية
المطلب الأول: الرقابة الداخلية
ا/- لجنة فتح الأظرفة : (م106-110 من المرسوم الرئاسي 02/250)
تتكفل لجنة فتح الأظرفة بمراقبة صحة تسجيل العروض على السجل الخاص بها ومدى احترام وجود الوثائق المطلوبة حسب التشريع الجاري به العمل.
وتعد وصفا مختصرا إجماليا للعروض وتعد محضرا بخصوص عملية فتح الأظرفة في الجلسة العلنية التي يحضرها جميع المتعهدون وفقا للمادتين 108، 109 من المرسوم المذكور.
ب/- لجنة تقييم العروض (م 111 من المرسوم الرئاسي رقم 02/250)
تقوم هذه اللجنة بتحليل العروض وفقا للمعايير المحددة بالمادة (47) من المرسوم 02/250 والمحددة مسبقا بدفتر الشروط.
وتلغي هذه اللجنة العروض المخالفة لموضوع الصفقة ودفتر الشروط.
ثم تقوم بالتقييم على مرحلتين: تقنيا ثم ماليا.
تلغي اللجنة العروض التي لم تحصل على الحد الأدنى من التنقيط المحدد بالتقييم التقني (المحدد بدفتر الشروط) ثم نفحص العروض المالية (بعد فتح أظرفتها) وتختار المتعهد العارض السعر الأقل إذ تعلق الأمر بالخدمات العادية أو تختار المتعهد العارض الذي اقترح السعر الأحسن اقتصاديا إذا تعلق الأمر بخدمات تقنية معقدة.
وقد تقترح اللجنة على صاحب المشروع رفض العرض إذا كان حصول متعاقد على صفقة يؤثر على السوق أو يتسبب في اختلال المنافسة. ويحرر محضر بأشغال اللجنة في الجلسة.
المطلب الثاني: الرقابة الخارجية
ا/-لجنة الصفقات (م 114-151 من المرسوم الرئاسي 02/250)
لتمكين لجنة الصفقات من إضفاء رقابتها القبلية على الصفقات يتعين على صاحب الصفقة (المصلحة المتعاقدة) تقديم ملف يشمل على:
مشروع الصفقة مصحوبا بالكشوف الوصفية ، الكمية، النوعية وقائمة السعر بالوحدة وكل الوثائق الثبوتية والتقنية ورسالة التعهد.
محاضر: C.O.P و C.E.O إن وجدت.
بطاقة المشروع المحررة من طرف اللجنة الوطنية للتخطيط (C.N.P) أو قرار التمويل.
بطاقة تحليلية للمشروع.
قرار التعريف بملف المشروع وملاحقه وكل المعلومات التكميلية.
وتجتمع اللجنة المذكورة ويكون اجتماعها صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة (la majorité absolue) لأعضائها, وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع في غضون ثمانية (0 أيام ويكون اجتماعها صحيحا مهما كان عدد الحضور وتنتهي أعمالها إما بمنح التأشيرة أو عدم منحها بقرار مسبب وقد تكون التأشيرة مصحوبة بتحفظات موقفة للصفقة أو غير موقفة لها، أو تؤجل منح الصفقة لاكتمال المعلومات وينبغي البدء في تنفيذ الصفقة أو الملحق في أجل ستة (06) أشهر اعتبار من منح التأشيرة وبعد مرور هذا الأجل تعتبر الصفقة كأن لم تكن.
وفي حالة رفض التأشيرة يمكن لصاحب المشروع (الوزير- الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي) أن يتخذ مقرر تجاوز “” مسببا طبقا للمادة (49) من المرسوم المذكور وترسل نسخة منه للمجلس الوطني للتخطيط ونسخة للجنة المعنية وأخرى لمجلس المحاسبة ونسخة للجنة الوطنية للصفقات (CNM).
ومقرر التجاوز لا يمكن اتخاذه إذا كان سبب رفض منح التأشيرة هو مخالفة لأحكام التشريعية في حين أنه يمكن اتخاذه إذا كان سبب منح التأشيرة هو مخالفة الأحكام التنظيمية.
كما لا يمكن اتخاذ هذا المقرر إلا بعد (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة.
ب/- الرقابة المالية: )مراقبة المراقب المالي (
تخضع كل نفقة عمومية, مهما كانت طبيعتها, يأمر بها الآمر بالصرف المختص لرقابة قبلية من قبل المراقب المالي. قبل صرفها من طرف المحاسب العمومي.
بخصوص ميزانية البلدية: فإن قابضي الضرائب المتنوعة هم الذين يمارسون هذه الرقابة.
يحرر الآمر بالصرف وثيقة الالتزام بالنفقة “une fiche d’engagement ” ويرفقها بالوثائق الثبوتية (وثائق العقد).
ويتكفل المراقب المالي بمراقبة:
صفة الآمر بالصرف.
مطابقة الالتزام بالنفقة للقوانين والتنظيمات السارية.
توفر الإعتمادات.
الصرف القانوني للنفقة.
موافقة قيمة النفقة مع المرفقات.
وجود التأشيرات القبلية المطلوبة قانونا (لاسيما تأشيرة لجنة الصفقات).
وتنتهي هذه المراقبة إما بالتأشير على وثيقة الالتزام أو رفض التأشيرة مؤقتا أو نهائيا ويكون الرفض مؤقتا في حالات:
انعدام أو نقص المرفقات (الوثائق).
إغفال بيان جوهري بالوثائق.
أخطاء قابلة للتصحيح.
بينما يكون الرفض نهائيا في الحالات التالية:
مخالفة القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
عدم كفاية الإعتمادات.
عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المسجلة بالرفض المؤقت.
وفي حالة الرفض النهائي يمكن للآمر بالصرف وتحت مسؤوليته أن يتخذ مقررا بالتجاوز مسببا يبلغ به الوزير المعني والوزير المكلف بالميزانية والمراقب المالي، ولا يصح مقرر التجاوز إذا كان سبب الرفض يتعلق ب:
صفة الآمر بالصرف.
أو عدم كفاية أو انعدام الإعتمادات.
أو تجاوز الإعتمادات.
أو انعدام التأشيرات.
أو انعدام المبررات.
أو تعديلات أو تجاوز قيمة القروض.
المبحث الثالث:التعديلات:
في بعض الأحيان , وخلال تنفيذ الصفقة يتأتى أنه من الضروري اتخاذ بعض الإجراءات من الجانب المالي , الإداري إضافة التقني .
إذا كان من المتفق عليه أن الإدارة تمتلك سلطة تعديل الصفقة من جانب واحد فإن هذا التعديل لا يكون بصفة مطلقة.
التعديلات الواردة على الصفقة يمكن إدخالها إما بأمر بالخدمة أو بملحق صادر من قبل المصلحة المتعاقدة.
ا الأمر بالخدمة ODS)
الأمر بالخدمة هو الوثيقة المكتوبة التي من خلالها تقوم المصلحة المتعاقدة أو ممثلها المكلف قانونيا بتبليغ الطرف المتعاقد معه التعليمات المتعلقة بانطلاق الأشغال وتنفيذ الصفقة .
محتوى الأمر بالخدمة يمكن أن يأخذ عدة أشكال والمتعامل بهاعامة هي :
الأمر بالخدمة الخاص بتبليغ الصفقة المتفق عليها.
الأمر بالخدمة لتهيئة الصفقة و انطلاق الأشغال .
الأمر بالخدمة لإيقاف أو*وإعادة متابعة الأشغال.
الأمر بالخدمة لمراجعة مخطط التنفيذ .
الأمر بالخدمة المتضمن تعليمات المصلحة المتعاقدة .
لتذكير الوصي على الصفقة بالتقيد بمختلف الالتزامات التعاقدية والقانونية المرتبطة بتنفيذ الصفقة .
الأمر بالخدمة يكون على عدة نسخ ويحتوي إجباريا على :
*تاريخ الإنشاء –موقعا من طرف المصلحة المتعاقدة
*تاريخ الإبلاغ موقعا من طرف المتعاقد معه
* رقم الترتيب التسلسلي بالنسبة الصفقة
*رقم التسجيل في السجل الخاص بالأوامر بالخدمة –
*مواصفات الصفقة أو∕ و الملحق
*تحديد الموضوع والمحتوى الدقيق للأمر بالخدمة
*الوضع الاجتماعي و محل إقامة الشريك المتعاقد معه الموجه إليه الأمر بالخدمة.
يوضع الأمر بالخدمة من قبل المصلحة المتعاقدة أو أحد ممثليها المسبق تعيينه ويوقع من طرف الشخص المكلف ,ثم يتم تبليغه للشريك المتعاقد معه , ويثبت ذلك برجوع وصل الاستلام مؤرخا وممضيا.
يتم تبليغ الأمر بالخدمة عامة في محل إقامة المتعاقد معه ومن المهم التنبيه إلى أن الأمر بالخدمة يصبح نافذا بمجرد تبليغه
على الطرف المتعاقد معه الالتزام بأوامر الخدمة المبلغة له.
إلا أنه, عندما يرى الطرف المتعاقد معه أن مواصفات الأمر بالخدمة تتجاوز التزامات الصفقة الأصلية المبرمة ,يكون ملزما بتبليغ المصلحة المتعاقدة بذلك خلال أجل 10 أيام.
أخيرا, يجب الاشارة أن تطبيق أوامر الخدمة المؤقتة المتعلقة ببداية انطلاق الأشغال (commencement des prestations) غير مقبولة.
غير أنه وحسب المادة 6 من المرسوم الرئاسي فإنه يمكن البدء في الأشغال قبل إبرام الصفقة ,في حالة ما إذا كان الاستثمار أو العقار مهدد بضرر , وهذا بعد الحصول على رخصة مسببة من طرف الوزير أو الوالي المعني بالأمر.
تتم صفقة تسوية في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انطلاق الأشغال.
ب-الملحق:
من المادة 89 إلى 93 من المرسوم الرئاسي رقم 02∕ 250 المؤرخ في: 24∕07∕2002
الملحق وثيقة عقدية تكميلية التي من خلالها يقوم الأطراف بإدخال تعديلات على بند أو عدة بنود من عقد الصفقة.
*يبرم الملحق في جميع الأحوال عندما يتضمن موضوعه الزيادة أوالنقصان في الأشغال و∕أو تعديل بند أو عدة بنود عقد الصفقة الأصلي.غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يعدل الملحق بطريقة جذرية موضوع الصفقة .
لا يكون الملحق مقبولا إلا إذا تضمن الشروط الآتية:
*يخضع الملحق )ما عدا الاستثناءات ( لنفس أشكال الرقابة التي تخضع لها الصفقة .
*الملاحق تكون مرقمة و مؤرخة تسلسليا حسب ترتيب تاريخ إبرامها .
*احترام قواعد المنافسة.
لا يمكن للملحق إعادة النظر في مبدأ المنافسة , وذلك بتفادي التحايل على قواعد التداول و الاستلام.
يجب أن يبرم الملحق ويخضع للجنة الصفقات المؤهلة في حدود الآجال الزمنية التعاقدية.غير أنه يمكن تسليم الملاحق خارج الآجال عندما:
*لا يحمل الملحق أثرا على الجانب المالي ويتضمن أساسا على المقدمة أو∕و
تعديل يطرأ على بند أو عدة بنود تعاقدية أخرى كتلك المتعلقة بأجل الإنجاز .
*يكون موضوعه استثنائيا الإقفال النهائي للصفقة )على سبيل المثال تأجيل تنفيذ الصفقة بناءا على قرار إداري في إطار تسوية ودية لنزاع…..(
*الإضطرابات ذات الطابع الاستثنائي وغير المتوقع التي تسبب اختلال في توازن الاقتصاد العام للصفقة و∕أو يؤدي إلى تغيير في الآجال التعاقدية. هذا الاستثناء الأخير يطرح مفهومين هامين :
1 – عدم التوقع
2 اختلال توازن الاقتصاد العام للصفقة .
مفاهيم مهمة:
*يوجد حالة عدم التوقع إذا كان تنفيذ الالتزام العقدي دون أن يصبح مستحيلا مرهقا للمدين يهدده بخسارة فادحة.) المادة 107 من القانون المدني (
*الأسباب الأصلية ما فوق العقدية هي فقط التي تؤخذ بعين الاعتبار.
مثال : إنشاء قيد الإنجاز لخدمات مركز (monopole) ,تدخل القوة العمومية لإنشاء شبكة غير متوقعة مؤدية بذلك إلى إيقاف الأشغال .
*في حين , إبرام ملحق خارج الأجل ممكن عندما يتعلق الأمر بتفادي كل دعوى قضائية مضرة على استمرارية المشروع أو الأشغال الصفقة .
عتبة تسليم الملحق :
القاعدة هي أن كل ملحق يخضع لاختبار لجنة الصفقات العمومية المختصة لما:
1( يرفع أو يخفض بأكثر من 20 % من قيمة الصفقة الأصلية بالنسبة للعقود التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة.
2( يرفع أو يخفض بأكثر من 10 % من قيمة الصفقة الأصلية بالنسبة للعقود التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات.
و يخضع الملحق بصفة آلية إلى اختبار اللجنة الوطنية للصفقات عندما يكون مبلغ الصفقة موافقا للعتبة المحددة في المادة 130 من المرسوم الرئاسي رقم 02 ∕ 250 المؤرخ في 24 جويلية 2022 .
ج -المناولة: )مقاولة فرعية ( من المادة 94 إلى 96 من المرسوم الرئاسي رقم 02 ∕ 250
تأسيس مؤسسة واسعة النشاط, تطوير المؤسسات الصغيرة و التخصص المتواصل للنشاطات الصناعية كلها عوامل تفسر و تبرر تدخل المناولة.
فالمناولة أو بتعبير آخر هو ذلك التصرف الذي من خلاله يسلم الوصي على الصفقة تحت مسؤوليته تنفيذ جزء من الصفقة المبرمة مع المصلحة المتعاقدة إلى شخص أو أكثر متدخلين , فهي علاقة ثلاثية الأطراف يظهر من خلالها ثلاثة أطراف وعقدين :
1 بالنسبة للأطراف لدينا :المصلحة المتعاقدة,الشريك المتعاقد معه )المتعاقد الأصلي( ,المتعاقد الفرعي أو المقاول الفرعي.
2 بالنسبة العقود ,عقد الصفقة الأصلي المبرم بين المصلحة المتعاقدة والشريك المتعاقد معه , عقد المناولة أو عقد المقاولة الفرعي وهو العقد المبرم بين الوصي على الصفقة والمقاول الفرعي المناول له جزء من الصفقة .
3 تنطوي المناولة على جزء من موضوع الصفقة .
4 المجال الأساسي لتدخل المناولة محدد و مبين مسبقا في الصفقة .
5 يجب أن يكون المناول أو المقاول الفرعي معتمد ومقبول من طرف المصلحة المتعاقدة.
أخيرا , لابد أن التنظيم لم يأتي بأشكال وإجراءات الموافقة على المناول أو المقاول الفرعي .بل المبدأ هو أنه في حالة وجود مناولة , الطرف المتعاقد معه الأصلي يصبح وحده مسؤولا على تنفيذ جزء الصفقة الذي أبرم من أجله عقد المقاولة الفرعية .
في هذا الإطار , لا يمكن للمتعاقد معه التخلي عن مسؤوليته في حالة عدم تنفيذ الجزء من الصفقة المتعاقد عليه أو حالة عدم موافقته لشروط الصفقة المتفق عليها .
حيث لا توجد أي علاقة تعاقدية بين المصلحة المتعاقدة والمتعاقد الفرعي على الأقل . غير أنه يمكن أن تكون هناك علاقات في الحالات الآتية :
حالة الموافقة على المقاول أو المتعاقد الفرعي المناول له جزء من الصفقة فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تفرض عدد من الشروط متعلقة بتنفيذ المناولة .
حالة انطلاق الدعوى المباشرة.
بين الوصي على الصفقة والمناول .
عقد المناولة يفرض علاقة مباشرة بين الوصي على الصفقة و المتعاقد معه الفرعي.هذه العلاقة مرتكزة حول عقد من عقود القانون الخاص المبرم بين أطراف العقد ,هذا الأخير يتضمن التزامات متبادلة . إضافة إلى هذا فإن المتعاقد معه الفرعي أو المناول له جزء من الصفقة مسؤول إلى جانب الوصي على الصفقة عند عدم تنفيذها.
د الاستلام :
تعريف :
لا يعطي قانون الصفقات العمومية أي تعريف للاستلام ,لكن المتفق عليه عامة يعتبر الاستلام أنه : العمل الذي من خلاله يصرح صاحب المشروع بقبوله للمشروع بتحفظ أو بدونه.
بمعنى آخر, يوجد استلام عندما يقبل صاحب المشروع أو الزبون حسب الحالة استلام )المشروع ,السلعة …الخ( لأجل التحقق من مطابقتها للمواصفات النوعية والكمية لاحتياجات الصفقة .
أنواع الاستلام:
هناك نوعان من الاستلام حسب طبيعة خدمات الصفقة:
الاستلام الوحيد, المستعمل بالنسبة لصفقات التوريد والخدمات الجاري العمل بها التي لا تتطلب أجل للضمانات .
الاستلام المزدوج يتم على مرحلتين: استلام مؤقت ثم استلام نهائي .
نجد هذا النوع من الاستلام أكثر في صفقات الأشغال وكذلك في صفقات التوريد )المعدات ( .
استلام التوريدات :
لما يكون موضوع الصفقة توريد أموال متداولة )ممتلكات قابلة للاستهلاك ( الاستلام يكون وحيد.و في هذه الحالة ,يمكن أن يتم إما في المصنع قبل التغليف أو التعليب والتوزيع أو الإرسال , وإما في ميناء الشحن بعد إجراء التحليل أو خبرة من طرف الهيئة المكلفة تبعا للكيفيات المحددة في العقد .
فإن استلام التوريدات الذي يطرح نوع من التعقيدات ويتطلب تجارب وتحقيقات على مدى الزمن و يتم عموما على ثلاثة مراحل :
1 الاستلام في المصنع قبل التغليف وإرسال المعدات إذا اقتضى الحال في ميناء الشحن
2 الاستلام في الموقع بعد التركيب والانطلاق في الأشغال .
3 الاستلام النهائي .
يتم استلام التوريدات بطريقة متناقضة بعد استدعاء المورد من طرف المصلحة المتعاقدة .
الاستلام في صفقات الخدمات :
يتم استلام الخدمات الفكرية في مرحلة واحدة بمجرد موافقة الزبون على الخدمات موضوع الصفقة .
بالنسبة لبعض الخدمات كالدراسات,يتوقع دائما الاستلامات الجزئية على مراحل .
الاستلام في صفقات الأشغال :
يتم الاستلام في صفقا ت الأشغال على ثلاثة مراحل متتالية :
تتمثل العمليات المرفقة للاستلام المؤقت في :
تحديد ومعرفة المشاريع المنجزة.
العقبات الممكنة و المتوقعة.
-معاينة عدم تنفيذ الأشغال المنتظر إنجازها في الصفقة .
معاينة عدم الإنجاز على أكمل وجه أو الإنجاز السيئ .
معاينة طي تجهيزات وإعداد الورشة, وكذا إعادة تهيئة الأراضي.
المعاينة المتعلقة بإنتهاءالأشغال .
تقام هذه المراجعات )المعاينات ( من قبل صاحب المشروع )أو ممثله ( أو من طرف مسؤول الأشغال, و بحضور الشريك المتعاقد معه ويثبت ذلك بمحضر (procès -verbal)
الاستلام المؤقت :
يتم الاستلام المؤقت بطلب من المقاول عن طريق رسالة موصى عليها عند انتهاء الأشغال .
في هذا المستوى , يجب اتخاذ عدة احتياطات عند تحرير عقد الصفقة بتحديد :
الأجل الذي من خلاله يعلم المقاول صاحب المشروع , برسالة موصى عليها, بانتهاء الأشغال و مطالبته باستلام الإنجاز .
الأجل الذي من خلاله يمكن لصاحب المشروع الرد على طلب المقاول .
صلاحيات مسؤول الأشغال إن وجدت فيما يخص الاستلام .
في نفس السياق ,من الضروري تفادي تحديد تاريخ محدد للاستلام .
يمكن لصاحب المشروع إجراء استلا مات جزئية عندما يريد استعمال حقه في أخذ حيازة مسبقة لبعض المشاريع .
أخيرا ,يعاين الاستلام المؤقت بمحضر موقع من أطراف العقد وله النتائج التالية :
تسديد حقوق المقاول
بداية فترة الضمان
يتحرر المقاول من التزاماته العقدية باستثناء التي لها علاقة بفترة الضمان .
الاستلام النهائي:
يتم الاستلام النهائي بانقضاء فترة الضمان والمحددة عموما بسنة بالنسبة للمشاريع و ستة أشهر لأشغال الصيانة والإصلاحات .
خلال فترة الضمان, المقاول ملزم بصيانة مشروعه والأخذ على عاتقه تصحيح مختلف الإنجازات المعاينة والتي تمت بطريقة سيئة.
في حين يعاين الاستلام النهائي عن طريق محضر موقع من أطراف العقد و يفسر من خلال:
نقل ملكية المشروع إلى صاحب المشروع
يتحرر المقاول من كل التزاماته العقدية
رفع الضمانات لحسن الإنجاز
بداية مرحلة الضمان التناقصي) الاهتلاك(
الاستلام بدون تحفظ :
بعد المعاينات والتجارب المأخوذة في الحسبان, تعاين المصلحة المتعاقدة أنه تم تنفيذ الإنجاز حسب مواصفات الصفقة. وعليه تمر إلى مرحلة التوقيع مع الطرف المتعاقد معه للاستلام .
الاستلام بالتحفظات :
يتم استلام منجزات الصفقة بتحفظات عندما تقدر المصلحة المتعاقدة بأن المنجزات يمكن تقديمها للخدمة رغم بعض النقائص والتي لا تستوجب إعادة النظر ولا تؤثر على الاستعمال العادي للأموال المستلمة .
وضع النقاط الهيكلية والمكملة والذي على الطرف المتعاقد معه الالتزام باتخاذ الإجراءات التصحيحية المشار إليها في محضر الاستلام .
من المهم التنبيه إلى أن الأجل الممنوح للطرف المتعاقد معه لرفع التحفظات محدد من قبل المصلحة المتعاقدة إما بأمر للخدمة وإما في محضر الاستلام.
غير أنه , عند ما يعارض المقاول على رفع التحفظات أوالتقيد بالأجل المحدد ,بإمكان صاحب المشروع تنفيذ الأشغال مع تحمل المقاول للأعباء والمخاطر.
كذلك,تخضع التحفظات المعاينة بعد الاستلام المؤقت و خلال فترة الضمان إلى نفس القواعد والشروط .
التأجيل:
يتم اتخاذ قرار التأجيل من طرف المصلحة المتعاقدة عندما تكون الخدمة موضوع الصفقة منجزة بطريقة غير كاملة أو غير تامة , حيث يمنح أجلا من خلاله على الوصي بالمشروع إتمام الانجاز .
في حين تقوم المصلحة المتعاقدة برفض استلام الإنجاز عندما يكون موضوع الصفقة غير مطابق للمواصفات المتفق عليها أو لم يتم تنفيذه تحت طائلة مسؤوليتها المتعهد بها .
من المهم الإشارة في هذا المستوى أنه عند رفض صاحب المشروع استلام الأشغال يبقى المقاول مسؤولا عن ورشة الأشغال وكذا الأعباء والتكاليف .
في هذا الإطار,لا يمكنه التحرر من هذه المسؤولية إلا إذا تبين أن رفض صاحب المشروع للاستلام كان تعسفيا ,مثلا : أن تكون النقائص الملاحظة بسيطة ولا تؤثر في استغلال المعدات موضوع الرفض .
على العكس, عندما يعترض الطرف المتعاقد معه على الرفض يمكن استدعاء الخبرة حسب الخصائص التعاقدية .
عندما لا تكون الحلول الودية ناجعة ,يمكن لصاحب المشروع الاستعانة بالإجراءات التصحيحية المعدة في دفتر الشروط الإدارية العامة(CCAG) و خاصة :
هدم و إعادة بناء الإنجازات المعتبرة معيبة على عاتق المقاول .
تغيير المواد ذات النوعية الرديئة.
الاستلام بالتخفيضréception avec réfaction )
يمكن لصاحب المشروع أن يقرر استلام الإنجاز رغم بعض النقائص أوالعيوب هذا الاستلام مصحوب بتخفيض ( bonification ) )مفاضلة( على سعر الصفقة وهذا يعني اقتطاع مبلغ الجزء موضوع التخفيض من المبلغ المستحق .
د تسوية المنازعات:المادة 101 إلى 102
على غرار حق الطعن المقرر في التشريع الجاري به العمل, يمكن للمناقص المعترض على اختيار المصلحة المتعاقدة وفي إطار المناقصة أن يقدم طعنا إلى لجنة الصفقات العمومية المختصة في 10 أيام التالية لتاريخ نشر المنح المؤقت للصفقة وذلك في حدود عتبة السعر المحددة في المواد 120 و 130 أسفله .
تقدم لجنة الصفقات العمومية المؤهلة رأيها في أجل 15 يوما يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء مدة 10 أيام الموضحة أعلاه .
هذا الرأي يبلغ إلى المصلحة المتعاقدة و المعارض .
لا يمكن أن يخضع مشروع الصفقة لاختبار لجنة الصفقات العمومية المختصة إلا في حدود 30 يوما ابتداءا من تاريخ نشر الإشعار بالمنح المؤقت للصفقة .الموافق لغير الآجال المتعلقة بالطعون واختبار الطعون من طرف لجنة الصفقات المؤهلة و كذا التبليغات .
في حالة الطعون , تجتمع لجنة الصفقات المختصة المحددة بموجب المواد 119 ,120 ,122 أسفله , بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة برأي استشاري .
جميع النزاعات تنشأ بمناسبة تنفيذ الصفقة يتم تسويتها في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية السارية.
بدون الأضرار الناتجة عن تنفيذ هذه الأحكام, على المصلحة المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي للنزاعات الناشئة عن تنفيذ هذه الصفقات وذلك كل مرة يسمح هذا الحل ب :
إيجاد توازن للأعباء المتحملة من كل الأطراف .
الوصول إلى الإنجاز الأسرع لموضوع الصفقة .
الحصول على تنظيم نهائي أسرع وأقل تكلفة.
في حالة اتفاق الأطراف, يشكل هذا الأخير موضوع لقرار الوزير أو الوالي المعني أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب طبيعة النفقات الممولة للصفقة .
هذا القرار يكون نافذ حتى في حالة غياب المصادقة عليها من طرف جهاز الرقابة الخارجي .
يمكن للشريك المتعاقد معه أن يقدم طعنا أمام اللجنة الوطنية للصفقات, هذه الأخيرة تنتهي إلى قرار في 30 يوما التالية لتقديم الطعن وذلك قبل اللجوء لأي دعوى قضائية.
هذا القرار يفرض على المصلحة المتعاقدة حيث يكون نافذ رغم غياب تأشيرة جهاز الرقابة الخارجي, في إطار الشروط المحددة في أحكام المرسوم الرئاسي 91 ∕ 314 المؤرخ بتاريخ: 07 سبتمبر 1991 المتعلق بإجراء تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمرين بالصرف .
ه – إلغاء الصفقة :
تعريف :
يكون انتهاء الالتزامات التعاقدية إما : بالتنفيذ العادي للأشغال موضوع الصفقة و إما قبل الأجل المتفق عليه.
في هذه الحالة الأخيرة : الإلغاء يتضمن عبارة ) نهاية صفقة ( وذلك بتطبيق الأحكام الموافقة للمواد 99 و 100 أسفله .
في حالة عدم تنفيذ هذه الالتزامات , تقوم المصلحة المتعاقدة بإعذار الطرف المتعاقد معه بأن عليه تنفيذ التزاماته التعاقدية في أجل محدد .
إذا لم يكن باستطاعة الطرف المتعاقد معه تدارك الخطأ في الأجل الموجه له في الإعذار الموضح أعلاه يمكن للمصلحة المتعاقدة فسخ الصفقة بطريقة انفرادية .
لا يمكن الاعتراض على المصلحة المتعاقدة لإلغائها الصفقة:
عند تأسيسها للعقد تحت رعايتها للبنود التعاقدية المتعلقة بالضمانات والمتابعات لأجل إصلاح الضرر الذي تحملته بسبب خطأ الطرف المتعاقد معه .
جميع الملاحظات التي تضمنها الإعذار و كذا آجال نشرها تحت شكل إعلان قانوني تكون محددة بمقرر من طرف الوزير المكلف بالمالية .
على غرار الإلغاء من جانب واحد , يمكن اللجوء أيضا إلى إلغاء عقد الصفقة وفقا للشروط المعبر عنها مسبقا لهذا الغرض .
في حالة إلغاء اتفاق , صفقة قيد التنفيذ , فإن وثيقة الإلغاء الموقعة من كلا الطرفان , يجب أن تتضمن كشفا للحسابات الموضوعة حسب الأشغال المنجزة , الأشغال
المتبقي إنجازها و للانطلاق في الأشغال أي بصفة عامة لمجموع بنود الصفقة .
لابد أن يتم تبليغ الإعذار إلى الشريك المتعاقد معه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل استلام ,وكذا نشره في الجرائد الوطنية اليومية وكذا BOMOP و هذا تحت طائلة البطلان في حين يجب أن يتضمن الإعذار إلزاميا النقاط التالية :
صنف و عنوان المصلحة المتعاقدة و كذا الطرف المتعاقد معه .
بيانات و مواصفات الصفقة .
موضوع الإعذار .
العقوبات المفروضة حالة رفض التنفيذ .
موضوع الإعذار يجب أن يبين بدقة ما هو منتظر من المتعاقد معه وكذا إذا كلن ملزما ب :
تدارك التأخير المسبب في تنفيذ الصفقة
إعادة تنفيذ أشغال الصفقة في حالة انقطاعها .
بصفة عامة , التقيد و المطابقة للأحكام التعاقدية
في حين على المصلحة المتعاقدة أن تضع الإعذار في سير التنفيذ في أجل شهر ابتداءا من تاريخ تلقي التبليغ من طرف الشريك المتعاقد معه
منقول للافادة
سلسلة الأعمال الموجهة رقم 12
(مراجعة الفصل الأول، والثاني)
التمرين الأول: الآتي أطوال عينة من المسامير الصلب(بالسنتمتر) من إنتاج إحدى الشركات، والمطلوب إيجاد المتوسط الحسابي و الوسيط و المنوال؟.
الطول 3.8-3.9 3.9-4 4-4.1 4.1-4.2 4.2-4.3 4.3-4.4 4.4-4.5 4.5-4.6
العدد 3 15 32 29 11 7 2 1
التمرين الثاني: في إحدى المكتبات العامة، تم إعداد البيان التالي وهو يوضح عدد مرات تداول الكتاب خلال العام السابق و المطلوب إيجاد المتوسط الحسابي و الوسيط؟
عدد مرات تداول الكتاب 0-2 2-4 4-8 8-12 12-18 18-24 24-30
التكرار 7000 2000 600 200 100 40 10
التمرين الثالث:
في إحدى الصناعات كانت نسبة التغير في الإنتاج في الثلاث سنوات السابقة
هي: 2.5 ،2 ،1.6 أوجد متوسط نسبة التغير؟
التمرين الرابع: لمجموعة القيم التالية، أوجد (أ) المدى (ب) الوسيط (ج) المنوال (الربيع الأول) 4-5-3-7-4-4-5-4-7-4-6-5-6-4-4-7-4-4-5-4-4-3-6
التمرين الخامس: في دراسة للأسرة في أحد المجتمعات، قام أحد الباحثين بإعداد التوزيع التكراري التالي، عن دخل الأسرة الشهري (بالألف دينار)؟
دخل الأسرة 2-5 5-7 7-9 9-13 13-15
عدد الأسر 6 81 38 17 8
أوجد: (أ) التوزيع التكراري النسبي (الأصلي والمتجمع الصاعد).
(ب) نسبة الأسر التي يقل دخلها عن 7000 دينار.
(ج) عدد الأسر التي يقل دخلها عن 9000 دينار.
(د) الوسيط و المنوال.
أستاذ المقياس: أ. دياب